← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 20872

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز

Полный текст (1 966 стр.). Показаны 701–740 · переход к 706.

стр. 701

٦٥ - باب إن شاء رد المصَراة وفى حلبتها صاع من تمر ٢١٥١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «من اشترى غنمًا مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها (١) صاع من تمر». ٦٦ - باب بيع العبد الزاني. وقال شُريح: إن شاء رد من الزنا (٢) ٢١٥٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ «إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها، ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر» (٣). ٢١٥٣، ٢١٥٤ - عن أبي هريرة ويزيد بن خالد ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : «سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير» (٤).

стр. 702

٦٧ - باب الشراء والبيع مع النساء ٢١٥٥ - عن عائشة ﵂ «دخل عليَّ رسول الله ﷺ فذكرت له، فقال رسول الله ﷺ : «اشتري وأعتقي فإنما الولاء (١) لمن أعتق»، ثم قام النبي ﷺ من العشي فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: «ما بال الناس يشترطون شروطًا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق». ٢١٥٦ - عن عبد الله بن عمر ﵄ «أن عائشة ﵂ ساومت (٢) بريرة، فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي ﷺ : «إنما الولاء لمن أعتق» قلت لنافع: حرًا كان زوجها أو عبدًا؟ فقال: ما يدريني (٣). ٦٨ - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه ؟ وقال النبي ﷺ «إذا استنصح أحدكم أخاه فينصح له» ورخص فيه عطاء ٢١٥٨ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تلقوا الركبان، ولا يبع (٤) حاضر لباد». قال: فقلت لابن عباس: ما قوله

стр. 703

«لا يبيع حاضر لباد؟ » قال: لا يكون له سمسارًا (١). ٦٩ - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر ٢١٥٩ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: «نهي رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد» (٢) وبه قال ابن عباس. ٧٠ - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع وللمشتري وقال إبراهيم: إن العرب تقول بع لي ثوبًا، وهي تعنى الشراء. ٢١٦٠ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «لا يبتع المرء على بيع أخيه (٣)، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد». ٧١ - باب النهي عن تلقى الركبان (٤) وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالمًا، وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. ٢١٦٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «نهي النبي ﷺ عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد».

стр. 704

قال الحافظ: ... «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتي سيده السوق فهو بالخيار» (١). ٧٢ - باب منتهي التلقي ٢١٦٦ - عن عبد الله ﵁ قال: «كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي ﷺ أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام». قال أبو عبد الله: هذا في أعلى السوق (٢)، ويبينه حديث عبيد الله. ٢١٦٧ - عن عبد الله ﵁ قال: «كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله ﷺ أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه» (٣). ٧٣ - باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل ٢١٦٨ - عن عائشة ﵂ قالت: جاءتني بريرة فقالت كاتبت (٤) أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب

стр. 705

أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا ذلك عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله ﷺ جالس فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي ﷺ فأخبرت عائشة النبي ﷺ فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق». ففعلت عائشة ثم قام رسول الله ﷺ في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب (١) الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق» (٢).

стр. 706

٧٥ - باب بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام ٢١٧١ - عن عبد الله بن عمر ﵄ «أن رسول الله ﷺ نهي عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالكرم كيلًا» (١). ٧٦ - باب بيع الشعير بالشعير ٢١٧٤ - عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفًا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا، حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك. فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله ﷺ : «الذهب بالذهب (٢) ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر إلا هاء وهاء». ٧٨ - باب بيع الفضة بالفضة ٢١٧٧ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا

стр. 707

تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز» (١) ٧٩ - باب بيع الدينار بالدينار نساء ٢١٧٨ و ٢١٧٩ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقال له: فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته فقلت سمعته من النبي ﷺ أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله ﷺ منى، ولكن أخبرني أسامة أن النبي ﷺ قال: لا ربا (٢) إلا في النسيئة» (٣). ٨١ - باب بيع الذهب بالورق (٤) يدًا بيد ٢١٨٢ - عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ﵁ قال: «نهي النبي ﷺ عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة (٥) كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا».

