← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 3011–3050 · переход к 3016.

стр. 3011

باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه ١٨٤٩ - متى يرث المولود ؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجلٍ تزوج امرأة ولها ابن من غيره، فيموت ابنها: إن جاءت بالولد دون ستة أشهر من يوم مات ابنها ورثناه، وإن جاءت بالولد بعد ستة أشهر لم نورثه إلا ببينةٍ. قال أحمد: يكف عن امرأته، فإن لم يكف فجاءت بولدٍ لأكثر من ستة أشهر فلا أدري هو أخوه أم لا؟ قال إسحاق: إذا كان لستة أشهرٍ فهو كما قال سفيان. "مسائل الكوسج" (١١٤٨) قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسْحَاقُ قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن عبد اللَّه بن شَريك العامري، عن بشر بن غالب الأَسَدِي قال: سُئِلَ الحسينُ بنُ علي ﵉: متى يجبُ سهم المولود؟ قالَ: إذا استهل (١). قلتُ: ما يعني بذلك؟ قال: يقولُ: لا يجب ميراثه حتَّى يستهل، يعني: ميراثه بالسهمِ. قال إسحاق: هكذا هو. "مسائل الكوسج" (٢٩٨٧) قال صالح: قال: السقط يورث إذا استهل، والاستهلال: أن يبكي أو يصرخ، فإن لم يصرخ ولم يبك واختلج؟ فلا يورث. "مسائل صالح" (١٣٨٨)

стр. 3012

قال ابن هانئ: سألته عن: السقط متى يورث ويرث؟ فقال: إذا استهل. فقلت له: ومتى الاستهلال؟ فقال: إذا صاح أو عطس أو بكى، ورث. "مسائل ابن هانئ" (١٤٧٤) نقل عنه أبو طالب: ويرث ويورث إن استهل صارخًا. "الفروع" ٥/ ٣٢، "المغني" ٩/ ١٨١ نقل محمد بن الحكم عنه: إذا تحرك ففيه الدية كاملة، ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. "الفروع" ٥/ ٣٣، "الإنصاف" ١٨/ ٢١١ ١٨٩٥ - إذا مات الكافر، وأسلمت امرأته وهي حامل منه قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد اللَّه: اليهودي والنصراني؛ مات والنصراني امرأته حامل فأسلمت بعد موته؟ قال: ما في بطنها مسلم. قلت: يرث أباه إذا كان كافرًا وهو مسلم؟ قال: لا يرثه. قلت: هذا الحديث: "الْإِسْلَامُ يَعْلُو؟ " (١) فلم يره شيئا.

стр. 3013

وقال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن النصراني إن مات وامرأته نصرانية وكانت حبلى فأسلمت بعد موته ثم ولدت. أترى يرث؟ قال: لا. وقال: إنما مات أبوه وهو لا يعلم ما هو إنما يرث بالولادة وحكم له بحكم الإسلام. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٧ (٩٣٤ - ٩٣٥) ١٨٩٦ - ميراث الحميل قال إسحاق بن منصور: قلت: الحميلُ؟ قال: الحميل إذا قَامَتْ بينةٌ ورثَ، وإذا لم تقم بينةٌ لم يورثْ. قال إسحاق: كلَّما تواصلوا في الإسلامِ ورثَ بعضُهم من بعضٍ. "مسائل الكوسج" (٣٠٠٧)

