← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

١٨٦ - الترتيب في غسل أعضاء الوضوء قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا قدم وضوءه بعضه قبل بعض؟ قال: لا يجوز حتى يأتي به على الكتاب والسنة. قيل: فبدأ باليسار قبل اليمين؟ قال: لا بأس؛ لأن تسميته هو في الكتاب واحد؛ قال اللَّه ﵎: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]. "مسائل أبي داود" (٦٥) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: أفتى أصحاب الرأي أنه جائز: أن يقدم بعضهما قبل بعض خلاف كتاب اللَّه وسنة رسوله. ثم قال: كيف توضأ رسول اللَّه ﷺ . "مسائل أبى داود" (٦٦) قال أبو داود: وسمعت أحمد قال له رجل: أكون في الطريق ويكون برد فأغسل رجلي ثم ألبس خفي، ثم أتوضأ إلا رجلي؟ فقال: لا. "مسائل أبي داود" (٦٧) قال أبو داود: سألت أحمد عمن يغسل رجليه ويلبس خفيه، ثم يذهب لحاجته فيتوضأ، أيجزئه غسل قدميه؟ قال: لا يجزئه إذا قدم أو أخر يعني: في الوضوء. فقيل له: حديث علي -يعني قوله: ما أبالي بأي أعضائي بدأت؟ فقال: ذاك يعني يبدأ بالشمال قبل اليمين. "مسائل أبي داود" (٦٨)

стр. 142

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يتوضأ فيغسل يده اليسرى قبل اليمنى، والرجْل أيضًا كذلك. فقال: لا بأس به على استخراج الكتاب. "مسائل ابن هانئ" (٧٠) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا توضأ الرجل بدأ باليمين يصب على الشمال. "مسائل عبد اللَّه" (٩٦) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أراد الوضوء، فاغتمس بالماء يجزئه؟ قال: أما من الوضوء، فلا يجزئه، حتى يكون على مخرج الكتاب وكما توضأ النبي ﷺ ، فيكون أول ما يبدأ به أن يغسل كفيه، ويمضمض، ويستنشق، ويغسل وجهه، ثم يديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه، ويغسل رجليه (١). فإذا اغتمس، ثم خرج من الماء، فقد غسل وجهه، ويغسل يديه، وعليه أن يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه إذا كان جنبًا، فلا يبالي بأيه بدأ، لأنه قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، ولم يحدوا تجديد الوضوء؛ لأن الوضوء بدأ فشيء قبل شيء. "مسائل عبد اللَّه" (٩٧) قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن توضأ للصلاة، فغسل رجليه ثم يديه ثم وجهه؟

стр. 143

قال: يكون قد أجزأه غسل وجهه، ويعيد غسل ذراعيه إلى المرفقين ثم يمسح برأسه، ثم رجليه. "مسائل عبد اللَّه" (٩٨) قال عبد اللَّه: قال أبي: والذي روي عن علي وابن مسعود: ما أبالي بأي أعضائي بدأت (١). قال: إنما يعني اليسرى قبل اليمنى، ولا بأس أن يبدأ بيسار قبل يمين؛ لأن مخرجها من الكتاب واحد. قال تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] فلا بأس أن يبدأ باليسار قبل اليمين. "مسائل عبد اللَّه" (٩٩) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل لم يكن جنبًا فاغتسل؟ قال: حتى يتوضأ على مخرج الكتاب، قال اللَّه ﵎: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٠) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل غسل قدميه ولبس خفيه؟ قال: لا يجوز وأنكره، وقال: هذا خلاف كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه ﷺ قال اللَّه تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]. وقال: النبي ﷺ أدخل رجليه في الخف وهما طاهرتان بتمام الوضوء (٢). "مسائل عبد اللَّه" (١٠٢)

стр. 144

ونقل حنبل وغيره عن أبي عبد اللَّه في الطهارة أنها مرتبة على مخرج الكتاب وإن توضأ ولم يرتب كان وضوؤه باطلًا. "تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٣٠.

стр. 145

١٨٧ - الموالاة قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا توضأ فترك موضع ظُفْر؟ قال: يغسلُ ذلك المكان، ثُم يغسل يديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه، ثمَّ يغسل رجليه. وإنْ كان تركَ في الرِّجلِ فمثل ذلك يغسل الرجلين فقط. قال إسحاق: كلَّما ترك منه شيئًا أعادَ الوضوءَ كما وصف الإمام أحمد إذا كان قرب وضوئه، وإن كان قد أتى على ذلك أعاد الوضوء كله. "مسائل الكوسج" (٣) قال صالح: سألت أبي عن الرجل يتوضأ ويترك شيئًا من جسده؟ قال: إذا كان قد جف الوضوء أعاد الوضوء كله، ويجزئه من جنابة أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء. "مسائل صالح" (٥٣) قال صالح: وسألت أبي عن الرجل ينسى مسح رأسه حتى يصلي؟ قال: إن كان قد جف الوضوء أعاد الوضوء كله، وإن كان لم يجف مسح رأسه وغسل رجليه على مخرج الكتاب. "مسائل صالح" (٥٦) قال صالح: قلت: ومن نسي مسح رأسه أعاد الوضوء إذا جف وضوءه وسائر أعضائه؟ قال: نعم. "مسائل صالح" (١٠٠٧) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن نسي مسح الرأس؟ قال: جف وضوءه؟ قال: نعم. قال: يعيد -يعني الوضوء، وذكر أن عمر أمره أن يعيد الوضوء. "مسائل أبي داود" (٦٢)

