← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 1366–1405 · переход к 1371.

стр. 1366

وقال في رواية محمد بن الحكم: يعطى من الزكاة من له الغلة والضيعة إذا لم يقمه، ويعطى صاحب المسكن وإن كان له مسكن يفضل عنه؟ قلت: يأخذ من الزكاة إذا كان له عقار يساوي عشرة ألف أو أكثر أو أقل؟ قال: نعم يأخذ من الزكاة وإذا كان له ضيعة يستغلها عشرة ألف أو أقل أو أكثر لا يقيمه يأخذ من الزكاة. يعطى خمسين درهمًا لا يزاد عليها؛ لأنه إذا كان له خمسون درهمًا فهو عندي غني. ونقل عنه جعفر بن محمد وقد سئل عن رجل عنده جارية تساوي مائة دينار يحتاج إليها للخدمة، يأخذ من الزكاة؟ قال: نعم. "المستوعب" ٣/ ٣٦٨ - ٣٦٩ قال الميموني: ذاكرت أبا عبد اللَّه، فقلت: قد يكون للرجل الإبل والغنم تجب فيها الزكاة وهو فقير، ويكون له أربعون شاة، وتكون له الضيعة لا تكفيه، فيعطى من الصدقة؟ قال: نعم. وذكر قول عمر: أعطوهم، وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا. قلت: فهذا قدر من العدد أو الوقت؟ قال: لم أسمعه. "المغني" ٤/ ١٢١ - ١٢٢، "المبدع" ٢/ ٤١٦، "المعونة" ٣/ ٣٢٧ قال عيسى بن جعفر لأبي عبد اللَّه: الرجل له الصنعة يغل منها ما يقوته ثلاثة أشهر من أول السنة يأخذ من الصدقة؟

стр. 1367

قال: إذا نفدت، ويأخذ من الزكاة تمام كفايته سنة. "الفروع" ٢/ ٥٨٨، ٦٣٩. ٤ - الكافر قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُعطَى مِنَ الزكاة مشرك أو عبدٌ أو نصراني أو يهودي؟ قال: لا يُعطَى إلا المسلمون. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٦٤٩) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن اليهودي والنصراني يعطون من الزكاة؟ قال: من غير الفريضة يعطون. "مسائل أبو داود" (٥٨١). ونقل حنبل عنه: إن حكمهم -الكفار- قد انقطع. "المستوعب" ٣/ ٣٥١، "المعونة" ٣/ ٣٣٣ ونقل أحمد بن أصرم وسأله رجل أن والدي توفي وترك دينًا، أفأقضيه من زكاة مالي؟ قال: لا. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٩. إذا كان سهم المؤلفة قلوبهم قد انقطع، فأين يُصرف سهمهم؟ نقل حنبل عنه: أن للإمام صرفه فيما شاء. "معونة أولي النهى" ٣/ ٣٣٣

стр. 1368

باب صدقة الفطر ٨٥٣ - حكم صدقة الفطر قال صالح: وسألته عن رجل ترك صدقة الفطر على عمد، ما عليه في ذلك؟ فقال: لا يعجبنا تركها؛ قال ابن عمر: "فرض رسول اللَّه ﷺ صدقة الفطر" (١). "مسائل صالح" (١٦٤) نقل المروذي عنه، وقد سأله عن صدقة الفطر، أفرض هي؟ قال: ما أجترئ أن أقول إنها فرض. "العدة في أصول الفقه" ٢/ ٣٧٧، "المسودة في أصول الفقه" ١/ ١٦٥ ٨٥٤ - من تجب عليه صدقة الفطر قال إسحاق بن منصور: قلت: العبدُ يكونُ في الماشيةِ أو الحائط، عليه صدقةُ الفطرِ؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٦٦٠) قال صالح: قلت لأبي: الأجير يعمل بطعام بطنه وكسوته، تجب عليه صدقة الفطر؟ ويجوز للذي يعمل عنده أن يعطيه من زكاته ومن الكفارات وصدقة الفطر؟ ويجوز لغيره أن يعطيه من ذلك شيئًا؟ ويجوز له هو أن يأخذ من ذلك شيئًا وقد كفى طعامه وكسوته؟

стр. 1369

قال: لا بأس أن يستأجر الرجل الأجير بطعام بطنه وكسوته، وأقل ما يكون من الطعام مُدُّ بُرٍّ، وهو رطل وثلث، ومن الكسوة: ثوب جامع، ولا تجب صدقه الفطر على المستأجر، وإنما تجب صدقة الفطر على من يمون ويكون في عياله. وإنما هذا مستأجر. ولا يجوز لرجل أن يعطي من زكاته ما يدفع عن نفسه به مذمة أو يقي بها ماله، ولا بأس أن يأخذ الرجل من الزكاة ومن صدقة الفطر" إذا كان يوم يعطي ليس يملك خمسين درهمًا أو حسابها من الذهب، فإذا ملك خمسين درهمًا أو حسابها من الذهب؛ لم يأخذ من الزكاة ولا صدقة الفطر ولا شيء من الكفارات، فإن كان له من الحلي ما يبلغ أربعين درهمًا أو قيمتها من الذهب؛ فلا يأخذ من الزكاة إلا ما يكمل الخمسين. "مسائل صالح" (١٣٣٦) قال صالح: قلت: الفقير الذي وظفه عمر؟ قال: لا أدري قد اختلفوا فيه. قلت: كيف يؤدون؟ قال: يكون ذلك أيضًا على قدر طاقتهم. "مسائل صالح" (١٣٤١) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الفقير عليه زكاة الفطر؟ قال: إذا كان عنده قوت يومه فما فضل عنه فليؤدي. قيل لأحمد: ليس عنده؟ قال: ليس عليه شيء. "مسائل أبو داود" (٦٠١)

стр. 1370

قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث عثمان: أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل إذا تبين (١)؟ . فقال أحمد: ما أحسن ذلك إذا تبين صار ولدًا. "مسائل أبو داود" (٦٠٢) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: زكاة الفطر على الصغير، وا لكبير، والذكر، والأنثى، والحر، والعبد، والحُبْلى. "مسائل ابن هانئ" (٥٤٧) قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن زكاة الفطر متى تجب على الرجل؟ قال: إذا كان عنده فضل قوت يوم أطعم، وإذا أراد أن يعطي زكاة رأسه بِبَلَدِه، نظر أي بلدة يقيم بها أكثر من الأخرى، أعطى. "مسائل ابن هانئ" (٥٤٩) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعطى زكاة الفطر عن الحمل إذا تبين. حدثني أبي قال: حدثنا معمر بن سليمان التيمي عن حميد بن بكر وقتادة: أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل (٢). "مسائل عبد اللَّه" (٦٤٤)