стр. 3014

قال صالح: قال أبي: والحميل: يورث بينة ممن جاء معه -يعني: في السبي- يخرجون فيدعون فلا يقبل قولهم حتى يقيموا البينة منهم. "مسائل صالح" (١١٤٣) قال ابن هانئ: سألته عن: حديث محمد بن جعفر، عن شعبة، عن المغيرة قال: سألت إبراهيم عن: الحميل إذا أقام البينة أنه كان يصل منه ما يصل من أخيه، ويحرم منه ما يحرم من أخيه ورثه؟ قال لي أبو عبد اللَّه: لا يورث إلا بشهود. قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت المغيرة يقول: عن إبراهيم في الحميل إذا أقام البينة، أنه كان يصل منه ما يصل من أخيه ويحرّم منه ما يحرّم من أخيه ورثه. قال أبو عبد اللَّه: لا يرثه إلا ببينة. "مسائل ابن هانئ" (١٤٧٥) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كان أبو الأعمش مهران حميلًا. سمعت أبا عبد اللَّه يقول: المرأة تخرج مع المشركين من بلاد الشرك فتجيء إلى الصبي فتنحله إليها وتقول: هذا ولدي، أو هذا أخي. قال أبو عبد اللَّه: لا تعطى حتى تجيء ببينة، أنه ولدها. قلت له: يا أبا عبد اللَّه تجيء ببينة أهل الشرك؟ قال: نعم تجيء بمن معها، وإن كان ممن أسلم منهم كان أحب إلي. "مسائل ابن هانئ" (١٦٠٢)

стр. 3015

١٨٩٧ - ميراث ولد الزنا، ومجهول النسب قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا هشيم قال: أخبرنا مغيرة، عن (شِباك) (١) عن إبراهيم أنه قال: لا يرثُ ولدُ الزنا، لا يرث من لم يقم على أبيه حد، ولا على من لم يملك أمه بشراء ولا نكاح (٢). قُلْتُ: ما تقولُ أنتَ؟ قال: قال النبيُّ ﷺ : "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" (٣). "مسائل الكوسج" (٢٩٨١) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث عمر أن رجلين اختصما إليه، أنهما وقعا على امرأة في طهرها (٤)، أيش تقول فيه؟ قال: إن ولدت خيّر الابن أيهما شاء اختار، ويرثهما جميعًا، ويخيّر في حياتهما أيهما شاء من الأبوين اختار. "مسائل ابن هانئ" (١٤٦٥)

стр. 3016

١٨٩٨ - إرث ولد اللعان قاله صالح: قلت: الرجل ينفي ولده وهو مريض يرثه؟ قال: ما لم يلاعن يرثه، قد ينكره، ثم يقربه بعد، فإذا كان فراش فهو يرثه ما لم يلاعن. وقال: إنما هذا حق الولد، فلا يبرأ منه إلا باللعان، وإن لم يكن له أم يرثه إذا أقر بالوطء وله فراش، وإن كانت أمه فقد قضى النبي ﷺ بالفراش لأمه (١)، أن عصبته عصبة أمه. "مسائل صالح" (١٢٦١) قال أبو الحارث، ومهنا: إن أمه عصبته؛ فإن لم يكن فعصبتها عصبته. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٦٣، "المغني" ٩/ ١١٦. ١٨٩٩ - إذا أقر المورث أن وارثه فلان قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قال: فلان وارثي، ليس لي وارثٌ غيره. قال: إذا قال وهو صحيحٌ، أو في مرضه، ولم يعرف له وارث غيره جاز عليه قوله. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣١٩٩) ونقل بكر بن محمد عن أبيه: وسئل عن الرجل يموت يقول: وارثي