стр. 146

قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل لبس خفيه على غير وضوء، ثم أتى النهر فتوضأ، فلما انتهى إلى غسل رجليه نزعهما ثم غسلهما؟ قال: لا بأس بذلك إلا أن يكون جف وضوءه. "مسائل أبي داود" (٦٣) قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا كان حرًا أو بردًا وهو يتوضأُ فيجفُّ بعض وضوئه قبل أن يفرغ؟ قال: إذا كان في علاج الوضوء فهو جائز -يعني: لا بأس به. قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلٍ توضأ في إناءٍ فنفد الماء، وبقي عليه شيء من وضوئه؟ "مسائل أبي داود" (٦٤) قال: إذا جفّ وضوؤه أعاد الوضوء. "مسائل ابن هانئ" (٣٢) قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يتوضأ فينظر وقد بقي في رجله أو في ذراعه قدر ظفر لم يصبه الماء؛ وقد جف الوضوء؟ قال: يعيد الوضوء. "مسائل ابن هانئ" (٣٣) قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يتوضأ ليعجز الماء فيذهب في طلبه، فيجف الوضوء؟ قال: يستقبل الوضوء وسمعته يقول: وإن تحرمت بالصلاة، وقد نسيت مسح رأسك، وقد جف وضوؤك، فاستقبل الوضوء والصلاة. وقال: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: إذا ترك

стр. 147

الرجل عضوًا من أعضائه، غسل ذلك العضو وإن جف (١). سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يستأنف الوضوء. "مسائل ابن هانئ" (٣٤) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل ينسى أن يمسح برأسه وقد دخل في الصلاة؟ قال: إن كان قد جفّ وضوؤه أعاد الوضوء، وإن كان عليه رطوبة مسح برأسه وغسل رجليه على استخراج كتاب اللَّه ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]. "مسائل ابن هانئ" (٧٩) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا يعجبني إذا جف وضوء الرجل - يعني- أن يستقبل وضوءًا آخر. "مسائل عبد اللَّه" (٩١) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل توضأ ونسي مسح رأسه؟ قال: إن كان جفّ وضوؤه يعيد الوضوء كله، وإن كان لم يجفّ كله فيمسح على رأسه، ويغسل رجليه؛ لأن اللَّه يقول: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]. "مسائل عبد اللَّه" (٩٢) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا نسي الرجل مسح الرأس، إن كان وضوؤه قد جفّ يعيد الوضوء والصلاة، وإن كان صلى، لأن اللَّه يقول: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦].

стр. 148

وإن كان لم يجف وضوؤه، يمسح برأسه، ويعيد غسل رجليه، حتى يكون على مخرج الكتاب. "مسائل عبد اللَّه" (٩٤) نقل حنبل عنه: إذا نسي مسح رأسه حتى جف وضوؤه، ثم ذكر؛ مسح رأسه وغسل رجليه. "الانتصار" ١/ ٢٦٠ قال الأثرم: قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا بقية، حدثني يحيى بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن بعض أزواج النبي ﷺ ، فذكر الحديث -أن النبي ﷺ رأى رجلاُ يُصلي، وفي ظهر قدمه لمعة درهم، لم يصيبها الماء، فأمره النبي ﷺ أن يعيد الوضوء والصلاة (١). قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد. "المغني" ١/ ١٨٦، "تهذيب السنن" ١/ ١٢٨ ١٨٨ - تجديد الوضوء قال إسحاق بن منصور: قلت: الصلواتُ بوضوءٍ أحب إليك أو يتوضأ لكلِّ صلاة؟ قال: إن قوي أن يصلي بوضوء واحد ما بأس به. ليتَ أَنَّا قوينا عليه، ما أروحه! قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٤)

стр. 149

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أحدث بعد ما صلى الصبح، ثم توضأ ثم حضرت الظهر أيصلي بذلك الوضوء؟ قال: نعم إذا كان طاهرًا. "مسائل أبي داود" (٢٦) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يتوضأ لكل صلاة؟ فقال: إن صلى الصلاة بوضوء واحد فلا بأس، صلى النبي ﷺ يوم الفتح الصلوات بوضوء (١). "مسائل عبد اللَّه" (١٠٨) قال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه يتوضأ عند كل صلاة، وقال: ما أحسنه لمن قوي عليه. "الروايتين والوجهين" ١/ ٧٧ قال زهير بن صالح: حدثني أبي: قال: قلت لأبي: الصلاة بوضوء واحد أحب إليك أن يتوضأ لكل صلاة؟ قال: إن قوي بوضوء واحد ما بأس به، ليت أنَّا قوينا عليه، ما أروحه! "الطبقات" ٣/ ٨٩ قال أحمد بن القاسم: سألت أحمد عمن صلى أكثر من خمس صلوات بوضوء واحد؟ فقال: لا بأس بذلك، إذا لم ينتقض وضوؤه. ما ظننت أن أحدًا أنكر هذا، وقال: صلى النبي ﷺ الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد (٢).

стр. 150

ونقل حنبل عنه: أنه كان يفعله، تجديد الوضوء. ونقل علي بن سعيد، عن أحمد: لا فضل فيه. "المغني" ١/ ١٩٧، ١٩٨، "مجموع الفتاوى" ٢١/ ٣٧٣

стр. 151

١٨٩ - تنشيف ماء الوضوء قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ينشف بالخرقة؟ قال: نعم. قلت: كره المندِيل: ما يعني؟ قال: يعني: كره أنْ يتمسحَ بالمنديلِ. قال إسحاق: السُّنة أنْ يتمسحَ إنْ شَاءَ، وَتركُهُ أفضلُ لِمَا قِيلَ إنَّ أثرَ الوضوءِ نورٌ لما يُوزن كل قطرةٍ وَزْنًا فلا يزولُ أثرُ النورِ. "مسائل الكوسج" (٨) قال صالح: وسألت أبي عن المسح بالمنديل بعد الوضوء؟ قال: ليس به بأس. "مسائل صالح" (٥٩) قال أبو داود: قلت لأحمد: المنديل بعد الوضوء؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. قلت: ومن الغسل؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (٦٩) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن مسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء؟ قال: أرجو ألا يكون به بأس. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٥) قال عبد اللَّه: قيل لأبي: حديث كريب عن ابن عباس عن ميمونة. قال: ليس ذلك بين، إنما قال النبي ﷺ هكذا ووصفه -يعني: رده- أشار بيده.

