← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 1576–1615 · переход к 1581.

стр. 1576

فصل: أحكام النائب عن الغير في الحج ٩٩٤ - لا يحج عن غيره من لا يحج عن نفسه قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الرَّجُلُ الذي عليهِ الحجُّ وقد ذَهَبَ مالُهُ ولم يحج، وكانَ مفرطًا، ألهُ أنْ يحجَّ لغيرهِ؛ فإنَّ السُّنَّةَ في ذَلِكَ ما جَاءَ عن النبي ﷺ مُجْمَلًا، حيثُ رأى رجلًا يُلبِّي عن شبرمةَ، فقال لهُ: "أحججتَ عن نَفسِك؟ " قال: لا. قال: "فاجعل هذِه عن نفسك، ثم حجّ لصَاحِبِكَ" (١) فهذا الذِي يُعتمدُ عليه، والَّذي ذُكرَ عنِ النبيِّ ﷺ في الفقير أنه يحجُّ عن غيرِه لا يُعرَفُ مذهَبه. "مسائل الكوسج" (١٧١٥). قال صالح: قُلْتُ: ما تقول في رجل لم يحج عن نفسه، أيحج عن غيره؟ وما جاء عن النبي ﷺ أنه قال: "حُجَّ عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة" وما سألت الخثعمية: إن أبي شيخ كبير، أفأحج عنه؟ فقال: "نعم" (٢)؟ فقال: لا يحج عن أحد حتى يحج عن نفسه، وقد بين ذلك النبي ﷺ فقال: "احجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة". وحديث ابن عباس إذ قالت المرأة: يا رسول اللَّه، إن أبي شيخ كبير، لا يستمسك على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: "نعم حجي عن أبيك". وهو جملة لم

стр. 1577

تبين حجت أو لم تحج. "مسائل صالح" (٥٦١). قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: لا يحج عن الميت إلا من قد حج عن نفسه. "مسائل أبي داود" (٨٩٦). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل ليس له مال ولم يحج، أحب إليك أن يحج عن الميت أو يجلس في بيته؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ما أحب أن يتعرض له. "مسائل ابن هانئ" (٨٩٥). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول، وسئل عمن لم يحج عن نفسه: أيحج عن الميت؟ قال: لا يحج، لحديث رسول اللَّه ﷺ حين سمع رجلًا يلبّي عن شبرمة. وقال مرة أخرى: لا يحج عن الميت إلا من حج عن نفسه. وسئل عن الرجل يحج عن الميت وغيره بالدراهم؟ قال: مكروه، وشدد فيه. وسمعته يقول: لا يعجبني أن يحج عن الميت إلا ذو قرابة؛ لأن النبي ﷺ سمع رجلًا يلبيّ عن شبرمة، فقال "من شبرمة"؟ فذكر أنه قرابة له، فقال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة". "مسائل ابن هانئ" (٨٩٨). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يحب الحج، ترى له أن يحج عن الناس؟

стр. 1578

قال: لا يعجبني أن يحج عن الناس، إن ابتدأ فقيل له: حجّ فلا بأس به. "مسائل عبد اللَّه" (٩٠٥). قال إسماعيل بن سعيد: قال أحْمَد: الصرورة (١) يحج عن غيره، لا يجزئه إن فعل؛ لأن النبي ﷺ قال لمن لبى عن غيره وهو صرورة: "اجعلها عن نفسك" (٢). ونقل محمد بن ماهان عنه في رجل عليه دين وليس له مال يحج الحج عن غيره حتى يقضي دينه؟ قال: نعم. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٨٩ وذكر الأثرم عن أحْمَد أن رفعه خطأ -أي: حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "من شبرمة؟ "، قال: أخ لي. قال "حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة"- وقال: رواه عدة موقوفًا على ابن عباس (٣)، وهو مشهور من حديث قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، وقد قال يحيى: عزرة لا شيء. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٩١.

стр. 1579

٩٩٥ - في حج المرأة عن الرجل، والرجل عن المرأة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تحج المرأةُ عَنِ الرجلِ والرجلُ عن المرأةِ؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال لقول النبيِّ ﷺ : "حجي عن أبيك" (١). "مسائل الكوسج" (١٣٦٩). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: تحج المرأة عن الرجل؟ قال: لا بأس إذا كانت متبرعةً. "مسائل أبي داود" (٨٩٥). قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: تحج المرأة عن المرأة، والرجل عن المرأة؟ قال: نعم. "مسائل عبد اللَّه" (٨٤٦). ٩٩٦ - نفقة النائب في الحج قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا قالَ الرجلُ: حُجُّوا عني بألفِ درهمٍ يحجُّ بها رجال، وإذا قال: حُجُّوا عني بألف درهم

стр. 1580

حجة. يُحجُّ عَنْه حجةً، وما بقي يُردُّ إلى الورثةِ. قال أحْمَد: جيِّد. قال إسحاق: كلما قالَ: حجُّوا عَنِّي. فإنَّما يحجُّ عَنْه برجالٍ إن احتَملَ المال حجًّا، فما فضل يصرف إلى الحج أبدًا لما نوى الميت استغراق الألف في الحج، وإذا قال: حجُّوا عنِّي بألفِ درهم حجةً. فما فضل لا يكون أبدًا راجِعًا إلى الورَثةِ لما قال: الحجةُ بألفِ درهم فما فضل يجعلُ في مثلِهِ، يُعَانُ به حاجّ أو يحجُّ بهِ من الموضع الذي بلغَ. "مسائل الكوسج" (١٦٦٢). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإذا قال: لفلانٍ ألفُ درهمٍ يحجُّ بِهَا. يُعطى ألفَ درهمٍ، فإن شاءَ حجَّ، وإن شاءَ لم يحج؟ قال أحْمَد: لا بل يحج عَنْه. وما فضل فهوَ له. قال إسحاق: كما قال؛ لأن الميتَ قد رَضي بالفضلِ أن يكونَ له. "مسائل الكوسج" (١٦٦٣). قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: وإذا حجَّ الرجلُ عن آخر أكره أن يأخذَ ما فضل من حجه شرطًا كان عليه أو غير شرطٍ. قال أحْمَد: يرد الفضل، وأكره له أن يأخذَ الدَّراهِمَ عَلَى أن يَحجَّ عن آخر. قيلَ لَه: فكيفَ يصنعُ؟ قال: يُجهز رجلًا يحجُّ عنه. قال إسحاق: إن فَعل كما قال أحمد فحسن، وإن أعْطَوه حتَّى يتجهزَ هُوَ فلا بأسَ. "مسائل الكوسج" (١٦٦٦).

