← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 1996–2035 · переход к 2001.

стр. 1996

شبيْهًا بالخوارج. "مسائل الكوسج" (١٤٩٨). قال صالح: قلت لأبي: ما يجنتب الرجل إذا أراد أن يضحي؟ قال: لا يأخذ من شعره، ولا من بشره. قال أبي: سألت يحيى بن سعيد القطان عن حديث عائشة أن النبي ﷺ كان يبعث بالهدي، ولا يجتنب ما يجتنبه المحرم (١)، وعن حديث أم سلمة: "إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره". فقال يحيى بن سعيد: لهذا وجه، ولهذا وجه. "مسائل صالح" (٢٦٣). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث أم سلمة: "إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره"؟ فقال: سألت عنه يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، فقالا: إذا أراد الرجل أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته. فقال يحيى: إذا بعث بالهدي فلا يجتنب عن شيء مما يريد من أخذه، وإذا أراد أن يضحي بمصره، فلا يأخذ شيئًا من شعره وبشرته. وقال أبو عبد اللَّه: آخذ بالقولين جميعًا. قال أبو عبد اللَّه: وأما عبد الرحمن فلم يدر ما هو، قال: أيش هذا؟ ! "مسائل ابن هانئ" (١٧٣٣). قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر قال: حَدَّثنَا شعبة، عن مالك بن أنس، عن عمر -أو عمرو- بن مسلم، عن سعيد بن

стр. 1997

المسيب، عن أم سلمة، عن النبي ﷺ قال: "من أراد أن ينحر فرأى هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره" (١). "مسائل ابن هانئ" (١٧٣٤). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يقصر من شعره شيئًا. "مسائل عبد اللَّه" (٩٧٢). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أراد أن يضحي؟ قال: لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. قلت له: يحتجم؟ قال: نعم، ما لم يحلق شعرًا، ذهب إلى حديث أم سلمة عن النبي ﷺ : "إذا دخل العشر فلا يأخذ من شعره ألا من أظافره". "مسائل عبد اللَّه" (٩٧٣). ذكر الأثرم أن أحمد بن حنبل كان يأخذ بحديث أم سلمة هذا، فقيل له: فإن أراد غيره أن يضحي وهو لا يريد أن يضحي؟ فقال: إذا لم يرد أن يضحي لم يمسك عن شيء. إنما قال: "إذا أراد أحدكم أن يضحي" وقال: ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي حديث عائشة: كان النبي ﷺ إذا بعث بالهدي. وحديث أم سلمة: إذا دخل العشر. فبقي عبد الرحمن، ولم يأت بجواب، فذكرته ليحيى بن سعيد، فقال يحيى: ذاك له وجه، وهذا له وجه، حديث عائشة: إذا بعث بالهدي وأقام، وحديث أم سلمة: إذا أراد أن يضحي بالمصر.

стр. 1998

قال أحمد: وهكذا أقول. قيل له: فيمسك عن شعره وأظفاره؟ قال: نعم، كل من أراد أن يضحي. فقيل له: هذا على الذي بمكة؟ فقال: لا، بل على المقيم، وقال: هذا الحديث رواه شعبة، عن مالك، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، عن النبي ﷺ ورواه ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن حميد، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة رفعه إلى النبي ﷺ . قال: وقد رواه يحيى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن حميد هكذا، ولكنه وقفه على أم سلمة، قال: وقد رواه محمد بن عمرو، عن شيخ مالك. قيل له: إن قتادة يروي عن سعيد بن المسيب أن أصحاب النبي ﷺ كانوا إذا اشتروا ضحاياهم أمسكوا عن شعورهم وأظفارهم إلى يوم النحر. فقال: هذا يقوي هذا، ولم يره خلافا، ولا ضعفه. "التمهيد" ٨/ ١٤٥، "العدة في أصول الفقه" ١/ ٣٣٩ - ٣٤١، "التمهيد في أصول الفقه" ١/ ٢٦٩. قال في رواية أبي طالب: حديث أم سلمة: "من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره"، وحديث عائشة عام، وحديث أم سلمة مخصوص، فهو آكد؛ أنه قد خص من العام: إذا أراد أن يضحي أمسك، وإذا بعث لم يمسك، هذا على وجهه، وهذا على وجهه. "العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦١٦.

стр. 1999

١٣٢٢ - للضحي أن يستنيب غيره في الذبح قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن رجلٍ خَرج إلى المصلَّى فوكَّل بضَحِيَّتِه أن تُضحى عَنه إذا صَلَّى الإمامُ؟ قال: جائزٌ. "مسائل الكوسج" (٢٧٩٣). ١٣٢٣ - ذبح الكتابي لأضحية المسلم قال إسحاق بن منصور: قلت: يذبح أهل الكتاب للمسلمين؟ قال: أما النسك فلا، وأما ما سوى ذلك فلا بأس. قال إسحاق: لا يذبح أضحية ولا غيرها للمسلمين، فإذا ذبحها لنفسه وسمى غير اللَّه أكلته إذا لم أسمع منه ذلك. "مسائل الكوسج" (١٤٧٥). نقل حنبل عنه: لا بأس أن يذبح اليهودي والنصراني نسك المسلم، والمسلم أحب إلي. "الروايتين والوجهين" ٦/ ٢٨ ١٣٢٤ - وقت ذبح الأضحية قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كانَ في غيرِ مصرٍ يَذبح قَبل أن يُصلي الإمامُ؟ قال: لا يُعجبني. قال إسحاقُ: بل يَذبحون إذا طلعَ الفجرُ، إلا أنْ يكونَ يُصلي فيها إمام. "مسائل الكوسج" (٢٨٣٢).

