← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 1611–1650 · переход к 1616.

стр. 1611

"لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة" (١) فلم يحل لأنه ساق الهدي. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٤٠٧. ١٠٢٣ - التطيب قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الطِّيبُ قَبلَ الإحرام؟ قال: لا بأسَ بهِ، وبعدَ الإحرام قبلَ أنْ يَطُوفَ بالبيتِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٥٢). قال ابن هانئ: وسمعته يقول: يروى عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول اللَّه ﷺ لإحرامه، وحين رمى الجمرة، قبل أن يطوف بالبيت (٢). قال أَبُو عَبدِ اللَّهِ: به آخذ. "مسائل ابن هانئ" (٧٩٢). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وإن مُس بطيب قبل أن يحرم، وقد ذكر ذلك عن النبي ﷺ . "مسائل عبد اللَّه" (٧٥٥). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم: الطيب أحب إليك له، أم يترك الطيب؟

стр. 1612

قال: لا بأس أن يتطيب قبل أن يحرم، يذهب إلى حديث عائشة: طيبت رسول اللَّه ﷺ . لإحرامه حين أحرم، ولحله حين أحلّ. "مسائل عبد اللَّه" (٧٥٦). قال المروذي: قال أحْمَد: إن شاء تطيب قبل أن يحرم. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٤٠٩.

стр. 1613

فصل: ذكر الأنساك ١٠٢٤ - وجوه الإحرام وأفضلها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ ابن الزبير: المتعةُ لمن أحصر. وقال ابن عباس: هي لمن أحصر ولمن خُلِّيَتْ سبيله (١)؟ قال: قول ابن الزبير ﵄: المتعة لمن أحصر. وقال ابن عباس ﵄: لمن أحصر ولغيره، قول ابن الزبير -يعني: بعذر، وقال ابن عباس: بعذر وغيره. قال إسحاق: كما قال، معنى قولهما هكذا في النظر. "مسائل الكوسج" (١٣٩٤). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الإقران والإفراد والتمتع؟ قال: التمتعُ آخرُ فعلِ النبيِّ ﷺ يعني: أمر النبي ﷺ . قال إسحاق: التمتعُ هو ما رَخَّصَ فيه رسولُ اللَّه ﷺ ، وآخر شيء من فعل رسول اللَّه ﷺ ، وذلك أنَّ النبيَّ ﷺ لما قرن وساق الهدي، وأصحابه من بين مُهل بالحجِّ وبالعُمرِة، دخلَ قلوبهم من ذَلِكَ إذ خالفَ فعلُهم فعلَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فقال لهم حينئذ: "لو استقبلت من أمري ما استدبرتُ، لفعلت ما أقول لكم" أي: إذ دخلكم من فعلكم. فقال: "دخلت العمرة في الحج" (٢) أي: تجوز العمرةُ في شهورِ الحجِ، فإنما أمرهم بما يجوز

стр. 1614

ويراه، ولم يقل هاهنا: إنَّ ما أمرتكم أفضل من فعلي. وهو القرآن بالسَّوق، فكلما ساق الهدي فالقران أفضل، فإن لم يسق فالتمتع. "مسائل الكوسج" (١٣٩٨). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول عمر ﵁ لصبي بن معبد: هُدِيتَ لسنةِ نبيكَ (١)؟ قال: يعتبرُ الحجَّ والقرانَ مِنْ سنةِ النبيِّ ﷺ ، والحج والمتعة كلُّ هذا من سنةِ النبيِّ ﷺ . قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٠١). قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عَنِ الحج؟ فقالَ: يتمتع. "مسائل الكوسج" (٣٤٦١). قال الأَثْرَمُ: حدثنا أبو عبد اللَّه، حَدَّثنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ المُزَنِيُّ قال: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا، فَحَدَّثْتُ ابن عُمَرَ بِذَلِكَ فَقال: لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ. فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابن عُمَرَ، فَقال: مَا تَعُدُّونَا إِلَّا صِبْيَانًا! سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لبّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا" (٢). قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لم يذكر فيه الإحلال، وابن أبي عدي وحماد بن سلمة يذكران الإحلال. "سؤالات الأثرم" (٢٨)

стр. 1615

قال صالح: قُلْتُ: الحج أي ذلك أحب إليك: الإفراد أم القرآن؟ قال: روي عن النبي ﷺ أنه أفرد، وروي عنه أنه قرن، وروي عنه أنه خرج من المدينة ينتظر القضاء، ولم يذكر لا حجًّا ولا عمرة، فلما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا، وقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولحللت كما تحلون"، وهدا بعد أن قدم مكة، وهو آخر الأمرين منه، وقال هذا القول وهو بمكة: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي" فالذي يختار المتعة" لأنه آخر ما أمر به النبي ﷺ ، وهو يجمع الحج والعمرة جميعًا، ويعمل لكل واحد منهما على حدة. "مسائل صالح" (٥٦٥) قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل، عن أنس بن مالك أنهم سمعوه يقول. سمعت رسول اللَّه ﷺ يلبي بالحج والعمرة جميعًا: "لبيك عمرة وحجًّا، لبيك عمرة وحجًّا" (١). "مسائل أبي داود" (٦٨٦) قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: وقد روي عن جابر بن عبد اللَّه أنه قال: أهللنا أصحاب محمد ﷺ بالحج خالصًا وحده فأمرنا أن نحل، فقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فحلوا" (٢) فحللنا. "مسائل أبي داود" (٦٨٧)

стр. 1616

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا ابن جريج قال: أنبأ عطاء قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه -فذكر هذا الحديث. "مسائل أبى داود" (٦٨٨). قال أبو داود: قال أحْمَد: وكان ابن عباس يختار المتعة من أمر رسول اللَّه ﷺ أصحابه بالإحلال. "مسائل أبي داود" (٦٨٩). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاءٍ قلت له: من أين كان ابن عباس يأخذ أنه من طاف بالبيت فقد حل؛ قال: من قول اللَّه: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٣٣)﴾ [الحج: ٣٣]، ومن أمرِ رسول اللَّه ﷺ أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع (١). "مسائل أبى داود" (٦٩٠). قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: والمتعة آخر الأمر من رسول اللَّه ﷺ ويجمع اللَّه فيه الحج والعمرة واختيار رسول اللَّه ﷺ ، لها، أن قال: "واستقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي". فلم يحل النبي ﷺ ؛ لأنه ساق الهدي. "مسائل أبي داود" (٦٩١). قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل يقول: نرى التمتع أفضل من الإقران والحج. "مسائل أبي داود" (٨١٨). قال ابن هانئ: وسئل عمن لم يحج قط، كيف يصنع؟ أيجب أن يدخل متمتعًا؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (٦٩٩).

