← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 981–1020 · переход к 986.

стр. 981

وقال في مرة أخرى: ما سمعنا أن على المرأة صلاة العيدين، وإن صلت فحسن، وهو أحب إلي. "مسائل ابن هانئ" (٤٦٨) قال ابن هانئ: وسئل عن صلاة العيد إذا لم يلحق الإمام؟ قال: يصلي أربعًا، ولا يكبر. قلت: فإن حضر الصلاة، لم ينتظر الخطبة؟ قال: ينبغي له أن ينتظر الخطبة، أرأيت لو ذهب الناس كلهم، على من كان يخطب الإمام؟ كأنه لم ير فيه شيئًا. ويروى عن عطاء، عن النبي ﷺ : أنه صلى ثم خطب (١). "مسائل ابن هانئ" (٤٧١)

стр. 982

قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن فاتته العيد؟ قال: لا بأس أن يجمع أهله وولده ويجمع بهم، إذا فاته العيد، فأما أن لا يفوته، فلا أرى ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (٤٧٥) نقل أبو طالب عنه: أنه يصلي أربع ركعات بلا تكبير ولا خطبة. نقل بكر بن محمد، وأحمد بن الحسين عنه: أنه يصلي ركعتين بتكبيرة. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٩١ قال عباس الخلال: ذكر أبو عبد اللَّه أن أنسًا جمع أهله ثم أمر مولى له يخطب (١) -يعني: إذا فاتته صلاة العيد في جماعة، وإنما حملنا هذا على أن أنسًا فعله بأرض له خارج البصرة. "طبقات الحنابلة" ٢/ ١٦٣ قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أذهب إلى فعل ابن عمر، أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده؟ قال أحمد: نعم. "المغني" ٣/ ٢٩١ قال الأثرم: قال أحمد: إن صُلِّيت؛ ذهب إلى الجبَّان فصلى، وإن شاء صلى مكانه. ونقل عنه إسماعيل بن سعيد: إذا صلى وحده لم يجهر بالقراءة، وإن جهر جاز. وروى حنبل عنه أنه مخير في التكبير إن شاء صلى بتكبير، وإن شاء صلى بغير تكبير.

стр. 983

وروى أحمد بن القاسم عنه: إن صلى من فاته العيد جماعة صلى كصلاة الإمام ركعتين كما فعل أنس فإن صلى وحده صلى أربعًا كما قال ابن مسعود (١). "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٧٦، ٧٧، ٧٨ - ٧٩. وروى محمد بن الحكم عنه في من تفوته صلاة العيد: يجمع أهله وولده كما فعل أنس ويكبر سبع تكبيرات في الركعتين، ويوالي بين القراءتين. "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٨٣

стр. 984

فصل: أحكام وآداب متعلقة بالعيدين ٥٩٣ - التعريف بالقرى والأمصار قال ابن هانئ: وسئل عن التعريف في القرى؟ فقال: قد فعله ابن عباس بالبصرة، وفعله عمرو بن حريث بالكوفة. قال أبو عبد اللَّه: ولم أفعله أنا قط، وهو دعاء، دعهم، يكثر الناس. قيل له: فنرى أن ينهوا؟ قال: لا، دعهم، لا ينهون. وقال مبارك: رأيت الحسن، وابن سيرين، وناسًا يفعلونه. "مسائل ابن هانئ" (٤٧٤) قال ابن هانئ: سألته عن التعريف في الأمصار؟ قال: لا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (٤٧٥) قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن التعريف في الأمصار يجتمعون في المساجد يوم عرفة؟ قال: أرجو ألا يكون به بأس، فعله غير واحد. قال أبو عبد اللَّه: الحسن، وبكر، وثابت ومحمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة. "طبقات الحنابلة" ١/ ١٦٥ قال ابن الهيثم العاقولي: وسألت أبا عبد اللَّه عن التعريف بهذِه القرى، مثل جراجرايا ودير العاقول؟ فقال: قد فعله ابن عباس بالبصرة، وعمرو بن حريث بالكوفة، هو دعاء.

стр. 985

قيل له؟ يكثر الناس؟ قال: وإن كثروا هو دعاء وخير، وقد كان يفعله محمد بن واسع وابن سيرين، والحسن وذكر جماعة من البصريين. "طبقات الحنابلة" ٢/ ١٠١ - ١٠٢ ٥٩٤ - قيام ليلة العيد نقل حنبل عنه: أما قيام ليلة الفطر فما يعجبني ما سمعنا أحدًا فعل ذلك إلا عبد الرحمن، وما أراه لأن رمضان قد مضى، وهذِه ليلة ليست منه، وما أحب أن أفعله، وما بلغنا من سلفنا أنهم فعلوه، وكان أبو عبد اللَّه يصلي ليلة الفطر المكتوبة، ثم ينصرف، ولم يصلها معه قط، وكان يكرهه للجماعة. ونقل الفضل بن زياد عنه: شهدت أحمد ليلة أفطر وقد اختلف الناس في الهلال فصلى المكتوبة، وركع أربع ركعات، وجلس يستخبر خبر الهلال، فبعث رسولًا فقال: إذهب نحو أبي إسحاق فاستخبر خبر الهلال، فلم يزل جالسًا ونحن معه حتى رجع الرسول فقال قد رئي الهلال، فانتقل أحمد، ثم قال فدخل منزله. ونقل أبو طالب عنه أنه قال في الجماعة يقومون ليلة العيد إلى الصباح يجمعون، قال: من فعل ذلك؛ هو زيادة خير. "بدائع الفوائد" ٤/ ٩٣

стр. 986

٥٩٥ - المبيت في المصلى ليلة العيد والذبح والنحر به قال إسحَاق بن منصور: واعتكفَ في العشرِ الأواخر، وكان يستنجي في الطستِ في المسجد، وباتَ ليلةَ الفطرِ في المسجدِ، ثم دخلَ بسحر الحمام، ثم صلَّى الغداةَ ثُمَّ قَعدَ في المسجدِ، واجتمعَ إليه بعضُ أصحابِه فأفطر بما حضر، ثم تطيب فلمَّا طلعتِ الشمس (حسنا) (١) خرجَ إلى المصلى فكانَ يُكبِّرُ في الطريقِ. "مسائل الكوسج" (٣٤٧٧) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كان عبد الرحمن بن الأسود يصلي ليلة العيد، ثم يذهب إلى المصلى يبيت به، ولم يبلغني هذا عن أحد. "مسائل ابن هانئ" (٤٨٤) قال حنبل: قال أحمد: هو منكر -يعني الذبح والنحر بالمصلى. "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٥٨ ٥٩٦ - الأكل يوم الفطر قبل الخروج للصلاة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأكل يوم الفطر قبل الخروج؟ قال: إن أكلَ في الفطرِ فلا بأسَ -كأنه لَم يرَ بأسًا بالأكلِ في الأَضحى. قال: أما يومُ الفطرِ يُستحب أن يأكلَ قبل أن يخرجَ، وأما الأضحَى فلا أعرفُ فيه حديثًا.