стр. 152

رأيت أبي -غير مرة- ينشف بمنديل بعد الوضوء، ثم رأيته بعد ذلك ينشف بخرقة. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٦) قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن المسح بالمنديل بعد الوضوء فكرهه. "مسائل البغوي" (٤٥) نقل عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز عنه: الكراهية؛ لما روت ميمونة قالت: توضأ رسول اللَّه ﷺ فأتيته بمنديل فنفض يده ولم يأخذه (١). قال أبو بكر الخلال: ما فهم عبد اللَّه بن محمد، والمنقول عنه في رواية صالح ويعقوب وجماعة: لا بأس به. "الروايتين والوجهين" ١/ ٧٧ ١٩٠ - الوضوء في الأواني من غير الذهب والفضة قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الوضوءُ مِنَ المطاهر؟ قال: ومَا بأس بِهِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٤٠) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الوضوء مِن تَوْرٍ من صُفير (٢)؟ قال: لا أكرهه. قال إسحاق: كما قال، إنما يكره لرِيحِهِ فقط. "مسائل الكوسج" (٤١)

стр. 153

أبواب الغسل ١٩١ - من يجب عليه الغسل وما يوجب الغسل وما لا يوجب قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا استيقظ مِنْ مَنَامِهِ فرأى بلةً؟ قال: أما أنا فأعجب إلي أن يغتسلَ إلَّا رجل به أبردة فلا. فإذا كان شبقًا؛ فما تأمنه أنْ يكونَ قد احتلمَ وهو لا يدري. قال إسحاق: كما قال إذا كانت البلةُ بلةَ نطفةِ لها رائحةٌ تشبه رائحةَ الطلعِ، وكيف يجب الغسلُ مِنْ كلِّ بلةٍ والنبي ﷺ يقول لأم سليم: "هل تجدين شهوةً؟ " فقالت: لعله (١). فسألها بعدَ ذكرِها البلةَ عن الشَهوةِ. "مسائل الكوسج" (٦٠) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا جامعها زوجها ثم حاضت قبل أن تغتسل؟ قال: إن اغتسلت فليس به بأس، وإن لم تغتسل فليس عليها. قال إسحاق: كما قال. ألا ترى أنَّ عطاء قال: هذا في الحيضِ أكبر. "مسائل الكوسج" (٦٣) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: مِنْ أي شيء يَغْتَسِلُ مِنْهُ الإنسانُ؟

стр. 154

قال: يَغْتَسِلُ مِنَ المَنِي، ويوم الجمعةِ أحب إلي أنْ يغتسلَ فيه، وليس في الحجامةِ وأشباه ذَلِكَ غُسْل. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٦٨) قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمدَ: رجل رأى في المنامِ أنَّه يُجَامِعُ فلمْ يُنزلْ، فانتبه فلمْ يَرَ شيئًا فلما أصبحَ وَجَدَ بلةً؟ قال: بلة، يغتسلُ منه. قال إسحاق: كَمَا قال، إذا كان بلة نطفة. "مسائل الكوسج" (٧٢) قال إسحاق بن منصور: قلت: المفعول به والفاعل عليهما الغسل؟ قال أحمد: إذا كان ذلك في الدبر؛ لأن حكمها حكم الزنا، والذي يأتي البهيمة عليه الغسلُ وإن لم يُنزل. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٣٠٩) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا أسْلمَ الرجلُ يؤمر بالغسلِ؟ قال: شديدًا. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (٣٣٢٠) قال صالح: وسألته عن الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج؟ قال: لا، إلا أن ينزل، فإذا التقى الختانان وجب الغسل؛ إذا توارت الحشفة. قلت وكنت تذهب إلى: أن الماء من الماء؟ قال: لا، من يكذب علي في هذا أكثر من ذلك.

стр. 155

قال أبي: وكان هشام بن عروة يذهب إليه (١)، والأعمش. "مسائل صالح" (١١) قال صالح: وقال: إذا التقى الختانان ولم ينزل اغتسلا. "مسائل صالح" (١٣٢٥) قال صالح: قلت: الرجل يجد على طرف إحليله بللًا وهو نائم، ولم ير أنه احتلم؟ قال: إذا كان شابًا ممن ليس له أهل فالحيطة له أن يغتسل، لأنه قد يحتلم الرجل ولا يعلم، وإن كان له أهل، فلاطف أهله أو لمسها أو قبل ثم نام على ذلك، فأرجو أن لا يجب عليه الغسل إذا لم يكن رأى في منامه شيئًا. "مسائل صالح" (١٣٧٤) قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل عن الرجل ينتبه فيجد بلة؟ فقال: إن كان شابًا أعزب يغتسل، وإن كان له أهل فكان لاعب أهله من أول الليل فلعله أن يكون انتشاره من ذلك فسهل فيه. "مسائل صالح" (١٢٦) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الخصي الذي لا يولج يواقع أهله عليهما الغسل؟ قال: إذا أنزلا. قيل: فإن لم ينزل وأنزلت هي؟ قال: فلتغتسل هي. "مسائل صالح" (١٢٧)

