قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى وروحٌ، عن ابن جريج قال: آخر ما قال لي عطاءٌ: أخبرني أبو الشعثاء أن ابن عباسٍ قال: تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به، قال روح في حديثه: قُلْتُ: وما لا تضرب به؛ فأشار لي: كما تجلبب المرأة، ثم أشار لي ما على خدها من الجلباب قال: تعطفه وتضرب به على وجهها كما هو مسدول على وجهها.
"مسائل أبي داود" (٧٣٢).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عائشة، قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اللَّه ﷺ محرمات، فإذا جاوزوا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه (١).
"مسائل أبي داود" (٧٣٣).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة المحرمة، تسدل ثوبها على وجهها؟
قال: تسدله على وجهها إذا لقيت الرفاق، فإذا جاوزت الرفاق، كشفت عن وجهها، ولا تغطيه عمدًا.
"مسائل ابن هانئ" (٧٨٧).
وسئل في رواية حنبل عن المحرم يغطي وجهه، قال: لا بأس بذلك.
وقال في رواية أبي طالب: يخمر أسفل من الأنف ويضع يديه على فمه دون أنفه يغطيه من الغبار.
стр. 1857
وفي لفظ قال: إحرام الرجل في رأسه ووجهه، ولا يغطى رأسه ومن نام فوجد رأسه مغطى فلا بأس.
والأذنان من الرأس يخمر أسفل من الأذنين، وأسفل الأنف، والنبي ﷺ قال: "لا تخمروا رأسه"، فأذهب إلى قول النبي ﷺ قال: وإحرام المرأة في وجهها لا تنتقب ولا تتبرقع، وتسدل الثوب على رأسها من فوق، وتلبس من خزها، وقزها، ومعصفرها، وحليها في إحرامها مثل قول عائشة (١).
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٢ - ٥٤.
١٢٢٤ - ما يباح للمحرمة من اللباس والزينة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحرمةُ تلبسُ الخفّين والقفازين؟
قال: أمَّا الخفان فنَعَمْ، وأمَّا القفازَان فلا يعجبني.
قال إسحاق: كما قال، القفازَان شِبْهُ الدستموز.
"مسائل الكوسج" (١٤٦٢).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما الذي لا تلبسُ المحرمة مِنَ الثيابِ؟
قال: المطيب والقفازين، ولا تتبرقع، وتلبس السراويل والخفين.
"مسائل الكوسج" (٣٣٨٩).
قال صالح: وسألته عمن قال: إحرام المرأة في وجهها (٢)، ما معناه؟
стр. 1858
كأنها لا تجتنب الزينة إلا في وجهها، أو كيف؟
قال: لا تخمر وجهها، ولا تنتقب، والسدل ليس به بأس، تسدل على وجهها.
"مسائل صالح" (٢١٣)
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدٍ قال: حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنه سمع رسول اللَّه ﷺ نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفرٍ أو خز أو حلي أو سراويل أو قمص أو خفٍّ (١).
"مسائل أبي داود" (٧٢٣)
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن هشام قال: حدثتني فاطمة ابنة المنذر أن أسماء كانت تلبس الدرع المعصفر المشبع ليس فيه زعفرانٌ وهي محرمةٌ.
"مسائل أبي داود" (٧٢٤)
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: تلبس المحرمة ما شاءت
стр. 1859
إلا البرقع، وتلبس ما شاءت إلا المثرود بالعصفر.
"مسائل أبي داود" (٧٢٥).
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد (١): عن يحيى بن سعيد (٢)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها كانت تلبس المعصفر وهي محرمة.
"مسائل أبي داود" (٧٢٦).
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد ووكيع، عن الأوزاعي، عن عبدة، عن هلال بن يساف قال: سألت عائشة: ما تلبس المحرمة؟ قالت: تلبس في إحرامها ما تلبس في حلها من خزها وقزها وحليها ومصابيغها.
"مسائل أبي داود" (٧٢١).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، أنه كان لا يرى بأسًا أن تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي محرمة، وكره السوار والدملجين والخلخالين.
"مسائل أبي داود" (٧٢٨)
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يكره الحلي للمحرمة إلا ما خفي منه.
"مسائل أبي داود" (٧٢٩).
стр. 1860
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن عبيد اللَّه، عن نافع، قال: كن نساء عبد اللَّه وبناته يلبسن الحلي والمعصفرات وهن محرمات، لا ينكر ذلك عبد اللَّه.
"مسائل أبي داود" (٧٣٠)
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: تلبس المحرمة المعصفرة؟
قال: إن لم يكن فيه زعفران.
"مسائل أبي داود" (٨٢٤).
قال حنبل: قال أحْمَد: تلبس المحرمة الحلي والمعصفر.
"المغني" ٥/ ١٩٥
وقال الفضل بن زياد: وسمعته وقد سئل عن المرأة تلبس الحلي وهي محرمة؟
فقال: لا بأس به.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧.
стр. 1861
فصل: أحكام النظافة والتداوي للمحرم
١٢٢٥ - النظافة للمحرم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يبدلُ المحرمُ مَا شاءَ مِنَ الثيابِ.
قال: نعم.
قال إسحاق: نعم.
"مسائل الكوسج" (١٤٥٦).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يغْتَسُل؟
قال: إي لعمري.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٤٦٥).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يغسلُ المحرمُ ثيابهُ؟
قال: نعمْ.
قال إسحاق: نعم كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٤٦٨).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يحكّ رأسَه؟
قال: يحكّه ببطنِ أناملهِ، لا يقتل دابَّةً، ولا يقطع شعرًا.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك كل جسده يحكّهُ بالأصابع، ولا يحكّه بظفرهِ فإنْ حكَّه بظفرهِ حتَّى أدمَى تصدَّق بشيء.
"مسائل الكوسج" (١٤٦٩).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن نتفَ شيئًا من شعرهِ؟
قال: في ثلاثِ شعراتٍ دمٌ! هو عندِي كثيرٌ، كان ابن عُيينة يستكثرُهُ.