стр. 987

قال إسحاق: أما الفطرُ فكما قال، وأما الأَضحَى فإنَّ السُّنَّةَ ألَّا يأكلَ حتى يرجعَ فيبدأ فيأكل من كَبدِ أضحيته. "مسائل الكوسج" (٢٨٦٦) ٥٩٧ - الزينة ولبس الجديد في ذلك اليوم قال المروذي: قلت لأحمد: أيما أحبُّ إليك أن تخرج يوم العيد في ثياب جياد، أو ثياب رثة؟ قال: أما طاوس، فكان يأمر بزينه الصبيان حتى يخضبوا، وأما عطاء فقال: لا، هو يوم تخشُّع (١). فقلت لأحمد: فإلى ما تذهب؟ قال: قد روي هذا وهذا، واستحسنهما جميعًا. "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٤١٤ ٥٩٨ - التهنئة بالعيد، ومخالفة الطريق عند العودة من صلاة العيد، والنهي عن ترويع الناس في ذلك اليوم قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا حسين، عن سفيان، عن جوبير، عن الضحاك: أن النبي ﷺ نهى أن يحمل السلاح يوم عيد (٢). "مسائل صالح" (٨٦١)

стр. 988

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قولهم يوم العيد: تقبل اللَّه منا ومنك؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل أبي داود" (٤٣٦) قال ابن هانئ: وحضرت معه العيد فلم يصل قبلها ولا بعدها، قلت له لما فرغ من الصلاة وأخذ في الطريق الذي جئنا فيه، فقال لي: روى العمري الصغير، عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ﷺ : كان إذا خرج إلى العيد لم يرجع في الطريق الذي جاء فيه (١). فقال: لو رواه عبيد اللَّه كان. ثم أخذ أبو عبد اللَّه في غير الطريق الذي جاء فيه. "مسائل ابن هانئ" (٤٨٢) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يلقى الرجل يوم الفطر فيقول: تقبل اللَّه منا ومنك؟ قال: يرد عليه، وإن ابتدأ به فلا بأس. "مسائل ابن هانئ" (٦٧٣) قال حرب: سئل أحمد عن قول الناس في العيدين: تقبل اللَّه منا ومنكم. قال: لا بأس به، يرويه أهل الشام عن أبي إمامة. قيل: وواثلة بن الأسقع؟

стр. 989

قال: نعم. قيل: فلا تكره أن يقال هذا يوم العيد. قال: لا. "المغني" ٣/ ٢٩٤، "معونة أولي النهى" ٢/ ٥٢٦ قال مهنا: قلت لأحمد: هل سمع سعيد بن الحارث من أبي هريرة (١)؟ فلم يقل شيئًا. يقصد: مخالفة الطريق. "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٧٠

стр. 990

باب: صلاة الكسوف ٥٩٩ - مشروعية صلاة الكسوف قال عبد اللَّه: رأيت أبي إذا كان ريح، أو ظلمة، أو أمر يفزع الناس منه، يفزع إلى الصلاة كثيرًا والدعاء حتى ينجلي ذلك، وأحسب أني رأيته فعل ذلك في الكسوف. "مسائل عبد اللَّه" (٤٩٢) قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: صلاة الآيات وصلاة الكسوف واحد. "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٢٤٩ قال حرب: نا إسحاق: نا جرير، عن الأعمش عن إبراهيم، عن علقمة قال: إذا فزعتم من أفق من آفاق السماء فافزعوا إلى الصلاة (١). "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٢٤٩ قال أبو بكر المروذيُّ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: سألني إنسان عن الرجفة؛ فكتبت له هذا الحديث -وقال: ما أحسنه: أنا أبو المغيرة قال: أصاب الناس رجفة بحمص سنة أربع وتسعين، ففزع الناس إلى المسجد، فلما صلَّى أيفع بن عبد الكلاعي صلاة الغداة قام في الناس فأمرهم بتقوى اللَّه، وحذرهم وأنذرهم ونزع القوارع من القرآن وذكر الذين أهلكوا بالرجفة قبلنا، ثم قال: واللَّه ما أصابت قومًا قطُّ قبلكم إلا أصبحوا في دراهم جاثمين فاحمدوا اللَّه الذي عافاكم ودفع عنكم ولم يهلكم بما أهلك به الظالمين قبلكم، وكان أكثر دعائه: لا إله إلا اللَّه،

стр. 991

واللَّه أكبر، والحمد للَّه، وسبحان اللَّه، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه، واستغفر اللَّه، ويقول: يا أيها الناس عليكم بهؤلاء الكلمات؛ فإنهن القرآن، وهي الباقيات الصالحات. ثم إن أيفع قال لأبي ضمرة القاضي: قم في الناس، فقام فصنع كما صنع أيفع، فلما قضى موعظته انصرف، ثم صنع ذلك دبر الصلوات ثلاثة أيام، فاستحسن ذلك المسلمون. قال حرب: وسألت إسحاق بن راهويه عن الرجل يكونُ في بيته فتصيبه الزلزلة، هل يقوم فيخرج من البيت؟ قال: إن فعل فهو أحسن. "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ١٥١ - ١٥٢ ٦٠٠ - هل يشترط إذن الإمام لصلاة الكسوف ؟ روى عنه يعقوب ابن حسان: لا بأس به. وقال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: ابن مهدي عن حماد بن يزيد قال: بلغ أيوب أن سليمان التيمي لما انكسفت الشمس صلى في مسجده، فبلغ أيوب فأنكر عليه، فقال: إنما هذا للأئمة. فقال أبو عبد اللَّه: إلى هذا نذهب في كسوف الشمس، الأئمة يفعلون ذلك. "بدائع الفوائد" ٤/ ١٠١