стр. 708

٨٨ - باب شراء الطعام إلى أجل ٢٢٠٠ - عن الأعمش قال: «ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ اشتري طعامًا من يهودي إلى أجل فرهنه درعه» (١). قال الحافظ: ... قوله: «باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» (٢). ٩٠ - باب من باع نخلًا قد أُبِّرت أو أرضًا مزروعة، أو بإجارة ٢٢٠٣ - عن نافع مولي ابن عمر «أيما نخل بيعت قد أبرت (٣) لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد (٤) والحرث (٥)، سمى له نافع هذه الثلاث». ٩١ - باب بيع الزرع بالطعام كيلاً ٢٢٠٥ - عن ابن عمر ﵄ قال: «نهي رسول الله ﷺ عن المزابنة (٦): أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن

стр. 709

يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام. ونهى عن ذلك كلَّه» (١). ٩٣ - باب بيع المخاضرة ٢٢٠٧ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمُزابنة» (٢). قال الحافظ: ... والمراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها (٣). ٩٤ - باب الجُمَّار (٤) وأكله ٢٢٠٩ - عن ابن عمر ﵄ قال: كنت عند النبي ﷺ وهو يأكل جُمَّارًا، فقال: «من الشجر شجرة كالرجل المؤمن» (٥)، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم، قال: «هي النخلة».

стр. 710

٩٥ - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون (١) بينهم في البيوع والإجازة والمكيال والوزن وسُنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة وقال شُريح للغزّالين: سُنّتكم بينكم. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحًا. وقال النبي ﷺ لهند «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». وقال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وأكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارًا فقال: بكم؟ قال: بدانقين، فركبه؛ ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار الحمار، فركبه ولم يُشارطه فبعث إليه بنصف درهم (٢). ٢٢١٢ - عن عائشة ﵂ قالت: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أُنزلت في والي اليتيم (٣) الذي يُقيم عليه ويُصلح في ماله: إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف (٤).

стр. 711

قال الحافظ: ... قوله: (لا بأس العشرة بأحد عشرة) (١). ٩٦ - باب بيع الشَّريك من شريكه ٢٢١٣ - عن أبي سلمة عن جابر ﵁ «جعل رسول الله ﷺ الشفعة في كل مال لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فعلا شُفعة» (٢). ٩٧ - باب بيع الأرض والدُّور والعروض مُشاعًا غير مقسوم ٢٢١٤ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل مال لم يُقسم. فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق (٣) فعلا شُفعة».

стр. 712

٩٨ - باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي ٢٢١٥ - عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: «خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر (١)، فدخلوا في جبل، فانحطت عليهم صخرة. فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى، ثم أجيء بالحلاب فآتي به أبويَّ فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي. فاحتبست ليلة فجئت، فإذا هما نائمان، قال: فكرهت أن أوقظهما، والصَّبية يتضاغون عند رجليَّ، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرُج عنا فُرجة نرى منها السماء. قال ففُرج عنهم. قال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحبُ امرأة من بنات عمي كأشد ما يُحبُّ الرجل النساء، فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها مائة دينار، فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها

стр. 713

قالت: اتق الله ولا تفُضَّ الخاتم إلا بحقه، فقمتُ وتركتها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرُح عنا فُرجة. قال: ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرًا بفرق من ذرة، فأعطيته وأبي ذلك أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرًا وراعيها، ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقَّي، فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. فقال: أستهزئ بي؟ قال فقلت: ما أستهزئ بك، ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرُج عنا، فكُشف عنهم». ٩٩ - باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب ٢٢١٦ - عن عبد الرحمن بن أبي بكر ﵄ قال: كنا مع النبي ﷺ ، ثم جاء رجل مشرك مُشعان طويل بغنمٍ يسوقها، فقال النبي ﷺ : «بيعًا أم عطية - أو قال: أم هبة - فقال: لا، بيع. فاشترى منه شاة» (١).