стр. 1862
قال إسحاق: فيه دمٌ.
"مسائل الكوسج" (١٥٠٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المُحْرِمُ ينزعُ ضرسَهُ وإذا انكسرَ ظُفُرُهُ طرحَهُ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: يفعلُ ذَلِكَ سنة.
"مسائل الكوسج" (١٥٥٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يغسلُ رأسَهُ قبلَ أنْ يحلقَهُ؟
قال: إذا رمَى الجمرةَ فقَدْ انْتَقَضَ إحرامُه إن شاءَ غَسَلَهُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٥٥٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يدخلُ المحرمُ الحمام؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٥٩٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن الرجلِ يتوضَّأُ وهو محرمٌ فيقعُ في يدِه الشعرةُ؛ فلمْ يرَ عليه بأسًا.
قال أحمد: ليسَ عليه شيءٌ.
قال إسحاقُ: ليسَ عليه شيءٌ كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٦٣٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سُفيانُ: أرَأيتَ إنْ كَثُرَ عليهِ القملُ، أترى أنْ يُلقيها ويُكفِّرَ؟ قال: نعم.
стр. 1863
قال أحْمَد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ اللَّهَ لَمْ يأمُرهُ بتعذِيبِ نَفسِهِ.
"مسائل الكوسج" (١٦٩٣).
قال صالح: وقال في المحرم يغسل رأسه بالخطمي، قال: عليه دم، قد رجل شعره ولعله يقطع الشعر من الغسل.
"مسائل صالح" (١٣٣)
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: ولا يتفلى المحرم، ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا، ولا يقتل قملة، ولا يقطع شعرًا، ويغتسل إن شاء، ويصب على رأسه الماء، ولا يرجل شعره ولا يدهنه، وينظر في المرآة، ولا يصلح شيئا، ويتداوى بما يأكل، ويقلم ظفره إن انكسر، ويحتجم، ولا يحلق شعرًا.
"مسائل أبى داود" (٦٩٢).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم ينكسر ظفره؟
قال: يقلمه.
"مسائل أبي داود" (٨٣٧).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن محرم خلل لحيته فيسقط شعره؟
قال: إن كان شعرًا ميتًا فليس عليه شيء.
"مسائل أبي داود" (٨٣٨).
قال أبو دَاودْ سمعت أحْمَد يقول: إذا نتف شعره أطعم مدًّا -يعني: المحرم.
"مسائل أبي داود" (٨٣٩).
قال أبو داود: سمعت رجلًا محرمًا سأل أحْمَد وقد كثر شعره كهيئة الجمة، قال: شعري هذا يؤذيني؛ أحلقه؟
стр. 1864
قال: إن حلقت فكفر بذبح شاةٍ أو تصوم ثلاثة أيام.
"مسائل أبي داود" (٨٤٠).
قال أبو داود: سمعته قال في الفدية: ثلاثة آصع بين ستة مساكين.
"مسائل أبي داود" (٨٤١).
قال ابن هانئ: سألتُ أبا عبد اللَّه عن المحرم يقطع ثلاث شعرات من جسده؟
قال: كان ابن عُيينة، يستكثر دمًا.
"مسائل ابن هانئ" (٧٦١)
قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن محرم به حكة؟
قال: يحكها ما لم يقطع شعرًا.
"مسائل ابن هانئ" (٧٦٤)
قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن المحرم يتوضأ، فيخلل لحيته، فيقطع شعرة، فقال: إذا لم يتعمده، فلا بأس.
"مسائل ابن هانئ" (٧٦٥)
قال ابن هانئ: وسألتُه عن الرجل يضع يده على لحيته، أو على رأسه، فيقطع من رأسه أربع شعرات، أو اثنتين، أو ثلاثًا؟
فقال: كان ابن عيينة يستكثر دمًا في ثلاث شعرات، وأنا أقول: إذا لم يتعمده يطعم شيئًا، وإذا تعمده يطعم مقدار كفارة، إذا كثر.
"مسائل ابن هانئ" (٧٦٦)
قال ابن هانئ: قُلْتُ: تحك المحرمة جسدها؟
قال: نعم، ولا تقطع شعرًا، وتلبس السراويل والقميص، وكل شيء كانت تلبسه وهي حلال.
"مسائل ابن هانئ" (٧٦٩)
стр. 1865
قال ابن هانئ: حضرت أبا عبد اللَّه، ورجل يسأله عن رجل وعده حجة، فعمد الرجل فأحرم، فلم يعطه شيئًا، كيف ترى له أن يعمل؟
قال أبو عبد اللَّه للرجل: معك شيء؟ قال: نعم، معي ثلاثة دنانير.
قال: فهذِه. .، لا أرى لك أن تتخلف، تخرج فإنها تبلغك إن شاء اللَّه إن مشيت.
فقال له: إنَّ الدواب آذاني في رأسي. قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: اخلق رأسك وصم ثلاثة أيام.
قال له الرجل: إذا حلقت رأسي أحل حتى أحرم من الشجرة؟
قال له: لا تحل، وكن على إحرامك، إنما أمرتك بالحلق؛ لأنك شكوت الدواب في رأسك، فأمرتك كما أمر النبي ﷺ كعب بن عجرة، قال: كنا مع رسول اللَّه ﷺ بالحديبية ونحن محرمون، وقد حضرنا المشركون. وكانت لي وفرة، فجعلت الهوام تَسَّاقط على وجهي، فمر بي النبي ﷺ فقال: "أيؤذيك هوام رأسك"؟ قُلْتُ: نعم، فأمره أن يحلق، قال: ونزلت هذِه الآية ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] (١).
"مسائل ابن هانئ" (٨١٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يدخل الحمام.
