أبواب التيمم
٢٠٧ - صفة التيمم
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: وَكَيْفَ التيمم؟
قال: ضربةً للوجْهِ وَالكَفَّين.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٨١)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا التيمم فهو ضربةٌ واحدة لِلْوجه والكفين، فإنْ كان يمسحُ وجْهَه بضربةٍ فهو أفضل.
"مسائل الكوسج" (١٠٥)
قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في التيمم؟
فقال: ضربة للوجه والكفين، على حديث عمار (١).
"مسائل صالح" (٥٤٠)
قال صالح: قال أبي: التيمم ضربة للوجه والكفين.
قال اللَّه: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]
"مسائل صالح" (٩٨٨)
قال صالح: قال أبي: في التيمم أذهب إلى حديث عمار بن ياسر، ضربة.
"مسائل صالح" (٩٤٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: التيمم ضربة.
"مسائل أبي داود" (١٠٩)
стр. 177
قال أبو داود: ورأيت أحمد علَّم رجلا التيمم، فضرب بيديه على الأرض ضربة خفيفة ثم مسح إحداهما بالأخرى مسحًا خفيفا كأنه ينفض منها التراب، ثم مسح بهما وجهه مرة، ثم مسح كفيه إحداهما بالأخرى.
"مسائل أبى داود" (١١٠)
قال أبو داود: قلت لأحمد: ينفض يديه إذا ضرب بهما الأرض في التيمم؟ قال: لا يضره إن فعل أو لم يفعل.
"مسائل أبي داود" (١١١)
قال ابن هانئ: سمعته يقول: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.
"مسائل ابن هانئ" (٥٤)
قال ابن هانئ: سألته عن التيمم؟
قال: ضربة للوجه والكفين، أذهبُ إلى حديث عمار بن ياسر، وقد قال اللَّه ﵎: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ فهذا في الوضوء، وقال في التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾. فاليد من موضع يقطع السارق يمسح ما يجب عليها أن تقطع.
"مسائل ابن هانئ" (٦٠)
قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: ليس في قلبك شيء من حديث عمار؟ قال: لا.
"مسائل ابن هانئ" (٦١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن التيمم؟
قال: ضربة للوجه والكفين أعجب إلي حديث عروة (١) وظاهر الآية في
стр. 178
التيمم ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [المائدة: ٦] وفي الوضوء: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]، ومما يقوي قول من قال: الوجه والكفين، قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، وقال في التيمم: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [المائدة: ٦] ولم يقل: إلى المرافق.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٠)
قال إبراهيم بن هانئ: نا موسى بن إسماعيل ثنا أبان قال: سئل قتادة عن التيمم في السفر، فقال: كان بن عمر يقول: إلى المرافقين، وكان الحسن وإبراهيم النخعي يقولان: إلى المرفقين. وحدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إلى المرفقين" (١).
قال أبو إسحاق: فذكرته لأحمد بن حنبل فعجب منه، وقال: ما أحسنه.
"سنن الدارقطني" ١/ ١٨٢
قال أحمد ﵁ في رواية أبي الحارث: التيمم ضربة للوجه والكفين، فقيل له: أليس التيمم بدلًا من الوضوء، والوضوء، والوضوء إلى المرفقين. فقال: إنما قال اللَّه تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾، ولم يقل: إلى المرفقين، وقال في الوضوء: ﴿إِلَى المَرَافِقِ﴾، وقال: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ فمن أين تقطع يد السارق؟ من الكهف.
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٣٨، "التمهيد في أصول الفقه" ٢/ ١٨٠
قال محمد بن ماهان: التيمُّم ضربة للوجه والكفين مرة واحدةً.
"الطبقات" ٢/ ٣٦٣
стр. 179
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: التيمم ضربة واحدة؟
فقال: نعم، ضربة للوجه والكفين، ومن قال ضربتين، فإنما هو شيء زاده.
"المغني" ١/ ٣٢١، "المعونة" ١/ ٤٠٨
قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك مسح بعض وجهه في التيمم؟
قال: يعيد الصلاة.
فقلت له: فما بال الرأس يجزئ في المسح ولم يجز أن يترك ذلك من الوجه في التيمم؟
فقال: لم يبلغنا أن أحدًا ترك ذلك من تيممه.
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٢٤٦
قال في رواية الميموني: لا ينفخهما: يداه.
ثم قال: ومن الناس من ينفضهما ولست أنفضهما، وكأني للنفخ أكره.
ونقل حنبل عنه أنه ذكر حديث عمار هذا، وقال: أذهب إليه.
قيل له: ينفخ فيهما؟
قال: ينفخ فيهما ويمسحُهما.
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٢٣٨، ٢٣٩
قال حرب: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: والتيمم ضربةُ واحدة للوجه والكفين، يبدأ بوجهه ثم يمسحُ كفَّيه إحداهما بالأخرى.
قيل له: صح حديث عمار عن النبي ﷺ في ذلك؟
قال: نعم قد صح.
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٢٥٨
стр. 180
وقال في رواية الأثرم: إن كان ما روى أبو معاوية حقًا، روى عن الأعمش، عن شقيق القصة فقال: ضربة للوجه والكفين (١)، وتابعه عبد الواحد (٢).
قال أبو عبد اللَّه: فهذان جميعًا قد اتفقا عليه، يقولان: ضربة للوجه والكفين.
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٢٩٠
وقال في رواية أحمد بن أبي عبدة: رواية أبي معاوية، عن الأعمش في تقديم مسح الكفَّين على الوجه غلط (٣).
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٢٩٢
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: أرني كيف التَّيمم؟ فضرب بيده باطن كفَّيه ثم مسح وجهه وكفَّيه بعضها على بعض ضربةً واحدة وقال: هكذا.
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٢٩٧
стр. 181
شروط صحة التيمم
٢٠٨ - الشرط الأول: النية
قال ابن هانئ: سألته عن رجل يتيمم يعلم إنسانًا؟
قال: لا يجزئه حتى ينوي.
"مسائل ابن هانئ" (٥٣)
قال البرازطي: سُئل عن رجل تيمم في السفر لسجود القرآن، أو للقراءة في المصحف، وصلى به فريضة؟
قال: يعيد ما صلى من الفرائض بذلك التيمم.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٦
٢٠٩ - الشرط الثاني: العجز عن استعمال الماء
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: المريض إذا لم يقدرْ على الوضوءِ؟
قال: بِقَدْرِ ما يقدر.
قلتُ: لا يقدر على شيء.