стр. 1371

٨٥٥ - من أسلم قبل غروب شمس ليلة الفطر قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن علي أن مهنّا حدثهم قال: سألت أحمد بن حنبل عن رجل أسلم قبل غروب الشمس في آخر ليلة من رمضان؟ قال: عليه زكاة الفطر. أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل يهودي أو نصراني أسلم ليلة الفطر؟ قال: ليلة الفطر قد ذهب الشهر. فلم ير عليه زكاة الفطر، قال: إن فعل لم يضره. ولم يُوجبه عليه. أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه وسمعته يقول: وسئل عن الرجل يسلم يوم الفطر؟ قال: ليس عليه زكاة الفطر لأن رمضان قد خرج. "أحكام أهل الملل" ١/ ١٣٠ (١٥١ - ١٥٣) ٨٥٦ - عمن يعطي الرجل صدقة الفطر ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: ولا يطعم عن الآبق؟ قال أحمد: كذا هو الآبق مثل الطير، أين يقدر عليه؟ ! قال إسحاق: كلما علم موضع إِبَاقِه، أو طمع لما يقال: إنه قريب منك؛ أطعم عنه. "مسائل الكوسج" (٦٢٣)

стр. 1372

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قال سفيان ت رقيقُ امرأتِهِ ليس بواجب عليه، إنْ شاءَ فعلَ، وإنْ شَاءَ لم يَفعلْ، يعني: صدقةَ الفطرِ إن كان يمونهم. قال أحمد: إذا كان يمونهم فعليه الزكاة على حديثِ أسماء ابنة أبي بكر ﵄ (١). قال إسحاق: كما قال أحمد. وكذلك كان ابن عمر ﵄ يعطي عَنِ امْرأتِهِ ورقيقها إذا كانوا في عيالِه (٢). "مسائل الكوسج" (٦٢٤) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: مَنِ ابتاعَ عبدًا قبلَ الفطرِ بيومٍ أطعمَ عنه. قال الإمام أحمد: ما أحسنه. قال إسحاق: كما قال أحمد إذا غربتِ الشمسُ ليلةَ الفطرِ فكلُّ مَنْ كان في ملكِه مِنْ مملوكٍ أو مولود فعليه أنْ يؤدِّيَ عنهم زكاةَ الفطرِ، وما كان بعدَ غروبِ الشمسِ فلا شيء عليه؛ لأنَّ ليلةَ الفطرِ مِنْ شوال وإنَّما عليه أنْ يؤدي زكاةَ شهر رمضان. "مسائل الكوسج" (٦٢٥) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال سفيان: فإذا أهلَّ هلالُ شوال فمَن ولِدَ له ولد أو اشترى عبدًا بعدَ الهلالِ فليس عليه الزكاةُ. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٦٢٦)

стр. 1373

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُعطي صدقةَ الفطرِ عَنِ المكاتبِ؟ قال: لا يعطي عن المكاتب. قال إسحاق: يعطي عنه إذا كان في عياله، وإلا فلا. قُلْتُ: وعن رقيقِ امرأتِه؟ قال: وعَنْ رقيقِ امرأتِه يُعطى. قُلْتُ: عن الآبق؟ قال: والآبقُ إذا علمَ مكانَه، أعْطَى عنه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٦٤٢). قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: يُعطي عَنِ العبدِ إذا كان للتجارةِ؟ قال: يُعطي إلا عن مملوكِين نصارى. قال إسحاق: ويعطي عن النصارى أيضًا. "مسائل الكوسج" (٦٤٣). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صدقةُ الفطرِ على مَن جرتْ عليه نفقَتُه؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٦٥٩). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: مَنْ قال: لا يُعْطَى عَنِ اليتيمِ صدقةُ الفطرِ؟ فقال: قال عليُّ ﵁: عَلَى مَنْ جَرَتْ عليه نفقتك (١)، وكَانَتْ أسماءُ

стр. 1374

بنتُ أبي بكرٍ ﵄ تُخرجُ عَن منْ تمون (١). "مسائل الكوسج" (٧٣١) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا مات ليلة الفطر عليه زكاة الفطر؟ فرأى أن يؤدى عنه. "مسائل أبو داود" (٦٠٣) قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث عطاء: أنه كان يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات -يعني: وهما ميتان. قلت: يعجبك هذا يا أبا عبد اللَّه؟ قال: ما أحسنه إن فعله. "مسائل أبو داود" (٦٠٤) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل له رقيق لتجارة يؤدي عنهم زكاة الفطر؟ قال: نعم. قيل له: وهو يزكي أثمانهم؟ قال: نعم. "مسائل أبو داود" (٦٠٥) قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر صدقة رمضان عن العبد النصراني؟ قال: إنما هي طهرةٌ، فأي شيء يطهرُ من النصارى؟ ! "مسائل أبو داود" (٦٠٦) قال أبو داود: قيل له: يؤدى عن الآبق صدقة الفطر؟ قال: الآبق لعله مات. "مسائل أبو داود" (٦٠٧)

стр. 1375

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عمن يؤدي الرجل زكاة الفطر؟ قال: عمن هو في عياله. قيل لأحمد: ضم إلى نفسه يتيمةً؟ قال: يؤدي عنها. قلت: إن كان يجري على قرابته يؤدي عنهم؟ قال: قد فرغنا لك منه، كل من هو في عياله يؤدي عنه. "مسائل أبو داود" (٦٠٨). قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن زكاة الفطر، فقال: كل من تجري عليه نفقتك. "مسائل عبد اللَّه" (٦٣٢). قال عبد اللَّه: فقلت لأبي: عندي يهودي أو نصراني أو نصراني أؤدي عنه؟ فقال: لا يؤدي عنه. "مسائل عبد اللَّه" (٦٣٣). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المكاتب الذي لا يزكي عنه مولاه زكاه الفطر؟ قال: هو يزكي عن نفسه لأنه مكاتب يؤدي إلى مولاه مكاتبته، وذلك أن مولاه لا يقدر أن يأخذ من ماله شيئًا. "مسائل عبد اللَّه" (٦٣٤). قال عبد اللَّه: سألت عن رجل له عبد مشرك أيزكي عنه؟ فقال: لا. "مسائل عبد اللَّه" (٦٣٥). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العبد الآبق، إذا أبق وأخبر أنه ببلده يؤدي عنه الزكاة؟