قال: نعم، ولا يمر بيده الشعر مرًّا شديدًا، قليل قليل، ولا بأس بالحجامة للمحرم ما لم يقطع شعرًا، ولا بأس بالكساء إذا أصابه البرد.
стр. 1866
قال: وسمعت أبي يقول: ولا يتفلى المحرم، ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكّا رفيقًا، ولا يفتل شعرًا، ويغتسل إن شاء، ويصب على رأسه الماء، ولا يرجّل شعره ولا يدهنه، ويتداوى بما يأكل، ويقلم ظفره إذا انكسر، وينظر في المرآة، ولا يصلح شيئا، ويتداوى بالأكحال كلها ما لم يكن فيه طيب.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٥٩)
قال حبيش بن سندي: قال أحْمَد: شعر الرأس واللحية والإبط سواء، لا أعلم أحدًا فرق بينهما.
وقال في رواية حنبل: إذا نتف المحرم ثلاث شعرات أهراق لهن دمًا، فإذا كانت شعرة أو اثنتين كان فيهما قبضة من طعام.
وقال في رواية مهنا في محرم قص أربعة أصابع من يده: فعليه دم.
وقال في رواية المروذي: كان عطاء يقول: إذا نتف ثلاث شعرات فعليه دم (١). وكان ابن عيينة يستكثر. الدم في ثلاث، ولست أؤقت.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٧ - ١١.
وقال في رواية حنبل: إذا كانت شعرة أو اثنتين كان فيهما قبضة من طعام.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٢.
وقال في رواية حنبل: المحرم يدخل الحمام وليس عليه كفارة، ولا بأس أن يغسل رأسه وثوبه.
стр. 1867
وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد يبيع المحرم الثوب الذي أحرم فيه ويشتري غيره؟
قال: نعم، لا بأس به.
وقال محمد بن أبي حرب الجرجرائي: وسُئل عن المحرم يغسل بدنه بالمحلب، فكرهه، وكره الأشنان.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١١٠ - ١١١.
وقال في رواية المروذي: لا يغسل رأسه بالخطمي ولكن يصب على رأسه الماء صبُّا ولا يدلكه.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١١٤.
قال في رواية المروذي: لا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكًّا رفيقًا، ولا يقتل قملة، ولا يقطع شعرًا، ويغتسل إن شاء، ويصب على رأسه ولا يرجل شعره، ولا يدهن ولا ينظر في المرآة، ولا يصلح شيئًا.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١١٩.
١٢٢٦ - السواك للمحرم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: السّواكُ للمحرمِ؟
قال: لا بأسَ بهِ.
قال إسحاق: كما قال، أخضرَ كان أو يابسًا؛ لأنَّ بينَهُ وبين الصَّومِ فرقًا؛ لأنَّ الأخضر يُخْشَى دخولُ طعمِه الحلقَ، والمحرمُ لا يضرُّه.
"مسائل الكوسج" (١٤٥٤).
стр. 1868
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم قال: كان ابن عمر يُقطعُ له السواك من الأراك وهو محرم فيستاك به.
"مسائل أبي داود" (٧٥١).
١٢٢٧ - الحجامة للمحرم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحجامَةُ للمحرمِ؟
قال: لا بأسَ بهِ، ولكن لا يقطعُ الشعرَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٤٦٦).
قال صالح: حدثني أبي، حدثنا قران، عن عثمان بن الأسود، عن عطاء قال: لا بأس أن يحتجم المحرم، ما لم يحلق شعرًا.
"مسائل صالح" (٨٢٥)
١٢٢٨ - التداوي للمحرم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: ما يَتداوى بهِ المحرمُ؟
قال: كلُّ شيءٍ ليسَ فيه طيبٌ.
قال إسحاق: كما قال، وكل شيء يؤكل.
"مسائل الكوسج" (١٥٠٩).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن زكريا قال: حدثني العلاء بن المسيب، عن عطاء قال: يعصر المحرم القرحة والدمل.
"مسائل أبي داود" (٧٤٦).
стр. 1869
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان، عن موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر، قال: يتداوى المحرم بكل شيء إلا دواء فيه طيب.
"مسائل أبي داود" (٧٤٧).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن أسامة بن زيد، عن نافع قال: كان ابن عمر تشقق كفاه حتى تقطر دمًا وهو محرم، فيقول: أما إني لا أرى بالسمن والزيت بأسًا، ولا أكره هذا.
"مسائل أبى داود" (٧٤٨).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، قال: قال ابن جريج: قال عطاء: ليس الأدهان الفارسية طيبًا، إنما هي حل.
"مسائل أبي داود" (٧٤٩).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن يان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا بأس أن يتداوى بالسنا والعتر -يعني: المحرم.
قال أبو داود السجستاني: العتر: شجر، كذا بلغني.
"مسائل أبي داود" (٧٥٠).
١٢٢٩ - المحرم إذا شُج أو انكسرت يده
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: إذا شج المحرم أو انكسرت يده عصب على الشج وعلى اليد ويعقدُ عليه، وقال منصور: ليس عليه كفارة.
"مسائل أبي داود" (٧٤٣).
стр. 1870
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن زكريا، عن عبد الملك، عن عطاء، قال: إن صدع المحرم عصب رأسه.
"مسائل أبي داود" (٧٤٤).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا عصب على الشج وعلى الكسر فلا يعقد الخرقة؛ ولكن يدخل طرفها في أثنائها.
"مسائل أبي داود" (٧٤٥).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يشد في رأسه سيرًا؟
قال: لا. قيل: من صداعٍ؟
قال: إن فعل يفتدي.
"مسائل أبي داود" (٨٢٦).
قال ابن هانئ: سألته عن المحرم يكون به الفتق، يشدّ عليه السير؟
قال: هذا ضرورة، ولم ير به بأسًا.
"مسائل ابن هانئ" (٧٨٤).