قال: فما يصنع؟ ! هو بمنزلة المجدور.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (١٠٢)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ لإسحاق: المريض لا يقدر على الوضوءِ، وليس له مَن يوضئُه والغني والفقير فيه سواء؟
قال: لَهُ أنْ يَتيممَ، وإنْ كان في الحضرِ، وغناه وفقره في ذَلِكَ سواء.
"مسائل الكوسج" (١٠٣)
стр. 182
قال صالح: قلت: الرجل تكون معه المرأة في السفر، فتحيض، فلا تجد الماء، أيغشاها زوجها؟
قال: تيمم، هذِه حال ضرورة.
"مسائل صالح" (١١٤٧)
قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: المرأة تكون في القرية والماء عنده مجتمع الفساق فتخاف أن تخرج، أتتيمم؟
قال: لا أدري.
"مسائل أبي داود" (١٢١)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الذي يخاف أن يأتي الماء أيتيمم؟
قال: مم يخاف؟ !
قلت: من لا شيء يخاف هو بالليل.
قال: رجل يخاف من السبع.
قلت: ليس سبع.
فقال أحمد: لا بد من أن يتوضأ.
"مسائل أبي داود" (١٢٢)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون في سفر، وحضرت الصلاة، وليس معه ماء؟
قال: يتيمم.
قلت: هو في طين كيف يتيمم؟
قال: إن كان معه لبد أو شيء يقدر ما إذا نفض منه شيئًا خرج منه غبار يتيمم به.
"مسائل ابن هانئ" (٥٢)
стр. 183
قال ابن هانئ: قيل له: قد حقنه البول، وهو على وضوء في السفر، فإن أحدث لم يجد ماءً يعيد وضوءه، فأحب إليك أن يصلي على وضوئه بتحقين البول، أو يبول ويتيمم؟
قال: إذا لم يستعجله استعجالًا شديدًا.
"مسائل ابن هانئ" (٦٦)
قال المروذي: وسُئل أبو عبد اللَّه: عن رجل أصابته جنابة وهو -في سفر- معه ماء بقدر ما يتوضأ؟
قال: يتوضأ.
وقال: قال عبدة بن أبي لبابة: يجمعها. يعني: الوضوء والتيمم. قيل له: فإن كان معه مقدار ما يشرب، يتوضأ [به] أو يشربه؟
قال: إذا خافَ على نفسه شربه.
"الورع" (٤١٤)، (٤١٥)
قال المروذي: وسئل: عن الرجل تُصيبه الجنابة، فيتخوف أن يُصب عليه الماءُ من شدة البرد، ترى أن يؤخر ذلك أيامًا؟
قال: نعم. إذا خافَ على نفسه أخَّر الغسل، وتيمم وصلَّى، ويُؤخر ذلك حتى يمكنه.
"الورع" (٤٢٣)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: رجل كان في سفر فأصابته جنابة ومعه ماء فخاف على نفسه، يتيمم؟
قال: نعم، إن اللَّه يعذر بالمعذرة، فإن كان في حضر فخاف على نفسه من البرد فلا بأس، وإنما هذا لمكان الضرورة، وكذلك المجدور والذي به الجرح.
стр. 184
ورجل تيمم ولبس خفيه ثم وجد الماء فيمسح عليهما أو يخلعهما؟
قال: أقول يتيمم لوقت كل صلاة، فإذا وجد الماء يعجبني أن يتوضأ، لأن عليه أن يطلب الماء فقد وجده.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل كان في سفر فأصابته جنابة ومعه ماء، فخاف على نفسه؟ قال: يتيمم.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٨)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كان في حضر فخاف على نفسه من البرد؟
قال: لا بأس أن يتيمم، وكذلك المجدور، والذي به الجرح إذا خاف على نفسه.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٩)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: رجل كان في سفر أصاب جسده بول وليس معه ماء؟
قال: هذا بمنزلة الجنب يتيمم.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٣)
نقل عنه الأثرم فيمن ترك على جرحه خرقة فيها دواء، وخاف إن نزعه يتأذى به.
قال: إن خاف من ذلك على نفسه مسح عليه.
ونقل حنبل عنه: الجنب إذا كان به الجرح والقرح وخاف على نفسه تيمم بالصعيد.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٩٢، ٩٣
стр. 185
نقل الميموني عنه: إذا خاف المجدور تيمم، وليس على خوف النفس.
"الانتصار" ١/ ٤٤٧
٢١٠ - في التيمم لمن خاف فوات الصلاة، أو النسك
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سئل سفيان عن الرجل يحدث وهو يُصلي على الجنازةِ؟
قال: يتيمم مكانه هو بمنزلةِ الصلاةِ التي يخافُ فوتها.
قال الإمام أحمد: لا يتيمم على الجنازة؛ لأنه في مِصْر.
قال إسحاق: كما قال سفيان: يتيمم لما جاءَ عن ابن عباسٍ ﵄، وعكرمة، وإبراهيم النخعي، والشَّعبي (١)، وغيرهم التيمم على الجنازةِ.
"مسائل الكوسج" (٦٩)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن التيمم على الجِنازةِ؟
قال: لا.
قِيلَ: فإنه يُروى فيه أحاديث.
قلت: عامةُ الناسِ قالوا: يتيمم.
قال أحمدُ: أعجب إليَّ أن لا يصلي عليها إلَّا متوضئًا.
قِيلَ له: فإنه يخافُ الفوت؟
قال: فإنْ فاته فما يكون؟ !
"مسائل الكوسج" (٤٢٦)
стр. 186
قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في الجنب والحائض إذا صارا في موضع الإحرام فلم يجد الماء؟
قال: يتيممان إذا لم يجد الماء، أو حيل بينهما وبينه.
"مسائل صالح" (٥٦٦)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أحدث في العيد يتيمم؟
قال: من الناس من يذهب إليه، وفي الجنازة ستة من التابعين يقولون: يتيمم -يعني: في الجنازة إذا خاف أن تفوته الصلاة عليها.
قلت لأحمد: أي شيء تذهب؟
قال: إني لأتفزعه -أي: أن أقول: يتيمم.
"مسائل أبي داود" (١٢٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا استيقظ من نومه وهو في سفره والماء منه بعيد إن ذهب إلى الماء طلعت الشمس، يتيمم أو يذهب إلى الماء؟ قال: يطلب الماء إلى وقت يخاف الفوات، فإذا خاف أن تطلع الشمس تيمم ثم صلى.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل في مصر من الأمصار فخاف إن هو ذهب يجيء بالماء ليتوضأ أن تطلع الشمس، يتيمم؟
قال: لا، لا يكون هذا في مصر من الأمصار، إنما يتيمم في السفر، أو غير واجد الماء.