стр. 1581

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قال سفيان: إذا حجَّ رجل عن رجلٍ، ثمَّ أقامَ بعدَ النفر فالنفقة عليه، إلَّا أنْ يكون أذنوا له. قال أحْمَد: النفقةُ عليه، فإنْ أذنُوا لَهُ إذا كانتْ وصية، إلَّا أنْ يكونُوا تَبرَّعوا مِنْ أموالهم. قال إسحاق: كما قال أحمد سواءٌ؛ لأن المالَ لغيرِ المعطى إلَّا أنْ يكونُوا تبرَّعُوا. "مسائل الكوسج" (١٧٠٤). قال صالح: قال أبي: إذا قال: حجوا عني حجة بألف درهم؛ فما فضل فهو للذي يحج، وإذا قال: حجوا عني حجة؛ فما فضل فهو بين الورثة، وإذا قال: حجوا عني بألف درهم؛ فما فضل فهو في الحج. "مسائل صالح" (١٣٢). قال صالح: وسألته عن رجل أوصى فقال: أعتقوا عني رقبة بعشرين دينارًا، مسلم أو غير مسلم، هل يجوز ذلك؟ قال: لا يعتق عنه إلا مسلم. "مسائل صالح" (٣٢٨). قال صالح: حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، قال: بلغني أن أيوب أحج رجلًا، فجهزه بكل شيء يحتاج إليه، حتى صنع له سفرة. "مسائل صالح" (٧١٨). قال صالح: حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال: بلغني أن أيوب كان ول في الذي يحج عن الميت فيفضل معه الفضل، فقال: يخرج كما دخل. "مسائل صالح" (٧٢٠).

стр. 1582

قال صالح: قُلْتُ: الرجل يوصي بالحج؟ قال: الحج على ثلاثة أوجه: إذا قال: حجوا عني بألف، فما فضل رد في الحج حتى يستغرق ألفًا، وإذا قال: حجوا عني حجة بألف، فما بقي فللحاج، وإذا أوصى أن حجوا عني حجة، فما فضل رد على الورثة. "مسائل صالح" (٩٩٦). قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: إذا قال: حجُّوا عنِّي بألف درهم حجَّ عنه حجةً، وما فضلَ فللذي حجَّ، فإن قال: حجُّوا عني بألف درهم قال: يحجُّ عنهُ، فما فضل جعل في الحج أيضا. "مسائل أبي داود" (٩٠١). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا أوصى رجلًا يحج عنه فلا أرى أن يقاطع، ولكن تدفع إليه الدراهم تقول: حج بهذِه. "مسائل ابن هانئ" (٨٨٧) قال ابن هانئ: سألته عن الميت يسمي شيئًا للحج قدر عشرين دينارًا، فإن حج وفضل شيء من الدنانير؟ قال: تجعل في أبواب البر: في سبيل اللَّه، أو في سبيل الحج. "مسائل ابن هانئ" (١٣٥٢). قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا أوصى الرجل بالحج لم يقاطع ويدفع إليه ويقول: حج. عنه بهذِه، إلا أن يقول: حج عني بهذِه الألف، فإن فضل منه شيء، كان له، وإذا قال: هذِه الألف درهم، حج بها حجة، فإن فضل شيء، أعطى الورثة ورده عليهم. "مسائل ابن هانئ" (١٣٧٣).

стр. 1583

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا قال الرجل: حجوا عني حجة بألف درهم، فإنه يحج عنه بألف، وما فضل فهو لهذا الذي يحج، فإن قال: حجوا عني ولم يسمّ دراهم، فما فضل رده إليهم. "مسائل عبد اللَّه" (٩٠١) قال في رواية حنبل في رجل أوصى أن يحج عنه ولا تبلغ النفقة، فقال: يحج عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب من أهل مدينته. "المغني" ٨/ ٥٤٢ قال في رواية حنبل في الذي يأخذ دراهم يحج: لا يمشي، ولا يقتر، ولا يُسرف إذا كان ورثته صغارًا. وقال في رواية أبي طالب: إذا قال: حجوا عني بألف فما فضل من الألف رده على الحج، ولو قال: حجوا عني حجة بألف. فما فضل فهو للذي يحج، وإذا قال: حجوا عني حجة فما فضل مما دفع إليه رد إلى الورثة، وإذا دفع إلى الرجل حجة فقال: ما فضل لك. فأخذها الرجل فاشترى بها متاعًا يتجر به، قال: لا يجوز له، قد خالف، إنما قال له: امض فما فضل فهو لك لم يقل: اتجر قبل. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٤٩، ٢٥٠ ونقل أبو جعفر، ومحمد بن علي: قد قيل له: قال: حج عني؟ قال: يحج عنه. يعني: يفرد الحج. قيل له: قال: وما فضل فهو لك. كيف ترى؟ قال: إذا قال فأرجو أن تطيب له. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٢

стр. 1584

٩٩٧ - وقت دفع النفقة إلى النائب قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا أوصى بالحج لا يدفع إليه حتى تجيء أيام الحج. "مسائل ابن هانئ" (١٣٥٠). ٩٩٨ - إذا فات النائب الحج أو تلفت النفقة أو ضاعت قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا حجَّ رجل عن رجلٍ فَفَاتَهُ الحجُّ فَهوَ ضَامن. قال أحْمَد: أنَا لا أرى أنْ يأخذَ الدراهم ويحجّ، وعلى قَوْلهم يضمن. قال إسحاق: كلما حج فلمْ يفرِّطْ ففَاتَهُ الحجُّ لم يضمنْ؛ لأنَّ الأخذ للحجِّ هو مباح إذا كانت إرادته فضل شهود المشاهد، والآخر لمْ تكنْ إرادتُهُ المواكلة ودفع الأيام بالحجِّ، ولأنَّا نَرى أنْ يحجَّ كلُّ مَنْ كَان أدى الفريضةَ أنْ يأخذَ مَالًا فيحجّ عن غيره، ولا يأخذهُ مقاطعة، بلْ يجعَل كلَّما احتاجَ مِنْ كسوةٍ أوْ نفقَةٍ أو كراءٍ مِنْ مالِ الميتِ، فإن فَضَلَتْ فَضْلة ردَّها عَليه، ولا يكونُ ذَلِكَ للورثةِ أبدًا، كما قال هؤلاء عليهم صرفُ ذَلِكَ إلى معُونةٍ في حجّ أو حج حيث بَلغَ، قال الميتُ: حجُّوا عني بالذي سمى حجته، أو قال: حجُّوا عني، وقدْ أخطأ هؤلاء حيثُ مَيَّزوا بينهما إذ قال: حجُّوا عني صرف في الحجِّ كما قال، وإذا قال: حجة فللورثةِ. "مسائل الكوسج" (١٧٠٣). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه، وسُئِل عن الرجل يحج عن الميت فيمرض في الطريق فتنفد نفقته فيأخذ من رجل نفقة ويحج عنه؟