стр. 3017

فلان، فقال له: كيف هذا؟ وارثك فلان وفلان أقرب إليك منه ببطن قال: ليس ذاك مرادي، فلان جده كان دعيًّا، وينكر ذلك أهل القرية والجيران، وفي (الشائع) (١) المستفاض أن هذا الذي زعم أنه جده دعي وارث أقرب إليه، يقبل قوله؟ قال: لا يقبل قوله: الولد للفراش. "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٩ ١٩٠٠ - الإقرار بمشارك فى الميراث قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ مَاتَ وتركَ ابنيهِ، فجاءَ رجلٌ فقال: أنا أخوكما، فقال أحدُهما: أنتَ أخي. وقال الآخر. لستَ بأخي. قال: كان حماد يقولُ: هو شريكُه، يأخذُ نصفَ ما في يديه، وأصحابنُا يقولونَ: له الثلثُ، وهو شَريكُه في كلِّ ميراثٍ يرثُه من نسبٍ، وإنْ نَفاهُ لم يُضرَب. قال أحمد: يأخذُ ثلثي ما في يديه، وهو شريكُه في كلِّ ميراثٍ يرثُه، وإن نفاه لم يضرب، هذا لم يثبت نسبه بعد، وإنْ أقرا جميعًا أثبت النسب. قال إسحاق: كما قال أحمد "مسائل الكوسج" (٣٢١٩) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يموت ويخلف أولادًا، فادعى بعض الأولاد بولد لأبيهم، ولم يدَّعه الباقون؟ قال: يدفع إليه من أقر به من نصيبه. "مسائل ابن هانئ" (١٤٦٩)

стр. 3018

قال ابن هانئ: سألته عن أخوين مات أبوهما وترك مالًا، فقال بعض الورثة: إن لي أخًا وجاء به؟ قال أبو عبد اللَّه: يأخذ هذا الذي أنكر أنه أخوه ثلاثة أسهم، ويأخذ الذي أقرّ به أحد الأخوين سهمين، ويأخذ الذي ادعى سهمًا. قال: إن هذا الذي أنكر منكر لما يقول أخوه؟ قال: وإن كان منكرًا فما يضره مما يقول، أرأيت لو كان مقرًّا أليس كان له النصف من ستة أسهم؟ فهذا لم ينقص شيئًا، وإنما أقر هذا على نفسه فأخذ منه سهمًا، وإن أقر هذا الآخر أخذ منه سهمًا آخر أيضا، حتى يصير لكل واحد منهم سهمان سهمان. "مسائل ابن هانئ" (١٤٧٧) ونقل الأثرم: إن شهد اثنان بأخ، ثبت نسبه على من نفاه، وإن أقر به واحد؛ فإنه أخ للجميع إذا لم يكن من يدفع ذلك؛ لأنه ﷺ قال في ابن أمة زمعة: "الْوَلَدُ لِلْفِراشِ" (١) ولم يدفع دعوى عبد ابن زمعة أحد من الورثة، ومتى لم يثبت نسبه أخذ الفاضل بيد المقر إن فضل شيء أوكله إن سقط به. ونقل بكر بن محمد: إذا أقر أحد ابنيه بأخ؛ فله ثلث ما بيده. وسأله أبو طالب عمن تزوج سرًّا فأراد سفرًا، فقال لبعض قرابته: لي في السر امرأة وولد. ثم سافر فمات، فأتت امرأته بصبي فقالت: إنها امرأته، وإنه ابنه، ولها شاهدان غير عدلين؟

стр. 3019

فقال: إن كان من أخبره ثقة لحقه بقافة أو إقرار بعض الورثة، مثل ما أقر ابن زمعة، وإن لم يكن قال لقرابته، ولا وصى لم يقبل إلا بعدلين. "الفروع" ٥/ ٧٣ ١٩٠١ - إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول قال صالح: قُلْتُ: حديث بِرْوَع: يرثها وترثه؟ (١). قال: نعم. قُلْتُ: ما الحجة يرثها كما ترثه؟ يروى عن زيد بن ثابت كره أن يتزوج بالأم، وقال: لا يرثهما جميعًا (٢)؛ كأنه تزوج مَرَة فماتت قبل أن يدخل بها. قال: لا يتزوج أمها، يروى عن زيد بن ثابت. "مسائل صالح" (٩٦٧)