وقال: والذي يرى الجنازة وهو غير طاهر لا يصلي عليها إلا متوضئ.
وقد قال: يتيمم إذا خاف الفوت، ولا يعجبني.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٤)
стр. 187
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل تحضره الجنازة وهو غير متوضئ أيتيمم ويصلي؟
قال: اختلف الناس في هذا اختلافًا كثيرًا. وذكر عن ابن عمر أنه كان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضئ.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٣)
قال عبد اللَّه: قيل لأبي: فالعيدان؟
قال: أما العيدان، فلا يصلي إلا وهو متوضئ البتة.
سمعت أبي يقول: لا يتيمم الرجل حتى لا يجد الماء، فإن لم يجد تيمم.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يحدث يوم العيد وهو يخشى فوتها؟
قال: يعيد الوضوء ولا يصلي إلا وهو طاهر.
قلت: فإن خشي فوتها؟ قال: لا حتى يتوضأ.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي: تمر به الجنازة وهو غير طاهر؟
قال: يتوضأ أحب إلي من التيمم، وهذان كلاهما يجدان الماء، الذي يحدث يوم العيد، وإذا مرت به الجنازة، لا يصلي عليها إلا وهو طاهر.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة حائض فطهرت في آخر الوقت، فإن اغتسلت خرج الوقت؟
قال: هذِه واجدة الماء تغتسل.
قلت لأبي: فإن كانت مسافرة فخافت إن طلبت الماء أن يفوتها الرفقة؟
قال: تتيمم وتصلي.
стр. 188
قلت لأبي: إذا لم تجد الماء إلا بثمن؟
قال: تشتريه، أو تتيمم وتصلي.
قلت لأبي: وقال: بقدر ما يكون من مالها.
قلت لأبي: فإن لم يمكنها تتيمم؟
قال: نعم، إن اللَّه يعذر.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٨)
ونقل البرزاطي عنه وقد قيل له: رجل تيمم في السفر، وصلى على جنازة، ثم جيء بجنازة أخرى فصلى عليها بذلك التيمم؛ فقال: إن جيء بالأخرى حين سلم من الأولى صلى عليها بذلك التيمم، وإن كان بينهما مقدار ما يمكنه التيمم لم يصلِّ على الأخرى حتى يعيد التيمم.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٧.
٢١١ - على حكم يطلب الرجل الماء ؟
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: على كَمْ يطلب الماء؟
قَال: إن لم يصرفْه عن وَجدٍ يريدُ بِهِ الميلين والثلاثة، وإنْ اشتَدَّ عليه المشيُ فَلَا يطلبه.
قال إسحاق: لا يلزمه الطلبُ إلَّا في موضِعِهِ، ألا تَرى أنَّ ابن عمرَ ﵁ لَمْ يكنْ يعدل إلى الماء وهو منه على غَلْوَةٍ (١) أو غَلْوَتين (٢).
"مسائل الكوسج" (٧٩)
стр. 189
قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمد: إذا كان بين القريتين ميلان أقل أو أكثر أيتيمم؟
قال: إذا خاف الفوت نحن نرى أنْ يؤخر إلى آخر الوقت.
قال إسحاق: كما قال، ثم يتيمم في حضر كان أو في سفرٍ.
"مسائل الكوسج" (١٠١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: يتيممُ بين القريتين بينهما فرسخ؟
قال: إذا خافَ الفوتَ، ابن عمرَ ﵄ تيممَ بالمربدِ ثم دخلَ المدينةَ فلمْ يُعدْ (١).
"مسائل الكوسج" (٤٢٧)
قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في الحرَّاث أو الحطَّاب يكون على رأس فرسخ، ولا يجد الماء؟ قال: إذا كان يخاف إن طلب الماء فاتته الصلاة تيمم.
فقال: إن ابن عمر كان في سفر فتيمم وصلى، ودخل المدينة وعليه نهار فلم يعد.
"مسائل الكوسج" (٥٤١)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يخرج على الميلين والثلاثة والأكثر فتحضره الصلاة أيتيمم؟ قال: إذا خاف يتيمم.
قلت أو قيل له: يعيد؟ قال: لا.
"مسائل أبي داود" (١٢٥)
стр. 190
قال ابن هانئ: قلت له: كم يطلب الرجل الماء؟ ثم إذا لم يجده فيتيمم؟ فقال: إذا لم يجد يتيمم.
"مسائل ابن هانئ" (٦٤)
٢١٢ - إذا كان معه الماء ولكنه يحتاجه ؟
قال صالح: وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة وهو مسافر؟
قال: إذا خاف العطش يتيمم.
"مسائل صالح" (٧٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: الجنب معه من الماء ما يخاف منه العطش؟ قال: يتيمم.
"مسائل أبي داود" (١١٤)
قال أبو داود: قلت لأحمد: معه من الماء ما يتوضأ به ولا يخاف العطش؟ قال: يتوضأ ويتيمم.
"مسائل أبي داود" (١١٥)
قال أبو داود: قلت لأحمد: فإنه فعل ثم أدركته صلاة أخرى، وَقَدرَ على قَدْرِ ذلك الماء؟
قال: يتوضأ ويتيمم.
قلت: لا يزال يتيمم وإن قدر من الماء على قدر ما يتوضأ حتى يغتسل؟ قال: نعم.
قلت: إذا كان الماء منه قريبا يومئذ -يعني: يوم المغار في بلاد العدو ولا يمكنه الوضوء وذهب أصحابه؟ قال: يتيمم.
"مسائل أبي داود" (١١٦)
стр. 191
قال ابن هانئ: سألته عن رجل أصابته جنابة وهو في السفر ومعه ماء مقدار ما يتوضأ، أيتيمم أحب إليك أو يتوضأ به ويتيمم؟
قال: يتوضأ به، ويتيمم، وقال عبدة بن أبي لبابة: يجمعهما جميعًا يتوضأ، ثم يتيمم فوق الوضوء.
قلت له: فإن كان ماءً مقدار ما يشرب، وحضرت الصلاة، أيتوضأ به أو يشربه؟
قال: إذا خاف على نفسه إن هو توضأ به عطش فيشربه، ويتيمم.