стр. 156

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا التقى الختانان؟ قال: الختان: المدورة إذا غابت فالختان بعدها. "مسائل أبى داود" (١٢٨) قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا أتى البكر فمس فرجها؟ قال: إذا أنزلت اغتسلت، وإذا لم تنزل لم تغتسل. "مسائل أبي داود" (١٢٩) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا كان يوم الجمعة يوم برد يخاف الرجل على نفسه فلا يغتسل. "مسائل أبي داود" (١٣٧) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يستيقظ فيجد بلة. فقال: له امرأة؟ قلت: لا. قال: يغتسل. "مسائل ابن هانئ " (١١١) قال ابن هانئ: سألته عن حديث النبي ﷺ "الماء من الماء" (١)؟ قال: هذا شيء كانت الأنصار تذهب إليه. قالت: إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل فلا غسل عليهما. قال أبو عبد اللَّه: وحديث عائشة ﵁ أبين: "إذا التقى الختانان وجب الغسل" (٢)، هذا المأخوذ به. "مسائل ابن هانئ " (١١٢) قال ابن هانئ: سئل عن امرأة لم تحض، أيطؤها زوجها؟ قال: نعم، وتغتسل.

стр. 157

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يستيقظ من منامه فيجد بلة؟ قال: إن كان لامس امرأته، أو قبل بشهوةٍ، يتوضأ. "مسائل ابن هانئ" (١١٦) قال ابن هانئ: سألته عن المرأة يعزل عنها زوجها، عليها غسل؟ قال: إذا التقى الختانان وجب الغُسل. "مسائل ابن هانئ" (١٢١) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يجامع امرأته دون الفرج، هل عليها غسل؟ قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل. "مسائل ابن هانئ" (١٢٣) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: ما معنى حديث عائشة ﵁: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"؟ قال: إذا وصلت المدورة -يعني: الكمرة إذا وصلت- وجب فيها الغسل، وما كان دونها فلا يجب فيه الغسل. "مسائل ابن هانئ" (١٢٦) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن "الماء من الماء"؟ فقال: إذا التقى الختانان وجب الغسل. "مسائل عبد اللَّه" (١١٦) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ثلاثة أشياء تجب على الرجل في اثنين منها الوضوء، والآخر الغسل: المذي: يتوضأ وضوءه للصلاة، والودي: يخرج على أثر البول فيه الوضوء، والمني: إذا كان الماء الدافق الذي ينكسر له الذكر ففيه الغسل. "مسائل عبد اللَّه" (١١٧)

стр. 158

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: من أسلم يجب عليه الغسل؟ قال: يقال: إن النبي ﷺ أمر الذي أسلم أن يغتسل -حديث قيس بن عاصم (١). قلت لأبي: فإن اغتسل قبل أن يسلم؟ قال: لا إذا أسلم اغتسل من الكفر الذي كان فيه. هؤلاء يقولون: إذا اغتسل ثم أسلم أجزأه. قرأت على أبي: من أسلم يجب عليه الغسل؟ قال: أجل. فإن اغتسل قبل أن يسلم؟ قال: لا، حتى يسلم، ثم يغتسل. "مسائل عبد اللَّه" (١١٨) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الغسل من الجنابة كيف هو؟ قال: على ما يروى عن النبي ﷺ حديث عائشة، حدثني أبي قال: ثنا عبد اللَّه بن الحارث المخزومي قال: ثنا الضحاك بن عثمان، عن عبد اللَّه ابن عبيد بن عمير، عن عائشة أنها قالت: إذا تماست المواسي فقد وجب الغسل. فقال أبي: يعني -تماست المواسي- موضع القطع من الختان. "مسائل عبد اللَّه" (٩٢٠) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وطئ امرأته وهي صغيرة، يجب عليها الغسل؟ قال: نعم، إذا وصل إليها وجب الغسل، وإذا التقى الختانان وجب

стр. 159

الغسل، الصغيرة والكبيرة. "مسائل عبد اللَّه" (١٢١٠) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل تكون تحته المرأة اليهودية والنصرانية يجب عليها الغسل؟ يجبرها زوجها على الغسل؟ قال: ما أحسن ذاك، وما سمعت فيه شيئًا. "مسائل عبد اللَّه" (١٢١١) قال صالح: قلت لأبي: من أسلم يجب عليه الغسل؟ قال: أجل. قلت: فإن اغتسل قبل أن يُسلم؟ قال: لا، حتى يُسلم ثم يغتسل. "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ١١١ (١٠٧) قال محمد بن مثني الأنباري: سألت أبا عبد اللَّه: تذهب إلى حديث ثمامة في الغسل (١) الذي يسلم؟ فذهب إليه. وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد اللَّه عن ذمي أسلم، يجب عليه الغسل إذا أسلم؟ قال: نعم، يغتسل إذا أسلم. قلت: فإن اغتسل ثم جيء به فأسلم؟ قال: لا يجزئه حتى يسلم فإذا أسلم اغتسل على حديث أبي هريرة فذكر الحديث. وقال المروذي: قلت للغلام اليهودي الذي أسلم على يدي أبي عبد اللَّه: بأي شيء أمرك؟ قال: قال: اذهبوا به فغسلوه. وقال: اغسلوا رأسه بالخطمي. "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ١١٣ - ١١٤ (١١٠ - ١١٣) قال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن النصراني يُسلم؟ قال: آمره بالغسل.