стр. 1617

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القرآن والإفراد والتمتع؟ قال: التمتع آخر فعل رسول اللَّه -يعني: أمر النبي ﷺ . "مسائل عبد اللَّه" (٧٤٧). قال عبد اللَّه: قُلْتُ لأبي: قول عمر للصبي بن معبد: هديت لسنة نبيك ﷺ (١). قال: يعني: الحج والإقران من سنة النبي ﷺ ، والحج والمتعة كل هذا من سنة النبي ﷺ . "مسائل عبد اللَّه" (٨٢٢). قال أحْمَد بن القاسم: اختيار أبي عبد اللَّه المتعة؛ لأنها آخر الأمرين من رسول اللَّه ﷺ . "تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٠٣ قال أبو جعفر محمد بن عبد اللَّه بن سليمان الحضرمي: حدثنا أحمد بن محمد ابن حنبل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي، عن (ابن) (٢) إسحاق قال: أخبرني يحيى بن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن الزبير قال: واللَّه إنَّا لمع عثمان بن عفان بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام -منهم حبيب بن مسلمة الفهري -إذ قال: عثمان- وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج -قال: إنَّ أتم الحج والعمرةِ ألا يكونا في أشهر الحج، فلو أخرتم هذِه العمرة حتى تزوروا هذا البيت كان أفضل؛ فإن اللَّه قد وسع لكم في الخير.

стр. 1618

فقال له علي ﵁: عمدت إلى سنة رسول اللَّه ﷺ ، ورخصة رخصها اللَّه للعباد في كتابه، تضيق عليهم. فقال عثمان: وهل نهيت عنها؟ ! إنما كان رأي شُرتُ به، فمن شاء أخذ، ومن شاء ترك (١). "طبقات الحنابلة" ٢/ ٣١١ قال محمد بن ماهان: وسألت أحْمَد قُلْتُ: الرجل يحج أيما تختار له: الإفراد أو القِران؟ قال: أختار التمتع. قُلْتُ: يسعى سعيين، ويطوف طوافين؟ قال: نعم. قال أحْمَد: إذا دخل متمتعا يكون شبه قارن. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٦٣ قال المروذي: قال أحْمَد: إن ساق الهدي، فالقران أفضل، وإن لم يسقه فالتمتع أفضل؛ لأن النبي ﷺ قرن حين ساق الهدى ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه. "المغني" ٥/ ٨٣، "الفروع" ٣/ ٣٠٠ ونقل عنه أبو طالب فيمن قال: إن الإفراد أفضل: هذا كان في أول الأمر بالمدينة، فلما قدم مكة قال: اجعلوا حجكم عمرة فأمرهم بالعمرة، وهي آخر الأمرين من النبي ﷺ . "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٤٣٩، "المبدع" ٣/ ٦١٢١ "معونة أولي النهى" ٤/ ٦٢.

стр. 1619

وقال حرب: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أنا أختار في الحج التمتع. قال: وقال ابن عباس: هي واجبة. وسألته مرة أخرى ما تختار في الحج؟ قال: أنا أختار التمتع يدخل مكة بعمرة ويطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ويحل إن لم يكن معه هدي فإذا كان يوم التروية أهل بالحج من المسجد، وإن كان ساق الهدي طاف بالبيت، وبين الصفا والمروة لعمرته، ثم قام على إحرامه فإذا كان يوم التروية أهل بالحج. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٤٤١. قال أبو طالب: قال أحْمَد: إذا دخل بعمرة فيكون قد جمع اللَّه عمرة وحجة ودمًا. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٥٤٣، "المبدع" ٣/ ١٧٠. قال الأَثْرَمُ: قيل لأبي عبد اللَّه: فإنهم يحكون عنك أنك تقول: المتعة أفضل من غيرها؟ فقال: أما أفضل من الحج وحده، فليس فيه شك. ثم قال: أيما أفضل أن يجيء بعمرة وحج، أو أن يجيء بحج وحده؟ ! هي أفضل من إفراد الحج. قلت له: وأفضل من القرآن؛ لأنه جاء بكل واحد على حدة، فهو أفضل من أن يجمع بينهما، فقال: نعم، وأفضل من القرآن، ثم قال: نحو ما قلت. وقال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: التمتع أحب إلي، هو آخر الأمرين من رسول اللَّه ﷺ . أنه قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت كما صنعتم". وقوله لأصحابه: "حلوا" وما جاء فيها من الحديث.

стр. 1620

وقال أيضًا: قيل لأبي عبد اللَّه: أنت تذهب إلى المتعة؟ فقال: هي أحب إلي وأفضل، وذاك أنا نذهب إلى أن العمرة واجبة؛ قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. ثم قال: هذا بين. "مجموع الفتاوى" ٢٦/ ٤٧. قال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كان ابن المبارك -زعموا- يقول بالمتعة، فقيل له: يكون مجيئه حينئذ للعمرة؟ فقال: أرأيتم لو أن رجلًا خرج يريد صلاة الظهر في جماعة، فتطوع قبلها بأربع ركعات، ثم صلى الظهر، أزاده ذلك خيرًا أم نقصه؟ ! ثم قال أحْمَد: ما أحسن ما قال! ثم قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يقول مجيئه حينئذ للظهر، أو للتطوع؟ ! أي: إنما مجيئه للظهر. قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هذا قول محدث، يعني: قولهم: حجة مكية. قال: وسمعت أبا عبد اللَّه مرة أخرى، وذكر قول ابن المبارك: إنه قول محدث، يعني قولهم: حجة مكية. قيل لأبي عبد اللَّه: قول عبد اللَّه قول محدث؟ ! قال: إي واللَّه قول محدث، كلام بغيظ، ما أدري ما هو، وكيف لا يكون محدثًا ورسول اللَّه ﷺ يعلم به، ويأمر به أصحابه؟ ! وغلظ القول فيه. قال: وسمعت أبا عبد اللَّه مرة أخرى، قيل له: من قال: حجة مكية؟ قال: هذا قول محدث. قيل له: عمن يروى؟