стр. 1376

فقال: نعم: أظنه يعني زكاة الفطر. سمعت أبي يقول: الآبق عرف مكانه أو لم يعرف مكانه، يزكى عنه إذا رجع، وإن لى يرجع يكون عليه شبه الدين حتى يرجع. سمعت أبي يقول في الزكاة: تجب على الحر والعبد وولد الرجل وامرأته، وكل من يعوله، وتجب نفقته عليه -يعني: زكاة الفطر. "مسائل عبد اللَّه" (٦٣٧) قال أبو الحارث: قلت لأبي عبد اللَّه: صدقة الخيل والرقيق؟ فقال: حديث النبي ﷺ : "ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة" (١). "تهذيب الأجوبة" ١/ ٣٣٤ وقال في رواية الفضل بن زياد: نافع عن ابن عمر قال: كان يبعث بها قبل الفطر باليومين والثلاثة إلى المجمع، (٢) وكان عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات (٣). قيل لأبي عبد اللَّه يعجبك هذا؟ قال: هذا تبرع ما أحسن هذا. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٨، "الفروع" ٢/ ٥٤٠ - ٥٤١، "الإنصاف" ٧/ ١٣٧

стр. 1377

٨٥٧ - العبد بين اثنين، كيف يزكيان عنه ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا كان مملوكٌ بين اثنينِ، مَن يُؤدِّي عنه صدقةَ الفطرِ؟ قال: يؤدي كلُّ واحدٍ بحصته. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٦٥١) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عبد بين رجلين كيف يزكيان عنه؟ قال: كل واحد يؤدي عنه النصف نصف صاع نصف صاع -يعني: صدقة الفطر- قال: وإن كان هذا العبد للتجارة يقوم فيزكي كل واحد عن قيمته. "مسائل عبد اللَّه" (٦١٣). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عبد بين رجلين كيف يزكيان عنه؟ فقال: كل واحد يؤدي عنه النصف نصف صاع نصف صاع. "مسائل عبد اللَّه" (٦٣٦). قال فوران: رجع أبو عبد اللَّه عن هذِه المسألة، وقال: يُعطي كل واحد منهما نصف صاع. وقال: لا تحكها عن أبي عبد اللَّه. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٤٧.

стр. 1378

٨٥٨ - مقدار صدقة الفطر وجنسها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صدقةُ الفطرِ؟ قال: على حديث أبي سعيد الخدري ﵁ (١). قال إسحاق: يُخرج صاعًا صاعًا. "مسائل الكوسج" (٦٥٨) قال صالح: قال أبي: حديث أبي سعيد في زكاة الفطر ليس هو مثل حديث ابن عمر. قال أبو سعيد: كنا نخرج على عهد رسول اللَّه ﷺ . وقال ابن عمر: فرض رسول اللَّه ﷺ من كل شيء صاعًا صاعًا (٢). "مسائل صالح" (٩٧٦) قال صالح: قال أبي: والتمر أحب إلي أن يُعطى. كان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام وهو أحب إلي. "مسائل صالح" (٩٧٧) قال صالح: قلت: زكاة الفطر؟ قال: البر: خمسة أرطال وثلث، وإذا كان عنده أكثر من قوت يوم أطعم. "مسائل صالح" (١٣٦٧) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن زكاة الفطر؟ قال: صاع من تمر، أو صاعٌ من برٍّ، أو صاعٌ من شعيرٍ. "مسائل صالح" (٥٨٧)

стр. 1379

قال أبو داود: سمعت أحمد عن صدقة الفطر؟ فقال: صاع من كل شيءٍ. "مسائل أبو داود" (٥٨٨) قال أبو داود: سمعت أحمد عن التمر يعطى في صدقة الفطر يوزن؟ قال: إن التمر لا يكاد يستوي؛ يكون منه أخف وأثقلُ، ولكن لا يكاد يبلغ صاع تمر خمسة أرطال وثلث. "مسائل أبو داود" (٥٩٠) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: من أعطى من رطلنا تمرًا خمسة أرطال وثلث فقد أوفى. فقيل له: الصيحاني ثقيل؟ قال: الصيحاني أطيب. قال: لا أدري. "مسائل أبو داود" (٥٩١)، "سنن أبي داود" ٢/ ١١١ (٢٣٨) قال أبو داود: قلت لأحمد: صدقة الفطر؟ قال: التمر أحب إلي. "مسائل أبو داود" (٥٩٣) قال أبو داود: قلت لأحمد: زكاة الفطر تخرج تمرًا في موضعٍ ليس التمر طعامهم مثل الثغر؟ قال: نعم أحب إلي التمر. "مسائل أبو داود" (٥٩٤) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الشهريز (١) في صدقة الفطر؟ فقال: الشهريز وسط لا بأس به. "مسائل أبو داود" (٥٩٥)

стр. 1380

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صدقة الفطر؟ قال: صاع صاع من كل شيء، على الحر والعبد، والذكر والأنثى. ويروى عن عثمان بن عفان: أنه أعطى عن الحامل (١). "مسائل ابن هانئ" (٥٥٠) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعطى الرجل من التمر والشعير والحنطة والأقط على حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر صاع تمر أو صاع شعير. والصاع خمسة أرطال وثُلثُ قدر ذلك التمر لا يكاد يبلغ ذلك من أعطى خمسة أرطال وثلث فقد أوفى. "مسائل عبد اللَّه" (٦٣٨) قال عبد اللَّه: سألت أبي: كم أعطي زكاة الفطر؟ قال: صاع صاع من كل شيء. رأيت أبي ما لا أحصي يعطي زكاة الفطر عن كل نفس خمسة أرطال وثُلثُ تمرًا، وكان يختار التمر، لم أره يعطي إلا التمر. قال أبو عبد اللَّه: رأيت النبي ﷺ كل ما أمر به إنما أمر بإعطاء التمر لأنه كان قوتهم، وكان الأكثر عندهم. "مسائل عبد اللَّه" (٦٣٩) قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول: الزكاة عن كل رأس خمسة أرطال وثلث عن كل رأس والصاع قدره خمسة أرطال وثلث. "مسائل عبد اللَّه" (٦٤٠) قال عبد اللَّه: قلت: كم صدقة الفطر من الدقيق؟

стр. 1381

قال: خمسة أرطال وثلث دقيق، وخمسة أرطال وثلث تمر، وكذلك من كل شيء. "مسائل عبد اللَّه" (٦٤١) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: من يؤدي زكاة الفطر أربعة أرطال أتجزئ عنه؟ فقال: خمسة أرطال وثلث أعجب إلي. "مسائل عبد اللَّه" (٦٤٣) نقل حنبل عنه: إذا أخرج الأقط أجزأه. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٤٧. قال ابن مشيش: قلت لأحمد: أهل البادية الذين ليس لأحدهم تمر؟ قال: فأقط. "الطبقات" ٢/ ٣٦٦ قال مهنا: ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صُعَيْر (١)، فى صدقة الفطر نصف صاع من بر. فقال: ليس بصحيح إنما هو مُرْسل، يرويه معمر وابن جريج، عن الزهرى مرسلًا. قلت من قبل من هذا؟