стр. 160

وقال حنبل: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل إذا أسلم؟ قال: يغسل ثيابه، ويغتسل ويتطهر بماء وسدر؛ حديث ثمامة بن أثال، وغيره: أمره النبي ﷺ أن يغتسل (١). "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ١١٤ (١١٤ - ١١٥) قال الحسن لأبي عبد اللَّه: من قال الذمية تكون عند الرجل يكرهها على الاغتسال من الحيض ولا يكرهها على الغسل من الجنابة؟ قال أبو عبد اللَّه: سفيان قال هذا. قيل له: فيرى هذا أبا عبد اللَّه؟ قال: أخبرك أنه لتأويل لأن اللَّه قال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، إذا اغتسلن. قال حنبل: قلت لأبي عبد اللَّه: فتجبر اليهودية والنصرانية على الغسل من الجنابة؟ قال: لا تزوجها حتى تغسلها. وقال في موضع آخر: قال: قلت: فيأمر هذِه اليهودية والنصرانية بالغسل؟ قال: أجل لا بد من ذلك. قلت: فإن هي أبت؟ قال: لا يتركها. "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ١١٥ - ١١٦ (١١٨ - ١٢٠) نقل المروذي عنه: إذا وطئها وهي حائض فعليها الغسل، واحتج بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٠٠ نقل صالح عنه في المشركة تحت مسلم: يحثها على الغسل من الجنابة والحيض، فإن لم تغتسل فلا شيء عليها؛ الشرك أعظم. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٠١

стр. 161

قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: حديث حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد، قال: سألت خمسة من أصحاب رسول اللَّه ﷺ : عثمان بن عفان، وعلى بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وأبُي بن كعب، فقال: "الماء من الماء" (١) فيه علة تدفعه بها. قال: نعم، بما يروى عنهم من خلافه. قلت: عن عثمان، وعليّ، وأبي بن كعب؟ قال: نعم. وقال أحمد بن حنبل: الذي أرى: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغُسل. قيل له: قد كنت تقول غير هذا؟ فقال: ما أعلمني قلت غير هذا قط. قيل له: قد بلغنا عنك. قال: اللَّه المستعان. "التمهيد" ٢/ ٣٠٠ روى عنه أحمد بن القاسم: الأمر عندي في الجماع إن أخذ بالاحتياط فيه، ولا أقول: الماء من الماء. "فتح الباري" لابن رجب ١/ ٣٨٥

стр. 162

١٩٢ - إذا اغتسلت المرأة ثم خرج من فرجها من منيّ الرجل شيء ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرأةُ إذا اغْتَسَلَت ثم خرج مِن فَرْجِها مِن مَنِي الرَّجُل شيء؟ قال: تتوضأ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٥) قال ابن هانئ: سألته عن المرأة يخرج منها الشيء بعد الغسل؟ قال: يروى عن الحسين أنه قال: إذا بال الجنب أجزأ عنه، وإذا لم يبل، لم يجزئه الوضوء. "مسائل ابن هانئ" (١٢٩) ١٩٣ - الجنب يغتسل ثم يخرج من ذكره شيء ؟ قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الجنبُ إذا اغتسلَ ثمَّ خرج مِنْ ذَكَرِهِ شيءٌ؟ قال: يتوضأ فقط. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٦٦) قال صالح: قلت: الجنب يغتسل فيخرج منه الشيء ولم يبل قبل الغسل؟ فقال: يروى عن ابن عباس أنه قال: يتوضأ (١). وقال الحسن: يعيد الغسل (٢). وروي عن علي: إن لم يكن بال اغتسل. "مسائل صالح" (١٢٤٢)

стр. 163

قال صالح: قلت: الرجل يغتسل من الجنابة ثم يخرج من ذكره شيء بعد الغسل ولم يبل؟ قال: يتوضأ، وقد روي عن علي أنه قال: إن كان بال؟ وإلا اغتسل، وقال ابن عباس: يجزئ منه الوضوء. "مسائل صالح" (١٣٧٥) ١٩٤ - من يجب عليه الغسل قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا جَامعها زوجُهَا ثمَّ حَاضَتْ قبلَ أَنْ تغتسلَ؟ قال: إنْ اغتسلت فليسَ به بأسٌ، وإن لم تغتسلْ فليسَ عَلَيْهَا. قال إسحاق: كما قال. ألا ترى أنَّ عطاء قال: هذا في الحيضِ أكبر (١) "مسائل الكوسج" (٦٣) قال إسحاق بن منصور: قلت: المفعولُ به والفاعلُ عليهما الغُسل؟ قال أحمد: إذا كان ذلك في الدُّبر؛ لأن حكمها حكم الزنا، والذي يأتي البهيمة عليه الغسلُ وإن لم يُنزل. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٣٠٩) قال ابن هانئ: سئل عن امرأة لم تحض، أيطؤها زوجها؟ قال: نعم، وتغتسل. "مسائل ابن هانئ" (١١٣)

стр. 164

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وطئ امرأته وهي صغيرة، يجب عليها الغسل؟ قال: نعم، إذا وصل إليها وجب الغسل، وإذا التقى الختانان وجب الغسل، الصغيرة والكبيرة. "مسائل عبد اللَّه" (١٢١٠) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل تكون تحته المرأة اليهودية والنصرانية يجب عليها الغسل؟ يجبرها زوجها على الغسل؟ قال: ما أحسن ذاك، وما سمعت فيه شيئًا. "مسائل عبد اللَّه" (١٢١١) نقل المروذي عنه: إذا وطئها وهي حائض فعليها الغسل، واحتج بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٠٠ وروى حنبل عنه: يأمرها بالغسل من الجنابة -المسلم لزوجته الذمية- فإن أبت لم يتركها. "إعلام الموقعين" ٤/ ٣٤٧.