стр. 2000

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُذبحُ بعد الصلاةِ والإمامُ يخطبُ بمصرٍ؟ قال: حتَّى ينصرفَ الإمام. قال إسحاقُ: كلَّما فَرغ الإمام من الخطبة؛ حلَّ الذبحُ. "مسائل الكوسج" (٢٨٣٣). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَم الأضحَى، ثلاثةَ أيامٍ؟ قال: ثلاثةُ أيامٍ: يومُ النحرِ ويومان بعدَه. قال إسحاقُ: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٨٣٦). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُذبح في الأيام بالليلِ؟ قال: إنما قيلِ: يومان بعد يوم النحر لم يقل: بالليلِ. قال إسحاق: كلما كان بعدَ ليلة الأضحى في الليالي التي يُنحر في أيامها؛ فلا بأسَ. "مسائل الكوسج" (٢٨٣٧). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يُضحَّى بالليل؟ قال أحمد: كره عامَّةُ الناسِ ذَلِكَ. قال إسحاقُ: إنما ذَلِكَ ليلةَ الأضحى. "مسائل الكوسج" (٢٨٥٥). قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: أهلُ القرى لا يُضحون حتى يَكون أوانُ انصرافِ الإمام، أهل القرى والمدائن في هذا قريب، ما يعجبني قول من يقول: إذا طَلع الفجرُ أو الشمسُ. "مسائل الكوسج" (٢٨٧٢).

стр. 2001

قال صالح: قال أبي: إذا ذبح قبل الصلاة أعاد الذبح. "مسائل صالح" (١٠٤٧). ١٣٢٥ - إذا أخطأ فذبح أضحية غيره قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ذبحَ الرجلُ أضحيةَ غيرِهِ غَلطَ بها تُجزئه، وقد ضمن، ولا تجزئ عن الآخر؟ قال أحمد: يترادَّانِ اللحم، وقد أجزأَ عَنهما جميعا إذا كان ذبح هذا أضحيةَ هذا، وهذا ضحيةَ هذا. قال إسحاقُ: كما قال أحمدُ سواءٌ. كذلك قال الحسنُ وقتادةُ. "مسائل الكوسج" (٢٨٤٥). روى الأثرم عنه في الأضاحي إذا اشترى أضحية فأصاب معها أخرى فقال: مثل قصة عدي بن حاتم: ثم أرسل كلبي خالطه غيره. قال له النبي ﷺ : "لا تأكل" (١) قال: إذا كانت ذكية وميتة لا يأكل، يذكيا جميعًا، وهؤلاء يقولون: يأكل واحدًا ويدع واحدًا. "تهذيب الأجوبة" ١/ ٥١٢ - ٥١٣ ١٣٢٦ - كيف تقسم الأضحية ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كمْ يؤكلُ مِن التطوع؟ قال: الثلثُ، ويطعمُ أصحابَه الثلثَ، ويتصدقُ بالثلثِ.

стр. 2002

قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٧٧). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إن شاءَ لم يأكل من ضَحيته؟ قال: إن شاءَ، ولكن يستحب أن يأكلَ. قال إسحاق: يستحبُّ له أن يأكلَ من الأضحية، أوَّل ذَلِكَ من كَبدِها. "مسائل الكوسج" (٢٨٤٠). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأضحية كم يقسم منها؟ قال: تجعل ثلاثة أثلاث: يؤكل ثلث، ويتصدق بثلث، ويطعم قرابته وجيرانه ثلثًا. "مسائل عبد اللَّه" (٩٧٠). ١٣٢٧ - جواز الأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأكلُ من لحومِ الضَّحَايَا فوق ثلاثةِ أيامٍ؟ قال: لا بأسَ. قال إسحاق: كما قال، سُنَّةٌ مسنونة (١). "مسائل الكوسج" (١٤٧٦).

стр. 2003

أبواب: العقيقة ١٣٢٨ - حكمها والواجب فيها قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ لأحمد ﵁: العقيقةُ عن الغلامِ والجاريَةِ؟ قال: عن الغلامِ شاتان، وعن الجاريةِ شاة. قال إسحاق ﵁: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٧٨٨). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: العقيقة ما هي؟ قال: الذبيحة، وأنكر قول الذي قال: هو حلق الرأس. "مسائل أبي داود" (١٦٣٢). قال أبو داود: قلت لأحمد: العقيقة كم عن الغلام؟ قال: شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. قال أحمد: مكافئتان: مستويتان أو متقاربتان. "مسائل أبي داود" (١٦٣٣). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث النبي ﷺ : "الغلام مرتهن بعقيقتة" ما معناه؟ قال: نعم، سنة النبي ﷺ أن يُعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، فإذا لم يعق عنه فهو محتبس بعقيقته حتى يعُق عنه. "مسائل ابن هانئ" (١٧٣٦). وقال أبو هاشم دلويه: سألت أحمد بن حنبل عن العقيقة؟

стр. 2004

فقال: ليست بواجبة، وأشد ما سمعنا فيها حديث (سَلمان) (١) ابن عامر، عن النبي ﷺ أنه قال: "الغلام مُرتهن بعقيقته فأميطوا عنه" (٢) وقد روي عن النبي ﷺ أنه عق عن الحسن والحسين (٣). قال زياد بن أيوب أبو هشام: وأخبرني ابنه عبد اللَّه أنه قال: تعطى القابلة الرِّجْلَ. "الطبقات" ١/ ٤٢٠ قال مهنا: قلتُ لأحمد: من أسماء -يقصد ما روي عن إسماعيل بن عياش، عن ثابت بن عجلان، عن مجاهد، عن أسماء، عن النبي ﷺ قال:

стр. 2005

"يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" (١)؟ فقال: ينبغي أن تكون أسماء بنت أبي بكر (٢). "زاد المعاد" ٢/ ٣٣٠ قال الأثرم: قال أبو عبد اللَّه: ما في هذِه الأحاديث أوكد من هذا -يعني: في العقيقة- "كل غلام مرتهن بعقيقته" (٣). وقال يعقوب بن بختان: سُئل أبو عبد اللَّه عن العقيقة، فقال: ما أعلم فيه شيئًا أشد من هذا الحديث: "الغلام مرتهن بعقيقته". قال أحمد بن القاسم: قال أبو عبد اللَّه: ولا أحب لمن أمكنه وقدر أن لا يعق عن ولده ولا يدعه؛ لأن النبي ﷺ قال: "الغلام مرتهن بعقيقته". وهو أشد ما روي فيه. وإنما كره النبي ﷺ من ذلك الاسم (٤)، وأما الذبح،