стр. 1871
فصل: ما يحرم على المحرم قتله من الصيد
١٢٣٠ - يحرم على المحرم قتل صيد البر، فأما صيد البحر والأهلي، وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدًا من مأكول وغيره
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقردُ المحرمُ بعيرَهُ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٥١٧).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: ويقتل المحرم الغراب، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور، وكل سبع عدا عليك أو عقرك، ولا كفارة عليه، ويقتل الحية، ولا يقتل صيدًا ولا يذبحه، ولا يشير إليه ولا يرميه، ويذبح الإبل والبقر والغنم، ويقرد المحرم بعيره، وإن شاء تطيب قبل أن يحرم؛ فقد ذكر ذلك عن عائشة عن النبي ﷺ (١)، ويغسل ثيابه ويدخل الحمام، ويتداوى بالأكحال كلها، ما لم يكن فيه طيب.
"مسائل أبي داود" (٦٩٣).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يقتل الزنبور؟
قال: نعم؛ يقتل كل شيء يؤذيه.
"مسائل أبي داود" (٨٤٢).
стр. 1872
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يذبح الحمام الأهلي؟
قال: لا، كل شيء أصله صيدٌ، يعني: لا يذبح المحرم ما أصله صيدٌ.
"مسائل أبي داود" (٨٤٨).
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد بن حنبل، حَدَّثنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ البَجَلِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ المُحْرِمُ؟ قال: "الْحَيَّةُ والعَقْرَبُ والفُوَيْسِقَةُ وَيَرْمِي الغُرَابَ وَلا يَقْتُلُه وَالْكَلْبُ العَقُورُ والْحِدَأَةُ والسَّبُعُ العَادِي" (١).
"سنن أبي داود" (١٨٤٨).
وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قال: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا (٢).
"سنن أبي داود" (٢٥٢٦).
قال ابن هانئ: وسئل عن المحرم يصطاد الحيتان في البحر، والأنهار، وما أشبه ذلك؟
стр. 1873
قال: لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (٨٢١).
قال ابن هانئ: سألته عن حديث محمد بن ربيعة؟
قال: نا أبو سعيد بن عون قال: نا محمد بن المرتفع قال: سمعت ابن الزبير على المنبر يقول: فينا أنزل التنزيل، ونحن حضرنا التأويل. قال: فقال له رجل من أهل العراق مما يلي زمزم: فأرة دخ في وعائي وأنا محرم؛ قال: اقتل الفويسقة.
"مسائل ابن هانئ" (٢٢٧٨).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ويقتل المحرم الغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور، وكل سبع عدا عليك أو عقرك، ولا كفارة عليك، ويقتل الحية، ولا يقتل صيدًا، ولا يذبحه، ولا يشير إليه، ولا يرميه.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٦٤).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يذبح المحرم الإبل والبقر والغنم ويرد بعيره.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٦٦).
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن صاد المحرم السمك؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس؛ لأنه من صيد البحر، إنما حرم عليكم صيد البر.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٧١).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الضبع؟
стр. 1874
قال: ليس بها بأس، روي عن النبي ﷺ في الضبع، قال: "هي من الصيد" حديث جرير بن حازم (١).
قال عبد اللَّه؛ ورواه ابن جريج عن عبد اللَّه بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر عن النبي ﷺ (٢).
"مسائل عبد اللَّه" (٧٨٢)، (٧٨٣)
نقل حنبل عنه: إذا أصاب المحرم الجراد تصدق عن كل جرادة بتمرة.
وقال في موضع آخر في الجراد والسمك: لا بأس بأكلهما للمحرم؛ ليس لهما ذكاة.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٠.
نقل مهنا: يقتل البرغوث.
فقيل له: يقتل القملة؟ قال: لا.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٢.
قال في رواية حنبل: إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله، فأما السبع فلا أرى فيه كفارة.
وفي موضع آخر: سَألتُ أبا عبد اللَّه: عن أكل الضبع؟
فقال: يؤكل لا بأس بأكله. قال: وكل ما يؤذي إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل لحمه.
стр. 1875
وقال في موضع آخر: وفيها حكومة إذا أصابها المحرم.
قيل له: نهى النبي ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع (١)؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هذِه خارجة منه، وقد حكم النبي ﷺ فيها، وجعلها صيدًا، وأمر فيه بالجزاء إذا أصابه المحرم، فكل ما ودي وحكم فيه أكل لحمه.
وكذلك قال -في غير موضع- محتجًّا على إباحتها بأنها صيد، يعني أن كل ما كان صيدًا فهو مباح.
وعن أبي الحارث أنه سأله عن لحوم الحمر الوحشية؟
فقال: هو صيد، وقد جعل جزاؤه بدنة، يعني أنه مباح.
وقال في رواية ابن القاسم، وسندي: في الثعلب الجزاء.
قال أبو بكر الخلال: أكثر مذهبه وإن كان يودى فإنه عنده سبع لا يؤكل لحمه.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٢٩ - ١٣٠.
[وقال في رواية الميموني: الثعلب يودى لتعظيم الحرمة، ولا يلبسه؛ لأنه سبع.
ونقل عنه بكر بن محمد وقد سئل عن محرم قتل ثعلبًا؟
قال: عليه الجزاء هو صيد، ولكنه لا يؤكل.
وقال في رواية أبي الحارث: الضفادع لا تؤكل ولا تقتل، نهى النبي ﷺ عن قتل الضفدع (١).
وقال ابن القاسم: قلت: يا أبا عبد اللَّه، الضفدع لا يؤكل؟ فغضب وقال: النبي ﷺ نهى عن أن يجعل في الدواء، من يأكله! (٢). فهذا يقتضي أن قتلها وأكلها سواء، وأنه محرم.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٣٠.] (*)
وقال في رواية حنبل: يقتل المحرم الكلب العقور والذئب والسبع، وكل ما عدا من السباع، ولا كفارة عليه، ويقتل القرد والنسر والعقاب إذا وثب، ولا كفارة.
فإن قتل شيئًا من هذِه من غير أن يعدو عليه فلا كفارة عليه، ولا ينبغي له.
