٨٤ - باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا
٥١٩٢ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا تصوم المرأة وبعلُها شاهد إلا بإذنه» (١).
٥١٩٤ - عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ : «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع» (٢).
٨٦ - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
١٥٩٥ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدَّى إليه شطرُه» (٣).
стр. 1542
٨٧ - باب
٥١٩٦ - عن أسامة عن النبي ﷺ قال: «قمت على باب الجنة، فكان عامة من دخلها المساكين (١)، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أُمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء» (٢).
٨٨ - باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة
٥١٩٧ - عن عبد الله بن عباس أنه قال: «خسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فصلى رسول الله ﷺ والناس معه، فقام قيامًا طويلًا نحوًا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعًا طويلًا ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول ... الحديث ... ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا لم يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئًا، قالت: ما رأيت منك خيرًا قط» (٣).
٨٩ - باب لزوجك عليك حق
٥١٩٩ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ : «يا عبد الله، ألم أُخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت؟ بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صُم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقًا، وإن لعينك عليك حقًا، وإن لزوجك عليك حقًا» (٤).
стр. 1543
٩٢ - باب هجرة النبي ﷺ نساءه في غير بيوتهن
٥٢٠٢ - عن أم سلمة «أن النبي ﷺ حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا فلما مضى تسعة وعشرون يومًا غدا عليهن - أو راح - فقيل له: يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرًا، قال إن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا» (١).
٩٣ - باب ما يُكره من ضرب النساء
٥٢٠٤ - عن عبد الله بن زمعة عن النبي ﷺ قال: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم» (٢).
٩٤ - باب لا تُطيع المرأة زوجها في معصية
٥٢٠٥ - عن صفية عن عائشة: «أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعَّط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي ﷺ فذكرت ذلك له فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شَعرها فقال: لا، إنه قد لُعن الموصِّلات» (٣).
٩٦ - باب العزل
٥٢٠٧ - عن عطاء عن جابر قال: «كنا نعزل على عهد النبي ﷺ ».
стр. 1544
٥٢٠٨ - عن عطاء أنه سمع جابرًا ﵁ يقول: «كنا نعزل والقرآن ينزل» (١).
٩٧ - باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
٥٢١١ - عن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فطارت القرعة (٢)
لعائشة وحفصة، وكان النبي ﷺ إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر، فقالت بلى فركبت فجاء النبي ﷺ إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجلَيها بين الإذخر وتقول: ربِّ سلِّط عليِّ عقربًا أو حية تلدغني ولا أستطيع أن أقول له شيئًا».
٩٨ - باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرَّتها، وكيف يقسم ذلك
٥٢١٢ - عن عائشة «أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي ﷺ يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة» (١).
стр. 1559
٩٩ - باب العدل بين النساء (١)
﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ - إلى قوله - وَاسِعًا حَكِيمًا﴾.
[النساء: ١٢٩، ١٣٠].
١٠٠ - باب إذا تزوَّج البكر على الثَّيِّب
٥٢١٣ - عن أنس ﵁، ولو شئت أن أقول قال النبي ﷺ ولكن قال «السنَّة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا» (٢).
١٠٢ - باب من طاف على نسائه في غُسل واحد
٥٢١٥ - عن أنس بن مالك حدثهم «أن نبي الله ﷺ كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة» (٣).
١٠٣ - باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
٥٢١٦ - عن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة، فاحتبس أكثر مما كان يحتبس» (٤).
стр. 1560
١٠٧ - باب الغيرة
٥٢٢٠ - عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: «ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرَّم الفواحش، وما أحد أحبُّ إليه المدح من الله» (١).
٥٢٢٤ - عن أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: «تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غرَبه وأعجن، ولم أكن أُحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكنَّ نسوة صدق، وكنت أنقل النَّوى من أرض الزبير - التي أقطعه رسول الله ﷺ على رأسي، وهي مني على ثلثَي فرسخ: فجئت يومًا والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله ﷺ ومعه نفر من الأنصار، فدعاني، ثم قال: إخ إخ، ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته - وكان أغير الناس - فعرف رسول الله ﷺ أني قد استحييت، فمضى، فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله ﷺ وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب، فاستحييت منه وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملُك النوى كان أشد عليَّ من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إليَّ أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني» (٢).