стр. 2006

فالنبي ﷺ قد فعل ذلك. وقال أحمد بن القاسم لأبي عبد اللَّه: العقيقة واجبة هي، فقال: أما واجبة فلا أدري، لا أقول: واجبة. ثم قال: أشد شيء فيه: "إن الرجل مرْتهن بعقيقته". وقد قال أحمد في موضع آخر: مرتهن عن الشفاعة لوالديه. "تحفة المودود" ٦١ قال الإمام أحمد في رواية حنبل: وقد حكي عن بعض من كرهها أنها من أمر الجاهلية. قال: هذا لقلة علمهم وعدم معرفتهم بالأخبار، والنبي ﷺ قد عق عن الحسن والحسين، وفعله أصحابه، وجعلها هؤلاء من أمر الجاهلية، والعقيقة سنة عن رسول اللَّه ﷺ ، وقد قال: "الغلام مرتهن بعقيقته". وقال في رواية الأثرم: في العقيقة أحاديث عن النبي ﷺ مسندة عن أصحابه وأتباعه، وقال هؤلاء: هي من أعمال الجاهلية! وتبسم كالمعجب. وقال الميموني: قلتُ لأبي عبد اللَّه: يثبت عن النبي ﷺ في العقيقة شيء؟ فقال: إي واللَّه، غير حديث عن النبي ﷺ : "عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة". قلت له: فتلك الأحاديث التي تعترض فيها؟

стр. 2007

فقال: ليست بشيء، لا يعبأ بها. "تحفة المودود" ٦٤ قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن العقيقة واجبة هي؟ قال: لا، ولكن من أحب أن ينسك فلينسك. قال: وسألت أبا عبد اللَّه عن العقيقة: أتوجبها؟ قال: لا. ثم ذكر عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد اللَّه قيل له في العقيقة: واجبة هي؟ قال: أما واجبة فلا أدري، لا أقول: واجبة. ثم قال: أشد شيء فيه "إن الرجل موتهن بعقيقته". وقال الأثرم: قلتُ لأبي عبد اللَّه: العقيقة واجبة؟ قال: لا، وأشد شيء روي فيها: حديث "الغلام مرتهن بعقيقته"، هو أشدها. وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد اللَّه عن العقيقة: واجبة هي على الغني والفقير، إذا ولد له أن يعقَّ عنه؟ قال أبو عبد اللَّه: قال الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ : "كل غلام رهينة بعقيقته حتى يذبح عنه يوم سابع يُحلق" هذِه سنة رسول اللَّه ﷺ ، وإني لأحب أن تحيا هذِه السنة، أرجو أن يخلف اللَّه عليه. "تحفة المودود" ٧٣ - ٧٤ وقال زياد الطوسي: سألته عن العقيقة، فقال: ليست بواجبة، وقد روي عن النبي ﷺ أنه عق عن الحسن والحسين. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٣.

стр. 2008

١٣٢٩ - من لم يعق عن نفسه صغيًرا روى الخلال عن إسماعيل بن سعيد الشالنجي، قال: سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه، هل يعق عن نفسه؟ قال: ذلك على الأب. قال الميموني: قلتُ لأبي عبد اللَّه: إن لم يعق عنه، هل يعق عن نفسه كبيرًا؛ فذكر شيئًا، يروى عن الكبير ضعفُه، ورأيتُه يستحسن إن لم يعقَّ عنه صغيرًا أن يعق عنه كبيرًا، وقال: إن فعله إنسان لن أكرهه. قال: وأخبرني عبد الملك في موضع آخر أنه قال لأبي عبد اللَّه: فيعقُّ عنه كبيرًا؟ قال: لم أسمع في الكبير شيئًا. قلتُ: أبوه معسر ثم أيسر، فأراد أن لا يدع ابنه حتى يعق عنه؟ قال: لا أدري ولم أسمع في الكبير شيئًا. ثم قال لي: ومن فعله فحسن، ومن الناس من يُوجبه. "تحفة المودود" ١٠٣ وذكر ابن أيمن من حديث أنس ﵁ أن النبي ﷺ عق عن نفسه بعد أن جاءته النبوة (١)، وهذا الحديث قال أبو داود في "مسائله": سمعت أحمد

стр. 2009

حدثهم بحديث الهيثم بن جميل، عن عبد اللَّه بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس أن النبي ﷺ عق عن نفسه، فقال أحمد: عبد اللَّه بن محرر، عن قتادة عن أنس أن النبي ﷺ عق عن نفسه. قال مهنا: قال أحمد: هذا منكر، وضعف عبد اللَّه بن المحرر. "زاد المعاد" ٢/ ٣٣٢. ١٣٣٠ - الرجل يسلم هل عليه عقيقة ؟ قال الخلال: أخبرنا موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد: الرجل يسلم هل ترى عليه العقيقة؟ قال: لا، وذلك موضوع عنه؛ لأن وقت العقيقة في الصغر على الأب. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٣٥ (١٠٠٤) ١٣٣١ - الأضحية تجزئ عن العقيقة قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العقيقة يوم الأضحى، وهل يجوز أن تكون أضحية وعقيقة؟ قال: لا، إما عقيقة، وإما أضحية على ما سمى. "مسائل عبد اللَّه" (٩٩٤).

