قال الحافظ: ... (تعين ضائعًا) (١). بالضاد المعجمة وبعد الألف ......
٣ - باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات
٢٥١٩ - عن أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: «أمر النبي ﷺ بالعتاقة في كسوف الشمس» (٢).
٤ - باب إذا أَعتق عبدًا بين أثنين، أو أمة بين الشركاء
٢٥٢٧ - عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من أعتق نصيبًا- أو شقيصًا- في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستُسعى به غير مشقوق عليه» (٣).
٦ - باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق نحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى
وقال النبي ﷺ : «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم» (٤).
стр. 842
٢٥٢٩ - عن عمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ قال: «الأعمال بالنية، ولامرئ ما نوى: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» (١).
٧ - باب إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق، والإشهاد في العتق
٢٥٣٠ - عن أبي هريرة ﵁ أنه لما أقبل يريد الإسلام- ومعه غلامه- ضلً كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي ﷺ فقال النبي ﷺ : يا أبا هريرة هذا غلامك قد أتاك، فقال: أما إني أشهدك أنه حر (٢). قال فهو حين يقول:
يا ليلة (٣) من طولها وعنائها ... على أنها من دارة الكفر نجًت.
стр. 843
٨ - باب أم الولد
٢٥٣٣ - عن عائشة ﵂ قالت: «كان عتبه بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة. قال عتبة: إنه ابني. فلما قدم رسول الله ﷺ زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة معه فأقبل به إلى رسول الله ﷺ ، وأقبل معه بعبد من زمعة. فقال سعد: يا رسول الله هذا أبن أخي، عهد إلى أنه ابنه. فقال بن ابن زمعة: يا رسول الله هذا أخي، ابن وليدة زمعة، ولد على فراشه. فنظر رسول الله ﷺ إلى أبن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به، فقال رسول الله ﷺ : هو لك يا عبد بن زمعة، من أجل أنه ولد على فراش أبيه. قال رسول الله ﷺ : احتجبي منه يا سودة بنت زمعة. مما رأى من شبهه بعتبة. وكانت سودة زوج النبي ﷺ » (١).
٩ - باب بيع المُدبَّر
٢٥٣٤ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «أعتق رجل منا عبدًا له عن دُبُر، فدعا النبي ﷺ به قباعه. قال جابر: مات الغلام عام أول» (٢).
стр. 844
١٠ - بيع الولاء وهبته
٢٥٣٥ - عن عبد الله بن عمر ﵄ يقول: «نهى النبي ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته» (١).
٢٥٣٦ - عن عائشة ﵂ قالت: «اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: «أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق». فأعتقُها، فدعها النبي ﷺ فخيًرها من زوجها فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبتُ عنده. فاختارت نفسها» (٢).
١١ - باب إذا أُسِر أخو الرجل أو عمه هل يُفادى إذا كان مشركًا ؟
وقال أنس: قال العباس للنبي ﷺ : «فاديت نفسي وفاديت عقيلًا» وكان عليٌ له نصيب من تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس.
٢٥٣٧ - عن أنس ﵁ أن رجالًا من الأنصار استأذنوا رسول الله ﷺ فقالوا: ائذن لنا فلنترك لأبن أختنا عباس فداءه، فقال: «لا تدعون منه درهمًا» (٣).
١٢ - باب عتق المشرك
٢٥٣٨ - عن هشام أخبرني أبي «أن حكيم بن حزام ﵁ أعتق
стр. 845
في الجاهلية مائة رقبة، وحمل على مائة بعير. فلما أسلم حمل على مائة بعير وأعتق مائة رقبة. قال: فسألت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها- يعني أتبرًر بها- قال: فقال رسول الله ﷺ : «أسلمت على ما سلفَ لك من خير» (١).
قال الحافظ: ... وإنما تأويله أن الكافر إذا فعل ذلك انتفع به إذا أسلم لما حصل له من التدرب على فعل الخير فلم يحتج إلى مجاهدة جديدة، فيثاب بفضل الله عما تقدم بواسطة انتفاعه بذلك بعد إسلامه (٢).
١٣ - باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
٢٥٤١ - عن علي بن الحسن عن عبد الله عن ابن عون قال: «كتب إلى نافع، فكتب إلي، إن النبي ﷺ أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تُسقى على الماء، فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية. حدثني به ابن عمر، وكان في ذلك الجيش» (٣).
стр. 846
٢٥٤٢ - عن ابن محيريز قال: رأيت أبا سعيد ﵁ فسألته فقال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيًا من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزُبة وأحببنا العزل، فسألنا رسول الله ﷺ فقال: «ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» (١).
