١٨١٣ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال حين خرج إلى مكة معتمرًا في الفتنة «إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله ﷺ . فأهل بعمرة من أجل أن النبي ﷺ كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما (١) إلا واحد. فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم طاف لهما طوافًا واحدًا. ورأي أن ذلك مجزئ عنه (٢)، وأهدى» (٣).
٥ - باب قول الله تعالى
﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (٤).
١٨١٤ - عن كعب بن عُجرة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لعلك آذاك هوامك؟ » قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ : «احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين (٥) أو انسك بشاة».
стр. 562
٧ - باب الإطعام في الفدية نصف صاع
١٨١٦ - عن عبد الله بنن معقل، قال: جلست إلى كعب بن عجرة ﵁ فسألته عن الفدية، نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله ﷺ والقمل يتناثر على وجهي، فقال: «ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى». أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. «تجد شاة؟ » فقلت: لا. فقال: «فصم ثلاثة أيام، أو اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» (١).
٩ - باب قول الله تعالى ﴿فَلَا رَفَثَ﴾
١٨١٩ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «من حج هذا البيت فلم يرفث (٢) ولم يفسق (٣)، رجع كما ولدته أمه».
стр. 563
٢٨ - كتاب جزاء الصيد
١ - باب قول الله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ... ﴾ الآية
قال الحافظ: ... قوله: (باب جزاء الصيد ونحوه وقول الله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ﴾) (١).
٢ - باب إذا صاد الحلال فأهدي للمحرم (٢) الصيد أكله
ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسًا. وهو في غير الصيد، نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل. يقال عدل ذلك: مثل. فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك. قيامًا: قوامًا: يعدلون: يجعلون عدلًا.
١٨٢١ - عند عبد الله بن أبي قتادة قال: «انطلق أبي عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم يحرم. وحدث النبي ﷺ أن عدوًا يغزوه، فانطلق النبي ﷺ ، فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت، فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبته، واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني. فأكلنا من لحمه، وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي ﷺ أرفع فرسي شأوًا وأسير شأوًا، فلقيت رجلًا من بني غفار في جوف الليل، قلت: أين تركت النبي
стр. 564
- ﷺ ؟ قال: تركته بتعهن، وهو قائل السقيا. فقلت: يا رسول الله، إن أهلك يقرءون ﵍ ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك؟ فانتظرهم. قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة. فقال للقوم: كلوا. وهم محرمون».
٣ - باب إذا رأي المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال
١٨٢٢ - عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال: «انطلقنا مع النبي ﷺ عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم أحرم. فأنبئنا بعدو بغيقة، فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض (١)، فنظرت فرأيته، فحملت عليه الفرس، فطعنته فأثبته، ... ».
٥ - باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال
١٨٢٤ - عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال: «أن رسول الله ﷺ خرج حاجًا (٢) فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا
стр. 565
كلهم إلا أبو قتادة (١) فبينما هم يسيرون إذا رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانًا، فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرومون؟ ...
قال الحافظ: ... وأما الخروج إلى الحج فكان في خلق كثير وكان كلهم على الجادة (٢) لا على ساحل البحر.
قال الحافظ: ... وأيضًا فالحج في الأصل قصد البيت فكأنه قال خرج قاصدًا البيت، ولهذا يقال للعمرة الحج الأصغر (٣).
٦ - باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا (٤) حيًا لم يقبل
١٨٢٥ - عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله ﷺ حمارًا وحشيًا (٥) وهو بالأبواء- أو بودان- فرده عليه، فلما رأي ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليه إلا أنا حرم».
стр. 566
٧ - باب ما يقتل المحرم من الدواب
١٨٢٦ - عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح» (١).
١٨٣١ - عن عائشة ﵂ زوج النبي ﷺ «أن رسول الله ﷺ قال للوزغ: «فويسق» (٢)، ولم أسمعه أمر بقتله».
قال الحافظ: ... وروى ابن أبي شيبة أن عطاء سئل عن قتل الوزغ في الحرم فقال: إذا آذاك فلا بأس بقتله وهذا يفهم توقف قتله على أذاه (٣).
٨ - باب لا يعضد شجر الحرم (٤)
وقال ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ : «لا يعضد شوكه».