стр. 1382

قال: من قبل النعمان بن راشد، ليس هو بقوي في الحديث، ضَعَّف حديث ابن أبي صُعَيْر. وسألته عن ابن أبي صُعَيْر، أمعروف هو؟ قال: من يعرف ابن أبي صُعَيْرِ، ليس هو بمعروف. "المغني" ٤/ ٢٨٧ نقل الأثرم عنه: صاع من كل شيء. "الفروع" ٢/ ٥٣٤، "المبدع" ٢/ ٣٩٥ ونقل حنبل عنه إن عدم الأصناف: ما يقوم مقامهما صاع. "الفروع" ٢/ ٥٣٧ ٨٥٩ - مقدار الصاع قال صالح: قلت: الصاع كم رطلًا؟ قال: قدرناه فهو خمسة أرطال وثلث حنطة أو تمر. "مسائل صالح" (٨٦) قال صالح: قلت: الصاع كم هو؟ قال: خمسة أرطال وثلث بالبر. قلت: فالمد كم هو من الصاع؟ قال: رطل وثلث. قال: وأقل ما يجزئ في كفارة اليمين: مد بر، ومن التمر: ثلاثة أرطال غير ثلث. "مسائل صالح" (٣٠٣) قال صالح: قال أبي: الصاع خمسة أرطال وثلث من البر، تمرنا يتجافى، لا يجيء الصاع خمسة أرطال وثلث، وتمر المدينة ثقيل يدخل

стр. 1383

في الصاع أكثر من تمرنا. "مسائل صالح" (٩٧٩) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل كم الصاعُ؟ قال: خمسةُ أرطالٍ وثلثٌ. سمعت أحمد قيل له: فمن قال: ثمانية؟ قال: ليس ذلك بمحفوظ. "مسائل أبو داود" (٥٨٩) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث -يعني: برطل العراق. "مسائل أبو داود" (٥٩٢) قال ابن هانئ: سألته عن الصاع؟ فقال: الصاع خمسة أرطال وثلث برطل العراق. ويعطي صاعًا من كل شيء. في زكاة الفطر، أذهب إلى حديث أبي سعيد؛ والمد ربع الصاع، وهو رطل وثلث. "مسائل ابن هانئ" (٥٥١) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصاع؟ فقال: الصاع خمسة أرطال وثلث برطل العراق، ويعطي صاعًا من كل شيء في زكاة الفطر، أذهب إلى حديث أبي سعيد (١)، والمُدّ ربع الصاع، وهو رطل وثلث. "مسائل ابن هانئ" (٦١٩)، (٦٧٥) قال عبد اللَّه: قلت: الصاع كم رطل هو؟

стр. 1384

قال: قدرناه خمسة أرطال وثلث حنطة. "مسائل عبد اللَّه" (٦٤٢) وقال حنبل: قال أحمد: أخذت الصاع من أبي النضر، وقال أبو النضر: أخذته من ابن أبي ذئب. وقال: هذا صاع النبي ﷺ الذي يُعرف بالمدينة. قال أبو عبد اللَّه، فأخذنا العدس، فعيرنا به، وهو أصلح ما يكال به، لأنه لا يتجافى عن مواضيعه، فكلنا به، ثم وزناه، فإذا هو خمسة أرطالٍ وثلث. قال: هذا أصلح ما وقفنا عليه، وما بين لنا من صاع النبي ﷺ . "المغني" ٤/ ١٦٨، ٢٨٨ ٨٦٠ - حكم إعطاء القيمة في زكاة الفطر قال صالح: قلت: قوم يقولون: الطعام أنفع للمساكين، وقوم يقولون: الخبز خير؟ فكرهه أبي، وقال: توضع السنن على مواضعها، قال اللَّه تعالى: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: ٤] ولم يأمرنا بالقيمة ولا الشيء، نعطي ما أمرنا به. وحديث ابن عمر: فرض رسول اللَّه ﷺ صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير (١)، فيعطي ما فرض رسول اللَّه ﷺ . وقال: لم يلتفت أبو سعيد ولا ابن عمر إلي قيمة مقومة. "مسائل صالح" (٩٧٨)

стр. 1385

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الخبز في زكاة الفطر؟ قال: لا. قيل لأحمد وأنا أسمع: يعطي دراهم؟ قال: أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول اللَّه ﷺ . "مسائل أبو داود" (٥٩٦) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يكره أن يعطي القيمة في زكاة الفطر، يقول: أخشى إن أعطى القيمة ألا يجزئه ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (٦٤٧) قال الأثرم: قلت أعطيت لكل مسكين؟ قال: نحن لا نرى القيمة. قلت: ما ترى؟ قال: لا أشير عليك، ونحن نخشى أن القيمة لا تجزئ. "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٥٩٦ قال إبراهيم بن الحارث: قال أحمد: إذا أخرج القيمة من الزكاة أخشى أن لا يجزيه، لأن النبي ﷺ أمر بكذا وكذا. "الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية صـ ٣٩، "المسودة في أصول الفقه" ١/ ٩٨ قال الميموني: قال أحمد: إذا أعطى القيمة، أخاف أن لا يجزئ. "العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٦٢٥. قال أبو طالب: قال لي أحمدُ: لا يُعْطِى قيمته. قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخُذ بالقيمة (١). قال: يَدَعُون قَوْلَ رسول اللَّه ﷺ ، ويقولون قال فلان، قال ابن عمر:

стр. 1386

فرض رسول اللَّه ﷺ : وقال اللَّه تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾. وقال قوم يُردون السنن: قال فُلان، قال فُلان. "المغني" ٤/ ٢٩٥ ٨٦١ - وقت إخراج صدقة الفطر، وحكم تأخيرها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يُعطي زكاةَ الفطرِ؟ قال: يومُ الفطرِ أحبُّ إلي. قال إسحاق: كما قال، قبل الصلاة. "مسائل الكوسج" (٦٤١) قال إسحاق بن منصور: كره إسحاقُ أَنْ يُعطَى صدقَةَ الفطرِ قبلَ يومِ الفطرِ المساكينُ، فإن أَعْطى الذين يقبضون قبل الفطر فلا بأس به؟ لأنهم يقسمونها بعد الفطر. ودعا إسحاق يوم الفطر ببر إلى المسجد، فربما أعطى الرجل ثلاثة آصعٍ وربما أعطى صاعين، وأعطى رجلًا ستة آصع، وكره أن يُعطَى مسكين أقل من صاع. "مسائل الكوسج" (٣٤٧٠) قال صالح: قلت: ما تقول في زكاة الفطر ووقت إعطائه، يحمله إلى مسجد، أو يفرقه على أهل بيت من المحاويج؟ قال: إن حمله إلى السلطان فلا بأس، وإن قسمه فلا بأس، ويعطي قبل العيد بيوم أو يومين، ويقدمها قبل صلاة العيد. "مسائل صالح" (٥٥٩) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن زكاة الفطر قبل الصلاة؟

