كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع، فألقىَ فيها من التمر والأقط والسمن، فكانت وليمته. فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين، أو مما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجُبها فهي مما ملكت يمينه, فلما ارتحل وطَّى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس».
١٤ - باب تزويج المعسر لقوله تعالى:
﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٢]
٥٠٨٧ - عن سهل بن سعد الساعدي، قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ ، فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي (١). قال: فنظر إليها رسول الله ﷺ فصعَّد النظر فيها وصوَّبه، ثم طأطأ رسول الله ﷺ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست. فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوِّجنيها. فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله، فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا، فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله ما وجدت شيئًا (٢)، فقال رسول الله ﷺ : انظر ولو خاتمًا من حديد، فذهب ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتمًا من حديد، ولكن هذا إزاري - قال سهل: ما له رداء - فلها نصفه، فقال رسول الله ﷺ : ما تصنع بإزارك إن لبستَه لم يكن عليها منه شيء،
стр. 1507
وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله ﷺ موليًا، فأمر به فدُعي، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا - عدَّدها - فقال: تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملَّكتكها بما معك من القرآن» (١).
١٥ - باب الأكفاء في الدين
٥٠٨٨ - عن عائشة ﵂: أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس - وكان ممن شهد بدرًا مع النبي ﷺ تبنى سالمًا، وأنكحه بنت أخيه (٢) هندًا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي ﷺ زيدًا، وكان من تبنَّى رجلًا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥] إلى قوله ﴿وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥] فردُّوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب، كان مولى وأخًا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري - وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة - النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالمًا ولدًا، وقد أنزل الله فيه ما قد علمت».
стр. 1508
٥٠٨٩ - عن عائشة، قالت: «دخل رسول الله ﷺ على ضُباعة بنت الزبير، فقال لها: لعلك أردت الحجَّ، قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: حُجِّي واشترطي، قولي: اللهم محلِّي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود» (١).
٥٠٩١ - عن سهل، قال: «مرَّ رجل على رسول الله ﷺ ، فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حريٌّ إن خطب أن يُنكح، وإن شفع أن يُشفَّع (٢)، وإن قال أن يُستمع، قال: ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين؛ فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حريٌّ إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يُشفع، وإن قال أن لا يُستمع، فقال رسول الله ﷺ : هذا خير من ملء الأرض مثل هذا» (٣).
قال الحافظ: ... وأما قول بعض الشافعية يستحب أن لا تكون المرأة ذات قرابة قريبة فإن كان مستندًا إلى الخبر فلا أصل له أو إلى التجربة وهو أن الغالب أو الولد بين القريبين يكون أحمق فهو متجه (٤).
стр. 1509
١٦ - باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
٥٠٩٢ - عن عروة، أنه سأل عائشة ﵂: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ [النساء: ٣]، قالت: «يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يُقسطوا في إكمال الصداق، وأُمروا بنكاح من سواهن. قالت: واستفتى الناس رسول الله ﷺ بعد ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ [النساء: ١٢٧]- إلى - ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧] فأنزل الله لهم: أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها، ويُعطوها حقها الأوفى في الصداق» (١).
١٧ - باب ما يتقى من شؤم المرأة
٥٠٩٣ - عن عبد الله بن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: «الشؤم في المرأة، والدار، والفرس» (٢).
٥٠٩٦ - عن أسامة بن زيد ﵄، عن النبي ﷺ قال: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» (٣).
стр. 1510
١٨ - باب الحرة تحت العبد
٥٠٩٧ - عن عائشة ﵂، قالت: «كانت في بريرة ثلاث (١)
سُنن عتقت فخيِّرت، وقال رسول الله ﷺ : الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله ﷺ وبُرمة على النار، فقرِّب إليه خبز وأُدم من أُدم البيت، فقال: ألم أر البُرمة؟ ، فقيل: لحم تُصدِّق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، قال: هو عليها صدقة، ولنا هدية».
١٩ - باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]
وقال علي بن الحسين ﵁ (٢): يعني مثنى أو ثلاث أو رباع.
٥٠٩٨ - عن عائشة ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ [النساء: ٣]، قالت: هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها، فيتزوجها على مالها، ويُسيء صُحبتها، ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها، مثنى وثلاث ورباع» (٣).
