← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 1016–1055 · переход к 1021.

стр. 1016

قال: له أحاديث منكرة، وأنكر هذا الحديث. "مسائل عبد اللَّه" (٤٢٦) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا يعجبنا أن يصوم في السفر، ويقصر، يأخذ برخصة اللَّه تعالى. "مسائل عبد اللَّه" (٤٣٠) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتم الصلاة في السفر؟ قال: هذا مخالف، سنة النبي ﷺ التقصير، يقصر أحب إلينا. "مسائل ابن هانئ" (٤٠١) قال الأثرم: قلت له: للرجل أن يصلي في السفر أربعًا؟ قال: لا يعجبني. ثم قال: السنة ركعتان. "التمهيد" ٤/ ٣٧٥ قال أبو الحسن النسوي: وسمعت أحمد يقول وسئل عن القصر في السفر والإفطار عندك واحد؟ قال: القصر أوكد، وقد صام بعض أصحاب النبي ﷺ في غزاة حنين، فلم يعب بعضهم على بعض (١). ولا أعلم من أصحاب النبي ﷺ كان يتم، إلا أن تكون عائشة (٢). "طبقات الحنابلة" ٢/ ١٢٧ - ١٢٨

стр. 1017

٦١٥ - في أي الأسفار تقصر الصلاة ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في أي الأسفار لا تُقصر الصلاة؟ فإنَّ ابن مسعودٍ ﵁ قال: لا يقصر إلا حاجّ أو غازٍ (١). قال: يُقصر في كلّ سفرٍ، ويفطر في أربعة بُرُدٍ، ويقصر في أربعة بُردٍ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣٠٩) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عمن قال: لا يُقصرُ إلا في حجِّ أو عمرةٍ أو غزوٍ؟ قال إسحاق: كما قال، والتَّقصِيرُ في غيرِهِم سنَّةٌ أيضًا. "مسائل الكوسج" (١٧١١) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما المكاري والجمّال [وملاح] السفينة والرعاء ومن يخرج إلى جشرة في ضيعة لا يؤم سفرًا في غزو ولا حج ولا عمرة ولا غير ذَلِكَ، فإن الاختيار لهم أن يتموا الصلاة؛ لما رأى عثمان وابن مسعود ﵄ وغيرهما من التقصير في الحج والعمرة والجهاد وغير ذَلِكَ مما يشبهه (٢)، فقد خرج من معنى ما وصفنا من المكاري والرعاء والجمّال؛ لذلك قلنا الاختيار لهم إتمام الصلاة مع ما فسر عطاء (٣) ونظراؤه من التابعين ذَلِكَ كما وصفنا وبينا. "مسائل الكوسج" (٣٤٧٩)

стр. 1018

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قول ابن مسعود: أنه لا يقصر رجل إلا في غزو، أو حج. فقال: رواه شعبة، وسفيان، عن الأعمش عن عمارة عن الأسود، عن عبد اللَّه. ورواه هؤلاء الصغار، عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن ابن يزيد، عن عبد اللَّه. "مسائل عبد اللَّه" (٤٢٣) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سافر في سفينة، يقصر ويفطر؟ قال: يقصر ويفطر، كما يفعل في الظهر. "مسائل عبد اللَّه" (٤٣١) نقل مهنا عنه فيمن خرج إلى بلد يريد النزهة بها: لا يقصر الصلاة. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٧٦ قال محمد بن العباس المؤدب، أبو عبد اللَّه الطويل: سئل أحمد بن حنبل عن التقصير إلى سامراء؟ فأظهر التبسم. وقال: إنما التقصير في سفر طاعة. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٤٨، "معونة أولي النهى" ٢/ ٤٢٥ نقل ابن الحكم عنه، في رجل يخرج إلى بعض البلدان يتنزه أو إلى بلد يتلذذ فيه، ليس يطلب فيه حجًا ولا عمرة ولا تجارة، ما يعجبني أن يقصر الصلاة. "بدائع الفوائد" ٤/ ٩٩

стр. 1019

٦١٦ - أي الصلوات تقصر ؟ قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل كان يصلي المغرب في السفر ثنتين ثنتين؟ قال: يعيد ثلاثًا ثلاثًا. "مسائل أبي داود" (٥٢٧) ٦١٧ - المسافر يدخل في صلاة المقيمين، والعكس قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعةً، أو أدركهم جلوسًا؟ قال: يصلي بصلاتهم. وإذا أدركهم جلوسًا يصلي بصلاتهم، أولو على، الحديث في الجمعة لكان ينبغي له أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسًا. قال إسحاق: كلما دخل المسافر في صلاة المقيمين فنوى أن يصليَ كصلاتهم لزمه ذَلِكَ، وله أنْ ينويَ صلاةَ نفسِهِ ويدخل مع المقيم، فإذا صلى ركعتين وجلس سلم وخرج، وإن شاء تطوع معه فيما بَقي. فأما إذا أدرك المسافرُ المقيمَ جالسًا في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر؛ لأن المقيم قد فرغ كالجمعة إذا أدركهم جلوسا. "مسائل الكوسج" (١٦٢) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المقيم يدخل في صلاة المسافر؟ قال: يصلي صلاة المقيم. "مسائل ابن هانئ" (٤٠٦) قال ابن هانئ: وسألته عن المسافر يدخل في صلاة المقيمين؟ قال: يصلي بصلاتهم. "مسائل ابن هانئ" (٤٠٧)

