فصل: الخطبة والزواج للمحرم، وما يحل له من زوجته وما لا يحل
١٢٤٥ - لا يتزوج المحرم ولا يزوج
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ ينكح؟
قال: لا، وإن نكح فُرِّق بينهما.
قال إسحاق: كما قال، قد سنَّ ذَلِكَ رسول اللَّه ﷺ (١)، وأخذَ به عمرُ ابنُ الخطابِ ﵁ (٢).
"مسائل الكوسج" (١٤٦٧).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مُحرِمٌ تزوَّجَ؟
قال أحْمَد: يُفَرَّقُ بينَهما.
قال إسحاق: كما قال؛ لما صحَّ نهيُ النبيِّ ﷺ في ذَلِكَ، وفَرق بينهما عمرُ بن الخطاب ﵁.
"مسائل الكوسج" (١٦٨٣).
قال صالح: وسألته عن المحرم: أله أن يتزوج؟
قال: لا يتزوج، وإن تزوج فرق بينهما
"مسائل صالح" (٢٤٦).
стр. 1892
قال صالح: قال أبي: المحرم إذا تزوج يفرق بينهما، عمر وزيد بن ثابت قالا: يفرق بينهما (١). حديث النبي ﷺ : "المحرم لا ينكح ولا ينكح".
"مسائل صالح" (١٢٠١).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم أراد أن يتزوج ويخرج إلى مكة؟
قال: لا ينكح، لا يتزوج، ولا ينكح. يعني: ولا يزوج ابنته ولا أخته.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٧٧).
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قُلْتُ يتزوج المحرم؟
قال: لا يتزوج. قال: يروى عن علي وعمر: يفرق بينهما، وزيد بن ثابت قال: يفرق بينهما، وابن عمر قال: لا ينكح ولا ينكح (٢).
وروي عن عثمان عن النبي ﷺ قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" (٣).
"مسائل عبد اللَّه" (٨٧٧).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم يتزوج؟
قال: أذهب إلى حديث عثمان، ولا بأس أن يشتري الأمة، ولا بأس أن يراجع المحرم امرأته إذا طلقها، طلاقًا يملك الرجعة راجعها.
يروى عن عمر: أنه رد نكاح المحرم، وزيد بن ثابت، وابن المسيب (٤).
"مسائل عبد اللَّه" (٨٧٩).
стр. 1893
نقل الميموني عنه: إن نكح فالنكاح باطل، وإن زوج لم أفسخه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٨١.
قال ابن خداش المهلبي: سألت أحْمَد عن نكاح المحرم؟
فقال: عُمَرُ وعثمان وابن عمر يفرقون بينهما.
وذكروا قصة ميمونة، وقول أبي رافع، فقال أبو عبد اللَّه: يزيد بن الأصم هي خالته، قال: تزوجها رسول اللَّه ﷺ حلالًا، وبنى بها حلالًا. يذهب ذا عليهم، وهي خالتهم؟
"طبقات الحنابلة" ١/ ٤٠٩ - ٤١٠.
قال أبو الحارث: وقد سُئل عن حديث ابن عباس (١)؟ فقال: هذا الحديث خطأ.
وقال في رواية المروذي: أذهب إلى حديث نبيه بن وهب.
قلت: إن أبا ثور قال لي: بأي شيء تدفع حديث ابن عباس، وميمونة تقول: تزوج وهو حلال (٢)؟ ! وقال: إن كان ابن عباس ابن أخت ميمونة، فيزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة، وقال أبو رافع: كنت السفير بينهما (٣).
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٩٥.
نقل حنبل عنه: لا يخطب.
"الإنصاف" ٨/ ٣٣٠.
стр. 1894
١٢٤٦ - المحرم يراجع امرأته
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرم يراجع امرأته؟
قال: لا، هذا عندي تزويج.
قال إسحاق: يراجع، ولكن إذا بانَتْ بواحدةٍ لم يتزوجها؛ لأنَّه لا بد مِن رضاها.
"مسائل الكوسج" (١٠٧٦).
نقل أحْمَد بن أبي عبدة والفضل بن زياد: لا يراجع المحرم امرأته.
فقيل له: فيخاف أن تبين منه؟ قال: وإن خاف.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٨١ - ٢٨٢.
وقال أبو زرعة الدمشقي: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يُراجع زوجته؟
قال: لا.
قُلْتُ: فإنه يخاف أن تنقضي العدة، قبل أن يحل؟
قال: فما الحيلة؟ !
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٧٥.
١٢٤٧ - النظر بشهوة لامرأته
قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: مُحرمٌ نظرَ إلى امرأتهِ من شهوة حتَّى إذا انتشرَ أو لمسَ من شهوةٍ؟
قال: إذا ردَّد النظرَ؛ أعجب إليَّ أنْ يُهريقَ دمًا (١).
стр. 1895
قال إسحاق: كما قال، ولو أمنى كذلك بعدُ أيضًا إذ لم يمس.
"مسائل الكوسج" (١٥٨٢).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن نظر فأمنى وهو محرم؟
قال: إذا لم يكن نظر يردد أي: يردد النظر.
قيل لأحْمَد: فعليه دم؟
قال: أدناه دم.
"مسائل أبي داود" (٨٥١).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينظر إلى امرأته وهو محرم فينزل؟
قال: أما عطاء فله فيها قولان: مرة يقول: فسد حجه. ومرة يقول: عليه دم.
قلت له: فإلى أي شيء تذهب؟
قال: إذا هو نظر وكرر النظر فعليه دم.
"مسائل ابن هانئ" (٨٨١).
قال في رواية حنبل: إذا أمنى من نظر وكان لشهوة فعليه بدنة، وإن أمذى فعليه شاة. .
وقال في رواية أبي طالب وأحْمَد بن جميل في محرم نظر فأمنى: فعليه دم
قيل له: فإن ذكر شيئا فأمنى؟
قال: لا ينبغي أن يذكر.
قيل له: وقع في قلبه شيء؟
قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥.
стр. 1896
نقل عنه الأثرم فيمن جرد امرأته ولم يكن منه غير التجريد: عليه شاة.
"الفروع" ٣/ ٤٠٣، "المبدع" ٣/ ١٨٣.
١٢٤٨ - المباشرة للحاج
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحرمُ إذا باشَر امرأتَهُ وهي محرمةٌ؟
قال الإمام أحْمَد رحمه اللَّه تعالى: عليهِ دمٌ.
قال إسحاق: نعم.
"مسائل الكوسج" (١٥٠٢).
قال إسحاق بن منصور: من قبَّل امرأته وهو محرم؟
قال: عليه دم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٥٠٥).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الماءُ الدافقُ مِنَ المباشرةِ والجس والقبلةِ والنظرة يفسد الحجَّ؟
قال: هذا أهل أن يفسد حجه، والنظرةُ أهونُ مَا هنالك.
قال إسحاق: يفسد من كل حجه إذا نزَل الماءُ الدافقُ وتعمَّد الجِماعَ، وإن كَانَ دون الفرجِ، إلَّا النظرة فعليه دَم، وحجَّتُه جائزةٌ.
"مسائل الكوسج" (١٦٢٨).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: وأصحابُنا يقولونَ: إن قبَّلَ فأمنَى فَبَدَنَةٌ، وإن قَبَّلَ فأمْذى فبقرةٌ، وإن قَبَّل قبلةً لم يُمنِ ولمْ يُمْذِ فشاةٌ.
قال أحْمَد: أرجو أن يجزئ عنه شاةٌ، يعني: في هذا كُلِّه.
стр. 1897
قال إسحاق: يجزئه شاة في كلِّ واحدةٍ من تِلْكَ ما لم يَكُنْ تَعمُّد جِماعٍ دُونَ الفَرج، فإذا جَامَعَ دُونَ الفَرج فحُكمُه حُكمُ المجامعِ في الفَرجِ.
"مسائل الكوسج" (١٦٧٦).
قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: لكن إنْ غَشيَها دُون الفرجِ وَجَبَت عَليْهِ بَدَنَة، ولا أُفْسد الحجَّ إلا بالتقاءِ الختانين، وكُلما وَقَع عَلى أهلِه ولم يَرمِ الجمرةَ فعليهِ أن يأتي الحجَّ مِن قَابِلٍ.
قال إسحاق: كما قال إلا قوله: مَا لَم يجامِع في الفَرجِ ما لم يَكُن جماعًا.
"مسائل الكوسج" (١٦٧٧).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنِ: المُحرمِ يجامعُ أهلَه في غير الفرَج وَينزِلُ؟
[قال: ] (١) يقولون: علَيه بَدَنَة وتَمَّ حجُّهُ.
قُلْتُ: فالمرأةُ؟ قال: عليهَا دمٌ إذَا كانت تَشْتَهِي.
قيلَ لهُ: فإن أنزلَتْ؟ قال: عليها مَا عَلَى الرَّجُل.
قال أحْمَد: جيد.
قال إسحاق: كما قال إذا لَم يكنْ الجماعُ دونَ الفرجِ إنزالًا، فإن حُكمَ ذَلِكَ والجماع واحدٌ إذا تعَمَّدَ.
"مسائل الكوسج" (١٦٧٨).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا لمس من شهوةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ.
قال أحْمَد: جيدٌ.
стр. 1898
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٦٨١).
قال أبو داود: وسمعته غير مرة سئل عمن قبل وهو محرم فأمنى؟
قال مرة: أجبن عنه. وقال مرة: ما أشده! يعني: أجبن عن أن أقول بفساد الحج فيه.
"مسائل أبي داود" (٨٥٢).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: إذا أتاها دون الفرج حتى أمنى فسد حجه.
"مسائل أبي داود" (٨٥٣).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المحرم يضرب يده على فخذ امرأته فينزل؟
قال: عليه دم، وليتق اللَّه ولا يعود.
"مسائل ابن هانئ" (٨٨٣).
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: وفي القبلة دم. يعني: المحرم يقبل.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٦١).
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قُلْتُ: المحرم إذا وطئ امرأته فيما دون الفرج؟
قال: إذا أنزل فقد فسد حجه.
قُلْتُ: فإن لم ينزل؟
قال: عليه بدنة. وقال: في القُبلة دم.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٩٧).
نقل الفضل بن زياد فيمن نظر فأنزل: يهريق دمًا.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٩١ - ٢٩٢.
стр. 1899
نقل عنه ابن الحكم في الذي يقبض على فرج امرأته، قال: يهريق دم شاة تجزئه.
وقال في رواية المروذي في المحرم يُقبل امرأته: علية دم، فإن أنزل فقد فسد حجه؛ لأنه استمتاع مجرد لا إنزال معه.
وقد قال في رواية أبي طالب في محرم أتى أهله دون الفرج: فسد حجه؛ لأنه قد قضى حاجته.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢١٨ - ٢٢٠.
١٢٤٩ - الوطء في الفرج
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من طافَ يوم النَّحرِ، ثُمَّ جامعَ امرأتهُ قبلَ أن يصلِّي الركعتينِ؟
قال: ما عليه شيءٌ، يصلِّي متى شاء.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الذي يَتمُّ بهِ الحجُّ هو الطواف، وقد فرغَ منهُ.
"مسائل الكوسج" (١٥٨٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا التقى الخِتَانَان ولمْ ينزلْ، أَفَسَدَ حجهما؟
قال: إذَا مَسَّ الختانُ الختان فقد أفسدا حجهما.
"مسائل الكوسج" (١٦٢٧).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أَصَابَ الرجلُ امرأتَهُ قبلَ أَنْ تقصرَ مِنْ شعرِ رأسِهَا، وقد أَفَاضَتْ؟
قال: تهريق دمًا، وقَدْ تمَّ حجّهَا وحجُّه. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٦٣٢).
стр. 1900
قال صالح: الرجل يقع على امرأته قبل أن يرمي الجمرة؟
قال: أفسد حجه.
"مسائل صالح" (١١٠١).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن: رجل وقع بأهله قبل أن يفيض؟
قال: يعتمر وعليه دم.
قُلْتُ: شاةٌ؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (٨٥٠).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجل وقع بأهله بعدما يفيض -يعني: بعدما رمى الجمرة- قال: يعتمر وعليه دم.
قُلْتُ: شاة؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (٨٥٤).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل يجامع امرأته يوم عرفة؟
قال: فسد حجه، إلا أن يكون قد رمى الجمرة ثم واقع بعد رمي الجمرة، فإن كان بعد فعليه دم، وإذ كان قبل فقد فسد حجه.
سألت أبا عبد اللَّه عن رجل وطئ قبل أن يرمي الجمرة؟
قال: لا يجزئه حجه حتى يرمي الجمرة.
"مسائل ابن هانئ" (٨٨٢).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يجامع؟
قال: بطل حجه، وعليه الحج من قابل، ويهريق لذلك دمًا.
стр. 1901
قُلْتُ: فإن وقع بأهله قبل أن يرمي الجمرة؟
قال: فسد حجه.
قُلْتُ: فإن قبّل قبل أن يرمي؟
قال: عليه دم.
"مسائل ابن هانئ" (٨٨٥).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن محرم وقع بأهله قبل أن يفيض؟
قال: عليه دم.
قيل له: المحرم إذا وطئ دون الفرج؟
قال: إذا أنزل فسد حجه.
قيل: وإن لم ينزل؟
قال: عليه بدنة.
"مسائل ابن هانئ" (٨٨٦).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا وطئ الرجل قبل رمي الجمار فسد عليه حجه، وعليه الحج من قابل على حديث ابن عمر من حديث علي البارقي عن ابن عمر (١).
"مسائل عبد اللَّه" (٨٩٦).
وقال في رواية أبي الحارث: الإحرام قائم عليه، فإذا رمى الجمرة انتقض إحرامه.
وقال في رواية ابن القاسم وسندي فيمن لم يرم جمرة العقبة إلى الغد، ووطئ النساء قبل الغد: فسد حجه.
стр. 1902
فقيل له: إنهم يقولون: إذا كان الوطء بعد خروج وقت الرمي فليس هو بمنزلة من وطئ قبل الرمي؟ فقال: أليس قد وطئ قبل الرمي، وإنما يحل الوطء بالرمي؟ !
ونقل الميموني عنه فيمن بقي عليه شوط، هل عليه دم؟
قال: الدم قليل، ولكن عليه بدنة، وأرجو أن تجزئه، لما روى مجاهد عن ابن عباس قال: إذا وقع الرجل على امرأته بعد كل شيء غير الزيارة: فعليه ناقة ينحرها (١).
ونقل بكر بن محمد عنه: عليه دم شاة أو غيرها.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٣٥ - ٢٣٧.
١٢٥٠ - إذا وطئ امرأته وأفسد حجه أو عمرته
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الذي يُصِيبُ امرأتَه بعدَ رمي الجمرة؟
فمال: إذا رَمى الجَمرةَ فقد انتقضَ الإحرام ويعتمُر من التَّنعيم.
قال إسحاق: حجته جائزة ولئن يعتمر من التنعيم حتَّى يكونَ الطَّوافُ بالبيتِ بدلَ الزِّيارةِ محرمًا فهو أفضَل؛ لأنَّه لو كان ترك طوافَ الزِّيارةِ، ولم يكُنْ جَامع جازَ لهُ أنْ يرجعَ محرِمًا فيطُوفَ طوافَ الزيارةِ.
"مسائل الكوسج" (١٥٠٣).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الذي يُصيبُ أهلهُ في العمرةِ قبل أنْ يُقصِّرَ؟ قال: الدمُ لهذا كثيرٌ عندِي.
стр. 1903
قال إسحاق: كما قال، يتصدَّقُ بشَاةٍ لا بُدَّ لهُ.
"مسائل الكوسج" (١٥٠٤).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد ﵁: إذا جامعَ في العمرةِ قبلَ أنْ يطوفَ بالصفا والمروة؟
قال: لا تتمُّ العمرةُ إلا بالطَّوافِ بينهما، يقضي العمرة، ويكون عليه فيها الهدي.
قال إسحاق: لا قضاءَ عليه إذا كان قد طافَ بالبيتِ؛ لما قال ابن عباس ﵄: العمرةُ الطواف (١)، وعليه دم كما قال
"مسائل الكوسج" (١٥٨٥)
قال أبو داود: سئل أحْمَد عن المعتمر يقع بامرأته قبل أن يقصر؟
تال: عليه الفدية.
قيل لأحْمَد: فسدت عمرته بجماع، ثم اعتمر من عامه ينويه؟
قال: لا يجزئه حتى يأتي بعمرةٍ أخرى؛ وعليه دمٌ.
"مسائل أبي داود" (٨٥٥).
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقع بأهله قبل أن يطوف بالبيت في عمرته؟
قال: فسدت عمرته، فن كان عليه وقت عمرة اعتمر، وإلا فإذا قضى حجه اعتمر.
"مسائل ابن هانئ" (٧٧٦).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل واقع قبل الزيارة، متى يعتمر؟
стр. 1904
قال: إذا انقضت أيام التشريق.
"مسائل ابن هانئ" (٨٧٧).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل وقع بأهله قبل أن يرمي؟
قال: قد فسد حجه، وأحب إليَّ أن يعتمر من التنعيم، وإليه كان يذهب مالك.
"مسائل ابن هانئ" (٨٨٤).
قال أبو طالب: قال أحْمَد: وإذا واقع المحرم امرأته وهما معتمران: فقد أفسدا عمرتهما، وعليهما قضاء يرجعان إن كان عليهما فيهلان من حيث أحرما من الميقات، ولا يجزئهما إلا من الميقات الذي أهلا بالعمرة وقضيا مثل ما أفسدا، وإن خشيا الفوات، ولم يقدرا أن يرجعا أحرما من مكة وحجا، حجهما صحيح، فإذا كان يوم النحر ذبحا لتركهما الميقات لما دخلا بغير إحرام من الميقات، فإذا فرغا من حجهما خرجا إلى ذي الحليفة، فأحرما بعمرة مكان العمرة التي أفسدا، فإذا قدما مكة ذبح كل واحد منهما هديًا لما أفسدا من عمرتهما من الوقوع، فإذا كانت بدنة كانت أجود وإلا فشاة تجزئه وعلى كل واحد منهما هدي إن كان استكرهها، وابن عباس يقول: على كل واحد منهما هدي أكرهها أو لم يكرهها (١).
وقال في رواية أبي طالب في معتمر طاف فواقع أهله قبل أن يسعى: فسدت عمرته وعليه مكانها، ولو طاف وسعى ثم وطئ قبل أن يحلق ويقصر: فعليه دم.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٤٤ - ٢٤٥.
стр. 1905
قال في رواية أبي الحارث في الذي يطأ ولم يرم جمرة العقبة: أفسد حجه، وإن سمى وطئ بعد رمي الجمرة فعليه أن يأتي مسجد عائشة فيحرم بعمرة: فيكون أربعة أميال مكان أربعة أميال، وعليه دم.
وقال في رواية المروذي فيمن وطئ قبل رمي جمرة العقبة: فسد حجه وعليه الحج من قابل، فإن رمى وحلق وذبح ووطئ قبل أن يزور البيت عليه دم ويعتمر من التنعيم؛ لأن عليه أربعة أميال مكان أربع.
وكذلك نقل أبو طالب عنه: يعتمر من التنعيم؛ لأنه من منى إلى مكة أربعة أميال، ومن التنعيم أربعة أميال.
وقال في رواية الفضل بن زياد فيمن واقع قبل الزيارة: يعتمر من التنعيم بعد انقضاء أيام التشريق.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩.
وقال في رواية أبي طالب في الرجل إذا واقع امرأته في العمرة: عليهما قضاؤها من حيث أهلا بالعمرة لا يجزئهما إلا من حيث أهلا ﴿وَالحرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾.
وقال في رواية ابن مشيش: إذا أفسد الرجل الحج فعليه الحج من قابل من حيث أوجب الإحرام.
قيل له: فإن كان من أهل بغداد وقد أوجب الإحرام على نفسه، ولم يكن له من قابل زاد ولا راحلة؟
قال: فعليه متى وجد.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٥٧.
نقل عنه أبو طالب فيمن وطئ في العمرة؛ أنها تفسد، ويجب بإفسادها شاة.
"المبدع" ٣/ ١٦٧، "معونة أولي النهى" ٤/ ١٢٢.
стр. 1906
نقل أبو طالب، والميموني عنه: فإذا فرغ منه أحرم من ذي الحُليفة بعمرة مكان ما أفسد.
"الإنصاف" ٨/ ٣٤٣ - ٣٤٤
١٢٥١ - نفقة المرأة في القضاء من يتحملها ؟
نقل الأثرم فيمن أكرهت: على الزوج حملها ولو طلقها وتزوجت بغيره، ويجبر الزوج الثاني على إرسالها إن امتنع.
"المبدع" ٣/ ١٨١، "الإنصاف" ٨/ ٣٣٩.
١٢٥٢ - هل للزوج الذي وطئها أن يكون محرمها في الحج ؟
نقل ابن الحكم: يُعتبر أن يكون معها محرم غير الزوج.
"المبدع" ٣/ ١٦٤، "الإنصاف" ٨/ ٣٤٢.
١٢٥٣ - حكم التفرق في القضاء وصفته
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: في الذي يُصيبُ أهلَهُ مُهلّا بالحجِّ؟
قال: يحجَّانِ مِن قابلٍ ويتفرقَانِ، وأرجو أنْ يُجزِئهما هديٌ واحدٌ.
قال إسحاق: كما قال؛ بل يُجزِيهما هديٌ واحدٌ.
"مسائل الكوسج" (١٥٠١).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أَفسَدَا حجهما بجماعٍ، منْ أينَ يهلان منْ قابلٍ؟ قال: مِنْ حيثُ كانا أهلَّا من مواقيتهما.
قال إسحاق: كما قال، والافتراقُ مِنْ حيثُ أصابَا.
"مسائل الكوسج" (١٥٨٠).
стр. 1907
قال في رواية الأثرم في الرجل يصيب أهله وهما محرمان: يتفرقان إذا عادا إلى الحج في النزول والمحمل والفسطاط وما أشبه ذلك.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٦٣.
١٢٥٤ - إذا أفسد حجه وقضاه، فأيهما يصح ؟
قيل لأحْمَد في رواية أبي الحارث: أيتهما حجة التي أفسدها، أو التي قضاها؟
قال: لا أدري.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٥٨، "الفروع" ٣/ ٣٩٢.
١٢٥٥ - وقت نحر هدي الفساد
قال في رواية أبي طالب: إذا وطئ وهو محرم أو قارن: فسد حجه في سنته التي وطئ فيها، فن كان معه هدي نحره، وإلا فليس عليه هدي، وقد فسد حجه إلى قابل إذا حج أهدى.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩.
١٢٥٦ - ما يجب على المحرم إذا زنا ؟
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم إذا زنا عليه الكفارة؟
قال: إذا كان غير محصن، فقال: عليه الحد، وعليه أن يحج من قابل ويهدي.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٦٢)
стр. 1908
أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها
باب: ما جاء على التخيير
١٢٥٧ - فدية الأذى واللبس والطيب
قال في رواية ابن القاسم وسندي في المحرم يحلق رأسه من غير أذى ليس هو بمنزلة من يحلق من أذى، إذا حلق رأسه من أذى فهو مخير في الفدية.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٧٦.
١٢٥٨ - جزاء الصيد
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما قد حُكِمَ فيهِ من الصَّيد؟
قال: كلَّما تقدم فيه حُكمٌ فهو على ذَلِكَ.
قال إسحاق: كما قال، كلُّ شيءٍ قد حَكمَ فيه أصحابُ النبي ﷺ فهو مَا حُكمَ فيه إلى يومِ القيامَةِ، وما لمْ يحكموا فيه حكمَ فيه ذَوا عدلٍ، ويجوزُ
أنْ يحكمَ فيه ذَوا عدلٍ والذي أصابَ الصيد.
"مسائل الكوسج" (١٥١١).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: الثعلبُ؟
قال: أمرُه مشتبهٌ.
قال إسحاق: إنَّ أهلَ العلم اختلفوا فيه، منهُم من جعلَه صيدًا يرى فيه حكومة، ومنْ جعلَهُ سبعًا لمْ يحكمْ فيهِ، والحكم فيه أحبُّ إليَّ.
"مسائل الكوسج" (١٥١٢).
стр. 1909
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القَملةُ؟
قال: يُطعِم عنها شيئًا.
قال إسحاق: تمرة فما فوْقَهَا.
"مسائل الكوسج" (١٥١٣).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حمامُ الحلِّ والحرمِ؟
قال: سواءٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٥١٤).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سئل سُفيانُ عَنِ السّنَّوْرِ الأهلِي؟
قال: ليسَ فيهِ حكُومَة، وإنْ لم يكُنْ أهليًّا فَفيهِ حكومةٌ.
قال أحْمَد: أهليّ وغيرُ أهلي فيهِ حكُومَةٌ.
قال إسحاق: كما قال سفيانُ، لما يلزمُ حكومة المحرمِ فيما يُصيبُ في غيرِ الأهْلِي.
"مسائل الكوسج" (١٦٩٢).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: سُئِلَ سفيان عن الضفدع؟
قال: فيه حكومةٌ.
قال أحْمَد: لا أعرف فيه حكومة، من أين يكون فيه حكومة؟ ! قد نُهِيَ عن قتله.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (١٦٩٦).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: من يصيب الصيد يريد أن يحكم عليه، الحكم عليه، أو يتبع ما جاء من الحديث: "في مثل الظبي شاة
стр. 1910
وفي الحمامة شاة" (١)؟
قال: يتبع ما جاء، قد حكم وفرغ منه.
"مسائل أبي داود" (٨٤٦).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن محرمٍ قتل ظبيًا؟
قال: عليه شاةٌ.
"مسائل أبي داود" (٨٤٧).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن محرمٍ ألقى جرادة في النار؟
فقال: قال عمر: تمرة خير من جرادةٍ (٢).
"مسائل أبي داود" (٨٤٩).
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام مكة؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عليه بكل حمامة، شاة، شاة.
"مسائل ابن هانئ" (٧٦٣).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يصيب الصيد؟
قال: يحكم عليه بمثله ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥] في الظبي شاة، وفي النعامة بدنة، وفي الحمامة شاة، حكم بها ابن عباس، "وفى الضبع كبش" (٣) يروى عن النبي ﷺ !
"مسائل عبد اللَّه" (٧٧٨).
стр. 1911
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: حكم عبد اللَّه فيه بجفرة -يعني: في اليربوع.
قال أبي: الجفر: الصغير من الغنم.
"مسائل عبد اللَّه" (١٦١٦)
قال في رواية حنبل: حكم رسول اللَّه ﷺ في الضبع بكبش وهي جارحة من جملة السباع.
وقال في رواية أبي الحارث: وإذا اصَّاد المحرم بقرة فقد قال اللَّه: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥] عليه بقرة، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بدنة كذلك. قال عطاء: في حمار الوحش، بدنة وفي الثبتل بقرة، وفي الوعل بقرة، وفي الأيل بقرة، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جفرة، وفي اليربوع جفرة. والجفرة: الصغيرة من الغنم.
وقال في رواية أبي طالب: أذهب إلى حديث عمر في الضبع كبش وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جفرة وفي اليربوع جدي (١).
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٨٩.
نقل عنه ابن القاسم وسندي: كل طير يعب الماء مثل الحمام -يشرب كما يشرب الحمام- فيه شاة، وما كان مثل العصفور ونحوه: ففيه القيمة، ويلزم المحرم كما يلزم الحلال في حمام الحرم، والطير صيد والدجاج ليس بطير، وإنما أهلي.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٩٧، "المبدع" ٣/ ١٩٥.
نقل عنه إسماعيل بن سعيد: هو على ما حكم به الصحابة.
стр. 1912
وزاد أبو النضر العجلي: لا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى.
"معونة أولي النهى" ٤/ ١٥٣
١٢٥٩ - هل يضمن المحرم بيض الصيد ؟
قال في رواية حنبل في المحرم يصيب بيض النعام: فيه قيمته، فإذا لم يجد صام.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٠٦.
١٢٦٠ - لو أفزع الصيد وأذعره، هل يضمن ؟
قال الإمام أحْمَد في رواية الميموني في محرم أخذ صيدًا، ثم أرسله، فإن كان حين أخذه أعنته: تصدق بشيء لمكان أذاه وإذعاره إياه؛ لأنه قد حرم عليه ترويعه بقول النبي ﷺ : "لا ينفر صيدها" (١) وإذا أرسله وقد ذعر وفزع: لم يعده إلى مثل حالته الأولى.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦.
١٢٦١ - التخيير في جزاء الصيد
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: فيمن أصابَ الصيدَ هو مُخَيَّرٌ في الطعامِ والصيامِ والذبح؟
قال: هو مُخَيَّرٌ.
стр. 1913
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٥٩١).
قال البغوي: وسمعت أبا عبد اللَّه سنة ثمان وعشرين ومائتين وسئل عن محرم قتل صيدًا؟
قال: يكفرها في القرآن.
"مسائل البغوي" (٢٠).
قال في رواية الميموني في قوله: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: ٩٥] فهو في هذا مخير.
وعنه رواية أخرى نقلها حنبل وابن الحكم: أن بدل الصيد على التخيير إذا كان مؤسرًا ووجد الهدي لم يجزه غيره، وإن كان مؤسرًا ولم يجده اشترى طعامًا فإن كان معسرًا صام.
قال في رواية ابن الحكم في الفدية: هو بالخيار، وفي جزاء الصيد لا يكون بالخيار؛ عليه جزاء الصيد لا يجزئه إلا العدل، ليس هو مخير في الهدي والصوم والصدقة.
وقال في رواية حنبل: إذا أصاب المحرم صيدًا ولم يصب له عدل مثل حكم عليه قوم طعامًا إن قدر على طعام؛ وإلا صام لكل نصف صاع يوما هكذا يروي عن ابن عباس (١).
ونقل عنه الأثرم وقد سئل: هل يطعم في جزاء الصيد؟ فقال: لا، إنما جعل الطعام في جزاء الصيد؛ ليعلم الصيام؛ لأن من قدر على الطعام قدر على الذبح.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣١٥ - ٣١٦.
стр. 1914
١٢٦٢ - كيفية التخيير في جزاء الصيد
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سُفيانُ في رجُلٍ أصابَ صَيدًا وعَندَه طعامٌ لا يتمُّ جزاء الصيدِ صَامَ، لا يكونُ بعضُهُ صومًا وبعضُهُ طَعامًا، يكُونُ صَومًا.
قال أحْمَد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٦٩٤).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصيد، يصيد المحرم عامدًا وليس عنده ما يكفر؟
فقال: قال اللَّه تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، فإذا لم يوجد جزاؤه قوم الجزاء دراهم، ثم قوم الدراهم طعامًا، فصام عن كل مد يومًا.
قلت لأبي: فإن صام بعض الأيام ثم وجد ما يكفر؟
فقال: قد مضى في صومه ويجزئه. وكذلك الذي يكون عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار، أو قتل خطا فصام وهو غير واجد للكفارة بعض الصوم، ثم وجد فإنه يمضي في صومه، وكذلك كفارة اليمين إذا صام يومًا أو يومين ثم أيسر مضى صومه.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٧٥).
نقل الميموني إن أعطى طعامًا جعله في أهل مكة، فإن أراد أن يصوم بدل الطعام صام.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٩٣.
стр. 1915
ونقل عنه ابن الحكم: عن ابن عباس في الذي يصيب الصيد يحكم عليه جزاؤه، فإن لم يجد حكم عليه ثمنه يقوم طعام يتصدق به، فإن لم يجد حكم عليه صام (١).
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣١٧ - ٣١٨.
قال في رواية ابن القاسم: إذا قتل المحرم الصيد ولم يكن عنده جزاء، فإنما يقوم المثل ولا يقوم الصيد قد عدل بمثله من النعم، فلا يقُوم ثعلب ولا حمار ولا طير، وإنما يقوم المثل في الموضع الذي أصابه فيه وفيما يقرب فيه الفدي.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٢١، "المبدع" ٣/ ٢٠٥، "الإنصاف" ٨/ ٣٨٤.
١٢٦٣ - الصيام عن الإطعام في جزاء الصيد
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان: أرأيتَ إنْ كانَ جَزاؤهُ مُدًّا أو نِصفًا؟ قال: يصومُ يومًا.
قال أحْمَد: لا بدَّ من تمامِ يوم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٦٩٥).
نقل حنبل: يصوم عن كل نصف صاع بر يومًا.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٩٣.
стр. 1916
ما يجزئ في جزاء الصيد والمتعة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: لا تجزئ المهزولَةُ في جزاء الصَّيدِ وَلَا في المتعةِ.
قال أحْمَد: كل مَا لا. يجزئ في الأضاحي لا يجزِئ فيهما.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنّها إذا كانتْ لا تجزئ في الأضحيةِ فمَا كانَ مِنَ الواجبِ فهوَ ألزمُ لهُ.
"مسائل الكوسج" (١٧٠١).
١٢٦٤ - محرمون اشتروا في صيد، ما يجب عليهم ؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوم محرمون اشتركوا في صَيدًا؟
قال: عليهم جزاءٌ واحدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٥١٩).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ أحلةٌ صادَوا في الحرمِ صيدًا؟
قال: عليهم الجزاءُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٥٢٠).
قال صالح: قال أبي: إذا قتل المحرم الصيد عليه جزاء، وإذا اشتركوا عليهم جزاء واحد.
"مسائل صالح" (١٢٩٠).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن جماعة محرمين، اجتمعوا على صيدٍ فقتلوه؟
стр. 1917
فقال: عليهم جزاء واحد.
"مسائل ابن هانئ" (٨١٦).
ونقل عنه الأثرم: إذا دل محرم حلالًا على صيد في الحرم، فقتله؛ ضمناه بجزاء واحد.
"المبدع" ٣/ ٢٠١
١٢٦٥ - جزاء من قلع أو قطع شجر الحرم وحشيشه
قال ابن هانئ: سألته عن العصا تقطع من شجر الحرم؟
قال: إذا قطعت الدوحة -يعني: الشجرة- ففيها بقرة.
"مسائل ابن هانئ" (٧٦٧).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الدوحة: الشجرة العظيمة تقطع في الحرم، وقال عطاء: فيها بقرة.
"مسائل عبد اللَّه" (١٦١٥).
نقل عنه ابن القاسم: في الغصن الكبير شاة، ومن لم يجد قوَّمه، ثم صام.
"الفروع" ٣/ ٤٧٩.
١٢٦٦ - جزاء صيد المدينة وقبع شجرها وحشيشها
قال في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي ﷺ ولا أحدًا من أصحابه حكموا فيه بجزاء.
ونقل الأثرم والميموني وحنبل: فيه الجزاء.
"الفروع" ٣/ ٤٨٧، "المبدع" ٣/ ٢٠٨، "معونة أولي النهى" ٤/ ١٨١.
стр. 1918
١٢٦٧ - أبواب: ما جاء في الفدية على الترتيب
فصل: هدي التمتع في شروط التمتع ووجوب الهدي
١٢٦٨ - ١ - أن يعتمر في أشهر الحج
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العمرةُ في شهورِ الحجِّ؟
قال: لا بأس به، قال النبيُّ ﷺ : "دخلت العمرة في الحج" (١) يعني: لا بأس بالعمرةِ في شهورِ الحجِّ.
قال إسحاق: كما قال، فتصير حينئذٍ متعة إذا أقام حتَّى يحجَّ.
"مسائل الكوسج" (١٣٦٥).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فقوله يه: "دخلت العمرة في الحج"؟
قال: يعني: العمرة لا بأس بها في أشهرِ الحجِّ، كان أهلُ الجاهليةِ يكرهون العمرةَ في أشْهرِ الحجِّ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٤٠٢).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دخلَ مكةَ بعمرةٍ في أشهرِ الحج وهو يريدُ الإقامة بمكةَ، ثمَّ يُنشئ الحج، أمتمتعٌ هو؟
قال: نعَم.
стр. 1919
قال إسحاق: شديدًا كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٦٠٣).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل مِنْ أهلِ مكة انقطعَ إلى بلدٍ سِوَاها، ثمَّ قدمَ معتمرًا في أشهرِ الحج، ثمَّ أقامَ بمكةَ حتَى أنشأ الحجِّ مِنْهَا، أمتمتع هو؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٦٠٤).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا سئل عن العمرة بعد أيام التشريق؟ قال: لا بأس بها، وليس فيها هدي.
"مسائل أبي داود" (٨٠٢).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن العمرة في الحرم؟
قال: ليس على صاحبها هدي؛ ولا بأس بها، فيها فضل.
"مسائل أبي داود" (٨٦٦).
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا تكون متعة إلا في أشهر الحج، في شوال، أو في ذي القعدة، أو عشر ذي الحجة.
"مسائل ابن هانئ" (٦٩٦).
قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا يجب على من اعتمر بعد الحج هدي.
"مسائل ابن هانئ" (٦٩٧).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل دخل مكة في شهر رمضان فاعتمر، ثم قام إلى الحج، أيجزئه من المتعة؟
قال: هي في شهر رمضان أفضل، عمرة في رمضان تعدل حجة.
стр. 1920
وقال: هي في غير أشهر الحج أفضل.
"مسائل ابن هانئ" (٧٢٤).
قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فإذا دخل في شهر رمضان هل عليه هدي؟
قال: لا.
قُلْتُ: وقد كان أقام إلى الحج، هل عليه هدي متعة؟
قال: لا، إلا أن يكون في شوال، أو في ذي القعدة، أو عشر ذي الحجة.
"مسائل ابن هانئ" (٧٢٦)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يدخل بعمرة في رمضان، أو قد دخل في رمضان أيام، أيكون معتمرًا؟
قال: لو دخل وقد بقي من رمضان يوم، كان معتمرًا.
"مسائل ابن هانئ" (٧٥٥)
قال ابن هانئ: الرجل يريد أن يخرج إذا انقضت متعته؟
قال: إذا أراد أن يعتمر، خرج إلى بعض المواقيت فيعتمر، ولا يجب عليه الهدي، وإذا دخل في شوال، وجب عليه ما استيسر من الهدي.
وكان اختيار أبي عبد اللَّه الدخول بعمرة؛ لأن النبي ﷺ قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي، ولحللت معكم" (١) فكأنه يختار المتعة.
وسمعته يقول: العمرة كانت آخر الأمرين من رسول اللَّه ﷺ .
"مسائل ابن هانئ" (٧٥٦)
стр. 1921
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أراد أن يدخل مكة؟
فقال: إذا دخل في رمضان، فدخل بعمرة فلا يكون عليه الهدي، وإنما يكون عليه الهدي إذا أهل بعمرة في شوال أو في ذي القعدة، أو في عشرة ذي الحجة، وأقام حتى يهل بالحج، فعليه هدي المتعة وهو متمتع، وهو الذي يعجبنا أن يهل بعمرة في أشهر الحج وفي غيرها، ثم يقيم إلى الحج، ثم يهل من مكة بالحج.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٧٣).
١٢٦٩ - العمرة في شهر الإحلال أم الإحرام
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العمرةُ في الشهر الذي يحرم فيه أو الذي يحل فيه؟
قال: الذي يحل فيه عن جابر بن عبد اللَّه ﵄.
قال إسحاق: كما قال، وقال: في الشهر الذي يحرم فيه، أو الذي يحل فيه، قال: الشهر الذي يحل فيه إلا أن قول جابرٍ أحبُّ إلينا؛ لأنَّه أعلى شيء فيه.
"مسائل الكوسج" (١٣٩٦).
قال ابن هانئ: سألته عن رجل أحرم بعمرة في شهر رمضان، فدخل الحرم في شوال؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عمرته في الشهر الذي أهلّ، على حديث جابر.
"مسائل ابن هانئ" (٧٧٢).
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن بكر: حدثنا ابن جريج.
стр. 1922
وروح قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد اللَّه سئل عن المرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مُسمّى، ثم يخلو إلا ليلة واحدة، ثم تحيض؟ قال: لتحرم ثم لتهل بإحرام بعمرة، ثم لتنتظر حتى تطهر، ثم لتطف بالكعبة، ثم لتصل (١).
"مسائل ابن هانئ" (٧٧٣)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: روح حدثنا هشام، عن حفصة بنت سيرين، قالت: أردنا العمرة، فأحرمنا في رمضان فأبطأنا السير، فقدمنا في شوال فسألنا الفقهاء، والناس يومئذ متوافرون فما سألنا أحدًا إلا قال: عمرة (٢).
"مسائل ابن هانئ" (٨٦٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العمرة في الشهر الذي يهل فيه؟
قال: في الشهر الذي يحرم فيه على حديث جابر بن عبد اللَّه.
"مسائل ابن هانئ" (٨١٨)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا محمد بن بكر البرساني، قال: أخبرنا ابن جريج.
وروح، قال: حدثنا ابن جريج: قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه: سئل عن المرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى؛ لم تخل إلا ليلة واحدة، ثم تحيض. قال: لتخرج ثم لتهل بعمرة، ثم لتنتظر حتى تطهر، ثم لتطف بالكعبة ولتصل.
"مسائل عبد اللَّه" (٨١٩).
стр. 1923
قال الأَثْرَمُ: سَمِعْت أبا عبد اللَّه، سُئِلَ عَمَّنْ أَهَل بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجّ، ثُمَّ قَدِمَ فِي شَوَّالٍ، أَيَحِلّ مِنْ عُمْرَتِهِ فِي شَوَّالٍ، أَوْ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا؟
فَقال: لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا. وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِرٍ، وَذَكَرَ إسْنَادَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ امْرَأَةٍ تَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا عُمْرَةً فِي شَهْرٍ مُسَمًّى، ثُمَّ تَحِلّ إلا لَيْلَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ تَحِيضُ؟ قال: لِتَخْرُجْ، ثُمَّ لِتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ لِتَنْتَظِرْ حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْبَيْتِ.
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَجَعَلَ عُمْرَتَهَا فِي الشَّهْرِ الذِي أَهَلَّتْ فِيهِ، لَا فِي الشَّهْرِ الذِي حَلَّتْ فِيهِ.
"المغني" ٥/ ٣٥٣، "معونة أولي النهى" ٤/ ٦٧.
١٢٧٠ - إذا اعتمر مرارًا في أشهر الحج، كم يجزئه من الهدي ؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنِ اعتمرَ في ذي القعدة، ثم استمتع في ذي الحجة يجزئه هدي واحد؟
قال: نعم، هدي واحد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٤٠٣)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (٨٢٣).
١٢٧١ - ٢ - ألَّا يسافر بعد العمرة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اعتمرَ الرجلُ في أشهرِ الحجِّ، ثم رجعَ ولم يحج، أو رجع إلى أهلهِ، ثم حَجَّ؟
стр. 1924
قال: إذا سافرَ سفرًا تقصر فيه الصلاة فليس بمتمتعٍ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٣٩٧).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل غير مرة عمن يدخل مكة معتمرًا في شوال، ثم خرج، ثم حج من عامه؟
قال: إذا سافر سفرًا تقصر فيه الصلاة انتقضت عمرته فليس بمتمتع.
"مسائل أبي داود" (٨٥٧).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه قُلْتُ: من أين يكون متمتعًا؟
قال: إذا أنشأ سفرًا تقصر فيه الصلاة وهو متمتع، وأذهب إلى قول عطاء.
"مسائل ابن هانئ" (٧٢١)
قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يدخل مكة متمتعًا، ثم يخرج لسفر؟
قال: إنما المتمتع الذي يقيم للحج، فإن لم يقم للحج فليس بمتمتع قال اللَّه تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦].
"مسائل ابن هانئ" (٧٥٠)
قال ابن هانئ: قرأت عليه: سفيان: عن ابن جريج، عن عطاء: إذا سافر سفرًا تقصر فيه الصلاة، فقد انفسخت فيه عمرة.
"مسائل ابن هانئ" (٧٥١)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يدخل بعمرة في العشر، فسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة؟
قال: هذِه ليست له بعمرة. وقد انفسخت عمرته.
"مسائل ابن هانئ" (٧٥٤)
стр. 1925
قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم رجع ولم يحج، أو رجع إلى أهله ثم حج؟
قال: إذا سافر سفرًا يقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٢٠).
قال البغوي: حدثنا أحْمَد بن حنبل قال: قال سفيان عن ابن جريج، عن عطاء: إذا سافر سفرًا يقصر فيه الصلاة نسخت عمرته؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أي انتقضت عمرته.
"مسائل البغوي" (٣١).
قال أبو طالب: قال أحْمَد: إذا اعتمر في أشهر الحج، ثم سافر سفرًا يقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع -ويعجبني هذا القول- وإنما يكون المتمتع: من جاء إلى مكة في شوال، أو ذي القعدة، ومن جاء في غير هذِه الشهور فإنما هي عمرة وليس هو متمتعًا، وإذا دخل بعمرة في هذِه الشهور ثم انتظر حتى يهل بالحج من مكة فهو متمتع. فإن خرج إلى الميقات وأهل بالحج فليس بمتمتع.
وقال في رواية حرب، والأثرم: من أحرم بعمرة في أشهر الحج فهو متمتع إذا أقام حتى يحج، فإن خرج من المحرم سفرًا يقصر في مثله الصلاة، ثم رجع فحج: فليس بمتمتع ولا هدي عليه.
وقال في رواية يوسف بن موسى، وأحْمَد بن الحسين: إذا أقام فأنشأ الحج من مكة فهو متمتع، فإن خرج إلى الميقات فأحرم بالحج، فليس بمتمتع.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٦١ - ٣٦٢.
стр. 1926
١٢٧٢ - لا يجب عليه الهدي حتى يكون واجدًا له
قال في رواية الأثرم: إذا وجب عليه هدي متعة وليس معه نفقة وهو ممن لو استقرض أقرض فلا يستقرض ويهدي، قال اللَّه: ﴿فَمِنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ﴾ وهذا ليس بواجد.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٢٨.
١٢٧٣ - من وجب عليه الهدي فلم يجد
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ وجبَ عليه هديٌ فلمْ يجدْ، يُقوِّم عليه قيمة دراهم، ثمَّ يقوم طعامًا، ثمَّ يصوم مَكَان كلِّ مدّ يومًا؟
قال: يصومُ مكانَ كلّ نصفِ صاعٍ يومًا، هكَذَا في حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس ﵄ (١).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٥٨٧).
١٢٧٤ - متى يجب على المتمتع الصوم ؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ المتمتِّع؟
قال: يصومُ في أشهرِ الحجِّ على حديثِ ابن عمرَ ﵄ ما بين أن يهل بالحج ويجعل آخرَها يومَ عرفةَ (٢).
стр. 1927
قال إسحاق: كما قال، ولا يصومنَّ إلا وهوَ محرمُ، وكذلك قال ابن عمر ﵄ (١).
"مسائل الكوسج" (١٤٨٥).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من قال: لا يصومُهنَّ حتَّى يحرمَ؟
قال: إذا علم أنَّه لا يجدُ فيقدمُ الصومَ، ويعجبه أن يكونَ محرمًا.
قال إسحاق: كما قال. لا يصومُ إلا وهو محرمٌ.
"مسائل الكوسج" (١٤٨٦).
قال صالح: وسألته عن المتمتع متى يجب عليه الصوم؟
قال: إذا خاف أن يقطع به صام.
"مسائل صالح" (٤٢٥).
قال في رواية ابن القاسم وسندي، وقد سُئل متى يجب صيام المتعة؟ فقال: إذا عقد الإحرام فصام أجزأه إذا كان في أشهر الحج.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩، "الفروع" ٣/ ٣٢١.
وقال في رواية الأثرم: قال اللَّه تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ قال: يصومها إذا أحرم، والإحرام يوم التروية، ويريد أن يصوم يومًا قبل التروية، ويكره أن يصومها قبل أن يقدم مكة، ولا يبالي أن يُقدم أولها بعد أن يصومها في أشهر الحج، فإن صامها قبل أن يحرم؛ فجائز.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٣٧.
стр. 1928
١٢٧٥ - إذا فاته الصوم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا فاتَهُ الصومُ؟
قال: إذا فاتَهُ الصومُ حديث ابن عمرِ وعائشة ﵂ (١) أرجو أن لا يكون به بأسٌ يصومُ أيامَ منًى.
قال إسحاق: كما قال، يصومُ أيامَ التَّشريقِ بلا شك، لما رخص لهم في ذَلِكَ، وهوَ مُسْتثنى منْ جُملةِ نَهْي النبيّ ﷺ أيام التشريق (٢).
"مسائل الكوسج" (١٤٨٧).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المتمتعُ لا يجدُ هديًا؟
قال: يصومُ أيام منى، حديثُ ابن عمرَ وعائشة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٤٨٨).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: فإنْ لَمْ يَصُم في العشرِ فَعَليْهِ دمٌ.
قال أحْمَد: يصوم أيامَ مِنى.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (١٦٦٨).
قال صالح: كان ابن عمر وعائشة يقولان: يصوم المتمتع حين يهل، فإن فاته صام أيام التشريق.
"مسائل صالح" (١٠٥٠)
قال في رواية المروذي: إذا صام فأفطر يوم عرفة: فإن عليه دمين.
стр. 1929
وكذلك نقل يعقوب بن بختان في المتمتع إذا لم يصم قبل يوم النحر، قال: عليه هديان يبعث بهما إلى مكة.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٥٣ - ٣٥٤، "المغني" ٥/ ٣٦٧.
نقل عنه أبو طالب: إذا لم يكن معه هدي ولم يصم حتى جاز أيام النحر صام عشرة إذا رجع وعليه دم قد فرط.
وقال في رواية ابن الحكم: إذا وجب عليه الهدي من تمتع، أو جزاء صيد، أو كفارة ظهار، أو زكاة ففرط فيها حتى ذهب ماله؛ فإن عليه هديين، وإذا فرط في الصوم وهو متمتع؛ صام بعدما يرجع إلى أهله وعليه دم. ويروى عن ابن عباس: عليه هديان (١).
قال في رواية ابن القاسم: إن لم يصم في الحج فليصم إذا انصرف، ولا يرجع إلى الدم لأن عليه الصيام، وذلك لأن الصوم قد وجب في ذمته فلم يجب عليه غير قضائه كصوم رمضان وصوم الكفارات كلها.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٥٦ - ٣٥٧.
نقل حرب عنه في متمتع رجع إلى بلاده ولم يهد يجزئ عنه دم واحد إذا كان له عذر، وبعضهم يقول: عليه وإن، وهذا لم يكن له عذر.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٥.
١٢٧٦ - كيفية الصيام لمن لم يجد الهدي، ومكانه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يصومُ السَّبعةَ الأيام في الطَّريقِ؟
стр. 1930
قال: إنْ شاء صامَ في الطَّريقِ.
قال إسحاق: جائزٌ كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٥٧١).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إن شاءَ صامَ الثلاثةَ الأيام متفرقًا، والوصالُ أحبُّ إليَّ.
قال أحْمَد: لا بأسَ بهِ مُتفرِّقًا.
قال إسحاق: كَمَا قال لما لم يُسَمِّ اللَّهَ في كِتَابِه مُتَتابِعًا.
"مسائل الكوسج" (١٦٦٧).
وقال الأَثْرَمُ: قلت لأبي عبد اللَّه: فصيام السبعة أيام إذا رجع متى يصومهن، أفي الطريق أم في أهله؟
قال: كل ذلك قد تأوله الناس.
قيل لأبي عبد اللَّه: ففرّق بينهن؟ فرخص في ذلك.
"زاد الميسر" ١/ ٢٠٧
وقال في رواية المروذي: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٣٥.
وقال في رواية أبي طالب: إن قدر على الهدي وإلا يصوم بعد الأيام.
قيل له: بمكة أم في الطريق؟
قال: كيف شاء.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٤٣.