стр. 567
١٨٣٢ - عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة «ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولًا قام به رسول الله ﷺ للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثني عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله (١) ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله (٢) ﷺ فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ﷺ ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو، قال: أنا أعلم (٣) بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيًا، ولا فارًا بدم، ولا فرًا بخربه» خربة: بلية.
٩ - باب لا ينفر صيد الحرم
١٨٣٣ - عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «إن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلي خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف» (٤). وقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا
стр. 568
وقبورنا. فقال: «إلا الإذخر».
وعن خالد عن عكرمة قال: هل تدري ما «لا ينفر صيدها»؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه (١).
١٠ - باب لا يحل القتال بمكة
وقال أبو شريح ﵁ عن النبي ﷺ : لا يسفك بها دمًا.
١٨٣٤ - عن ابن عباس ﵄ قال: «قال النبي ﷺ يوم افتتح مكة: «لا هجرة (٢)، ولكن جهاد ونية (٣)، وإذا استنفرتم فانفروا (٤)، فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمه الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبل، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر
стр. 569
صيده، ولا يلتقط إلا من عرفها، ولا يختلي خلاها». قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم (١)، ولبيوتهم. قال: «إلا الإذخر».
١١ - باب الحجامة للمحرم
وكوي ابن عمر ابنه وهو محرم. ويتداوى ما لم يكن فيه طيب (٢).
١٨٣٥ - عن على بن عبد الله حدثنا سفيان قال: قال عمرو: أول شيء سمعت عطاء يقول: «سمعت ابن عباس ﵄ يقول: احتجم رسول الله ﷺ وهو محرم» ثم سمعته يقول: «حدثني طاووس عن ابن عباس» فقلت: لعله سمعه منهما.
١٨٣٦ - عن ابن بحينة ﵁ قال: «احتجم النبي ﷺ وهو محرم بلحي جمل (٣) في وسط رأسه».
стр. 570
١٢ - باب تزويج المحرم
١٨٣٧ - عن ابن عباس ﵄ «أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم» (١).
١٣ - باب ما ينهي من الطيب للمحرم والمحرمة
وقالت عائشة ﵂: لا تلبس المحرمة ثوبًا بورس أو زعفران (٢).
١٨٣٨ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي ﷺ : «لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرنس، إلا أن يكون أحد ليست
стр. 571
له نعلان فليلبس الخفين وليقطع (١) أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئًا مسه زعفران ولا الورس. ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين».
تابعه موسي بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله: ولا ورس. وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.
١٨٣٩ - عن ابن عباس ﵄ قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله ﷺ فقال: «اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه (٢) ولا تقربوه طيبًا (٣)، فإنه يبعث يهل».
قال الحافظ: ... والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن النبي ﷺ ثبت لغيره حتى يتضح التخصيص (٤).
قال الحافظ: ... واختلف في الصائم يموت هل يبطل صومه بالموت حتى يجب قضاء صوم ذلك اليوم عنه أولا؟ (٥).
стр. 572
١٤ - باب الاغتسال للمحرم
وقال ابن عباس ﵁: يدخل المحرم الحمام ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك (١) بأسًا.
١٨٤ - عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك: كيف كان رسول الله ﷺ يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب. فصب رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بها وأدبر. وقال: هكذا رأيته ﷺ يفعل (٢).
١٥ - باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين (٣)
١٨٤١ - عن ابن عباس ﵄ قال: سمعت النبي ﷺ يخطب
стр. 573
بعرفات: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل للمحرم» (١).
١٨٤٢ - عن سالم بن عبد الله ﵁ سئل رسول الله ﷺ : ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: «لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبًا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين» (٢).
قال الحافظ: ... واشترط الجمهور قطع الخف (٣) وفتق السراويل فلو ...
قال الحافظ: ... وقال الرازي من الحنفية: يجوز لبسه وعليه الفدية كما قال أصحابهم في الخفين، ومن أجاز لبس السراويل على حاله قيده بأن لا يكون في حالة لو فتقه لكان إزاراَ لأنه في تلك الحالة يكون واجد الإزار (٤).
١٧ - باب لبس السلاح للمحرم
وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدي (٥). ولم يتابع عليه في الفدية.