стр. 3020

١٩٠٢ - إذا دخل بامرأته ولم يجامعها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ دخلَ بامرأتِه فكانت عنده سنتينِ فلم يصلْ إليها أن يجامعها، ثم طلَّقها تطليقة، أترى له عليها رجعة أو ميراثًا؟ قال: لا. قال أحمد: له عليها رجعة، وبينهما الميراثُ، وعليها العدَّةُ، إذا أغلقَ الباب وأرخي الستر فقد وجبَ بينهما ما يجب بالدخول. "مسائل الكوسج" (١١٤٩) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئلَ سفيان عن رجلٍ دخلَ بامرأتِه فلم يصل إليها أن يجامعها، ثم طلَّقَهَا تطلقية، أترى له عليها رجعةً؟ قال: لا. قُلْتُ: فالميراث؟ قال: ولا ميراث. قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخي الستر فهو بمنزلةِ المدخول بها. قُلْتُ: فإن لم يُغلق البابُ ولم يُرخ الستر؟ قال: إذا خلا بها. قال إسحاق: هو كما قال سفيان، إلا أن يكونَ أغلقَ الباب وأرخي الستر ولم يكن بها علة مانعة. "مسائل الكوسج" (١٢٠٥) ١٩٠٣ - إذا كان النكاح فاسدًا، هل يتوارث الزوجان ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ تزوجَ امرأةً ودخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها وهي أم الأولى فمات على ذلك؟ قال: لهما الصداقُ، ولا ميراث لهما.

стр. 3021

قال أحمد: كما قال، ولا ميراث لهما. "مسائل الكوسج" (١٢٣٠) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: فإن لم يكن دخل بالأخرى فنكاحُ الأولى جائز، والأخرى فاسدٌ وليس لها صداقٌ ولا ميراث ولا عدة عليها. قال أحمد: كما قال. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٢٣١) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: فإن تزوج الابنة والأم في يوم واحد، ودخل بهما في يوم واحد فلا ميراث لهما، ولهما الصداقُ، وعليهما عدةُ المطلقة ثلاثة قروءٍ. قال أحمد: جيد؛ لأنه فسخ بلا موت. يقول: ليس عليها عدة المتوفى. قال إسحاق: كما قال: "مسائل الكوسج" (١٢٣٢) قال حرب: وسألت إسحاق قلتُ: رجلٌ تزوج امرأة بغير ولي أو نكاح الشغار، فمات أحدهما، هل يتوارثان؟ قال: لا يتوارثان. وهو مذهبه. وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل تزوج امرأة على نكاح المتعة، فمات أحدهما، هل يتوارثان؟ قال: لا يتوارثان. قلت: فإن تزوج امرأة علي نكاح شغار، فمات أحدهما، هل يتوارثان؟ قال: لا. "مسائل حرب" ص ٣٧

стр. 3022

١٩٠٤ - إرث من تزوجها في مرض الموت نقل عنه المروذي: لو أعتق أمة وتزوجها في مرضه ثم مات؛ ورثته. "معونة أولي النهى" ٧/ ٣٦١ ١٩٠٥ - إرث المطلقة في مرض الموت قال صالح: وسألته عن الرجل إذا طلق في مرضه؟ قال: ترثه ما أمسكت نفسها عن الأزواج. قال: وأما أهل المدينة فيقولون: ترثه إن تزوجت؛ لأن هذا فار من الميراث. "مسائل صالح" (٦٣٩) قال صالح: وقال: الفارُّ المطلق في المرض ترثه امرأته ما لم تزوج. "مسائل صالح" (١١٠٦) قال صالح: إذا طلقها زوجها وهو مريض ترثه إذا مات بعد انقضاء العدة. قلت: فإن تزوجت في مرضه وقد انقضت عدتها؟ قال: لا. قلت: ثم، هو واجب لها؟ قال: إنما هذا اتباع، يروى عن أبي بن كعب: ترثه ما لم تزوج (١). ويروى عن عطاء: ترثه ما لم تزوج (٢).