стр. 1561
٥٢٢٧ - عن أبي هريرة قال: «بينما نحن عند رسول الله ﷺ جلوس فقال رسول الله ﷺ : بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ قال: لعمر، فذكرت غيرتك فوليت مدبرًا. فبكى عمر وهو في المجلس ثم قال أوَعليك يا رسول الله أغار» (١).
١١٤ - باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
٥٢٣٦ - عن عائشة ﵂ قالت «رأيت النبي ﷺ يستُرني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، حتى أكون أنا التي أسأم. فاقدُروا قدْر الجارية الحديثة السِّن الحريصة على اللهو» (٢).
١٠٩ - باب ذبِّ الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
٥٢٣٠ - عن المسور بن مخرمة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول وهو على المنبر: «إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن يُنكحوا ابنتهم عليَّ بن أبي طالب، فلا آذن ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يُريد ابن أبي طالب أن يُطلِّق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يُريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها» (٣).
стр. 1562
١١٠ - باب يقل الرجال ويكثر النساء
٥٢٣١ - عن أنس ﵁ قال: لأحدثنكم حديثًا سمعته من رسول الله ﷺ لا يحدثكم به أحد غيري، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن من أشراط الساعة أن يُرفع العلم، ويكثر (١) الجهل، ويكثر الزنا، ويكثر شرب الخمر، ويقلَّ الرجال، ويكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيِّم الواحد».
١١١ - باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم
٥٢٣٢ - عن عقبة بن عامر «أن رسول الله ﷺ قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت» (٢).
١١٣ - باب ما يُنهى من دخول المتشبِّهين بالنساء على المرأة
٥٢٣٥ - عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي ﷺ كان عندها ... - وفي البيت مخنث - فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية: إن فتح الله لكم الطائف غدًا أدلُّك على بنت غيلان، فإنها تُقبل بأربع وتُدبر بثمان. فقال النبي ﷺ : «لا يدخلن هذا عليكم» (٣).
стр. 1563
١١٥ - باب خروج النساء لحوائجهن
٥٢٣٧ - عن عائشة قالت: «خرجت سودة بنت زمعة ليلًا فرآها عمر فعرفها، فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا، فرجعت إلى النبي ﷺ فذكرت ذلك له وهو في حُجرتي يتعشى، وإن في يده لعرقا، فأنزل الله عليه فرُفع عنه وهو يقول: قد أذن الله لكن أن تخرُجن لحوائجكن» (١).
١١٦ - باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
٢٥٣٨ - عن سالم عن أبيه عن النبي ﷺ «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها» (٢).
١١٧ - باب ما يحلُّ من الدخول، والنظر إلى النساء في الرَّضاع
٥٢٣٩ - عن عائشة ﵂ أنها قالت «جاء عمي من الرضاعة فاستأذن عليَّ، فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله ﷺ فجاء رسول الله ﷺ فسألته عن ذلك، فقال: إنه عمك فأذني له، قالت: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة، ولم يُرضعني الرجل، قالت: فقال: رسول الله ﷺ : إنه عمك فليلج عليك، قالت عائشة: وذلك بعد أن ضُرب علينا الحجاب. قالت عائشة يَحرُم من الرضاعة ما يَحرُم من الولادة» (٣).
стр. 1564
١١٨ - باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
٥٢٤٠ - عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال النبي ﷺ : «لا تُباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها» (١).
١١٩ - باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي
٥٢٤٢ - عن طاووس عن أبي هريرة قال: قال سليمان بن داود ﵁: لأطوفن الليلة بمائة امرأة، تلد كل امرأة غلامًا يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسيَ، فأطاف بهن، ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي ﷺ : «لو قال إن شاء الله لم يحنَث، وكان أرجَى لحاجته» (٢).
١٢٠ - باب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة
٥٢٤٤ - عن جابر بن عبد الله قال: «قال رسول الله ﷺ : إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرُق أهله ليلًا» (٣).