وفي لفظ: يقتل المحرم الحدأة والغراب الأبقع والزنبور، والحية،
стр. 1876
والعقرب، والفأرة، والذئب، والسبع، والكلب، ويقتل القرد، وكل ما عدا عليه من السباع، ولا كفارة عليه، ويقتل النسر والعقاب، ولا كفارة عليه شبيه بالحدأة؛ لأن النبي ﷺ أمر بقتلها محرمًا، وغير محرم؛ (١)، وهو يخطف، ولا كفارة عليه، وإنما جعلت الكفارة والجزاء في الصيد المحلل أكله، وهذا سبع فلا كفارة، ولا بأس أن يقتل الذر.
وقال في رواية أبي الحارث: يقتل السبع عدا عليه أو لم يعدُ.
وقال في رواية مهنا: يقتل القمل، ويقتل المحرم النملة إذا عضته، ولا يقتل النحلة، فإن آذته قتلها، وقد نهى رسول اللَّه ﷺ عن قتل الذر والصرد (٢). والصرد: طير.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٣٥ - ٩٣٦، "المبدع" ٣/ ١٥٦.
وقال في رواية حنبل: فإن قتل شيئًا من هذِه من غير أن تعدو عليه فلا كفارة عليه، ولا ينبغي له.
وقال -أيضًا- يقتل ما عدا عليه من السباع، ولا كفارة عليه.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٤٢.
[وقال في رواية الميموني: الثعلب يودى لتعظيم الحرمة، ولا يلبسه؛ لأنه سبع.
ونقل عنه بكر بن محمد وقد سئل عن محرم قتل ثعلبًا؟
قال: عليه الجزاء هو صيد، ولكنه لا يؤكل.
стр. 1877
وقال في رواية أبي الحارث: الضفادع لا تؤكل ولا تقتل، نهى النبي ﷺ عن قتل الضفدع (١).
وقال ابن القاسم: قلت: يا أبا عبد اللَّه، الضفدع لا يؤكل؟ فغضب وقال: النبي ﷺ نهى عن أن يجعل في الدواء، من يأكله! (٢). فهذا يقتضي أن قتلها وأكلها سواء، وأنه محرم.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٤٨.] (*)
١٢٣١ - ما حرم قتله فإنه يحرم قصد قتله بمباشرة أو تسبب
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: محرمٌ دلَّ حلالًا على الصَّيدِ فقتلَهُ، هل عليه الكفارةُ؟
قال: نعم، عليه الكفارةُ، ولا ينبغي له أنْ يفعلَ ذَلِكَ، وإنما ذَلِكَ بمنزلَةِ رجل أمرَ رجلًا أنْ يقتلَ مسلمًا فقتله.
قال إسحاق: كما قال.
قال الإمام أحْمَد ﵁: وهذا عليه أدبٌ، ينكل به.
قال إسحاق: أجَادَ.
"مسائل الكوسج" (١٦١١).
стр. 1878
قال صالح: قال أبي في المحرم يشير إلى الحلال بالصيد؛ قال: عليه الجزاء.
"مسائل صالح" (١١١٤).
قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: إذا دل محرم حلالًا على صيد فصاده الحلال؟
قال: على المحرم الجزاء.
"مسائل ابن هانئ" (٨١٧).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم أشار إلي صيد؟
فقال: إن قتل الصيد فعلى المشير كفارة، وإذا كانوا جماعة محرمين فعليهم كفارة واحدة.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٧٣).
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن الذي قتله ليس بمحرم؟
قال: ليس عليه شيء -يعني: الذي يقتل الصيد وليس هو محرم.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٧٤).
١٢٣٢ - ما حرم قتله، هل يحرم عليه تملكه ؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان له: إذا أحرم الرجل، وفي بيته صيد فهو ضامن له.
قال أحْمَد: ما أعرف هذا. كالمنكر لما قال.
قال إسحاق: كلما أحرم وفي يده صيد فعليه إرساله، فأما في البيت فلا يضره.
"مسائل الكوسج" (١٦٩٠).
стр. 1879
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: من أحرم وفي يده صيدٌ فليرسله، وإن كان في رحله فليرسله، إلا أن يحرم بمكة وفي بيته بالكوفة فهذا لا يرسله.
"مسائل أبي داود" (٨٤٤).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: من أدخل مكة صيدًا ينبغي له أن يرسله.
"مسائل أبي داود" (٨٤٥).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صاد صيدًا في الحل، أو اشتراه فأدخله الحرم؟
قال: إذا أدخله الحرم أرسله.
"مسائل ابن هانئ" (٨١٨).
قال ابن هانئ: سألته عن رجل أحرم وعنده صيد في قفص؟
قال: يخلّي سبيله إذا دخل الحرم.
"مسائل ابن هانئ" (٨١٩).
قال في رواية ابن القاسم وسندي في رجل أحرم وفي يده صيد: يرسله، فإن كان في منزله ليس عليه، وقد كان عبد اللَّه بن الحارث يحرم وفي بيته النعام.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٥٠.
стр. 1880
١٢٣٣ - ما قتله المحرم من الصيد، فهو بمنزلة الميتة يحرم أكله
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في محرم أصابَ صيدًا، أيأكُلُه الحلالُ؟
قال: لا يأكُلُه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٨٦).
قال ابن هانئ: سألته عن المحرم يذبح الصيد، يحل للحلال أكله؟
فقال: لا يأكله الحلال، هو ميتة.
قال: لأن اللَّه قال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، فكل ما صاده المحرم، أو ذبحه، فإنما هو قتل قتله.
"مسائل ابن هانئ" (٨٢٣).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يذبح الشاة، أو يذبح الصيد، يؤكل أم لا؟
قال: لا بأس أن يذبح المحرم كل شيء ليس أصله من الصيد؛ لأن اللَّه تعالى يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥] سماه قتلًا، فإذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله؛ لأن اللَّه سماه قتلًا، فلا يعجبنا لأحد أن
يأكله.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٦٥)
قال في رواية حنبل: إذا ذبح المحرم لم يأكله حلال ولا حرام، هو بمنزلة الميتة.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٥٣.