٢٥٤٣ - عن أبي زرعة عن أبي هريرة ﵁ قال: ما زلت أحبٌ بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله ﷺ يقول فيهم، سمعته يقول: «هم أشدٌ أمتي» (٢). على الدًجال: قال: وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله ﷺ : «هذه صدقات (٣) قومنا». وكانت سبيًة منهم عند عائشة فقال: «أعتقيها فإنها من ولد (٤) إسماعيل».
١٤ - باب فضل من أدب جاريته وعلمها
٢٥٤٤ - عن أبي موسى ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «من كانت له جارية فعلُمها فأحسن إليها، ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران» (٥).
١٥ - باب قول النبي ﷺ «العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون»
٢٥٤٥ - عن المعرور بن سُويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري ﵁
стр. 847
وعليه حُلًة وعلى غلامه حُلة، فسألناه عن ذلك فقال: إني ساببت رجلًا فشكاني إلى النبي ﷺ ، فقال لي النبي ﷺ : «أعيرته بأمه؟ » ثم قال: «إن إخوانكم خوَلُكم (١). جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليُطعمه (٢). مما يأكل وليُلبسه مما يلبس، ولا تكلّفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأ عينوهم».
١٦ - باب العبد إذا أحسن عبادة ربه، ونصح سيده
٢٥٤٦ - عن أبي عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين» (٣).
١٧ - باب كراهية التطاول على الرقيق
٢٥٥٢ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك. وليقل: سيدي مولاي. ولا يقل أحدكم: عبدي، أمتي. وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي» (٤).
стр. 848
٢٥٤٤ - عن نافع عن عبد الله ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته: فالأمير الذي على الناس فهو راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم (١)، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيًده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته».
قال الحافظ: ... واتفق العلماء على أن النهي الوارد في ذلك للتنزيه، حتى أهل الظاهر (٢).
١٩ - باب العبد راع في مال سيده
٢٥٨٨ - عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته: فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته ... الحديث» (٣).
٢٠ - باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
٢٥٥٩ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه» (٤).
стр. 849
قال الحافظ: .... وقال حرب الكرماني في «كتاب السنة» سمعت إسحاق ابن راهوية يقول: صح أن الله خلق آدم على صورة (١) الرحمن.
стр. 850
٥٠ - كتاب المكاتب
١ - باب المكاتب ونجومه في كل سنة (١) نجم
وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣]. وقال رَوْح عن ابن جريج قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالًا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبًا .. إلخ.
٢٥٦٠ - عن عائشة ﵂ إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها خمس أواقي نجمت عليها في خمس سنين، فقالت لها عائشة- ونَفِست فيها- أرأيتِ أن عددت لهم عدة واحدة أيبيعك أهلك فأعتقك فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم، فقالوا: لا، إلا أن يكون لنا الولاء. قالت عائشة: فدخلت على رسول الله ﷺ فذكرتُ ذلك له، فقال لها رسول الله ﷺ فقال: «اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق». ثم قام رسول الله ﷺ فقال: «ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ (٢) من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق».
стр. 851
٢ - باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فيه عن ابن عمر عن النبي ﷺ -
٢٥٦٢ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: أرادت عائشة ﵂ أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها: على أن ولاءها لنا. قال رسول الله ﷺ : «لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق» (١).
٣ - باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس
٢٥٦٣ - عن عائشة ﵂ قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع (٢).
أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقال عائشة: إن أحبً أهلك أن أعُدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت فيكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا عليها فقال: إني قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله ﷺ فسألني فأخبرته،
стр. 852
فقال: «خُذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق». قالت عائشة: فقام رسول الله ﷺ في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ فأيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء إنما الولاء لمن أعتق».
قال الحافظ: ... القوة الكسب، والوفاء (١) بما وقعت الكتابة عليه، وليس المراد به المال، ويؤيد ذلك أن المال الذي في يد المكاتب لسيدة فكيف يكاتبه بماله
قال الحافظ ... فكذا إنما يقال فيه وفاء (٢). وفيه أمانة وفيه حسن معاملة ونحو ذلك.
٤ - باب بيع المكاتب إذا رضي (٣). وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء
٢٥٦٤ - عن عمرة بنت عبد الرحمن «إن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين ﵂، فقالت لها: إن أحب أهلك أن أصُب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا: لا، إلا أن يكون الولاء لنا. قال مالك قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق».