стр. 1565
١٢١ - باب طلب الولد
٥٢٤٥ - عن الشعبي عن جابر قال: «كنت مع رسول الله ﷺ في غزوة فلما قفلنا تعجَّلت على بعير قطوف، فلحقني راكب من خلفي، فالتفت فإذا أنا برسول الله ﷺ قال: ما يُعجلك؟ قلت: إني حديث عهد بعرس. قال: فبكرًا تزوجت أم ثيِّبًا قلت: بل ثيِّبًا. قال: فهلا جارية تلاعبُها وتلاعبك. قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلًا - أي عشاء - لكي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة». قال وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث «الكَيسَ الكيس يا جابر» يعني الولد (١).
قال الحافظ: .. قال ابن الأعرابي: الكيس العقل (٢).
١٢٢ - باب تستحدُّ المغيبة وتمتشط الشعثة
٥٢٤٧ - عن جابر بن عبد الله قال: «كنا مع النبي ﷺ في غزوة، فلما قفلنا كنا قريبًا من المدينة، تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي ... الحديث ... قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلًا - أي عشاء - لكي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة» (٣).
стр. 1566
١٢٤ - باب ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ [النور: ٥٨]
٥٢٤٩ - عن عبد الرحمن بن عابس «سمعت ابن عباس ﵄ سأله رجل: شهدت مع رسول الله ﷺ العيد، أضحىً أو فطرًا؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته - يعني من صغره - قال: خرج رسول الله ﷺ فصلى ثم خطب، ولم يذكر أذانًا ولا إقامة. ثم أتى النساء فوعظهن وذكَّرهن، وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحُلوقهن يدفعن إلى بلال، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته» (١).
١٢٥ - باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب
٥٢٥٠ - عن عائشة قالت: «عاتبني أبو بكر وجعل يطعنُني بيده في خاصرتي (٢)، فلا يمنعني من التحرك إلا مكانُ رسول الله ﷺ ورأسه على فخذي».
стр. 1567
٦٨ - كتاب الطلاق
١ - باب قول الله تعالى
﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق: ١]
٥٢٥١ - عن عبد الله بن عمر ﵄ «أنه طلق امرأته وهي حائض (١) على عهد رسول الله ﷺ ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك فقال رسول الله ﷺ : مُره فليراجعها، ثم ليُمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمسَّ، فتلك العدة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء».
٢ - باب إذا طُلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق
٥٢٥٢ - عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال «طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي ﷺ فقال: ليراجعها. قلت: تُحتسب؟ قال: فمه».
وعن قتادة عن يونس بن جُبير عن ابن عمر قال «مُره فليراجعها. قلت: تُحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق» (٢).
стр. 1568
٥٢٥٣ - عن سعيد بن جُبير «عن ابن عمر قال: حُسبت عليَّ بتطليقة» (١).
قال الحافظ: ... وفيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه، وبه قال الجمهور، وقال المالكية لا يحرم وفي رواية كالجمهور ورجحها الفاكهاني لكونه شرط في الاذن في الطلاق عدم المسيس، والمعلق بشرط معدوم عند عدمه (٢).
٣ - باب من طلَّق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ؟
٥٢٥٥ - عن أبي أُسيد ﵁ قال: «خرجنا مع النبي ﷺ حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبي ﷺ : اجلسوا ها هنا، ودخل، وقد أُتي بالجونيَّة. فأُنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل، ومعها دايتها حاضنة لها - فلما دخل عليها النبي ﷺ قال: هَبي نفسك لي، قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسُّوقة؟ قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد عُذت بمعاذ، ثم خرج علينا فقال: يا أبا أُسيد، اكسُها رازقيَّين، وألحقها بأهلها» (٣).
стр. 1569
٥٢٥٨ - عن أبي غلاب يونس بن جُبير «قال قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال: تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي ﷺ فذكر ذلك له، فأمره أن يُراجعها، فإذا طهُرت فأراد أن يطلقها فليُطلِّقها. قلت: فهل عدَّ ذلك طلاقًا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق» (١).
٤ - باب من جوَّز الطلاق الثلاث
٥٢٥٩ - « ... الحديث ... فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله ﷺ وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ : قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ . فلما فرغا قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلَّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ . قال ابن شهاب: فكانت تلك سنَّة المتلاعنين» (٢).
٥٢٦١ - عن عائشة «أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجت، فطلَّق؛ فسُئل النبي ﷺ . أتحلُّ للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول» (٣).