стр. 1020

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: مسافر أدرك مقيمًا في التشهد في الرابعة؟ قال: إذا دخل المسافر مع المقيم، صلى بصلاته. قال: ويروى عن ابن عمر وابن عباس: إذا دخل المسافر صلى بصلاتهم (١). "مسائل عبد اللَّه" (٤٣٢) قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا دخل مع الإمام في التشهد، فقد دخل في التضعيف. "التمهيد" ١/ ١٨٩ قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن المسافر يدخل في تشهد المقيمين؟ قال: يصلي أربعًا. "المغني" ٣/ ١٤٣ ٦١٨ - دائم السفر يتم أم يقصر ؟ قال صالح: قال أبي: والملاح إذا كان معه أهله وبنوه أتم الصلاة، وإن لم يكن أهله معه قصر الصلاة، مثل الراعي، يروى عن الحسن وعطاء قالا في الملاح: إذا كان معه أهله أتم الصلاة (٢). "مسائل صالح" (١٠٢٧)

стр. 1021

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن التاجر يقصر ويفطر في السفر؟ قال: نعم، إلا أن يكون في معصية. "مسائل أبي داود" (٥١٧) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول في المكاري الذي هو دهره السفر؟ قال: لا بد من أن يقدم فيقيم اليوم واليومين والثلاثة. قيل لأحمد: يقيم اليوم واليومين والثلاثة في تهيئة الخروج؟ قال: هذا يقصر فيها. قال: وأما الملاح الذي معه أهله وتنوره فإنه عندي لا يقصر. "مسائل أبي داود" (٥١٨) قال ابن هانئ: وسئل عن الراعي يقصر الصلاة؟ قال: ليس على الراعي ولا الملاح إذا كان سكنه وأهله بها، تقصير. "مسائل ابن هانئ" (٤٣٧) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الملاح ليس معه أهله، أيتم أو يقصر؟ قال: إذا كان معه أهله أتم، وإذا كان له أهل ومنزل ليس هم معه في السفينة، رجع إلى أهله يقصر. "مسائل عبد اللَّه" (٤٢٧) قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الملاح أيقصر ويفطر في السفينة؟ قال: أما إذا كانت السفينة بيته فإنه يتم ويصوم. قيل له: وكيف تكون بيته؟ قال: لا يكون له بيت غيرهم. "المغني" ٣/ ١١٨

стр. 1022

٦١٩ - الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر، والتقديم والتأخير والأفضل في ذلك قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يجمعُ بينَ الصَّلَاتَين فِي المغرب والعشاء؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قَال. وَجَمعْهُمَا: أنْ يؤخرَ المغربَ قَلِيلًا، ثُمَّ يُصلي الإمامُ قَبْلَ أَنْ يغيبَ الشَّفَقُ، وَيَضُمُّ إليها العِشَاءَ قبلَ غيبوبةِ الشَّفق. "مسائل الكوسج" (١٢٩) قال إسحاق بن منصور: هل يجمع بين الصلاتين في السفر والحضر، وكيف يجمع بينهما؟ قال: وجه الجمع أن يُؤخر الظهرَ حتَّى يدخلَ وقتُ العصرِ ثم ينزل فيجمع بينهما، ويؤخر المغربَ كذلك وإن قَدَّم فأرجو أن لا يكونَ به بأسٌ. قال إسحاق: كما قال بلا رجاء. "مسائل الكوسج" (١٦٤) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أيجمعُ بين الصلاتين؟ قال: نعم، يجمع ولا يكون الجمع إلا في وقت إحدى الصلاتين فلو كان صلى كل صلاة في وقتها، أين كانت تكون الرخصة؟ ! قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣٥٧) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قولُه ﷺ : ثمانيًا وسبعًا أو ثمانيًا جميعًا (١)؟

стр. 1023

قال: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. قلت: قدْ عرفتُ، ولكن ما هذا؟ قال: هو في الحضرِ، قال ابن عباس ﵄: أراد التوسعةَ على أمتِهِ (١). "مسائل الكوسج" (٤١٧) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن الجمعِ بين الصلاتين. فقالَ: يؤخرُ الظهرَ إلى العصرِ، والمغربَ إلى العشاءِ. "مسائل الكوسج" (٤٦١) قال صالح: قلت: حديث النبي ﷺ : أنه جمع بين الظهر والعصر في غير سفر ولا خوف (٢)؟ قال: يروى عن النبي ﷺ . قلت: قوله: صليت مع النبي ﷺ سبعًا جمعيًا وثمانيًا جميعًا بالمدينة من غير خوف ولا مطر؟ (٣) قال: قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت للظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأما المريض فأرجو. "مسائل صالح" (٥٨٢) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سأله رجل عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟

стр. 1024

قال: أخر المغرب حتى تصليهما جميعًا. قال: أنعس؟ قال: إن نعست فتوضأ. "مسائل أبي داود" (٥٣٣) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟ قال: نعم، ويكون في وقت الآخر. "مسائل أبي داود" (٥٢٤) قال أبو داود: قلت: يكون في السرية يريد الركوب عند زوال الشمس فيصلي الظهر والعصر، ثم يركب؟ قال: أرجو أن يكونوا هم في عذر. "مسائل أبي داود" (٥٢٥) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من مطر قبل أن يغيب الشفق؟ قال: أرجو. "مسائل أبي داود" (٥٢٦) قال ابن هانئ: وسئل عن الجمع بين الصلاتين؟ قال: يؤخر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى أول وقت صلاة العشاء. سألته عن صلاة المسافر؟ قال: يؤخر الظهر إلى أول العصر ثم يصليهما، ثم يؤخر المغرب إلى أول وقت العشاء ثم يصليهما. "مسائل ابن هانئ" (٤١٠)

стр. 1025

قال ابن هانئ: سألته عن حديث أنس عن النبي ﷺ : "إذا زالت الشمس صلى الصلاتين" (١)؟ قال: هذا ليس بشيء، جمع، الجمع أعجب إلينا، ومن جمع يومًا وصلى يومًا، على صلاة المقيمين لم يضره. قيل له: فحديث ابن عمر الجمع بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر (٢)؟ قال أبو عبد اللَّه: السفر عذر. "مسائل ابن هانئ" (٤١٩) قال ابن هانئ: وسألته عن الصلاة في السفر؟ قال: يؤخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يصلي الظهر والعصر جميعًا. والعشاء إلى وقت العتمة، ثم يصليهما جميعًا. "مسائل ابن هانئ" (٤٢٢) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟ فقال: أكثر ما جاء أنه يؤخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمعهما في وقت العصر. وكذلك المغرب والعشاء الآخرة، يؤخر المغرب حتى يغيب الشفق ثم يجمع بينهما. وقد روي عن ابن عباس: أن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر (٣).