стр. 2010

قال في رواية حنبل: أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة إن لم يعق. "المستوعب" ٤/ ٣٨١، "تحفة المودود" ١/ ١٠١ قال الخلال: أنا عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد اللَّه: يجوز أن يضحى عن الصبي مكان العقيقة؟ قال: لا أدري. ثم قال: غير واحد يقول به. قلتُ: من التابعين؟ قال: نعم. وأتى عبد الملك في موضع آخر، قال: ذكر أبو عبد اللَّه أن بعضهم قال: فإن ضحى أجزأ عن العقيقة. وأخبرني عصمة، في موضع آخر، قال حنبل: إن أبا عبد اللَّه قال: فإن ضحى عنه أجزأت عنه الضحية عن العقوق. قال: ورأيت أبا عبد اللَّه اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله، وكان ابنه عبد اللَّه صغيرًا فذبحها -أراه أراد بذلك العقيقة والأضحية- وقسم اللحم وأكل منها. "تحفة المودود" ص ١٠١ ١٣٣٢ - فضل العقيقة على الصدقة قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: العقيقة أحب إليك أو يدفع ثمنها في المساكين؟ قال: العقيقة. "مسائل أبي داود" (١٦٣٠).

стр. 2011

١٣٣٣ - الاستقراض للعقيقة قال صالح: الرجل يولد له ابن، وليس عنده ما يعق عنه، أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه، أم يؤخر ذلك حتى يوسر له؟ قال: أشد ما سمعنا في العقيقة ما روى الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ : "كل غلام رهينة بعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه" (١) وروي عن سلمان بن عامر الضبي، عن النبي ﷺ قال: "مع الغلام عقيقة أميطوا عنه الأذى، وأريقوا عنه دمًا" (٢). وسئل الحسن عن قوله: "أميطوا عنه الأذى" قال: يحلق رأسه (٣). وكان يستحب لمن عق عن ولده أن يذبح عنه يوم السابع، فإن لم يفعل ففي أربع عشرة، فإن لم ففي إحدى وعشرين، والعقيقة لا يكسر لها عظم، تفصل جداول، فيؤكل منها ويطعم، وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل اللَّه له الخلف؛ لأنه أحيا سنة من سنن النبي ﷺ ، واتبع ما جاء عنه، وقد روي عن النبي ﷺ : "عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة" (٤). وقال بعضهم: إن النبي ﷺ عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش، ويقال: إن فاطمة حلقت رءوسهما وتصدقت بوزن شعرهما ورقًا. "مسائل صالح" (٦٢١).

стр. 2012

قال جعفر بن محمد: قيل لأبي عبد اللَّه في العقيقة: فإن لم تكن عنده؟ قال: ليس عليه شيء. قال أبو الحارث: قيل لأبي عبد اللَّه في العقيقة: فإن لم تكن عنده. يعني ما يعقُّ؟ قال: إن استقرض رجوتُ أن يُخلف اللَّه عليه؛ أحيا سنة. "تحفة المودود" ص ٧٤ ١٣٣٤ - الاشتراك في العقيقة قال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد اللَّه: يعق بجزور؟ قال: الليث قد عق بجزور. قلت: يعق بجزور عن سبعة؟ قال: أنا لم أسمع في ذلك بشيء. ورأيته لا ينشط لجزور عن سبعة في العقوق. "تحفة المودود" ص ٩٧. ١٣٣٥ - ما يستحب من الأسنان في العقيقة قال الخلال: عن أبي طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن العقيقة: تجزئ بنعجة أو حمل كبير؟ قال: فحل خير، وقد روي ذكرانا وإناثًا، فإن كانت نعجة فلا بأس. قلت: فالحمل؟

стр. 2013

قال: الأسن خير، وفي قول النبي ﷺ : "من ولد له مولود، فأحب أن ينسك عنه فليفعل". "تحفة المودود" (٩٥). ١٣٣٦ - متى تذبح العقيقة ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى تُذبح العقيقةُ؟ قال: يومَ السابعِ. قال إسحاق: كما قال، فإن لم يتهيأ فإلى أربعة عشر، فإن لم يتهيأ فإلى إحدى وعشرين كل سُّنَّة. "مسائل الكوسج" (٢٧٩٠). قال أبو داود: سمعت أحمد قال: العقيقة تذبح يوم السابع. "مسائل أبي داود" (١٦٣١) قال صالح: قال أبي: وكان يستحب لمن عق عن ولده أن يذبح يوم السابع، فإن لم يفعل ففي أربعة عشر، فإن لم يفعل ففي أحد وعشرين. "مسائل صالح" (٦٢١) وقال الميموني، قلت لأبي عبد اللَّه: متى يعق عنه؟ قال: أما عائشة: فتقول: سبعة أيام، وأربعة عشر، ولأحد وعشرين (١).

стр. 2014

وقال أبو طالب: قال أحمد: تذبح العقيقة لأحد وعشرين يومًا. "تحفة المودود" ص ٧٨ ١٣٣٧ - ما يقول عند ذبح العقيقة قال الخلال: أنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه: سأل أبا عبد اللَّه: إذا أراد الرجل أن يعق، كيف يقول؟ قال: يقول: باسم اللَّه، ويذبح على النية، كما يضحي بنيته، يقول: هذِه عقيقة فلان بن فلان فيها. "تحفة المودود" ص ٨٦، ١٠٨ ١٣٣٨ - ما يصنع بالعقيقة قال صالح: قال: والعقيقة لا يكسر لها عظم، تفصل جداول، فيؤكل منها ويطعم. "مسائل صالح" (٦٢١) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: العقيقة تذبح يوم السابع. قيل له: أيطبخ؟ قال: نعم. قيل: إنه يشتد عليهم. يعني: طبخه؟

стр. 2015

قال: يتحملونه ذلك. "مسائل أبي داود" (١٦٣١). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: وكم يقسم من العقيقة؟ قال: ما أحب. قال عبد اللَّه: قلت: لأبي: كيف يصنع بالعقيقة؟ قال: تفصل، ولا يكسر لها عظم، ويؤكل منها ويهدى. "مسائل عبد اللَّه" (٩٩٢ - ٩٩٣) قال الخلال: أخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد اللَّه: العقيقة تطبخ؟ قال: نعم. وأخبرني محمد بن علي قال: ثنا الأثرم أن أبا عبد اللَّه قال في العقيقة: تطبخ جداول. وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم أن أبا عبد اللَّه، قيل له في العقيقة: تطبخ بماء وملح؟ قال: يستحب ذلك. قيل له: فإن طيبت بشيء آخر؟ قال: ما ضرَّ ذلك. "تحفة المودود" ص ٩٢ قال الخلال: أخبرنا عصمة بن عصام، ثنا حنبل قال: سمعتُ أبا عبد اللَّه يُسأل عن العقيقة: كيف يُصنع بها؟ قال: كيف شئت. قال: وقال ابن سيرين: يقول: اصنع ما شئت. قيل له: يأكلها أهلها؟