стр. 992

٦٠١ - صلاة الكسوف جماعة وفرادى قال أبو داود: قلت لأحمد: يصلي الرجل وحده صلاة الكسوف؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (٥٠٨) قال أبو داود: قلت: يصلي بأهل مسجده؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (٥٠٩) قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن صلاة كسوف الشمس والقمر والزلازل؟ قال: تصلى جماعة ثمان ركعات وأربع سجدات، وكذلك الزلزلة. قال: وبذلك قال أبو أيوب -يعني: سليمان بن داود الهاشمي- وأبو خيثمة. "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٢٤٦ ٦٠٢ - صفة صلاة الكسوف قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القراءةُ في صلاةِ الكُسوف: يُعلن أو يُسِر؟ قال: في حديث الزهري أنه جَهرَ (١). قال إسحاق: كما قال، يجهرُ. "مسائل الكوسج" (٣٦٠)

стр. 993

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ: عن صلاةِ الكسوفِ؟ قال: فيه اختلاف كثير، وما يُروى عن عائشة ﵂ حديث الزهري- ركعتان وسجدتان في كل ركعة (١). "مسائل الكوسج" (٤٠٨) قال أبو داود: قلت: كيف يصلي؟ قال: أربع ركعات في أربع سجدات. فقلت: يركع ركعتين، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيركع ركعتين، ثم يسجد سجدتين؟ قال: نعم، أختار هذا. "مسائل أبي داود" (٥١٠) قال أبو داود: قيل له: يجهر بقراءته -يعني: في صلاة الكسوف؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (٥١١) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة في الكسوف؟ قال: فيه اختلاف: أما ابن عباس وعائشة فيقولان: أربع ركعات في أربع سجدات (٢)، ويطيل فيهن القراءة، ويقرأ بما شاء من القرآن. وأمَّا علي بن أبي طالب، فإنه يقول: ست ركعات في أربع سجدات (٣).

стр. 994

وأذهب إلى قول عائشة وابن عباس: أربع ركعات في أربع سجدات. "مسائل ابن هانئ" (٥٣٧) قال ابن هانئ: سألته عن صلاة الكسوف؟ فقال: أرى أن تصلى أربع ركعات وأربع سجدات، إلى حديث عائشة. "مسائل ابن هانئ" (٥٣٨) قال ابن هانئ: سألته عن الصلاة في الآيات؟ قال: يصلي أربع ركعات، في أربع سجدات، يطيل فيه من القراءة، ويكون قيامه في الأول أطول من الثانية، وهي ركعتان فيهما أربع ركعات، وأربع سجدات. "مسائل ابن هانئ" (٥٣٩) قال عبد اللَّه: قال أبي: كان وكيع يقول في حديث الكسوف حديث سفيان عن حبيب، عن طاوس: أن النبي ﷺ في الكسوف ست ركعات في أربع سجدات (١). قلت له: إن إسماعيل بن علية ويحيى بن سعيد قالا: ثمان ركعات في أربع سجدات (٢)، فلما كان بعد ذلك رجع إلى ثمان. "العلل" برواية عبد اللَّه (٦٣٣)

стр. 995

ثقل إسماعيل بن سعيد عنه: ثمان ركعات، وأربع سجدات. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٩٣ قال الميموني: سمعت أحمد يقول: يجهر بالقراءة في كسوف الشمس والقمر. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٩٦ قال المروذي: قال أحمد: وأذهب إلى أن صلاة الكسوف أربع ركعات، وأربع سجدات، وفي كل ركعة ركعتان وسجدتان، وأذهب إلى حديث عائشة، وأكثر الأحاديث على هذا. "زاد المعاد" ١/ ٤٥٦ ٦٠٣ - العتاقة عند الكسوف ونقل عنه محمد بن الحكم: يستحب العتاقة في صلاة الكسوف. "بدائع الفوائد" ٤/ ١٠١

стр. 996

باب: صلاة الاستسقاء ٦٠٤ - الاستسقاء بغير إمام نقل عنه الميموني: إن أخرجهم الإمام خرجوا، وإلا فيخرجون لأنفسهم يستسقون، لا بأس بذلك. وقال في موضع آخر: يصلي بهم بعضهم. ونقل حرب عنه أنه قال في أهل قرية ليس فيها والٍ، خرجوا يستسقون، يصلي بهم إمامهم جماعة؟ قال: أرجو ألا يضيق. ونقل أحمد بن القاسم عنه: إن لم يخرج الإمام؛ لا تخرجوا. "بدائع الفوائد" ٤/ ١٠١ ٦٠٥ - خروج أهل الذمة إلى الاستسقاء قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد البرتي القاضي قال: قيل لأبي عبد اللَّه: يخرج أهل الذمة يدعون مع المسلمين في الاستسقاء؟ فلم ير به بأسًا. وقال: أخبرني عبد الملك أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الاستسقاء، قلت: ويخرج أهل الكتاب معهم يستسقون؟ قال: ويخرجون معهم يستسقون لا بأس بذلك. "أحكام أهل الملل" ١/ ١٢٠ (١٢٧ - ١٢٨)

стр. 997

٦٠٦ - الخطبة قبل صلاة الاستسقاء نقل محمد بن الحسن بن هارون عنه: يبدأ بالخطبة قبل الصلاة. "الروايتين والوجهين" ١/ ١١٤ نقل حنبل، وبكر بن محمد عنه: فيها خطبة. ونقل يوسف بن محمد بن موسى، والمروذي، والفضل بن زياد: ليس فيها خطبة؛ لأنها نافلة تفعل لأجل عارض، فلم يكن من سببها الخطبة، كالكسوف. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٩٣ ٦٠٧ - صفة صلاة الاستسقاء قال إسحاق بن منصور: قال الإمامُ أحمدُ في صلاة الاستسقاء: يصلي ثم يدعو، ويجهرُ بالقراءة. وقال مالك: يحولُ رداءه. يقولُ: يجعل اليمينَ على اليسرى. "مسائل الكوسج" (٤٠٧) قال أبو داود: قلت لأحمد: تقليب الرداء -أعني في صلاة الاستسقاء هكذا وجعلت طرف ردائي اليمين إلى اليسار، واليسار إلى اليمين؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (٥١٢) قال أبو داود: قلت لأحمد: ولم يكون التقليب؟ قال: يقول: تقلب؛ السنة. "مسائل أبي داود" (٥١٣) نقل إسماعيل بن سعيد عنه: لا يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء،