стр. 1026

قال أبي: والذي يعجبنا أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى وقت العشاء على فعل ابن عمر (١). "مسائل عبد اللَّه" (٤١٧) قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل: أيجمع بين الصلاتين في المطر؟ قال: نعم، المغرب والعشاء. قلت له: بعد مغيب الشفق؟ قال: لا، إلا قبل، كما صنع ابن عمر. "التمهيد" ٤/ ٣٥٣ قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: يجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر المطر؟ قال: ما سمعت. قلت له: فالمغرب والعشاء؟ قال: نعم. وفي السفر يؤخر حتى يغيب الشفق. "الاستذكار" ٦/ ٣١ - ٣٢. قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أي شيء تقول في حديث ابن عباس أن النبي ﷺ صلى ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا من غير خوف ولا سفر؟

стр. 1027

فقال: ابن عباس كما ترى قد أثبت هذا أو صححه، وغيره يقول: ابن عمر ومعاذ وغير واحد يقولون إنه في السفر. فقلت: أيفعله الإنسان؟ فقال: إنما فعله لئلا يحرج أمته. وزاد -أي الأثرم: قال أحمد: أليس قال ابن عباس: أن لا يحرج أمته. إن قدم رجل أو أخر نحو هذا. "فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٢٧٣ نقل الأثرم عنه: جمع التقديم أفضل في جمع المطر، وأن في جمع السفر يؤخر. "الإنصاف" ٥/ ١٠٠، "معونة أولي النهى" ٢/ ٤٤٤ قال محمد بن مشيش: قال أحمد: الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة، مثل: مرض أو شغل. "معونة أولي النهى" ٢/ ٤٤٢

стр. 1028

فصل: أحكام وآداب متعلقة بالسفر ٦٢٠ - صلاة ركعتين عند القدوم من السفر قال حرب: قال إسحاق: هو حسن جميل. قال: وإن صليتها في بيتك حين تدخل بينك فإن ذلك يستحب. "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٢٦٨

стр. 1029

باب: صلاة المريض ٦٢١ - وجوب الصلاة مع العجز عن أفعالها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: إذا لمْ يقدرْ أنْ يصلِّي؟ قال: لابدَّ من شيءٍ إذا كان يعقل، إلَّا أن [لا] يعقل. قال إسحاق: إن استطاع مستلقيًا يومئ إيماءً برأسِهِ، فإنْ لمْ يقدرْ أومأ بحاجبيه، فإنْ لمْ يقدرْ الإيماءَ بحاجبِيهِ فإنه يكبِّرُ، فإن لمْ يقدرْ أنْ يكبرَ فليكبر عنه رجل وليجمع بين الصلاتينَ، هكذا قال إبراهيم والحكم بن عتيبة. "مسائل الكوسج" (٤١٥)، (٤٩٥) قال أبو بكر المستملي: مرض أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل ﵁، فوضأته، فقلت له تصلي مرة أو مرتين؟ فقال: أما سمعت حديث أبي سعيد فلم يصل (١). "الروايتين والوجهين" ١/ ١٧٩ قال حرب: قال إسحاق: إن لم يقدروا على ركعة فسجدة واحدة، فإن لم يقدروا فتكبيرة واحدة، واستدل بقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ فإذا قدر على الإتيان بشيء من الصلاة، وعجز عن الباقي لزمه أن يأتي به في وقته وتجزئه ولا يجوز له تأخيره عن الوقت. "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٤٠٠

стр. 1030

٦٢٢ - صفة المرض المبيح لتغيير هيئة الصلاة قال إسحاق بن منصور: قلتُ: متى يُصلي المريضُ جالسًا؟ قال: [إذا كان] قيامُه يَزيده وهنًا، ويشتد عليه، ولا يخرج في حاجةٍ مِنْ حوائج الدُّنيا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣١٤) قال ابن هانئ: سألته عن المريض متى يجب أن يصلي قاعدًا؟ قال: إذا كان قيامه مما يوهنه ويضعفه صلى قاعدًا. "مسائل ابن هانئ" (٣٦٦)، (٦٨٢) بمعناه. قال عبد اللَّه: مرضت في سنة ثمان وثلاثين فجاءني أبي يعودني فقلت له: المريض متى يقوم إلى الصلاة؟ قال: إذا أطاق القيام صلى قائمًا. فقلت: إن أطاق القيام في آخر الصلاة؟ فقال: يقوم. قلت: ذلك جائز؟ قال: نعم. "مسائل عبد اللَّه" (٣٧٦) قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي عن المريض متى يصلي قاعدًا؟ قال: إذا كان قيامه يضعفه ويوهنه أحب إلي أن يصلي قاعدًا. "مسائل عبد اللَّه" (٣٧٧) قال ابن حمدان العطار: سئل أبو عبد اللَّه، وأنا أسمع، متى يجب على العبد الصلاة من قعود؟

стр. 1031

قال: إذا أخذ جميع ما يملكه فوضعه في كوة في جدار، وقعد تحته، وجاء ليأخذه، لم يكن معه من الاستطاعة ما يقوم يتناوله. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٨٦ - ٢٨٧ ٦٢٣ - كيفية صلاة المريض قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الرجلُ متربعًا؟ قال: يجعل قيامه متربعًا فإذا أراد أن يركعَ ثنى رجليه. قُلْتُ: إذا صلى متربعًا كيف يركعُ؟ قال: إذا أراد أن يركعَ ثنى رجليه كما يركعُ القائمُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٢٨) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا لم يَستطع المريضُ أنْ يُصلي جالسًا كيف يصلي؟ قال: على ما قدَرَ وتَيسَّر عَليه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣١٥) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يسجدُ المريضُ على شيء يَرفعه إلى جَبهتِهِ؟ قال: أحبُّ إليَّ أن لا يَرفعَهُ، وإنْ فعل فلا بأسَ به، ولا يرفعه أحبُّ إليَّ، ثُم قال: ويسجدُ على المرفقة أحبُّ إليَّ مِن أنْ يومئ برأسِهِ حديث أم سلمة وابن عباس (١) ﵃.