стр. 1387

قال: كان ابن عمر يخرجه قبل الفطر بيوم أو يومين، وهو الذي روى الحديث. "مسائل أبو داود" (٥٩٩). قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا بأس أن يعطي الرجل صدقة الفطر، قبل الفطر بيوم أو بيومين. "مسائل ابن هانئ" (٥٤٨). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: صدقة الفطر: كان ابن عمر يقدمها قبل الفطر بيوم أو يومين (١). "مسائل عبد اللَّه" (٦٤٨). قال عبد اللَّه: ورأيت أبي ما لا أحصي يعطي زكاة الفطر قبل ذلك بيوم. "مسائل عبد اللَّه" (٦٤٩). قال عبد اللَّه: حدثنا مصعب قال: حدثني مالك عن نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الذي يجمع عنده قبل الفطر بيوم أو يومين أو ثلاثة (٢). "مسائل عبد اللَّه" (٦٥٠). قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حجاج عن عطاء، عن ابن عباس أنه كان يعطيها قبل أن يعيدوا يوم الفطر (٣). "مسائل عبد اللَّه" (٦٥١). قال في رواية الدينوري، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، وسُئل عن

стр. 1388

صدقة الفطر: متى تُعطى؟ قال: قبل أن يخرج إلى الصلاة. قيل له: فإن خرج؟ قال: كان ابن عمر يُعطي قبل ذلك بيوم أو يومين. "الطبقات" ١/ ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٦. قال محمد بن يحيى الكحال: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن أخرج الزكاة ولم يُعطها؟ قال: نعم، إذا أعدَّها لقوم. "المغني" ٤/ ٢٩٨، "طرح التثريب" ٤/ ٦٤، "المبدع" ٢/ ٣٩٤ ٨٦٢ - مكان أداء صدقة الفطر قال صالح: قلت: ما تقول في زكاة الفطر ووقت إعطائه، يحمله إلى مسجد، أو يفرقه على أهل بيت من المحاويج؟ قال: إن حمله إلى السلطان فلا بأس، وإن قسمه فلا بأس، ويعطي قبل العيد بيوم أو يومين، ويقدمها قبل صلاة العيد. "مسائل صالح" (٥٥٩). قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يجيء بزكاته -يعني صدقة الفطر إلى المسجد أو يطعمه؟ قال: يطعمه. "مسائل أبو داود" (٥٩٧). قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن زكاة الفطر تجمع في المسجد؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل أبو داود" (٥٩٨).

стр. 1389

٨٦٣ - كيفية توزيع صدقة الفطر قال أبو داود: قلت لأحمد: يدفع زكاة نفسٍ واحدة إلى اثنين -يعني: زكاة الفطر؟ قال: إذا كان على نظرٍ فأرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل أبو داود" (٦٠٠) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن زكاة الفطر يعطي الرجل رأس عن رأس؟ قال: لا بأس به، ويعجبني أن يفرقه. "مسائل عبد اللَّه" (٦٤٥) قال عبد اللَّه: وسألته عن صدقة الفطر، تعطى لكل مسكين صاع؟ أم يجعل بين عدة مساكين أو يعطى رجل واحد صدقة خمسة أو يفرقها، كيف ترى له أن يعمل أو يعطي؟ قال: يفرقها أعجب إلي. "مسائل عبد اللَّه" (٦٤٦) ٨٦٤ - إعطاء غير المسلمين من زكاة الفطر قُلْتُ: يُعطَى مِنَ الزكاة مشركٌ أو عبدٌ أو نصراني أو يهودي؟ قال: لا يُعطَى إلا المسلمون. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٦٤٨) قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا: وكيع، عن سفيان، [عن أبي إسحاق] (١) عن أبي ميسرة أنه كان يعطي الرهبان من زكاة الفطر (٢). سمعت أبي يقول: لا يعجبنا هذا. "مسائل عبد اللَّه" (٦٥٢)

стр. 1390

قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال: سئل أبو عبد اللَّه عن اليهودي والنصراني يعطى من الزكاة؟ قال: الناس فيها مختلفون، قال الحَكَم في رجل لا يجد مساكين مسلمين ويصيب يهودي ونصراني؟ قال: لا يجزئه، وقال الشعبي: تجزئه. وقال إبراهيم: إذا لم يجد غيرهم أرجو أمن يجزئه. أخبرني حمزة قال: حدثنا حنبل قال: حدثنا قبيصة قال: سمعت سفيان يقول: لا يعطى من الزكاة يهودي ولا نصراني ولا مجوسي. قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه (يقول): وأنا أرى مثل لك. أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: يعطى اليهودي والنصراني من الزكاة؟ قال: لا. "أحكام أهل الملل" ١/ ١٣٠ - ١٣١ (١٥٤ - ١٥٦) قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه لأبيه: يعطى من الزكاة مشرك يهودي أو نصراني؟ قال: لا يعطى إلا المسلمون. أخبرني عبد اللَّه قال سمعت أبي يقول: سمعت إسماعيل سئل: يعطى المحتاج من الزكاة؟ قال: لا إنما ذلك على مولاه. قلت: لإسماعيل: فالمشرك؟ قال: لا. أخبرني حرب قال: قلت لأبي عبد اللَّه: يعطى اليهودي والنصراني من صدقة الفطر؟ فكرهه وقال: لا يعجبني لأن ابن عمر ﵄ قال: أمرنا رسول اللَّه ﷺ أن نخرج صدقة الفطر. فكأنه جعله واجبًا.