стр. 165

فصل فى صفة الغسل ١٩٥ - الاستنجاء قبل الغسل قال صالح: قلت: الرجل تصيبه الجنابة، أو يقرب أهله، إن لم يبل يجزئه؟ قال: إن بال فلا بأس، وإن لم يبل، فإذا استبرأ فلا بأس. "مسائل صالح" (٢٦٩) ١٩٦ - صفة غسل الجنابة قال صالح: قال أبي: الجنب يقع في الماء ولم يتوضأ، أحب إلي أن يبدأ بالوضوء، ولكن لا بأس به. "مسائل صالح" (١٠٦٩) قال أبو داود: قلت لأحمد: وقع في ماء وهو جنب أيجزئه من غسل الجنابة؟ قال: إذا نوى. "مسائل صالح" (٢٩) روى عنه مهنا: المرأة في غسل الجنابة كالرجل. "فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٦٣ قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يبدأ فيتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل؛ لأن الغسل يأتي على طهارة الوضوء، وهذا حدث يوجب الوضوء. "فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٧٧

стр. 166

قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: يبدأ فيفيض الإناء على يده اليمنى فيصب منه ثلاث مرات، ثم يغمس يده في الإناء فيصبَّ على يده اليسرى فيغسلهما جميعًا، ثم يغسل فرجه فينقيه ثم يتوضأ. "فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٩٥ ١٩٧ - إذا اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ، أيجزئه ؟ قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ أيجزئه؟ قال: إذا نوى الوضوء. "مسائل أبي داود" (٢٨) ١٩٨ - نقض المرأة شعرها لغسلها من الجنابة والحيض ؟ قال صالح: قلت: الحائض إذا كانت ممتشطة وأرادت الطهر تحل شعرها؟ قال: نعم. "مسائل صالح" (١٣٠٤) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: تنقض الحائض رأسها؟ قال: نعم، وتبلغ أصوله. وذكر شيئًا ذهب علي. "مسائل أبى داود" (١٣٤) قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تنقض شعرها عند الغسل؟ قال: أما الحائض فإنها تنقض شعرها حتى تروي أصول شعرها، وأما الجنابة، فإنها تضرب بالماء بكفّها على رأسها، حتى تروي أصول شعرها. "مسائل ابن هانئ" (١١٨)

стр. 167

قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال: لا. فقلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم، حديث أمِّ سلمة (١). قلت: فتنقض شعرها من الحيض؟ قال: نعم. قلت له: وكيف تنقضه من الحيضة، ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال: حديث أسماء عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تنقضه" (٢). "المغني" ٩/ ٢٩٨، "شرح العمدة" ١/ ٧٣٣، "تهذيب السنن" ١/ ١٦٦، "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ١٠٩ قال جعفر بن محمد: سألت أحمد عن غُسل الحائض، فذهب إلى حديث إبراهيم بن المهاجر، عن صفية بنت شيبة (٣)، وقال: تدلك شئون رأسها. "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٩٨. ١٩٩ - غسل الحائض قال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن النفساء والحائض كم مرة يغتسلان؟ قال: كما تُغسلُ الميتة. قال: وسألته عن الحائض متى توضأ؟ قال: إن شاءت توضأت إذا بدأت، واغتسلت، وإن شاءت اغتسلت ثم توضأت.

стр. 168

وقال الميموني: قرأت على أحمد بن حنبل: أيجزئ الحائض الغسلُ بالماء؟ فأملى عليَّ: إذا لم تجد إلا وحده اغتسلت به، قال النبي ﷺ : "ماءك وسدرتك" (١) وهو أكثر من غسل الجنابة. قلت: وإن كانت اغتسلت بالماء ثم وجدته؟ قال: أحبُّ إليَّ أن تعود لما قال. "فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٤٤، ٢/ ٩٨ قال جعفر بن محمد: قلت لأحمد: إذا اغتسلت من المحيض تُدخل يدها؟ قال: لا، إلا ما ظهر، ولم ير عليها أن تُدخل أصبعها ولا يدها في فرجها في غُسل ولا وضوءٍ. "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ١٠١ ٢٠٠ - غسل دم الحيض قال صالح: قلت: ما تقول في غسل دم الحيض، وما قال النبي ﷺ : "اغسليه بماء وسدر" (٢)؟ . قال: إذا أنقى، وإنما أراد الإنقاء، وقال: في بعض الحديث قال لها النبي ﷺ : "اجعلي فيه ملحًا" (٣)، وكان ابن عمر إذا لم يذهب أثر الدم

стр. 169

قرضه بالمقراض. "مسائل صالح" (٦١٤) قال ابن هانئ: قال: وكان ابن عمر يغسل الدم، فإذا لم يذهب أثره قرضه. "مسائل ابن هانئ" (١٧٢) قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: والدم يغسل بالماء والملح. "مسائل ابن هانئ" (١٧٣) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن دم الحيض بما يغسل؟ قال: يغسل بماء وسدر، وتحكه بضلع، فإذا أنقته فلا بأس إن لم تحكّه. "مسائل عبد اللَّه" (١٧٣) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدي بن دينار قال: سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول اللَّه ﷺ عن الثوب يصيبه دم الحيض؟ قال: "حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر" (١). "مسائل عبد اللَّه" (١٧٤) ٢٠١ - حكم الترتيب والموالاة في الوضوء عند الغسل ؟ قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمدَ: الجُنُبُ يغتمسُ في نهرِ ماءٍ؟ قال: إذا كان قَدْ بَلَّ الشعرَ هذا غيرُ الوضوءِ، إنما قال اللَّه ﵎: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦].

стр. 170

قال إسحاق: كما قال، ولا يجزئه إلا أَنْ ينويَ تَطْهِيرَ الجنابةِ ولا يلزمه أن يقدّم شيئًا قبل شيء. "مسائل الكوسج" (١٣٩) قال صالح: وسألته عن الجنب يغتمس في الماء، ولا يتوضأ وضوءه للصلاة؟ قال: يجزئه إذا أمرَّ الماء على بشرته؟ قال اللَّه : ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، ولم يحدَّه حدَّ الوضوء. "مسائل صالح" (٢٣) قال صالح: الغسل من الجنابة غير الوضوء؟ قال: إن بدأ ببعض أعضائه قبل بعض أجزأه؛ لأن اللَّه قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، فإنما عليه أن يتطهر، والوضوء ليس كذلك، فرضه اللَّه في القرآن تأليف شيء بعد شيء. "مسائل صالح" (١٣٢٤) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن يغتسل من الجنابة يغسل قدميه؟ قال: نعم. قيل لأحمد: قبل الغسل؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (١٣٥) قال أبو داود: قيل لأحمد: يمسح رأسه -أعني الجنب إذا توضأ؟ قال: أي شيء يمسح وهو يفيض على رأسه الماء؟ ! "مسائل أبي داود" (١٣٦) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جنب اغتمس في الماء؟ قال: إذا كان قد مضمض واستنشق أجزأه، وإن لم يكن مضمض ولا استنشق لا يجزئه. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٣)

