← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 1961–2000 · переход к 1966.

стр. 1961

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن محرمٍ غَطَّى رأسه وهو نائمٌ ناسيًا، فَلَمْ ير عليه شيئًا. قال أحْمَد: ليس عليه شيءٌ. قال إسحاق: كما قال، ليس عليه في الناسي شيءٌ، والعامدُ عليه فديةٌ دون الدَّم. "مسائل الكوسج" (١٦٣٧). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا لبسَ قميصَهُ عشرةَ أيامٍ ناسيًا لم أرَ عليهِ شيئًا. قال أحْمَد: أقولُ عليه الكفارة. قُلْتُ: كفارة واحدة؟ قال: كفارة واحدةٌ ما لم يُكَفّر. قال إسحاق: ليس عليه شيءٌ. "مسائل الكوسج" (١٦٤٤). قال صالح: قال أبي: الخطأ والعمد في قتل الصيد سواء، وقال: عبد اللَّه بن مسعود حكم عليه حين ألقى على الصيد جوالق (١). وعمر بن الخطاب أشرك بين العمد والخطأ (٢). "مسائل صالح" (١١٠٥). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن عبد الملك وحجاج، عن عطاء قال: إذا غطّى رأسه ناسيًا فلا شيء عليه، فإن تعمد ذلك فعليه الفدية. "مسائل أبي داود" (٧٣٨).

стр. 1962

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: النسيان والجهالة سواء، ليس عليه في الثياب ولا في الطيب شيء، يقول: إذا لبس أو تطيب ناسيًا. "مسائل أبي داود" (٧٣٩). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح، عن أشعث عن الحسن، أنه كان لا يرى بأسًا إن تظاهر المحرم بما شاء من الأزر والأردية، ويبدل ثيابه التي أحرم فيها بغيرها من الثياب. "مسائل أبي داود" (٧٤٠). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا استيقظ المحرم من منامه وقد غطى رأسه فليكشفه عنه، ولا شيء عليه، ويلبي. "مسائل أبي داود" (٧٤١). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع، يلزمه لو أن رجلًا قتل صيدًا ناسيًا، أو وطئ امرأته ناسيًا، أو تنور ناسيًا، لم يكن عليه شيء. وقد أوجب اللَّه في الخطأ عتق رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله. وهذا خطأ، وقد أوجب اللَّه فيه. وقال: الخطأ والنسيان عندي سواء. "مسائل ابن هانئ" (٨٢٠). قال ابن هانئ: قيل له: عمد الحج وسهوه سواء؟ قال: في الوطء، وقتل الصيد، إلا في الطيب، فإن فيه اختلافًا. "مسائل ابن هانئ" (٨٧٦).

стр. 1963

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كل شيء من النسيان فإنه عند عطاء، أسهل من الفعل متعمدًا (١). "مسائل ابن هانئ" (٨٧٨). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: قال ابن عيينة: ثلاثة ليس فيها نسيان؛ قتل الصيد، والوطء، ونتف الشعر، هذا عمده وخطؤه سواء. "مسائل ابن هانئ" (٨٨٠). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن صاد ناسيًا عليه كفارة؟ قال: نعم، كل من يكفر إذا تعمد. وقال ابن عباس: إذا صاد المحرم ناسيًا ليس عليه شيء. إنما على العامد (٢). قال أبي: أعجب إلي أن يكفر مثل كفارة العامد مثل ما حكم أصحاب رسول اللَّه ﷺ : في الظبي شاة (٣)، ويروى عن النبي ﷺ : "في الضبع كبش" (٤) فإذا أصاب ظبيًا فعليه شاة، وحكموا في النعامة بدنة، شبهوا النعامة بالبدنة فحكموا فيها ببدنة، فإذا لم يجد الجزاء، ولم يكن عنده ما يشري به الجزاء دراهم، وقومت الدراهم طعامًا، ويصام عن كل مد يومًا. "مسائل عبد اللَّه" (٧٧٦). قال عبد اللَّه: قال أبي: وقال بعض الناس: يصوم عن كل نصف صاع يومًا. "مسائل عبد اللَّه" (٧٧٧).

стр. 1964

قال في رواية أبي طالب: إذا وطئ يعني ناسيًا؛ بطل حجه، وإذا قتل صيدًا، وحلق شعره لم يقدر على رده، فهذِه الثلاثة: العمد والنسيان سواء، وكل شيء من النسيان بعد الثلاثة فهو يقدر على رده؛ مثل إذا غطى رأسه ثم ذكر ألقاها عن رأسه، وليس عليه شيء، أو لبس ثوبا أو خفًّا، وليس عليه شيء. وقال في رواية ابن القاسم: إن تعمد التغطية وجب عليه، والناسي يفزع إلى التلبية. ونحوه نقل حرب. "شرح العمدة" كتاب الصحيح ٢/ ٣٩٦ - ٣٩٧. ١٣٠٥ - في محظورات الإحرام بين المكره والمختار قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يجبُ على المرأةِ شيءٌ إذا كانت كارهةً حين وقعَ بِهَا زوجُها؟ قال: المُستكرَهة، لا. قال إسحاق: ما قال. "مسائل الكوسج" (١٦٣٠). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: نحنُ نقولُ: إذا طَاوَعَتْهُ امرأتُه فَعَلى كُلِّ واحدةٍ مِنهُما كفارةٌ، وإنْ باشَرَها وليسَ علَيهما ثوبٌ فعليهِما فديةٌ. قال أحْمَد: أما في الوَطءِ فما أَحسنَه! وفي المباشَرَةِ عَليهِما دمٌ. قال إسحاق: ما قال أحمد، إذَا أرادَ بالدَّمِ شاةً. "مسائل الكوسج" (١٦٧٥).

стр. 1965

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يستكره امرأته على الجماع، هل على المرأة كفارة؟ قال: إذا استكرهها فليس عليها كفارة، وإذا هي طاوعته فعليها أو عليه كفارة. "مسائل ابن هانئ" (٨٧٩). نقل جعفر بن محمد، ويعقوب بن بختان عنه في المرأة المطاوعة: عليها بدنة كالرجل، وإن أكرهها على الوطء: لا كفارة عليها. ونقل أبو طالب عنه: على كل واحد هدي؛ أكرهها أو لم يكرهها، هكذا قال ابن عباس ﵄ (١). "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٩٠. نقل مهنا عنه في محرمة غصبها رجل نفسها فجامعها وهي كارهة، قال: أخاف أن يكون قد فسد حجها. فقيل له: فإن غصبها رجل نفسها وهي صائمة فجامعها؟ قال: هو كذلك. "المغني" ٤/ ٣٧٦، "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٣٧. قال في رواية أبي طالب: ليس على المرأة كفارة، إنما هي على الرجل إلا أن يكونا محرمين، فيكون عليهما كفارة. كذا قال ابن عباس ولم أسمع على المرأة هدي إلا في الحج. وقال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد: إذا أكرهها في الحج، على كل واحد منهما هدي. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٣٣.