стр. 2016

قال: نعم، ولا تُؤكل كلها، ولكن يأكل ويُطعم جيرانه، وكذلك قال في رواية الأثرم ورواية ابن الحارث. وقال الميموني: سألت أبا عبد اللَّه: أيؤكل من العقيقة؟ قال: نعم، يُؤكل منها. وقال الميموني: قال أبو عبد اللَّه: يهدي ثلث الأضحية إلى الجيران. قلتُ: الفقراء من الجيران؟ قال: بلى، فقراء الجيران. قال: تشبه العقيقة به؟ قال: نعم، من شبه به فليس بعيد. قال الخلال: وأخبرني محمد بن علي، ثنا الأثرم أن أبا عبد اللَّه، قيل له في العقيقة: يُدَّخر منها مثل الأضاحي؟ قال: لا أدري. أخبرني منصور أن جعفرًا حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن العقيقة، قيل: يُبعث منها إلى القابلة شيء؟ أراه قال: نعم. وأخبرني عبد الملك أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: ويُهدى إلى القابلة منها، يحكى أنه أهدى إلى القابلة حين عقّ عن الحسين. يعني: النبي ﷺ (١). "التحفة" ص ٩٩ - ١٠٠

стр. 2017

قال زياد الطوسي: وأخبرني أبو عبد اللَّه أنه قال: تعطى القابلة الرجل. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٣ ١٣٣٩ - الانتفاع بجلود وسواقط الأضاحي والعقيقة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مُسوكُ الضحايا كيف يصنع بهَا؟ قال: يتصدقُ بهَا، وينتفعُ بهَا ولا يبيعها. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٧٨). قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: جُلود الأضاحي، ما يُصنعُ بها؟ قال: ينتفعُ بها، ويُتصدق بها، وتُباع ويتصدقُ بثمنها. قُلْتُ: تُباع ويتصدقُ بثمنها؟ ! قال: نعم حديثُ ابن عمر ﵄. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٨٦٤). نقل الميموني عنه: أنه يجوز بيع جلود العقيقة ورءوسها وسواقطها ويتصدق بثمنها. "المستوعب" ٤/ ٣٧٣، "تحفة المودود" ص ١٠٥ قال عبد اللَّه بن أحمد: ثنا أبي، ثنا يزيد، ثنا هشام عن الحسن، أنه قال: يكره أن يُعطى جلد العقيقة والأضحية، على أن يعمل به. قلتُ: معناه يكره أن يُعطى في أجرة الجزار والطباخ. قال الخلال: وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد اللَّه قال: ابن عمر باع جلد البقرة وتصدق بثمنه. قال: وهذا لا يباع؛ لأن جلد البعير والبقرة ليس ينتفع به أحد يتخذه في البيت يجلس عليه، ولا يصلح ها هنا لشيء، إنما يُباع ويُتصدق بثمنه، وجلد الشاة يُتَّخذ لضروب.

стр. 2018

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه وذكر قول ابن عمر؛ أنه كان يقول في جلد البقرة: يُباع ويتصدق به. وكأنه يذهب إلى أن ثمنه كثير. وقال المروذي: مذهب أبي عبد اللَّه أن لا يُباع جلود الأضاحي وأن يتصدق بها، واحتج بحديث النبي ﷺ أنه أمر أن يتصدق بجلودها وأجلتها (١). وقال في رواية حنبل: لا بأس أن يتخذ من جلود الأضحية وطاء يقعد عليه، ولا يُباع إلا أن يتصدق به، وقال: لا ينتفع بجلود الأضاحي. قيل له: يأخذ لنفسه ينتفع به؟ قال: ما كان واجبًا أو كان عليه نذرًا وما أشبه هذا، فإنه يبيعه ويتصدق بثمنه، وما كان تطوعًا فإنه ينتفع به في منزله إن شاء، وفي رواية الميموني: لا يباع ويتصدق به. قالوا له: فيبيعه ويتصدق بثمنه؟ قال: لا، يتصدق به كما هو. وقال أحمد بن القاسم: إن أبا عبد اللَّه قال في جلد الأضحية: يستحب أن يكون ثمنها في المنخل أو الشيء مما يستعمل في البيت، ولا يعطى أجرًا لجزار. قال أبو طالب: سألتُ أبا عبد اللَّه عن جلود الأضاحي؟ قال: الشعبي وإبراهيم يقولان: لا يبتاع به غربال أو منخل. قال: يقولون: يبتاع بالجلد غربال أو منخل ولا يبيعه ويشتري به. قلت: يعاوض به؟ قال: نعم.

стр. 2019

قلتُ: يعجبك هذا؟ قال: إنما يجعله للَّه ولا يبيعه؛ النبي ﷺ أمر عليًّا أن يتصدق بالجلال والجلود. قلت: فيعطى الذي يذبح؟ قال: لا. قلت: أبيعه بثلاثة دراهم، أعطيه ثلاثة مساكين؟ قال: اجمعهم وادفعه إليهم. قال: وكان مسروق وعلقمة يتخذونه مصلى أو شيئًا في البيت، هذا أرخص ما يكون فيه أن يتخذه في بيته. وقال حرب: قلتُ لأحمد: رجل أخذ جلد أضحية فقومه وتصدق بثمنه وحبس الجلد؟ قال: لا بأس أن يبيع جلد الأضحية. ثم قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد، حدثهم أن أبا عبد اللَّه قيل له: جلد البقرة؟ قال: قد روي عن ابن عمر أنه قال: يبيعه ويتصدق به، وهو مخالف لجلد الشاة يتخذ منه مصلى، وهذا لا ينتفع به في البيت، قال: إن جلد البقرة يبلغ كذا. وقال أبو الحارث: إن أبا عبد اللَّه سئل عن جلد البقرة إذا ضحى بها؟ قال: ابن عمر يُروى عنه أنه قال: يبيعه ويتصدق به. وقال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يشتري البقرة يضحي بها، يبيع جلدها بعشرين درهمًا وأكثر من عشرين، فيشتري بثمن الجلد أضحية يضحي بها، ما ترى في ذلك؟