стр. 1621

فقال: عن الشعبي، وسعيد بن جبير. "فتاوى شيخ الإسلام" ٢٦/ ٥٢ - ٥٣. قال الأَثْرَمُ: ذكر لنا أحْمَد بن حنبل، أن عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبي ذر، في متعة الحج كانت لنا خاصة (١). فقال أحْمَد بن حنبل: رحم اللَّه أبا ذر، هي في كتاب اللَّه ، وأجمع الناس عليها. وقال: حدثنا أحْمَد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، عن أبي الأسود، عن عُروة، عن عائشة: خرجنا مع رسول اللَّه ﵌، فمنَّا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج والعمرة، وأهل بالحج رسول اللَّه ﵌، فأمَّا من أهل بالعمرة، فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، وأما من أهل بالحج والعمرة، فلم يحلوا إلى يوم النحر (٢). فقال الأَثْرَمُ: فقلت له: الزهري، عن عروة، عن عائشة، بخلافه؟ فقال: نعم، وهشام بن عروة. "زاد المعاد" ٢/ ١٩٤، ٢٠٢، "الفروع" ٣/ ٣٠٥.

стр. 1622

١٠٢٥ - صفة التمتع قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المتمتع يعمل للعمرة على حدة، وللحج على حدة. "مسائل عبد اللَّه" (٧٥١). ١٠٢٦ - المتعة من الميقات قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإذا اعتمر عن غيره، ثم أرادَ الحجَّ لنفسِه يَخرجُ إلى الميقات؟ قال: إن اعتمر عن نفسِهِ، وإن أراد الحجَّ لغيرهِ خرجَ إلى الميقاتِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٣٨٩). قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: ثنا وكيع قال: هو قول سفيان -يعني: رجل من أهل الآفاقِ كان بمكة فخرج إلى بعض المواقيت فدخل مكة بعمرة في أشهر الحج، ثم حج: إنه ليس عليه متعة إلا أن يأتي وقته. "مسائل أبى داود" (٩٠٧). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: قُلْتُ: رجل تمتع من مكة؟ قال: لا تكون متعة حتى يخرج إلى الميقات، فإذا خرج إلى التنعيم لم يكن متمتعًا، حتى يخرج إلى ميقاته. "مسائل ابن هانئ" (٧١٩). قال ابن هانئ: وقيل له: لا تكون متعة إلا من ميقات؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (٧٢٣).

стр. 1623

قال ابن هانئ: سألته عن رجل كان أهله وراء الميقات، فاعتمر؟ قال: يعتمر من الميقات، وإذا كان منزله دون الميقات فهو من أهل مكة، وإذا كان وراء الميقات مما تقصر فيه الصلاة فهو متمتع. "مسائل ابن هانئ" (٧٤٥) قال ابن هانئ: سألته عن رجل من أهل الآفاق قدم مكة، فخرج إلى بعض المواقيت فدخل مكة بعمرة في أشهر الحج، ثم حج. قال عطاء: ليست له متعة قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ما أحسن ما قال! "مسائل ابن هانئ" (٧٤٦) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عن رجل قدم معتمرًا في غير أشهر الحج، فحلّ ثم جمع بين حج وعمرة في أشهر الحج؟ قال: إنما المتعة من الميقات، والحج من مكة، إذا أراد أن يعتمر خرج إلى الميقات، فأهل بعمرة أخرى، ويلبي بالحج من مكة. "مسائل ابن هانئ" (٨٦٦) ١٠٢٧ - فسخ الحج: حكمه وكيفيته قال صالح: وسألت أبي عن فسخ الحج؛ كيف هو؟ إذا أراد أن يفسخ ما يقول؟ وكيف يعمل؟ قال: يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحل. "مسائل صالح" (٢٧٤). قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: فسخ الحج مباح. "مسائل أبي داود" (٨١٧).

стр. 1624

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى حديث جابر (١)، فيمن أهل بالحج، يفسخ؟ قال: إن شاء فسخ، وإن شاء أقام. "مسائل ابن هانئ" (٧٢٨). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل أهل بحجة في شوال، فقدم مكة في النصف من شوال، فثقل عليه أن يقيم على إحرامه، ترى له أن يجعل إحرامه عمرة، ويطوف لها ويحل؟ قال: نعم، أرى أن يجعل إحرامه عمرة، ويطوف لها، ويحل. "مسائل ابن هانئ" (٧٣٠). قال ابن هانئ: وقيل له: في الفسخ؟ فقال: نعم، هذا عن عشرة من أصحاب النبي ﷺ (٢).

стр. 1625

قيل: فحديث بلال بن الحارث (١)؟ قال: ومن بلال بن الحارث؟ ! ومن روى عنه؟ ! أما أبوه فمن أصحاب النبي ﷺ ، فأما هو فأنكره. فقيل له: إنه روى حديثًا. فقال: من رواه؟ وأنكره. قُلْتُ: ترى فسخ الحج؟ قال: نعم، إن شاء هو فسخ، أذهب إلى حديث جابر: أنهم أهلوا بالحج وحده، فأمرهم النبي ﷺ أن يحلوا. "مسائل ابن هانئ" (٧٣٢). قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: يحيى عن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر قال: قدمنا -يعني: مع النبي ﷺ - لأربع ليالٍ مضين من ذي الحجة ونحن محرمون بالحج، فأمرنا أن نجعلها عمرة، فضاقت بذلك صدورنا وكبر علينا، فبلغه ذلك فقال: "يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي لفعلت مثل ما تفعلون" ففعلنا حتى وطئنا النساء، وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كانت عشية التروية أو يوم التروية جعلنا مكة بظهرٍ، وأتينا بالحج (٢). قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إلى حديث جابر أذهب. "مسائل ابن هانئ" (٧٣٣).