стр. 998

ويصلي صلاة الناس ليس فيها تكبير مثل تكبير العيدين. ونقل محمد بن الحكم والمروذي: يجهر بالقراءة فيها لحديث عبد اللَّه بن زياد. "بدائع الفوائد" ٣/ ٦٥ ٦٠٨ - ما يقول إذا رأى الغيم، وعند انهمار المطر قال صالح: قال: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن القاسم بن محمد، عن عائشة: أن النبي ﷺ إذا رأى الغيم قال: "اللهم صبا هنيئًا -أو: صيبًا هنيئًا" (١). "مسائل صالح" (٤٧٥) قال صَالح: حَدَّثنِي أبِي، قال: حَدَّثنَا بَهْزٌ وَحَدَّثنَا حَجَّاجٌ قالا: حَدَّثنَا سُلَيْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ قال: قال أَنَسٌ: إِنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ المِنْبَرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يخْطُبُ، إِذْ قال بَعْضُ أَهْلِ المَسْجِدِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حُبِسَ المَطَرُ، هَلَكَتْ المَوَاشِي، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا. قال أَنَسٌ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَمَا أَرى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ فَأُلِّفَ بَيْنَ السَّحَابِ قال حَجَّاجٌ: فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ السَّحَابِ فَوَأَلْنَا. قال حَجَّاجٌ: سَعَيْنَا حَتَّى رَأَيْتُ الرَّجُلَ الشَّدِيدَ تَهُمُّهُ نَفْسُهُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، فَمُطِرْنَا سَبْعًا.

стр. 999

وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يخْطُبُ فِي الجُمُعَةِ المُقْبِلَةِ، إِذْ قال بَعْضُ أَهْلِ المَسْجِدِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتْ البُيُوتُ، حُبِسَ السِّفَارُ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْفَعَهَا عَنَّا، قال: فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقال: "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا". قال: فَتَقَوَّرَ مَا فَوْقَ رَأْسِنَا مِنْهَا حَتَّى كَأَنَّا فِي إِكْلِيلٍ يُمْطَرُ مَا حَوْلَنَا وَلَا نُمْطَرُ (١). "مسائل صالح" (٤٧٦)

стр. 1000

باب: صلاة الاستخارة ٦٠٩ - الاستخارة، هل هي يما يخفى أو في كل شيء ؟ قال جعفر بن الصائغ: سمعت أحمد يقول: كل شيء من الخير يبادر به. وقال محمد بن نصر العابد: سمعت أحمد بن حنبل يقول: كل شيء من الخير يبادر فيه. وقال: وشاورته في الخروج إلى الثغر، فقال لي: بادر بادر. "الآداب الشرعية" ٢/ ٢٢٨

стр. 1001

باب في صلوات أهل الأعذار باب: صلاة المسافر ٦١٠ - في كم يقصر الصلاة ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في كم يقصر الصَّلاة؟ قال: في أربعةِ بُردٍ. قيل: وإذا [. . .] (١) أربعة برد. قال: لا، إذا أراد أربعة برد، قال: ويفطر في أربعة برد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣١٠) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ في كَمْ يقصرُ الصلاةَ؟ قال: في قدرِ ستة عشر فرسخًا. قِيلَ له: إنَّ عليًا ﵁ يقول: في مسيرة ثلاث؟ قال: لا، أربعة بُرُد. "مسائل الكوسج" (٤٣١) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن رَجلٍ أخبر أنه قصر في مسيرة يوم أو أربعة فراسخ، هل تأمر بالإعادة؟ قال: كلما قصر الصلاةَ إذا سافر في أدنى من ستةِ عشر فرسخًا -وهو ثمانية وأربعون ميلًا بالهاشمي- فعليه الإعادةُ، وإن كان أفطر في شهرِ رمضان قضى ما أفطرَ منه. "مسائل الكوسج" (٤٦٧)

стр. 1002

قال صالح: وسألته في كم تقصر الصلاة؟ قال: في أربعة برد، وهي: ستة عشر فرسخًا. "مسائل صالح" (١٥) قال صالح: وقال في الرجل: يقصر من أربعة برد. "مسائل صالح" (٩٣٣) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل في كم تقصر الصلاة؟ قال: في أربعة برد ستة عشر فرسخًا. "مسائل أبي داود" (٥١٤) قال أبو داود: قيل له وأنا أسمع: ولفطر فيه؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (٥١٥) قال ابن هانئ: سألته عن تقصير الصلاة؟ قال: مسيرة اليوم التام، مسيرة البغل أربعة برد. "مسائل ابن هانئ" (٤٠٢) قال ابن هانئ: سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ قال: في مسيرة أربعة برد، ستة عشر فرسخًا، في مسيرة اليوم التام. "مسائل ابن هانئ" (٤٠٤) قال ابن هانئ: وسئل عن القوم ينادى فيهم النفير، فيتبعون العدو أكثر من عشرين فرسخًا؟ قال: هؤلاء حين نفروا لم يدروا كم يتبعونهم، فإذا بلغوا عشرين فرسخًا، إذا رجعوا قصروا الصلاة، ولا يقصرون في الذهاب. "مسائل ابن هانئ" (٤٢٩) قال عبد اللَّه: سألت أبي: في كم تقصر الصلاة؟ قال: في أربع برد وهي ستة عشر فرسخًا.

стр. 1003

قلت: فإن كان في تجارة؟ قال: نعم يقصر كان في حج أو عمرة. قال: وفي معصية لا يقصر. "مسائل عبد اللَّه" (٤١٩) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قول ابن مسعود: أنه لا يقصر رجل إلا في غزو أو حج؟ فقال: رواه شعبه، وسفيان عن الأعمش، عن عمارة، عن الأسود، عن عبد اللَّه (١). ورواه هؤلاء الصغار عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد اللَّه (٢). وقد روي، عن عبد اللَّه بن مسعود غير هذا. روى عمران بن عمير، عن أبيه: أن عبد اللَّه قصر إلى ضيعة له (٣). وروي عن ابن مسعود أنه قال: بُعْدُ كَمْ جسركم هذا -يعني: السواد؟ لا يقصر إلا من أفق إلى أفق، المكان البعيد (٤). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا كان الرجل مسافرًا، فقدم على أهله وما ينسب له، أتم الصلاة، وهو قول ابن عباس (٥). "مسائل عبد اللَّه" (٤٢٣)