стр. 1966

١٣٠٦ - هل له تقديم الفدية قبل فعل المحظور ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقدم الفدية قبلَ حلقِ الرَّأْسِ إذا آذاه القملُ؟ قال: لا بأسَ بِهَ، ويقدمُ الكفارة قبلَ الحنث، الأعمالُ بالنِّيةِ، أليسَ يقدمُ الزَّكاةَ قبل محلها، والمُظَاهِرُ يُكَفرُ قبلَ أن يتماسَّا؟ ! قال إسحاق: لا يعجبني في الفدية، والباقي كما قال. "مسائل الكوسج" (١٦٢٣). ١٣٠٧ - تعدد الكفارات وتداخلها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: محرمٌ مسَّ طيبًا، ولبسَ ثوبًا، وحلقَ رأسَهُ ولبسَ الخفَّين وأشباه ذَلِكَ ممَّا لا ينبغي لهُ أنْ يفعلَ؟ قال: كأنه حَلَّ عليه كفارةٌ واحدة، وإن فعل واحدة بعدَ واحدةٍ، فعليه دم في كلِّ واحدةٍ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٥٥٤). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القارنُ يصيبُ شيئًا مِنْ طِيبٍ أو شعرٍ أو لباسٍ ما عليه مِن الكفَّارة؟ قال: عليه كفارةٌ واحدةٌ. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ إحرامَه وإحرامَ المفردِ والمتمتع إحرامٌ واحدٌ. "مسائل الكوسج" (١٥٧٨). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: رجلٌ جامعَ أهلَهُ، ثمَّ أصابَ صيدًا، أو حلقَ رأسَهُ، أو أشباهُ ذَلِكَ؟

стр. 1967

قال: الإحرام عليهِ قائمٌ، كُلَّما أصابَ من ذَلِكَ فعليهِ الكفارة. قال إسحاق: أعجَبُ إليَّ أن يكون يلزمُه ما يلزمُ الحرام. "مسائل الكوسج" (١٥٨٣). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قتلَ المحرمُ الصيدَ، ثمَّ أكَلَهُ؟ قال: كفارةٌ واحدةٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٦٢٤). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القارنُ إذا فسَدَ حجّهُ بصابةِ أهلهِ ما عليه من الهدي؟ قال: عليه هديٌ واحدٌ. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ عليه طَوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا، وكذلك سائر الأشياء، تشبيهًا به. "مسائل الكوسج" (١٦٢٦). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ وقعَ بأربع نسوةٍ وهو محرمٌ في يوم واحد أو في أيام متفرقةٍ؟ قال: فسد حجه وعليه كفارةٌ واحدةٌ ما لم يكفرْ، فإذا قَتَلَ بعدَ ذَلِكَ صيدًا أو حلَقَ رأسَه ففي كلِّ واحدةٍ هدي على حده. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٦٢٩). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ جاوزَ الميقاتَ فأهَلَّ، ثم جامع؟ قال: عليه أن يحجَّ مِنْ قابلٍ، وعليهِ بَدَنةٌ، وليس عليه دمٌ لترك ميقاته؛ لأن عليه القضاء، فإن رَجعَ إلى ميقاتِه فما أحسَنَهُ!

стр. 1968

قال أحْمَد: عليهِ دمٌ؛ لتركِهِ الميقاتَ ويمضي في حجتهِ، يصنعُ ما يصنعُ الحاجُّ ويلْزمُ ما يلْزمُ المحرمُ في كلِّ ما أتى؛ لأن الإحرام عليه قائمٌ وعليه حجُّ قابِلٍ والهدي. قال إسحاق: كما قال أحمد ﵄. "مسائل الكوسج" (١٦٤١). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: في الطيب كفارةٌ، وفي الثياب كفارةٌ، وفي الشعرِ كفَّارةٌ. قال أحْمَد: جيد، في كلّ واحِدٍ كَفَّارةٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٦٧٣). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا قرن بينَ الحجِّ والعُمرةِ، فأصابَ شيئًا مِن طيبٍ أو شعرٍ أو لباسٍ فعَليهِ كفَّارتانِ، ومَن قال: طوافا واحدًا، فكفارةٌ واحدةٌ. قال أحْمَد: عليه كفَّارةٌ واحدةٌ. قال إسحاق: كفَّارةٌ واحدةٌ لا يكونُ حكمُه أعظمَ من حكمِ الطوافِ، وإنما عَليه طواف واحد. "مسائل الكوسج" (١٦٧٤). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ أهَلَّ بعُمرةٍ في أَشْهَرِ الحجِّ، ثُمَّ جامعَ أهلَهُ قبلَ أن يَطُوفَ بالبيتِ، ثم أقامَ إلى الحجِّ قال: يحج مَعَ النَّاسِ وعَلَيهِ دَم لعُمرَتِهِ لما أفْسَدَ من العُمرةِ، وليسَ عليه دمٌ للمتُعةِ؛ لأنهُ أفسدَ ما عليه قضاؤهُ لعمرتهِ. قال أحْمَد: بَلَى، عَليه دم المتعة ودم لما أفسدَ مِنَ العمرةِ.

стр. 1969

قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٦٧٩). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ قارن قدم مكة فطافَ بالبيتِ، وسَعَى بينَ الصفَا والمروةِ لعمرته، ثُمّ جامَع قبلَ أن يأتيَ مِنى: عليهِ شاةٌ لعمرتِهِ، ويَنْحرُ بَدَنَةً لحجِّه، وعليه الحجُّ من قابل. قال أحْمَد: إن كانَ نوى بطَوَافِه أن يُحِلَّ من حَجِّهِ ومِن عُمرتهِ فَقَد حَلَّ إذَا هُوَ قَصرَ أو حَلَقَ. قُلْتُ: وله أن يحلَّ مِنْهَا إذا قَرَن؟ قال: نَعم، إذا لم يَسُقْ لابدَّ مِن أن يهلَّ بالحجّ في عامه ذَلِكَ وَلَيْسَ عليهِ شيء إذا وطئ بعد الحلق، وليس عليه لعمرتِهِ شيءٌ عَلَى قَولنا؛ لأنَّ العمرةَ إنما هُوَ الطوافُ بالبيتِ وعليهِ دمٌ إن تعجلَ بهِ العام، وليسَ عليه في قَابِلٍ وعليه أن يحجَّ ويعتمرَ من قَابِلٍ. قُلْتُ: فإن أهل بحج وساقَ، ألَه أن يفسخَهُ ويجعلَه عمرةً؟ قال: لا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٦٨٢). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رَجُل جَامعَ امرأته، ثم أصابَ صيدًا أو حلق رأسه وأشباه ذَلِكَ. قال أحْمَد: لكلِّ شيء كفارةٌ، وذلك أن الإحرام عليه قائم. قال إسحاق: كما قال، ليس له أنْ يخرجَ مِن إحرامِه إلَّا بالطوافِ بالبيتِ. "مسائل الكوسج" (٣٢٤٣).