стр. 1626

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن فسخ الحج؟ قال: هو الرجل يريد الحج، يقول: اللهم إني أريد الحج، فيسره لي. فإذا قدم فأراد أن يفسخ الحج طاف بالبيت سبعًا، وسبعًا بين الصفا والمروة ثم يقصر، ثم يكون عمرة، كما يفعل المعتمر، ويلبس أيضًا ثيابه، ويأتي النساء، ثم يهل بالحج يوم التروية أيضًا، فهذا فسخ الحج. وأنا أراه عن عشرة: ابن عباس وجابر والبراء وأسماء وأنس بن مالك. أنس يقول: أهلوا بالحج والعمرة، ثم صارت عمرة. "مسائل عبد اللَّه" (٧٥٧). قال عبد اللَّه: قُلْتُ لأبي: فحديث بلال بن الحارث المزني في فسخ الحج؟ قال: لا أقول به. قال أبي: لا نعرف هذا الرجل، ولم يروه إلا الدراوردي، هذِه الأحاديث أحب إليَّ. "مسائل عبد اللَّه" (٧٥٨). وقال في رواية الميموني وقد ذكر له حديث بلال بن الحارث في فسخ الحج لنا خاصة: لو عرف بلال أن أحد عشر رجلًا من أصحاب النبي ﷺ يروون ما يروون من الفسخ، أين يقع بلال بن الحارث منهم؟ ! "العدة في أصول الفقه" ٣/ ١٠٢٠ - ١٠٢١، "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٥١٧. وقال سلمة بن شبيب لأبي عبد اللَّه: كل أمرك عندي حسن إلا خلة واحدة. قال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج إلى العمرة.

стр. 1627

فقال: يا سلمة، كنت أرى لك عقلًا، عندي في ذلك أحد عشر حديثًا صحاحًا عن رسول اللَّه ﷺ ، أتركها لقولك؟ ! "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٥٢٣ - ١٨٣، "المبدع" ٣/ ١٢٧ ونقل أبو طالب: يجعلها عمرة إذا طاف بالبيت، ولا يجعلها وهو في الطريق. "الفروع" ٣/ ٣٢٩، "المبدع" ٣/ ١٢٨. ١٠٢٨ - إن قدم مفردًا ومعه الهدي، له أن يحل ويتمتع ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل قدمَ مفردًا بالحجِّ ومعه هدي، أَلَهُ أنْ يتمتعَ؟ قال الإمام أحْمَد: إذا كان معه هدي فليس له أن يفسخَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٣٧٣). قال صالح: وسألته عن حديث معاوية: قصرت عن النبي ﷺ على المروة بمشقص (١). كأن التقصير في العمرة أفضل من الحلق؟ قال: إنما يراد من حديث معاوية حيث قصر النبي ﷺ على المروة، إنما كان النبي ﷺ حاجًّا، وأصحابه منهم من أهل بالحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة، ومنهم من أهل بعمرة، فلما قدموا مكة، أمرهم أن يجعلوا حجهم عمرة، ولم يفعل هو ذاك؛ لأنه ساق الهدي، فلم يحل إلا من رأسه، حيث أخذ من شعره، فكأن معاوية ينهى عن المتعة، فقال ابن

стр. 1628

عباس: هذا حجة على معاوية، أن النبي ﷺ قد حل من بعض إحرامه، ولم يحل من شيء سوى رأسه؛ لسوقه الهدي. وكان عطاء يقول: لا يحل إلا مما حل منه النبي ﷺ . وكان عطاء يذهب إلى ما يذهب إليه ابن عباس من أمر النبي ﷺ أصحابه بالإحلال. "مسائل صالح" (٢٢٧) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقدم مكة ومعه هدي، أيحل؟ قال: لا يحل؛ لأن النبي ﷺ لم يحل، فإن قدم وليس معه هدي أحل. "مسائل ابن هانئ" (٦٢٩). قال حنبل: قال أحْمَد: إذا قدم في أشهر الحج وقد ساق الهدي لا يحل حتى ينحره، والعشر أوكد إذا قدم في العشر لم يحل؛ لأن رسول اللَّه ﷺ قدم في العشر ولم يحل (١). "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٦٨. قال في رواية أبي طالب في الذي يعتمر قارنًا، أو متمتعًا ومعه الهدي: قصر من شعرك ولا تمس شاربك ولا أظفارك ولا لحيتك كما فعل النبي ﷺ ، فإن شاء لم يفعل، وإن شاء أخذ من شعر رأسه وهو حرام. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٧١، "المبدع" ٣/ ١٢٩. قال في رواية يوسف بن موسى وحرب فيمن قدم متمتعًا وساق الهدي: فإن قدم في شوال نحر الهدي وحل وعليه هدي آخر، وإذا قدم في العشر أقام على إحرامه ولم يحل.

стр. 1629

فقيل له: معاوية يقول: قصرت عن رسول اللَّه ﷺ بمشقص؟ فقال: إنما حل بمقدار التقصير ويرجع حرامًا مكانه. وقال في رواية أبي طالب: إذا كان قبل العشر نحر (ولا يضيع، لا يموت، لا يسرق) (١). "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٧٣. نقل أبو طالب عنه: الهدي يمنعه من التحلل من جميع الأشياء في العشر وغيره. "الفروع" ٣/ ٣٣٠، "معونة أولي النهى" ٤/ ٧٢ ١٠٢٩ - إضافة الحج إلى العمرة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: مَنْ أهلّ بعمرةٍ يضم إليها حجة؟ قال: نعم. قُلْتُ: مَن أهلَّ بحجٍّ يضم إليها عمرة؟ قال: لم أسمعه. قال إسحاق: كما قال، لا يضم إلى الحجِّ عمرةً أبدًا. "مسائل الكوسج" (١٤٠٠) قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن: رجل أهل بعمرة فخاف أن يفوته الحج إن دخل بعمرةٍ؟ قال: يضم إلى عمرته حجة، وهو قارن، وعليه الهدي. قيل لأحْمَد: وليس عليه قضاء عمرته؟ قال: لا.