стр. 1585

قال: هو علي حجه الأول، لا يأخذ شيئًا من آخر. "مسائل ابن هانئ" (٨٩٦). قال محمد بن موسى: قال أحْمَد: إذا أخذ حجة عشرين دينارًا فلما بلغ الكوفة مرض فرجع؛ فإنه يرد عليهم جميع ما أخذ ولا يحتسب منه ما أنفق، فإن تلف منه أو ضل الطريق: فهذا يضمن ذلك. وقال في رواية أحْمَد بن الحسين: إذا دفع إلى رجل مالًا يحج به عن رجل فضاع منه في بعض الطريق فلا غرم عليه، قيل له: فيجزئ عن الموصي حجته؛ قال: ما أدري أخبرك أرجو إن شاء اللَّه. وكذلك نقل الميموني. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٤٧ - ٢٤٨.

стр. 1586

٩٩٩ - فصل: مخالفة النائب في الحج عن الغير، والعمل إذا أوصى الرجل بالحج ولم يسم شيئًا قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحْمَد: وإذا أوصى إلى رجلٍ بحجة فاعتمر. قال: إذا جعله للميتِ فهذا زيادة خير ولكن يذبح من ماله. قال إسحاق: سواء كما قال، ولكن الذبح أيضًا من مال الرجل، أو من مال الميت ينويه عَنِ الميتِ. "مسائل الكوسج" (١٤٣٥). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ -يعني: لسفيان: إذا أوصَى بحجَّةٍ؟ قال: يُفرِدُ. قال أحْمَد: نعم. قال إسحاق: إنْ أفَردَ كما أمر فحسن، وإن ضَمَّ معهُ عُمرةً بمالِ الميِّتِ عَنِ الميِّتِ، جازَ. "مسائل الكوسج" (١٧٠٧). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحج عنه حجة الإسلام ترى له أن يمر بالمدينة قبل أن يصل إلى البيت؟ قال: لا يمر حتى يرجع؛ لأنه إن حدث به حدث كان في سبيل الحج، وإذا كان قد حج فلا يمر إلا بالمدينة. "مسائل ابن هانئ" (٨٨٨). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحج عن الميت ولم يأمره بالعمرة أيعتمر عنه؟

стр. 1587

قال: إذا لم يأمره أن يعتمر اعتمر هو عن نفسه، وحسب ما ينفق من ماله هو. "مسائل ابن هانئ" (٨٩١). قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: امرأة أوصت أن يحج عنها ولم تسمَّ شيئًا معلومًا، ترى أن يحج عنها راجل أو راكب؟ قال: يحج عنها كيف شاء، راجلًا أو راكبًا. "مسائل ابن هانئ" (٨٩٧)، (١٣٨٧). وقال في رواية أبي طالب: إذا دفع إلى الرجل حجة فقال: ما فضل لك. فأخذها الرجل فاشترى بها متاعًا يتجر به، قال: لا يجوز له، قد خالف، إنما قال له: امض فما فضل فهو لك لم يقل: اتجر قبل. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠، "الفروع" ٤/ ٦٩١. قال أبو طالب: قال أحْمَد: إذا حج الرجل عن الرجل فتمتع لنفسه فما سمعت أحدًا يقول: يتمتع عن نفسه. وقال في رواية حنبل: إذا قرن أو تمتع فالدم في ماله والحج والعمرة عن صاحب المال. ونقل عنه علي بن سعيد، وسأله عن الرجل يحج عن غيره، هل يعتمر قبل الحج؟ فقال: ينبغي له أن ينتهي إلى ما أمر فإن لم يكن أمر أن يعتمر اعتمر عن نفسه، فإذا حلَّ من عمرته حج عن الميت. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٥٥

стр. 1588

١٠٠٠ - ما يلزم النائب من الدم إذا فعل محظورًا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ حجَّ عن رجلٍ فأصابَه أذى من رأسهِ، أو تَطيَّب أو لَبِسَ ثوبًا، أو أصَابَ صيدًا؟ قال: ما جنى فهو عليه في مالِهِ وليسَ علَيهِم مِنهُ شيءٌ، وإن اشتَرَطَهُ عليهم. قال أحْمَد: هوَ عليه ليسَ عليهم. قُلْتُ: وإن اشترطَهُ عليهم؟ قال: وإن اشتَرَطهُ لا يدري أيكونُ أم لا يكون. قال إسحاق: كما قال أحمد إلّا أنَّ الشرطَ إن اشتَرطَه على الذي يعطى الحجَّ، وكان مُتَطَوعًا عن الذي يحج عنه، فشرطُه على الأمرِ جائزٌ وإن كان منفذًا عن ميتٍ بما أشترط عليه من مثل هذا لم ينتَفِعْ بشرطِهِ. "مسائل الكوسج" (١٦٦١).

стр. 1589

فصل: طرق تحصيل الاستطاعة فى الحج ١٠٠١ - الحج من الديوان قال عبدوس: سألت أبا عبد اللَّه: قُلْتُ: رجل حج من الديوان، أترى له أن يعيد؟ قال: نعم. "طبقات الحنابلة" ٢/ ١٦٥ ١٠٠٢ - الحج من مال حرام أو فيه شبهة قال المروذي: سمعت امرأة تقول: جاءت امرأة إلى أبي عبد اللَّه من هؤلاء الذين يمشطون، فقالت: إني أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها، ى أن أحج مما أكتسب؟ فقال: لا، وكره كسبها لنهي النبي ﷺ (١)، ﵁: تكون من مال أطيب منه. "الورع" المروذي (٢١٤). قال عبد اللَّه: سَألت أبي عن رجل سرق مائة درهم يحج بها؟ قال: لا يجزئه. قُلْتُ: فإن أداها؟ قال: لا يجزئه. "مسائل عبد اللَّه" (٨٦٩).