стр. 1881
١٢٣٤ - صيد الحرم إذا ذبح فيه فهو بمنزلة الميتة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل حلالٌ أصَابَ صيدًا في الحرمِ، يُحْكمُ عليه كما يُحكمُ على المحرمِ؟
قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٦١٠).
١٢٣٥ - رجلٌ رَمَى صيدًا في الحلِّ فأصَابَه في الحرمِ
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ رَمَى صيدًا في الحلِّ فأصَابَه في الحرمِ؟
قال: عليه جَزَاؤه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٦٠٩).
١٢٣٦ - إذا أرسل كلبه في الحل على شيء فصاده في الحرم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أرسلَ كلبَه في الحل على الصيدِ، فصادَه في الحرمِ؟
قال: ليسَ عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كَمَا قال، إلَّا أنْ يتعمدَ إرسالَه كي يصيد في الحرمِ
"مسائل الكوسج" (١٦٠٧).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أرسلَ كَلَبَه في الحرمِ فصادَ في الحلِّ؟
стр. 1882
قال: ولا عَلى هذا شيءٌ.
قال إسحاق: بَلَى، هذا يغرم؛ لأنَّه ارتكب مَا لَا يحلُّ لهُ.
"مسائل الكوسج" (١٦٠٨).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ أرسلَ كلبه في الحلِّ على شيءٍ فطَردَه حتَّى دخلَ الحرمَ، فأخَذَه قال: ليسَ عليهِ شيء، ليسَ هو بمنزلةِ يدِهِ.
قال أحْمَد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٦٨٤).
قال صالح: الرجل يرسل كلبه في الحل، فيصيد في الحرم؟
قال: ليس عليه جزاء إذا لم يكن بالقرب.
"مسائل صالح" (١١٢٣)
١٢٣٧ - إذا رمى صيدًا على شجرة أصلها في الحل، أو في الحرم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قال سُفيانُ في شَجرَةٍ أصلُهُا في الحَرَمِ، وأغصَانُهَا في الحِلِّ، فوقعَ على أغصانها طيرٌ، فَرمَاهُ إنسَانُ فَضربَهُ: ليسَ عليهِ شيءٌ؛ لأنَّ الطَّيرَ في الحِلِّ، ولا تُقطعُ أغصَانُهَا التي في الحِل.
قال أحْمَد: عليه جَزَاؤهُ؛ لأنَّ أصلَهَا في الحرمِ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الأغصَانَ تبعٌ للأصلِ أبدًا.
"مسائل الكوسج" (١٦٨٧).
стр. 1883
قال إسحاق بن منصور: قُلْت: وقال سفيان في: شَجرَ أصلُهَا في الحِلِّ، وأغصَانُهَا في الحرمِ، وعليها طيرٌ، فرَمَاهُ إنسان فصرَعهُ؟ قال: ما كَانَ في الحلِّ فليرْمِ، ومَا كانَ في الحرمِ فلا يرمِ.
قال أحْمَد: ما أحسنَ ما قال!
قال إسحاق: كما قال، فإنْ أصَابَ الأغصَانَ التي في الحرمِ لم يكُنْ عليهِ شيءٌ؛ لأنَّها تبعٌ للأصلِ.
"مسائل الكوسج" (١٦٨٨).
قال صالح: الشجرة يكون أصلها في الحل، وأغصانها في الحرم، أصاد رجل منها طيرًا؟
قال: عليه الجزاء.
"مسائل صالح" (١١٣٣).
١٢٣٨ - الصيد إذا ذبحه في الحل، ومات في الحرم، يأكله
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: الصيدُ يدخل الحرمَ حيًّا؟
قال: ما يعجبني.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٣١٠).
قال إسحاق بن منصور: قلْتُ: يؤكل لحمُ الصَّيدِ في الحرمِ؟
قال: إذا ذُبحَ في الحلِّ لا بأسَ به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٥١٦).
стр. 1884
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن صَيدٍ رُمِيَ في الحِلِّ، فتحاملَ، فَدخلَ في الحرَم، فمَاتَ؟ قال: ليسَ عليهِ فِيهِ كَفَّارةٌ، ويُكرهُ أكلُهُ؛ لأنَّهُ مَاتَ في الحرمِ.
قال أحْمَد: ما أحسن ما قال!
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الإرادَةَ مَضتْ فِيهِ في الحِلِّ.
"مسائل الكوسج" (١٦٨٩).
قال في رواية حنبل: وإن دخل الحرم فلا يصطاد ولا أرى أن يذبح، إلا أن يدخل مذبوحًا من خارج الحرم فيأكله، ولا أرى أن يذبح شيئًا من صيد الحل ولا الحرم وكذلك صيد المدينة الذي يصطاد فيه.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٥٨.
١٢٣٩ - إذا رمى صيدًا في الحل فأصاب صيدًا في الحرم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قال سفيان: لو رَمَى شيئًا في الحلّ، فدخلَ رميَتُهُ في الحَرَم فأصابَت شيئًا ضمِنَ؛ لأنَّ يدَهُ التي جَنَتْ.
قال أحْمَد: ما أحْسَن ما قال!
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٦٨٥).
قال ابن هانئ: وقال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ما تقول في رجل رمى صيدًا في الحل، فأصاب صيدًا في الحرم؟
قلت؛ ماذا عليه؟
قال: عليه دم، وعمد الحرم وخطؤه واحد.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٩٥).
стр. 1885
١٢٤٠ - إذا طرَدَ في الحومِ شيئًا، فأصَابه شَيءٌ قبل أن يَقعَ، أو حِيَن يقعُ
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا طَرَدْت في الحرمِ شيئًا، فأصَابَه شَيءٌ قبلَ أن يَقعَ، أو حِينَ يقعُ ضَمِنْتَ وإن وقعَ مِن ذَلِكَ المكَانِ إلى مكانٍ آخر فلَيس عليهِ شيءٌ.