стр. 2020

فقال: يُروى فيه عن ابن عمر مثل هذا. "تحفة المودود" ص ١٠٥ - ١٠٧ قال الميموني: قالوا لأبي عبد اللَّه: فجلد الأضحية نعطيه السلاخ؟ قال: لا. "معونة أولي النهى" ٤/ ٣٠٤

стр. 2021

فصل: في أحكام المولود ١٣٤٠ - تحنيك المولود قال الخلال: أخبرني محمد بن علي، قال: سمعتُ أم ولد أحمد بن حنبل تقول: لما أخذني الطلق كان مولاي نائمًا، فقلتُ له: يا مولاي، هو ذا أموت، فقال: يفرج اللَّه. فما هو إلا أن قال: يفرج اللَّه، فولدت سعيدًا. قال: هاتوا ذلك التمر -لتمر كان عندنا من تمر مكة- فقال لأم علي: امضغي هذا التمر وحنكيه. ففعلت. "التحفة" ص ٥٢ ١٣٤١ - ذكر حلق رأسه والتصدق بوزن شعره قال الخلال: وقال حنبل: سمعتُ أبا عبد اللَّه يقول: يُحلق رأس الصبي. وقال الفضل بن زياد: قلتُ لأبي عبد اللَّه: يحلق رأس الصبي؟ قال: نعم. قلتُ: فيدمى؟ قال: لا، هذا من فعل الجاهلية. وقال حنبل: سمعتُ أبا عبد اللَّه قال: لا بأس أن يُتصدق بوزن شعر الصبي. "تحفة المودود" ص ١١٢.

стр. 2022

١٣٤٢ - حكم حلق الرأس واللطخ بالدَّم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حلقُ الرأسِ ولطخ بالدَّمِ؟ قال: هذا مَكروه، لم يُروى إلا في حديث سمرة (١). قال إسحاق: أما حَلق الرأس فَسُنة، وأما الدَّم فالزعفران بدله في الإسلامِ. "مسائل الكوسج" (٢٧٨٩). قال صالح: قال: أشد ما سمعنا في العقيقة ما روى الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ "كل غلام رهينة بعقيقته، يذبح عنه سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه" وروي عن سلمان بن عامر الضبي، عن النبي ﷺ قال: "مع الغلام عقيقة، أميطوا عنه الأذى، وأريقوا عنه دمًا" (٢). وسئل الحسن عن قوله "أميطوا عنه الأذى" قال: يحلق رأسه (٣). ويقال: إن فاطمة حلقت رءوسهما أي: الحسن والحسين وتصدقت بوزن شعرهما ورقا. "مسائل صالح" (٦٢١)

стр. 2023

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العقيقة تذبح ويدمى رأس الصبي أو الجارية؟ قال أبي: لا تدمى، وعن الغلام شاتان، وأكثر من قال: عن الجارية شاة، ويفصل لحم العقيقة، ولا يكسر لها عظم. وقال: يؤكل منها ويهدى. "مسائل عبد اللَّه" (٩٩١). قال الخلال: أخبرني العباس بن أحمد، أنا أبا عبد اللَّه سئل عن تلطيخ رأس الصبي بالدم، فقال: لا أحبه، إنه من فعل الجاهلية. قيل له: فإن هماما كان يقول: يدميه. فذكر أبو عبد اللَّه عن رجل قد كان يقول: يسميه، ولا أحب قول همام في هذا. وأخبرنا أحمد بن هاشم الأنطاكي قال: قال أحمد: اختلف همام وسعيد في العقيقة، قال أحدهما: يدمى. وقال الآخر: يُسمَّى. قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، قال: ثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه في الصبي يدمى رأسه، قال: هذِه سنة. قال الخلال: وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخر، ثنا حنبل، قال: سمعتُ أبا عبد اللَّه يقول: يحلق رأس الصبي. وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: فيحلق رأسه؟ قال: نعم. قلتُ: فيدمى؟ قال: لا، هذا من فعل الجاهلية. قلت: فحديث قتادة عن الحسن، كيف ويُدمى؟ فقال: أما همام، فيقول: ويدمى، وأما سعيد فيقول: ويسمى.

стр. 2024

وقال في رواية الأثرم: قال ابن أبي عروبة: يسمى. وقال همام: ويدمى. وما أراه إلا خطأ (١). "تحفة المودود" ص ٦٢ نقل حنبل عنه: أنه سنة؛ لما روي في حديث سمرة عن النبي ﷺ أنه قال: "الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويُدمى" "الروايتين والوجهين" ٣/ ٣٢٧، "المبدع" ٣/ ٣٠٢ قال مهنا ذكرت هذا الحديث (٢) لأحمد. فقال: ما أظرفه. "سنن ابن ماجه" (٢١٦٦) ٢/ ١٠٥٧ ١٣٤٣ - ثقب الأذن للصبي والصبية قال مهنا: سألت أحمد ﵀ عن الغلام تثقب أذنه؛ فقال: أكره ذلك للغلام إنما هو للبنات. فقلت: من كرهه؟ فقال: حريز بن عثمان كره ثقب أذن الصبي. "المستوعب" ١/ ٢٦٦ ١٣٤٤ - كراهة تسخط البنات وقال صالح بن أحمد: كان أبي إذا وُلد لي ابنة يقول: الأنبياء كانوا آباء بنات، ويقول: قد جاء في البنات ما قد علمت. "سيرة الإمام" ص ٤١