"مسائل ابن هانئ" (٥٩)
وقيل له: الرجل معه إداوة من ماءٍ لوضوئه فيرى قومًا عطاشًا، أحب إليك أن يسقيهم ويتيمم، أو يتوضأ؟
قال: يسقيهم. ثم ذكر عدة من أصحاب النبي ﷺ أنهم تيمموا وحبسوا الماء لسقياهم (١).
"مسائل ابن هانئ" (٦٧)
قال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يتيمم، ومعه الماء القليل، وهو يخاف العطش؟
قال: نعم، يتيمم، ولا يتوضأ به.
وقال حنبل: سمعت أبي عبد اللَّه يقول: إذا خاف على نفسه تيمم، وصلى يعين على نفسه، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩].
قال أبو عبد اللَّه: إذا كان معه ماء، أو كان معه قليل يخشى على نفسه؛
стр. 192
تيمم وصلى، وترك الماء لشفقته إذا خاف على نفسه، ولا يعين على نفسه، ولا يعيد الصلاة.
"النكت والفوائد السنية" ١/ ٢٣
٢١٣ - الرجل ينسى أن معه ماءً فتيمم
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: رجل معه الماء في رحله فنسيه، فتيمم وصلى، ثم ذكر أن معه ماء أتجزئه صلاته؟
قال أبي: هذا واجد الماء أخشى أن لا يجزئه.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤)
٢١٤ - إذا كان الماء بالثمن الكثير، يشتريه ؟
قال ابن هانئ: قيل له: يشتريه بالثمن الكثير؟
قال: إذا كان موسرًا، أو أمكنه يشتريه بشيء، ولم يوجب عليه أن يشتري بما بلغ.
"مسائل ابن هانئ" (٦٥)
٢١٥ - الرجل يجامع أهله في السفر وليس معه ماء
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الرجلُ يجامعُ أهلَهَ في السَّفَرِ وليسَ معه ماءٌ؟
قال: لا أكره ذَلِكَ، قد فعل ذَلِكَ ابن عباس (١).
стр. 193
قال إسحاق: هو سُنَّة مسنونةٌ عن النبي ﷺ في أبي ذرٍ (١) وعمَّار (٢) وغيرهما، وَفَعَلَهُ ابن عباس ﵃.
"مسائل الكوسج" (٧٨)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قيل له -يعني: سفيان- الرَّجُل يكونُ في السَّفرِ ليس معه ماءٌ، أيأتي أهلَه؟ قال: نعم. قيل: ويتيمم؟ قال: نعم.
قال أحمد: يأتي أهلَه وإن توقاه أيامًا أحب إليَّ إلا أنْ يخافَ.
قال إسحاق: كما قال سفيان.
"مسائل الكوسج" (٩٩)
قال صالح: وسألته عن المسافر يغشى أهله، ويعلم أن بينه وبين الماء يومين أو ثلاثة؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس؛ ويتيمم.
"مسائل صالح" (٧٨)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه ﵀: رجل بينه وبين الماء مسيرة يوم أو يومين، ولا يقدر على الماء، يجامع أهله؟
قال: يتوقى، ذلك أعجب إليّ.
"مسائل ابن هانئ" (١١٤)
стр. 194
٢١٦ - الشرط الثالث: دخول وقت الصلاة، وهل يؤقت التيمم أم لا ؟
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يُصلي الصلواتِ بالتيممِ أو يتيممُ لكلِّ صلاةِ؟
قال: أعجبُ إليّ أن يتيممَ لكلِّ صلاةِ، لأنه ينبغي له أن يطلبَ الماءَ لكلِّ صلاةِ.
قال إسحاق: هذا فرض عليه أنْ يتيممَ لكلِّ صلاةٍ.
"مسائل الكوسج" (٨٢)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: والسنة أنْ يتيممَ لكلِّ صلاةٍ؛ لقولِ اللَّهِ ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ فعليه الطلب في وقت كلِّ صلاةٍ فإذا لم يجد تيمم.
"مسائل الكوسج" (١٠٦)
قال صالح: وقال: الجنب يتيمم لكل صلاة، أحدث أو لم يحدث.
"مسائل صالح" (٢٣٤)
قال أبو داود: قلت لأحمد: التيمم لكل صلاة أم من حدث إلى حدث؟
قال: لكل صلاة أعجب إلي.
"مسائل أبي داود" (١١٢)
قال أبو داود: قلت: فإن تيمم ولم يصل فمر بماء؟
فرأى أن يعيد التيمم -يعني: مرَّ بماء وهو متيمم فلم يتوضأ ثم حضرته الصلاة وليس عنده ماءٌ.
"مسائل أبي داود" (١١٣)
стр. 195
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يتيمم لكل صلاة.
"مسائل ابن هانئ" (٥١)
قال ابن هانئ: وسألته عن المتيمم يتطوّع فيما بين الصلاتين ويقضي صلاة فائتة؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (٥٧)
قال ابن هانئ: وسألته عن القوم يكونون بحيال العدو يقاتلونهم، وفيهم من قد تيمم، يصلون صلاة يوم بالتيمم أو صلاتين؟
قال: لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، ولكن يتطوع إلى وقت صلاة أخرى.
"مسائل ابن هانئ" (٥٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يتيمم، أيصلي بالتيمم صلاتين؟
قال: لا.
قيل له: أفيتطوع؟
قال: نعم يتطوع ولا يزيد على صلاة لكل تيمم، ويقضي صلاة فائتة بتيمم واحد.
"مسائل ابن هانئ" (٦٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المتيمم إذا تيمم وصلى الظهر ثم أدركه العصر.
قال: يتيمم لكل صلاة إذا لم يجد الماء.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٠)
قال عبد اللَّه: قال أبي: المتيمم عليه أن يطلب الماء؛ لأنه إذا طلب
стр. 196
الماء فلم يجده تيمم. يروى عن ابن عمر من حديث عامر الأحول، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يتيمم لكل صلاة -رواه عبد الوارث (١).
سمعت أبي سئل عن الرجل يتيمم للظهر، ثم أدركه العصر قبل أن يحدث؟
قال: يتيمم لكل صلاة.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المتيمم كم يصلي بالتيمم؟
قال: يتيمم لكل صلاة، ابن عمر يروى عنه: يتيمم لكل صلاة، وعليه أن يطلب الماء.
قال أبي: ولا بأس أن يؤم المتيمم المتوضئين، قد أمَّ ابن عباس وهو متيمم، وخلفه عمار بن ياسر (٢).