стр. 574
١٨٤٤ - عن البراء ﵁ «اعتمر النبي ﷺ في ذي القعدة، فأبي أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم: لا يدخل مكة سلاحًا إلا في القراب» (١).
١٨ - باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
ودخل ابن عمر وإنما أمر النبي ﷺ بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة. ولم يذكره للحطابين وغيرهم (٢).
١٨٤٥ - عن ابن عباس ﵄ «أن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولكل آت أتي عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة».
١٨٤٦ - عن أنس بن مالك ﵁ «أن رسول الله ﷺ دخل عام الفتح وعلى رأسه المِغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق (٣) بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه».
١٩ - باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص
وقال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلاَ أو ناسيًا فلا كفارة عليه (٤).
стр. 575
١٨٤٧ - عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: كنت مع رسول الله ﷺ ، فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه، كان عمر يقول لي: تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه؟ فنزل عليه، ثم سري عنه، فقال: «اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك» (١).
١٨٤٨ - وعض رجل يد رجل- يعني فانتزع ثنيته- فأبطله النبي ﷺ (٢).
٢٠ - باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي ﷺ أن يؤد عنه بقية الحج
١٨٤٩ - عن ابن عباس ﵄ قال: «بينا رجل واقف مع النبي ﷺ بعرفة إذ وقع عن راحلته (٣)
فوقصته- أو قال فأقعصته- فقال النبي
- ﷺ : «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين- أو قال ثوبيه- ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي» (١).
٢١ - باب سنة المحرم إذا مات
١٨٥١ - عن ابن عباس ﵄ أن رجلًا كان مع النبي ﷺ ، فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله ﷺ : «اغسلوه بماء وسدر (٢)، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا».
٢٢ - باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة
١٨٥٢ - عن ابن عباس ﵄ أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنها، أرأيت لو كان عن أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» (٣).
стр. 579
٢٤ - باب حج المرأة عن الرجل
١٨٥٥ - عن عبد الله بن عباس ﵄ قال «كان الفضل رديف النبي ﷺ ، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه (١)، فجعل النبي ﷺ ، يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخاَ كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم». وذلك في حجة الوداع» (٢).
стр. 580
قال الحافظ: ... ويقرب ذلك ما رواه أبو يعلي (١) بإسناد قوي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال: «كنت ردف النبي ﷺ وأعرابي معه بنت حسناء فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله ﷺ رجاء أن يتزوجها، وجعلت ألتفت إليها، ويأخذ النبي ﷺ برأسي فيلويه، فكان يلبي حتى رمي جمرة العقبة ...
٢٥ - باب حج الصبيان
١٨٥٧ - عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: «أقبلت- وقد ناهزت الحلم- أسير على أتان لي، ورسول الله ﷺ قائم يصلي بمني، حتى
стр. 581
سرت بين يدي بعض الصف الأول، ثم نزلت عنها فرتعت، فصففت مع الناس وراء رسول الله ﷺ وقال يونس عن ابن شهاب بمنى في حجة الوداع» (١).
قال الحافظ: ... [حديث] أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخري، ثم ساقه بإسناد صحيح (٢).
٢٦ - باب حج النساء
١٨٦١ - عن عائشة أم المؤمنين ﵂ قالت: «قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: «لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور». قالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله ﷺ » (٣).
١٨٦٣ - عن ابن عباس ﵄ قال: لما رجع النبي ﷺ من حجته قال لأم سنان الأنصارية: «ما منعك من الحج؟ » قالت: أبو فلان- تعني زوجها- كان له ناضحان حج على أحدهما، والآخر يسقي أرضا لنا. قال: «فإن عمرة (١) في رمضان تقضي حجة معي» رواه ابن جريج عن عطاء سمعت ابن عباس عن النبي ﷺ . وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي ﷺ .
стр. 586
١٨٦٤ - عن قزعة مولي زياد قال: سمعت أبا سعيد- وقد غزا مع النبي ﷺ ثنتي عشرة غزوة- قال: أربع سمعتهن من رسول الله ﷺ أو قال يحدثهن عن النبي ﷺ فأعجبني وآنفنني: «أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين (١) ليس معها زوجها أو ذو محرم. ولا صوم يومين: الفطر والأضحى. ولا صلاة بعد صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد الأقصى».