стр. 1970

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: محرمٌ مسَّ طيبًا ولبس ثوبًا، وحلقَ رأسَه، ولبس الخفينِ وأشباه ذَلِكَ؟ قال أحْمَد: هذا كفارةٌ واحد. فأعدت عليه، فقال: فيه بعض الشنعة، دعه. قُلْتُ: إنك قُلْت فيه مرة: عليه كفارةٌ واحدة. قال: هاه، دعه. قال إسحاق: عليه في كلِّ واحدٍ كفارته الذي أمر به، وإن فعله بمرة واحدة فأهراق دمًا فقد أتى على كله. "مسائل الكوسج" (٣٢٤٤). قال ابن هانئ: وسئل عن المحرم يمرض في الطريق، فيحلق رأسه، ويلبس ثيابه ويطيل؟ قال: عليه هديان. "مسائل ابن هانئ" (٧٨٩). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: المحرم إذا حلق رأسه ولبس ثيابه؟ قال: عليه كفارة: للرأس فدية، وللجسد فدية، كفارتين. "مسائل عبد اللَّه" (٧٦٣). قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا وطئ المحرم ثم أصاب الصيد عليه جزاء؟ قال: الإحرام على هذا قائم؛ لأنه يؤمر أن يتم على حجه الحج، فلا ينبغي له أن يصيد صيدًا، ولا يحلق رأسه، وهو في حالاته كالمحرم، ولو كان بمنزلة المحل رجع إلى أهله، وحج من قابل، ولكن قيل: امض في حجك. "مسائل عبد اللَّه" (٩٠٤).

стр. 1971

نقل ابن القاسم عنه في المحظورات إذا كانت من جنس واحد وتكرر فعلها ولم يكفر عن الأول: تتداخل وتجب كفارة واحدة ما لم يكفر عن الأول؛ لأنه استمتاع تكرر لم يتخلله تكفير فوجب ألا تجب إلا كفارة واحدة، كما لو كان كله دفعة واحدة في مجلس واحد. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٧٦. نقل ابن القاسم وسندي عنه في القارن والمتمتع إذا فعل محظورًا: عليه جزاء واحد. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٠. قال في رواية مهنا في رجل جاوز الميقات إلى مكة، ثم أحرم بعمرة فأفسدها: عليه قضاؤها، يرجع إلى الوقت الذي يحرم منه. فقيل له: أفلا يكون عليه شيء لتركه الوقت أول مرة؟ قال: لا. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٦٠. وقال في رواية أبي طالب فيما إذا وطئ وهو محرم بعمرة أو قارن إن كان معه هدي نحره، وإلا فليس عليه هدي إلى قابل، فإذا حجَّا أهديا. وقال المروذي: وقد سئل عن متمتع دخل مكة فوطئ قبل أن يطوف بالبيت؟ فقال: لا تقل: متمتع. ولكن قل: معتمر. يرجع إلى الميقات الذي أهل منه، فيحرم بعمرة وعليه دم، وإن كان الوقت ضيقًا أهل بالحج، فإذا فرغ منه أهل بالعمرة. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٦١.

стр. 1972

نقل عنه سندي: شعر الرأس واللحية والإبط سواء، لا أعلم أحدًا فرق بينهما. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٩٣. قال في رواية الأثرم: على أنه إذا لبس اليوم عمامة، وغدًا جبة، وبعد غد قميصًا لمرض واحد: فكفارة واحدة. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٩٤، "الإنصاف" ٨/ ٤٢٢. نقل عنه حنبل في تعدد كفارة الصيد بتعدده: لا تتعدد إن لم يكفر عن الأول. ونقل حنبل عنه: إن تعمد قتله ثانيًا؛ فلا جزاء، ينتقم اللَّه منه. "الفروع" ٣/ ٤٥٨، "المبدع" ٣/ ١٨٤، "الإنصاف" ٨/ ٤٢٣ - ٤٢٤.

стр. 1973

أبواب: العمرة ١٣٠٨ - حجُّ النبي ﷺ وعمراتُه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَمْ حجَّ النبي ﷺ ، وكمِ اعتَمرَ؟ قال: ما حجَّ مِنْ المدينةِ إلا واحدًا، والعمرة يقولون: ثلاثًا، ويقولون: أربعًا. قال إسحاق: حجَّ ﷺ حجتَينِ قبلَ أنْ يُهاجر (١)، وأما من المدينة فكما قال، والعمرةُ أربعٌ (٢). "مسائل الكوسج" (١٥٥١). قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه سئل: كم حج النبي ﷺ ؟ فقال: واحدة، الذي في الظاهر، ويقال: حجة أخرى قبل هجرته. قال أبو عبد اللَّه: مجاهد وأبو إسحاق يقولان حج النبي ﷺ قبل أن يهاجر حجة.

стр. 1974

قيل لأبي عبد اللَّه: وكم اعتمر؟ قال: أربع عمر، ومن الناس من يقول ثلاثًا. "سؤالات الأثرم" (٣٢) ١٣٠٩ - حكم العمرة قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل: العمرةُ واجبةٌ؟ قال: هي وَاجبة. قُلْتُ: وتقضى منها المتعة؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال وأجاد، ظننت أن أحدًا لا يتابعني عليه، وبيانُ ذَلِكَ في كتاب اللَّه : ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ [البقرة: ١٩٦] ألا ترى من رآها تطوعًا قرأها: ﴿وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ حتَّى تكونَ استئنافًا. "مسائل الكوسج" (١٣٦٢). قال ابن هانئ: سألته عن رجل حج، ولم يدخل بعمرة؟ فقال: نرى أن العمرة واجبة مع الحج؛ لأن اللَّه ﵎ يقول: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾. "مسائل ابن هانئ" (٧٠٢). قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه وسأله رجل فقال: إني خرجت من خراسان أريد الحج ومعي مائة وثلاثون درهمًا وأنا عليل، وأردت أن أعتمر عمرة رمضان بمكة، كيف ترى لي أن أصنع؟ فأمره أبو عبد اللَّه أن يرجع إلى بلاده وأن لا يخرج.