стр. 1004

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة بمنى، لمن يريد أن يقيم للعمرة، يقصر أو يتم؟ فقال: لا يقصر الصلاة إلا في أربعة برد، وذلك ثمانية وأربعون ميلًا. قلت لأبي: كان هذا قد نوى الإقامة بمكة لعمرة الموسم؟ قال: فإنه يتم الصلاة، بمنى، وبعرفات، حتى يرجع إلى مكة. "مسائل عبد اللَّه" (٤٢٨) قال عبد اللَّه: سألت عمن يعتمر في الرباط، ثم يخرج في المدركة ذاهبًا وجائيًا يومًا وليلة يقصر أو يتم؟ قال: لا يقصر حتى يكون غاية ما يريد أربعة برد. "مسائل عبد اللَّه" (٤٢٩) قال عبد اللهْ سألت أبي عمن يقصر في الرباط، ثم يخرج في البدرقة فيكون في البدرقة ذاهب جاءٍ يومًا (١) وليلة، يقصر أو يتم، يعني: الصلاة؟ قال: لا يقصر حتى يكون غاية ما يزيد على أربعة برد. "مسائل عبد اللَّه" (٩٣٧) قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: في كم تقصر الصلاة؟ قال: في أربعة برد. قيل له: مسيرة يوم تام؟ قال: لا، أربعة برد، ستة عشر فرسخًا ومسيرة يومين، وذلك لما روى ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان" (٢). "المغني" ٣/ ١٠٥، "معونة أولي النهى" ٢/ ٤٢٦

стр. 1005

٦١١ - من أين يقصر الصلاة ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقصر الصلاة؟ قال: إذا فارق القريةُ قصر ويقصر حتَّى يصيرَ إليها. قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا كانتِ القرية خارجًا من المصر، فإذا خرجَ من بيوتِ القريةِ وهو يريدُ المرور بمصره قصر يجاوز البيوت، ثمَّ إذا رجع قصر حتَّى ينتهي إلى بيوتِ قريته، وكذلك إنْ كان في صحراءَ أو في بطن وادٍ فإنه حين يجاوزُ المظال (١) يقصر حتَّى يعودَ إليه. قال إسحاق: وأمَّا إذا خرجَ في طلبِ غريم له أو ما أشبهه فإنَّه لا يقصر الصلاة حتَّى يكونَ سفرِه أربعةَ برد وهو ستة عشر فرسخًا. "مسائل الكوسج" (٣١١) قال صالح: قلت: يقصر إذا وارى البيوت ويفطر؟ قال: نعم. "مسائل صالح" (١٦) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يخرج في تجارة متى يقصر؟ قال: إذا برز عن البيوت، أو في تجارة، أو غير تجارة، إلا أن يكون في معصية فلا يقصر.

стр. 1006

وقال: يقصر الصلاة في أربع برد. والبريد: اثنا عشر ميلًا، وأربع برد، ستة عشر فرسخًا، وكذا أتفق عليه ابن عمر، وابن عباس في أربعة برد (١). وقال أبي: يعجبنا أن يقصر في السفر؛ يأخذ برخصة اللَّه. "مسائل عبد اللَّه" (٤٢٠) قال عبد اللَّه: سألت أبي متى تقصر الصلاة؟ قال: إذا جاوز البيوت قصر، ونوى سفر أربعة برد، ستة عشر فرسخًا. "مسائل عبد اللَّه" (٤٢٥) نقل الميموني عنه في رجل يريد سفرًا فيقصر يومًا ثم يبدو له فيرجع فيتم وجاءه رسول الخليفة رده من بعض الطريق في الليل فأتم الصلاة وقيل له: أليس نحن مسافرون؟ قال: أما الساعة فلا، وكان نحوًا من سبع فراسخ. "بدائع الفوائد" ٤/ ٩٩ ٦١٢ - متى يتم المسافر الصلاة ؟ قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى: إذا أزمعَ إقامةً زيادة على أربعٍ أتم الصَّلاةَ، واحتج بحديثِ جابرٍ ﵁ قَدِمَ النَّبيُّ ﷺ صُبْحَ رابعةٍ (٢). قال: فما نعلم النبي ﷺ أزمعَ المُقامَ في شيءٍ من أسفاره إلا في حجته هذِه فإنه أَجمع أنْ يقيمَ إلى يومِ الترويةِ ثُمَّ خرجَ إلى مِنًى يوم التروية فأنشَأَ

стр. 1007

السَّفَرَ، وكذلك حديث ابن عمرَ ﵄ حين كان يقيم بمكةَ فإذا خرجَ إلى منى قَصر (١)، وكذلك حديث أنس (٢) لكنه حيث قال: أقامَ بمكة عشرًا، فصيَّر أنس هذا كله إقامة صبح رابعة إلى آخر أيام التشريق. قال إسحاق: لا نعلم شيئًا مما وُصف يُؤكد قَولَ مَن يقول: لا يقصر إذا سافر أكثر مِن مسيرة ثلاث؛ لأنَّ إقامة النبي ﷺ كان قَدر ما وُصف، فلا بَيان فيه أن لو كان أكثرَ كان يُتم، ومُقامه بتبوك وفتح مكة سبع عشرة ليلة أو تسع عشرة يُصلي ركعتين أبين مِن قدومه صُبْح رابعة؛ لأنَّ ابن عباسٍ ﵄ حين ذكرَ مقامَه بتبوك، وفتح مكة قال: فنحن فيما بيننا وبين سبع عشرة نقصر فإذا زدنا أتممنا (٣). قيل لإسحاق: ما تقول؟ قال: ما أحسنه! . "مسائل الكوسج" (٣١٢) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: معنى قوله: فإذا رجعت إلى أهلٍ أو ماشية فأتمَّ، لو أن رجلًا مِن أهلِ مرو كان مقيمًا بنيسابور، ثُمَّ خرجَ منها يريدُ بخارى فإذا قدم مرو يقصر أو يتم أو يصوم إذا كان ينوي مقام يوم أو يومين؟ قال: يقصر إلا أن يتوطنها أو يُجمع على إقامةٍ لحاجةٍ لا بد له منها، فحينئذ يأخذ بالثقةِ، ويُتم أحبُّ إليَّ لما اختلفَ أهلُ العلمِ مِنْ أصحاب النبي والتابعين في المُكثِ في فإذا زال اسم السَّفرِ عنه ونوى الإقامة لحاجةٍ قل أم كثر؛ لأنَّ الاحتياطَ له في المكتوبات الأخذُ بالثقة، فأمَّا