стр. 853
٥١ - كتاب الهبة، وفضلها، والتحريض عليها
٢٥٦٧ - عن عائشة ﵂ أنها قالت لعروة «ابن أختي، إن كان لننظر إلى الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، وما أُوقدت في أبيات رسول الله نار. فقلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله ﷺ جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله ﷺ من ألبانها فيسقينا» (١).
قال الحافظ ... والصدقة وهي هبة ما يتمحض به طلب ثواب الًاخرة، والهدية (٢) وهي ما يكرم به الموهوب له.
٢ - باب القليل من الهبة
٢٥٦٨ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لو دعيت إلى ذراع أو كُراع لأجبت، ولو أهدي إلى ذراع أو كُراع لقبلت» (٣).
стр. 854
٣ - باب من استوهب من أصحابه شيئًا
٢٥٧٠ - عن عبد الله بن أبي قتادة السلمى (١) عن أبيه ﵁ قال: «كنت يومًا جالسًا مع رجال من أصحاب النبي ﷺ في منزل في طريق مكة- ورسول الله ﷺ نازل أمامنا- والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حمارًا وحشيًا- وأنا مشغول أخصف نعلي- فلم يؤُذنوني به، وأحبوا لو أني أبصرته ... الحديث».
٤ - باب استسقى وقال سهل «قال لي النبي ﷺ : اسقني»
٢٥٧١ - عن أنس ﵁ قال: «أتانا رسول الله ﷺ في دارنا هذه فاستسقى، فحلبتا له شاة لنا، ثم شُبته من ماء بئرنا هذه، فأعطيته، وأبو بكر، فأعطى الأعرابي فضله، ثم قال: «الأيمنون الأيمنون، ألا فيمنوا». قال أنس: فهي سنة، فهي سنة. ثلاث مرات» (٢).
стр. 855
٦ - باب قبول الهدية
٢٥٧٣ - عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثَامة ﵃ أنه أهدى لرسول الله ﷺ حمارًا وحشيًا- وهو بالأبواء أو بودان- فردً عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: «أما إنا لم نَرُده عليك إلا أنا حُرُم» (١).
٧ - باب قبول الهدية
٢٥٧٥ - عن ابن عباس ﵄ قال: «أهدت أم حفيد- خالة ابن عباس- إلى النبي أهدت أم حفيد- خالة ابن عباس- إلى النبي ﷺ أقِطًا وسمنًا وأضبُا، فأكل النبي ﷺ من الأقط والسمن وترك الأضُب تقدُرًا. قال ابن عباس: فأُكل على مائدة رسول الله ﷺ ، ولو كان حرامًا ما أُكل على مائدة رسول الله ﷺ » (٢).
٢٥٧٨ - عن عائشة ﵂ «أنها أرادت أن تشتري بريرة، وأنهم اشترطوا ولاءها، فذُكر للنبي ﷺ فقال النبي ﷺ : اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وأُهدي لها لحم، فقيل النبي ﷺ : هل تُصدُق على بريرة، فقال النبي ﷺ : «هو لها صدقة ولنا هدية». وخُيًرت. قال عبد الرحمن: زوجها حرٌ أو عبد؟ قال شعبة: سألت عبد الرحمن عن زوجها، قال: لا أدري أحرٌ أم عبد» (٣).
стр. 856
قال الحافظ: ... ووقع عند النسفي «باب الهدية» (١).
قال الحافظ: .. ويستنبط من هذه القصة جواز استرجاع صاحب الدين من الفقير ما أعطاه له من الزكاة بعينه (٢).
٨ - باب من أهدى إلى صاحبه، وتحرى بعض نسائه دون بعض
٢٥٨١ - عن عائشة ﵂ «أن نساء رسول الله ﷺ كن حزبين: فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله ﷺ ، وكان المسلمون قد علموا حُب رسول الله ﷺ عائشة ... الحديث .. فكلم حزب أم سلمة فقلن لها: كلمي (٣) رسول الله ﷺ يُكلم الناس فيقول: من أراد أن يُهدي إلى رسول الله ﷺ هدية فليهديها حيث كان من بيوت نسائه ... الحديث ... ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله ﷺ ، فأرسلت إلى رسول الله ﷺ تقول: إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال: «يا بُنية، ألا تحبين ما أحب؟ » قالت بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلن ارجعي إليه،
стр. 857
فأبت أن ترجع، فأرسلن زينب بنت جحش، فأتته فأغلظت وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة، فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبًتها، حتى إن رسول الله ﷺ لينظر إلى عائشة هل تكلم، قال: فتكلمت عائشة تردٌ على زينب حتى أسكتتها. قالت: فنظر النبي ﷺ إلى عائشة وقال: «إنها بنت أبي بكر» (١).