стр. 1975

فقال له: إني حججت عام أول فأهللت بحجة مفردة ولم أعتمر. فقال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: العمرة عندنا واجبة؛ لأن اللَّه يقول: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ ولابد لمن فرض الحج أن يعتمر، ثم دفع إلينا أبو عبد اللَّه، وكنا سألناه لرجل يريد الحج يريد أن يعتمر؟ فكتب له بخطه، فقال: إن كنت تحج عن نفسك، إن علمت أنك تدرك عمرة رمضان أهللت بعمرة من الوقت، ثم دخلت مكة إن شاء اللَّه فطفت بالبيت سبعًا، ثم ترمل ثلاثًا، ثم تمشي أربعًا، وتسعى بين الصفا والمروة سبعًا، وترمل في الوادي من العلم إلى العلم، وإذا سعيت سبعًا حللت وأحللت إلى يوم التروية، فإذا كان يوم التروية أهللت بالحج ولا هدي عليك ومضيت إلى منى، فإذا كان يوم النحر رميت الجمرة -جمرة العقبة- بسبع حصيات، وإذا أردت أن تذبح ذبحت، ثم حلقت، ثم زرت البيت يوم النحر إن قدرت عليه، ولا بأس أن تؤخره إلى غد إن كان لك شغل، وطفت بالبيت لحجك وبين الصفا والمروة لا ترمل في شيء من ذلك. ثم طفت أيضًا طوافًا بالبيت وهو الواجب الذي لا تحل إلا به من حجّك، ثم رجعت إلى منى، إن أردت أن تنفر إلى أهلك لم تخرج من مكة حتى تودع البيت بأسبوع، ثم تخرج إن شاء اللَّه إلى أهلك. وإن اعتمرت في شوال ثم أقمت للحج، وجب عليك ما استيسر من الهدي. ثم يذبح ويحلق، فإن شاء زار البيت من يومه وليلته، فإذا زار البيت وهو ممن قد كان أهلَّ بالعمرة طاف للحج وسعى بين الصفا والمروة، ولا يرمل فيهما، وكان ابن عمر إذا أهل من مكة لم

стр. 1976

يرمل (١)، وكذلك أهل مكة ليس عليه رمل بالبيت، ولا بين الصفا والمروة ثم يطوف طواف الزيارة وهو الذي يحل به، ثم يرجع إلى منى، وإن شاء تطيب قبل أن يأتي مكة إذا هو رمى الجمرة، ونحر وحلق تطيب إن شاء، ثم زار البيت، ويستحب أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت وهو طواف الوداع، والواجب أن يحل به طواف يوم النحر. "مسائل ابن هانئ" (٩٠٨). قال أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ: سَأَلْتُ مُسْلِمَ بْنَ الحَجَّاجِ عَنْ هذا الحَدِيثِ -يَعْنِى: حَدِيثَ أَبِى رَزِينٍ "حج عن أبيك واعتمر"- فَقال: سمعت أحْمَد ابن حنبل يَقُولُ: لَا أَعْلَمُ في إِيجَابِ العُمْرَةِ حَدِيثًا أَجْوَدَ مِنْ هذا، وَلَا أَصَحَّ مِنْهُ، وَلَمْ يَجُوِّدْهُ أَحَدٌ كَمَا جَوَّدَهُ شُعْبَةُ. "السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ٣٥٠ وقال محمد بن الحكم: سمعت أحْمَد يقول: والعمرة عندي واجبة؛ قال تعالى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وعن ابن عباس وابن عمر ﵃: أنها واجبة (٢). وفي حديث أبي رزين: "حج عن أبيك واعتمر" (٣) وحديث

стр. 1977

يرويه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: أوصني. فقال: "تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم، وتحج، وتعتمر" (١) فالعمرة واجبة، ومالك يقول: ليست بواجبة، وابن عباس وابن عمر أكبر. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٩٥ - ٢٩٦.

стр. 1978

١٣١٠ - هل لأهل مكة العمرة، ومن أين يحرموا ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من أين يعتمرُ أهلُ مكة؟ وعليهم العمرة؟ قال: ليس عليهم عمرة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٣٩٥). قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا حسين، عن عبد اللَّه بن المؤمل، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: أنه كان إذا أراد أن يعتمر خرج إلى التنعيم. "مسائل صالح" (٨٥٩). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن مكي قدم من مصرٍ من الأمصار في أشهر الحج، ثم أقام حتى الحج، ثم حج متمتع هو؟ قال: ليس على أهل مكة متعة، إنما المتعة على الغرباء. "مسائل أبي داود" (٨٥٨). قال ابن هانئ: وسئل: من أين يعتمر الرجل؟ قال: إذا خرج من المسجد. "مسائل ابن هانئ" (٦٩٨). ونقل عنه الأثرم وقد سئل عن أهل مكة، فقال: أهل مكة ليس عليهم عمرة إنما قال اللَّه تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾. فقيل له: إنما ذلك في الهدي في المتعة. فقال: كان ابن عباس يرى المتعة واجبة، ويقول: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت (١).

стр. 1979

قيل له: كأن إقامتهم بمكة يجزيهم من العمرة؟ فقال: نعم. وكذلك قال في رواية ابن الحكم: ليس على أهل مكة عمرة لأنهم يعتمرون في كل يوم يطوفون بالبيت فمن أراد منهم أن يعتمر خرج إلى التنعيم، أو تجاوز الحرم. وقال في رواية الميموني: ليس على أهل مكة عمرة، وإنما العمرة لغيرهم، قال اللَّه تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ إلا أن ابن عباس قال: يا أهل مكة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه، وبينها بطن محسر (١). وإذا أراد المكي وغيره العمرة: أهل من الحل، وأدناه من التنعيم. وقال أيضًا: ليس على أهل مكة عمرة؛ لأنهم يعتمرون في كل يوم ويطوفون بالبيت فمن أراد منهم أن يعتمر خرج إلى التنعيم، وتجاوز الحرم. "شرح العمدة" كتاب الحج ٤/ ١٠١ - ١٠٥، ٣٢٧. نقل المروذي عنه: ليس لأهل مكة متعة. "الفروع" ٣/ ٣١٤، "معونة أولي النهى" ٤/ ٦٨. ١٣١١ - من هم أهل مكة ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لأهلِ مكة متعة؟ ومَنْ أهل مكة؟ قال أحْمَد: كلُّ مَنْ كان من مكة على نحو ما تقصر فيه الصلاة فليس هو من أهلِ مكة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٣٩٣).

стр. 1980

نقل عنه أبو طالب فيمن كان حول مكة فيما لا تقصر فيه الصلاة: هو مثل أهل مكة ليس عليهم عمرة، ولا متعة إذا قدموا في أشهر الحج. ومن كان منزله فيما يقصر فيه الصلاة: فعليه المتعة إذا قدم في أشهر الحج وأقام إلى الحج. وقال في رواية المروذي: إذا كان منزله دون الميقات مما لا يقصر فيه الصلاة فهو من أهل مكة. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٦١. ١٣١٢ - أي العمرة أتم ؟ قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن العمرة من التنعيم؟ قال: هي على قدر النفقة والتعب. "مسائل ابن هانئ" (٧٢٢). قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فالعمرة من أي موضع أحب إليك؟ قال: ينشئ لها سفرًا من أهله. "مسائل ابن هانئ" (٧٢٥). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عمرة المحرم، أتراه من مسجد عائشة، أو من الميقات، أو من المقام بمكة؟ والطواف بقدر ما تعب أفضل، والخروج إلى الميقات للعمرة؟ فقال: يروى عن عائشة أنها قالت في عمرة التنعيم: هي على قدر نصيبها ونفقتها (١)، وكلَّما أكثر من النفقة والتعب فالأجر على قدر ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (٨٩٤).