قال أحْمَد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٦٨٦)
١٢٤١ - صيد الحرم إذا خرج منه، له صيده
قال ابن هانئ: سألته عن حمام الحرم، إذا خرج من الحرم؟
قال: اصطده إن شئت.
"مسائل ابن هانئ" (٧٧٩).
ما صاده الحلال، بغير معونة من المحرم، وذكاه، هل يباح للمحرم؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لحمُ الصِّيد؟
قال: لا بأسَ بِهِ للمحرمِ إلَّا مَما أُريدَ به الرَّجل إذا صِيدَ منْ أجلِه على مَا قال عُثمان ﵁ (١). قال إسحاق: كما قال سواءٌ.
"مسائل الكوسج" (١٥١٨).
стр. 1886
قال صالح: ما تقول في محرم أكل صيدًا اصطاده حلال؟
قال: إذا لم يصد من أجله فلا بأس به.
"مسائل صالح" (١٠١).
قال صالح: ما تقول في أكل الصيد للمحرم؟
قال: إذا كان يصاد له لم يأكله، وإذا صيد لغيره فلا بأس أن يأكله المحرم إذا صيد في الحل وذبح في الحل، وقد روي عن جابر، عن النبي ﷺ "ما صيد لكم فلا تأكلوه" (١)، وروي عن عثمان أنه قال: إنما صيد من أجلي؛ فلم نأكله، وما قال أبو قتادة: إنه قتل وهو حلال الصيد، ولم يرد به النبي ﷺ ولا محرمًا يصيبه، فأتى الصحابة وهم محرمون، فأبوا أن يأكلوه، حتى سألوا النبي ﷺ ؟ فأمرهم بأكله (٢).
"مسائل صالح" (٥٨٠).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث الصعب بن جثامة أهديت للنبي ﷺ حمار وحش فردّه وهو محرم (٣).
стр. 1887
وقال بعضهم: عجز حمار (١).
"مسائل عبد اللَّه" (٧٦٧).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وقد روي عن جابر بن عبد اللَّه أن النبي ﷺ قال: "لحم الصيد لكل حلال إلا ما صدتم، أو صيد لكم" وكرهه عثمان لم صيد له.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٦٨).
قال عبد اللَّه: قال أبي: فأما حديث أبي قتادة فن النبي ﷺ أمرهم أن يأكلوه وهم حرم، كان أبو قتادة صاده وهو حلال، فأمرهم النبي ﷺ بأكله.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٦٩).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المحرم إذا صيد الصيد من أجله لا يأكله المحرم؛ لأنه من أجله ويأكله غيره، ولا بأس أن يأكل المحرم من الصيد الذي لم يصده من أجله، إذا صاده حلال.
قال أبي: علي وعائشة وابن عمر كانوا يكرهون للمحرم أن يأكل لحم الصيد (٢)، كأنهم ذهبوا إلى ظاهر الآية ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦].
"مسائل عبد اللَّه" (٧٧٠).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن محرم أكل صيدًا صاده حلال؟
قال: إذا لم يصد من أجله فلا بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٧٢).
стр. 1888
ذكر مهنا عن أحْمَد أنه قال: أذهب لحديث جابر (١)، قال: ويروى عن طلحة والزبير وعمر وأبي هريرة (٢): فيه رخصة. ثم قال: عائشة تكرهه وغير واحد.
ولَمَّا ذكر له حديث عبد الرزاق عن الثوري، عن قيس، عن الحسن بن محمد، عن عائشة: أهدي لرسول اللَّه وشيقة لحم وهو محرم فأكله (٣)، فجعل أبو عبد اللَّه ينكره إنكارًا شديدًا، وقال: هذا سماع منكر.
"التوضيح" ٥/ ٣٥٣
١٢٤٢ - محرمٌ اضطرَّ: يأكل الميتة، أو يصيد
قال إسحاق بن منصور. قُلْتُ: محرمٌ اضْطرَّ يأكلَ الميتةَ، أو يصيد الصيد فيأكله؟
قال: يأكلُ الميتةَ.
قال إسحاق: يأكل الصيد وعليه الجزاء
"مسائل الكوسج" (١٦٠٦).
стр. 1889
قال صالح: وسألته عن المحرم يضطر إلى الميتة والصيد؟
قال: يأكل الميتة.
قلت فإن اضطر إلى الصيد؟
قال: يصيد ويأكل ويكفر.
"مسائل صالح" (٣٦٩).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يضطر إلى الميتة والصيد؟
قال: يأكل الميتة.
وسألته مرة أخرى، فقال: أما أنا فأختار له الميتة.
"مسائل أبي داود" (٨٤٣).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يضطر إلى الصيد والميتة؟
قال: يأكل الميتة ولا يقرب الصيد؛ لأن الميتة قد أحلت له.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٥٤).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المحرم يضطر إلى الميتة والصيد؟
قال: يأكل الميتة.
قيل: فإن اضطر إلى الصيد؟
قال: يصيد ويأكل ويكفر.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٠٢).
стр. 1890
١٢٤٣ - هل يحرم صيد المدينة، كما يحرم صيد مكة ؟
ونقل عنه أحْمَد بن الفرات: إن قتل في حرم المدينة صيدًا عليه الجزاء.
"طبقات الحنابلة" ١/ ١٣٣، ١٣٤.
قال في رواية حنبل: صيد المدينة حرام أكله، حرام صيده.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ١٥٨.
١٢٤٤ - حدود حرم المدينة
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قول النبي ﷺ : "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور" (١).
فقال: قال وكيع: "عير إلى ثور" جبالها.
"مسائل عبد اللَّه" (٩١١).