стр. 1511
٢٠ - باب ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]
ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
٥٠٩٩ - عن عمرة بنت عبد الرحمن «أن عائشة، زوج النبي ﷺ أخبرتها: أن رسول الله ﷺ كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي ﷺ : أُراه فلانًا - لعم حفصة من الرضاعة - قالت عائشة: لو كان فلان حيًا - لعمِّها من الرضاعة - دخل عليِّ؟ فقال: نعم، الرضاعة تحرِّم ما تحرِّم الولادة» (١).
٥١٠١ - عن عروة بن الزبير، أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته: «أن أم حبيبة بنت أبي سفيان، أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله، انكحْ أُختي بنت أبي سفيان، فقال: أو تحبِّين ذلك؟ ، فقلت: نعم، لست لك بمخلية (٢)، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي ﷺ : إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا نحدَّث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أمِّ سلمة؟ قلت: نعم، فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلَّت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة. أرضعتني وأبا سلمة ثُويبة (٣)، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب وكان أبو لهب أعتقها،
стр. 1512
فأرضعت النبي ﷺ ، فلما مات أبو لهب أُريه بعض أهله بشرِّ حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم (١) غير أني سُقيت في هذه بعتاقتي ثُويبة».
قال الحافظ: ... وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة (٢).
قال الحافظ: ... انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، وإن كان بعضهم أشد عذابًا من بعض (٣).
٢١ - باب من قال: لا رضاع بعد حولين
٥١٠٢ - عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي، فقال: «انظُرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة» (٤).
стр. 1513
٢٢ - باب لبن الفحل
٥١٠٣ - عن عروة بن الزبير، عن عائشة «أن أفلح، أخا أبي القُعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمُّها من الرضاعة، بعد أن نزل الحجاب، فأبَيتُ أن آذن له، فلما جاء رسول الله ﷺ أخبرته بالذي صنعتُ، فأمرني أن آذن له» (١).
٢٣ - باب شهادة المرضعة
٥١٠٤ - عن عقبة بن الحارث - قال: وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عُبيد أحفظ - قال: «تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي ﷺ ، فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة (٢)، فأعرض عني، فأتيته من قِبل وجهه، قلت: إنها كاذبة. قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك. وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى، يحكي أيوب».
٢٤ - باب ما يحل من النساء وما يحرم
٥١٠٥ - عن ابن عباس: «حَرُمَ من النسب سبع ومن الصِّهر سبع. ثم قرأ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] الآية. وجمع عبد الله بن جعفر، بين ابنة علي
стр. 1514
وامرأة (١) عليّ. وقال ابن سيرين: لا بأس به، وكرهه الحسن مرة، ثم قال: لا بأس به. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم (٢) في ليلة، وكرهه جابر بن زيد، للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، وقال عكرمة، عن ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته (٣). ويروى عن يحيى الكندي، عن الشعبيِّ، وأبي جعفر، فيمن يلعب بالصبيِّ إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمَّه. ويحيى هذا غير معروف، ولم يتابع عليه. وعن عكرمة، عن ابن عباس إذا زنى بها لم تحرُم عليه امرأته. ويُذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه. وأبو نصر هذا لم يُعرف بسماعه من ابن عباس. ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد، والحسن، وبعض أهل العراق قال: يحرُمُ (٤) عليه. وقال أبو هريرة: لا تحرُم حتى يُلزق
стр. 1515
بالأرض يعني حتى يجامع. وجوَّزه ابن المسيَّب وعروة والزهري، وقال الزهري: قال علي: لا يحرم، وهذا مرسل.
٢٥ - باب ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣]
وقال ابن عباس: الدخول (١) والمسيس واللماس هو الجماع. ومن قال: بنات ولدها هن من بناتها في التحريم، لقول النبي ﷺ لأم حبيبة: لا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن، وكذلك حلائل ولد الأبناء (٢) هن حلائل الأبناء ... قال الحافظ: ... والأثر صحيح عن علي (٣).
стр. 1516
٣٤ - قول الله جل وعز: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥] الآية .