стр. 1032

قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣١٦) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا صلَّى جالسَا يركع جالسًا أو يقوم فيركع؟ قال: كلا الحديثين إنْ فعلهما فلا بأس به. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣١٩) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن صلاة الجالس؟ قال: متربع، فإذا ركع ثنى رجليه ولا يركع متربعًا. "مسائل أبي داود" (٣٥٧) قال أبو داود: قلت لأبي عبد اللَّه: كيف يصلي المريض على جنبه أو رجليه إلى القبلة؟ قال: كل أرجو أن يجزئه. "مسائل أبي داود" (٣٥٨) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: قيام الجالس متربع. "مسائل أبي داود" (٣٥٩) قال ابن هانئ: وسألته عن المريض يصلي على المرفقة والفراش؟ قال: إذا لم يستطع أن يصلي على الأرض يصلي عليهما. "مسائل ابن هانئ" (٣٦٧) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المريض يومئ أو يسجد على مرفقه؟ قال: كل ذلك قد روي لا بأس به إن شاء اللَّه. "مسائل عبد اللَّه" (٣٧٥) قال حرب: سألت إسحاق قلت: رجل وقع في عينيه الماء ففجره، وصلى على قفاه سبعة أيام؟

стр. 1033

قال: أكره ذلك، وإن فعل فلا بأس. "مسائل حرب" ص ٢٩٨ نقل حنبل، والميموني: إن شاء سجد على المرفقة، وإن شاء أومأ إلا أنه لا يسجد على عود. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٠ قال أبو طالب: سألت أحمد عن الصلاة على السرير، الفريضة والتطوع؟ قال: نعم، إذا كان يمكنه مثل السطح. قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة على السرير من الخشب؟ قال: لا بأس به. "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤٤٢ قال حرب: وقال إسحاق: يصلي بالأرض ويومئ إيماءًا. "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٣٩١ ٦٢٤ - الجمع بين الصلاتين للمريض قال إسحاق بن منصور: قلتُ: المريض يجمع بين الصلاتين؟ قال: إي واللَّه، إذا كان، وليسَ يجمع إلا بين الظُّهر والْعصر، والمغرب والعشاء. قال إسحاق: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (٣١٧) قال صالح: وقال: المريض يجمع بين الصلاتين، كان عطاء يرخص له أن يجمع (١). "مسائل صالح" (١٢٦٤)

стр. 1034

قال أبو بكر الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل ما وجه حديث النبي ﷺ أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة (١)؟ فقال: أليس قد قال ابن عباس: لئلا يحرج أمته إن قدم رجل أو أخر نحو هذا. قال أبو بكر: وأخبرنا عبد السلام بن أبي قتادة أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول هذِه عندي رخصة للمريض والمرضع "التمهيد" ٤/ ٣٥٦ قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: المريض يجمع بين الصلاتين؟ قال: إني لأرجو له ذلك إذا ضعف، وكان لا يقدر إلا على ذلك. "المغني" ٣/ ١٣٦

стр. 1035

باب: صلاة الخوف ٦٢٥ - مشروعية صلاة الخوف قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صلاة الخوف؟ قال: صلاةُ الخوفِ كلها جائزة، ولا أعلم فيها إلا إسنادًا جيدًا. قُلْتُ: فالذي يقول: إنما صلى مرة واحدة. قال: وما عِلْمُ من يقول هذا؟ قال: وأختار قولَ سهل ابن أبي حَثْمَة (١). قال إسحاق: كما قال في كلها أنها على أوجه خمسة أو أكثر فأيتها أخذتَ بها أَجزأك، وقول سهل بن أبي حثمة يُجزئ، ولَسنا نختارهُ على غيره مِنْ الوجوه. "مسائل الكوسج" (٣٥٨) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمامُ أحمدُ عن صلاةِ الخوفِ، فقال فِيها بتكثير، ويختلف عن جابر بنِ عبدِ اللَّهِ ﵄ (٢). قال: وكان مالك بنُ أنس يذهبُ إلى حديث سهلِ بن أبي حثمة وهو أشبه بالآية يصل ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا﴾. "مسائل الكوسج" (٤٠٦) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن صلاة الخوف؟ فقال: أوجه، يروى فيه أو سبعة (٣).

стр. 1036

قيل له: تختار منه؟ قال: من الناس من يختار حديث ابن أبي حثمة. فقلت: إن فلانًا قال: إن لها مخارج أن يكون العدو بينه وبين القبلة، أي: وجه منه، وأن يكون الخوف أشد، أي: وجه آخر، ونحو هذا؟ فلم يعجبه هذا التفسير، وقال: جابر يروى عنه وحده وجوه. "مسائل أبي داود" (٥٣٩) قال أبو داود: وسمعت أحمد سُئِلَ عن القوم يخافون أن تفوتهم الغارة فيؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس أو يصلون على دوابهم؟ قال: كل أرجو. "مسائل أبي دود" (٥٤٠) قال عباس المستملي: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يسمع النفير وتقام الصلاة؟ قال: يصلى ويخفف. فقال له الرجل: يخفف الركوع والسجود؟ قال: لا ولكن يقرأ سورًا صغارًا، ويتم الركوع والسجود. "طبقات الحنابلة" ٢/ ١٥٢ ٦٢٦ - صفة صلاة الخوف قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيانُ عن صلاةِ المغربِ إذا كان خوفٌ كيفَ تُصلَّى؟ قال: رَكعتين ورَكعة. قال أحمد: جَيّد ولا يَقْصُر. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣٧٣) قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن صلاة الهارب من العدو. فكيف يصلي؟ قال: إذا كان يخاف، قال: يصلي إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع. "مسائل ابن هانئ" (٥٤٠)