стр. 1630

قيل: عائشة حين أعمرها النبي ﷺ من التنعيم؟ قال: كأنه لم يكن عليها. "مسائل أبي داود" (٨٥٦). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل قدم معتمرًا، فوافق قدومه يوم عرفة، فخاف أن يفوته الحج؟ قال: يمضي ويدخل الحج على العمرة. قيل له: فيعتمر مكان تلك العمرة؟ قال: لا، ولكن يطوف لها طوافًا واحدًا ويكون قارنًا. "مسائل ابن هانئ" (٨٦٣). قال عبد اللَّه: سألت أبي: من أهل بحجة يضم إليها عمرة؟ قال: لم أسمع في هذا إلا شيئًا ضعيفًا. "مسائل عبد اللَّه" (٨٢١) نقل عنه أبو طالب فيمن قدم بعمرة فخشي الفوت: لم يطف، وأهل بالحج وأمسك عن العمرة كما فعلت عائشة. وقال أبو طالب: سألته عن حديث عائشة -لما حاضت- كيف يصنع مثلها؟ قال: لما دخلت بعمرة حاضت بعدما أهلت، فقال لها رسول اللَّه ﷺ : "أمسكي عن العمرة، وأهلي بالحج" (١)، فهذِه شبهت بالقارن، فتذهب فتقضي المناسك كلها، فإذا كان يوم النحر جاءت إلى مكة فطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة.

стр. 1631

قيل له: طواف؟ قال: نعم، طواف واحد يجزئ القارن، وهذِه يجزئها طواف واحد. وقال في رواية الميموني: وقد ذكر له عن أبي معاوية (١) يرويه: "انقضي عمرتك" (٢). فقال: غير واحد يرويه: "أمسكي عن عمرتك" أيش معنى "انقضي"؟ ! هو شيء ينقضه. هو ثوب تلقيه، وعجب من أبي معاوية. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٥٥٩ - ٥٦٠. نقل عنه المروذي فيمن قدم يوم عرفة معتمرًا فخاف أن يفوته الحج إن طاف، قال: أدخل الحج على العمرة، ويكون قارنًا. قيل له: فيدخل العمرة على الحج؟ فقال: لا. ونقل عنه حنبل: إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج، وإذا أهل بالحج لم يضف إليه عمرة. ونقل عنه أبو الحارث: إذا أحرم بعمرة فلا بأس أن يضيف إليها حجة، فإذا أهل بالحج لم يضف إليه عمرة. وقد روى عنه حرب وقد سأله عمن أهل بالحج، فأراد أن يضم إليها عمرة، فكرهه.

стр. 1632

ونقل عنه الأثرم: إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج ولا بأس، إنما الشأن في الذي يهل بالحج أيضيف إليه عمرة، ثم قال: عليٌّ يقول: لو كنت بدأت بالعمرة (١). "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٥٦٧. ١٠٣٠ - من قرَنَ الحجَّ والعمرةَ يتمتعُ إذا شاءَ ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قَرَنَ الحجَّ والعمرةَ يتمتعُ إذا شاءَ؟ قال: إذا لمْ يسق الهديَ إنْ شاءَ صيَّرَهما عمرةً. قال إسحاق: كما قال، ولا يجوزُ القرآن إلَّا بسوقٍ. "مسائل الكوسج" (١٦٠٢). ١٠٣١ - حكم فسخ نية القران إلى العمرة قال ابن هانئ: سألته عن الرجل دخل بعمرة في أشهر الحج، أَلَه أن يرجع إذا قضى عمرته؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قال سعيد: هذا رجل سوء، لا يخرج حتى يقضي حجه. "مسائل ابن هانئ" (٧٤٤).

стр. 1633

١٠٣٢ - يجب على المتمتع والقارن دم لنسكه ؟ ﵁ إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُكرْه القرآن إلا بسوق؟ قال: لا. قال إسحاق: أكرهُهُ إلَّا بسوق، فإذا لمْ يَسُقْ تَمَتَّعَ ولا يقرن. "مسائل الكوسج" (١٥٧٥) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القارنُ إذا لم يذبح أو لم يصم؟ قال: لابد، هو مثل المتمتع. حَدَّثَنَا إسحاق، ثنا أحْمَد، حَدَّثَنَا هُشيم قال: أخبرنا أبو بشر، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ أنه قال: لو أهللت بالحج والعمرة جميعًا طفت لهما طوافًا واحدًا ولكنت مهديًا (١). قال أبو يعقوب: لم يسمع أبو بشر من سليمان شيئًا. "مسائل الكوسج" (٣٤٢٦). قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: يروى عن أبي معشر في حديث الصُّبَيِّ أن عمر ﵁ قال له: اذبح تيسًا (٢). ومن الناس من يقول: لا يكون قران إلا بسَوْق مجراه مجرى المتمتع. "مسائل الكوسج" (٣٤٢٧). قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال في رجل تمتع، قال: عليه شاةٌ. قيل لأحْمَد: فاشترى شاة فذبحها يوم النحرِ؟

стр. 1634

قال: إذا لم ينوها لمتعته لا تجزئه. "مسائل أبي داود" (٨٦١). نقل بكر بن محمد: عليه هدي -القارن- وليس كالمتمتع؛ لأن اللَّه أوجب على المتمتع هديًا في كتابه، والقارن إنما رُوي أن عمر قال للصبيِّ: اذبح تيسًا. وسأله ابن مشيش: القارن يجب عليه الدم وجوبًا؟ فقال: كيف يجب عليه وجوبًا؟ ! وإنما شبهوه بالمتمتع. "الفروع" ٣/ ٣٦٥، "المبدع" ٣/ ١٢٤، "معونة أولي النهى" ٨/ ١٦٩ ١٠٣٣ - عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام ؟ قال أحْمَد في رواية الأثرم وغيره: إن عمرة القارن، والعمرة المكية لا تجزئ عن عمرة الإسلام. واحتج بحديث عائشة لما أعمرها النبي ﷺ فإنها كانت قارنة، وأعمرها بعد ذلك. "مجموع الفتاوى" ٢٦/ ٤٣.