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٢)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قال: لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة.
قال: وذلك أن عليه أن يطلب الماء.
قال: والذي أختار أن يتيمم لكل صلاة.
وقال: يروى عن ابن عمر أنه كان يتيمم لكل صلاة، وعن بعض التابعين.
стр. 197
وقال: ولا بأس أن يؤم المتيمم المتوضئين قد أمَّ ابن عباس وهو متيمم.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٣)
قال في رواية الميموني: استحسنُ أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يُحدث، أو يجد الماء.
"العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٦٠٤، "المغني" ١/ ٣٤١، "المسودة في أصول الفقه" ٢/ ٨٣٤
نقل حنبل وابن القاسم وبكر بن محمد عنه: يعجبني أن يتيمم لكل صلاة.
"الانتصار" ١/ ٤٢٩، ٤٤١
٢١٧ - الشرط الرابع: تراب طاهر له غبار
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما الذي يتيممُ بِهِ؟
قال: كل ما كان مِنَ الأرضِ مِنَ الترابِ، قال: "جُعِلَت الأرضُ مسجدًا وطهورًا" (١)، وَقال ابن عباس ﵄: أطيبُ الصَّعِيدِ أرضُ الحرثِ (٢).
قال إسحاق: كما قال، قال: ومَا كان مثل الجصِّ والنُّورَةِ وترابِ السَّبِخَةِ، وما أشبه ذَلِكَ لا يتيمم بِهِ وإن كان ذَلِكَ مِنَ الأرضِ؛ لما زال عنه اسمُ الصعيدِ الطَّيبِ.
"مسائل الكوسج" (٨٣)
стр. 198
قال أبو داود: قلت لأحمد: التيمم بالرمل؟ قال: كأني أتوقى التيمم بالزرنيخ والنورة والرماد، والرمل أسهل من الرماد.
"مسائل أبي داود" (١١٧)
قال أبو داود: قلت لأحمد: فالجصّ؟ قال: أتوقاه.
"مسائل أبي داود" (١١٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن التيمم بالسبخة؟
قال: من الناس من يتوقى ذلك؛ وذلك، أن السبخة تشبه الملح.
"مسائل أبي داود" (١١٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا لم أجد ماء ولا ترابا كيف أصنع؟
قال: تصلي على حالك وتعيد، وإن كان في السرج شيء أي: غبار تتيمم.
قلت: قد ابتل السرج، والأرض كلها ثلج؟ قال: تصلي وتعيد.
"مسائل أبي داود" (١٢٠)
قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يصيبهم الثلج فلا يقدرون على الوضوء، ولا يصيبون ماء، ولا شيئًا يتيممون به فيضرب [. . .] (١) على اللبد واللبادة.
قال أبو عبد اللَّه: يصلون على الحال التي يقدرون عليها، فإذا وجدوا الماء أعادوا.
قيل له: فإن حمل معه ترابًا في شيء؟ قال: هذا [. . .] (٢) معه ترابًا.
"مسائل ابن هانئ" (٦٢)
стр. 199
وروى عنه الميموني وقد سُئل عن التيمم بالسهلاة (١)؟ فقال: كيف يتيمم بهذِه الأشياء، ليست بصعيد، ولكن يتيمم ويعيد جميع ذلك؛ لأن اسم الصعيد لا يتناوله، والآية تضمنت التيمم بما يسمى صعيدًا بقوله ﴿صَعِيدًا﴾ فدل على أن غيره لا يجوز التيمم به.
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٤٦٥ - ٤٦١
قال أبو الحارث: قال أحمد: أرض الحرث أحبُّ إليَّ، وإن تيمم من أرض السبخة أجزأه.
وقال في رواية سندي: أرض الحرث أجود من السبخ، ومن موضع النورة والحصا، إلا أن يضطر إلى ذلك، فإن اضطر أجزأه.
قال الخلال: إنما سهَّل أحمد فيها إذا اضطر إليها، إذا كانت غبرة كالتراب، فأما إذا كانت قلحةً كالملح، فلا يتيمم بها أصلًا.
"المغني" ١/ ٣٢٦
ونقل المروذي عنه: لا يتيمم بالثلج.
"الإنصاف" ٢/ ٢١٩
стр. 200
نواقض التيمم
٢١٨ - إذا لبس الخفين ثم تيمم، ثم خلع خفيه
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تيمم ولبس خفيه؟
قال: إذا وجد الماء توضأ ونزع خفيه وغسل رجليه، وفي قول من قال: هو طاهر لا تنتقض طهارته إلا بوجود الماء وأنه يمسح.
سمعت أبي يقول: التيمم ضربة للوجه وللكفين أعجب إليّ، على حديث عروة، وضرب بيده ضربة على الأرض، ومسح وجهه ويديه (١).
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تيمم وعليه خفاه ثم يخلع خفيه؟
قال: يستأنف الوضوء إن وجد ماءً، وإلا تيمم.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٦)
ونقل حنبل عنه أنه يبطل بخلع ما يمسح عليهما -الخفين- وعلى العمامة.
"المعونة" ١/ ٤٠٦
٢١٩ - إذا بدأ في التيمم ثم رأى الماء
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل لا يجد الماء، فيبدأ في التيمم، ثم يرى الماء؟
قال: أنا أتهيب أن أقول فيه شيئًا، ولكن قال مالك: إذا بدأ في التيمم
стр. 201
فإنه فرض أبيح له، يمضي في التيمم (١)، وقال الثوري: لا يمضي في التيمم (٢).
قال أبو عبد اللَّه: ما أعجب ما قال مالك! كأنه أنكره، وقول الثوري كأنه مال إليه.
وسئل عن الكفارات: الظهار، والصوم؟
فقال: أحب إليَّ، إذا لم يجد فصام، وبدأ في الصوم، ثم أيسر، أرى له أن يمضي في صومه، ولا أقول في الماء شيئًا. وميز بين الماء والصوم.
"مسائل ابن هانئ" (٦٣)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: سمعت أبا قرة موسى بن طارق الزبيدي يقول: سألنا مالك بن أنس عن الرجل يتيمم، ثم يرى الماء وقد فرغ من تيممه، قال: يصلي. قال: وقال سفيان الثوري: يترك التيمم ويعود إلى الوضوء.
قال أبو عبد اللَّه: ما أعجب ما قال مالك! ! كأنه يرى الوضوء.