стр. 3023

قلت: ولِمَ لا ترثه وقد وجب لها الصداق؟ قال أبي: فما تقول إن طلقها في مرضه ثم صح ترثه؟ قلت: لا. قال: فكذلك لا ترثه، إنما هو إتباع. قلت: وقول أهل المدينة: إنها ترثه ولو تزوجت؟ فقال: لا أذهب إليه. "مسائل صالح" (١٢٦٠) قال حرب: قلت لأحمد: فرجل طلق امرأته ثلاثًا وهو مريض، فمات وهي في العدة؟ قال: أنا أقول: إذا طلقها وهو مريض ثم مات فإنها ترثه ما كانت في العدة، وبعد انقضاء العدة ما لم تزوج. وسألت إسحاق قلت: رجل طلق امرأته في مرضه فأبت طلاقها؟ قال: ترثه في العدة وبعد انقضاء العدة ما لم تزوج؛ لأنه فرّ من ميراثها. قال: والأكثرون على أنها لا ترث بعد العدة، وأما عثمان بن عفان فإنه ورثها من الميت بعد انقضاء العدة (١)، وهو الذي نعتمد عليه لما كان أصل الطلاق فرارًا.

стр. 3024

وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: إن طلقها وهو مريض؟ قال: ترثه وإن انقضت العدة. قلت: ما لم تزوج؟ قال: نعم. وقال: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إذا جاء وقت كذا وكذا فأنت طالق ثلاثًا. فجاء ذلك الوقت والرجل مريض، فوقع عليها الطلاق، ثم مات وهي في العدة هل ترثه؟ قال: لا ترثه، إنما ترثه إذا طلقها في المرض. راجعته في هذِه المسألة. وقال: قلت لإسحاق: فإن قال لها في مرضه: أمرك بيدك. فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا؟ فذهب إلى أنه إذا كان الطلاق من قبلها لم ترث، وإذا علم أنه يفر من الميراث ورثت. قلت لإسحاق: فإن قال لها في مرضه: إن دخلت دار فلان فأنت طالق ثلاثًا. فدخلت، فوقع عليها الطلاق، ثم مات هل ترثه؟ قال: إذا علم أنه فر من الميراث ورثته. قلت: لا يعلم. فذهب إلى أنها ترث.

стр. 3025

سألت أحمد قلت: رجل مريض طلق امرأته قبل أن يدخل بها ثم مات؟ قال: قد اختلف الناس في هذا. وسُئل إسحاق عن رجل طلق امرأته في مرضه قبل أن يدخل بها؟ قال: هو فار من الميراث. "مسائل حرب" ص ١٤٥ - ١٤٦ قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل له امرأتان نصرانية ومسلمة، فقال في مرضه: إحداكما طالق ثلاثًا، ثم أسلمت النصرانية، ثم مات في ذلك المرض قبل أن تنقضي عدة واحدة منهما وقد كان دخل بهما جميعًا؟ قال: أرى أن يقرع بينهما. قلت له: يكون للنصرانية من الميراث مثل ما للمسلمة؟ قال: نعم. قلت: أيهم تقول: للنصرانية ربع الميراث وللمسلمة ثلاثة أرباع؟ قال: لم؟ قلت: لأنها أسلمت رغبة في الميراث. قال: وإن أسلمت رغبة في الميراث. قلت: يكون الميراث بينهما؟ قال: نعم. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٩ (٩٤٠) نقل الأثرم، وأبو طالب، وأبو الحارث في المبتوتة في المرض هل ترث بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج؟ أنها ترث وإن انقضت العدة ما لم تتزوج.