قال الحافظ: ... وإلا سودة لم تخرج من بيتها بعد النبي ﷺ (٢).
قال الحافظ: ... والعذر عن عائشة أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحباتها على أن المراد بذلك أنه لا يجب (٣)
عليهن غير تلك الحجة.
стр. 587
٢٧ - باب من نذر المشي إلى الكعبة
١٨٦٦ - عن عقبة عن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن استفتي لها النبي ﷺ ، فاستفتيته، فقال ﷺ : «لتمش ولتركب» (١).
قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة.
قال الحافظ: ... «أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة» (٢).
قال الحافظ: ... «مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» (٣).
стр. 588
٢٩ - كتاب فضائل المدينة
١ - باب حرم المدينة
١٨٧٠ - عن علي ﵁ قال: «ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي ﷺ : المدينة حرم ما بين عائر (١) إلى كذا (٢)، من أحدث فيها حدثًا أو آوي محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر (٣) مسلمًا فعلية لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل.
стр. 589
ومن تولي قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والناس أجمعين، ولا يقبل منه صرف ولا عدل».
قال الحافظ: ... لم يجعل الإذن شرطًا لجواز الادعاء، وإنما هو لتأكيد التحريم، لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينه (١) وبين ذلك قاله الخطابي وغيره ...
٢ - باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس
١٨٧١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون: يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد» (٢).
قال الحافظ: ... وروى أحمد من حديث البراء بن عازب رفعه «من سمي المدينة يثرب فليستغفر الله، هي طابة هي طابة» (٣).
قال الحافظ: ... فدل أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون وقت (٤).
стр. 590
٣ - باب المدينة طابة
١٨٧١ - عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد ﵁ «أقبلنا مع النبي ﷺ من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال: هذه طابة» (١).
٥ - باب من رغب عن المدينة
١٨٧٤ - عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «تتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العواف- يريد عوافي السباع والطير- وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشًا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما» (٢).
١٨٧٥ - عن سفيان بن أبي زهير ﵁ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «تفتح اليمن، فيأتي قوم يبسون (٣)، فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام، فيأتي قوم يبسون، فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق، فيأتي قوم يبسون، فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» (٤).
стр. 591
وقال الحافظ: ... وقال النووي: المختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة (١)، ويؤيده قصة الراعيين.
قال الحافظ: ... معناه يسوقون دوابهم، والبس سوق الإبل تقول بس بس عند السوق وإرادة السرعة. وقال الداودي: معناه يزجرون دوابهم فيبسون (٢) ما يطئونه من الأرض من شدة السير ....
٦ - باب الإيمان يأرز إلى المدينة
١٨٧٦ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها» (٣).
стр. 592
٧ - باب إثم من كاد أهل المدينة
١٨٧٧ - عند جُعيد عن عائشة- هي بنت سعد- قالت: سمعت سعدًا ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا يكيد أهل المدينة (١) أحد إلا انماعَ كما ينماع الملح في الماء».
قال الحافظ: في أفراد مسلم ... «ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار (٢) ذوب الرصاص ... ».
قال الحافظ: ... كما وقع لمسلم بن عقبة (٣) وغيره فإنه عوجل عن قرب وكذلك الذي أرسله.
٩ - باب لا يدخل الدجال المدينة
١٨٨٠ - عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر (٤) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «على أنقاب المدينة ملائكة، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال».
١٨٨١ - عن أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ قال: «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال، إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه
стр. 593
الملائكة صافين يحرسونها. ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق» (١).
١٨٨٢ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: «حدثنا رسول الله ﷺ حديثًا طويلًا عن الدجال، فكان حدثنا به أن قال: يأتي الدجال- وهو محرَّم عليه أن يدخل نقاب المدينة - بعض السباخ التي بالمدينة- فيخرج إليه يومئذٍ رجل هو خير الناس- أو من خير الناس- فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله ﷺ حديثه. فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال: أقتله فلا أسلط عليه» (٢).
١٨٨٦ - عن أنس ﵁ «أن النبي ﷺ كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات (٣) المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها، من حبها».