стр. 1981

قال أبو بكر الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: فأي العمرة عندك أفضل؟ قال: أفضل العمرة عندي أن تكون في غير أشهر الحج (١)، كما قال عمر، فإن ذلك أتم لحجكم، وأتم لعمرتكم، أن تجعلوها في غير أشهر الحج. قيل لأبي عبد اللَّه: فأنت تأمر بالمتعة، وتقول: العمرة في غير أشهر الحج أفضل؟ فقال: إنما سئلت عن أتم العمرة، فقلت في غير أشهر الحج، وقُلْتُ: المتعة تجزئه من عمرته، فأتم العمرة أن تكون في غير أشهر الحج. وقال عليٌّ ﵁: من تمام العمرة أن تقدم من دويرة أهلك (٢)، وكان سفيان بن عيينة يفسره أن ينشئ لها سفرًا يقصد له، ليس أن تحرم من أهلك، حتى تقدم الميقات. وقال عمر ﵁ في العمرة: من دويرة أهلك (٣). قيل لأبي عبد اللَّه: فيجعل للحج سفرًا على حدة، وللعمرة سفرًا على حدة؟

стр. 1982

قال: نعم. قلت له: فإن اعتمر في غير أشهر الحج، ثم أقام بمكة حتى يحج، أيكون هذا قد جعل له سفرًا على حدة، وللحج سفرًا على حدة؟ فقال: لا، حتى يرجع، ثم يحج. فهذا مد للعمرة من أهله، وقصد للحج من أهله، هذا معناه. "مجموع الفتاوى" ٢٦/ ٤٦. قال أبو طالب: قيل لأحْمَد بن حنبل: ما تقول في عمرة المحرم؟ فقال: أي شيء فيها؟ ! العمرة عندي التي تعمد لها من منزلك، قال اللَّه : ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وقالت عائشة: إنما العمرة على قدره (١)؛ تعني: على قدر النصب والنفقة. وذكر حديث علي وعمر: إنما إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك. قال أبو طالب: قُلْتُ لأحْمَد: قال طاوس: الذين يعتمرون من التنعيم لا أدري يؤجرون، أو يعذبون؟ قيل له: لم يعذبون؟ قال: لأنه ترك الطواف بالبيت، ويخرج إلى أربعة أميال، ويخرج إلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتي طواف، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء. "مجموع الفتاوى" ٢٦/ ٢٦٤ - ٢٦٥. نقل عنه الحسن بن محمد، وقد سئل: من أين يعتمر الرجل؟ فقال: يخرج إلى المواقيت فهو أحب إلي، كما فعل ابن عمر، وابن الزبير، وعائشة رضوان اللَّه عليهم، أحرموا من المواقيت، فإن أحرم من

стр. 1983

التنعيم فهو عمرة، وذاك أفضل، والعمرة على قدر تعبها. وقال في رواية أبي طالب: قال اللَّه: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، وقالت عائشة: إنما العمرة على قدر سفرك ونفقتك، وقال عمر ﵁ للرجل: اذهب إلى علي ﵁. فقال علي: أحرم من دويرة أهلك. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٣٠ - ٣٣١. قال حرب: سمعت أحْمَد يقول: قال سفيان بن عيينة في تفسير الحديث: أن تحرم من دويرة أهلك، قال: هو أن ينشئ سفرها من أهله. ونقل عنه ابن الحكم، وقد سئل عن الحديث: أن تحرم من دويرة أهلك؟ قال: ينشئ لها سفرًا من أهله، كأنه يخرج للعمرة عامدًا، كما يخرج للحج عامدًا، وهذا مما يؤكد أمر العمرة. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٦٩. وقال سعدان بن يزيد: قيل لأبي عبد اللَّه: تأمر بالمتعة، وتقول: العمرة في غير أشهر الحج أفضل؟ فقال: إنما سئلت عن أتم العمرة، فالمتعة تجزئه من عمرته، فأما أتم العمرة فأن تكون في غير أشهر الحج. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٥٥١. قال في رواية بكر بن محمد: يخرج إلى المواقيت أحب إليَّ؛ لأنه عزيمة، ومن أدنى الحل رخصة للمكي. "الفروع" ٣/ ٢٨٠.

стр. 1984

كتاب الأضاحي والعقيقة ١٣١٢ - حكم الأضحية قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الأضاحي فريضة؟ قال: لا أقول فريضة أو كلمة نحوها، ولكنه يستحب. "مسائل أبي داود" (١٦٢٨). قال عبد اللَّه: حدثني أبي من كتابه الأصل، قال: حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى الساعي قال: حدثنا يونس -يعني: ابن عبيد- عن العلاء ابن زياد، عن رجل من بكر بن وائل، قلت لابن عمر: ما تقول في الأضحية؟ قال: لعلك تراها حتما. قال أبي: وقال هشيم عن يونس، عن العلاء بن هلال، وهو الصواب. "العلل" برواية عبد اللَّه (٤٨٦١) ١٣١٣ - الأضحية عن اليتيم قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: قلتُ لأحمد: يضحى عن اليتيم؟ قال: نعم، إذا كان له مال. قال جعفر بن محمد النيسابوري: سمعتُ أبا عبد اللَّه يُسأل عن وصي يتيمة: يشتري لها أُضحية؟ قال: نعم يشتري لها. "تحفة المودود" ص ١٨١.

стр. 1985

١٣١٤ - الأسنان التي تجوز في الأضحية قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أي الأسنان يجوزُ في الضحيةِ من البقرِ والإبلِ والغنمِ؟ قال: لا يجوزُ في الأضاحي إلا الثَّني فَصاعدًا من الإبلِ والبقرِ، والغنمِ إلا الجذعَ من الضأنِ. قال إسحاق: كما قال سواءٌ. "مسائل الكوسج" (٢٨٣١) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسنُ: الحُوار -جَنين الناقة- يجزئ عن إنسان. قال أحمد: لم يقل هذا إلا الحسنُ، نقولُ: لا تجزئ إلا الثني. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٨٦٣). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: هل يجزئ الجذع من المعز؟ فقال: لا يجزئ الجذع من المعز، ولكنه يجزئ من الضأن، إذا كان سمينًا وافيًا أيضًا. "مسائل ابن هانئ" (١٧٣١). قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا يجزئ إلا الثنى من الإبل والبقر والمعز، إلا الضأن فإنه يجزئ مع الجذع إذا كان وافيًا سمينًا. "مسائل ابن هانئ" (١٧٣٥). قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قال: لا تجزئ من البُدن إلا الثني، إلا الضأن فإنه يجزئ منه الجذع. "مسائل عبد اللَّه" (٩٩٠).