стр. 1570
٥ - باب من خيَّر أزواجه
وقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨].
٥٢٦٣ - عن مسروق قال: سألت عائشة عن الخيرة فقالت: خيَّرنا النبي ﷺ ، أفكان طلاقًا؟ قال مسروق: لا أبالي أخيَّرتها واحدة أو مائة بعد أن تختارني» (١).
٦ - باب إذا قال فارقتك، أو سرَّحتك، أو الخليَّة، أو البرية (٢)، أو ما عني به الطلاق، فهو على نيته.
وقول الله : ﴿وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٩] وقال ﴿وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨]، وقال ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقال: ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢]. وقالت عائشة «قد علم النبي ﷺ أن أبويَّ لم يكونا يأمراني بفراقه».
стр. 1571
٧ - باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
وقال الحسن: نيته (١). وقال أهل العلم (٢): إذا طلق ثلاثًا فقد حرُمت عليه، فسموه حرامًا بالطلاق والفراق.
٥٢٦٥ - عن عائشة قالت: «طلق رجل امرأته، فتزوجت زوجًا غيره فطلقها، وكانت معه مثل الهُدبة فلم تصل منه إلى شيء تُريده، فلم يلبث أن طلقها، فأتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن زوجي طلقني، وإني تزوجت زوجًا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة (٣) فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء، أفأحل لزوجي الأول؟ (٤). فقال رسول الله ﷺ : لا تحلِّين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عُسيلته».
٨ - باب لم تحرِّم ما أحل الله لك ؟
٥٢٦٦ - عن سعيد بن جُبير أنه أخبره أنه «سمع ابن عباس يقول: إذا حرَّم
стр. 1572
امرأته ليس بشيء، وقال ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]» (١).
٥٢٦٧ - عن عبيد بن عمير يقول «سمعت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ كان يمكُث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلًا (٢)، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي ﷺ فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير. فدخل على إحداهما فقالت له ذلك. فقال: لا بأس شربت عسلًا عند زينب ابنة جحش، ولن أعود له. فنزلت ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ - إلى إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ﴾ لعائشة وحفصة ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ [التحريم: ٣] لقوله: بل شربت عسلًا».
٥٢٦٨ - عن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغِرت، فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عُكة عسل، فسقتِ النبي ﷺ منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له، فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير، فإنه سيقول لك: لا، فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك؟ .... الحديث ... قال: سقتني حفصة شربة عسل. فقالت: جرَست (٣) نحله العُرفط. فلما دار إليَّ قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة
стр. 1573
قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة: والله لقد حرمناه، قلت لها: اسكتي».
١٢ - باب الخُلع، وكيف الطلاق فيه ؟
وقول الله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا - إلى قوله - الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وأجاز عمر الخُلع دون السلطان. وأجاز عثمان الخُلع دون عقاص رأسها (١). وقال طاوس: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة.
٥٢٧٣ - عن ابن عباس «أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكُفر في الإسلام، فقال رسول الله ﷺ : أتردِّين عليه حديقته؟ (٢)
стр. 1574
قالت: نعم. قال رسول الله ﷺ : اقبل الحديقة وطلِّقها تطليقة.
٥٢٧٦ - عن ابن عباس ﵄ قال: «جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ما أنقمُ على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر (١)، فقال رسول الله ﷺ : فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، فردَّت عليه، وأمره ففارقها».
٢٠ - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذِّمي أو الحربيِّ
وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس «إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حَرُمت عليه» (٢).
وقال داود عن إبراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدَّة أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق (٣). وقال مجاهد: إذا أسلمت في العدة يتزوجها (٤)، وقال الله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠] ...
стр. 1575
٥٢٨٨ - عن عائشة ﵂ زوج النبي ﷺ قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي ﷺ يمتحنُهن بقول الله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠] إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقرَّ بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله ﷺ إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله ﷺ : انطلقن فقد بايعتكن. لا والله ما مسَّت يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط (١)، غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله ﷺ على النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن. كلامًا».
قال الحافظ: ... وأخرج الطحاوي من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتسلم فقال «يفرق (٢) بينهما الإسلام يعلو ولا يعلى عليه».