стр. 1590

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سرق ثلاثمائة فتزوج بها؟ قال: ليس هذا مثل الحج، الحج لا يكون إلا باستطاعة، بزاد، أو براحلة، وهذا لا يكون إلا بمال. وأرجو أن يكون هذا أسهل من الحج. "مسائل عبد اللَّه" (٨٧٠). قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: سمعت أبا عبد اللَّه وسألته جارة لنا ماشطة، فقالت: قد جمعت شيئًا من كسب يدي، وأريد أحج به؟ فقال لها: غيره أحب إلي لك. قالت: ليس عندي. قال: من الغزل تَحُجِّين أحب إليّ. وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: سمعت حُسنَ أمَّ ولد أبي عبد اللَّه تقول؛ جاءتني امرأة من جيراننا فقالت: قد جمعت من العلف شيئًا، وأريد أن أحج؟ فقال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا تحج به ليس هاهنا أجل من الغزل. "الترجل" للخلال (٢١٥)، (٢١٦)

стр. 1591

فصل: ما جاء في شروط لزوم السعي للمرأة ١٠٠٣ - وجود الزوج أو المحرم أو الرفقة المأمونة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأة موسرةٌ ليسَ لها محرمٌ؟ قال: المحرمُ مِنَ السبيلِ. قال إسحاق: كما قال، وليس على المحرم بواجب حملها، ولكن يستحب له حملها فإن لم تفعل وأعطته من مالها فعليه حملها. "مسائل الكوسج" (١٣٦٤) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مسيرةُ كَمْ لا تسافر المرأةُ إلا مع ذي مَحْرَم؟ قال أحْمَد: لا تسافر سفرًا وإن كان ساعةً في حديث ابن عباس ﵄، لا تسافر سفرًا. وقال النبيُّ ﷺ : "لا يَخلوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلَّا ومعها ذو محرَم" (١). قال إسحاق: لا يكون سفرًا إلا ثلاثة أيام فصاعدًا سير المبطئ الماشي ويوم للمسرع، وذلك ثمانية وأربعون ميلًا بالهاشمي فلا يدخل معنى قوله ﷺ : "لا يخلون رجل بامرأة" في معنى السفر؛ لأنَّ السفرَ لا يخلو منَ الناسِ والرفاق. "مسائل الكوسج" (١٣٧٥).

стр. 1592

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: امرأةٌ موسرةٌ، ليس لها محرمٌ؟ قال أحْمَد: المحرمُ مِنَ السبيلِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣٢٤٢). قيل لأحْمَد: فتخرج من بيتها بلا محرم مع جيرانها؟ قال: لا. "مسائل البغوي" (٥٠). قال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد بن حنبل: أرجو في الفريضة أن تخرج مع النساء، وكل من تأمنه. "الاستذكار" ١٣/ ٣٦٩، "الفروع" ٣/ ٢٣٥. قال الميموني: قُلْتُ لأحْمَد: تحُجُّ المرأة من مكة إلى منى بغير محرم؟ قال: لا يُعجبني. قُلْتُ: لم؟ قال: لأن مذهبنا لا تسافر امرأة سفرًا إلا مع ذي محرم. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٩٦. نقل الأثرم عنه: لا تحج إلا مع ذي محرم؛ لأن رسول اللَّه ﷺ نهى أن تحج المرأة إلا مع ذي محرم. "شرح العمدة" كتاب الحج ٦/ ١٧٦. قال الحسن بن ثواب: قُلْتُ: ما ترى في المرأة تحج أو تسافر من غير محرم؟ قال: أعوذ باللَّه.

стр. 1593

قلت: ترى إن حجت من غير محرم يبطل؟ قال: أعوذ باللَّه تعالى، إن حجها جائز لها، ولكنها أتت غير ما أمرها النبي ﷺ "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٧، ٦٨. ١٠٠٤ - هل يختلف الحكم بين الشابة والعجوزة ؟ أنكر في رواية الميموني التفرقة، فقال: من فرق بين الشابة والعجوز؟ ! "الفروع" ٣/ ٢٣٤. قال المروذي: سئل عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم ووجدت قومًا صالحين؟ فقال: إن تولت هي النزول والركوب ولم يأخذ رجل بيدها فأرجو؛ لأنها تفارق غيرها في جواز النظر إليها، للأمن من المحذور، فكذا هنا. "الفروع" ٣/ ٢٣٦. نقل المروذي عنه في امرأة لها خمسون سنة لا محرم لها: لا تخرج إلا مع محرم، وأرجو أن ترزق زوجًا تتزوج به. "الفروع" ٣/ ٢٤٧، "معونة أولي النهى" ٤/ ٤٤. ١٠٠٥ - إذا أرادت المرأة الحج فمنعها زوجها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أهلَّتْ امرأة وزوجُهَا كاره؟ قال: لا يَنبغي له أنْ يمنَعهَا إذا لم تكن حَجَّت حجَّةَ الإسَلامِ، وإذا كان تَطوعًا فلزَوجِهَا أنْ يمنَعهَا، وإذا كَان على وَجِهِ اليمِينِ فعليهَا كفَّارةُ اليمَينِ.

стр. 1594

قال إسحاق: التَّطوعُ إذا لم تكُنْ أحرَمَتْ وَتُرِيدُ الإحرام فَلهُ مَنعُهَا إن شاء إلا أن يتفَضَّلَ عليهَا، وإذا أحْرَمَت في التَّطَوع مضت إلا أنْ يكُونَ قد حَلفَ بالطَّلاقِ فلها المضيُ، تعملُ عملَ المحصَر، تحلُّ بعُمرةٍ وعليهَا الحجُّ مِنْ قابلٍ وهذا إذا حَلفَ: إنْ حججتِ العَامَ. "مسائل الكوسج" (١٥٦٤) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قال الحسن في امرأةٍ تريدُ أنْ تحجَّ، فلم يأذن لها زوجهَا، ألها أنْ تحجَّ بغيرِ إذنِ زوجِهَا، وليسَ له أنْ يمنعهَا (١)؟ قال أحْمَد: لا ينبغي لهُ أن يمنعهَا، ولا تحج إلَّا بإذنه. قال إسحاق: كلما كانَ عليها الحجُّ فرضًا فلهَا أن تحجَّ بغيرِ إذنهِ مع محرم، وإن كانَ تطوعًا لمْ يحل لهَا أنْ تحجَّ، وله منعهَا لما أدتِ الفريضةَ. "مسائل الكوسج" (١٧٠٦). قال إسحاق بن منصور: قيلَ لأحْمَد: فإن أبَى زَوْجُها أن يَدعَها تخرج، وهي تجدُ محرمًا؟ قال: إذا وجَبَ علَيْها الحجُّ فلَا تُطِعْ زَوْجهَا. "مسائل الكوسج" (١٧٢٢). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة لم تحج، ولها زوج، فأرادت الخروج فمنعها زوجها عن الخروج إلى مكة، وهو يريد الإضرار بها ليأخذ نشبها.