стр. 1635

فصل: ذكر المواقيت المواقيت الزمانية ١٠٣٤ - الأشهر الحرم قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: الأربَعةُ الأشهُر: ذو القعدةِ، وذو الحجةِ، والمحرَّمُ، ورَجب. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٧٠٨) ١٠٣٥ - أشهر الحج قال ابن هانئ: قُلْتُ: أشهر الحج كم هي؟ قال: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة. "مسائل ابن هانئ" (٧١٨). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة، فإذا اعتمر الرجل في هذِه الأشهر ثم أقام حتى يحج، فمات ولم يحج فهو متمتع، وعليه ما استيسر من الهدي. "مسائل عبد اللَّه" (٨٤٢). ١٠٣٦ - الإحرام قبل أشهر الحج قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يُهلُّ الرجلُ قبلَ شهور الحجِّ؟ قال: لا هذا مكروه.

стр. 1636

قال إسحاق: كما قال، فإن فعل كنت قائلًا له: اجعلها عمرة كما قال عطاء؛ لأنَّ ابن عباس ﵄ قال: من السنةِ أنْ لا يحرمَ بالحجِّ إلا في أشهرِ الحج (١). "مسائل الكوسج" (١٣٧٦). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أحرم بالحج، في غير أشهر الحج؟ قال: يجعل حجه عمرة. "مسائل عبد اللَّه" (٨٧٢). نقل أبو طالب وسندي: من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لزمه؛ إلا أن يريد فسخه بعمرة فله ذلك. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٨٨، "الفروع" ٣/ ١١٤، "الإنصاف" ٨/ ١٣١، "معونة أولي النهى" ٤/ ٥٢. ١٠٣٧ - يحرم بالعمرة متى شاء ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يعتمرُ الرجلُ في الشهرِ كما شاء؟ قال: ما أمْكَنَهُ، ليس لها وقتٌ كوقتِ الحجِّ. قال إسحاق: كما قال. إلا أنه يعتمرُ في كلِّ شهرٍ أفضل لكي يجمعَ الاختلافَ، ويكون أمكن للحلقِ. "مسائل الكوسج" (١٥٥٢). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن قال: ثنا همام ابن يحيى قال: سئل قتادة، عن عمرتين في شهر، فروى عن سعيد بن

стр. 1637

المسيب وعطاء والحسن، قالوا: لا بأس. قال: وسئل عنها ابن عمر، فلم يكرهها. "مسائل أبي داود" (٨٠١). قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: العمرة في كل شهر؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ. "مسائل أبي داود" (٨٦٥). قال ابن هانئ: سألته عن العمرة؟ فقال: اعتمر في كل شهر مرارًا إن قدرت. "مسائل ابن هانئ" (٧٠٣). قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فالعمرة في كل شهر مرة أو مرتين؟ قال: كل ذلك جائز، اعتمر في كل شهر مرارًا. قيل لأبي عبد اللَّه: كم عمرة يعتمر الرجل في الشهر؟ قال: إن شئت فاعتمر ثلاثًا، وإن شئت فاعتمر اثنتين. "مسائل ابن هانئ" (٧٢٧). ونقل محمد بن الحكم عنه: ويروى عن عائشة: أنها اعتمرت في السنة مرارًا (١)، وتكون العمرة في الشهر مرارًا. وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره. وإذا اعتمر الرجل فلا بد له من أن يحلق أو يقصر، في عشرة أيام يمكن حلق الرأس. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٩٧ وقال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد: إن شاء اعتمر في كل شهر. "المغني" ٥/ ٢٧.

стр. 1638

قال أبو الحارث: قال أحْمَد: يعتمر الرجل متى شاء في شعبان أو رمضان. وقال في رواية الأثرم: العمرة بعد الحج لا بأس بها عندي. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٩٩ - ٤٠٠ ١٠٣٨ - ثواب العمرة في رمضان قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال: "عُمرَةٌ في رمَضانَ تعدِلُ حجَّةَ" (١) أثَبَتَ هُو؟ قال: بلى، هُو ثبتَ. قال إسحاق: ثبتَ كما قال، ومعناهُ: أن يُكتبَ له كأجرِ حجَّةٍ، ولا يَلحقُ بالحاجِّ أبدًا. "مسائل الكوسج" (١٥٠٠). قال أحْمَد بن محمد بن واصل: سمعت أحْمَد يقول: عمرة في شهر رمضان تعدل حجة، فإن أدرك يومًا من رمضان فقد أدرك عمرة في رمضان. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٢٣. ١٠٣٩ - زمان الإحرام للمكي والمتمتع إذا أراد الحج قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يُهلُّ أهلُ مكةَ بالحجِّ؟

стр. 1639

قال: إن يعجلوا فما بأس قبل التروية، قال عمرُ ﵁: إذا رأيتمُ الهلالَ فأهلوا (١). قال إسحاق: كما قال، والذي يلزم يوم التروية ولكل قادم حل بمكةَ. "مسائل الكوسج" (١٣٧٨). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول عمرَ ﵁: تجردوا بالحج وإن لم تحرموا" (٢)؟ قال: يعني: تشبهوا بالحاج. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٣٧٩)، ونقلها عبد اللَّه عنه "مسائل عبد اللَّه" (٨٣٠). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يتعجلُ الرجلُ إلى منى قبل التروية؟ قال: نعم، لم لا يتعجل؟ ! قال إسحاق: إنْ فعلَ جازَ، وخروجُه يومَ الترويةِ أفضلُ. "مسائل الكوسج" (١٤٢١)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (٨١٣). قال أبو داود: قلْتُ لأحْمَد: رجلٌ قدم مكة متمتعًا متى يهل بالحج؟ قال: يوم التروية، وهو آخر فعل ابن عمر (٣). قلت: يهل بالحج إذا توجه من المسجد إلى منى؟ قال: نعم. هذا معنى ما قلت له. "مسائل أبي داود" (٨٠٧).