стр. 714

١٠٠ - باب شراء المملوك من الحربيَّ وهبته وعتقه ٢٢١٧ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ : «هاجر إبراهيم ﵍ بسارة، فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك - أو جبّار من الجبابرة - فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء. فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال: أختي. ثم رجع إليها فقال: لا تُكذَّبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على الأرض من مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليها، فقامت توضأُ وتصلَّي فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلَّط علىَّ الكافر (١). فغُط حتى ركض برجله - قال الأعرج قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة قال - قالت اللهم إن يمُت يقال هي قتلته. فأُرسل ثم قام إليها فقامت توضأ وتصلى وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تُسلَّط علىَّ هذا الكافر، فغُط حتى ركض برجله - قال عبد الرحمن قال أبو سلمة قال أبو هريرة - فقالت اللهم إن يمُت فيقال هي قتلته. فأُرسل في الثانية أو في الثالثة فقال: والله وما أرسلتم إلىَّ إلا شيطانًا، أرجعوها إلى إبراهيم، وأعطوها آجَرَ، فرجعت إلى إبراهيم ﵍، فقالت: أشعَرت أن الله كبَت الكافرَ وأخدم وليدة».

стр. 715

٢٢١٨ - عن عائشة ﵂ أنها قالت: «اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلىَّ أنه ابنه، انظر إلى شبه. انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله وُلد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله ﷺ إلى شبهه (١) فرأى شبيهًا بيَّنًا بعتبة، فقال: «هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحَجرُ، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة». فلم تره سودة قط». ٢٢١٩ - قال عبد الرحمن بن عوف ﵁ لصهيب: «اتق الله ولا تدَّع إلى غير أبيك. فقال صهيب: ما يسرُّني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك، ولكني سُرقت وأنا صبيّ» (٢). ١٠١ - باب جلود الميتة قبل أن تُدبغ ٢٢٢١ - عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: إن رسول الله ﷺ مرَّ بشاة ميتة فقال: «هلا استمتعتم بإهابها؟ » قالوا: إنها ميتة. قال: «إنما حَرُم أكلها» (٣).

стр. 716

١٠٢ - باب قتل الخنزير وقال جابر: حرَّم النبي ﷺ بيع الخنزير ٢٢٢ - عن ابن المسَّيب أنه سمع أبا هريرة ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ : «والذي نفسي بيده ليوشكنَّ أن ينزل فيكم ابن مريم حكيمًا مُقسطًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» (١).

стр. 717

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 718

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 719

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 720

١٠٣ - باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه رواه جابر ﵁ عن النبي ﷺ ٢٢٢٣ - عن ابن عباس ﵄ قال: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال: «قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها (١) فباعوها» (٢). ٢٢٢٤ - عن أبى هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «قاتل الله يهودًا، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها». قال أبو عبد الله: قاتلهم الله لعنهم. ﴿قُتِلَ﴾ لعن. ﴿الْخَرَّاصُونَ﴾ الكذابون (٣). ١٠٤ - باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك ٢٢٢٥ - عن سعيد بن أبي الحسن قال: «كنت عند ابن عباس ﵄ إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدى، وإني أصنع هذه التصاوير (٤) فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما

стр. 721

سمعت من رسول الله ﷺ سمعته يقول: «من صور صورة إن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدًا». فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه. فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح». ١٠٥ - باب تحريم التجارة في الخمر وقال جابر ﵁: حرم النبي ﷺ بيع الخمر. ٢٢٢٦ - عن عائشة ﵂ لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي ﷺ فقال: «حرمت التجارة في الخمر» (١). ١٠٦ - باب إثم من باع حُرًا ٢٢٢٧ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «قال الله: ثلاثة أنا خصمهم (٢) يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حُرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره».