قال الحافظ: ... (فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محمومًا فقال أقلني) ظاهره أنه سأل الإقالة من الإسلام وبه جزم عياض (٤).
стр. 594
قال الحافظ: ... واستدل به عن على تفضيل المدينة (١) على مكة وهو ظاهر من هذه الجهة، لكن لا يلزم من حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية له على الإطلاق.
قال الحافظ: ... الظاهر أن البركة حصلت في نفس المكيل بحيث يكفي المد فيها من لا يكفيه في غيرها، وهذا أمر محسوس عند من سكنها (٢).
١١ - باب كراهية النبي ﷺ أن تعري المدينة
١٨٨٧ - عن أنس ﵁ قال: «أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكرة رسول الله ﷺ أن تعري المدينة وقال: يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقاموا» (٣).
١٢ - باب
١٨٨٨ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي» (٤).
стр. 595
١٨٨٩ - عن عائشة ﵂ قالت: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول:
كل امرئ مصبح في أهله ... والموت أدني من شراك نعله
وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول:
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ... بواد وحولي إذخر وجليل
وهل أردن يومًا مياه مجنة ... وهل يبدون لي شامة وطفيل (١)
وقال: اللهم العن شيبة بن ربيعة وأمية بن خلف، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول ﷺ : «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة». قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ (٢) أرض الله، قالت: فكان بطحان يجري نجلًا. تعني ماء آجنا.
١٨٩٠ - عن عمر ﵁ قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد (٣)
رسولك ﷺ . وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر ﵄ قالت: سمعت عمر .. نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة: سمعت عمر ﵁.
стр. 596
٣٠ - كتاب الصوم
١ - باب وجوب صوم رمضان
١٨٩ - عن طلحة بن عبيد الله «أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله ﷺ ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله على من الصلاة؟ فقال: «الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا». فقال: أخبرني بما فرض الله على من الصيام؟ فقال: «شهر رمضان إلا أن تطوع شيئًا». فقال: أخبرني ما فرض الله على من الزكاة؟ قال فأخبره رسول الله ﷺ بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك بالحق، لا أتطوع (١) شيئا ولا أنقص مما فرض الله على شيئًا. فقال رسول الله ﷺ : «أفلح (٢) إن صدق. أو دخل الجنة إن صدق».
стр. 597
١٨٩٢ - عن ابن عمر ﵄ قال: «صام النبي ﷺ عاشوراء (١) وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك (٢). وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه».
٣ - باب الصوم كفارة
١٨٩٥ - عن أبي وائل عن حذيفة قال: «قال عمر ﵁: من يحفظ حديثًا عن النبي ﷺ في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره (٣) تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسال عن هذِه؟ إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك بابًا مغلقًا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سلة، أكان عمر يعلم من الباب؟ (٤) فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة».
стр. 598
قال الحافظ: ... يحتمل أن يكون المراد إلا الصيام فإنه كفارة (١) وزيادة ثواب على الكفارة.
٤ - باب الريان للصائمين
١٨٩٦ - عن سهل ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إن في الجنة بابًا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون (٢) يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد».
١٨٩٧ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير (٣)، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة». فقال أبو بكر ﵁: بأبي أنت وأمي يا رسول، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: «نعم، وأرجو أن تكون منهم» (٤).
стр. 599
قال الحافظ: ... قوله: (من أنفق زوجين (١) في سبيل الله).
قال الحافظ: ... فقيل أراد الجهاد (٢)، وقيل ما هو أعم منه.
٥ - باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا (٣)
١٨٩٨ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذ جاء رمضان (٤) فتحت أبواب الخير».
١٩٠٠ - عن أبي عمر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له» (٥).
٦ - باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية
وقالت عائشة ﵂ عن النبي ﷺ : «يبعثون على نياتهم».
١٩٠١ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا (٦) غفر له ما تقدم من ذنبه».
стр. 600
٧ - باب أجود ما كان النبي ﷺ في رمضان
١٩٠٢ - عن ابن عباس ﵄ قال: «كان النبي ﷺ أجود (١) الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل ﵍ يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ (٢)، يعرض عليه النبي ﷺ القرآن، فإذا لقيه جبريل ﵍ كان أجود بالخير من الريح المرسلة» (٣).
٨ - باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
١٩٠٣ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» (٤).