стр. 1595

قال أبو عبد اللَّه: لها أحد سوى زوجها؟ قُلْتُ: نعم، ختنها. قال: ما يعجبني أن يمسها، ولكن تتخذ سلمًا، ويحج بها. قُلْتُ: ولا تستأمر زوجها؟ قال: هذا فرض قد وجب عليها فتحج ولا تستأمره. قُلْتُ: فإن لم تستأمره، ترى عليها فيما بينها وبين اللَّه شيئًا؟ قال: لا، وذلك أنه سبيل قد وجب عليها، وهي موسرة له. "مسائل ابن هانئ" (٧٠٧). ١٠٠٦ - إن كان الزوج غائبًا، ماذا تفعل ؟ نقل أبو طالب: إن كان غائبًا كتبت إليه، فإن أذن، وإلا حجت بمحرم. "الفروع" ٣/ ٢٢٣. ١٠٠٧ - السن التي تحتاج الجارية فيه لمحرم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الجاريةُ متى تحتاجُ إلى محرمٍ؟ قال: إذا كان مثلها تشتهى، بنت تسعٍ امرأةٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٠٦٤). ١٠٠٨ - أقسام المحرم للنساء في الحج قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان: تسافر المرأة مع زوج ابنتها؟ قال: ما أرى به بأسًا.

стр. 1596

قال أحْمَد: ما أرى به بأسًا، ولكن لا يرى منها حرمةً. قال إسحاق: كما قال، وليكونوا في رفقةٍ معهم نساءٌ ولا يخلون بها. "مسائل الكوسج" (١٦٥٨). قال ابن هانئ: سألته: يخرج بالمرأة خادمها وهو خصي، وقد أعتقته؟ قال: لا تخرج إلا مع ذي محرم. "مسائل ابن هانئ" (٦٨٤). قال ابن هانئ: وسُئل عن المملوك يحج بمولاته؟ قال: لا يعجبني أن يسافر بها. "مسائل ابن هانئ" (٦٨٥). قال ابن هانئ: قُلْتُ: ينظر إلى وجهها وكفيها؟ قال: لا ينظر إلى وجهها وكفيها. "مسائل ابن هانئ" (٦٨٦). قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: يحيى بن بكير قال: ثنا شعبة، عن هشام بن حسان، قال: أمرني محمد بن سيرين: أن أخرج بامرأة من أهله، إلى مكة. قلت له: ما تقول في هذا؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا يعجبني أن يخرجها غير محرم منها، لا تُحرم إلا مع ذي محرم. "مسائل ابن هانئ" (٧٠٥). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة تريد أن تحج مع عبدها هل يجوز لها ذلك؟ قال: لا تحج مع عبدها. "مسائل ابن هانئ" (٧١٠). قال الأَثْرَمُ: سمعت أحْمَد يُسألُ: هل يكون الرجل محرمًا لأم امرأته، يخرجها إلى الحج؟

стр. 1597

فقال: أما في حجة الفريضة فأرجو؛ لأنها تخرج إليها مع النساء، ومع كل من أمنته، وأما في غيرها فلا. قال الأَثْرَمُ -في موضع آخر: كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [النور: ٣١]. قال الأَثْرَمُ: قيل لأحْمَد: فيحج الرجل بأخت امرأته؟ قال: لا؛ لأنها ليست منه بمحرم؛ لأنها تحل له. قيل له: فالأخ من الرضاعة يكون محرمًا؟ قال: نعم. قيل له: فيكون الصبي محرمًا؟ قال: لا حتى يحتلم؛ لأنه لا يقوم بنفسه، فكيف تخرج معه امرأة في سفر؛ لا حتى يحتلم وتجب عليه الحدود، أو يبلغ خمس عشرة سنة. "التمهيد" ١٦/ ٢٦٨، ٢٦٩، "المغني" ٥/ ٣٠، ٣٣. ١٠٠٩ - امتناع المحرم عن الخروج مع المرأة قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل وجب عليها الحج؟ قال: لا. قلت لأحْمَد: إذا كان لها محرم تخاف عليه الإثم -أعني: إن لم يخرج معها؟ قال: قد يكون ضعيفًا أو مشتغلًا. كأنَّه لم ير عليه شيئًا إن لم يحج بها. "مسائل أبي داود" (٧١٢).

стр. 1598

١٠١٠ - إذا أيست المرأة من محرم قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة ليس لها محرم ولم تحج، تدفع إلى رجل ليحج عنها؟ قال: إذا كانت قد أيست من المحرم فأرى أن تجهز رجلًا يحج عنها، ولا تدفع إليه شيئًا، فتقول: حج عن فلانة، ويمكن أن تدفع إليه شيئًا، فتقول: اذهب فحج بهذِه. "مسائل ابن هانئ" (٩٠٥). نقل محمد بن علي الجرجرائي عنه في امرأة ليس لها ولي هل تعطي من يحج عنها؟ فقال: إذا أيست تعطي من يحج عنها في حياتها. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٣، "الفروع" ٣/ ٢٤٧. ١٠١١ - نفقة الزوج أو المحرم في الحج قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يجبُ على المرأةِ إذَا لم يَحج بِهَا محْرمُهَا أنْ تُعطِيَه شيئًا حتَّى يحجَّ بِهَا وهي موسرة؟ فكأنه حسَّنَ لها أن تُعطِيَ. قال إسحاق: ما أحسن ما قال! "مسائل الكوسج" (١٧١٧). قال صالح: وسئل عن رجل أخذ دراهم يحج بها فأخرج معه أمه أو بعض نسائه؟ قال: إذا كان ينفق عليها من عنده فلا بأس به. قيل له: فيخدمها وينزلها ويصعدها يجوز لها ذلك؟

стр. 1599

قال: نعم، أرجو ألا يضيق هذا عليه. "مسائل صالح" (٤٢٦). قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل ضمن لامرأته أن يحج عنها، وحاله ضعيفٌ، فأخذ من أقوام متاعًا استأجروا أن يحمله إلى منى فيبيعهُ بعد الموسم؟ قال: لا، ينفق في إقامته عليه من مالها. "مسائل أبي داود" (٨٩٩). ١٠١٢ - المرأة يموت زوجها أو محرمها في الحج قال صالح: سئل أبي عن المرأة -وأنا شاهد- تخرج بمحرم إلى الحج، فإذا صارت إلى مكة يموت محرمها، كيف تصنع، ترجع أو تقيم؟ قال: هذِه مضطرة؛ أرجو. "مسائل صالح" (٦٢٦). قال ابن هانئ: سألته عن المرأة، يموت محرمها في الطريق، أتمضي مع القوم، أو ترجع؟ قال: تمضي مع القوم، أو ترجع. قُلْتُ: تمضي مع القوم؟ قال: وترجع إذا قضت حجها معهم. إذا كان طريق مكة. "مسائل ابن هانئ" (٧٠٦). قال البغوي: وقيل لأحْمَد: فإن كان زوجها مات في الطريق؟ قال: تصحب الناس إن لم يكن لها محرم. "مسائل البغوي" (٤٩).