стр. 1391

أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سئل: أيعطى من الزكاة اليهودي والنصراني؟ قال: لا يعطون من الواجب. ثم قال: لا يعطى من الواجب أهل الذمة. قيل له: فمن زكاة الفطر؟ قال: لا يعجبني. "أحكام أهل الملل" ١/ ١٣١ - ١٣٢ (١٥٨ - ١٦١) قال أبو بكر الخلال: أخبرنا عبد اللَّه قال: أخبرني أبي قال: حدثنا هشيم عن يونس عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر ﵄ يقول: لا يعطى من الزكاة أحد من غير أهل الإسلام. وقال مرة: سأل رجل ابن عمر ﵄: أعطي زكاة مالي أهل الذمة؟ قال: لا يعطى منه غير مسلم. "أحكام أهل الملل" ١/ ١٣٠ - ١٣١ (١٥٤ - ١٥٦)

стр. 1392

كتاب الصوم القسم الأول: صوم الفريضة أولًا: صوم رمضان باب وجوب الصوم ووقته ٨٦٥ - ما تثب به رؤية هلال رمضان قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: تجوزُ شهادةُ رجلٍ على رؤيةِ الهلالِ لرمضان أوْ لشوال؟ قال: أمَّا لشوال فَلا، ولكن لرمضان تجوزُ شهادةُ رجلٍ واحدٍ. قال إسحاق: لا يجوزُ في الصَّومِ حتَّى يشهدَ عدلان كالفطرِ والأضْحَى. "مسائل الكوسج" (٦٧٨). قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا شهدت الأمةُ في الاستهلال أو الرضاع؟ قال: نعم، تجوز شهادتها في موضع الضرورة إذا كانت مرضية، وتستحلف في الرضاع وحده. قال إسحاق: كما قال، ولكن لابد من امرأتين؛ لأنه لا يمكن ذلك في الاستهلال وغيره. "مسائل الكوسج" (٢٩٠٤). قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان لا يجوز شهادة الأمة إلا في الاستهلال.

стр. 1393

قال أحمدُ: يجوز إذا كانت ثقة مرضية. قال إسحاق: لابد من امرأتين. "مسائل الكوسج" (٢٩١٦) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة. قال أحمدُ: تجوز شهادةُ رجلِ واحد، تجوز على رؤيته للصوم والإفطار شاهدين. قال إسحاق: لابد من شاهدين على الصوم والإفطار. "مسائل الكوسج" (٢٩٣٧) قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن شهادة المحدودين في الإهلال؟ قال: لا يجوز. قال أحمدُ: إذا تابوا جازت شهادتهم. قال إسحاق: كما قال؛ لأنه إذا تاب جازت شهادته في كل شيء كشهادة من لم يُحد. "مسائل الكوسج" (٢٩٣٨) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رؤية الهلال إذا شهد على رؤيته رجل واحد؟ قال: يأمر الإمام الناس بالصيام. قلت لأبي: فإن شهد على رؤية الهلال رجل واحد في الإفطار. قال: لا، حتى يكونا رجلين يشهدان، فأما رجل واحد فلا. "مسائل عبد اللَّه" (٦٦٤) قال عبد اللَّه: حدثني أبو عبد اللَّه السلمي قال: سألت أحمد ابن حنبل

стр. 1394

عن رجل رأى الهلال وحده؟ فقال: قد اختلفوا في هذا عن عثمان وابن عمر. فقلت له: من ذكر هذا عن ابن عمر؟ فحدثني عن حفص بن غياث عن الشيباني عن عبد الملك بن ميسرة: قال: كنت بالمدينة فشهد رجل أنه رأى الهلال فأمر ابن عمر أن يجيزوا شهادته (١). قال عبد اللَّه: وحدثنيه أبي قال: نا حفص بن غياث، عن الشيباني عن عبد الملك بن ميسرة قال: كنت بالمدينة فذكر نحوه. "مسائل عبد اللَّه" (٦٧١). قال عبد اللَّه: حدثني أبو عبد الرحمن السلمي: قلت لأبي عبد اللَّه أحمد بن حنبل: عبد الملك بن ميسرة أدرك ابن عمر؟ فقال: ألم تسمع قوله: كنت بالمدينة فشهد رجل أنه رأى الهلال، وأمر ابن عمر أن يجيزوا شهادته. "مسائل عبد اللَّه" (٦٧٢). قال عبد اللَّه: سألت عن رجل يترك الشواذ شهد عنده رجل أو رجلان أو ثلاثة أو أربعة أنهم رأوا هلال رمضان وليسوا عنده بعدول أترى له أن يصوم أو يفطر؟ قال أبي: إن كان حال دون منظره شيء صام. "مسائل عبد اللَّه" (٦٧٦). روى الميموني عنه: لا يقبل إلا عدلان كسائر الشهور. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ١٣٦.

стр. 1395

من رأى الهلال وحده، يلزمه الصوم؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: مَنْ رأى هلالَ رمضانَ وَحْدَه أيصُومُ؟ ومَنْ رأى هِلال شَوَّالَ وحده، أيفطرُ؟ قال: يَصومُ، ولا يُفطر. قال إسحاق: لا يَومُ ولا يُفطر؛ لأنْ الصَّومَ مع الجَماعةِ. "مسائل الكوسج" (٦٦٥) قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يرى هلال رمضان وحده؟ قال: يصوم. قلت: فإن رأى هلال شوال وحده؟ قال: لا يفطر. "مسائل ابن هانئ" (٦٢٩). نقل حنبل عنه في رجل رأى هلال رمضان وحده، هل يصوم؟ فقال: لا يصوم إلا في جماعة من الناس، ولا يفطر حتى يفطر الإمام. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٥٧، "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ١٣٢. صيام يوم الشك قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ اليوم الذي يُشَكُّ فيهِ مِنْ رمضان؟ قال: أكرهه إِذَا وضحَ. قال إسحاق: كلَّمَا كانت تلك الليلةُ مُصحِيَةٌ (١) فلَا يسعه إلَّا أنْ يصبحَ مفطرًا يبكر بالأكلِ، وإذا كانتْ متغيمةً، أو بها علة أصبحَ مفطرًا أيضًا إلَّا أنه يَتَلَوَّمَ (٢) بالأكلِ يتربص أنْ يأتيَهُ الخبرُ. "مسائل الكوسج" (٦٩١)