стр. 2025

وقال يعقوب بن بختان: وُلد لي سبع بنات، فكنت كلما ولد لي ابنة دخلت على أحمد بن حنبل، فيقول لي: يا أبا يوسف، الأنبياء آباء بنات. فكان يُذهب قوله همي. "تحفة المودود" ص ٤١. ١٣٤٥ - وقت التسمية قال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: تذاكرنا: لِكَمْ يسمى الصبي؛ فقال لنا أبو عبد اللَّه: أما ثابت فروى عن أنس أنه يسمى لثلاثة، وأما سمرة، فيسمى يوم السابع -يعني: حديث سمرة- فيقتضي التسمية يوم السابع. أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد اللَّه قال: حدثني أنس: يسمى لثلاثة، وحديث سمرة قال: يُسمَّى يوم سابعه. حدثنا محمد بن علي. "التحفة" ص ١١٧ ١٣٤٦ - الأذان للمولود قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا أبو حفص المعيطي، عن ابن حفص، قال: حدثنا أبو حيان التيمي، قال: حدثني أبي، قال: قال علي: ما ندمت على شيء ندامتي أن لا أكون سألت النبي ﷺ الأذان للحسن والحسين. "مسائل صالح" (٨٦٥).

стр. 2026

١٣٤٧ - متى يختن الصبي ؟ قال صالح: قلت: يختن الصبي لسبعة أيام؟ قال: يروى عن الحسن أنه قال: هو فعل اليهود. وسئل وهب بن منبه عن ذلك فقال: إنما يستحب ذلك -أي: في يوم السابع- لخفته على الصبيان، فإن المولود يولد وهو خدر الجسد كله، لا يجد ألم ما أصابه سبعًا، فإذا لم يختن لذلك فدعوه حتى يقوى. "مسائل صالح" (٦١٧) قال الخلال: قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يختن ابنه لسبعة أيام، فكرهه وقال: هذا من فعل اليهود. وقال لي أحمد بن حنبل: كان الحسن يكره أن يختتن الرجل ابنه لسبعة أيام. وقال حنبل: إن أبا عبد اللَّه قال: إن ختن يوم السابع فلا بأس، وإنما كرهه الحسن؛ لئلا يتشبه باليهود وليس في هذا شيء. "طبقات الحنابلة" ٧/ ٣١٣، "التحفة" (١٩٠)، "زاد المعاد" ٢/ ٣٣٣ قال عبد الملك بن عبد الحميد أنه ذاكر أبا عبد اللَّه ختانه الصبي لكم يختن؟ قال: لا أدري لم أسمع فيه شيئًا. فقلتُ: إنه يشقُّ على الصغير ابن عشر يغلظ عليه، وذكرت له ابني محمدًا أنه في خمس سنين، فأشتهي أن أختنه فيها، ورأيتُه كأنه يشتهي ذلك. ورأيتُه يكره العشرة لغلظه عليه وشدته، فقال لي: ظننتُ أن الصغير يشتدُّ عليه هذا، ولم أرَهُ يكرهُ للصغير للشهر أو السنة، ولم يقله في

стр. 2027

ذلك شيئًا إلا أني رأيته يعجب من أن يكون هذا يؤذي الصغير. قال عبد الملك: وسمعتُه يقول: كان الحسن يكره أن يختتن الصبي يوم سابعه. "التحفة" ص ١٩٠، "زاد المعاد" ٢/ ١٣٣

стр. 2028

١٣٤٨ - باب: الفرع والعتيرة قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: سئل سفيان عن العتيرة فقال: كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب، مكان الأضحية، فلما جاء الإسلام قال رسول اللَّه ﷺ : "لا فرع ولا عتيرة" (١). قال أبي: والفرع: أول شيء ينتج يذبحونه. "مسائل عبد اللَّه" (١٦٠٣) قال الخلال: قال مهنا: قلتُ لأحمد: حدثنا خالد بن خداش، قال: حدثنا عبد اللَّه بن وهب، قال: حدثنا عمرو بن الحارث أن أيوب بن موسى حدثه، أن يزيد بن عبد المزني حدثه، عن أبيه أن النبي ﷺ قال: "يعق عن الغلام، ولا يمس رأسه بدم" وقال: "في الإبل الفرع، وفي الغنم الفرع" (٢) فقال أحمد: ما أعرفه، ولا أعرف عبد بن يزيد المزني، ولا هذا الحديث. فقلت له: أتنكره؟ فقال: لا أعرفه، وقصة الحسن والحسين ﵄ حديث واحد. "زاد المعاد" ٢/ ٣٣٠

стр. 2029

نقل حنبل عن أحمد: تستحب العتيرة، لقول عائشة أمرنا رسول اللَّه ﷺ بالفرعة من كل خمسين واحدة (١). "المبدع" ٣/ ٣٠٦، "معونة أولي النهى" ٣/ ٣٣٢

стр. 2030

كتاب الجهاد ١٣٤٩ - فضل الجهاد، وما جاء في أعماله من فضل، وأن بعضها أفضل من بعض قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد بن حنبل: قول النبيِّ ﷺ : "الخيلُ معقودٌ في نَواصِيها الخيرُ إلى يومِ القيامةِ" (١). قال: يقولُ: الجهادُ إلى يومِ القيامةِ. قال إسحاق ﵁: إنما قال ذَلِكَ تحريضًا على ارتباطِ الخيلِ، وقد فسَّر ذَلِكَ الشَّعبي فقال: الخير: الأجرُ والمغنمُ (٢)، والنبيُّ ﷺ لوى

стр. 2031

ناصية فرسِهِ بيده (١) تعظيمًا للخيلِ، وقوله: الجهادُ ماضٍ إلى يومِ القيامةِ: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٧٢٥). قال أبو داود: سمعت أحمد قال: صلاة في المسجد الحرام تجيء بمائة ألف صلاة فيما سواهُ (٢). قلت لأحمد: فالثغور، يدخل فيها؟ قال: نعم. قلت: إن بعضهم يحتج بقوله: "مقام يوم في سبيل اللَّه أفضل من مقام أحدكم ألف يوم؟ " (٣). قال: ذاك في المقام؛ فأما فضل الصلاة هذا شيء خاصة فضل لهذِه المساجد. "مسائل أبي داود" (١٤٧٩). قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس يعدل [عندنا شيء] (٤) من الأعمال الغزو ثم الرباط. "مسائل أبي داود" (١٤٨٠).