стр. 171

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جنب غسل رأسه، ثم أتى الكرخ فغسل سائر جسده يجزئه؟ قال: نعم، إلا أنه يعجبنا أن يغتسل من الجنابة، كما وصف النبي ﷺ . "مسائل عبد اللَّه" (١١٩) نقل عنه حنبل في جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق لم يخرجه فصلى ثم ذكر. قال: يغسل موضع الخاتم. قلت: فإن جفَّ غُسله؟ قال: يغسله، ليس هو بمنزلة الوضوء، الوضوء محدود، وهذا على الجملة، قال اللَّه تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]. قلت: فإن صلى ثم ذكر؟ قال: يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة. "المغني" ١/ ٢٩١، "فتح الباري" لابن رجب ١/ ٣١٨ قال مهنا: ذكر لي أحمد، عن النبي ﷺ أنه رأى على رجل موضعًا لم يُصبه الماء فأمره أن يعصر شعره عليه (١). "المغني" ١/ ٢٩٣

стр. 172

فصل في أحكام الغسل والحمام ٢٠٢ - اتخاذ السترة عند الغسل قال ابن هانئ: حدثني أحمد، نا حجاج بن محمد، عن شريك، عن سماك، عن عروة عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ أمر عليًا فوضع له غسلًا، وأعطاه ثوبًا، وقال: "استرني وولني ظهرك". "مسائل ابن هانئ" (٢٣٩٢) ٢٠٣ - لا يدخل الماء إلا بإزار قال أبو داود: قلت لأحمد: صرت في موضع يوم الجمعة وليس معي إزار وأنا عند نهر أحب إليك أن أغتسل أو أدع؟ قال: إن لم يكن يراه أحد. قلت: لا يراه؟ قال: أرجو. ثم قال أحمد: يستحب أن لا يدخل الماء إلا بمئزر. "مسائل أبي داود" (١٣٨) نقل عنه حرب في الرجل يدخل الماء بغير إزار أنه كرهه كراهية شديدة. قيل له: كل المياه؟ قال: نعم. قيل له: فإذا دخل الماء يحل إزاره؟ قال: لا. "فتح الباري" لابن رجب ١/ ٣٣٦ قال عبد اللَّه: قال أبي: السفلة: هو من يدخل الحمام بلا مئزر، ولا يبالي على أي معصية رئي. "الفروع" ٦/ ٣٨٠

стр. 173

قال عبد اللَّه: قال أبي: السفلى الذي لا يبالي بما قال، ولا ما قيل فيه. وقال: هو الذي يدخل الحمام بلا مئزر، ولا يبالي على أي معصية رؤي. "المبدع" ٧/ ٣٦٢ ٢٠٤ - لا تتجرد النساء عند دخول الحمام ذكر المروذي له قول ابن أسلم: لا تخلع قميصًا، لقوله ﵇: "المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت الستر بينها وبين اللَّه" (١). قلت: فأي شيء تقول أنت؟ قال: ما أحسن ما احتج به. "الفروع" ١/ ٢٠٧ ٢٠٥ - بناء الحمام، وبيعه، وشراؤه، وكراؤه قال أبو داود: سألت أحمد عن كرى الحمام؟ قال: أخشى. كأنه كرهه. وقيل له: فإن اشترط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزاره؟ فقال: ويضبط هذا؟ ! وكأنه لم يعجبه. "مسائل أبي داود" (١٢٦٥) روى محمد بن الحكم عنه أنه قال: لا تجوز شهادة من بناهُ للنساء. "الإنصاف" ١/ ١٥٦، "المعونة" ١/ ٣٨٥

стр. 174

٢٠٦ - الوضوء والغسل من ماء الحمام قال إسحاق بن منصور: قلت: يغتسل من ماء الحمام؟ قال: لا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٤٧) قال صالح: قلت: ما تقول في الغسل بماء الحمام؟ قال: الحمام بمنزلة الماء الجاري عندي. "مسائل صالح" (٥٥٨) قال ابن هانئ: وسألته: عن ماء الحمام، يجزئ من الغسل؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (١٢) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الغسل من ماء الحمام. قال: لا يغسل من ماء الحمام. "مسائل عبد اللَّه" (٢٠) قال عبد اللَّه: سألت أبي: يغتسل من ماء الحمام؟ فقال: لا. فقلت له: [. . .] (١). قال: فلِمَ نذهب إذن. "مسائل عبد اللَّه" (٢١) قال الأثرم: قال أحمد: من الناس من يشدِّد فيه، ومنهم من يقول: هو بمنزلة الجاري؛ لأنه يُنزفُ، يخرج الأول فالأول.