стр. 1396

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: معنى قول ابن عمرَ ﵄، إِذَا كانَ في السَّماءِ قترةٌ أو غَيَايَة (١) أصبح صائمًا (٢)؟ قال: إنما ذلك مِنْ فعلِ ابن عمرَ ﵄، لما رأى أنَّ الشهرَ يكونُ تسعًا وعشرين، وَرَوى هو عن النبيِّ ﷺ أنهُ قال: "إنْ غم عليكم فاقْدروا لَهُ" (٣) ولمْ يَرْوِ: "فأكملوا العدةَ ثلاثين" كما روى ابن عباس ﵄ (٤) وغير عن النبيِّ ﷺ . وقال ابن عمر ﵄ أنَّ أحسنَ ما يقدر له أن ينظرَ، فإنْ مضى تسع وعشرون فنظرت فلمْ ترَ الهلالَ وهي مصحية أنْ تصبحَ مفطرًا إِذَا لمْ ترَهُ، وإنْ كانتْ متغيمة أصبحتَ صَائمًا؛ لما رَوى هو عن النبيِّ ﷺ : "فاقدروا له" فقال: يمكنُ أنْ يكونَ الشهرُ تسعًا وعشرين، فأخذَ بالثقةِ، ولا نَرى ذلك لما صحَّ عنِ النبيِّ ﷺ ما لمْ يتم الشهر ثلاثين يومًا أنْ لا تصومَ أبدًا فتكون قَدْ تقدمت الهلال بصومٍ، ولكن تصبح مفطرًا وتتلوم بالأكلِ ضحوة إِذَا كان غيمًا فلعل أحدًا خارج المصر قَدْ رآه فيشهد، وإنْ لمْ يكنْ ذلك أفطر، فأمَّا إِذَا كانت مصحية بادر بالأكلِ من غدوة. "مسائل الكوسج" (٦٩٢).

стр. 1397

قال صالح: قلت: رجل صام يوم الشك؟ قال: كان في السماء غيم، فأصبح وقد أجمع الصيام من الليل، فصام، فإذا هو من رمضان: فإنه لا يعيد، وقد جاز صومه، وإذا لم يجمع الصيام، ولكنه أصبح وهو يقول: أصوم إن صام الناس، وأفطر إن أفطر الناس، ولم يجمع الصيام كذلك، فصام ذلك اليَّوم، وإذا هو من رمضان: فإنه يعيد يومًا مكانه. "مسائل صالح" (٩٣) قال صالح: وسألته، عن يوم الشك؟ فقال: الشك على جهتين: يوم غيم، فهو الذي يصبح الناس فيه صيامًا، ويوم صحو لا يرى، فذلك يصبح الناس مفطرين، كان ابن عمر إذا حال دون منظره شيء أصبح صائمًا، وبعث الحكم بن أيوب -وكان على البصرة- إلى أنس: إني صائم، فصام أنس، وقال: هذا يكمل لي أحدًا وثلاثين، وقد صامت أسماء وعائشة (١) ومعاوية وجماعة من التابعين يوم الشك. "مسائل صالح" (١٣١٥) قال صالح: قلت: الرجل يتلوم يوم الشك، يقول: إذا كان من رمضان صمت، وإن كان من غير رمضان لم أصم؟ قال: ليس هذا بمجمع. في قول ابن عمر وحفصة: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل (٢). "مسائل صالح" (٥٨٦)

стр. 1398

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يوم الشك على وجهين: فأما الذي لا يصام فإذا لم يحل دون منظره سحاب أو قتر، فأما إذا حال دون منظره سحاب أو قتر: يصام. "مسائل أبي داود" (٦١٣). قال أبو داود: وسألت أحمد في عقب شعبان ليلة الثلاثين منها بعد المغرب عن الصوم؟ فنظر إلى السماء فقال: إذا قتر ولطخ يصبح صيام. فسمعته من الغد سئل فقال: نحن صيام. فقيل له: إن أفطر الناس؟ فقال: لا، نحن صيام. أي: لا نفطر وإن أفطر الناس. وسمعته قال: أنا أذهب إلى حديث ابن عمر: إن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائمًا (١). فقال له رجل: أصبح -يعني ابن عمر- صائمًا ينتظر الأخبار؟ قال: لا -يعني: أن ابن عمر كان يتمُّ صيامه، ولم يكن يفطر إذا أزمع على الصوم من الليل، فأفطر الناس يومئذ وأتممنا مع أحمد صيامنا. "مسائل أبي داود" (٦١٤). قال أبو داود: وسمعت أحمد سئل عن يوم الشك يصومه الرجل؟ قال: يعيد الصوم ولا يجزئه؛ وذلك أن حفصة قالت: لا صيام لمن لم يجمع الصوم من الليل، وهذا ليس بمجمع. "مسائل أبي داود" (٦١٥).

стр. 1399

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن حديث كريب، تذهب إليه؟ يعني حديث محمد بن أبي حرملة، عن كريب: قدمت -يعني: من الشام- فسألني ابن عباس. قال: لا. يعني: لا أذهب إليه. قال أحمدُ: إذا استبان لهم أنهم رأوه في بلدة -يعني؟ قبل اليوم الذي صاموا- قضي -يعني: ذلك اليوم يعني: هذا الحديث. قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا إسماعيل -يعني: ابن جعفرٍ قال: أخبرني محمد بن أبي حرملة، قال: أخبرني كريب: أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة، قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، قال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه، قلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول اللَّه ﷺ (١). "مسائل أبي داود" (٦١٦)، (٦١٧) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا صام شعبان كله؟ قال: لا بأس أن يصوم اليوم الذي يشك فيه إذا لم ينو أنه من رمضان. "مسائل عبد اللَّه" (٦٧٥) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا كان يوم تسع وعشرين من شعبان فحال دون منظره سحاب فلم يُرَ؟

стр. 1400

قال: تصبحون صيامًا على حديث ابن عمر أنه كان إذا حال دون منظره أصبح صائمًا. قلت لأبي: فإن لم يحل بينه وبينه شيء، ولم يُر؟ قال: يتمون ثلاثين سوى شعبان. "مسائل عبد اللَّه" (٧٢٤). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن حال دونه سحاب أوقر؟ قال: يجمع على الصيام من الليل على حديث حفصة: "لا صيام لمن لم يجمع من الليل" (١). قلت لأبي: فإن قال: أصبح غدًا فإن صام الناس صمت وإن أفطروا أفطرت؟ قال: هذا متلوم: لا. حتى يكون على حديث حفصة: لا صيام لمن لم يجمعه من الليل. "مسائل عبد اللَّه" (٧٢٥). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يتلوم يوم الشك؟ والمتلوم يقول: إن كان من رمضان صمت، وإن كان غير رمضان لم أصم. قال أبي: فهذا ليس يجمع في قول ابن عمر وحفصة لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. "مسائل عبد اللَّه" (٧٠٥، ٧٢٦). قال عبد اللَّه: قال أبي: اليوم الذي يشك فيه يجزئه إذا نوى صيامه من