стр. 1600

١٠١٣ - الحج المرأة في عدتها ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره للمرأة أن تحج في عدتها من طلاق؟ قال: لا بأس به. قال إسحاق: كما قال، إذا كانت مبتوتة. "مسائل الكوسج" (١١٦٠). قال ابن هانئ: سألته عن المتوفى عنها زوجها هل لها أن تخرج إلى الحج -الفريضة- مع أختها، أو أمها، وهي في عدتها؟ قال: لا تخرج حتى تنقضي عدتها، يقال: إن عمر ردّهن من ذي الحليفة (١). قيل له: يروى عن عثمان أنه ردّهن أيضا (٢)؟ قال: لا يثبت، وقد رخصت في ذلك عائشة، وابن عباس (٣). "مسائل ابن هانئ" (١١٦٢). قال البغوي: وسئل أحْمَد وأنا أسمع: أتحج المرأة في العدة؟ قال: نعم. "مسائل البغوي" (٤٨).

стр. 1601

فصل: وقت وجوب الحج ١٠١٤ - هل الحج على الفور أم على التراخي ؟ نقل المروذي عنه: من أخر الحج قادرًا كمن لم يؤدَّ الزكاة. "الفروع" ٦/ ٥٧١ ١٠١٥ - من وجب عليه الحج وهو موسر، وفرط حتى أعسر ؟ قال ابن هانئ: سُئل عن امرأة وجب عليها الحج فلم تحج، وكان لها يسار فأتلفته، وفضل لها فضلة مقدار خمسة وثلاثين دينارًا، وليس لها غيرها؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هذِه قد وجب عليها الحج حيث أيسرت، فتحج بما فضل معها، فإن كانت لا تقدر على الحج، يحج عنها. "مسائل ابن هانئ" (٦٨٢). قال ابن هانئ: وسئل عن رجل كانت له أم، وقد وجب عليها الحج، وكانت موسرة وليس اليوم عندها شيء، إلا شيء أنفقته عليها في مرضها؟ قال: يحج عنها ابنها، إذا كان موسرًا. "مسائل ابن هانئ" (٦٨٣).

стр. 1602

١٠١٦ - من فرط في الحج حتى مات ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ مَاتَ ولم يحج، فهو من جميعِ المالِ؟ قال: إذا كان مال كثير فأحبُّ إليَّ للورثة أن ينفذوا ذاك، وأمَّا إذا كان مال قليل فإنما هو شيءٌ ضيعه ليس هذا مثلَ الزكاةِ. قال إسحاق: كلُّ فريضةٍ على الميتِ مِنْ حجٍّ أو زكاةٍ أو نذرٍ أو أشباه ذلك من الواجب، فماتَ ولم يقضه فإنَّ ذَلِكَ يُقْضَى من جميعِ المالِ قَلَّ المالُ أو كثر؛ لأنَّ ذَلِكَ كان فرضا عليه في الحياةِ وفي قول رسول اللَّه بيان لذلك حين قال السائل: أحج عن أبي وقد ماتَ؟ فقال له: "لو كان على أبيك دينٌ فقضيته أمَا كان يجزئ؟ " قال: بلى. قال: "فدينُ اللَّهِ أحقُّ" (١). "مسائل الكوسج" (١٣٧٢). قال ابن هانئ: وقيل لأبي عبد اللَّه: ترى الحج عن الميت؟ قال: نعم، إذا كان أوصى. قيل له: فإن لم يوص ووجب عليه الحج؟ قال: يحج عنه من الثلث، والزكاة والكفارات من الثلث. "مسائل ابن هانئ" (٩٠٧). قال عبد اللَّه: سمعت أبي وسئل عن رجل موسر للحج فمات ولم يحج؟ قال: يحج عنه من جميع المال، بيد أنه بمنزلة الدين، وكذلك الزكاة،

стр. 1603

وهو قول الحسن، وعطاء، وطاوس (١). "مسائل عبد اللَّه" (٨٤٣). قال عبد اللَّه: سألت أبي: عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه بعشرين دينارًا، وأوصى لقرابته بستة دنانير، ولم يكن الرجل حج حجة الإسلام؟ فقال: يبدأ بالحج فيحج عنه؛ لأنه شيء قد وجب عليه، وكان الحسن وطاوس يقولان: هو من جميع المال (٢) -يعني: الحج- وهو الذي أذهب إليه، ثم ينظر فيما بقي فيخرج الستة دنانير من ثلث البقية فينفذ. "مسائل عبد اللَّه" (٨٤٤). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وترك ألفي درهم، وعليه دين ألف درهم، ولم يحج حجة الإسلام وعليه زكاة فرط فيها؟ قال: يبدأ بالدين فيقضي، والحج والزكاة فيه احتمالان، فمن الناس من يقول: إن لم يوص فهو ميراث، وإن أوصى فهو من ثلثه. ونحن نقول: يحج عنه ويزكي من جميع المال، وما بقي فهو ميراث. "مسائل عبد اللَّه" (٨٤٥). قال في رواية ابن القاسم: إذا مات وعليه دين وزكاة تحاصَّ الغرماء من الزكاة نصفين. وقال أبو جعفر الجرجرائي: سألته عن الرجل يحج عنه؟ قال: إذا لم يكن حج فمن جميع المال. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٣٢ - ٢٣٣