"مسائل ابن هانئ" (٦٨)، (٢٣٩٣)
٢٢٠ - إذا رأى الماء وهو في الصلاة
قال صالح: قلت: المتيمم يرى الماء وهو في الصلاة؟
قال: قد كنت أقول: يمضي في صلاته، ثم وقفت فيها.
"مسائل صالح" (١٢٧)
стр. 202
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل استفتح الصلاة وهو متيمم ثم بصر بالماء؟
قال: ما سمعنا فيه شيئًا، إلا أن مالك بن أنس بلغني عنه أنه قال: يمضي في صلاته.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥١)
نقل المروذي عنه أنه قال: كنت أقول يمضي في صلاته ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث أنه يخرج فيتوضأ.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٩٠، "الانتصار" ١/ ٣٩٤، "المغني" ١/ ٣٤٧، "المبدع" ١/ ٢٢٨
نقل عنه الميموني: أنها تبطل. أي: صلاته.
"المبدع" ١/ ٢٢٨
٢٢١ - إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت
قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: إذا تَيَمَّمَ وصَلَّى تم وجد الماء في الوقتِ؟
قال: لا يعيدُ، وإذَا تيَمَّمَ ودَخَلَ في الصلاةِ ثُمَّ وجد الماءَ لمْ يلتفتْ إلى الماءِ.
قال إسحاق: أما إذا صلَّى ثُمَّ وجد في الوقتِ فلا إعادةَ عليه، وإذا أعاد فله الأجرُ مرتين، وإذا رأى الماءَ في الصلاةِ وقَدْ تيمم وهو يطمع في وصولِهِ إلى الماءِ انصرفَ وتوضأَ وأعادَ.
"مسائل الكوسج" (٨٠)
قال صالح: قلت: من تيمم ثم وجد الماء يعيد الصلاة؟
стр. 203
قال: لا يعيد، قد تيمم ابن عمر في وقت فلم يعد الصلاة (١).
"مسائل صالح" (٩٤٦)
قال صالح: قلت: الرجل يتيمم ثم يجد الماء؟
قال: إن كان توضأ وأعاد الصلاة لا يضره.
"مسائل صالح" (١١٩٠)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يتيمم ثم يجد الماء وقد صلى؟
قال: لا يعيد، تجزئه صلاته.
"مسائل ابن هانئ" (٥٥)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل تيمم ثم أصاب الماء في الوقت. قال أبي: لا يعيد. قال: وقال أبو سلمة: لا يعيد (٢).
وابن المسيب قال: يعيد (٣).
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٨)
стр. 204
أبواب الطهارة من النجس
ما جاء في أنواع النجاسات، والمحال التي يجب إزالة النجاسة عنها، وكيف تزال، وحكم الانتفاع بها بعد إزالة النجاسة
٢٢٢ - باب إزالة النجاسة عن الماء
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن بئرٍ بالَ فيها إنسانٌ؟
قال: تُنزح حتَّى تغلبهم.
قُلْتُ: ما حده؟
قال: تغلبهم، لا يقدرون على نزحِهَا.
قِيلَ: إذا وجدوا فيها عُذرة؟
قال: يُنقى من العذرة، ويُنزحُ الماءُ.
"مسائل الكوسج" (٤٢٥)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: بئر تغير ريحُ الماءِ؟
قال: يُنزح حتَّى يطيب.
قِيلَ: وإن لمْ ينزحوا كلَّه؟
قال: نعم.
"مسائل الكوسج" (٤٣٧)
قال إسحاق بن منصور: قال الإمامُ أبو عبد اللَّه رحمه اللَّه تعالى: والبئرُ إذا بالَ فيها إنسانٌ يُنزح الماءُ، فإذا كانت عذرة يُنزح الماءُ ويتبع ما كان فيها مِنَ العذرةِ.
стр. 205
قال إسحاق: كما قال إذا كان الماءُ كثيرًا أو العذرة.
"مسائل الكوسج" (٤٥٥)
قال صالح: قلت: صبي وقع في بئر، وفيها ماء غزير، فمات فيها؟
قال: تنزح حتى يغلبهم الماء.
"مسائل صالح" (٤٥٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: قيل له: بئر وقع فيها بول؟
قال: ينزح حتى يغلبهم الماء.
قال: ومن العذرة إذ انقطع فيها أيضًا ينزح حتى يغلبهم الماء.
"مسائل أبي داود" (٥)
٢٢٣ - باب إزالة النجاسة عن غير الماء من المائعات والجامدات، وحكم الانتفاع به
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اللبنُ يقع فيه قطرةُ دم أيحلُ أكله؟
قال: كلما كان اللبنُ حيث يُحْلَب حتَّى اختلطَ وهو يسيرٌ لا يتبين أثره فيه فلا بأسَ به؛ لأن دم الشاة وما اختلط باللبنِ كاللحم يُجْعَل في القدرِ، فيخرجُ منه الدم حتَّى يُرى أثرُ ذَلِكَ في المرقةِ، ثمَّ لا يكون به بأس، وأما دم إنسان أو غيرِ ذَلِكَ من الأقذارِ واختلط باللبن حرمَ شربه.
"مسائل الكوسج" (٤٩٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الفأرةُ تقعُ في الزيتِ؟
قال: إن كانَ جامدًا أُخذت وما حولها فأُلقيت، وإن كانَ ذائبًا لم يأكلْه.
قال إسحاق: كمَا قال وإنْ كان كثيرًا، وكذلك السَّمنُ والعسلُ وما أشبهَهُما.
"مسائل الكوسج" (٢٨٢٣)
стр. 206
قال صالح: وسألته عن فأرة وقعت في زيت لا يكون قلة، فخرجت منه حية، أو جرة أو غيره، أو في عشرة أرطال، أو خمسة أرطال؟
قال: أرجو أن لا تنجسه إن شاء اللَّه.
"مسائل صالح" (٧٦٣)
قال صالح: قلت: فأرة وقعت في جب فماتت فيه، ثم أخرجت منها الدقيق، فخرجت في الدقيق، لا يدري ماتت في أعلى الجب أو وسطه أو أسفله، وقد اختلط الدقيق بعضه في بعض؟
قال: إن كان لا يضبط فلا أرى أن يؤكل، يطعم ما لا يؤكل لحمه.
"مسائل صالح" (٧٦٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن بنت وردان وقع في شيء؟
قال: لا يؤكل.
"مسائل أبي داود" (١٦٤٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد في الذباب يقع في الطعام، قلت: إذا كثر؟
قال: ما بالذباب بأس.