стр. 1401

الليل على حديث ابن عمر إذا كان من رمضان. "مسائل عبد اللَّه" (٧٠٤) قال عبد اللَّه: سألت أبي ﵀ عن رجل صام يوم الشك؟ قال: إذا كانت في السماء علة فأصبح وقد أجمع الصيام من الليل فصام، فإذا هو من رمضان فإنه لا يعيد، وقد جاز صومه، وإذا لم يجمع الصيام ولكنه أصبح وهو يقول: أصوم إن صام الناس، وأفطر إن أفطر الناس، ولم يجمع الصيام كذلك، فصام ذلك اليوم وإذا هو من رمضان فإنه يعيد يومًا مكانه. "مسائل عبد اللَّه" (٧٢٧) ونقل المروذي عنه: إذا حال دون مطلع الهلال غيم وصام ذلك اليَّوم، فقيل له: يصومه على أنه من رمضان؟ فقال: نحن أجمعنا على أنَّا نصبح صيامًا، ولم نعتقد أنه من رمضان فهو يجزينا من رمضان. ونقل الأثرم عنه في يوم الشك: لا يجزيه إلا بعزيمة على أنه من رمضان. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٥٤ نقل المروذي عنه: يكون يوم الشك يوم غيم إذا أجمعنا على أننا نصبح صيامًا يجزئنا من رمضان، وإن لم نعتقد أنه من رمضان؟ قال: نعم. فقلت: فقول النبي ﷺ : "إنما الأعمال بالنيات" (١) أليس يريد أن ينوي أنه من رمضان؟

стр. 1402

قال: لا، إذا نوى من الليل أنه صائم أجزأه. "المغني" ٤/ ٣٣٨. ونقل الأثرم عنه: ليس ينبغي أن يصبح صائمًا إذا لم يحل دون منظر الهلال شيء من سحاب ولا غيره. "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ١٢٦، "الفروع" ٣/ ١١٧، "معونة أولي النهى" ٣/ ٤٤٦. روى عنه حنبل: إذا حال دون منظر الهلال حائل، أصبح الناس متلومين ما يكون بعد، وإذا لم يحل دون منظره شيء، أصبح الناس مفطرين، فإن جاءهم، خبر كان عليهم يوم مكانه، ولا كفارة. وروى عنه حنبل في موضع آخر وقد سئل عن صوم يوم الشك؟ فقال: صم مع جماعة الناس والإمام، فإن السلطان أحوط في هذا وأنظر للمسلمين وأشد تفقدًا، والجماعة؛ يد اللَّه على الجماعة، ولا يعجبني أن يتقدم رجل الشهر بصيام، إلا من كان يصوم شعبان، فليصله برمضان. قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا أرى صيام يوم الشك إلا مع الإمام ومع الناس. وقال: وأذهب إلى حديث ابن عمر (١)؛ لأن الصلاة والصيام والجهاد إلى الإمام. "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٧٧ - ٧٨. روى الفضل بن زياد عن أحمد بإسناده عن أبي عثمان، قال: قال عمر: ليتق أحدكم أن يصوم يومًا من شعبان، ويفطر يومًا من رمضان، فإن تقدم قبل الناس، فليفطر إذا أفطر الناس (٢). "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٩٥.

стр. 1403

قال أحمدُ ﵁ في رواية المروذي، وقد سُئل عن نهي النبي ﷺ عن صيام يوم الشك (١)، فقال: هذا إذا كان صحوًا؛ لم يصم، فأما إن كان في السماء غيم؛ صام. "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ١٢٥ قال الفضل بن زياد: قال أحمدُ: حدثنا المغيرة، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، قال: حدثني مكحول ويونس بن ميسرة بن حَلْبَس، أن معاوية ابن أبي سفيان كان يقول: لأن أصُومَ يومًا من شعبان، أحب إليَّ من أن أفطر يوما من رمضان. وقال أحمدُ: حدثنا زيدُ بن الحباب، أخبرنا ابن لهيعة، عن عبد اللَّه بن هُبيرة، عن عمرو بن العاص، أنه كان يصوم اليوم الذي يُشك فيه من رمضان. وقال أحمدُ: حدثنا روح بن عباد، عن حماد بن سلمة، عن هشام ابن عروة، عن فاطمة، عن أسماء، أنها كانت تصوم اليوم الذي يُشك فيه من رمضان (٢). وقال في رواية الأثرم: إذا كان في السماء سحابةٌ أو علة، أصبح صائمًا، وإن لم يكن في السماء علة، أصبح مفطرًا، وكذلك نقل عنه ابناه صالح، وعبد اللَّه، والمروذي، والفضل بن زياد، وغيرهم. "زاد المعاد" ٢/ ٤٤ - ٤٥.

стр. 1404

وروى حنبل: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي، قال: سمعت ابن عمر يقول: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه (١). وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبيدة بن حميد، قال: أخبرنا عبد العزيز بن حكيم، قال: سألوا ابن عمر: قالوا: نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء؟ فقال: أفٍّ أفٍّ، صوموا مع الجماعة. "زاد المعاد" ٢/ ٤٨ - ٤٩. ٨٦٦ - إذا ثبت صيام يوم الشك، هل يثبت معه قيام رمضان ؟ قال الإمام أحمد: في رواية الفضل بن زياد عنه: القيام قبل الصيام. "معونة أولي النهى" ٣/ ٣٧٩ ٨٦٧ - من عمي عليه الشهر، فصام، ثم تبين له خطأه قال أحمدُ: في رواية مهنا -في أسير في بلاد الروم مكث ثلاث سنين يصوم شعبان وهو يرى أنه رمضان، ثم علم- يعيد شهرًا على إثر شهر كما يعيد الصلاة إذا فاتته. "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ١٦٠.

стр. 1405

٨٦٨ - صيام رمضان والفطر منه إذا رُئي الهلال يوم الشك نهارًا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا رَأى هِلالَ -يعني: شوَّال- بالعَشِيِّ يُفطرُ؟ . قال: إِذَا رَأى بالنَّهارِ فلا يُفطرِ، وإنْ كان أوَّل النَّهارِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٦٦٦) قال صالح: سألته عن قوم رأوا الهلال لتمام ثلاثين قبل الزوالَ؟ قال: لا يفطرون. "مسائل صالح" (١٩٩) قال ابن هانئ: وسألته عن هلال شوال إذا رئي نهارًا؟ قال: لا يفطرون، إن رأوه قبل الزوال وبعده، فإنهم لا يفطرون حتى د رجلان من المسلمين أنهما رأياه بالأمس؛ أذهب إلى حديث عمر (١). سألته عن: القوم يرون الهلال بعد الزوال. قال: يفطرون، فإذا رأوه قبل الزوال لم يفطروا. "مسائل ابن هانئ" (٦٢٣) قال عبد اللَّه: سألت أبي ﵀ عن: الهلال إذا شهد قوم عند الإمام أنهم رأوه بالأمس؟
следующие страницы →