стр. 1640

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: فقول عمر لأهلِ مكة: إذا رأيتم الهلال فأهلوا؟ قال: هذا لأهل مكة. "مسائل أبي داود" (٨٠٨). قال أبو داود: فقلت لأحْمَد: إذا كان مكي، يهل إذا رأى الهلال؟ قال: هكذا روي عن عمر. "مسائل أبي داود" (٨٠٩). قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: من أين يهل أهل مكة بالحج؟ قال: منها، فإن تعجلوا فلا بأس قبل يوم التروية. قال عمر: إذا رأيتم الهلال فأهلوا. "مسائل عبد اللَّه" (٨٢٩). قال حرب: قال أحْمَد: إذا كان يوم التروية أهل بالحج من المسجد. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٤٣٢. قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عن متمتع أهل بالحج حين رأى هلال ذي الحجة؟ فقال: كان ابن عمر يفعل ذلك، ثم أخر ذلك إلى يوم التروية. وقال في رواية الميموني عنه: الوجه أن يهل المتمتع بالحج في اليوم الذي أهل فيه أصحاب رسول اللَّه ﷺ ، فإن أهل قبله فجائز. وقال في رواية أبي طالب في المكي إذا كان يوم التروية: صلى الفجر وطاف بالبيت، فإذا توجه إلى منى أحرم بالحج، لقول جابر: فلما توجهنا أهللنا بالحج (١). "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٨٥ - ٤٨٦

стр. 1641

١٠٤٠ - المواقيت المكانية قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: فإذا أراد الحج أو العمرة. حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن رسول اللَّه ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنًا، وذكر لي -ولم أسمعه- أنه وقت لأهل اليمن يلملم (١). "مسائل أبي داود" (٦٧٤)، (٦٧٥). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه: أن النبى ﷺ قال: "هذه المواقيت لأهلها ولكل آتٍ عليها من غير ألها لمن أراد الحج والعمرة، حتى يأتي ذلك على أهل مكة" (٢). "مسائل أبي داود" (٦٧٦) قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع قال: ثنا سفيان -يعني الثوري- عن يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد اللَّه ابن عباس، عن ابن عباس، قال: وقت رسول اللَّه ﷺ لأهل المشرق العقيق (٣). "مسائل أبي داود" (٦٧٧).

стр. 1642

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن هشام، عن أبيه قال: وقت رسول اللَّه ﷺ لأهل المشرق ذات عرقٍ (١). "مسائل أبي داود" (٦٧٨). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد اللَّه قال: حدثني نافع، عن ابن عمر: أن عمر حد لأهل العراق ذات عرقٍ (٢). "مسائل أبي داود" (٦٧٩). قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: وقت أهل العراق ذات عرقٍ. قلت لأحْمَد: فالعقيق؟ قال: العقيق أقرب إلينا من ذات عرقٍ. "مسائل أبي داود" (٨٠٥). وقال في رواية المروذي: فإن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل الطائف ونجد قرنًا، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق" (٣). "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٠٢.

стр. 1643

١٠٤١ - حكم الإحرام قبل الميقات قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: كانوا يحبونَ أنْ يحرمَ الرجلُ أوَّل ما يحج مِنْ بيتهِ، أو يحرم الرجلُ من بيتِ المقدسِ، أو من دون الميقاتِ؟ قال: وجه العمل المواقيت. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ حيثُ وقَّتَ المواقيت قَد نَظَرَ فيها يرفق بأمته، والانتهاء إليه أفضل. "مسائل الكوسج" (١٣٨٦). قال أبو داود: سمعته سئل عن الرجل يحرم من المكان البعيد، قال: كأني أتهيبه. "مسائل أبي داود" (٨١٠). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجلٍ أحرم من بغداد فحبس في السجن ثم خلي عنه، أيحرم من هاهنا -يعني: من بغداد؟ قال: يحرم من المواقيت أحب إليَّ. "مسائل أبي داود" (٨٨٨). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أرى أن يحرم من ذات عرق. "مسائل عبد اللَّه" (٧٤٢). قال الأثرم: وقد سُئل: أيما أعجب إليك يحرم من الميقات أم قبل؟ فقال: من الميقات أعجب إلي. وقال في رواية محمد بن الحسن بن هارون: إذا أحرم الرجل، أحرم من الميقات أعجب إليَّ، ولا يحرم من قبل الميقات فإن أحرم قبل الميقات انعقد إحرامه.

стр. 1644

وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: الرجل يحرم قبل الميقات؟ قال: قد فعل ذلك قوم. وكأنه سهل فيه. وقال في رواية صالح: إن قوي على ذلك أرجو أن لا يكون فيه بأس. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٦١ - ٣٦٢. ١٠٤٢ - الإحرام من ميقات الغير لمن مرَّ به قال صالح: قال أبي: أحرمتُ من يلملم -وهي قريبة من مكة- وأنا جاءٍ من عند عبد الرزاق. "مسائل صالح" (٢٠)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (٧٤٢). قال أحْمَد بن القاسم: قال أحْمَد: إذا مرَّ رجل من أهل الشام بالمدينة وأراد الحج، فإنه يهل من ذي الحليفة. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣١٨. ١٠٤٣ - من مرَّ على ميقاتين من أيهما يحرم قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا أردت أن تحرم، فأخذت بطريق المدينة، فأحرم من الشجرة -ذي الحليفة- وإن أردت أن تأخذ على طريق الجادة، فأحرم من ذات عِرق. وكلما تباعدت في طريق مكة، فلك أجرٌ. "مسائل ابن هانئ" (٧١٥).

стр. 1645

١٠٤٤ - في دخول مكة بغير إحرام قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره أن يجاوزَ أحد ذا الحليفةِ بغيرِ إحرامٍ؟ قال: نعم، إذا كان ممن يمر بها، فهذا مكروه. قال إسحاق: كما قال، وكذلك كلُّ مَنْ كان له الوقتُ في موضع لا تحلّ له مجاوزته حتَى يحرمَ، إلَّا مِن عذرِ نسيان أو غيره. "مسائل الكوسج" (١٣٨٥). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لأحدٍ أنْ يدخلَ مكةَ بغيرِ إحرامٍ؟ قال: لا يدخلها أحد إلا بإحرامٍ. قال إسحاق: كما قال، إلا ما كان من الحطابين وأشباههم فلهم ذلك. "مسائل الكوسج" (١٣٩١). قال صالح: قال أبي: ولا يدخل مكة أحد إلا محرم في أيام الحج ولا غيرها، ثم يطوف بالبيت. "مسائل صالح" (١٠٨٦). قال ابن هانئ: وسألته عن رجل أراد أن يدخل مكة بتجارة، يجوز له أن يدخل بغير إحرام؟ قال: لا يدخل مكة إلا بإحرام، يحرم ويطوف بالبيت، وبالصفا والمروة، ويحلق، ثم يحل، ويبيع. "مسائل ابن هانئ" (٧٥٨). قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فمن دخل في الحرم، يدخل بإحرام؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (٧٥٩).