стр. 1986

١٣١٥ - يستحب اختيار الأفضل في الأضحية قال إسحاق بن منصور: قلتُ: بَدَنتَان سَمِينتَان بتسعةٍ وبدنةٌ بعشرةٍ؟ قال: ثنتان أعجبُ إليَّ. قال إسحاقُ: أحبُّ إليَّ أكثرها ثمنًا، فإذا استوتا في الثمنِ فثنتان أعجبُ إلي لكثرةِ اللحم. "مسائل الكوسج" (١٥٧٧). قال عبد اللَّه: قال أبي: قال ابن مهدى، عن سفيان، عن مالك بن مغول، عن أبي حصين عن الشعبي في هذا الحديث -يعني: حديث وكيع عن سفيان، عن أبي حصين عن الشعبي في الخصي يضحى به- ما زاد فيه شحمه ولحمه أكثر مما نقص منه. "العلل" برواية عبد اللَّه (١٤١٦) قال في رواية بكر بن محمد: الخصي أحب إلي من النعجة. "المستوعب" ٤/ ٣٥٩ نقل حنبل عنه: أكره السواد. "المبدع" ٣/ ٢٧٧، "الإنصاف" ٩/ ٣٣٢. ١٣١٦ - لا تجزئ في الأضحية معيبة عيبًا ينقص لحمها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اشترى الضحيةَ صحيحةً، فأصابها مرضٌ أو عَورٌ أو كسرٌ؟ قال: يقال: إنها تَفي. قال إسحاقُ: كما قال؛ لأنه اشترى على الصِّحة، ثم أصابَها ذَلِكَ بعد ذَلِكَ فهي وافية عنه.

стр. 1987

قُلْتُ: قولُ عليّ ﵁: لا مُقابلَة ولا مُدابَرة، ولا شَرقَاء ولا خَرقاء (١). "مسائل الكوسج" (٢٨٣٩). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل تُجَزُّ الضحية؟ قال: إذا كان ذَلِكَ ضررًا بها فذاك مكروهٌ، إلا أن يَطول صُوفها. قال إسحاق: كما قال، لا يُنِقِصنَّ المسلمُ شيئا منها صوفًا كان أو غيرَه حتى يَدعها بكمالها حسنًا جميلًا. "مسائل الكوسج" (٢٨٤٢). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا ابتاعَ الضحيةَ فأصابها عَمًى، أو شيءٌ لا يضره، ولا يضحى ببقر الوحشِ، ولا حمر الوحشِ. والجواميس تجزئ عن سبعة. قال أحمد: كما قال. قال إسحاق: كما قَالَا. "مسائل الكوسج" (٢٨٦٠). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا كانت العينُ فيها بياضٌ لا يرون به بأسًا إذا كان إنسانُ العينِ قائمًا -يعني: الحدَقَةَ- سوداءَ ليسَ فيها بياضٌ. قال أحمد: أما حَديث النبي ﷺ فقال: "استشرف العين والأذنَ" (٢)

стр. 1988

كأنه لم يَر ما قال سفيان. قال إسحاق: كما قال النبي ﷺ : "العين والأذن" فما كان في سواهما فهو أَهون. "مسائل الكوسج" (٢٨٦٢). قال صالح: الأضحية إذا اشتراها فاعورت أو عجفت؟ قال: يذبحها، تجزئه، فإن أراد أن يبيع الأضحية فلا بأس أن يبيعها ويشتري ما هو خير منها، فأما أن يشتري ما هو دونها فلا. "مسائل صالح" (٩٩٨). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في حديث ابن عباس ﵄: "لا تجوز العوراء، ولا العجفاء، ولا الجداء ولا الجرباء" (١) قال أبي: الجداء: التي يبس ضرعها، والعجفاء: المهزول. "مسائل عبد اللَّه" (١٦١٧) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لم يسمع سفيان من ابن أشوع سعيد غير هذا الحديث. يعني: حديث شريح بن النعمان، عن علي في الضحية لا مقابلة ولا مدابرة (٢). "العلل" برواية عبد اللَّه (٥٧٣٨)

стр. 1989

قال أبو طالب: ثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا بأس بالأبتر أن يُضحى به. قال: لم أسمع رواه غير شريك. قلت: أليس هو منكر؟ قال: قد أخبرتك، ورواه وكيع، عن شريك، عن ليث، عن مجاهد، عن رجل، عن ابن عمر فقال: هذا من شريك. "تهذيب الأجوبة" ١/ ٣٧٨ - ٣٨٠. نقل حنبل عنه: العضب ما كان أكثر من النصف من الأذن أو القرن، فإذا انقطع أكثر من نصف الأذن والقرن لم يضح به. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٢٦، "الفروع" ٣/ ٥٤٢، "المبدع" ٣/ ٢٨٠، "معونة أولي النهى" ٤/ ٢٩٢ نقل المروذي: لا يضحى بالمكسورة القرن إذا كان فيما بينها وبين الثلث. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٢٦ نقل أبو طالب: أن العضب ذهاب النصف فأكثر من الأذن أو القرن. "الفروع" ٣/ ٥٤٢، "المبدع" ٣/ ٢٨٠، "معونة أولي النهى" ٢/ ٢٩٣ ونقل جعفر في التي يقطع من أليتها دون الثلث: لا بأس. ونقل هارون: كل ما في الأذن وغيره من الشاة دون النصف لا بأس به. قال الخلال: روى هارون وحنبل في الألية ما كان دون النصف أيضًا. ونقل حنبل: لا يضحى بأبتر ولا ناقصة الخلق ولا ذات عيب من مرض إذا لم تبلغ المنسك. "الفروع" ٣/ ٥٤٣، "المبدع" ٣/ ٢٨١

стр. 1990

١٣١٧ - إذا أوجب أضحية بعينها ثم أراد أن يستبدله أو وجد بها عيبًا، أو هلكت، أو سرقت ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تُستبدلُ الضحيَّةُ؟ قال: نعم، بخيرٍ منها. قال إسحاقُ: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٨٤٤). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الضَّحية تَهلك أو تُسرق، ثم يَبتاعُ غيرها، ثم يجدُ الأُولى؟ قال: إذا أَوجبها فهو مثل الهَديِ إذا أوجَبها ثم وجد الأولى يَذبحهُما جَميعًا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٨٥٩). قال صالح: الأضحية أو البدنة تضيع فيشتري غيرها ثم يجدها؟ قال: ينحرهما معًا، يروى ذلك عن ابن عمر وعائشة وابن عباس وابن الزبير (١). "مسائل صالح" (٩٩٧). قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري أضحية، فيريد أن يبدلها ويأخذ بدلها؟ قال: إذا كانت أسمن منها فلا بأس، ما لم تكن أهزل منها. "مسائل ابن هانئ" (١٧٣٢).