٩ - باب ما لا يُردٌ من الهدية
٢٥٨٢ - عن ثمامة بن عبد الله قال: «دخلت عليه فناولني طيبًا، قال: كان أنس ﵁ لا يردٌ الطيب» (٢).
قال الحافظ: ... من حديث ابن عمر مرفوعًا «ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن، قال الترمذي: يعني بالدهن الطيب، وإسناده حسن (٣) ...
стр. 858
١٠ - باب من رأى الهبة الغائبة جائزة
٢٥٨٣، ٢٥٨٤ - ذكر عروة أن المسوّر بن مخرمة ﵄ ومروان أخبراه «أن النبي ﷺ حين جاءه وفد هوازن قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإن إخوانكم جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرُدَ إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يُطيَّب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظَّه حتى نُعطيه إياه من أول ما يُفيء الله علينا. فقال الناس: طيَّبنا لك» (١).
قال الحافظ: ... ففيه أنهم وهبوا ما غنموه من السبي من قبل أن يقسم (٢) وذلك في معنى الغائب.
قال الحافظ: ... بل في نفس الحديث أنه ﷺ لم يفعل ذلك إلا بعد تطييب نفوس المالكين (٣).
١٢ - باب الهبة للولد
وإذا أعطى بعض واده شيئًا لم يجُز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر مثله، ولا يُشهد عليه وقال النبي ﷺ : «اعدلوا بين أولادكم في العطية» (٤).
٢٥٨٦ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ:
стр. 859
«إني نحلت ابني هذا غلامًا. فقال: أكلَّ ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فأرجعه» (١).
١٣ - باب الإشهاد في الهبة
٢٥٨٧ - عن حُصين عن عامر قال: «سمعت النعمان بن بشير ﵄ وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله ﷺ فأتى رسول الله ﷺ فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أُشهدك يا رسول الله. قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ » قال: لا. قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». قال: فرجع فردَّ عطيته» (٢).
١٤ - باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
قال إبراهيم: جائزة. وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان. واستأذن النبي ﷺ نساءه في أن يُمرَّض في بيت عائشة. وقال النبي ﷺ : «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه».
وقال الزهري- فيمن قال لامرأته: هبي لي بعض صداقك أوكلَّه، ثم لم
стр. 860
يمكث إلا يسيرًا حتى طلَّقها فرجعت فيه- قال: يَرُدُّ إليها إن كان خلّبَها (١)، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز.
٢٥٨٨ - عن عُبيد الله بن عبد الله قالت عائشة ﵂: «لما ثقُل النبي ﷺ فاشتدَّ وجعه استأذن أزواجه أن يُمرَّض، فأذنَّ له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس وبين رجل آخر. فقال عُبيد الله: فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة، فقال: وهل تدري من الرجل الذي لم تُسمِّ عائشة؟ قلت: لا، قال: هو عليُّ بن أبي طالب» (٢).
٢٥٨٩ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال النبي ﷺ : «العائد في هبته كالكلب يقئُ ثم يعود في قيئه» (٣).
стр. 861
١٥ - باب هبة المرأة لغير زوجها، وعتقها إذا كان لها زوج، فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز
٢٥٩٠ - عن أسماء ﵂ قالت: «قلت يا رسول الله مالي مال إلا ما أدخل عليَّ الزُبير، فأتصدق؟ قال: تصدَّقي، ولا تُوعي فيوعى عليك» (١).
٢٥٩٢ - عن كُريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث ﵂ أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي ﷺ ، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: «أوَفعلت؟ » قال: نعم. قال: «أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك» (٢).
٢٥٩٣ - عن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي ﷺ تبتغي بذلك رضا رسول الله ﷺ » (٣).
стр. 862
١٦ - باب بمن يبدأ بالهدية ؟
٢٥٩٤ - عن كُريب مولى ابن عباس أن ميمونة زوج النبي ﷺ أعتقت وليدة لها، فقال لها: «ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك» (١).
٢٥٩٥ - عن عائشة ﵂ قالت: قلت يا رسول الله، إني لي جارين فإلى أيهما أُهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابا» (٢).
١٧ - باب من لم يقبل الهدية لعلَّة
وقال عمر بن عبد العزيز: «كانت الهدية في زمن رسول الله ﷺ هدية، واليوم رشوة» (٣).