стр. 1646

قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فكل الناس: التجار، ومن نحا إليها؟ قال: نعم، واحتج بحديث ابن عباس (١). وقال: كان ابن عمر يقول: بغير إحرام (٢). "مسائل ابن هانئ" (٧٦٠). قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام؟ قال: لا يدخلها إلا بإحرام. "مسائل عبد اللَّه" (٧٣٩). قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قُلْتُ: يكره أن يتجاوز أحد ذا الحليفة بغير إحرام؟ قال: نعم، إذا كان ممن يمر بها، فهذا مكروه. قال: لا يجاوز ذا الحليفة إلا محرم. "مسائل عبد اللَّه" (٧٤٠). قال في رواية الأثرم والمروذي: لا يعجبني أن يدخل مكة تاجر ولا غيره إلا بإحرام تعظيمًا للحرم، وقد دخل ابن عمر بغير إحرام (٣). "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٤٠ قال في رواية ابن القاسم وسندي: لا يدخل أحد مكة بغير إحرام، وقد أرخص للحطابين والرعاة، ونحو هؤلاء أن يدخلوا بغير إحرام.

стр. 1647

فقيل له: إنهم يقولون: ابن عمر لم يكن بلغ الميقات فمن أجل ذلك دخل بغير إحرام؟ فقال: الميقات وغيره سواء، وإنما رجع لاضطراب الناس والفتنة، فدخل كما هو، وكان ابن عباس يشدد في ذلكَ (١). فقيل له: فالنبي ﷺ دخلها عام الفتح بغير إحرام؟ فقال: ذلك من أجل الحرب، ألا تراه يقول: "حلت لي ساعة من نهار" (٢) وهذا يدخل مع فعل ابن عمر. وقال في رواية الأثرم في الرجل يقيم بمكة متمتعًا أو غيره، ثم يخرج منها لبعض الحاجة: فيعجبني أن لا يدخلها إلا بإحرام، وأن لا يخرج منها أبدًا حتى يودع البيت. وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: فإن قدم من بلدة بعيدة تاجر فقدم مكة بغير إحرام؟ قال: يرجع إلى الميقات فيهل بعمرة إن كان في غير أيام الحج، وإن كان في أيام الحج: أهل بحجة. وقال في رواية أبي طالب فيمن دخل مكة بغير إحرام، وهو يريد الحج -فإن كان عليه وقت رجع إلى الميقات فأهل منه، ولا شيء عليه. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٤٢ - ٣٤٥ قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: الرجل يدخل مكة بغير إحرام؟

стр. 1648

قال: إذا كان من الحطابة، وهؤلاء الذين يختلفون كل يوم فإنه لا بأس، فقيده بيوم. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٥٣. ١٠٤٥ - من دخل مكة من غير أهل الوجوب، ثم صار من أهل الوجوب وأراد الحج ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: نصراني أسْلَمَ بمكة، ثم أراد الحجَّ؟ قال: هو بمنزلةِ مَن ولِدَ بمكةَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٣٨٧). قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: نصراني أسلم فأراد أن يحج؟ قلت: هو بمنزلة من ولد بمكة؟ قال: أرجو. "مسائل عبد اللَّه" (٨٣٦). قال البغوي: قال أحْمَد: ولو أن نصرانيًّا أسلم بمكة ثم أراد الحج، قال: يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم. "مسائل البغوي" (٣٠). قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن تاجر قدم مكة حلالًا فأراد أن يحج أو يعتمر؟ قال: يخرج إلى ميقاته فإن خشي الموت أحرم من مكة وعليه دم. قال وسألته عن نصراني أسلم بمكة من أين يحرم؟

стр. 1649

قال: هو مثل هذا، أيضا يخرج إلى ميقاته فيحرم فإن خشي الموت أحرم من مكة. أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا أنه قال لأبي عبد اللَّه: تعرف حديث مجاهد بن رومي عن عطاء في نصراني أسلم بمكة؟ قال: نعم. قلت: كيف يصنع إذا أحرم من مكة؟ قال: يخرج خارجًا من الحرم يحرم منه. "أحكام أهل الملل" ١/ ١٢٩ (١٤٨ - ١٤٩) ١٠٤٦ - في من جاوز الميقات قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في مملوكٍ جازَ المواقيتَ بغيرِ إحرامٍ، منعَهُ مواليه أن يحرمَ حتَّى وقفَ بعرفة. قال: يحرمُ مكانَهُ وليسَ عليهِ دمٌ؛ لأن سَيِّدَهُ الذي منعَهُ. قال أحْمَد: جَيِّدٌ، حَدَيْثُ أبي رجاء عَنْ ابن عباس ﵄. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٦٤٢). نقل أبو طالب عنه: إذا خشي الفوات أحرم من مكة وعليه دم. ونقل حنبل عنه: أن عطاء يقول في الذمي يُسلم بمكة: يخرج إلى الميقات. قال أحْمَد: يحرم من مكة من موضع أسلم. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٠.

стр. 1650

١٠٤٧ - المجاوز للميقات ولا يريد الحج ثم أراد الحج قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن دخلَ مكةَ بغيرِ إحرام، تم أراد الحج، من أين يحرمُ بالحج؟ قال: من مكة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٣٨٨). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن دخلها بغيرِ إحرامٍ، ثُمَّ أرادَ الحجَّ؟ قال: يخرجُ إلى الميقاتِ. قال إسحاق: كما قال، إلا أن يخشى فواتًا فحينئذ أهل من مكانه فأهراق لذلك دمًا، كذلك ذُكر عن ابن عباسٍ ﵄ (١). "مسائل الكوسج" (١٣٩٠). قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: رجل تاجر دخل مكة حلالًا، فأراد الحج؟ قال: يهل من الميقات. "مسائل ابن هانئ" (٨٤٧). قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تدخل مكة بلا إحرام؟ قال: إذا خشيت أن يفوتها الوقوف بعرفة كان عليها دم، وإلا رجعت إذا لم تخف إلى الميقات وتهل. "مسائل ابن هانئ" (٨٦٧)
следующие страницы →