"مسائل أبي داود" (١٦٥٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الزيت تقع فيه الفأرة، يباع من أصحاب الصابون؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (١٦٥١)
قال ابن هانئ: وسُئل عن الكدس تدوسه الحمير فتبول عليه؟
قال: لا يبيعه ولا يأكل حتى يغسله.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٥٧)
стр. 207
قال ابن هانئ: قلت: حية وقعت في خل أو غيره، فأخرجت وهي في الحياة؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
قلت: فإنهم يخافون أن تكون قد قاءت فيه؟
قال: إن خافوا على أنفسهم أهرقوه.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٥٨)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الفأرة تقع في الزيت، وهو أكثر من خمس قرب؟
قال: الزيت لا يقوم عندي مقام الماء، وذلك أن الماء طهور لكل شيء، والزيت لا يقوم عندي مقامه، ولا أجترئ أن أبيحه، لو قام الزيت مقام الماء كان إذا أصاب الثوب بول فغسل بالزيت طهر، ولا يكون تطهير بالزيت، إنما قال النبي ﷺ : "اغسله بماء" والماء طهور هو الطهور.
"مسائل عبد اللَّه" (١١)
قال عبد اللَّه: قلت: قال أبو موسى الأشعري لُتُّوْهُ بسويق وبيعوه، ولا تبيعوه من مسلم.
قال: لا يعجبني أن تباع الميتة.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الفأرة تقع في الزيت؟
قال: إن كان جامدًا يؤخذ ما حولها فيلقى، وما كان ذائبًا فلا يؤكل.
قلت: قليلًا كان أو كثيرًا؟
قال: ما سمعت فيه بأكثر من هذا، ولا يقوم عندي مقام الماء؛ لأنه لا يشبه الماء، هو طعام يؤكل، الماء تطهر به. قال أبو موسى: لتّوا به
стр. 208
سويقًا بالزيت أو بالسين، وبيعوه، ولا تبيعوه من مسلم، وبينوا.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: تستصبح به السرج؟
قال: لا بأس به إن لم يمسوه بأيديهم، لأنه نجس.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: يدهن به الأُدم؟
قال: لا، لأنه يشرب فيه الماء ويلبس.
سمعت أبي يقول: ولا يدهن به الأُدم، وذلك أنه يجعل منه الأسقية والقرب فيأخذ طعمه، ولا بأس أن تطلى به السفن.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥)
قال عبد الله: سألت أبي عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت؟
فقال: حديث الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ الذي يرويه معمر قال: "إن كان جامدًا فخذوه وما حولها فألقوه، وإن كان مائعًا فلا تقربوه" (١)، وقال بعضهم: "فلا تطعموه" (٢).
"مسائل عبد اللَّه" (١٦)
стр. 209
نقل يعقوب بن بختان، وقد سئل عن الزيت يقوم مقام الماء في النجاسات، فقال: لا، كل ما تحول عنه اسم الماء فلا.
وقال في رواية أبي الحارث، وقد سئل عن الفأرة تقع في الزيت، وهو أكثر من خمس قرب، فقال: الزيت لا يقوم مقام الماء، إنما جاء الخبر في الماء، والماء طهور لكل شيء.
ونقل المروذي عنه في النجاسة تقع في خل أو دبس: أما الخل فأصله ماء يعود إلى أن يكون ماء إذا حمل عليه.
ونقل أيضًا في خل أكثر من قلتين وقع فيه كلب فخرج منه حي، فقال: هذا أسهل منه لو مات.
ونقل الحسن بن محمد بن الحارث عنه، وقد سئل عن الزيت والسمن والخل مثل الماء إذا كان كثيرًا لم ينجس، قال: لا أقول هذا لا يطهر.
فقيل له: فالخل؟ فقال: كان الخل أقرب، ثم كأنه جعله مثل الزيت.
قال: أبو بكر الخلال: قول الحسن بن محمد: جعله مثل الزيت وهم منه والذي يعرف من مذهب أبي عبد اللَّه التسهيل في الخل على ما حكى المروذي. قال: وبه أقول.
ونقل عبد اللَّه الحارث (١) وأبو طالب عنه في الزيت النجس هل يجوز أن يستصبح به؟
قال: يستصبح به ويطلي به سفينته ولا يبيعه.
ونقل العباس بن محمد بن موسى الخلال عنه، وقد سئل عن السمن أو الزيت إذا مات فيه شيء من الحيوان هل يستصبح به؟
قال: وسمعته يقول في الاستصباح: ومن يسلم من هذا؟ !
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٢٢ - ٢٤
стр. 210
قال حرب: سألت أحمد عن كلب ولغ في سمن أو زيت؟
قال: إذا كان في آنية كبيرة، مثل حب أو نحوه، رجوت ألا يكون به بأس يؤكل، وإذا كان في آنية صغيرة، فلا يعجبني أن يؤكل.
وسئل عن كلب وقع في خل أكثر من قلتين، فخرج منه وهو حي؟ فقال: هذا أسهل من أنه لو مات.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٢٣، "المغني" ١٣/ ٣٤٧
قال مهنا: سألت أحمد عن بئر غزيرة وقعت فيها خرقة أصابها بول؟
قال: تنزح، وقال في قطرة بول وقعت في ماء: لا يتوضأ منه.
وقال محمد بن يحيى: سألت عبد اللَّه عن قبور الحجارة التي للروم يجيء المطر فيصير فيها، ويشربون من ذلك، ويتوضئون؟
قال: لو غسلت كيف تغسل إنما يجيء المطر إلا أن يكون قد غسلها مرة أو مرتين.
وقال في رواية المروذي: صراصير الكنيف والبالوعة، إذا وقع في الإناء أو الحبِّ (١)، صبَّ، وصراصير البئر ليست بقذرة، ولا تأكل العذرة.
قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه في الدوشاب، يعني يقع فيه النجاسة؟
قال: إن كان كثيرًا أخذ ما حوله مثل السمن.
"المغني" ١/ ٥٣
وروى صالح بن أحمد في مسائله عن أبيه أحمد بن حنبل: ثنا أبي، ثنا إسماعيل، ثنا عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة أن ابن عباس سئل عن فأرة
стр. 211
ماتت في سمن؟ قال: تؤخذ الفأرة وما حولها.
قلت: يا مولانا، فإن أثرها في السمن كله. قال: عضضت بهن أبيك، إنما كان أثرها بالسمن وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت.