стр. 3026

ونقل حنبل فيمن طلق في المرض قبل الدخول: قال جابر بن زيد: لا ميراث ولا عدة (١)، وقال الحسن: ترث (٢). وأذهب إلى قول جابر. ونقل الميموني: لها الميراث ونصف الصداق ولا عدة عليها. ونقل أبو الحارث: لها الصداق والميراث ولا عدة عليها. وذهب إلى قول عطاء (٣). "الروايتين والوجهين" ٢/ ٦٧ - ٦٨ ١٩٠٦ - إذا طلقها وهو مريض ثم صح ثم مات قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثًا وهو مريضٌ، ثم صحَّ، ثم ماتَ فإنها ترثه، وإن ماتت لم يرثها صحَّ أو لم يصح. قال أحمد: إذا صحَّ فليس لها ميراثٌ. قال إسحاق: كلما كان أصل الطلاق في المرض فهو فارٌّ صحَّ أو لم يصح، إذا مات ورثته. "مسائل الكوسج" (١٢٢٨) قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريضٌ، ثم صح في العدة فطلقها الثالثة لم يتوارثا. قال أحمد: لا ترث.

стр. 3027

قلت: كما لو طلقها تطليقة أوتطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم مات في العدة ورثته. قال أحمد: جيد، ترثه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٢٢٩) ١٩٠٧ - إذا طلقها وهو صحيح ثم مرض ثم مات قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان: إذا قالت المرأة في مرض الرجل: لم يطلقني زوجي. يُسأل الرجل البينة، وإلا ورثته. قال أحمد: هي ترثه حتى يثبت أنه طلقها. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٢٧٩) قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل طلق امرأته ثلاثًا وهو صحيح، ثم مرض فمات وهي في العدة؟ قال: لا ترثه إذا طلقها وهو صحيح. وسألت إسحاق قلت: رجل طلق امرأته ثلاثا وهو صحيح، ثم مرض فمات وهي في العدة؟ قال: لا ترثه. "مسائل حرب" ص ١٤٤

стр. 3028

١٩٠٨ - إرث من سألت الطلاق في مرض الموت نقل مهنا عنه: أنها ترثه. ونقل حنبل في رجل خير امرأته في مرضه، فاختارت نفسها ثم مات: لم ترثه؛ هي اختارت نفسها وهو ميت، فهو بمنزلة الخلع ولا يشبه هذا الطلاق. ونقل مهنا إذا اختلعت من زوجها في مرضه ومات، وهي في العدة: لا ترثه. ولو قال لها وهو مريض: أمرك بيدك، واختاري نفسك. واختارت نفسها ومات وهي في العدة؛ ورثته، وليس هذا كالخلع، والخلع أمر من قبلها. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٦٩ ١٩٠٩ - إن قدفها في صحته ولاعنها في مرضه، ثم مات، هل ترثه ؟ نقل مهنا إذا قذفها في صحته ولاعنها في مرضه: لا ترثه. ونقل حنبل: إذا لاعنها في مرضه ومات: ورثته. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٧١ ١٩١٠ - إذا اختلعت المرأة من زوجها في مرضه أو مرضها قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا اختلعت المرأة من زوجها وهي مريضةٌ، إن اختلعت منه بأقل من ميراثه منها أجزناه، وإن اختلعت بأكثر من ميراثه منها لم نجزه.

стр. 3029

قال أحمد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٢٧٧) قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: إذا اختلعت من زوجها في مرضه؛ قال: من الناس من يقولُ: ليس لها شيءٌ؛ لأنَّه جاء من قبلها. "مسائل أبى داود" (١٢٠٢) قال حرب: قلت لإسحاق: امرأة اختلعت من زوجها وهو مريض فمات، أو ماتت هل يتوارثان؟ قال: لا يتوارثان هي فرَّت من الميراث، وكذلك الزوج لا يرثها. "مسائل حرب" ص ٢٣٩ نقل عنه الفضل بن زياد، وسُئل عن امرأة اختلعت من زوجها في مرضه فمات وهي في العدة: لا ترثه، ليس هي مثل الطلاق. الطلاق ابتداء والخلع هو من قبلها حديثًا. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٦ ١٩١١ - من طلق إحدى زوجاته ثم مات أو ماتت إحداهن قال حرب: وسئل إسحاق مرة أخرى قيل: فإن كان له ثلاث نسوة فقال: إحداكن طالق ثلاثًا. ثم مات؟ قال: تطلق واحدة، وثلثا الثمن، أو ثلثا الربع بينهن، وإن لم يمت أقرع بينهن. وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: رجل له امرأتان فقال: إحداكن طالق ولم ينو واحدة منهما، فماتت إحداهما قبل أن يقرع بينهما كيف حاله، وهل يرثها؟