стр. 1991

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا اشترى الرجل الشاة فأراد أن يستبدل ما هو خير منها؟ قال: لا بأس. "مسائل عبد اللَّه" (٩٨٧). نقل عنه أبو طالب في الرجل يشتري الأضحية يسمنها للأضحى: يبدلها بما هو خير منها، لا يبدلها بما هو دونها. فقيل له: فان أبدلها بما هو خير منها، يبيعها؟ قال: نعم. "مجموع الفتاوى" ٣١/ ٢٤٠ وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يشتري الأضحية ثم يبدو له أن يشتري خيرًا منها؟ قال: إذا سماها فلا يبيعها إلا لمن يريد أن يضحي بها. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧. ١٣١٨ - إذا أوجب أضحية بعينها، فمات قبل التضحية بها قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل: يشتري الشاة ليضحي بها، فمات؟ قال: يُضحى عنه، قد أوجبها وسماها أنها للتضحية. "مسائل ابن هانئ" (١٧٣٨). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري الشاة فيموت الرجل؟ قال: إذا أوجبها وسماها أنها أضحية قال: يضحى بها. وقال مغيرة: هي ميراث. قال أبي: حدثناه جرير عن مغيرة. "مسائل عبد اللَّه" (٩٨٦).

стр. 1992

١٣١٩ - ما يجزئ في الأضحية عن الفرد قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يَذبحُ الشاةَ عن أهلِ بيتِهِ؟ قال: قد فعل ذَلِكَ أبو هُريرة ﵁ (١)، وحديث النبي ﷺ ، عن أُمَتِهِ (٢). قال إسحاقُ: كما قالَ. "مسائل الكوسج" (٢٨٣٤). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البقرةُ عن سبعةٍ من غيرِ أهلِ البيتِ؟ قال: إي واللَّه، اشتركَ أصحابُ النبي ﷺ ولم يَكونوا من أهلِ البيتِ (٣). قال إسحاق: لا يُعجبني أن يَخرج ذَلِكَ إلى غيرِ أهلِ البيتِ لما ذُكِرَ عن النبي ﷺ ذَلِكَ، وحديثُ النبي ﷺ مُجمل مع أن أولئك مَع النبي ﷺ كانوا لا يقاسمون اللحمَ، فلو كان اليومَ قومٌ يفعلون ذَلِكَ، وهُم غير أهل البيتِ لجاز ذَلِكَ أيضًا. "مسائل الكوسج" (٢٨٣٥). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الجواميسُ تُجزئ عن سَبعة؟ قال: لا أعرفُ خلافَ هذا، قال الحسنُ: تُذبح عن سبعة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٨٤٣).

стр. 1993

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ. عن الاشتراكِ في البدنةِ لغيرِ أهلِ البيتِ إن كانوا رُفقة مجتَمعينَ من شتَّى تُجزى عنهم؟ قال: أرجو أن تُجزئ عَنهم إذا كانوا في الاجتماعِ كنحو أهل البيت لا يُريدون مُقاسمةَ اللحمِ، كما اشتركَ أصحاب النبي ﷺ في البقرةِ عن السبعةِ، وكانوا زيادةً على ألف، فنرى أن كلَّ من اشترك في بقرةٍ لم يكونوا كلهم من أهل البيتِ، فإذا كانوا على استيفاء مقاسمة اللحمِ كرهنا لهم ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (٢٨٧١). قال صالح: قال أبي: البقرة عن سبعة مثل البدنة، يروى عن علي: يضحى بها عن سبعة. "مسائل صالح" (١٠٤٩). قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يضحي بالشاة عن أهل بيته؟ قال: لا بأس أن يضحي بالكبش عن أهل بيته، قد ذبح النبي ﷺ كبشين، قرب أحدهما، فقال: "باسم اللَّه، هذا عن محمد وأهل بيته"، وقرب آخر فقال: "باسم اللَّه، اللهم منك ولك، هذا عمن وحدك من أمتي". "مسائل ابن هانئ" (١٧٣٧). قال عبد اللَّه (١): سألت أبي قلت: يضحى بالشاة عن أهل البيت؟ قال: لا بأس، قد ذبح النبي ﷺ كبشين قرب أحدهما، فقال: "باسم اللَّه هذا محمد وأهل بيته" وقرب الآخر فقال: "باسم اللَّه، اللهم هذا

стр. 1994

منك ولك، هذا عمن وحدك من أمتي" (١) قال نحو هذا الكلام. قال أبي: يحكى عن أبي هريرة أنه كان يضحي بالشاة، فيقول: وعنكِ (٢). "مسائل عبد اللَّه" (٩٧١). وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: ثمانية نفر ضحوا -أو أهدوا- بدنة أو بقرة؟ قال: لا يجزئهم، ولا يجزئ عن أكثر من سبعة. "التمهيد" ١٠/ ٣١٠ "الاستذكار" ١/ ١٨٦ - ١٨٧. نقل أبو طالب عنه: جذع إبل وبقر عن واحد. وسأله حرب: أيجزئ عن ثلاثة؟ قال: يروى عن الحسن. وكأنه سهل فيه. ونقل ابن القاسم: ولو بانوا بعد الذبح ثمانية ذبحوا شاة وأجزأهم. ونقل مهنا: يجزئ سبعة وُيرضون الثامن ويُضَحّي. "الفروع" ٣/ ٥٤٠ - ٥٤١، "المبدع" ٣/ ٢٧٧ "الإنصاف" ٩/ ٣٣٩.

стр. 1995

١٣٢٠ - إذا اشترك القوم في الضحية، هل يسمون أنفسهم عند نحرها ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ذُبحت البقرةُ عن سَبعةٍ هل يُسمون؟ قال: إن لم يُسموا تجزئهم النية. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٨٥٨). قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم، عن حجاج، عن عطاء في القوم يشتركون في البدنة أيسمون أنفسهم عند نحرها إذا نحروها؟ فقال: تجزيهم من ذلك النية. سمعت أبي يقول: لم يسمعه هشيم من حجاج. "العلل" رواية عبد اللَّه (٢٢٦١) ١٣٢١ - ما يجتنب الرجل إذا أراد أن يضحي قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأخذُ من الشَّعرِ في العشرِ؟ قال: أمَّا إذا أرادَ أنْ يُضحِّي فلا يأخُذ؛ حديث أمِّ سلمةَ ﵂ (١). قال إسحاق: كما قال، والأمصارُ في ذَلِكَ سواءٌ. "مسائل الكوسج" (١٤٩٧). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحَلقُ يومَ النَّحرِ في غيرِ الحجّ؟ قال: ما أعرفُهُ. قال إسحاق: كما قال، لا يحلقَنَّ أحد بغيرِ مكة إلا من علةٍ لمَا يكُونُ