ثنا أبي، ثنا وكيع، ثنا النضر بن عزبي، عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فسأله عن جر فيه زيت وقع فيه جرذ؟ فقال ابن عباس: خذه وما حوله فألقه وكله.
قلت: أليس جال في الجرّ كله؟ قال: إنه جال وفيه الروح فاستقر حيث مات.
ثنا أبي، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن حمران بن أعين، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلمي قال: سئل ابن مسعود عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: إنما حرم من الميتة لحمها ودمها.
"الفتاوى الكبرى" ١/ ٣١
٢٢٤ - استعمال قدور وآنية أهل الكتاب والمشركين
قال إسحاق بن منصور: قلت: يؤكل في أوعية المشركين؟
قال: إذا غُسلت.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٨٠٧)
قال صالح: قلت: القدر للمشركين يطبخ فيها؟
قال: إن أصيب غيرها فلا يطبخ فيها، وإن لم يصب فلتغسل بالماء.
"مسائل صالح" (٩٤٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد: أيأكل من قدر المجوسي؟
стр. 212
قال: لا، هم يستحلون الميتة.
"مسائل أبي داود" (١٦٤٢)
قال أبو داود: قلت لأحمد: نجد في بلاد الروم قدور الخزف أيطبخ فيها؟
قال: إنها تنشف ويطبخ فيها لحم الخنزير.
"مسائل أبي داود" (١٦٤٣)
قال أبو داود: سألت أحمد عن جبن وجدناه في بلاد الروم وهو رطب قد عقد في قدر من قدورهم؟
قال: أخاف، وكأنه كرهه.
"مسائل أبي داود" (١٦٤٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يغزون فيدخلون بلاد العدو فيرون قدورًا منصوبة مطبوخة أيأكلون منها؟
قال: لا يأكلون منها شيئًا، وإن كانت قدورهم غير مطبوخ فيها واحتاجوا أن يطبخوا فيها فيغسلونها ويطبخون فيها.
"مسائل ابن هانئ" (١٦٧٧)
قال ابن هانئ: وسئل عن القوم: يغزون فيوافقون قدرًا مطبوخة في بلاد الشرك يأكلون منها؟
قال: لا يأكلوا منها لعلها لحم خنزير، وإن أصابوها فارغة وأرادوا أن يطبخوا فيها فلا يطبخوا فيه حتى يغسلوها غسلًا جيدًا.
"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٥)
قال ابن هانئ: وسُئل عن تنور يوضع فيه الشيء لا يحل أكله، يشوى فيه الخنزير؟
قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني أن يخبز فيه حتى يغسل، ولا يخرب.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٧١)
стр. 213
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجلُ يدخل إلى بيت من بيوت الروم، فيجد القدر، ترى أن يأكل منها؟
قال: لا.
قيل له: فالقدر تُوجد مطبوخة، ولعلها لحم خنزير، ترى أن تُؤكل؟
قال: لا.
"الورع" (٤٢٠).
قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن العسل يوجد في بلاد الروم، وقيل له: إن قوما يتورعون عنه، فترى أن يؤكل؟
قال: نعم.
"الورع" (٤٨٣)
قال أبو بكر الخلال: أخبرني موسى بن حمدون العكبري قال: حدثنا
حنبل أنه قال لأبي عبد اللَّه: فالنصراني واليهودي -في غسل قدورهم؟ قال: انضحوها بالماء -أي اغسلوها- لأنهم لعلهم يأكلون فيها ما يحلّ
لهم في دينهم ما لا يحل للمسلم أكله.
قال: فاغسله طهرًا عن النجاسة.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٤٤ (١٠٣٨)
قال أبو بكر الخلال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن آنية المشركين من غير ضرورة.
قال: إن لم يجد بدًا غسله غسلًا وأكل فيه.
أخبرني موسى بن الحسن أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت له: إن لنا جارًا نصرانيًا فربما استعار منا القدر، فما ترى فيه؟
стр. 214
قال: إذا غسل فلا بأس.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٤٤ (١٠٣٨)
قال أبو بكر الخلال: أخبرني موسى بن حمدون قال: حدثنا حنبل أنه قال لأبي عبد اللَّه فآنية المجوس؟
قال: إذا غسلت.
قلت: كم تغسل إناء المجوس؟
قال: ثلاثًا أو نحو ذلك؛ لأنه لعله أكل فيه ميتة.
أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: حدثني أبو عبد اللَّه
قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن الوليد قال: سألت سعيد بن جبير عن قدور المجوس قال: اغسلها واطبخ فيها.
قال حنبل سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا بأس بذلك إذا غسلت سبعًا وطهرت.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥١ (١٠٦٩، ١٠٧٠)
٢٢٥ - العدد المشترط لطهارة الإناء إذا ولغ الكلب فيه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وَلغَ الكلبُ في الإناء؟
قال: يُغسل سبعَ مرارٍ، هذا أقله.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٤١)
قال أبو داود: سمعته قال: سؤر الكلب، أمر النبي ﷺ بغسله سبع مرات، وقال بعضهم: ثمان مرات، من ذهب إلى هذا أو إلى هذا كلاهما جائز، وسبع عندي تجزئ.
"مسائل أبي داود" (١٤)
стр. 215
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عن كلب شرب من ماءٍ، فأدخلت يدي في، ولم أعلم، فغسلتها، ثم مسحتها بثوبي؟ قال: يغسل الثوب ويدك جميعًا.
"مسائل ابن هانئ" (١٣)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في الكلب يلغ في الإناء: يروى عن النبي ﷺ من طريق أبي هريرة: "يغسل سبعًا أولاهن بالتراب" (١)، وقال ابن مغفل: روي: عن النبي ﷺ "يغسل سبعًا ويعفّر الثامنة في التراب" (٢).
"مسائل عبد اللَّه" (٢٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الكلب السلوقي يشرب من الإناء؟
قال: يغسل سبع مرات، إحداها بالتراب.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٦)
نقل إسماعيل بن سعيد وحرب: ثمانيًا إحداهن بالتراب؛ لما روي في خبر آخر "وليعفره الثامنة بالتراب" (٣).
"الروايتين والوجهين" ١/ ٦٥.
قال مهنا: وقد ذُكر له قول مالك في الكلب يلغ في الإناء: لا بأس به.
فقال: ما أقبح هذا من قولة! قال رسول اللَّه ﷺ : "يغسل سؤر الكلب سبع مرات".
"العدة في أصول الفقه" ١/ ٢٢٥، "المسودة في أصول الفقه" ١/ ١٠٠