стр. 1604

١٠١٧ - من أوصى بحج ولم يبلغ ماله أن يحج عنه قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن امرأة ماتت وخلفت. . فذكر نحوًا من ألف ومائتين من دراهم وحليًّ، وأوصت بحج؟ قال أحْمَد: هذا لا يبلغها الحج ومحرمها؛ فأرى أن يؤخذ ثلثه فيعان به في الحج، أو يحج به من حيث يبلغ، قيل لأحْمَد: فالرجل؟ قال: إذا وجد زادًا وراحلة. قيل: عنده ما يتزوج به ولم يحج؟ قال: يحج إلا أن يخشى العنت على نفسه. "مسائل أبي داود" (٧١٠). نقل الأثرم عنه: ما يكون عندي إلا من حيث وجب عليه، وما فعل عنه من خير يقرب إلى اللَّه تعالى لم يضره. "المستوعب" ٤/ ٣٣٨

стр. 1605

أبواب صفة الحج والعمرة باب: الإحرام ١٠١٨ - قصد الحج ونيته قال صالح: قُلْتُ: رجل لبس إزارًا ورداء ونوى الإحرام فقال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، ولم يلب في ذلك الوقت، ثم لبى بعد مع الناس حتى قضى مناسكه، أيكون داخلًا في الإحرام وقاضيًا لحجه؟ قال: هو وإن لم يسم؛ فهو على نيته، ومتى لبى فقد أوجب عليه الحج. "مسائل صالح" (٣١٧). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عن رجل خرج إلى الحج ونوى التمتع، فلما بلغ الميقات أخطأ التلبية وقال: لبيك بعمرة وحجة، فدخل البيت فرمل وطاف وقصّر وحلق، هل عليه بإخطاء التلبية شيء؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: له ما نوى. "مسائل ابن هانئ" (٧٥٧). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أحرم فقال: اللهم إني أريد العمرة بالحج، وكانت نيته التمتع، وكان أكثر ظنه أن التمتع أن يقول: إني أريد العمرة بالحج؟ فقال: له نيته على التمتع، فيكون متمتعًا، أذهب فيه إلى نيته. قال: سمعت أبي يقول: لا بأس بالحج عن الرجل ولا يسميه، قال

стр. 1606

ابن عمر: تجزئه النية (١). "مسائل عبد اللَّه" (٧٥٢). قال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد: الرجل يكون محرمًا بالنية إذا عقد على الإحرام. وحديث قيس بن سعد أنه نظر إلى هديه مقلدًا؟ (٢) فقال: ذاك كان قد عقد الإحرام بتقليده الهدي وكان ابن عمر لا يسمي حجًّا ولا عمرة (٣)، وقد يكون الرجل محرمًا بغير تلبية إذا عزم على الإحرام، وقد يلبي الرجل، ولا يحرم، ولا يكون عليه شيء وهو يعزم على الإحرام، فإذا انبعثت به راحلته لبى. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٤٣٤ - ٤٣٥. ونقل عنه مهنا فيمن أحرم ولم ينو حجًّا، ولا عمرة حتى مضت أيام. قال: يقدم مكة بعمرة ولطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم يحلق ولقصر، ثم يحرم بالحج. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٥٥٥.

стр. 1607

١٠١٩ - إذا كان عليه حجة الإسلام فأحرم ينوي تطوعًا أو الوفاء بنذر قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام؟ قال: لا يجزئه، يبدأ بفرض اللَّه عليه، ثم يقضي ما أوجبَ على نفسِهِ، واحتج بحديث ابن عمرَ ﵄ (١). قال إسحاق: أحب إليَّ أن يفعلَ كما قال، وأرجو أن تجزئ حجةُ الإسلام عنه، وإن كان حجَّ الإسلامِ لابد مِن وفاءِ النَّذرِ إذا كان طاعة. "مسائل الكوسج" (١٣٧٠). قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: من نذر أن يحج، وما حج حجة الإسلام؟ قال: لا يجزئه، يبدأ بفريضة اللَّه ثم يقضي ما أوجب على نفسه، واحتج بحديث ابن عمر. "مسائل عبد اللَّه" (٨٢٥). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن هو حجّ ولم يكن حج حجة الإسلام؟ قال: كان ابن عباس يقول: يجزئه من حجة الإسلام (٢)، وقال ابن عمر: هذِه حجة الإسلام أوف بنذرك. قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن زيد بن جبير، سمعت ابن عمر يقول: إن امرأة سألته، فقال: هذِه حجة الإسلام، أوف نذرك. "مسائل عبد اللَّه" (٨٣٧).

стр. 1608

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل نذر أن يحج في سنة من السنين، إلا أن يحول بينه وبينه حائل، وهو يتخوف أن يحول بينه وبين الخروج شغل، وقد أخرج الحجة، فترى له أن يتصدق بها على المساكين، أو يدعها إلى من يحج عنه، وكذا كانت نيته إن شغل عنها أن يدفعها إلى من يحج عنه؟ قال: قال اللَّه: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ فليس إلا الوفاء بالنذر، فإن حيل بينه وبين الحاج في عامه هذا فأرجو أن يكون معذورًا، ويكفر عن يمينه ويحج من قابل، أو إذا أمكنه ذلك فإن حدث به حدث يحج عنه. "مسائل عبد اللَّه" (٨٣٩). قال عبد اللَّه: قُلْتُ لأبي: فإن هو حج ولم يكن حج حجة الإسلام، تجزئه عن حجة الإسلام؟ قال: كان ابن عباس يقول: تجزئه من حجة الإسلام، وقال ابن عمر، هذِه حجة الإسلام، أوف بنذرك. "مسائل عبد اللَّه" (٨٤٠). نقل أبو طالب عنه فيمن نذر أن يحج وعليه حجة مفروضة، فأحرم عن النذر، قال: وقعت عن المفروض، ولا يجب عليه شيء آخر. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٦٩، "المغني" ٥/ ٤٤، ١٣/ ٦٤٥، "معونة أولي النهى" ٤/ ٣٢. نقل عنه أحْمَد بن القاسم في الرجل يحج ينوي التطوع، قال: فالحج والصوم سواء لا يجزئ إلا بنية. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٩٩.

стр. 1609

١٠٢٠ - الحج لِلُّقيَّ قال صالح: حدثني أبي، قال: حسين، عن سفيان، عن أيوب -يعني السختياني- قال: كانوا يحجون لِلُّقيَّ (١). "مسائل صالح" (٨٦٠).

стр. 1610

فصل: سنن الإحرام ١٠٢١ - الاغتسال للرجل والمرأة قال صالح: قُلْتُ لأبي: ما تقول في الجنب والحائض إذا صارا في موضع الإحرام فلم يجدا الماء؟ قال: يتيممان إذا لم يجدا الماء أو حيل بينهما وبينه. "مسائل صالح" (٥٦٦) قال في رواية صالح: ويغتسل الرجل والمرأة إذا أرادا أن يهلا، ويغتسلان إذا أرادا أن يدخلا الحرم، فإن لم يفعلا فلا بأس. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٤٠١. قال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه قيل له عن بعض أهل المدينة: من ترك الاغتسال عند الإحرام فعليه دم؛ لقول النبي ﷺ لأسماء وهي نفساء: "اغتسلي" (١). فكيف الطاهر؟ ! فأظهر التعجب من هذا القول. "المغني" ٥/ ٧٥. ١٠٢٢ - التنظيف قال المروذي: قال أحْمَد: فإذا أردت أن تحرم فخذ من شاربك، وأظفارك، واستحد، وانتف ما تحت يدك، وتنظف واغتسل إن أمكنك، وتوضأ وضوءك للصلاة، فإن وافقت صلاة مكتوبة صليت، وإلا فصل ركعتين، فإن أردت المتعة، فإنها آخر الأمرين من رسول اللَّه ﷺ لقوله:

стр. 1611

"لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة" (١) فلم يحل لأنه ساق الهدي. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٤٠٧. ١٠٢٣ - التطيب قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الطِّيبُ قَبلَ الإحرام؟ قال: لا بأسَ بهِ، وبعدَ الإحرام قبلَ أنْ يَطُوفَ بالبيتِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٥٢). قال ابن هانئ: وسمعته يقول: يروى عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول اللَّه ﷺ لإحرامه، وحين رمى الجمرة، قبل أن يطوف بالبيت (٢). قال أَبُو عَبدِ اللَّهِ: به آخذ. "مسائل ابن هانئ" (٧٩٢). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وإن مُس بطيب قبل أن يحرم، وقد ذكر ذلك عن النبي ﷺ . "مسائل عبد اللَّه" (٧٥٥). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم: الطيب أحب إليك له، أم يترك الطيب؟

стр. 1612

قال: لا بأس أن يتطيب قبل أن يحرم، يذهب إلى حديث عائشة: طيبت رسول اللَّه ﷺ . لإحرامه حين أحرم، ولحله حين أحلّ. "مسائل عبد اللَّه" (٧٥٦). قال المروذي: قال أحْمَد: إن شاء تطيب قبل أن يحرم. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٤٠٩.

стр. 1613

فصل: ذكر الأنساك ١٠٢٤ - وجوه الإحرام وأفضلها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ ابن الزبير: المتعةُ لمن أحصر. وقال ابن عباس: هي لمن أحصر ولمن خُلِّيَتْ سبيله (١)؟ قال: قول ابن الزبير ﵄: المتعة لمن أحصر. وقال ابن عباس ﵄: لمن أحصر ولغيره، قول ابن الزبير -يعني: بعذر، وقال ابن عباس: بعذر وغيره. قال إسحاق: كما قال، معنى قولهما هكذا في النظر. "مسائل الكوسج" (١٣٩٤). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الإقران والإفراد والتمتع؟ قال: التمتعُ آخرُ فعلِ النبيِّ ﷺ يعني: أمر النبي ﷺ . قال إسحاق: التمتعُ هو ما رَخَّصَ فيه رسولُ اللَّه ﷺ ، وآخر شيء من فعل رسول اللَّه ﷺ ، وذلك أنَّ النبيَّ ﷺ لما قرن وساق الهدي، وأصحابه من بين مُهل بالحجِّ وبالعُمرِة، دخلَ قلوبهم من ذَلِكَ إذ خالفَ فعلُهم فعلَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فقال لهم حينئذ: "لو استقبلت من أمري ما استدبرتُ، لفعلت ما أقول لكم" أي: إذ دخلكم من فعلكم. فقال: "دخلت العمرة في الحج" (٢) أي: تجوز العمرةُ في شهورِ الحجِ، فإنما أمرهم بما يجوز

стр. 1614

ويراه، ولم يقل هاهنا: إنَّ ما أمرتكم أفضل من فعلي. وهو القرآن بالسَّوق، فكلما ساق الهدي فالقران أفضل، فإن لم يسق فالتمتع. "مسائل الكوسج" (١٣٩٨). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول عمر ﵁ لصبي بن معبد: هُدِيتَ لسنةِ نبيكَ (١)؟ قال: يعتبرُ الحجَّ والقرانَ مِنْ سنةِ النبيِّ ﷺ ، والحج والمتعة كلُّ هذا من سنةِ النبيِّ ﷺ . قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٠١). قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عَنِ الحج؟ فقالَ: يتمتع. "مسائل الكوسج" (٣٤٦١). قال الأَثْرَمُ: حدثنا أبو عبد اللَّه، حَدَّثنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ المُزَنِيُّ قال: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا، فَحَدَّثْتُ ابن عُمَرَ بِذَلِكَ فَقال: لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ. فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابن عُمَرَ، فَقال: مَا تَعُدُّونَا إِلَّا صِبْيَانًا! سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لبّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا" (٢). قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لم يذكر فيه الإحلال، وابن أبي عدي وحماد بن سلمة يذكران الإحلال. "سؤالات الأثرم" (٢٨)

стр. 1615

قال صالح: قُلْتُ: الحج أي ذلك أحب إليك: الإفراد أم القرآن؟ قال: روي عن النبي ﷺ أنه أفرد، وروي عنه أنه قرن، وروي عنه أنه خرج من المدينة ينتظر القضاء، ولم يذكر لا حجًّا ولا عمرة، فلما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا، وقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولحللت كما تحلون"، وهدا بعد أن قدم مكة، وهو آخر الأمرين منه، وقال هذا القول وهو بمكة: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي" فالذي يختار المتعة" لأنه آخر ما أمر به النبي ﷺ ، وهو يجمع الحج والعمرة جميعًا، ويعمل لكل واحد منهما على حدة. "مسائل صالح" (٥٦٥) قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل، عن أنس بن مالك أنهم سمعوه يقول. سمعت رسول اللَّه ﷺ يلبي بالحج والعمرة جميعًا: "لبيك عمرة وحجًّا، لبيك عمرة وحجًّا" (١). "مسائل أبي داود" (٦٨٦) قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: وقد روي عن جابر بن عبد اللَّه أنه قال: أهللنا أصحاب محمد ﷺ بالحج خالصًا وحده فأمرنا أن نحل، فقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فحلوا" (٢) فحللنا. "مسائل أبي داود" (٦٨٧)
следующие страницы →