٢١ - باب قول الله تعالى:
﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ (٣) مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ - إلى قوله - سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦].
стр. 1576
٥٢٨٩ - عن أنس بن مالك قال: «آلى رسول الله ﷺ من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له تسعًا وعشرين ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله آليت شهرًا، فقال: الشهر تسع وعشرون».
٥٢٩١ - عن نافع عن ابن عمر «إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق» (١).
٥٢ - باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول،
أو طلقها قبل الدخول والمسيس
٥٣٤٩ - عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته. فقال فرَّق نبيُّ الله ﷺ بين أخوَي بني العجلان وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبَيا. فقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبَيا. ففرَّق بينهما. قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار: في الحديث شيء لا أراك تحدِّثه. قال قال الرجل: مالي. قال: لا مال لك. إن كنت صادقًا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبًا فهو أبعد منك».
قال الحافظ: ... الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة وقوع الجماع فأقيمت المظنة مقام المئنة لما جبلت عليه النفوس في تلك الحالة من عدم الصبر عن الوقاع غالبًا لغلبة الشهوة وتوفر الداعية (٢).
стр. 1577
٧٠ - كتاب الأطعمة
١٣ - باب الأكل متكئًا
٥٣٩٩ - عن أبي جحفة قال: «كنت عند النبي ﷺ ، فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متكئ».
قال الحافظ: ... قوله (باب الأكل متكئًا) أي ما الحكمة؟ وإنما لم يجزم به لأنه لم يأت فيه نهي صريح (١).
стр. 1578
١٩ - باب تعرُّق العضُد (١)
٥٤٠٧ - عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: «خرجنا مع النبي ﷺ نحو مكة ... ».
٢٠ - باب قطع اللحم بالسِّكين
٥٤٠٨ - عن الزهري قال «أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى النبي ﷺ يحتزُّ من كتف شاة في يده، فدُعي إلى الصلاة، فألقاها والسكين التي يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ» (٢).
قال الحافظ: ... حديث أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رفعته «لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، وانهشوه فإنه أهنًا وأمرأ» قال أبو داود: هو حديث ليس بالقوي. قلت: له شاهد من حديث صفوان بن أمية أخرجه الترمذي بلفظ «انهشوا (٣) اللحم نهشًا فإنه أهنأ وأمرأ».
٢١ - باب ما عاب النبي ﷺ طعامًا
٥٤٠٩ - عن أبي هريرة قال «ما عاب النبي ﷺ طعامًا قط: إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه» (٤).
стр. 1579
٢٢ - باب النفخ في الشعير
٥٤١٠ - عن أبي غسان قال: «حدثني أبو حازم أنه سأل سهلًا: هل رأيتم في زمان النبي ﷺ النَّقيَّ؟ قال: لا. فهل كنتم تنخلون الشعير؟ قال: لا، ولكن كنا ننفخه» (١).
٢٣ - باب ما كان النبي ﷺ وأصحابه يأكلون
٥٤١١ - عن أبي هريرة قال: «قسم النبي ﷺ يومًا بين أصحابه تمرًا، فأعطى كل إنسان سبع تمرات، فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة، فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها، شدَّت في مضاغي» (٢).
٥٤١٣ - عن أبي حازم قال «سألت سهل بن سعد فقلت: هل أكل رسول الله ﷺ النَّقيَّ؟ فقال سهل: ما رأى رسول الله ﷺ النَّقيَّ (٣) من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله ﷺ مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله ﷺ منخلًا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه، فيطير ما طار، وما بقي ثرَّيناه فأكلناه».
стр. 1580
٥٤١٤ - عن سعيد المقبُري عن أبي هريرة ﵁ أنه مرَّ بقوم بين أيديهم شاة مصلية، فدعوه، فأبى أن يأكل قال: خرج رسول الله ﷺ من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير» (١).
٥٤١٥ - عن قتادة عن أنس بن مالك قال «ما أكل النبي ﷺ على خوان، ولا في سُكرُّجة، ولا خبز له مرقق. فقلت لقتادة: علام يأكلون؟ قال: على السُّفر» (٢).
٥٤١٦ - عن عائشة ﵂ قالت «ما شبع آل محمد ﷺ منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعًا حتى قُبض» (٣).