стр. 2032

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: المقام بمكة أحب إليك أم الرباط؟ قال: الرباط أحب إلي. "مسائل أبي داود" (١٤٨١) قال أبو داود: قلت لأحمد: الخروج في السرايا أحب إليك أو لزوم الساقة؟ قال: ما كان أنكى في العدو، ثم قال: لا يعدل عندي السرايا شيء. "مسائل أبي داود" (١٥١٣) قال أبو داود: وسألته عن التقدم يوم المغار أحب إليك أو يتخلف في الساقة؟ قال: ما كان أحوطُ. قلت: أحوط هذا -أعني: التخلف أحوط- وهؤلاء يجيئون بالغنائم؟ قال: ما يصنع بالغنائم؟ ! إنَّما يُرادُ سلامةُ المسلمينَ. "مسائل أبي داود" (١٥١٥) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا كان يوم العيد بالثغر يركب قوم فيدبون إلى الدروب يحفظونها، وقوم يصلون -أعني: صلاة العيد- أيما أحب إليك؟ قال: كل. "مسائل أبي داود" (١٦٢١) قال ابن هانئ: سألته: أيما أحب إليك: النزول بطرسوس أو بمكة؟ قال: بطرسوس أحب إليَّ. "مسائل ابن هانئ" (٧٤٣) قال ابن هانئ: سمعته يقول: الغزو أفضل من الرباط. "مسائل ابن هانئ" (١٥٨٧)

стр. 2033

قال ابن هانئ: سأله رجل فقال له: أخرج إلى طرسوس، أو إلى عبادان، وأنا قيم مسجد ليس فيه غيري؟ فقال: ليس شيء يعدل أبواب البر إلا الجهاد في سبيل اللَّه، أفضل من الرباط. "مسائل ابن هانئ" (١٦٣٤) قال ابن هانئ: وسئل: طلب العلم أحب إليك أم الجهاد؟ قال: لا يعدل الجهاد شيء. "مسائل ابن هانئ" (١٦٣٨) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن أعمال البر؟ [قال: ليس] (١) أفضل من الغزو بعد حجة الإسلام، ثم الرباط في الموضع المخوف. "مسائل عبد اللَّه" (٩١٤) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الفضل في الغزو لأهل السرايا؟ فقال أبي: السرايا أحب إلي من أن يخرج مع العسكر إذا كان أنكى في العدو، إذا لم يخف الضيعة وكان الأغلب عليه السلامة. "مسائل عبد اللَّه" (٩٢٩) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن فضل الساقة؟ فقال: يروى فيه عن بعضهم له فضل. "مسائل عبد اللَّه" (٩٣٠) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن فضل الكمين؟

стр. 2034

فقال أبي: هو غياث المسلمين، له فضل. "مسائل عبد اللَّه" (٩٣١) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الطلائع؟ فقال: بعث النبي ﷺ طليعة (١)، وكل ما كان فيه قوة للمسلمين فله فضل كبير. "مسائل عبد اللَّه" (٩٣٢) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن فضل استقبال الرسول إذا خرج من بلاد العدو، وفي الوالي يقدم، فينادي في الناس: اخرجوا فاستقبلوا وإليكم بالسلاح. فقال أبي: كل ما كان فيه ترهيبًا للعدو وغيظًا لهم، فإنَّ في ذلك أجرًا؛ يقول اللَّه تعالى: ﴿وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ [التوبة: ١٢٠]. "مسائل عبد اللَّه" (٩٣٤) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الخروج إلى الغزو أفضل أم الصدقة بدل ذلك، أم الجلوس في الرباط؟ فقال أبي: ليس يعدل لقاء العدو والمباشرة بنفسه، وبعد ذلك الرباط. "مسائل عبد اللَّه" (٩٣٨) قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا الأسود بن عامر، أنبأنا أبو بكر، عن الأعمش قال: خرج علقمة بن قيس وعمرو بن عتبة ومعضد في بعث بلنجر، قال: فاشترى عمرو بن عتبة فرسا بأربعة آلاف، قال:

стр. 2035

فقالوا: أغليت، قال: فقال: ما أحب أن لي بكل حافر يرفعه ويضعه درهمًا درهمًا. "الزهد" برواية عبد اللَّه ص ٤٢٢ قال محمد بن نصر: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كل شيء من الخير بادر فيه. وقال: وشاورته في الخروج إلى الثغر، فقال لي: بادر بادر. "تاريخ بغداد" ٣/ ٣١٥ أخبرنا القاضي أبو الحسين ابن المهتدي باللَّه، عن الدارقطني، ثنا علي بن صالح المصري، حدثنا سليمان، ونقلت من خط ابن حزا: سئل أحمد: فقيل له: المقام بالثغر أفضل من المقام بمكة؟ فقال: إي واللَّه. "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد" ص ٤٩ قال عيسى بن جعفر: سألت أحمد: أيما أفضل عندك العمل بالسيف والرمح والفروسية، أو الصلاة التطوع؟ قال: إذا كان هاهنا -يعني: بغداد- فينال من هذا وهذا، وإذا كان بالثغر، فاشتغاله بذلك أفضل من التطوع؛ لأن اللَّه يقول: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ [الأنفال: ٦٠]. "طبقات الحنابلة" ٢/ ١٨٠ قال الأثرم: قال أحمد: لا نعلم شيئًا من أبواب البر أفضل من السبيل. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد اللَّه -وذكر له أمر الغزو- فجعل يبكي، ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه؟ ! "المغني" ١٣/ ١٠
следующие страницы →