стр. 1037

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن صلاة الخوف؟ قال: يصلي بهم الإمام ركعة، ثم يقوم الإمام قائمًا، ثم يقومون هم. فيقضون لأنفسهم ركعة أخرى وهو قائم ثم يسلمون ثم يمضون إلى أصحابهم فيصفون مكانهم، ثم يجيء الآخرون فيصلي بهم ركعة أخرى، ثم يقعد الإمام، ويقومون فيقضون هم لأنفسهم ركعة أخرى، والإمام قاعد للتشهد، فذا صلوا ركعة بعد ركعة الإمام، يجلسون بقدر التشهد، ثم يسلم الإمام عليهم، فصارت للإمام ركعتين ولهم ركعتين. إلى هذا أذهب. "مسائل ابن هانئ" (٥٤١) قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن صلاة الطالب والمطلوب؟ قال: إذا كنت الطالب، وكان موضع لا تقصر فيه الصلاة؛ نزلت فصليت أربعًا، وإذا كنت أنت المطلوب فأومئ إيماء على دابتك. "مسائل ابن هانئ" (٥٤٢) قال ابن هانئ: سألته عن صلاة المطلوب؟ قال: يصلي على دابته يومئ، فإذا كان هو الطالب نزل فصلى. "مسائل ابن هانئ" (٥٤٣) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يطلبه العدو، كيف يصلي؟ قال: كيفما قدر، يجعل السجود أخفض من الركوع. قلت: إن كان هو الطالب؟ قال: ينزل يصلي. قلت لأبي: فإن خاف أن يعود عليه إن نزل؟ قال: يصلي على ظهر الدابة لقوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]. "مسائل عبد اللَّه" (٤٨٩)

стр. 1038

قال عيد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا كان خائفًا من الطلب وقد حضر وقت الصلاة، فنزل وتوضأ؟ قال: إن كان خائفًا يؤخر إلى آخر وقت، فإن خاف أيضًا إن نزل عادوا عليه، أخر وضوءه حتى يمكنه الوضوء. وقد أخر النبي ﷺ يوم الخندق حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء (١). قال أبو سعيد: ذلك قبل نزول هذِه الآية: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾. "مسائل عبد اللَّه" (٤٩٠) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: إذا طلب العدو، كيف يصلي؟ قال: قال الأوزاعي: ما دام يطلب، فلا بأس أن يصلي على ظهر. وقال الحسن: يترك إذا كان هو الطالب. قلت: فإن لم يكن طاهرًا، وهو يجد الماء؟ قال: ينزل. قلت: فإن كان مطلوبًا؟ قال: هذا يغرر بنفسه. قال: وإن أخر الصلاة رجوت أن لا يكون عليه شيء. وقد أخر النبي ﷺ يوم الخندق حتى مضى الظهر (٢)، والعصر، والمغرب، والعشاء.

стр. 1039

قال أبي: إلا أن بعض الناس يقول: هذا قبل نزول هذِه الآية: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾. "مسائل عبد اللَّه" (٤٩١) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة تجوز على الدابة صبيحة المغار وهم في الطلب؟ قال: ما علمت أحدًا رخص في ذلك إلا (١) وكأنه كرهه. قلت لأبي: فإن خاف أن ينقطع به إن نزل إلى الصلاة، ينقطع من الخيل ويبقى وحده؟ قال: يلحق بأصحابه ولا يتخلف. "مسائل عبد اللَّه" (٩١٧) قال المروذي: قلت له: يصلي بقوم الفرض ثم يأتي بآخرين يصلي بهم على حديث معاذ؟ قال: قد كنت أذهب إليه، فقد ضعف عندي. "تهذيب الأجوبة" ص ٨٩٤ قال الأثرم: قلت له: حديث سهل بن أبي حثمة تستعمله والعدو مستقبل القبلة وغير مستقبلها؟ قال: نعم هذا أنكى لهم؛ لأنه يصلي بطائفة ثم يذهبون، ثم يصلي بأخرى ثم يذهبون. "الاستذكار" ٧/ ٧٠ قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: تقول بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه، أو تختار واحدًا منها؟

стр. 1040

قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره. "زاد المعاد" ١/ ٥٣١ - ٥٣٢، "معونة أولي النهى" ٢/ ٤٤٩ ونقل أبو الحارث عنه: إذا كان طالبًا وهو لا يخاف العدو، فما علمت أحدًا رخص له في الصلاة على ظهر الدابة، فإن خاف إن نزل أن ينقطع من الناس، ولا يأمن العدو، فليصل على ظهر دابته ويلحق بالناس، فإنه في هذِه الحال مثل المطلوب. "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٣٦١ ونقل حرب عنه: كل حديث روي في صلاة الخوف فهو صحيح الإسناد وكل ما فعلت منه فهو جائز. "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٣٦٦ ٦٢٧ - صلاة المسايفة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: صلاة المسَايفَة أينما كان وجهُه فإنْ لم يَستطع أن يقرأَ يُجزئه التكبيرُ؟ قال الإمام أحمد: لا، لابدَّ مِنْ القراءةِ. قال إسحاق: كما قال أحمد، لابدَ مِنْ القراءة. "مسائل الكوسج" (٣٧٤) قال أبو داود: قلت لأحمد: القوم في الغزو يصلون فتشغب الدواب فتثب بعضها على بعض فيقوم الرجل بينه وبين صاحبه ذراعان أو ثلاثة؟ فلم ير به بأسًا. قلت: هكذا أحب إليك يصلون، أو فرادى؟

стр. 1041

قال: هكذا، أليس صلاة الخوف يذهبون ويجيئون؟ ! "مسائل أبي داود" (٥٣١) ٦٢٨ - الأسير إذا منع من الصلاة قال صالح: وقال في الأسير يمنع أن يصلي: فيترك الصلاة ويقضيها بعد. قلت: يومئ إيماء وهو يخاف؟ قال: نعم ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]، هو بمنزلة المطاردة. "مسائل صالح" (٩٣٦) قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا إسحاق بن عيسى الطباع، عن عبد اللَّه بن وهب، عن يونس، عن الزهري. وابن وهب، عن ليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد قالا: الأسير يتم الصلاة. قال: إذا كان قد منع وطال أمره يتم الصلاة. "مسائل صالح" (١٣٠٥) قال أبو داود: قلت لأحمد: يخافهم أن يصلي وهو يسار به؟ قال: لا يدع الصلاة. قلت: فيوميء إيماءً؟ قال: أرجو. "مسائل أبي داود" (١٥٨٦) ٦٢٩ - الأسير متى يتم الصلاة ؟ قال أبو داود: قلت لأحمد: الأسير متى يتم الصلاة؟

стр. 1042

قال: إذا صار في حصونهم. قيل لأحمد، وأنا أسمع: فأما ما كانوا يسيرون به فإنه يقصر؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (١٥٨٥) ٦٣٠ - هل يقطع الصلاة إذا سمع النفير ؟ قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يقام الصلاة وينادى بالنفير؟ قال: يخففون الصلاة. وقد سمعت أحمد مرة يقول: ينفر إن كان عليه وقت يصلي، فأخبرت أحمد: أنه إذا أقيمت الصلاة مع النفير إنما يقرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ في صلاة الصبح. فقال: ينفر. "مسائل أبي داود" (١٤٨٩) قال أبو داود: فقلت لأحمد: إن أكثر النفير لا يكون حقا؟ قال: ينفر، يكون يعرف مجيء عددهم كيف هو. "مسائل أبي داود" (١٤٨٩) قال أبو داود: قلت لأحمد: يقطع الصلاة المكتوبة -أعنى: وقد وقع النفير؟ قال: لا؛ إذا كان قد دخل فيها. "مسائل أبي داود" (١٤٩٠)

стр. 1043

باب: أحكام المساجد فصل في ما يستحب وما يكره من الأفعال في المسجد ٦٣١ - الرجل يكتب الرقاع للمريض ويلقيها في المسجد قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يكتب هذِه الرقاع ويُلقيها في المسجد لمريض له؟ قال: لا أدري. "مسائل أبي داود" (٥٤٥) ٦٣٢ - النوم في المسجد قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النوم في المسجد؟ قال: إذا كان رجلٌ على سفرٍ وما يُشبهه، فأمَّا أن يَتخذَه مَقيلًا أو مَبيتًا فلا. قال إسحاق: كما قال، وإن باتَ لانتظارِ صلاةٍ فلا بأسَ. "مسائل الكوسج" (٣٦١) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُكره لهؤلاء الخَياطِين الذين في المساجد؟ قال: إي لعمري، شديدًا. قال إسحاق: كلما كان حِرفتهم فلا خيرَ فيه. "مسائل الكوسج" (٣٦٢) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن النوم في المسجد؟

стр. 1044

قال: لا بأس- أو قال: أرجو أنه لا بأس به ما لم يكن مبيتًا أو مقيلًا. ومرة قال: أرجو أن لا يكون به بأس، ولم يذكر المبيت والمقيل. "مسائل أبي داود" (٣٣٠) ونقل عنه يعقوب بن بختان أنه قد رخص في المبيت في المسجد، وقال: إن وفدًا قدموا على رسول اللَّه ﷺ ، فأنزلهم المسجد (١). "الروايتين والوجهين" ١/ ١٤٨ ٦٣٣ - الجلوس في المسجد على غير طهارة أو المرور به قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تَكْرَهُ أن يمر الرجل في المسجدِ ولا يُصَلّى فيه؟ قال: أما مارًا فلا أكرهُه، ولكن لا يجلسُ حتَّى يُصلي ولا يتخذُه طَريقًا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣٦٣) قال أبو داود: رأيت أحمد ما لا أُحصي يخرج إلى بعض من يجيئه، فيدخل المسجد فيقعد ولا يصلي شيئًا حتى يدخل بيته، وربما قعد على أسكفة باب المسجد. "مسائل أبي داود" (٣٣٧)

стр. 1045

قال ابن هانئ: سألته عن الجنب والحائض يمران في المسجد؟ قال: يمران مجتازين في المسجد، والمجتاز يمر ولا يقعد. "مسائل ابن هانئ" (٣٣٩) قال ابن هانئ: وسئل عن المشي في المسجد؟ قال: لا تتخذوا المسجد طرقًا، قد نهي عن ذلك. قلت: فإن اضطر إلى أن يمشي في المسجد؟ قال: إذا كانت علة فلا بأس. "مسائل ابن هانئ" (٣٤٠) قال المروذي: ورأيت أبا عبد اللَّه كثيرًا يدخل المسجد يقعد ولا يصلي ثم يخرج ولا يصلي في أوقات الصلوات. "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٢٧٣ ٦٣٤ - الغرس في المسجد قال البرزاطي: مسجد فيه نخلة، أفترى لجيران المسجد أن يأكلوا من ثمرتها؟ فقال: إن كانت النخلة في أرض لرجل فجعلها مسجدًا والنخلة فيه، لا بأس أن يأكلوا منها، وإن كانت النخلة غرست بعد أن صار مسجدًا، وصلي فيه، فهذِه غرست بغير حق، والذي غرسها ظالم غرس فيما لا يملك، قال النبي ﷺ : "ليس لعرق ظالم حق" (١)، فلا أحب الأكل

стр. 1046

منها، والتوقي منها أحب إليّ. قلت: فترى إن كانت النخلة هكذا غرست أن تقلع؟ قال: من يقلعها لو فعل ذلك الإمام جاز. "بدائع الفوائد" ٤/ ٤٦ ٦٣٥ - إنشاد الشعر في المسجد نقل حنبل عن أحمد، قال: مسجد النبي ﷺ خاصةً لا ينشد فيه شعر، ولا يمر فيه بقطع اللحم، بحديث ذلك كله كرامة لرسول اللَّه ﷺ . "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٣٣٥ ٦٣٦ - تشبيك الأصابع في المسجد قال حرب: رأيت إسحاق جالسًا في المسجد يقرأ وشبك أصابعه. "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٤٢٢ ٦٣٧ - الصدقة والسؤال في المسجد قال ابن هانئ: ودفع أبو عبد اللَّه إلي يومًا في مسجد الجامع ثلاثة قطع، فيها قريب من دانقين، فقال: أعطها هذا، وأشار إلى رجل، فجاء معي حتى وقف عليه، فدفعتها إليه وهو ينظر إلي، فلما أن دخلنا المسجد وصلينا الفريضة، إذا نحن بالسائل يقول: واللَّه واللَّه -مرارًا- ما دفع إلى اليوم شيء، ولا وقع بيدي اليوم شيء.

стр. 1047

فلما صرنا في الطريق، قال لي أبو عبد اللَّه: ألم تر إلى ذاك السائل ويمينه باللَّه؟ يروى عن عائشة عن النبي -إن صح- "لو صدق السائل ما أفلح من رده" (١). وقال لي أبو عبد اللَّه: يكذبون خير لنا، لو صدقوا ما وسعنا حتى نواسيهم مما معنا. وما رأيته تصدق قط في مسجد غير تلك المرة. "مسائل ابن هانئ" (١٩٦٦) قال ابن حمدان العطار: سمعت أبا عبد اللَّه وقد صلى في مسجد باب التبن، فنظر التبانون إليه، فصلى خلفه جماعة، فسمعت رجلًا من الصف الثاني أو الثالث، وهو قاعد يقول: تصدقوا عليه. فسمعته يقول: أيها الشاب قم قائمًا عافاك اللَّه، حتى يرى إخوانك ذل المسألة في وجهك فيكون لك عذر عند اللَّه . "طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٨٧ قال على بن محمد بن بحر: صليت يوم الجمعة فإذا أحمد بن حنبل يقرب مني، فقام سائل فسأل، فأعطاه أحمد قطعة، فلما فرغوا من الصلاة

стр. 1048

قام رجل إلى ذلك السائل فقال: أعطني تلك القطعة فأبى، فقال أعطني وأعطيك درهمًا فلم يفعل، فما زال يزيده حتى بلغ خمسين درهمًا، فقال: لا أفعل، فإني أرجو من بركة هذِه القطعة ما ترجوه أنت. "الآداب الشرعية" ٣/ ٣٨٦ ٦٣٨ - هيئة الجلوس في المسجد وما يكره منه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف ينتظرون الإمام؟ قال: ينتظرونه قعودًا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٧٠) قال إسماعيل بن سعيد: ما رأيت أحمد بن حنبل جالسًا إلا القرفصاء إلا أن يكون في الصلاة. "الآداب الشرعية" ٣/ ٣٩١ قال أحمد بن أصرم: رأيت أبا عبد اللَّه دخل المسجد لصلاة الصبح فإذا رجل سند ظهره إلى القبلة ووجهه إلى غير القبلة قبل صلاة الغداة، فأمر أن يتحول إلى القبلة، وقال: هذا مكروه. "شرح العمدة" ص ٦١٣ قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه: حديث حميد بن عبد الرحمن، عن هشام بن سعيد، عن نعيم المجمر، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه دخل المسجد فاحتبى ولم يصل الركعتين، أمحفوظ هو؟ قال: نعم. "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٢٧٣

стр. 1049

٦٣٩ - الوضوء في المسجد قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يتوضأُ الرجلُ في المسجدِ؟ قال: قَدْ فعلَ ذَلِكَ قومٌ. قال إسحاق: هُوَ حسنٌ، مَا لَمْ يستنج فِيهِ. "مسائل الكوسج" (٩) قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن مسجد قوم أحتفر فيه بئر وجعل عنده سقاية، يتوضأ منها ويغتسل في السقاية؟ فقال: أكرهها تطمّ البئر، لأنها تقذر المسجد، إلا أن يكون مسجد بُنيَّ وحفر البئر، فيحوط عليها حائط وتخرج من المسجد. "مسائل عبد اللَّه" (١٦١) ٦٤٠ - البيع والشراء في المسجد والتكسب بالحرف قال ابن هانئ: وسئل عن البيع والشراء في المسجد، فكرهه. "مسائل ابن هانئ" (١١٨٣) نقل الأثرم عنه: ما يعجبني مثل الخياط والإسكاف وما أشبه، وسهل في الكتابة فيه، وقال: وإن كان من غدوة إلى الليل، فليس هو كل يوم. وقال حرب: سئل أحمد عن العمل في المسجد نحو الخياط وغيره بعمل؟ فكأنه كرهه ليس بذلك الشديد. وقال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكتب بالأجر فيجلس في المسجد؟ فقال: أما الخياط وأشباهه فلا يعجبني، إنما بني المسجد ليذكر اللَّه فيه، وكره البيع والشراء فيه. "الآداب الشرعية" ٣/ ٣٧٥