стр. 722

١٠٨ - باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرًا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدًا رهوًا إن شاء الله. وقال ابن المسيب لا ربًا في الحيوان: البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين: لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة (١). ٢٢٢٨ - عن أنس ﵁ قال: «كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي ﷺ » (٢). ١٠٩ - باب بيع الرقيق ٢٢٢٩ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي ﷺ قال: يا رسول الله إنا نصيب سبيًا فنحب الأثمان فكيف ترى

стр. 723

في العزل؟ (١) فقال: «أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك، فإنها ليست نسمة كتب الله أن يخرج إلا هي خارجة». ١١٠ - باب بيع المدبَّر ٢٢٣٤ - عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها (٢) ولو بحبل من شعر». ١١١ - هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ؟ ولم ير الحسن بأسًا أن يقبلها أو يُباشرها. وقال ابن عمر ﵁: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فيستبرأ رحمها بحيضة،

стр. 724

ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج (١). وقال الله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾. ٢٢٣٥ - عن أنس بن مالك ﵁ قال «قدم النبي ﷺ خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب - وقد قتل زوجها وكانت عروسًا - فاصطفاها رسول الله ﷺ لنفسه فخرج بها، حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها، ثم صنع حيسًا في نطع صغير، ثم قال رسول الله ﷺ : «آذن من حولك»، فكانت تلك وليمة رسول الله ﷺ على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله ﷺ يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب» (٢). ١١٢ - باب بيع الميتة والأصنام ٢٢٣٦ - عن جابر بن عبد الله ﵄ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول وهو بمكة عام الفتح «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» (٣). فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن

стр. 725

ويُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: «لا، هو حرام». ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل اليهود، إن الله لما حرَّم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه». قال الحافظ: .. واستدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق (١). قوله (ثم قال الرسول ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود .. إلخ) وسياقه مشعر بقوة ما أوله الأكثر (٢) ... قال الحافظ: ... فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها جاز بيعها (٣).

стр. 726

١١٣ - باب ثمن الكلب ٢٢٣٧ - عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب (١)، ومَهر (٢) البغيَّ، وحُلوان الكاهن (٣)». ٢٢٣٨ - عن عون بن أبي جحفة قال: «رأيت أبي اشترى حجّامًا فأمر بمحاجمه فكُسرت (٤)، فسألته عن ذلك، فقال: إن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب، وكسب الأمَة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصوَّر». قال الحافظ: .. حديث جابر قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب إلا كلب صيد» (٥).

стр. 727

٣٥ - كتاب السلم ١ - باب السَّلَم في كيل معلوم ٢٢٣٩ - عن عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل بن عُلية أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس ﵄ قال: قَدِم رسول الله ﷺ المدينة والناس يُسلفون في التمر العام والعاملين - أو قال عامين أو ثلاثة، شكَّ إسماعيل - فقال: «من سلَّف في تمر فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم» (١). ٣ - باب السَّلم إلى من ليس عنده أصل ٢٢٤٤، ٢٢٤٥ - عن الشيباني عن محمد بن أبي المجالد قال: «بعثني عبد الله بن شداد وأبو بُردة إلى عبد الله بن أبي أوفى ﵄ فقالا: سَلْه هل كان أصحاب النبي ﷺ في عهد النبي ﷺ يُسلفون في الحنطة؟ (٢) قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في

стр. 728

كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته، فقال: كان أصحاب النبي ﷺ يُسلفون على عهد النبي ﷺ ، ولم نسألهم ألهم حرث أم لا». قال الحافظ: ... (حتى يحرز) بتقديم الراء على الزاي أي يحفظ ويصان، وفي رواية الكشميهني بتقديم الزاي على الراء أي يوزن أو يخرص (١)، وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء ... ٤ - باب السَّلم في النخل ٢٢٤٧، ٢٢٤٨ - عن عمرو عن أبي البختري قال: «سألت ابن عمر ﵄ عن السَّلم في النَّخل فقال: نُهي عن بيع النخل حتى يصبح (٢)، وعن بيع الورق نساء بناحر. وسألت ابن عباس عن السَّلم في النخل فقال:

стр. 729

نهي النبي ﷺ عن بيع النخل حتى يُؤكل منه أو يأكُل منه حتى يوزن» (١). ٥ - باب الكفيل (٢) في السَّلَم ٢٢٥١ - عن عائشة ﵂ قالت: «اشترى رسول الله ﷺ طعامًا من يهودي بنسيئة، ورهنه درعًا له من حديد». ٧ - باب السَّلم إلى أجل معلوم ٢٢٥٣ - عن ابن عباس ﵄ قال: قدم النبي ﷺ المدينة وهم يُسلفون في الثَّمار السَّنتين والثلاث (٣)، فقال: «أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم». وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح وقال: «في كيل (٤) معلوم ووزن (٥) معلوم».

стр. 730

٢٢٥٤، ٢٢٥٥ - عن محمد بن أبي مجالد قال: «أرسلني أبو بُردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا: كنا نُصيب المغانم مع رسول الله ﷺ ، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنُسلِّفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قال قلت: أكان لهم زرع، أو لم يكن لهم زرع؟ قالا ما كنا نسألهم عن ذلك» (١). ٨ - باب السلَّم إلى أن تنتج الناقة ٢٢٥٦ - عن عبد الله ﵁ قال: «كانوا يتبايعون الجزور إلى حَبَل الحبلة، فنهى النبي ﷺ عنه» (٢).

стр. 731

٣٦ - كتاب الشفعة ١ - باب الشُّفعة فيما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شُفعة ٢٢٥٧ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كلِّ ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرُّق فلا شُفعة» (١). ٢ - باب عرض الشُّفعة على صاحبها قبل البيع وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له (٢). وقال الشَّعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يُغيِّرها فلا شفعة له (٣). ٢٢٥٨ - عن عمرو بن الشريد قال: «وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة لوضع يده على إحدى منكبيَّ، إذ جاء أبو رافع مولى النبي ﷺ فقال: يا سعد ابتَع مني بيتيَّ في دارك. فقال سعد والله ما أبتاعهما. فقال المسور والله لتبتاعنَّهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف مُنجَّمة أو مُقطَّعة. قال أبو رافع: لقد أُعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي ﷺ يقول: الجار أحق بسقبه (٤) ما أعطيتُكها بأربعة آلاف وأنا أُعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه» (٥).

стр. 732

٣ - باب أيُّ الجوار أقرب ؟ ٢٢٥٩ - عن عائشة ﵂ قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أُهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابًا» (١).

стр. 733

٣٧ - كتاب الإجارة ١ - باب استئجار الرجل الصالح ٢٢٦٠ - عن أبي موسى الأشعري ﵁ قال: قال النبي ﷺ : «الخازن الأمين الذي يُؤدِّي ما أُمر به طيِّبة نفسه أحد المتصدِّقيْن» (١). ٢٢٦١ - عن أبي موسى ﵁ قال: «أقبلت إلى النبي ﷺ ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل. فقال: لن - أو لا - نستعمل على عملنا من أرادهُ» (٢).

стр. 734

قال الحافظ: ... قال العلماء (١): من الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها ... ٣ - باب استئجار المشركين عند الضرورة (٢)، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام وعامل النبي ﷺ يهود خيبر ٢٢٦٣ - عن عائشة ﵂ «واستأجر النبي ﷺ وأبو بكر رجلًا من بني الديل ثم من بني عبد بن عديّ هاديًا خِرِّيتًا - الخرِّيت: الماهر بالهداية - قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمناه، فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الدِيليُّ فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل». ٤ - باب إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام - أو بعد شهر أو بعد سنة - جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل ٢٢٦٤ - عن عائشة ﵂ زوج النبي ﷺ قالت: واستأجر رسول الله ﷺ وأبو بكر رجلًا من بني الدِّيل هاديًا خرِّيتًا وهو على دين كفار