стр. 1008

لو أقامَ أيامًا لما حبسه الكرى أو كان إبله يرعاها أو ما أشبهه قصر ولو أقام أيامًا. "مسائل الكوسج" (٣١٣) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ خرجَ مسافرًا فبدَا له في حاجة إلى بيته ليأخذَها فأدركته الصلاة؟ قال: هو مسافرٌ إلا إذا لم يكن له أهل فهو أَهون؛ لأنَّ ابن عباس ﵄ قال: إذا قَدِما على أهلٍ أو ماشيةٍ فأَتِم (١). رَادَدْتُّه فقال: هو مسافر، ثم راددته فقال: هو مسافر يقصر. قال إسحاق: كما قال إذا كانَ موضع الحاجة قدرَ ستة عشر فرسخًا، فإنْ كان أقل لَمْ يقصر، وإذا رجعَ مِنْ قريب أَتَمَّ حتَّى يعودَ إلى موضعِهِ. "مسائل الكوسج" (٣٥٥) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: نظرنا اختلافَ الرواياتِ عن رسولِ اللَّه ﷺ في التقصير في إقامته، وفي أسفاره، وفي ظعنه حين يقصد إلى الحرب، وما أجاب السائلين في التقصير في السفرِ، فوجدنا ألفاظًا تكون في الظاهر، ولكن المذهب في ذَلِكَ ائتلافُ معانيها، وتصرف علتها عن معانيها على تحقيق إرادته، واللَّه أعلم. مِنْ ذاك مَا أقامَ النبيُّ ﷺ يوم فتح مكة سبعة عشر أو تسعة عشر يقصرُ، وبتبوك عشرين ليلة يقصرُ، وقصدَ للحج في العشر صبح أربع ليالٍ خلون فقصرَ إلى خروجِهِ إلى مِنًى وبمنى، وحَكَى عمران بن حصين ﵄: غزوتُ مع رسولِ اللَّه ﷺ وحَجَجْتُ معه فلمْ يزلْ يصلِّي ركعتين حتَّى

стр. 1009

رجعَ إلى المدينة، وكذلك فعل أبو بكرٍ وعمرُ وعثمان ﵃ (١). وقد سُئِلَ ابن عباس ﵄ عن التقصيرِ؟ فقالَ: كان رسولُ اللَّه إذا خرجَ مِنْ منزلِه إلى مكةَ لا يزال يصلّي ركعتين حتَّى ينصرفَ، وكذلك كُتبَ إلى ابن عمر ﵄: إنَّا بفارس نقيم السنتين والثلاث فكم أصلي؟ قال ابن عمرَ ﵄: كان إذا خرجَ رسولُ اللَّه ﷺ من منزلِه إلى بكة صلَّى ركعتين حتَّى يرجع، وأشباه ذَلِكَ عن النبي ﷺ وأصحابه بعده ﵃، يُذْكرُ عنهم كنحو ما وصفنا من إجماع إقامة على عشرة، واثنتى ليلة، وعشرين ليلة، ومن بعدهم من التابعين مثل ذَلِكَ أيضا، ومنهم مَنْ قال: فأربعة أيام فقط، وأكثر أصحاب النبي ﷺ والتابعين على أنهم كانوا يقيمون في أسفارِهم الأشهرَ والسنةَ والسنتين لا يصلون إلَّا ركعتين، فنرى -واللَّه أعلم- أن الأوائل أن الرجلَ إذا خَرَج مسافرًا من أهلِهِ لا يريدُ التوطنَ ببلدة يمر بها، ولا مقام به حيث قصدَ إليه حتَّى يرجعَ إلى منزله أن يصلِّي ركعتين، وإن طال مقامه في مصرٍ أو أكثر أو أقل؛ لأنَّ ذَلِكَ المقام لي بتوطن ولا اختيار دارٍ، فإذا لمْ يقل العالم بهذا القول فعدل يقول: كلُّ مسافرٍ قدم بلدةً فأجمع الإقامة بها أيامًا لا بشخص فمتَى يقضي نهمته مِنْ إقامة قلَّ أم كثر أن يصلِّي صلاةَ المقيمِ؛ لأن اسم الإقامة وإجماعها قد وقع عليه، وهذا أحب الأقاويل إليَّ أن يؤخذ بها؛ لأنَّ في ذَلِكَ يجمعُ الاختلاف والاحتياط إذا اختلفوا في توقيت الإقامةِ

стр. 1010

بمصر، وقد أجمعوا كلهم على أنَّ المقيمَ يتمُّ الصلاةَ، فالأخذُ بما اجتمعوا عليه حتَّى يتبين ما اختلفوا أولى، من غير أنْ يعيبَ اقتداءً من أهلِ العلمِ وقت أربعا وعشرًا أو اثنتي عشرة ليلة، فأمَّا إذا قدم فأقامَ يومًا أو يومين أو أكثر لانتظار إبلهِ أو الذين هم معه وأوانا كان أو غيره لم يُجمعوا على إقامة بينة وأنَّ التقصير لهم مباح لا شك في ذَلِكَ مع أنَّ هؤلاء الذين بَايَنُونا فيما وصفنا مِن الإجماع على الإقامةِ وإنْ قَلَّتْ أو على طولِ المقامِ بالأسفارِ قالوا: كلَّما أَقامَ بِبَلَد مع أميرٍ قد غزا بهم وإن كان مقامهم لتجارةٍ في سفرهم ذَلِكَ فأقاموا شهرًا أو شهرين أو سنة أو سنتين أو أكثر بعد إذ لم يجمعوا على إقامةِ خمسة عشر فإنهم يَقْصُرون الصلاةَ، منهم الثوريُّ وأصحابُ الرأي ومَنْ لحق بهم وفيما اجتمعوا تَصْدِيقَ ما أنكروا مِن قولنا. "مسائل الكوسج" (٥٤٠) قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: المسافرُ والمريضُ بمنزلةٍ واحدةٍ. "مسائل الكوسج" (٣٤٠٧) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنِ اسْتقر به الدار عشرة أيام؟ قال: بقدر ذلك. "مسائل الكوسج" (٣٤٠٨) قال صالح: وسألته عمن دخل مكة أيقصر الصلاة؟ قال: إذا زاد على إقامة أربعة أيام وزيادة صلاة أتم؛ لأن النبي ﷺ دخل صبيح رابعه وخامسه وسادسه وسابعه، وصلى يوم الثامن الفجر بمكة، ومضى إلى منى، كل ذلك يقصر، فإذا زاد على إقامة أربعة أيام وزيادة صلاة أتم. "مسائل صالح" (١٨)