стр. 1996

شبيْهًا بالخوارج. "مسائل الكوسج" (١٤٩٨). قال صالح: قلت لأبي: ما يجنتب الرجل إذا أراد أن يضحي؟ قال: لا يأخذ من شعره، ولا من بشره. قال أبي: سألت يحيى بن سعيد القطان عن حديث عائشة أن النبي ﷺ كان يبعث بالهدي، ولا يجتنب ما يجتنبه المحرم (١)، وعن حديث أم سلمة: "إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره". فقال يحيى بن سعيد: لهذا وجه، ولهذا وجه. "مسائل صالح" (٢٦٣). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث أم سلمة: "إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره"؟ فقال: سألت عنه يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، فقالا: إذا أراد الرجل أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته. فقال يحيى: إذا بعث بالهدي فلا يجتنب عن شيء مما يريد من أخذه، وإذا أراد أن يضحي بمصره، فلا يأخذ شيئًا من شعره وبشرته. وقال أبو عبد اللَّه: آخذ بالقولين جميعًا. قال أبو عبد اللَّه: وأما عبد الرحمن فلم يدر ما هو، قال: أيش هذا؟ ! "مسائل ابن هانئ" (١٧٣٣). قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر قال: حَدَّثنَا شعبة، عن مالك بن أنس، عن عمر -أو عمرو- بن مسلم، عن سعيد بن

стр. 1997

المسيب، عن أم سلمة، عن النبي ﷺ قال: "من أراد أن ينحر فرأى هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره" (١). "مسائل ابن هانئ" (١٧٣٤). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يقصر من شعره شيئًا. "مسائل عبد اللَّه" (٩٧٢). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أراد أن يضحي؟ قال: لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. قلت له: يحتجم؟ قال: نعم، ما لم يحلق شعرًا، ذهب إلى حديث أم سلمة عن النبي ﷺ : "إذا دخل العشر فلا يأخذ من شعره ألا من أظافره". "مسائل عبد اللَّه" (٩٧٣). ذكر الأثرم أن أحمد بن حنبل كان يأخذ بحديث أم سلمة هذا، فقيل له: فإن أراد غيره أن يضحي وهو لا يريد أن يضحي؟ فقال: إذا لم يرد أن يضحي لم يمسك عن شيء. إنما قال: "إذا أراد أحدكم أن يضحي" وقال: ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي حديث عائشة: كان النبي ﷺ إذا بعث بالهدي. وحديث أم سلمة: إذا دخل العشر. فبقي عبد الرحمن، ولم يأت بجواب، فذكرته ليحيى بن سعيد، فقال يحيى: ذاك له وجه، وهذا له وجه، حديث عائشة: إذا بعث بالهدي وأقام، وحديث أم سلمة: إذا أراد أن يضحي بالمصر.

стр. 1998

قال أحمد: وهكذا أقول. قيل له: فيمسك عن شعره وأظفاره؟ قال: نعم، كل من أراد أن يضحي. فقيل له: هذا على الذي بمكة؟ فقال: لا، بل على المقيم، وقال: هذا الحديث رواه شعبة، عن مالك، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، عن النبي ﷺ ورواه ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن حميد، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة رفعه إلى النبي ﷺ . قال: وقد رواه يحيى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن حميد هكذا، ولكنه وقفه على أم سلمة، قال: وقد رواه محمد بن عمرو، عن شيخ مالك. قيل له: إن قتادة يروي عن سعيد بن المسيب أن أصحاب النبي ﷺ كانوا إذا اشتروا ضحاياهم أمسكوا عن شعورهم وأظفارهم إلى يوم النحر. فقال: هذا يقوي هذا، ولم يره خلافا، ولا ضعفه. "التمهيد" ٨/ ١٤٥، "العدة في أصول الفقه" ١/ ٣٣٩ - ٣٤١، "التمهيد في أصول الفقه" ١/ ٢٦٩. قال في رواية أبي طالب: حديث أم سلمة: "من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره"، وحديث عائشة عام، وحديث أم سلمة مخصوص، فهو آكد؛ أنه قد خص من العام: إذا أراد أن يضحي أمسك، وإذا بعث لم يمسك، هذا على وجهه، وهذا على وجهه. "العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦١٦.

стр. 1999

١٣٢٢ - للضحي أن يستنيب غيره في الذبح قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن رجلٍ خَرج إلى المصلَّى فوكَّل بضَحِيَّتِه أن تُضحى عَنه إذا صَلَّى الإمامُ؟ قال: جائزٌ. "مسائل الكوسج" (٢٧٩٣). ١٣٢٣ - ذبح الكتابي لأضحية المسلم قال إسحاق بن منصور: قلت: يذبح أهل الكتاب للمسلمين؟ قال: أما النسك فلا، وأما ما سوى ذلك فلا بأس. قال إسحاق: لا يذبح أضحية ولا غيرها للمسلمين، فإذا ذبحها لنفسه وسمى غير اللَّه أكلته إذا لم أسمع منه ذلك. "مسائل الكوسج" (١٤٧٥). نقل حنبل عنه: لا بأس أن يذبح اليهودي والنصراني نسك المسلم، والمسلم أحب إلي. "الروايتين والوجهين" ٦/ ٢٨ ١٣٢٤ - وقت ذبح الأضحية قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كانَ في غيرِ مصرٍ يَذبح قَبل أن يُصلي الإمامُ؟ قال: لا يُعجبني. قال إسحاقُ: بل يَذبحون إذا طلعَ الفجرُ، إلا أنْ يكونَ يُصلي فيها إمام. "مسائل الكوسج" (٢٨٣٢).

стр. 2000

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُذبحُ بعد الصلاةِ والإمامُ يخطبُ بمصرٍ؟ قال: حتَّى ينصرفَ الإمام. قال إسحاقُ: كلَّما فَرغ الإمام من الخطبة؛ حلَّ الذبحُ. "مسائل الكوسج" (٢٨٣٣). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَم الأضحَى، ثلاثةَ أيامٍ؟ قال: ثلاثةُ أيامٍ: يومُ النحرِ ويومان بعدَه. قال إسحاقُ: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٨٣٦). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُذبح في الأيام بالليلِ؟ قال: إنما قيلِ: يومان بعد يوم النحر لم يقل: بالليلِ. قال إسحاق: كلما كان بعدَ ليلة الأضحى في الليالي التي يُنحر في أيامها؛ فلا بأسَ. "مسائل الكوسج" (٢٨٣٧). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يُضحَّى بالليل؟ قال أحمد: كره عامَّةُ الناسِ ذَلِكَ. قال إسحاقُ: إنما ذَلِكَ ليلةَ الأضحى. "مسائل الكوسج" (٢٨٥٥). قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: أهلُ القرى لا يُضحون حتى يَكون أوانُ انصرافِ الإمام، أهل القرى والمدائن في هذا قريب، ما يعجبني قول من يقول: إذا طَلع الفجرُ أو الشمسُ. "مسائل الكوسج" (٢٨٧٢).
следующие страницы →