стр. 735

قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صُبح ثلاث» (١). ٥ - باب الأجير في الغزو ٢٢٦٥ - عن يعلى بن أمية ﵁ قال: «غزوت مع النبي ﷺ جيش العُسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير، فقاتل إنسانًا، فعضَّ أحدهما إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه فأندرّ ثنيَّته فسقطت، فانطلق إلى النبي ﷺ ، فأهدر (٢) ثنيَّته وقال: أفيدع إصبعه في فيك تقضَمُها؟ قال أحسبه قال: كما يقضَم الفحل». ٦ - باب إذا استأجر أجيرًا فبيَّن له الأجل، ولم يُبيِّن العمل (٣) لقوله: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ - إلى قوله - وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾. يأجرُ فلانًا: يعطيه أجرًا. ومنه في التعزية: آجرك الله. قال الحافظ: ... إذا قلنا أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد شرعنا بتقريره (٤).

стр. 736

قال الحافظ: ... وقد أبعد من جوز أن يكون المهر شيئًا آخر غير الرعي، وإنما أراد شعيب (١) أن يكون يرعى غنمه هذه المدة ويزوجه ابنته ... قال الحافظ: ... قال ابن المنير وقصد البخاري أن الإجارة تضبط بتعين العمل (٢) كما تضبط بتعين الأجل. ٨ - باب الإجارة إلى نصف النهار ٢٢٦٨ - عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: «مثلُكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أُجراء فقال: من يعمل لي من غُدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين (٣)؟ فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملًا وأقلَّ عطاء؟ قال: هل نقصتُكم من حقِّكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء».

стр. 737

١٠ - باب إثم من منع أجر الأجير عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمُهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حُرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره» (١). ١١ - باب الإجارة من العصر إلى الليل ٢٢٧١ - عن أبي موسى ﵁ عن النبي ﷺ قال: «مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قومًا يعملون له عملًا يومًا إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملًا، فأبوا وتركوا. واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرَطت لهم من الأجر فعملوا، حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهم: أكملوا بقية عملكم فإن ما بقي من النهار شيء يسير، فأبوا، فاستأجر قومًا أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور» (٢).

стр. 738

١٣ - باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدَّق به، وأجر الحمّال ٢٢٧٣ - عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيُحامل، فيُصيب المدَّ وإن لبعضهم لمائة ألف. قال: ما نراه إلا نفسه» (١). ١٤ - باب أجر السمسرة وقال ابن سيرين: إذا قال بعهُ بكذا، فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك، فلا بأس به وقال النبي ﷺ : «المسلمون عند شروطهم» (٢).

стр. 739

٢٢٧٤ - عن ابن عباس ﵄ قال: «نهى النبي ﷺ أن يُتلقى الرُّكبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت يا ابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا». ١٥ - باب هل يُؤاجر الرجل نفسه من مُشرك في أرض الحرب ؟ (١) ٢٢٧٥ - عن خباب ﵁ قال: «كنت رجلًا قينًا، فعملت للعاص بن وائل، فاجتمع لي عنده، فأتيته أتقاضاه فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: أما والله حتى تموت ثم تُبعث فلا. قال: وإني لميِّت ثم مبعوث؟ قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي ثمَّ مال وولد، فأقضيك. فأنزل الله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾.

стр. 740

١٦ - باب ما يُعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب وقال ابن عباس عن النبي ﷺ : «أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله». وقال الشَّعبي: لا يشترط المعلِّم، إلا أن يُعطى شيئًا فليقبله. وقال الحكم: لم أسمع أحدًا كره أجر المعلم وأعطى الحسن دراهم عشرة. ولم ير ابن سيرين بأجر القسَّام بأسًا، وقال: كان يقال السُّحت الرِّشوة في الحكم، وكانوا يُعطون على الخَرص (١).
следующие страницы →