стр. 1011

قال صالح: وسألته عن المسافر إذا دخل مكة فنوى أن يقيم أربعة أيام وزيادة صلاة؟ قال: يتم إذا خرج إلى منى قصر؛ لأنه قد ابتدأ في السفر حين خرج إلى منى. "مسائل صالح" (٣٧٠) قال أبو داود: قلت لأحمد: المسافر متى يتم -أعنى الصلاة؟ قال: إذا أزمع على إقامة أحد عشرين صلاة. "مسائل أبي داود" (٥١٩) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال فيمن أزمع إقامة عشر ليالٍ، ثم قصر في ذلك الصلاة. قال: يعيد صلاته. "مسائل أبي داود" (٥٢٠) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا انتهى الرجل إلى أهله أو أرضه أو ماشيته وهو مسافر؟ قال: يتم الصلاة. "مسائل أبي داود" (٥٢١) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا نوى المسافر أن يقيم ببلدة أربعة أيام وزيادة صلاة، إحدى وعشرين صلاة، أتم الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (٤٠٣) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: أهل مكة لا يقصرون من مكة إلى منى، ومن دخل من الغرباء مكة، قبل العشر بأربعة أيام وزيادة صلاة، يتم الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (٤٠٥)

стр. 1012

قال ابن هانئ: سألته عن المسافر إذا قدم بلدة، في كم يوم يتم الصلاة؟ قال: إذا صلى إحدي وعشرين صلاة، أتم الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (٤٠٨) قال ابن هانئ: سمعته يقول: دخل النبي ﷺ مكة صبح رابعة وخامسة وسادسة، وسابعة، وصلى يوم الثامن الفجر بمكة، ومضى إلى منى، كل ذلك يقصر الصلاة (١). "مسائل ابن هانئ" (٤٠٩) قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن حديث عمران بن حصين: أن النبي ﷺ أقام بتبوك، سبع عشرة يقصر الصلاة؟ قال: هذا ليس له أصل، إنما أراد: الخروج إلى حنين، ولم يرد الحج. وقد روى أنس عن النبي ﷺ أنه أقام عشرًا (٢). حديث عباس فيه أيضا. "مسائل ابن هانئ" (٤٢١)

стр. 1013

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المسافر إذا قدم بلدًا، توطن فيه على إقامة، كم يؤمر أن يؤم فيه بالصلاة؟ قال: إذا نوى أن يقيم إحدى وعشرين صلاة قصر، وإن نوى أكثر من ذلك يتم. "مسائل عبد اللَّه" (٤٢٤) قال ابن شاصو: سألت أحمد، متى يقصر المسافر الصلاة؟ قال: إذا عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام، وصلاة إحدى وعشرين صلاة. "طبقات الحنابلة" ٣/ ٨٣ قال الأثرم: قال أحمد: زعموا أن عثمان إنما أتم سفره لأنه تزوج بمنى فصلى أربعًا. "التمهيد" ٤/ ٣٦٧ قال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل عن حديث أنس أن النبي ﷺ أقام عشرًا يقصر الصلاة؟ فقال: قدم النبي ﷺ مكة لصبح رابعة قال: فرابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة التروية وتاسعة وعاشرة (١). قال: فإنما حسب أنس مقامه بمكة ومنى، لا وجه لحديث أنس غير هذا. قال أحمد: فإذا قدم الصبح رابعة قصر، وما قبل ذلك يتم، قال: أقام النبي ﷺ اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح بالأبطح في اليوم الثامن. فهذِه إحدى وعشرون صلاة. قصر فيها في هذِه الأيام وقد أجمع على إقامتها، فمن أجمع أن يقيم كما أقام النبي ﷺ قصر. فإن أجمع على أكثر من ذلك أتم.

стр. 1014

قلت له: فلم لا تقصر فيما زاد على ذلك؟ قال: لأنهم اختلفوا؛ فنأخذ بالاحتياط ونتم. قيل لأحمد بن حنبل فإذا قال: أخرج اليوم أخرج غدًا يقصر؟ قال: هذا شيء آخر، هذا لم يعزم. "التمهيد" ٤/ ٣٧٩ - ٣٨٠ نقل الأثرم عنه: إذا أجمع أن يقيم إحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصر، فإذا عزم على أن يقيم أكثر من ذلك أتم، واحتج بحديث جابر وابن عباس: قدم النبي ﷺ لصبح رابعة (١). ونقل المروذي عنه: إذا عزم على مقام إحدى وعشرين صلاة فليتم؛ لأن النبي ﷺ صلى الغداة يوم التروية بمكة. ونقل حرب عنه: إذا دخل إلى قرية نوى أن يقيم أربعة أيام وزيادة صلاة أتم. وقال الفضل بن زياد: قيل له: يا أبا عبد اللَّه يحكون أنك تقول: إذا أجمع على إقامة أكثر من أربعة وصلاة أتم؟ فقال: لا يفهمون، النبي ﷺ أجمع على إقامة أربع وصلاة فقصر. ونقل أيوب بن إسحاق عنه: إن أزمع على إقامة خمسة أيام يتم، وما دون ذلك يقصر. ونقل طاهر التميمي عنه: إذا نوى إقامة أربعة أيام وأكثر من صلاة اليوم الخامس أتم. "بدائع الفوائد" ٤/ ٩٩ - ١٠٠

стр. 1015

٦١٣ - إذا نوى المقام وهو في الصلاة ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مسافر نوى المقامَ وهو في الصلاةِ؟ قال: يُتِمُّ. قُلْتُ: فإنه قعدَ في الركعتينِ قبل أَنْ يتشهّد؟ قال: يتم حتَّى يخرجَ منها بتسليمٍ، وإذا افتتحَ المقيمُ الصلاةَ ثم بدا له أن يسافرَ قال: يتم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣٥٦) ٦١٤ - القصر رخصة أم عزيمة ؟ قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: من ذهب إلى أن لا يقصر في السفر ولا يفطر؟ قال: لا يعجبني هذا. "مسائل أبي داود" (٥١٦) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: رجل أراد سفرًا، فلما مضى خمسة فراسخ بدا له فرجع، وقد قصر من الصلاة، يعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد ما قصر. "مسائل عبد اللَّه" (٤٢١) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث المغيرة بن زياد، عن عطاء، عن عائشة قالت: قصر النبي ﷺ في السفر، وأتم وصام وأفطر (١). يصح؟