٥١٢٤ - عن ابن عباس ﴿فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة: ٢٣٥] يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أنه تُيسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم: يقول إنك عليَّ كريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرًا، أو نحو هذا. وقال عطاء: يُعرَّض ولا يبوح، يقول: إن لي حاجة، وأبشري، وأنت بحمد الله نافقة. وتقول هي: قد أسمع ما تقول، ولا تعد شيئًا، ولا يواعد وليُّها بغير علمها (١)،
وإن واعدت رجلًا في عدتها، ثم نكحها بعد لم يُفرَّق بينهم. وقال الحسن، ﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة: ٢٣٥] الزنا. ويذكر عن ابن عباس: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥]: «تنقضي العدة».
٣٥ - باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
٥١٢٦ - عن سهل بن سعد «أن امرأة جاءت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله ﷺ فصَعَّد
стр. 1517
النظر (١) إليها وصوَّبه، ثم طأطأ رأسه ... الحديث ... قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن».
٣٦ - باب من قال: لا نكاح إلا بوَليّ (٢)
٥١٢٧ - عن عروة بن الزبير، أن عائشة، زوج النبي ﷺ أخبرته «أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليَّته أو ابنته، فيُصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي
стр. 1518
منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدًا، حتى يتبين حملُها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يُصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومرَّ عليها ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تُسمِّي من أحبَّت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها، وهنَّ البغايا، كُن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علمًا، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطته به، ودُعي ابنه، لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد ﷺ بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم» (١).
٥١٢٩ - عن ابن عمر «أن عمر، حين تأيَّمت حفصة بنت عمر من ابن حُذافة السهمي - وكان من أصحاب النبي ﷺ ، من أهل بدر - توفي بالمدينة، فقال عمر: لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة، فقال: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: بدا لي أن
стр. 1519
لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة» (١).
٥١٣٠ - عن يونس، عن الحسن، ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢] قال: حدثني معقل بن يسار، أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختًا لي من رجل فطلَّقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتُك وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢] (٢) فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوجها إياه.
٣٧ - باب إذا كان الولي هو الخاطب
وخطب المغيرة بن شعبة، امرأة هو أولى الناس بها، فأمر رجلًا فزوَّجه، وقال عبد الرحمن بن عوف، لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. فقال: قد زوجتك. وقال عطاء: ليُشهد أني قد نكحتك، أو ليأمر رجلًا من عشيرتها. وقال سهل: قالت امرأة للنبي ﷺ : أهب لك نفسي. فقال رجل: «يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوِّجنيها» (٣).
стр. 1520
٥١٣٢ - عن سهل بن سعد قال: «كنا عند النبي ﷺ جلوسًا، فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه، فخفض فيها النظر ورفعه، فلم يردها، فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله، قال: أعندك من شيء؟ قال: ما عندي من شيء، قال: ولا خاتم من حديد (١)؟ قال: ولا خاتم، ولكن أشق بُردتي هذه فأعطيها النصف، وآخذ النصف، قال: لا، هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن».
стр. 1521
٣٨ - باب إنكاح الرجل ولده الصغار
٥١٣٣ - عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ تزوجها وهي بنت ست سنين، وأُدخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعًا (١).
٣٩ - باب تزويج الأب ابنته من الإمام
وقال عمر: خطب النبي ﷺ إلي حفصة فأنكحته
٥١٣٤ - عن عائشة أن النبي ﷺ تزوجها وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين، قال هشام: وأنبئت أنها كانت عنده تسع سنين (٢).
٤٠ - باب: السلطان ولي، لقول النبي ﷺ : زوَّجناكها بما معك من القرآن
٥١٣٥ - عن سهل بن سعد، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ ، فقالت: إني وهبت من نفسي، فقامت طويلًا، فقال رجل: زوِّجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، ... الحديث ... فقال: «قد زوَّجناكها بما معك من القرآن» (٣).
стр. 1522
قال الحافظ: ... وفيه «والسلطان ولي من لا ولي لها» (١).
٤٢ - باب إذا زوَّج ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردود
٥١٣٨ - عن خنساء بنت خدام الأنصارية، أن أباها زوجها وهي ثيِّب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله ﷺ فردَ نكاحها (٢).