٢٥٩٦ - عن الصعب بن جثامة الليثي- كان من أصحا بالنبي ﷺ يخبر «أنه أهدى لرسول الله حمار وحش وهو بالأبواء- أو بودان- وهو محرم فردَّه، قال صعب: فلما عرف في وجهي ردّه هديتي قال: ليس بنا ردٌ عليك، ولكنا حُرمُ» (٤).
٢٥٩٧ - عن أبي حُميد الساعدي ﵁ قال: «استعمل النبي ﷺ رجلًا من الأزد يقال له ابن اللُّتبيَّة على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أُهدى لي. قال: فهلا جلس في بيت أبيه- أو بيت أمه- فينظر
стр. 863
أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئَا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرًا له رُغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تَيْعر- ثم رفع بيده حتى رأينا عُفرة إبطيه- اللهم هل بلَّغت، اللهم هل بلَّغت. ثلاثًا» (١).
١٨ - باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
وقال عَبيدة: إن ماتا وكانت فُصلت (٢). الهدية والمهدَى له حيٌ فهي لورثته، وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى. وقال الحسن أيهما مات قبل فهي لورثة المهدَى له قبضها الرسول (٣).
٢٥٩٨ - عن جابر ﵁ قال: قال لي النبي ﷺ : «لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا» (ثلاثا)، فلم يقدم حتى توفي النبي ﷺ ، فأمر أبو بكر مناديًا فنادى: من كان له عند النبي ﷺ عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي ﷺ وعدني فحثى لي ثلاثًا (٤).
стр. 864
قال الحافظ: ... وذهب الجمهور إلى أن الهدية لا تنتقل إلى الُمهدى إليه إلا بأن يقبضها أو وكيله (١).
١٩ - باب كيف يُقبض العبد والمتاع
٢٥٩٩ - عن المسور بن مخرمة ﵄ أنه قال: «قسم رسول الله ﷺ أقبية ولم يُعط مخرمة منها شيئًا، فقال مخرمة: يا بُني انطلق بنا إلى رسول الله ﷺ ، فانطلقت معه فقال: ادخل فادعه لي، قال فدعوته له، فخرج إليه وعليه قباء منها فقال: خبأنا هذا لك. قال فنظر إليه فقال: رضي مخرمة» (٢).
٢٠ - باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت
٢٦٠٠ - عن أبي هريرة ﵁ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: هلكت، فقال: «وما ذاك؟ قال: وقعت بأهلي في رمضان. قال: «أتجد رقية؟ » قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهريين متتابعين؟ » قال: لا. قال: «فتستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟ » قال: لا. قال فجاء رجل من الأنصار بعرق والعَرق المكتل فيه تمر، فقال: «اذهب بهذا فتصدق به». قال: على أحوج منا يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلك» (٣).
стр. 865
٢١ - باب إذا وهب دينًا على رجل
قال شعبة عن الحكم: هو جائز ووهب الحسن بن علي ﵁ لرجل دَينه، وقال النبي ﷺ : «من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه». فقال جابر: «قُتل أبي وعليه دين، فسأل النبي ﷺ غُرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي ويُحلِّلوا أبي» (١).
٢٦٠١ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «أن أباه قتل يوم أُحد شهيدًا فاشتد الغرماء في حقوقهم (٢)، فأتيت رسول الله ﷺ فكلمته، فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويُحلَّلوا أبي فأبوا، فلم يعطهم ولم يكسره لهم، ولكن قال: سأغدو عليك إن شاء الله. فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل فدعا في ثمره بالبركة، فجددتها، فقضيتهم حقوقهم، وبقي لنا من ثمرها بقية. ثم جئت رسول الله ﷺ وهو جالس فأخبرته بذلك فقال رسول الله ﷺ لعمر: «اسمع- وهو جالس- يا عمر». فقال: ألا يكون قد علمنا (٣) أنك رسول الله؟ والله إنك لرسول الله».
٢٢ - باب هبة الواحد للجماعة
٢٦٠٢ - عن سهل بن سعد ﵁ «أن النبي ﷺ أُتي بشراب
стр. 866
فشرب، وعن يمينه غلام (١)، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: إن أذنت لي أعطيت هؤلاء، فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله أحدًا. فتلَّه في يده».
٢٣ - باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، والمقسومة وغير المقسومة
٢٦٠٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «كان لرجل على رسول الله ﷺ دين، فهمَّ به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا. وقال: اشتروا له سنًا فأعطوها إياه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء» (٢).
٢٥ - باب من أُهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
٢٦١٠ - عن ابن عُيينة عن عمرو عن ابن عمر ﵄ أنه كان مع النبي ﷺ في سفر، وكان على بكرِ لعمر صعب، فكان يتقدم النبي ﷺ ، فيقول أبوه: يا عبد الله لا يتقدم النبي ﷺ أحدًا، فقال له النبي ﷺ : «بعنيه»، فقال عمر: هو لك. فاشتراه، ثم قال: «هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت» (٣).
стр. 867
٢٦ - باب إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه، فهو جائز
٢٦١١ - عن ابن عمرو ﵄ قال: «كنا مع النبي ﷺ في سفر، وكنت على بكر صعب، فقال النبي ﷺ لعمر: «بعْنيه»، فابتاعه، فقال النبي ﷺ : «هو لك يا عبد الله» (١).
٢٧ - باب هدية ما يُكره لبسُها (٢)
٢٦١٢ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: «رأى عمر بن الخطاب حُلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد. قال: «إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة». ثم جاءت حُلل، فأعطى رسول الله ﷺ عمر منها حُلة، فقال: أكسوتَنيها وقلت في حُلة عُطارد ما قلت؟ فقال: «إني لم أكسكها لتلبسها». فكساها عمر أخَا له بمكة مشركًا» (٣).
قال الحافظ: ... ويستفاد من الترجمة الإشارة إلى منع مالا يستعمل أصلًا للرجال والنساء كآنية الأكل والشرب من ذهب وفضة (٤).
стр. 868
٢٨ - باب قبول الهدية من المشركين
وقال أبو هريرة عن النبي ﷺ : «هاجر إبراهيم ﵍ بسارة، فدخل قرية فيها ملك أو جبّار فقال: أعطوها آجَر» (١). وأُهديت للنبي ﷺ شاة فيها سُمُّ.
وقال أبو حميد «أهدي ملك أيلة للنبي ﷺ بغلة بيضاء، وكساه بُردًا، وكتب إليه ببحرهم».
٢٦١٥ - عن أنس ﵁ قال: «أُهدي للنبي ﷺ جُبَّة سُندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: «والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد (٢). ابن معاذ في الجنة أحسن من هذا».
٢٩ - باب الهدية للمشركين
٢٦١٩ - عن ابن عمر ﵄ قال: «رأى عمر حُلَّة على رجل تُباع، فقال النبي ﷺ : ابتعْ هذه الحلَّة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك
стр. 869
الوفد، فقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، فأتي رسول الله ﷺ منها بحُلَل، فأرسل إلى عمر منها بحُلَّة، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: «إني لم أكسُكها لتلبسها، تبيعها أو تكسوها». فأرسل بها عمر إلى أخ (١) له من أهل مكة قبل أن يسلم».
٢٦٢٠ - عن أسماء بنت أبي بكر ﵂ قالت: قدمت علىَّ أمَّي وهي مشركة في عهد رسول الله ﷺ ، فاستفتيت رسول الله ﷺ قلت: إن أمَّي قدمت وهي راغبة، أفأصِلُ أمي؟ قال: «نعم، صِلي أمَّك» (٢).
٢٣ - باب ما قيل في العُمرى والرُقبى
٢٦٢٥ - عن جابر ﵁ قال: «قضي النبي ﷺ بالعُمرى أنها لمن وُهبت له» (٣).
стр. 870
قال الحافظ: ... لكن ابن حزم قال بصحتها وهو شيخ الظاهرية. ثم اختلفوا إلى ما يتوجه التمليك، فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة (١). كسائر الهبات.
قال الحافظ: ... وعن الحنفية التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة وفي الرقبى إلى المنفعة، وعنهم أنها باطلة (٢).
قال الحافظ: ... عن جابر قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال النبي ﷺ : «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه» (٣).
٣٣ - باب من استعار من الناس الفرس
٢٦٢٧ - عن قتادة قال: سمعت أنسًا يقول: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي ﷺ فرسًا من أبي طلحة يقال له المندوب فركبه، فلما رجع قال: «ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرًا» (٤).
стр. 871
٣٤ - باب الاستعارة للعروس عند البناء
٢٦٢٨ - حدثنا عبد الواحد بن أيمن حدثني أبي قال: دخلتُ على عائشة ﵂ وعليها درع قِطرٍ ثمن خمسة دراهم، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تُزهى أن تلبسه في البيت. وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله ﷺ ، فما كانت امرأة تُقيَّن بالمدينة إلا أرسلت إلىَّ تستعيره» (١).
٣٥ - باب فضل المنيحة
٢٦٢٩ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «نعم المنيحة اللَّقحة الصفَّي منحة، والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء» (٢).
٢٦٣٠ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: «لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم (٣)، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار (٤). على أن يُعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنة. وكانت أم أنس أم سُليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، فكانت أعطت أم أنس رسول الله ﷺ عذاقًا، فأعطاهن النبي ﷺ أم أيمن مولاته أمَّ أسامة بن زيد. قال ابن شهاب فأخبرني انس بن مالك «أن النبي ﷺ لما فرغ من قتال أهل خيبر فانصرف إلى المدينة ردَّ المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من
стр. 872
ثمارهم، فردَّ النبي ﷺ إلى أمَّه عذاقها، فأعطى رسول الله ﷺ أم أيمن مكانهنَّ من حائطه».
٢٦٣١ - عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : «أربعون خَصلة- أعلاهن منيحة العنز- ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة» (١).
٢٦٣٢ - عن جابر ﵁ قال: كنت لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نُؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي ﷺ : «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» (٢).
٢٦٣٤ - عن عمرو عن طاووس قال: حدثني أعلمهم بذلك- يعني ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ خرج إلى أرض تهتز زرعًا، فقال: «لمن هذه؟ » فقالوا: اكتراها فلان. فقال: «أما إنه لو منحها إياه كان خيرًا له من أن يأخذ عليها أجرًا معلومًا» (٣).
٣٦ - باب إذا قال: أخدمتُك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
وقال بعض الناس: هذه عارية (٤). وإن قال: كسوتك هذا الثوب فهذه هبة
стр. 873
٢٦٣٥ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «هاجر إبراهيم بسارة، فأعطوها آجرَ، فرجعت فقالت: أشعرت أن الله كبتَ الكافر، وأخدم وليدة؟ » وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ : «فأخدمها هاجر» (١).
٣٧ - باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعُمرى والصدقة وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها
٢٦٣٦ - عن سفيان قال سمعت مالكًا يسأل زيد بن أسلم فقال: سمعت أبي يقول: قال عمر ﵁: حملت على فرس في سبيل الله، فرأيته يُباع، فسألت رسول الله ﷺ فقال: «لا تشتره ولا تعد في صدقتك» (٢).
стр. 874
٥٢ - كتاب الشهادات
٢ - باب إذا عدَّل (١). رجل رجلاً فقال: لا نعلم إلا خيرًا، أو ما علمت إلا خيرًا وساق حديث الإفك فقال النبي ﷺ لأسامة حين استشاره، فقال: أهلُك ولا نعلم إلا خيرًا
٢٦٣٧ - حدثنا حجاج حدثنا عبد الله بن عمر النميريُّ حدثنا ثوبان وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وابن المسيَّب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله عن حديث عائشة ﵂ حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فدعا رسول الله ﷺ عليًا وأسامة حين استلبث الوحي يستأمرها في فراق أهله، فأما أسامة فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرًا. وقالت بريرة إن (٢) رأيتُ عليها أمرًا أغمصُهُ أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقال رسول الله ﷺ : «من يعذُرُنا في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرًا، ولقد ذكروا رجلًا ما علمت عليه إلا خيرًا».
٣ - باب شهادة المختبئ
وأجازه عمرو بن حُريث، قال: وكذلك يُفعل بالكاذب الفاجر وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة: السَّمع شهادة (٣)
стр. 875
قال الحافظ: .. قوله: (قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر) (١).
٤ - باب إذا شهد أو شهود بشيء وقال آخرون ما علمنا بذلك يُحكم بقول من شهد
قال الحميدي: هذا كما أخبرنا بلال أن النبي ﷺ صلى في الكعبة، وقال الفضل: لم يُصلَّ، فأخذ الناس بشهادة بلال. كذلك عن شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألف درهم، وشهد آخران بألف وخمسمائة يُقضى بالزيادة (٢).
٢٦٤٠ - عن عبد الله بن أبي مُليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عُقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أن أرضعتني، ولا أخبرتني. فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم فقالوا: ما علمناه أرضعت صاحبتنا. فركب إلى النبي ﷺ بالمدينة فسأله، فقال رسول الله ﷺ : «كيف وقد قيل؟ » ففارَقها ونكحت زوجًا غيره» (٣).
٥ - باب الشهداء العدول
٢٦٤١ - عن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: «إن أُناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ﷺ ، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر
стр. 876
لنا خيرًا أمِناه وقرَّبناه وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته. ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة» (١).
٦ - باب تعديل كم يجوز ؟
٢٦٤٣ - عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال: «أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتًا ذريعًا، فجلست إلى عمر ﵁ فمرَّت جنازة فأثنى خيرًا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنى خيرًا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني شرًا، فقال: وجبت. فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي ﷺ : «أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة». قلنا: وثلاثة؟ قال: «وثلاثة». قلنا: واثنان؟ قال: «واثنان» (٢). ثم لم نسأله عن الواحد» (٣).
٧ - باب الشهادة على الأنساب، والرضَّاع المستفيض، والموت القديم
٢٦٤٤ - عن عروة بن الزبير عن عائشة ﵂ قالت: استأذن
стр. 877
عليَّ أفلَح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمُّك؟ (١). فقلت وكيف ذلك؟ فقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله ﷺ فقال: «صدق أفلح، ائذني له».
٢٦٤٧ - عن عائشة ﵂ قالت: «دخل النبي ﷺ وعندي رجل فقال: «يا عائشة من هذا؟ » قلت: أخي من الرَّضاعة. قال: «يا عائشة انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة» (٢).
٨ - باب شهادة القاذف والسارق والزاني (٣).
وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعًا بقذف المغيرة، ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته ......
وقال بعض الناس (٤): لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب. ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز. وأجاز شهادة المحدود والعبد (٥) والأمة لرؤية هلال رمضان
стр. 878
وكيف تعرف توبته. وقد نفى (١) النبي ﷺ الزاني سنة، ونهى النبي ﷺ عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة.
٩ - باب لا يشهد على شهادة جور إذا أُشهد
٢٦٥٠ - عن النعمان بن بشير ﵄ قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقال: لا أرضى حتى تشهد النبي ﷺ فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي ﷺ فقال: إن أمَّه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا. قال: «ألك ولد سواه؟ » قال: نعم. قال فأراه قال: «لا تُشهدني على جور» (٢).
٢٦٥١ - عن عمران بن حصين ﵁ قال: قال النبي ﷺ : «خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» - قال عمران: لا أدري أذكر النبي ﷺ بعدُ قرنين أو ثلاثة (٣) - قال النبي ﷺ : «إن بعدكم قومًا يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يُستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السَّمن» (٤).
стр. 879
قال الحافظ: ... وتأولوا حديث عمران بتأويلات: أحدها أنه محمول على شهادة الزور (١).
قال الحافظ: ... (كانوا يضربوننا (٢) على الشهادة والعهد).
١٠ - باب ما قيل في شهادة الزور
لقول الله : ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ (٣) الزُّورَ﴾ وكتمان الشهادة ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣] تلووا ألسنتكم بالشهادة.
٢٦٥٣ - عن أنس ﵁ قال: سئل النبي ﷺ عن الكبائر قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور» (٤).
٢٦٥٤ - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ﵁ قال: قال النبي ﷺ : «ألا أُنبئكم بأكبر الكبائر (ثلاثًا)؟ » قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين - وجلس وكان متكئًا فقال -: ألا وقول الزور». قال فما زال يكرِّرها (٥) حتى قلنا: ليته سكت.
стр. 880
١١ - باب شهادة الأعمى (١) وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يُعرف بالأصوات
وأجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء. وقال الشعبي: تجوز شهادته إذا كان عاقلًا. وقال الحكم: رُبَّ شيء تجوز فيه. وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترُدُّ؟ وكان ابن عباس يبعث رجلًا، إذا غابت الشمس أفطر. ويسأل عن الفجر فإذا قيل له طلع صلى ركعتين .. وقال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة فعرفت صوتي، قالت: سليمان؟ ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة (٢).
٢٦٥٦ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال النبي ﷺ «إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يُؤذِّن - أو قال: حتى تسمعوا أذان - ابن أم مكتوم» وكان ابن أم مكتوم رجلًا أعمى لا يؤذِّن حتى يقول له الناس: أصبحت (٣).
٢٦٥٧ - عن المسور بن مخرمة ﵁ قال: قدمت على النبي ﷺ أقبية، فقال لي أبي مخرمة: انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئًا. فقام أبي على الباب فتكلم، فعرف النبي ﷺ صوته، خرج النبي ﷺ ومعه قباء وهو يريد محاسنه وهو يقول: «خبأت هذا لك، خبأت هذا لك» (٤).