стр. 1016

قال: له أحاديث منكرة، وأنكر هذا الحديث. "مسائل عبد اللَّه" (٤٢٦) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا يعجبنا أن يصوم في السفر، ويقصر، يأخذ برخصة اللَّه تعالى. "مسائل عبد اللَّه" (٤٣٠) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتم الصلاة في السفر؟ قال: هذا مخالف، سنة النبي ﷺ التقصير، يقصر أحب إلينا. "مسائل ابن هانئ" (٤٠١) قال الأثرم: قلت له: للرجل أن يصلي في السفر أربعًا؟ قال: لا يعجبني. ثم قال: السنة ركعتان. "التمهيد" ٤/ ٣٧٥ قال أبو الحسن النسوي: وسمعت أحمد يقول وسئل عن القصر في السفر والإفطار عندك واحد؟ قال: القصر أوكد، وقد صام بعض أصحاب النبي ﷺ في غزاة حنين، فلم يعب بعضهم على بعض (١). ولا أعلم من أصحاب النبي ﷺ كان يتم، إلا أن تكون عائشة (٢). "طبقات الحنابلة" ٢/ ١٢٧ - ١٢٨

стр. 1017

٦١٥ - في أي الأسفار تقصر الصلاة ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في أي الأسفار لا تُقصر الصلاة؟ فإنَّ ابن مسعودٍ ﵁ قال: لا يقصر إلا حاجّ أو غازٍ (١). قال: يُقصر في كلّ سفرٍ، ويفطر في أربعة بُرُدٍ، ويقصر في أربعة بُردٍ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣٠٩) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عمن قال: لا يُقصرُ إلا في حجِّ أو عمرةٍ أو غزوٍ؟ قال إسحاق: كما قال، والتَّقصِيرُ في غيرِهِم سنَّةٌ أيضًا. "مسائل الكوسج" (١٧١١) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما المكاري والجمّال [وملاح] السفينة والرعاء ومن يخرج إلى جشرة في ضيعة لا يؤم سفرًا في غزو ولا حج ولا عمرة ولا غير ذَلِكَ، فإن الاختيار لهم أن يتموا الصلاة؛ لما رأى عثمان وابن مسعود ﵄ وغيرهما من التقصير في الحج والعمرة والجهاد وغير ذَلِكَ مما يشبهه (٢)، فقد خرج من معنى ما وصفنا من المكاري والرعاء والجمّال؛ لذلك قلنا الاختيار لهم إتمام الصلاة مع ما فسر عطاء (٣) ونظراؤه من التابعين ذَلِكَ كما وصفنا وبينا. "مسائل الكوسج" (٣٤٧٩)

стр. 1018

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قول ابن مسعود: أنه لا يقصر رجل إلا في غزو، أو حج. فقال: رواه شعبة، وسفيان، عن الأعمش عن عمارة عن الأسود، عن عبد اللَّه. ورواه هؤلاء الصغار، عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن ابن يزيد، عن عبد اللَّه. "مسائل عبد اللَّه" (٤٢٣) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سافر في سفينة، يقصر ويفطر؟ قال: يقصر ويفطر، كما يفعل في الظهر. "مسائل عبد اللَّه" (٤٣١) نقل مهنا عنه فيمن خرج إلى بلد يريد النزهة بها: لا يقصر الصلاة. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٧٦ قال محمد بن العباس المؤدب، أبو عبد اللَّه الطويل: سئل أحمد بن حنبل عن التقصير إلى سامراء؟ فأظهر التبسم. وقال: إنما التقصير في سفر طاعة. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٤٨، "معونة أولي النهى" ٢/ ٤٢٥ نقل ابن الحكم عنه، في رجل يخرج إلى بعض البلدان يتنزه أو إلى بلد يتلذذ فيه، ليس يطلب فيه حجًا ولا عمرة ولا تجارة، ما يعجبني أن يقصر الصلاة. "بدائع الفوائد" ٤/ ٩٩

стр. 1019

٦١٦ - أي الصلوات تقصر ؟ قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل كان يصلي المغرب في السفر ثنتين ثنتين؟ قال: يعيد ثلاثًا ثلاثًا. "مسائل أبي داود" (٥٢٧) ٦١٧ - المسافر يدخل في صلاة المقيمين، والعكس قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعةً، أو أدركهم جلوسًا؟ قال: يصلي بصلاتهم. وإذا أدركهم جلوسًا يصلي بصلاتهم، أولو على، الحديث في الجمعة لكان ينبغي له أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسًا. قال إسحاق: كلما دخل المسافر في صلاة المقيمين فنوى أن يصليَ كصلاتهم لزمه ذَلِكَ، وله أنْ ينويَ صلاةَ نفسِهِ ويدخل مع المقيم، فإذا صلى ركعتين وجلس سلم وخرج، وإن شاء تطوع معه فيما بَقي. فأما إذا أدرك المسافرُ المقيمَ جالسًا في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر؛ لأن المقيم قد فرغ كالجمعة إذا أدركهم جلوسا. "مسائل الكوسج" (١٦٢) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المقيم يدخل في صلاة المسافر؟ قال: يصلي صلاة المقيم. "مسائل ابن هانئ" (٤٠٦) قال ابن هانئ: وسألته عن المسافر يدخل في صلاة المقيمين؟ قال: يصلي بصلاتهم. "مسائل ابن هانئ" (٤٠٧)

стр. 1020

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: مسافر أدرك مقيمًا في التشهد في الرابعة؟ قال: إذا دخل المسافر مع المقيم، صلى بصلاته. قال: ويروى عن ابن عمر وابن عباس: إذا دخل المسافر صلى بصلاتهم (١). "مسائل عبد اللَّه" (٤٣٢) قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا دخل مع الإمام في التشهد، فقد دخل في التضعيف. "التمهيد" ١/ ١٨٩ قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن المسافر يدخل في تشهد المقيمين؟ قال: يصلي أربعًا. "المغني" ٣/ ١٤٣ ٦١٨ - دائم السفر يتم أم يقصر ؟ قال صالح: قال أبي: والملاح إذا كان معه أهله وبنوه أتم الصلاة، وإن لم يكن أهله معه قصر الصلاة، مثل الراعي، يروى عن الحسن وعطاء قالا في الملاح: إذا كان معه أهله أتم الصلاة (٢). "مسائل صالح" (١٠٢٧)
следующие страницы →