стр. 1891
فصل: الخطبة والزواج للمحرم، وما يحل له من زوجته وما لا يحل
١٢٤٥ - لا يتزوج المحرم ولا يزوج
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ ينكح؟
قال: لا، وإن نكح فُرِّق بينهما.
قال إسحاق: كما قال، قد سنَّ ذَلِكَ رسول اللَّه ﷺ (١)، وأخذَ به عمرُ ابنُ الخطابِ ﵁ (٢).
"مسائل الكوسج" (١٤٦٧).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مُحرِمٌ تزوَّجَ؟
قال أحْمَد: يُفَرَّقُ بينَهما.
قال إسحاق: كما قال؛ لما صحَّ نهيُ النبيِّ ﷺ في ذَلِكَ، وفَرق بينهما عمرُ بن الخطاب ﵁.
"مسائل الكوسج" (١٦٨٣).
قال صالح: وسألته عن المحرم: أله أن يتزوج؟
قال: لا يتزوج، وإن تزوج فرق بينهما
"مسائل صالح" (٢٤٦).
стр. 1892
قال صالح: قال أبي: المحرم إذا تزوج يفرق بينهما، عمر وزيد بن ثابت قالا: يفرق بينهما (١). حديث النبي ﷺ : "المحرم لا ينكح ولا ينكح".
"مسائل صالح" (١٢٠١).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم أراد أن يتزوج ويخرج إلى مكة؟
قال: لا ينكح، لا يتزوج، ولا ينكح. يعني: ولا يزوج ابنته ولا أخته.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٧٧).
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قُلْتُ يتزوج المحرم؟
قال: لا يتزوج. قال: يروى عن علي وعمر: يفرق بينهما، وزيد بن ثابت قال: يفرق بينهما، وابن عمر قال: لا ينكح ولا ينكح (٢).
وروي عن عثمان عن النبي ﷺ قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" (٣).
"مسائل عبد اللَّه" (٨٧٧).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم يتزوج؟
قال: أذهب إلى حديث عثمان، ولا بأس أن يشتري الأمة، ولا بأس أن يراجع المحرم امرأته إذا طلقها، طلاقًا يملك الرجعة راجعها.
يروى عن عمر: أنه رد نكاح المحرم، وزيد بن ثابت، وابن المسيب (٤).
"مسائل عبد اللَّه" (٨٧٩).
стр. 1893
نقل الميموني عنه: إن نكح فالنكاح باطل، وإن زوج لم أفسخه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٨١.
قال ابن خداش المهلبي: سألت أحْمَد عن نكاح المحرم؟
فقال: عُمَرُ وعثمان وابن عمر يفرقون بينهما.
وذكروا قصة ميمونة، وقول أبي رافع، فقال أبو عبد اللَّه: يزيد بن الأصم هي خالته، قال: تزوجها رسول اللَّه ﷺ حلالًا، وبنى بها حلالًا. يذهب ذا عليهم، وهي خالتهم؟
"طبقات الحنابلة" ١/ ٤٠٩ - ٤١٠.
قال أبو الحارث: وقد سُئل عن حديث ابن عباس (١)؟ فقال: هذا الحديث خطأ.
وقال في رواية المروذي: أذهب إلى حديث نبيه بن وهب.
قلت: إن أبا ثور قال لي: بأي شيء تدفع حديث ابن عباس، وميمونة تقول: تزوج وهو حلال (٢)؟ ! وقال: إن كان ابن عباس ابن أخت ميمونة، فيزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة، وقال أبو رافع: كنت السفير بينهما (٣).
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٩٥.
نقل حنبل عنه: لا يخطب.
"الإنصاف" ٨/ ٣٣٠.
стр. 1894
١٢٤٦ - المحرم يراجع امرأته
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرم يراجع امرأته؟
قال: لا، هذا عندي تزويج.
قال إسحاق: يراجع، ولكن إذا بانَتْ بواحدةٍ لم يتزوجها؛ لأنَّه لا بد مِن رضاها.
"مسائل الكوسج" (١٠٧٦).
نقل أحْمَد بن أبي عبدة والفضل بن زياد: لا يراجع المحرم امرأته.
فقيل له: فيخاف أن تبين منه؟ قال: وإن خاف.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٨١ - ٢٨٢.
وقال أبو زرعة الدمشقي: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يُراجع زوجته؟
قال: لا.
قُلْتُ: فإنه يخاف أن تنقضي العدة، قبل أن يحل؟
قال: فما الحيلة؟ !
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٧٥.
١٢٤٧ - النظر بشهوة لامرأته
قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: مُحرمٌ نظرَ إلى امرأتهِ من شهوة حتَّى إذا انتشرَ أو لمسَ من شهوةٍ؟
قال: إذا ردَّد النظرَ؛ أعجب إليَّ أنْ يُهريقَ دمًا (١).
стр. 1895
قال إسحاق: كما قال، ولو أمنى كذلك بعدُ أيضًا إذ لم يمس.
"مسائل الكوسج" (١٥٨٢).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن نظر فأمنى وهو محرم؟
قال: إذا لم يكن نظر يردد أي: يردد النظر.
قيل لأحْمَد: فعليه دم؟
قال: أدناه دم.
"مسائل أبي داود" (٨٥١).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينظر إلى امرأته وهو محرم فينزل؟
قال: أما عطاء فله فيها قولان: مرة يقول: فسد حجه. ومرة يقول: عليه دم.
قلت له: فإلى أي شيء تذهب؟
قال: إذا هو نظر وكرر النظر فعليه دم.
"مسائل ابن هانئ" (٨٨١).
قال في رواية حنبل: إذا أمنى من نظر وكان لشهوة فعليه بدنة، وإن أمذى فعليه شاة. .
وقال في رواية أبي طالب وأحْمَد بن جميل في محرم نظر فأمنى: فعليه دم
قيل له: فإن ذكر شيئا فأمنى؟
قال: لا ينبغي أن يذكر.
قيل له: وقع في قلبه شيء؟
قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥.