← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 1926–1965 · переход к 1931.

стр. 1926

١٢٧٢ - لا يجب عليه الهدي حتى يكون واجدًا له قال في رواية الأثرم: إذا وجب عليه هدي متعة وليس معه نفقة وهو ممن لو استقرض أقرض فلا يستقرض ويهدي، قال اللَّه: ﴿فَمِنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ﴾ وهذا ليس بواجد. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٢٨. ١٢٧٣ - من وجب عليه الهدي فلم يجد قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ وجبَ عليه هديٌ فلمْ يجدْ، يُقوِّم عليه قيمة دراهم، ثمَّ يقوم طعامًا، ثمَّ يصوم مَكَان كلِّ مدّ يومًا؟ قال: يصومُ مكانَ كلّ نصفِ صاعٍ يومًا، هكَذَا في حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس ﵄ (١). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٥٨٧). ١٢٧٤ - متى يجب على المتمتع الصوم ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ المتمتِّع؟ قال: يصومُ في أشهرِ الحجِّ على حديثِ ابن عمرَ ﵄ ما بين أن يهل بالحج ويجعل آخرَها يومَ عرفةَ (٢).

стр. 1927

قال إسحاق: كما قال، ولا يصومنَّ إلا وهوَ محرمُ، وكذلك قال ابن عمر ﵄ (١). "مسائل الكوسج" (١٤٨٥). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من قال: لا يصومُهنَّ حتَّى يحرمَ؟ قال: إذا علم أنَّه لا يجدُ فيقدمُ الصومَ، ويعجبه أن يكونَ محرمًا. قال إسحاق: كما قال. لا يصومُ إلا وهو محرمٌ. "مسائل الكوسج" (١٤٨٦). قال صالح: وسألته عن المتمتع متى يجب عليه الصوم؟ قال: إذا خاف أن يقطع به صام. "مسائل صالح" (٤٢٥). قال في رواية ابن القاسم وسندي، وقد سُئل متى يجب صيام المتعة؟ فقال: إذا عقد الإحرام فصام أجزأه إذا كان في أشهر الحج. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩، "الفروع" ٣/ ٣٢١. وقال في رواية الأثرم: قال اللَّه تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ قال: يصومها إذا أحرم، والإحرام يوم التروية، ويريد أن يصوم يومًا قبل التروية، ويكره أن يصومها قبل أن يقدم مكة، ولا يبالي أن يُقدم أولها بعد أن يصومها في أشهر الحج، فإن صامها قبل أن يحرم؛ فجائز. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٣٧.

стр. 1928

١٢٧٥ - إذا فاته الصوم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا فاتَهُ الصومُ؟ قال: إذا فاتَهُ الصومُ حديث ابن عمرِ وعائشة ﵂ (١) أرجو أن لا يكون به بأسٌ يصومُ أيامَ منًى. قال إسحاق: كما قال، يصومُ أيامَ التَّشريقِ بلا شك، لما رخص لهم في ذَلِكَ، وهوَ مُسْتثنى منْ جُملةِ نَهْي النبيّ ﷺ أيام التشريق (٢). "مسائل الكوسج" (١٤٨٧). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المتمتعُ لا يجدُ هديًا؟ قال: يصومُ أيام منى، حديثُ ابن عمرَ وعائشة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٨٨). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: فإنْ لَمْ يَصُم في العشرِ فَعَليْهِ دمٌ. قال أحْمَد: يصوم أيامَ مِنى. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (١٦٦٨). قال صالح: كان ابن عمر وعائشة يقولان: يصوم المتمتع حين يهل، فإن فاته صام أيام التشريق. "مسائل صالح" (١٠٥٠) قال في رواية المروذي: إذا صام فأفطر يوم عرفة: فإن عليه دمين.

стр. 1929

وكذلك نقل يعقوب بن بختان في المتمتع إذا لم يصم قبل يوم النحر، قال: عليه هديان يبعث بهما إلى مكة. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٥٣ - ٣٥٤، "المغني" ٥/ ٣٦٧. نقل عنه أبو طالب: إذا لم يكن معه هدي ولم يصم حتى جاز أيام النحر صام عشرة إذا رجع وعليه دم قد فرط. وقال في رواية ابن الحكم: إذا وجب عليه الهدي من تمتع، أو جزاء صيد، أو كفارة ظهار، أو زكاة ففرط فيها حتى ذهب ماله؛ فإن عليه هديين، وإذا فرط في الصوم وهو متمتع؛ صام بعدما يرجع إلى أهله وعليه دم. ويروى عن ابن عباس: عليه هديان (١). قال في رواية ابن القاسم: إن لم يصم في الحج فليصم إذا انصرف، ولا يرجع إلى الدم لأن عليه الصيام، وذلك لأن الصوم قد وجب في ذمته فلم يجب عليه غير قضائه كصوم رمضان وصوم الكفارات كلها. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٥٦ - ٣٥٧. نقل حرب عنه في متمتع رجع إلى بلاده ولم يهد يجزئ عنه دم واحد إذا كان له عذر، وبعضهم يقول: عليه وإن، وهذا لم يكن له عذر. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٥. ١٢٧٦ - كيفية الصيام لمن لم يجد الهدي، ومكانه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يصومُ السَّبعةَ الأيام في الطَّريقِ؟

стр. 1930

قال: إنْ شاء صامَ في الطَّريقِ. قال إسحاق: جائزٌ كما قال. "مسائل الكوسج" (١٥٧١). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إن شاءَ صامَ الثلاثةَ الأيام متفرقًا، والوصالُ أحبُّ إليَّ. قال أحْمَد: لا بأسَ بهِ مُتفرِّقًا. قال إسحاق: كَمَا قال لما لم يُسَمِّ اللَّهَ في كِتَابِه مُتَتابِعًا. "مسائل الكوسج" (١٦٦٧). وقال الأَثْرَمُ: قلت لأبي عبد اللَّه: فصيام السبعة أيام إذا رجع متى يصومهن، أفي الطريق أم في أهله؟ قال: كل ذلك قد تأوله الناس. قيل لأبي عبد اللَّه: ففرّق بينهن؟ فرخص في ذلك. "زاد الميسر" ١/ ٢٠٧ وقال في رواية المروذي: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٣٥. وقال في رواية أبي طالب: إن قدر على الهدي وإلا يصوم بعد الأيام. قيل له: بمكة أم في الطريق؟ قال: كيف شاء. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٤٣.

стр. 1931

١٢٧٧ - إذا شرع الصوم ثم أيسر قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متمتّعٌ لا يجدُ ما يَذبَحُ فَصامَ، ثُمَّ وَجَدَ يومَ النَّحرِ ما يَذبَحُ؟ قال: إذا دخل في الصَّومِ فَليسَ عليهِ، وبقولُ في الكَفَّاراتِ كُلّها إذا دَخَلَ في الصَّومِ يَمضي فيهِ، وكَذلك إذا تيمَّمَ، ثُمَّ دَخَلَ في الصَّلاةَ فَليمضِ. قال إسحاق: الذي نختَارُ أنْ يُعيدَ الصَّومَ والتَّيمم جَميعًا ما لمْ يَفرغْ. "مسائل الكوسج" (١٥٦٩). قال صالح: الرجل يدخل بعمرة فيخاف أن لا يجد ما يذبح، فيصوم، ثم يجد ما يذبح؟ قال: إذا دخل في الصوم أجزأه. "مسائل صالح" (١٠٨٩). قال ابن هانئ: سألته عن المتمتع يصوم الثلاثة الأيام، ثم أيسر؟ قال: يمضي في صيامه. "مسائل ابن هانئ" (٧٤٨). نقل عنه المروذي وابن القاسم في المتمتع إذا لم يجد الهدي ثم قدم بلده ووجد: أنه يصوم. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٨. نقل حنبل عنه في المتمتع إذا صام أيام ثم أيسر: أرجو أن يجزئه الصيام ويمضي فيه. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٤٧.

стр. 1932

١٢٧٨ - إذا مات قبل أن يتم الصوم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ السبعة إذا مَاتَ قبلَ أن يصُومهنَّ؟ قال: يُطْعَمُ عنهُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٨٩). قال في رواية المروذي: إذا مات ولم يصم السبعة أيام يطعم عنه بمكة موضع وجب عليه، وكل صوم وجب في ذمته فله البدار إلى فعله كقضاء رمضان والنذر. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٤٥. ١٢٧٩ - ما يجزئ عن الفرد في الهدي، والأفضل فيه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما استيسر منَ الهدي ما هو؟ قال: شاةٌ. قال إسحاق: كما قال، والبقرة والبدنةُ أفضلُ، والشاةُ وشرك في الدم يجزئ. "مسائل الكوسج" (١٤٧٢). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: عَنْ كَمْ تُنحرُ البَدَنة؟ قال: عن سبعةٍ، والبقرةُ عن سبعةٍ (١). قال إسحاق: كما قال، فإنْ نحرَ البدنةَ عنْ عشرةٍ أجزأهُ، لما جاءَ عن النبي ﷺ ذَلِكَ (٢). "مسائل الكوسج" (١٤٩٦).

стр. 1933

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أُناسٌ اشْتَركُوا في بقرةٍ، وظنُّوا أنَّهُم سبعةٌ، فلمَّا ذَبحوا إذا هُم ثمانيةٌ؟ قال: أقُولُ: يذبَحوا شاةً، وقد أجزَأتْ عنهم. قال إسحاق: قد أَجزَأهُم ذَلِكَ، وإنْ ذَبَحُوا شَاةً كَان أفضلَ. "مسائل الكوسج" (١٥٧٠). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان يجزئ القارن شاة؟ قال: نعم. "مسائل الكوسج" (١٦٣٤). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عَلِيٌّ عن القرن؟ فقال: لا يضرك (١). قُلْتُ: العرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسكَ. "مسائل الكوسج" (٢٨٣٨). قال صالح: حدثني أبي، حدثنا علي بن مجاهد، عن موسى بن عبيدة، عن إياس بن سلمة، عن أبيه قال: أهدى رسول اللَّه ﷺ في أبي البدن عام الحديبية جملًا كان تحت أبي جهل يوم بدر، في رأسه برة من فضة (٢). "مسائل صالح" (٨٥١).

стр. 1934

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الرحمن عما استيسر من الهدي؟ فقال: شاةٌ، وما عظمت من حرمات اللَّه فهو خير. "مسائل ابن هانئ" (٧٩٧). ١٢٨٠ - من نذر أن يهدي رجلًا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرَّجُلُ يُهدِي الرَّجُلَ؟ قال: إذا أرادَ اليمينَ فَكفَّارةُ اليمينِ، إلا أنْ ينذر أن ينحرَه فعليه كبشٌ، كَما قال ابن عبَّاس ﵄ (١). قال إسحاق: كما قال، لمَّا استَعملَ هاهنا النِّيةَ. "مسائل الكوسج" (١٥٦٧). ١٢٨١ - إذا عين الهدي ثم ضلَّ أو سرق أو وجد به عيبًا قال إسحاق بن صور: قُلْتُ: رجلٌ أهدى بَدَنَة فضَلَّتْ فاشْترى أخرى، ثم وجدَ الأولَى؟

стр. 1935

قال: ينحرهُما جميعًا. قال إسحاق: كما قال "مسائل الكوسج" (١٥٤٩). قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن رجل قدم ومعه الهَدْيُ فوقف بعرفة، فلما كان بالمزدلفة قام عليه فلم ينبعث. قال: كلُّ هدي دخلَ الحرم فقد أجزأ عن صاحبه. قال الإمام أحْمَد: بَلَى. قال إسحاق: لا يجزئه إلَّا الهدي يسوقُهُ معَهُ، فإنْ لمْ يفعلْ فهوَ مُتمتعٌ، حكمُه حكمُ المتمتعِ، عليه ما استيسر من الهدي. "مسائل الكوسج" (٣٤٢٨). قال البغوي: وسئل أحْمَد وأنا أسمع عن رجل ضاع هديه فاشترى غيره ثم أصاب الأول؟ قال: ينحرهما جميعًا. "مسائل البغوي" (٢٧). نقل علي بن سعيد عنه: لو بان مستحقًّا بعد تعيينه لزمه بدله. "الفروع" ٣/ ٥٤٩. ١٢٨٢ - إذا اختلط هديه بآخر ؟ وقال في رواية المروذي في رجل اشترى لقوم نسكًا، فاشترى لكل واحد شاة، ثم لم يعرف هذِه من هذِه: يتراضيان ويتحللان، ولا بأس أن يأخذ كل واحد شاة بعد التحليل. "تقرير القواعد" ٢/ ٣٧٦.

стр. 1936

١٢٨٣ - ما يضمن من الهدي ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يضمن من الهدي؟ قال: هديُ المتعةِ، وجزاءُ الصيدِ، وكلُّ شيءٍ منَ الكفَاراتِ. قال إسحاق: كما قال، ومنَ التَّطوُّعِ ما يأكلُ منه، فإذا أكلَ غرمَ كالهدي. "مسائل الكوسج" (١٤٨١). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البدنةُ تهلكُ قبلَ أن تبلغَ؟ قال: إن كان تطوعًا فليسَ عليه البدلُ، وإن كانَ هديَ المتعةِ وجزاءَ الصيدِ والكفاراتِ؛ فعليه البدلُ ولا يأكلُ منَ التطوّع هو ولا أحد من أهل رفقتهِ. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّه إن أكلَ غرِمَ. "مسائل الكوسج" (١٤٨٢). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البَدَنةُ تَهلِكُ قبل أن تَبْلُغَ الحرمَ؟ قال: أمَّا إذا كانت نذرًا أو جزاء الصيدِ، أبْدَلها ويأكل وإن شاء باع، وإذا كان تطوعًا لم يأكلْ هو ولا أحد مِنْ أهلِ رفقتِهِ، وخلى بينَها وبينَ الناسِ. قال إسحاق: هو كما قال. "مسائل الكوسج" (١٥٥٠). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هَديُ التَّطوع إذا عَطبَ يأكلُ؟ قال: إذا كانَ عليهِ البدلُ فله أن يأكل وَيبيعَ والتَّطوعُ ينحرُهُ، ويخلِّى بينَهُ وبينَ الناسِ، ولا يأكل هو ولا أهلُ رفقته. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٥٧٣).

стр. 1937

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: من ساق هديًا من جزاء، أو قران، أو ما كان من واجب فعطب، أو مات فعليه البدل، وإن شاء باعه أو إن نحره يأكل منه ويطعم؛ لأن عليه البدل، وإن كان تطوع فعطب فلينحره، ثم لا يأكل هو منه ولا أحد من أهل رفقته، وليخله للناس. "مسائل أبي داود" (٨٦٢). قال ابن هانئ: سمعته يقول: من أهدى هديًا فعطب قبل أن يبلغ محله، فعليه البدل. "مسائل ابن هانئ" (٨٠٢). ١٢٨٤ - إذا نتجت البدنة فمات ولدها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نتجت البدنَةُ فَمَاتَ وَلَدُهَا؟ قال: ليس عليه شيءٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٥٧٦). ١٢٨٥ - تقليد الهدي أو إشعاره قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من قال: من قَلّدَ هَدْيَه فقد أَحْرمَ؟ قال: قالت عائشةُ ﵂: كنتُ أفْتِلُ قَلائِدَ هَدي رسول اللَّه ﷺ (١). وقال: مَنْ قَلَّدَ هَدْيهُ وهو يريد الحج فقدْ وجبَ عليهِ الإحرام. وحديث عائشة ﵂ أنَّه إن كان مقيمًا لا يحرمُ عليهِ شيءٌ.

стр. 1938

قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٨٤). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُقلِّدُ الشاةَ؟ قال: إنَّ النبي ﷺ أَهدى مرة غنمًا، فقلَّدها (١). قال إسحاق: سنة مسنونة تقليدُ الغنم عن النبي ﷺ ومَنْ بعدَهُ. "مسائل الكوسج" (١٥٧٢). قال ابن هانئ: من أين أحب إليك الإشعار؟ قال: [. .] (٢) من أين أشعرتها بمكة أو غيرها. "مسائل ابن هانئ" (٧٩٦). قال ابن هانئ: الغنم إذا قلدت يذهب بها إلى عرفة؟ قال: إن شاء ذهب بها، إن شاء لم يذهب بها، أذهبُ إلى حديث عائشة: أن النبي ﷺ كان يقلّد وهو معتمر (٣). "مسائل ابن هانئ" (٧٩٨). قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: الإشعار أحب إليك أم التقليد؟ قال: أفعل كما فعل ابن عمر (٤). "مسائل ابن هانئ" (٨٠٠). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أراد أن يشعر بدنته؟

стр. 1939

قال: يلبس ثوبه، ثم يقلد بدنته، ثم يشعر، ثم يحرم، هكذا الأمر، كذا يروى عن النبي ﷺ أنه فعل، وليس فيه لبس الثوبين إلا ابن عمر كان إذا أراد أن يشعر بدنته لبس ثوبيه. "مسائل عبد اللَّه" (٩٠٩). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث ابن عمر وعطاء فيمن قلد وأشعر فقد أحرم، تذهب إليه؟ قال: نعم. "مسائل عبد اللَّه" (٩١٠). نقل حنبل عنه: لا ينبغي أن يسوقه حتى يشعره، ويجلله بثوب أبيض، ويقلده نعلًا أو علاقة قربة. "الفروع" ٣/ ٥٤٧، "الإنصاف" ٩/ ٤١١. ١٢٨٦ - موضع إشعار الهدي قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مِنْ أينَ يُشعرُ البُدْنَ؟ قال: صفحةُ سِنامِهِ الأيمنِ؛ حديثُ أبي حسان، عنْ ابن عباس ﵄ (١). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٥٤٨). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه قال: من أين أشعرت البدنة أجزأك، لحديث ابن عمر (٢). "مسائل ابن هانئ" (٧٩٩).

стр. 1940

نقل حنبل عنه: من الجانب الأيسر، لما روي عن ابن عمر أنه أشعر بدنته من الشق الأيسر (١). "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٣. ١٢٨٧ - هل يجوز ركوب البدنة ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تُركبُ البدنَة؟ قال: إي واللَّه، النبيُّ ﷺ قال: "اركَبها" (٢). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٨٣). ١٢٨٨ - مكان بلغ الهدي قال البغوي: وسمعت أحْمَد يقول في قوله: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ قال: حتى يبلغ الحرم. "مسائل البغوي" (٢٨).

стр. 1941

١٢٨٩ - وقت ذبح الهدي ومكانه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أين تُقضَى الفِديةُ؟ قال: على حديث على ﵁ إلا ما كانَ ممَّا تركَ من أمرِ الحجّ وهو بمكَّة (١). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٥٠٦). قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: إذا كان هدي المتمتع أو القارن فدخل الحرم فلا ينحره إلا يوم النَّحْر إذا بقي بالمزدلفة أو بمكة؛ لأن مكة كلها مَنْحر، وإذا كان نذرًا أو جزاء الصيد فدخل الحرم فلينحره إن شاء. "مسائل الكوسج" (٣٤٣٠). قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: قال عطاء: إذا قدمَ في العشرِ لم ينحر هديه إلا يومَ النحر، وإذا قدمَ قبلَ العشرِ فلينحرْ هديه (٢). وقال الحسنُ وإبراهيم: وإن كان قبلَ العشرِ ينحر هديه، ولا يُحل إلى يومِ النحرِ. "مسائل الكوسج" (٣٤٣٩). قال صالح: قال أبي: وإذا ساق الهدي في العشر فلا يحل من إحرامه. "مسائل صالح" (١٠٨٥). قال صالح: الرجل يدخل بعمرة في العشر، ويسوق معه الهدي؟ قال: لا يحل حتى ينحر، أليس أصحاب النبي ﷺ إنما دخلوا في العشر؟ ! "مسائل صالح" (١١٠٣).

стр. 1942

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال فيمن قدم متمتعًا في أشهر الحج وساق الهدي، قال: إن دخلها في العشر لم ينحر الهدي حتى ينحر يوم النحر، وإن قدم قبل العشر نحر الهدي. "مسائل أبي داود" (٨٦٠). قال ابن هانئ: وسئل عن رجل قالت له أمه: لا تذبح هديًا -يعني: بمكة- ولم تعلم، فلم يذبح، يذبح بخراسان؟ قال: الدم بمكة يهراق. "مسائل ابن هانئ" (٨٠١). قال ابن هانئ: وسمعته يقول: وإن لم يصم الرجل الثلاثة الأيام بمكة، يومًا قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، فصامها في بيته فعليه دم بمكة، وكل شيء من الدماء لا يجزئ إلا بمكة. "مسائل ابن هانئ" (٨٠٣). وقال أبو طالب: سمعت أحْمَد، قال في الرجل يدخل مكة في شوال ومعه هدي؟ قال: ينحر بمكة، وإن قدم قبل العشر نحره، لا يضيع أو يموت أو يسرق. "المغني" ٥/ ٣٥٩. قال في رواية المروذي وإبراهيم (١): ويجب على المتمتع الدم إذا وقف بعرفة والقارن مثله، يروى فيه عن عطاء. وفي لفظ آخر -في متمتع مات قبل أن يذبح- قال: إذا وقف بعرفات وجب عليه الهدي. "شرح العمدة" كتاب الحج ٣/ ٣٣٠.

стр. 1943

قال في رواية يوسف بن موسى فيمن قدم متمتعًا وساق الهدي، فإن قدم في شوال نحر الهدي وحل، وعليه هدي آخر، وإذا قدم في العشر أقام على إحرامه ولم يحل. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٣٢. ١٢٩٠ - إذا وجب عليه الهدي ولم يهد حتى حج وقت الذبح قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل تمتعَ فلمْ يذبحْ حتَّى رجعَ إلى أهلِهِ؟ قال: يبعث بالدَّم إلى مكة إذا كان ساهيًا، قال: والعامدُ عليه دَم واحدة، إلَّا أنَّه أساءَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٥٩٩). قال ابن هانئ: سئل ابن عباس عن رجل تمتع، ولم ينحر إلى قابل؟ قال: ينحر بدنتين. "مسائل ابن هانئ" (٧٠٤). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل تسرق نفقته، فلا يجد ما ينحر؟ قال: أما سعيد بن جبير فقال: يستقرض من قومه، فإن لم يجد قرضًا سأل فيهم، فإن لم يعطوه شيئًا فعليه دمان: دم لتأخيره الدم، ودم الواجب. "مسائل ابن هانئ" (٧٣٤).

стр. 1944

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل لا يجد الهدي من عزّة به، فلم يجدوا ما ينحرون ولم يكونوا صاموا الثلاثة الأيام. قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إذا لم يجدوا الهدي حتى تمضي أيام النحر فعليهم وإن، دم لتأخير الدم، والهدي. "مسائل ابن هانئ" (٧٣٥). قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرحمن، عن سفيان، قال: أخبرني علي بن بذيمة، عن مولى لابن عباس قال: سئل ابن عباس: عن رجل تمتع ولم ينحر إلى قابل؟ قال: ينحر بدنتين. "مسائل ابن هانئ" (٧٣٦). قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: وكيع قال: حدثنا شريك، عن علي بن بذيمة، عن مولى لابن عباس قال: تمتعت فلم أهد ولم أصم حتى مضت الأيام، فسألت ابن عباس فقال: عليك هديان، هدي للمتعة، وهدي للتأخير (١). "مسائل ابن هانئ" (٧٣٧). قال ابن هانئ: سألته عن رجل دخل بعمرة فحج مع الناس ثم ضل رفيقه فلم يجد ما يذبح؟ قال: إذا لم يجد ما يذبح فعليه دم لما لم يجد دمه. "مسائل ابن هانئ" (٧٣٨). قال في رواية المروذي: إذا تمتع فلم يهد إلى قابل يهدي هديين، هكذا قال ابن عباس، وإذا صام يوم عرفة، فإن عليه دمين، كذلك نقل يعقوب بن بختان.

стр. 1945

وقال في رواية أبي طالب في متمتع لم يكن معه هدي ولم يصم حتى جاز أيام النحر: صام عشرة إذا رجع، وعليه دم، قد فرط. وابن عباس يقول: من كان عليه دم فلم يذبحه حتى جاز يوم النحر: فعليه دمان؛ دم الذي وجب عليه، ودم لما فرط. قيل له: تقول به؟ قال: نعم عليه وإن، دم لما عليه، ودم لما أخره. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٥٠. قال حرب: قيل لأحْمَد: رجل حج وعليه دم فدفع نفقته إلى رجل وغاب الرجل فلم يكن معه ما يذبح حتى رجع إلى بلاده؟ قال: يبعث بدم إذا كان له عذر رجوت أن يجزئ عنه دم واحد، ويروى عن بعضهم أنه قال: عليه دمان. وهذا إذا لم يكن له عذر. قيل له: فإن لم يقدر أن يبعث بدم؟ قال: لا أدري. وكأنه أوجبه عليه إذا وجد. وقال في رواية حرب في متمتع رجع إلى بلاده ولم يهد: يجزئ عنه دم واحد إذا كان له عذر، وبعضهم يقول: عليه وإن، وهذا إذا لم يكن له عذر. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٥٢. ١٢٩١ - صفة النحر وكيفيته قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف تُنحرُ البُدنُ؟ قال: معقولةً على ثلاث، وإن خشيَ عليها أن تنفرَ أناخهَا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٧٣).

стр. 1946

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يوجه بالذبيحة إلى القبلةِ؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٧٤). ١٢٩٢ - إذا نتجت اللبدنة بأيهما يبدأ في الذبح ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجل اشتَرى بَدَنَةً فنتجت، قال: إذا نحرها يبدأُ بالأمِّ، ثم ولدها. قال أحْمَد: لا تُبالي بأيها بَدَأت. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (١٤٧٤). ١٢٩٣ - هل يجوز أن يذبح أهل الكتاب نسك المسلم ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يذبحُ أهلُ الكتاب للمسلمين؟ قال: أمَّا النسك فلا، وأمَّا ما سوى ذَلِكَ فلا بأسَ. قال إسحاق: لا يذبح أضحية ولا غيرها للمسلمين، فإذا ذبحهَا لنفسِه وسمَّى غيرَ اللَّه أكلتُهُ إذا لمْ أسمعْ منهُ ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (١٤٧٥). نقل حنبل عنه: لا بأس أن يذبح اليهودي والنصراني نسك المسلم. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٤.

стр. 1947

فصل: هدي الإحصار ١٢٩٤ - متى يكون المحرم محصرًا ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أهلَّتِ امرأةٌ وزوجُهَا كاره؟ قال: لا يَنبغي له أنْ يمنَعهَا إذا لم تكن حَجَّت حجَّةَ الإسَلامِ، وإذا كان تَطوعًا فلزَوجِهَا أنْ يمنَعهَا، وإذا كَان على وَجِهِ اليمِينِ فعليهَا كفَّارةُ اليمَينِ. قال إسحاق: التَّطوعُ إذا لم تكُنْ أحرَمَتْ وَتُرِيدُ الإحرام فَلهُ مَنعُهَا إن شاء، إلا أن يتفَضَّلَ عليهَا، وإذا أحْرَمَت في التطَوع مضَت، إلا أنْ يكُونَ قد حَلفَ بالطَّلاقِ فلها المضيُّ، تعملُ عملَ المحصَر، تحلُّ بعُمرةٍ وعليهَا الحجُّ مِنْ قابلٍ، وهذا إذا حَلفَ: إنْ حججتِ العَامَ. "مسائل الكوسج" (١٥٦٤). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أحرمَ بالحج فكرِه ذاكَ أبُوه أو أمُّه؟ قال: إذا وجَبَ فعليه الإنفاذُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٥٧٩). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: امرأةٌ أرادها زَوْجهَا، فَلَبَّتْ بحجٍّ أو عمرةٍ؟ قال أحْمَد: وَجَبتْ عليها ما لبَّت به. قال إسحاق: لا، بَلْ هي بمنزلَةِ المحصَرِ؛ لأنَّهَا عصَتِ الزَّوجَ؛ لما قال عطاء نحو ذَلِكَ (١).

стр. 1948

قال: إن قال لامرأتِه: إنْ حججت العام فأنتِ طالق ثلاثًا! وهما مُحْرِمَان، إنها بمنزلةِ المحصَرِ تهلّ بالعُمرَةِ وعَلَيْهَا الحجُّ من قابلٍ. قال إسحاق: أخبرني بذلك عيسى بنُ يُونُسَ، عن الأوزاعي، عن عطاء، وكذلكَ إذا خَالَفَتْهُ فأهَلَّتْ بحجةٍ. "مسائل الكوسج" (١٦٩٩). قال صالح: أيما أقوى في المذهب: لا حصر إلا حصر العدو (١) وقول ابن مسعود: اجعلوا بينكم وبينهم يومًا أمار (٢) (٣)؟ قال: أذهب أنه لا حصر إلا حصر العدو، وحديث النبي ﷺ حديث ابن عمر: أصنع كما صنع رسول اللَّه ﷺ (٤)، يعني: أن النبي ﷺ لما منعه المشركون ذبح وحلق ورجع. وقال: ابن عمر لا يختلف عنه، وابن عباس يختلف عنه، يعني: في الحصر. وقال: الرجل يفوته الحج عليه دم، وعليه الحج قابل. حديث ضباعة، عبد الرزاق يرويه، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة (٥).

стр. 1949

وابن عمر أنكر الشرط أن النبي ﷺ قال لضباعة (١). وأبو أسامة يرويه، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة (٢). وحديث عباد، عن هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ سمعته من عباد (٣). قال صالح: حدثني أبي، حدثنا البرساني، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن عكرمة وطاوس، عن ابن عباس (٤). قال: أخشى أن يكون ليس بمحفوظ في قصة ضباعة، عن جابر (٥)، إنما هو عن ابن عباس. "مسائل صالح" (١١٧٢). قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يفرض الحج، فيمنعه والده؟ قال: يعجبني إذا فرض الحج، أن يفي به. قُلْتُ: فإن منعه سلطان؟ قال: يكون هذا محصورًا، عليه ما على المحصر. "مسائل ابن هانئ" (٧٣١).

стр. 1950

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم رده السلطان من الطريق، ولم تكن معه نفقة؟ قال: لا يزال محرمًا حتى يطوف بالبيت. قال أبي: ليس هذا مثل العدو. "مسائل عبد اللَّه" (٨٩٨). نقل مهنا عن أحْمَد أنه سُئل عن هذِه المسألة: إن أحرمت المرأة بواجب، فحلف زوجها بالطلاق الثلاث ألا تحج العام، فقال: قال عطاء: الطلاق هلاك، هي بمنزلة المحصر. "المغني" ٥/ ٤٣٣، "معونة أولي النهى" ٤/ ١٧. ١٢٩٥ - هل على أهل مكة إحصارٌ ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على أهلِ مكةَ إحصارٌ؟ قال: أهل مكةَ يهلون، وَلا يحلون إلا بالوقوفِ بعرفة، وبالرمي، وبالطَّوافِ مثل الحاج. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٦١٢). قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: على المكي إحصار؟ قال: لا، قد وجب عليه الحج ساعة يلبي بالحج. وقال: أذهب إلى قول عمرو بن دينار: لا تكون متعة إلا من الموقت. "مسائل ابن هانئ" (٧٢٠).

стр. 1951

١٢٩٦ - ما يفعل المحرم بالعمرة أو الحج إذا حصر ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحصرُ؟ قال: إذا كان إحصارُ عدوُّ نحرَ هديهُ ورجع، وإن كان من مرضٍ أو كسرٍ فهو محرمٌ حتَّى يطوفَ بالبيتِ هذا على الحج والعمرة، وإن كان معه هديٌ بعثَ به إلى البيتِ إن وصلَ إلى ذَلِكَ، وإن لم يصل فالهديُ معه أبدًا، حتَّى يصلَ إلى البيتِ وهو محرمٌ. وإن أصابَهُ أذى، أو احتاج إلى دواءٍ، أو ما كان فعلَ وافْتَدى فإنْ وصلَ إلى البيتِ وقدْ كانَ بعث بهديه ذَلِكَ وقد فاته الحجُّ فعليهِ هديٌ واحدٌ. والقارنُ والمُحصرُ بتلكَ المنزلةِ عليهِ فيهِما هديٌ واحدٌ. قال إسحاق: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (١٤٩١). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل قدمَ معتمرًا في أشهر الحج حتَّى إذا قضَى عمرَتهُ أهلَّ بالحجِّ منْ مكةَ، ثمَّ كُسرَ أو أصابَهُ أمرٌ لا يقدر على أنْ يحضرَ معَ الئاسِ المواقفَ؟ قال: نرى إنْ لمْ يجدْ مَنْ يحمله إلى المواقفِ أن يقيم حتَّى إذا برأ وصحَّ خَرجَ إلى الحلِّ، فدخَلَ بعمرةٍ فَقَضَاهَا، ثمَّ عليه حجُّ قابلٍ والهدي. قال إسحاق: كما قال سَواءٌ. "مسائل الكوسج" (١٦١٣). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لسفيان: رجلٌ أهلَّ بالحجِّ فأحْصِرَ بعدوٍّ؟ قال: يحلّ مِنْ كلِّ شيءٍ، وينحر هديَهُ، ويحلق، ويرجع وليس عليه قضاءٌ. قال الإمام أحْمَد: إذا كان منْ عدو فليس عليه قضاءٌ.

стр. 1952

قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٦١٤). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإذا أهلَّ بالحجِّ فكُسِرَ أو مَرِضَ فهوَ حرامٌ حتَّى يصل إلى البيتِ، فيحل بعمرةٍ وعليه الحجّ مِنْ قابل والهدي؟ قال: نَعَم، أنَا أعتقدُ هذا مِنْ قَولِ المدنيين. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٦١٥). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أهَلَّ بالحجِّ دونَ الميقاتِ، ثُم تركَ إحْرَامَهَ؟ قال: لا يستطيع أن يتركَه، وهو مُحرمٌ وكل مَا أصابَ من لِباسٍ أو غير ذَلِكَ فعليه في كل واحد كفارة، فإن أتى أهلَه فقد بَطُلَ حَجُّهَ إلا أنَّه مُحرمٌ أبدًا، نحن نقولُ في المُحصرِ هوَ على إحرامه أبدًا إلا أن يكونَ بعدوٍّ. "مسائل الكوسج" (١٧٢٣). قال صالح: وسألته عمن أهل بعمرة وساق الهدي فأحصر؟ قال: إن كان من عدو نحر هديه وحل؛ لأن النبي ﷺ صده المشركون فنحر هديه بالحديبية، وكان أهل بعمرة، وحل ورجع إلى المدينة (١)، وإن كان أهل بحج ثم أحصر: فقد اختلف الناس فيه، فقال ابن عمر: لا يحله إلا الطواف بالبيت، لا يزال محرمًا حتى يأتي البيت فيطوف به (٢)، وقال ابن مسعود: يبعث بهدي ويواعد الذي يبعث معه الهدي، فإذا جاء الوقت

стр. 1953

الذي واعده فيه نحر هديه، ثم حل هو هاهنا (١)، وقد روي عنه أنه يستظهر بيوم أو يومين، وذلك في العمرة التي قال ابن مسعود. وإن كان أهل بحج أو عمرة فقد أوجب على نفسه شيئًا، فهو لا يحل إلا بالطواف بالبيت، إذا كان إحصاره بغير عدو، فلا يزال محرمًا حتى يأتي البيت. وإنما قلنا: يحل من العمرة إذا كان عدو؛ لأن النبي ﷺ حل (٢)، وإن حل قبل أن ينحر هديه فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، والفدية: ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين، والنسك: شاة، والصيام: ثلاثة أيام، وهو في ذاك مخير. "مسائل صالح" (٢٩١). ١٢٩٧ - هل على المحصر حلق أو تقصير ؟ نقل الميموني عنه: إذا حصره العدو فإن كان معه هدي نحره مكانه وحل، وليس عليه شيء أكثر من هذا. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٩٦ - ٢٩٧. ١٢٩٨ - المحصر إذا حلَّ وفعل محظورًا قبل الحلق قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سُفيانُ في المحصر: إذا حلّ، ثم جَامَع قبلَ أن يحلقَ أو أصابَ صيدًا شيءٌ ليس هو بمنزلةِ النُّسكِ.

стр. 1954

قال أحْمَد: نحنُ نكرهُ له أن يحلَّ إلا أن يكون إحصار عدوٍّ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٦٧٢). ١٢٩٩ - قضاء المحصر النسك الذي أحصر عنه ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أهلَّ بالحجِّ فأحْصِرَ بعدوٍّ؟ قال: يحلّ مِنْ كلّ شيءٍ، وينحر هديَهُ، ويحلق، ويرجع وليس عليه قضاءٌ. قال الإمام أحْمَد: إذا كان منْ عدو فليس عليه قضاءٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٦١٤). نقل أبو طالب عنه: أنه إذا تحلل بالحصر وجب عليه القضاء، تطوعًا كانت، أو واجبة بأصل الشرع أو بالنذر ولكنه إن كان مفردًا فعليه القضاء وعمرة معها، وإن كان قارنا فعليه القضاء وعمرتان. "المستوعب" ٤/ ٣٠٧ - ٣٠٨. قال في رواية ابن القاسم: ولا يعيد من أحصر بعدو حجًّا ولا عمرة إلا أن يكون رجلًا لم يحج قط. كذلك نقل أبو طالب والميموني. ونقل أبو طالب في موضع آخر: إن كان معه هدي نحره، وإلا فلا ينحر وعليه الحج من قابل كما فعل النبي ﷺ حين منع الحديبية (١). "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠.

стр. 1955

١٣٠٠ - موضع ووقت نحر هدي الإحصار، ووقت الصوم لمن لا يجد الهدي قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من قال: لا يجزئ هدي المتعة والإحصار إلا يوم النحر وما سوى ذَلِكَ يجزئك في أي شهر شئت؟ قال: أما هديُ المتعةِ فإنه يذبح يوم النحر، وأما الإحصارُ فإنه يختلفُ، يكون من عدوٍّ فيذبح مكانَهُ ويرجع، وكل شيءٍ تصيب بمكةَ فكفَّارَتُه بمكةَ، وأمَّا مَا كانَ معناه حديث عليٍّ ﵁ فعلَى ما صنع عليٌّ ﵁. قال إسحاق: كما قال. يعني: حديث حسين بن علي ﵄ (١). "مسائل الكوسج" (١٥٧٤). نقل الميموني عنه: ينحره مكانه ويحل. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٩٦. نقل عنه أبو الحارث فيمن أحصر بعدو: أقام حتى يعلم أن الحج قد فاته، فإذا فاته الحج نحر الهدي، وإن كان معه في موضعه، ورجع إلى أهله، وعليه الحج من قابل، وإن كان إحصاره [من] مرض لم يحل من إحرامه حتى يطوف بالبيت. ونقل عنه الأثرم في محرم أحصر بحج ومعه هدي قد ساقه: لا ينحر إلا يوم النحر. فقيل له: قد يئس من الوصول إلى البيت، فقال: وإن يئس كيف ينحر قبل يوم النحر، ولا يحل إلى يوم النحر. فإن لم يكن معه هدي صام عشرة أيام قبل أن يحل، وليس هذا بمنزلة القارن والمتمتع، القارن والمتمتع:

стр. 1956

يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وهذا يصومهن كلهن قبل أن يحل. وقال في رواية أبي الحارث: إذا لم يكن مع المحصر هدي يصوم عشرة أيام قبل يوم النحر، وإذا كان يوم النحر حل، فإن كان إحرامه بعمرة يصوم عشرة أيام ثم يحل. "شرح العمدة" كتاب الصحيح ٢/ ٣٧٣ - ٣٧٥. نقل حنبل عنه: إنه لا يحل ولا ينحر الهدي إلى يوم النحر. "زاد المعاد" ٣/ ٣٧٩.

стр. 1957

فصل: أحكام متعلقة بمحظورات الإحرام والفدية ١٣٠١ - ما يُفعل بهدايا البيت قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشيءُ يُهْدى إلى البيتِ؟ قال: إنَّ قسمَهُ في فقراءِ مكةَ أعجبُ إلي، ولا يدفعه إلى بني شيبة. قال إسحاق: كما قال، وذلكَ لما أحدثوا من المحاباةِ. "مسائل الكوسج" (١٥٣٦). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أو امرأ نذرت بشيءٍ أن يُهدى إلى البيتِ. قال: لا يُعطى لبني شَيبة، يُقسَّمُ في مَساكينِ مكةَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٧٥٥). قال ابن هانئ: سألته عن رجل جعل شيئًا هديًا للبيت دراهم يحملها إلى البيت أو يتصدق بها؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يبعث به إلى مكة، فيتصدق به على فقرائها ومساكينها. "مسائل ابن هانئ" (٧٤٠). ١٣٠٢ - ما يؤكل من الكفارات والنذور وجزاء الصيد قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: ما يؤكلُ من الكفاراتِ والنذورِ وجزاءِ الصَّيد؟

стр. 1958

قال: لا يؤكل من النذورِ، ولا مِنْ جزاءِ الصَّيد، ويؤكلُ ما سوى ذَلِكَ. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ النذور وجزاءَ الصيد واجبانِ، ويتحامى الأكلَ من كلِّ واجبٍ أحبُّ إلينا. وكذلكَ قال ابن عمر ﵄: لا يؤكلُ من جزاءِ الصيدِ، والنذورِ، ويؤكلُ ما سوى ذَلِكَ (١). "مسائل الكوسج" (١٤٧٩). قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: بلغني عن أبي يعقوبَ إسحاقَ أنّه قال: لا يؤكَلُ من هَدي المتعةِ. قال أحْمَد: فذكرتُ حديثَ عمرةَ عن عائشةِ ﵁ أنَّها قالت: أدخل علينا لحمُ بقرٍ فقالوا: ذبحَ النبيُّ ﷺ عن أزواجِه ببقر (٢). قُلْتُ: مِن شاءٍ؟ قال: لم يأكلن منَ اللحمِ. قال: ويكونُ هذا. قُلْتُ: يأكلُ؟ قال: يأكل ما سِوى ذَلِكَ جَزاء الصيدِ والنذرِ، واحتج بحديثِ ابن عمرَ ﵄. قال إسحاق: كما قال، ولم أقله ما بلغه. "مسائل الكوسج" (١٤٨٠). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان: إنْ أكلَ مِنْهُ شيئًا؟ قال: يغرم قيمةَ مَا أكلَ. يعني: من الفديةِ أو جزاء الصَّيدِ.

стр. 1959

قال أحْمَد: إذا أكلَ منهُ شيئًا فعليه البدل. قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لما قال ابن عبَّاس ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (١٧٠٠). قال ابن هانئ: قيل له: فيأكل من هدي متعته؟ قال: يأكل، واحتج بحديث عائشة: أدخل عليها لحم بقر، قالت: فقلت ما هذا؟ قالوا: ذبح النبي ﷺ عن نسائه جزورًا، جزورًا (١). "مسائل ابن هانئ" (٧٠٠). قال ابن هانئ: قيل له: إن عطاء قد كرهه؟ قال: ما أدري ما قال عطاء. وذكر له حديث جابر بن عبد اللَّه: فأمر من كل جزور بضعة فأكلا من اللحم (٢). فقال: حديث عائشة أبين؛ لأنهم كانوا متمتعين. "مسائل ابن هانئ" (٧٠١). قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يؤكل من النذر، وجزاء الصيد شيء؛ وما كان مما سوى ذلك يؤكل، واحتج بحديث عائشة: دخل علينا لحم بقر: فقُلْتُ: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول اللَّه ﷺ عن أزواجه بقرة، بقرة. "مسائل ابن هانئ" (٨٢٤).

стр. 1960

١٣٠٣ - إذا سُرق الهدي قبل الإطعام منه قال إسحاق بن منصور: سئل سفيان عن رجل نحر فلم يطعم منه حتى سرق؟ قال: لا أرى عليه شيئًا، إذا نحره فقد فرغ. قال أحْمَد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٦٧٠) ١٣٠٤ - في محظورات الإحرام بين السهو والعمد قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قتلَ الصَّيدَ يُحكم عليه كما قتل في الخطأ والعمد؟ قال: كَلَّما قتَل يُحكم عليه في الخطأ والعمدِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٥١٠) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقتل صيدها متعمدًا ويُكَفّر؟ قال: لا يعجبني أنْ يفعل ذَلِكَ متعمدًا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٥٩٥) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يقطع مِنْ شجرِ الحرمِ متعمدًا ويُكَفّر؟ قال: لا، إلَّا ما كان منه ميت ساقط. قال إسحاق: كما قال، لا يتعمد أحدٌ بهذا. "مسائل الكوسج" (١٥٩٦)

стр. 1961

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن محرمٍ غَطَّى رأسه وهو نائمٌ ناسيًا، فَلَمْ ير عليه شيئًا. قال أحْمَد: ليس عليه شيءٌ. قال إسحاق: كما قال، ليس عليه في الناسي شيءٌ، والعامدُ عليه فديةٌ دون الدَّم. "مسائل الكوسج" (١٦٣٧). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا لبسَ قميصَهُ عشرةَ أيامٍ ناسيًا لم أرَ عليهِ شيئًا. قال أحْمَد: أقولُ عليه الكفارة. قُلْتُ: كفارة واحدة؟ قال: كفارة واحدةٌ ما لم يُكَفّر. قال إسحاق: ليس عليه شيءٌ. "مسائل الكوسج" (١٦٤٤). قال صالح: قال أبي: الخطأ والعمد في قتل الصيد سواء، وقال: عبد اللَّه بن مسعود حكم عليه حين ألقى على الصيد جوالق (١). وعمر بن الخطاب أشرك بين العمد والخطأ (٢). "مسائل صالح" (١١٠٥). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن عبد الملك وحجاج، عن عطاء قال: إذا غطّى رأسه ناسيًا فلا شيء عليه، فإن تعمد ذلك فعليه الفدية. "مسائل أبي داود" (٧٣٨).

стр. 1962

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: النسيان والجهالة سواء، ليس عليه في الثياب ولا في الطيب شيء، يقول: إذا لبس أو تطيب ناسيًا. "مسائل أبي داود" (٧٣٩). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح، عن أشعث عن الحسن، أنه كان لا يرى بأسًا إن تظاهر المحرم بما شاء من الأزر والأردية، ويبدل ثيابه التي أحرم فيها بغيرها من الثياب. "مسائل أبي داود" (٧٤٠). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا استيقظ المحرم من منامه وقد غطى رأسه فليكشفه عنه، ولا شيء عليه، ويلبي. "مسائل أبي داود" (٧٤١). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع، يلزمه لو أن رجلًا قتل صيدًا ناسيًا، أو وطئ امرأته ناسيًا، أو تنور ناسيًا، لم يكن عليه شيء. وقد أوجب اللَّه في الخطأ عتق رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله. وهذا خطأ، وقد أوجب اللَّه فيه. وقال: الخطأ والنسيان عندي سواء. "مسائل ابن هانئ" (٨٢٠). قال ابن هانئ: قيل له: عمد الحج وسهوه سواء؟ قال: في الوطء، وقتل الصيد، إلا في الطيب، فإن فيه اختلافًا. "مسائل ابن هانئ" (٨٧٦).

стр. 1963

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كل شيء من النسيان فإنه عند عطاء، أسهل من الفعل متعمدًا (١). "مسائل ابن هانئ" (٨٧٨). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: قال ابن عيينة: ثلاثة ليس فيها نسيان؛ قتل الصيد، والوطء، ونتف الشعر، هذا عمده وخطؤه سواء. "مسائل ابن هانئ" (٨٨٠). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن صاد ناسيًا عليه كفارة؟ قال: نعم، كل من يكفر إذا تعمد. وقال ابن عباس: إذا صاد المحرم ناسيًا ليس عليه شيء. إنما على العامد (٢). قال أبي: أعجب إلي أن يكفر مثل كفارة العامد مثل ما حكم أصحاب رسول اللَّه ﷺ : في الظبي شاة (٣)، ويروى عن النبي ﷺ : "في الضبع كبش" (٤) فإذا أصاب ظبيًا فعليه شاة، وحكموا في النعامة بدنة، شبهوا النعامة بالبدنة فحكموا فيها ببدنة، فإذا لم يجد الجزاء، ولم يكن عنده ما يشري به الجزاء دراهم، وقومت الدراهم طعامًا، ويصام عن كل مد يومًا. "مسائل عبد اللَّه" (٧٧٦). قال عبد اللَّه: قال أبي: وقال بعض الناس: يصوم عن كل نصف صاع يومًا. "مسائل عبد اللَّه" (٧٧٧).

стр. 1964

قال في رواية أبي طالب: إذا وطئ يعني ناسيًا؛ بطل حجه، وإذا قتل صيدًا، وحلق شعره لم يقدر على رده، فهذِه الثلاثة: العمد والنسيان سواء، وكل شيء من النسيان بعد الثلاثة فهو يقدر على رده؛ مثل إذا غطى رأسه ثم ذكر ألقاها عن رأسه، وليس عليه شيء، أو لبس ثوبا أو خفًّا، وليس عليه شيء. وقال في رواية ابن القاسم: إن تعمد التغطية وجب عليه، والناسي يفزع إلى التلبية. ونحوه نقل حرب. "شرح العمدة" كتاب الصحيح ٢/ ٣٩٦ - ٣٩٧. ١٣٠٥ - في محظورات الإحرام بين المكره والمختار قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يجبُ على المرأةِ شيءٌ إذا كانت كارهةً حين وقعَ بِهَا زوجُها؟ قال: المُستكرَهة، لا. قال إسحاق: ما قال. "مسائل الكوسج" (١٦٣٠). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: نحنُ نقولُ: إذا طَاوَعَتْهُ امرأتُه فَعَلى كُلِّ واحدةٍ مِنهُما كفارةٌ، وإنْ باشَرَها وليسَ علَيهما ثوبٌ فعليهِما فديةٌ. قال أحْمَد: أما في الوَطءِ فما أَحسنَه! وفي المباشَرَةِ عَليهِما دمٌ. قال إسحاق: ما قال أحمد، إذَا أرادَ بالدَّمِ شاةً. "مسائل الكوسج" (١٦٧٥).

стр. 1965

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يستكره امرأته على الجماع، هل على المرأة كفارة؟ قال: إذا استكرهها فليس عليها كفارة، وإذا هي طاوعته فعليها أو عليه كفارة. "مسائل ابن هانئ" (٨٧٩). نقل جعفر بن محمد، ويعقوب بن بختان عنه في المرأة المطاوعة: عليها بدنة كالرجل، وإن أكرهها على الوطء: لا كفارة عليها. ونقل أبو طالب عنه: على كل واحد هدي؛ أكرهها أو لم يكرهها، هكذا قال ابن عباس ﵄ (١). "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٩٠. نقل مهنا عنه في محرمة غصبها رجل نفسها فجامعها وهي كارهة، قال: أخاف أن يكون قد فسد حجها. فقيل له: فإن غصبها رجل نفسها وهي صائمة فجامعها؟ قال: هو كذلك. "المغني" ٤/ ٣٧٦، "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٣٧. قال في رواية أبي طالب: ليس على المرأة كفارة، إنما هي على الرجل إلا أن يكونا محرمين، فيكون عليهما كفارة. كذا قال ابن عباس ولم أسمع على المرأة هدي إلا في الحج. وقال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد: إذا أكرهها في الحج، على كل واحد منهما هدي. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٣٣.
следующие страницы →