٤٣ - باب تزويج اليتيمة
٥١٤٠ - عن عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة ﵂، قال لها: يا أمتاه: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ [النساء: ٣]- إلى - ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣] ... في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال (٣) ورغبوا في نكاحها ونسبها والصداق ... الحديث».
٤٤ - باب إذا قال الخاطب للوليِّ زوجني فلانة، فقال: قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج: أرَضيت أو قبلت
٥١٤١ - عن سهل ﵁ «أن امرأة أتت النبي ﷺ فعرضت عليه نفسها فقال: ما لي اليوم في النساء من حاجة، فقال رجل: يا رسول الله
стр. 1523
زوجنيها، قال: ما عندك؟ قال ما عندي شيء، قال: أعطها ولو خاتمًا من حديد، قال: ما عندي شيء قال: فما عندك من القرآن؟ قال: كذا وكذا، قال: فقد ملكتكها بما معك من القرآن» (١).
٤٥ - باب لا يخطب على خطبة أخيه (٢) حتى ينكح أو يدع
٥١٤٢ - عن ابن عمر ﵄ كان يقول «نهى النبي ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب (٣) الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب».
٤٦ - باب تفسير ترك الخطبة
٥١٤٥ - عن عبد الله بن عمر ﵄ يحدث «أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة قال عمر: لقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك (٤) حفصة بنت عمر، فلبثتُ لياليَ ثم خطبها رسول الله ﷺ ، فلقيني أبو بكر فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله ﷺ قد ذكرَها، فلم أكن لأفشيَ سرَّ رسول الله ﷺ ، ولو تركها لقبلتها».
стр. 1524
٤٧ - باب الخطبة
٥١٤٦ - عن ابن عمر قال: «جاء رجلان من المشرق فخطبا، فقال النبي ﷺ : إن من البيان لسحرا» (١).
٤٨ - باب ضرب الدُّفِّ في النكاح والوليمة (٢)
٥١٤٧ - عن خالد بن ذكوان قال: «قالت الرُّبيع بنت معوِّذ بن عفراء: جاء النبي ﷺ فدخل حين بُني عليَّ، فجلس على فراشي كمجلسك مني؛ فجعلت جوَيريات لنا يضربن بالدُّف (٣) ويندُبن من قُتل من آبائي من
стр. 1525
بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبيٌ يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين» (١).
قال الحافظ: ... والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي ﷺ جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية (٢).
قال الحافظ: ... في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف (٣) بالغناء المباح، وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه لهو ما لم يخرج عن حد المباح.
٤٩ - باب قول الله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]
٥١٤٨ - عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس «أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة، فرأى النبي ﷺ بشاشة العرس، فسأله،
стр. 1526
فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة» (١).
٥٠ - باب التزويج على القرآن وبغير صداق
٥١٤٩ - عن سهل بن سعد الساعدي يقول: إني لفي القوم عند رسول الله ﷺ إذ قامت امرأة فقال: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك ... الحديث ... قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن» (٢).
قال الحافظ: ... فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم فقال: يجوز بكل ما يسمى شيئًا (٣) ولو كان حبة من شعير.
قال الحافظ: ... فالظاهر أن الواقع من النبي ﷺ أحد الألفاظ المذكورة،
стр. 1527
فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح، وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى «زوجتكها» وأنهم أكثر وأحفظ (١).
قال الحافظ: ... وما المانع أن يكون المراد أن كلًا منهما يلبسه (٢) مهايأة لثبوت حقه فيه.
٥٢ - باب الشروط في النكاح
٥١٥١ - عن أبي الخير عن عقبة عن النبي ﷺ قال: «أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» (٣).
стр. 1528
٥٤ - باب الصفرة للمتزوج
٥١٥٣ - عن أنس بن مالك ﵁ أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله ﷺ وبه أثر صفرة فسأله رسول الله ﷺ فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار قال: كم سقت إليها قال: زنة نواة من ذهب. قال رسول الله ﷺ : أولمْ ولو بشاة (١).
٥٦ - باب كيف يُدعى للمتزوج
٥١٥٥ - عن أنس ﵁ «أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صُفرة، فقال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك (٢). أوْلمْ ولو بشاة».
قال الحافظ: ... عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله ﷺ إذا رفأ إنسانًا قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير» (٣).
٥٨ - باب من أحب البناء قبل الغزو
٥١٥٧ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «غزا نبي من الأنبياء، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بُضع امرأة وهو يريد أن يبني
стр. 1529
بها ولم يبن بها» (١).
٥٩ - باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع (٢) سنين
٥١٥٨ - عن هشام بن عروة عن عروة «تزوج النبي ﷺ عائشة وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعًا».
٦٠ - باب البناء في السفر
٥١٥٩ - عن أنس قال «أقام النبي ﷺ بين خيبر والمدينة ثلاثًا يُبنى عليه بصفية بنت حُيَي، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم (٣) أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والإقط والسمن، فكانت وليمته، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين، أو مما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حَجَبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجُبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطّأ لها خلفه، ومدَّ الحجاب بينها وبين الناس».
٦١ - باب البناء بالنهار، بغير مركب ولا نيران
٥١٦٠ - عن عائشة ﵂ قالت «تزوجني النبي ﷺ ، فأتتني أمي فأدخلتني الدار، فلم يُرعني إلا رسول الله ﷺ ضُحى» (٤).
стр. 1530
٦٣ - باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن، بالبركة (١)
٥١٦٢ - عن هشام بن عروة عن أبيه «عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله ﷺ : يا عائشة، ما كان معكم لهو (٢)، فإن الأنصار يعجبهم اللهو».
٦٤ - باب الهدية للعروس
٥١٦٣ - عن أنس بن مالك قال: «مر بنا في مسجد بني رفاعة، فسمعته يقول: كان النبي ﷺ إذا مرَّ بجنبات أمَّ سُليم دخل عليها فسلم عليها. ثم قال: كان النبي ﷺ عروسًا بزينب، فقالت لي أم سليم: لو أهدينا لرسول الله ﷺ هدية، فقلت لها: افعلي (٣).
فعمدت إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي إليه، فانطلقت بها إليه، فقال لي: ضعها.
стр. 1531
ثم أمرني فقال: ادع لي رجالًا سماهم، وادع لي من لقيت. قال ففعلت الذي أمرني، فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، فرأيت النبي ﷺ وضع يديه على تلك الحيسة، وتكلم بها ما شاء الله، ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه، ويقول لهم: اذكروا اسم الله، وليأكل كل رجل مما يليه، قال: حتى تصدَّعوا كلهم عنها ... الحديث».
٦٥ - باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
٥١٦٤ - عن هشام عن أبيه «عن عائشة ﵂ أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله ﷺ ناسًا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي ﷺ شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أُسيد بن حضير: جزاك الله خيرًا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجًا، وجعل للمسلمين فيه بركة» (١).
٦٦ - باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
٥١٦٥ - عن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ : «أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنِّبني الشيطان وجنِّب الشيطان ما رزقتنا، ثم قُدر بينهما في ذلك أو قضِيَ ولد لم يضرَّه شيطان أبدًا».
قال الحافظ: ... وقيل لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد «أن الذي يجامع ولا يسمي يلتفّ الشيطان على إحليله فيجامع معه
стр. 1532
ولعل هذا أقرب الأجوبة (١)، ويتأيد الحمل على الأول بأن الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عنه عند إرادة المواقعة والقليل الذي قد يستحضره ويفعله.
٥١٦٦ - عن عُقيل عن ابن شهاب قال «أخبرني أنس بن مالك ﵁ أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله ﷺ المدينة، فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي ﷺ ، فخدمته عشر سنين. وتوفي النبي ﷺ وأنا ابن عشرين سنة، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أُنزل وكان أول ما أنزل في مُبتنى رسول الله ﷺ بزينب بنت جحش: أصبح النبي ﷺ بها عروسًا فدعا القوم فأصابوا من الطعام (٢)، ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند النبي ﷺ فأطالوا المكث ... الحديث».
٦٨ - باب الوليمة ولو بشاة
٥١٦٧ - عن أنس ﵁ قال «سأل النبي ﷺ عبد الرحمن بن عوف ... - وتزوج امرأة من الأنصار -: كم أصدقتها، قال وزن نواة من ذهب» وعن حميد قال سمعت أنسًا قال: «لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار، فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع، فقال:
стр. 1533
أقاسمك مالي، وأنزل لك عن إحدى امرأتيّ، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. فخرج إلى السوق، فباع واشترى، فأصاب شيئًا من أقط وسمن، فتزوج، فقال النبي ﷺ : أولم ولو بشاة» (١).
٦٩ - باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
٥١٧١ - عن ثابت قال ذُكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس فقال: ما رأيت النبي ﷺ أولم على أحد من نسائه ما أوْلمَ عليها، أولمَ بشاة.
قال الحافظ: ... وقال ابن المنير (٢): يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة جواز تخصيص بعضهن دون بعض بالأتحاف والألطاف والهدايا.
٧١ - باب حق إجابة الوليمة والدعوة
٥١٧٣ - عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» (٣).
٧٣ - باب من أجاب إلى كُراع
٥١٧٨ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لو دُعيت إلى كُراع لأجبت، ولو أهدي إليّ كراع لقبلت» (٤).
стр. 1534
٧٤ - باب إجابة الداعي في العُرس وغيره
٥١٧٩ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها» (١).
قال الحافظ: ... عن نافع بلفظ «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه» (٢).
قال الحافظ: ... ووقع في حديث جابر عند مسلم (٣) «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك».
стр. 1535
قال الحافظ: ... وتحمل رواية جابر على من كان صائمًا، ويؤيده رواية بن ماجه (١) فيه بلفظ «من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك».
٧٥ - باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
٥١٨٠ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: «أبصر النبي ﷺ نساء وصبيانًا مقبلين من عرس فقام ممتنًا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إليّ» (٢).
٧٦ - باب هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة ؟
٥١٨١ - عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله ﷺ قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله (٣)، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله ﷺ : ما بال هذه النمرقة؟ قالت فقلت اشتريتها
стр. 1536
لك لتقعد عليها وتوسَّدها، فقال رسول الله ﷺ : إن أصحاب هذه الصور يعذَّبون يوم القيامة، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة» (١).
قال الحافظ: ... فقال ابن عمر: «يا فلان متى تحولت الكعبة في بيتك؟ ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد ﷺ : ليهتك كل رجل ما يليه» (٢).
٧٧ - باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
٥١٨٢ - عن سهل قال: «لما عرَّس أبو أُسيد الساعدي دعا النبي ﷺ وأصحابه فما صنع لهم طعامًا ولا قرَّبه إليهم إلا امرأته أم أُسيد، بلَّت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي ﷺ من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك» (٣).
٧٨ - باب النقيع والشراب الذي لا يُسكر في العرس
٥١٨٣ - عن سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي ﷺ لعرسه فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس فقالت أو قال: أتدرون ما أنقعت
стр. 1537
لرسول الله ﷺ ؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور» (١).
٧٩ - باب المُداراة مع النساء وقول النبي ﷺ «إنما المرأة كالضِّلع»
٥١٨٤ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «المرأة كالضِّلَع: إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عِوَج» (٢).
٨٠ - باب الوصاة بالنساء
٥١٨٧ - عن ابن عمر ﵄ قال «كنا نتَّقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي ﷺ هيبة أن ينزل فينا شيء، فلما توفي النبي ﷺ تكلمنا وانبسطنا» (٣).
٨١ - باب ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: ٦]
٥١٨٨ - عن عبد الله قال: قال النبي ﷺ : «كلكم راع وكلكم مسئول: فالإمام راع وهو مسئول، والرجل راع على أهله وهو مسئول، والمرأة
стр. 1538
راعية على بيت زوجها وهي مسئولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول» (١).
٨٢ - باب حسن المعاشرة مع الأهل
٥١٨٩ - عن عائشة قالت: «جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتُمن من أخبار أزواجهن شيئًا. قالت: الأولى: زوجي لحمُ جمل غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقى، ولا سمين فيُنتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عُجرَهُ وبُجره، قالت الثالثة: زوجي العشنَّق (٢). إن أنطق أُطلق، وإن أسكت أُعلِّق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حرٌ ولا قرٌ ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدَ، وإن خرج أسدَ، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أَكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكفَ ليعلم البثَّ (٣). قالت السابعة: زوجي غياياء - أو عياياء - طباقاء، كل داء له داء، شجَّك أو فلَّك أو جمع كلاّ لك (٤). قالت الثامنة: زوجي المسُّ مس أرنب، والريح ريح زَرنَب (٥). قالت التاسعة:
стр. 1539
زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، وإذا سمعن صوت المزهر، أيقنَّ أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع وما أبو زرع، أناس من حُليٍّ أذنيَّ، وملأ من شحم عضُديَّ، وبجَّحني فبجحت إليَّ نفسي ... الحديث ... قالت عائشة: قال رسول الله ﷺ : كنت لك (١) كأبي زرع لأم زرع. قال سعيد بن سلمة قال هشام: ولا تُعشِّش بيتنا تعشيشًا. قال أبو عبد الله وقال بعضهم فأتقمَّح بالميم وهذا أصح».
٥١٩٠ - عن عائشة قالت كان الحبش يلعبون بحرابهم فسترني رسول الله ﷺ وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع اللهو (٢).
стр. 1540
٨٣ - باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
٥١٩١ - عن ابن عباس ﵄ قال: «لم أزل حريصًا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي ﷺ اللتين قال الله تعالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤] (١) حتى حجَّ وحججت معه، وعدل وعدلت معه بإداوة، فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ، فقلت له: يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي ﷺ اللتان قال الله تعالى ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤]، قال: واعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي ﷺ فينزل يومًا وأنزل يومًا، فإذا نزلت جئته بما حدَث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، ... الحديث».
стр. 1541
٨٤ - باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا
٥١٩٢ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا تصوم المرأة وبعلُها شاهد إلا بإذنه» (١).
٥١٩٤ - عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ : «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع» (٢).
٨٦ - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
١٥٩٥ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدَّى إليه شطرُه» (٣).
стр. 1542
٨٧ - باب
٥١٩٦ - عن أسامة عن النبي ﷺ قال: «قمت على باب الجنة، فكان عامة من دخلها المساكين (١)، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أُمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء» (٢).
٨٨ - باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة
٥١٩٧ - عن عبد الله بن عباس أنه قال: «خسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فصلى رسول الله ﷺ والناس معه، فقام قيامًا طويلًا نحوًا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعًا طويلًا ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول ... الحديث ... ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا لم يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئًا، قالت: ما رأيت منك خيرًا قط» (٣).
٨٩ - باب لزوجك عليك حق
٥١٩٩ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ : «يا عبد الله، ألم أُخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت؟ بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صُم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقًا، وإن لعينك عليك حقًا، وإن لزوجك عليك حقًا» (٤).
стр. 1543
٩٢ - باب هجرة النبي ﷺ نساءه في غير بيوتهن
٥٢٠٢ - عن أم سلمة «أن النبي ﷺ حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا فلما مضى تسعة وعشرون يومًا غدا عليهن - أو راح - فقيل له: يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرًا، قال إن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا» (١).
٩٣ - باب ما يُكره من ضرب النساء
٥٢٠٤ - عن عبد الله بن زمعة عن النبي ﷺ قال: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم» (٢).
٩٤ - باب لا تُطيع المرأة زوجها في معصية
٥٢٠٥ - عن صفية عن عائشة: «أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعَّط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي ﷺ فذكرت ذلك له فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شَعرها فقال: لا، إنه قد لُعن الموصِّلات» (٣).
٩٦ - باب العزل
٥٢٠٧ - عن عطاء عن جابر قال: «كنا نعزل على عهد النبي ﷺ ».
стр. 1544
٥٢٠٨ - عن عطاء أنه سمع جابرًا ﵁ يقول: «كنا نعزل والقرآن ينزل» (١).
٩٧ - باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
٥٢١١ - عن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فطارت القرعة (٢)
لعائشة وحفصة، وكان النبي ﷺ إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر، فقالت بلى فركبت فجاء النبي ﷺ إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجلَيها بين الإذخر وتقول: ربِّ سلِّط عليِّ عقربًا أو حية تلدغني ولا أستطيع أن أقول له شيئًا».