стр. 175

قلت: يكون كالجاري، وهو يستقر في مكان قبل أن يخرج؟ فقال: قد قلت لك فيه اختلاف. "المغني" ١/ ٣٠٧ روى حنبل بإسناده عن إبراهيم: أن أصحاب عبد اللَّه كانوا لا يغتسلون من ماء الحمام وكان أصحاب علي يغتسلون منه (١). قال أبو عبد اللَّه: أذهب إلى فعل أصحاب عبد اللَّه. "شرح العمدة" ١/ ٤٠٩ نقل عنه الأثرم في الوضوء من ماء الحمام: أحب أن يجدد ماء غيره. "الفروع" ١/ ٧٧

стр. 176

أبواب التيمم ٢٠٧ - صفة التيمم قال إسحاق بن منصور: قلتُ: وَكَيْفَ التيمم؟ قال: ضربةً للوجْهِ وَالكَفَّين. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٨١) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا التيمم فهو ضربةٌ واحدة لِلْوجه والكفين، فإنْ كان يمسحُ وجْهَه بضربةٍ فهو أفضل. "مسائل الكوسج" (١٠٥) قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في التيمم؟ فقال: ضربة للوجه والكفين، على حديث عمار (١). "مسائل صالح" (٥٤٠) قال صالح: قال أبي: التيمم ضربة للوجه والكفين. قال اللَّه: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] "مسائل صالح" (٩٨٨) قال صالح: قال أبي: في التيمم أذهب إلى حديث عمار بن ياسر، ضربة. "مسائل صالح" (٩٤٤) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: التيمم ضربة. "مسائل أبي داود" (١٠٩)

стр. 177

قال أبو داود: ورأيت أحمد علَّم رجلا التيمم، فضرب بيديه على الأرض ضربة خفيفة ثم مسح إحداهما بالأخرى مسحًا خفيفا كأنه ينفض منها التراب، ثم مسح بهما وجهه مرة، ثم مسح كفيه إحداهما بالأخرى. "مسائل أبى داود" (١١٠) قال أبو داود: قلت لأحمد: ينفض يديه إذا ضرب بهما الأرض في التيمم؟ قال: لا يضره إن فعل أو لم يفعل. "مسائل أبي داود" (١١١) قال ابن هانئ: سمعته يقول: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. "مسائل ابن هانئ" (٥٤) قال ابن هانئ: سألته عن التيمم؟ قال: ضربة للوجه والكفين، أذهبُ إلى حديث عمار بن ياسر، وقد قال اللَّه ﵎: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ فهذا في الوضوء، وقال في التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾. فاليد من موضع يقطع السارق يمسح ما يجب عليها أن تقطع. "مسائل ابن هانئ" (٦٠) قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: ليس في قلبك شيء من حديث عمار؟ قال: لا. "مسائل ابن هانئ" (٦١) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن التيمم؟ قال: ضربة للوجه والكفين أعجب إلي حديث عروة (١) وظاهر الآية في

стр. 178

التيمم ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [المائدة: ٦] وفي الوضوء: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]، ومما يقوي قول من قال: الوجه والكفين، قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، وقال في التيمم: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [المائدة: ٦] ولم يقل: إلى المرافق. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٠) قال إبراهيم بن هانئ: نا موسى بن إسماعيل ثنا أبان قال: سئل قتادة عن التيمم في السفر، فقال: كان بن عمر يقول: إلى المرافقين، وكان الحسن وإبراهيم النخعي يقولان: إلى المرفقين. وحدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إلى المرفقين" (١). قال أبو إسحاق: فذكرته لأحمد بن حنبل فعجب منه، وقال: ما أحسنه. "سنن الدارقطني" ١/ ١٨٢ قال أحمد ﵁ في رواية أبي الحارث: التيمم ضربة للوجه والكفين، فقيل له: أليس التيمم بدلًا من الوضوء، والوضوء، والوضوء إلى المرفقين. فقال: إنما قال اللَّه تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾، ولم يقل: إلى المرفقين، وقال في الوضوء: ﴿إِلَى المَرَافِقِ﴾، وقال: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ فمن أين تقطع يد السارق؟ من الكهف. "العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٣٨، "التمهيد في أصول الفقه" ٢/ ١٨٠ قال محمد بن ماهان: التيمُّم ضربة للوجه والكفين مرة واحدةً. "الطبقات" ٢/ ٣٦٣

стр. 179

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: التيمم ضربة واحدة؟ فقال: نعم، ضربة للوجه والكفين، ومن قال ضربتين، فإنما هو شيء زاده. "المغني" ١/ ٣٢١، "المعونة" ١/ ٤٠٨ قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك مسح بعض وجهه في التيمم؟ قال: يعيد الصلاة. فقلت له: فما بال الرأس يجزئ في المسح ولم يجز أن يترك ذلك من الوجه في التيمم؟ فقال: لم يبلغنا أن أحدًا ترك ذلك من تيممه. "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٢٤٦ قال في رواية الميموني: لا ينفخهما: يداه. ثم قال: ومن الناس من ينفضهما ولست أنفضهما، وكأني للنفخ أكره. ونقل حنبل عنه أنه ذكر حديث عمار هذا، وقال: أذهب إليه. قيل له: ينفخ فيهما؟ قال: ينفخ فيهما ويمسحُهما. "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٢٣٨، ٢٣٩ قال حرب: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: والتيمم ضربةُ واحدة للوجه والكفين، يبدأ بوجهه ثم يمسحُ كفَّيه إحداهما بالأخرى. قيل له: صح حديث عمار عن النبي ﷺ في ذلك؟ قال: نعم قد صح. "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٢٥٨

стр. 180

وقال في رواية الأثرم: إن كان ما روى أبو معاوية حقًا، روى عن الأعمش، عن شقيق القصة فقال: ضربة للوجه والكفين (١)، وتابعه عبد الواحد (٢). قال أبو عبد اللَّه: فهذان جميعًا قد اتفقا عليه، يقولان: ضربة للوجه والكفين. "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٢٩٠ وقال في رواية أحمد بن أبي عبدة: رواية أبي معاوية، عن الأعمش في تقديم مسح الكفَّين على الوجه غلط (٣). "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٢٩٢ قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: أرني كيف التَّيمم؟ فضرب بيده باطن كفَّيه ثم مسح وجهه وكفَّيه بعضها على بعض ضربةً واحدة وقال: هكذا. "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٢٩٧
следующие страницы →