стр. 1050

قال حنبل: قال أحمد: لا أرى لرجل إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح، فإن المساجد إنما بنيت لذكر اللَّه . "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٣٤٤ ٦٤١ - غلق أبواب المسجد قال يعقوب بن بختان: سئل أبو عبد اللَّه عن المسجد يجعل له أبواب؟ فلم ير به بأسًا، وقال: ثنا ابن عيينة، عن ابن جريج قال: قال لي ابن أبي مليكة: لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها (١). وقال جعفر بن محمد النسائي: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن المسجد يغلق بابه؟ قال: إذا خاف أن يدخله كلب أو صبيان. ونقل مهنا عنه: ينبغي أن تجنب الصبيان المساجد. "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٣٨٦ ٦٤٢ - دخول أهل الذمة المسجد قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا دخول أهل الذمة المسجد فإنَّ ذَلِكَ مكروه لما قال عمر بن عبد العزيز لأصحابِهِ أنْ يحولوا بين دخول اليهود والنصارى المسجد واتبع فيه قول اللَّه : ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ الآية. "مسائل الكوسج" (٤٧٩)

стр. 1051

قال أبو طالب: سئل عن اليهودي والنصراني يدخلان المسجد؟ فقال: لا. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٦٠ قال الأثرم: وقد سئل: هل يترك أهل الذمة يدخلون المسجد؟ قال: ينبغي أن يتوقى ذلك. قيل له: فإن رأى رجل منا ذميًّا، أيخرجه؟ قال: قد روي في هذا وفد ثقيف أتوا النبي ﷺ فأنزلهم المسجد (١)، وعمر كرهه. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٨٦ ٦٤٣ - السلام على من في المسجد عند الدخول قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يدخل المسجد وبعضهم يصلي وبعضهم قعود أيسلم؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (٢٦٢) ٦٤٤ - دلك النعلين والبزق في المسجد قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه: إذا دخل مسجد الجامع مسح نعليه بالأرض من أول ما يدخل من باب المدينة، وما رأيت أبا عبد اللَّه يبزق في

стр. 1052

مسجد الجامع في الأرض، إلا أن يبزق في نعليه ويدلكهما. "مسائل ابن هانئ" (٣٣٥) قال ابن هانئ: ورأيته في مسجد الجامع يبزق في التراب ويدفنه، ورأيته يبزق في نعليه في الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (٣٣٨) قال ابن هانئ: ورأيته إذا دخل المسجد دلك نعليه بالتراب. "مسائل ابن هانئ" (٣٤٩) ٦٤٥ - الخروج من المسجد بعد الآذان: قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يؤذن، ثم يذهب لحاجته إلى البيت؟ قال: نعم، إذا أراد أن يجدد وضوءا، إذا أراد كذا لشيء ذكره أحمد. "مسائل أبي داود" (٢٠٩). ونقل ابن الحكم عنه: أحب إلي ألا يخرج. ونقل أبو طالب عنه: لا ينبغي. "الفروع" ١/ ٣٢٥، "معونة أولي النهى" ١/ ٥٠١ ٦٤٦ - إخراج بواري المسجد للجنازة قال ابن هانئ: ماتت ابنة لصالح بن أحمد بن حنبل، فذهب إلى المسجد، فأخرجت لهم بارية من بواري المسجد، فانتهرهم أبو عبد اللَّه، وقال: هذا مكروه، أن يخرجوا بواري المسجد للجنازة. "مسائل ابن هانئ" (٣٤١)

стр. 1053

قال ابن هانئ: رأيته إذا دخل مسجد الجامع قبل أن يجلس يصلي ركعتين، وكان يصلي في الرحبة كثيرًا، وربما صلى داخلًا. "مسائل ابن هانئ" (٥١٦) ٦٤٧ - توطين الأماكن في المسجد، وكراهة إيثاره غيره بمكانه إذا سبق إليه قال المروذي: كان أحمد لا يوطن الأماكن ويكره إيطانها. "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٠٢ وقال سندي: رأيت الإمام أحمد قام له رجل من موضعه فأبى أن يجلس فيه، وقال له: ارجع إلى موضعك فرجع إليه. "معونة أولي النهى" ٢/ ٥٠٢

стр. 1054

فصل في أحكام تختص بمواضع الصلاة ٦٤٨ - الصلاة في الرحبة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ للإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى: الرَّحْبَةُ إذا كانت نائية مِن المسجد؛ فكرهها. قلتُ: إذا كانت قُدَّام المسجدِ؟ قال: هذا على ذاك إذا لم يكن بينهما شيء. "مسائل الكوسج" (٣٩٦) قال أبو جعفر الجوزجاني: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يوم الجمعة يقدر على الدخول داخل المسجد يصلي في الرحبة؟ قال: إذا كان ذلك من علة من الحر أرجو أن لا يضره. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٣٠ ٦٤٩ - الصلاة في المقصورة قال إسحاق بن منصور: قلتُ: تكره الصلاة في المقصورة؟ قال: إي واللَّهِ. قلتُ: لِمَ؟ قال: لأنها تُحْمَى عَنِ الناسِ. قال إسحاق: كما قال، فإنْ صلوا فيها جاز. "مسائل الكوسج" (٢٦١) قال أبو طالب: سئل أحمد عن الصلاة في المقصورة؟

стр. 1055

قال: لا يصلي فيها هو الذي يلي المقصورة، فيخرج من المقصورة، فيصلي في الصف الأول. "فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢٧٥ ٦٥٠ - الصلاة في المحراب وطاق القبلة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره المحراب في المسجدِ؟ قال: ما أعلم فيه حديثًا يثبتُ، ورُبَّ مسجدٍ يحتاجُ إليه يُرتفق بِهِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٤٨) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما المحاريب فجائزة، للأئمةِ أن يعدلوا يمنة عن الطّاق، فإن لمْ يفعلوا فقاموا في الطّيقان أجزأتهم صلاتُهم. "مسائل الكوسج" (٢٤٩) قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا علي بن مجاهد، عن أبي شهاب قال: رأيت سعيد بن جبير يصلي في الطاق (١). "مسائل صالح" (٨٥٤) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن محراب يريد أن ينحرف عنه الإمام؟ قال: ينبغي بأن يحول ويحرف. "مسائل أبي داود" (٣٢١)
следующие страницы →