стр. 3030

قال: يوقف فيقال: هذِه طلقت، أو هذِه؟ فإن كان لا يدري لم يرثها شيئًا. قلت لإسحاق: فإن مات الزوج قبل أن يقرع بينهن؟ قال: نصف الربع، أو نصف الثمن بينهما. "مسائل حرب" ص ١٥٠ ١٩١٢ - من علق الطلاق، ومات قبل وقوعه، أو لم يتمكن من فعل المحلوف عليه قال حرب: وسألت أحمد مرة أخرى قلت: رجل قال: إن لم أضرب غلامي فامرأته طالق ثلاثًا؟ قال: هو نيته متى أراد. قيل: فإن أبق الغلام قبل أن يضربه؟ قال: إذا جاء الوقت الذي أراد ضربه بانت امرأته. قلت: فإن مات أحدهما قبل أن يضربه هل يتوارثان؟ قال: لا يتوارثان إذا جاوز الوقت. وسألت إسحاق قلت: رجل قال: إن لم أضرب مملوكي فلان فامرأته طالق ثلاثًا؟ قال: هو إرادته، إن أراد من فوره ولم يضربه طلقت امرأته. قلت: فإن لم يكن له في ذلك نية متى يضربه؟ قال: إن لم تكن له نية فما دام العبد حيًّا، فإن مات العبد قبل أن يضربه فارق أمرأته.

стр. 3031

قلت: فإن ماتت المرأة أو الزوج؟ قال: يتوارثان. فراجعته في ذلك أيضًا، فقال: لا يتوارثان؛ لأن الطلاق يقع. وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: رجل قال: إن لم أضرب غلامي فامرأته طالق ثلاثًا. كيف الأمر في ذلك؟ قال: إن ضربه على ما نوى حين حلف عليه فحينئذ قد خرج من يمينه، وإن أراد ضربه على ما حلف ونوى ولم يكن له توار في ذلك فأعجزه ما حلف عليه ولم يكن منه تراخٍ في ذلك ولا احتيال فليس عليه شيء. قلت: وإن مات أحدهما يتوارثان؟ قال: نعم. "مسائل حرب" ص ١٤٨ ١٩١٣ - الإرث بالولاء قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا أحمد قال: حَدَّثنَا يزيدُ بنُ هارون قال: أخبرنا حبيبُ ابن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد أن عليًّا ﵁ قضى في مولى قتلَ خطأً ليس له وارثٌ، وله أم وأخت مملوكتانِ، فقضى بدية المقتول كاملًا، ثم أَمر أنْ تُشترى أمه وأخته شراءً من ديته فيعتقان، ثم يقسم ما بقي من ديته بينهما على خمسةِ أخماس: لأمه خمسانِ، ولأخته ثلاثةُ أخماس؛ وذلك لأنَّ لأمِّه في الفريضةِ الثلثَ، ولأخته النصف، ثم يقسم السدس الباقي على فريضتهما (١).

стр. 3032

قُلْتُ لأحمدَ: ما ترى أنتَ في هذِه؟ قال: لا تشترى، قد وجبَ الميراثُ لقومٍ آخرين. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٩٧٦) قال إسحاق بن منصور: أخْبرنَا أحمد قال: حَدَّثنَا وكيعٌ قال: حَدَّثنَا ابن أبي خالدٍ، عن الشعبي أنَّ مولى لابنةِ حمزة ماتَ وتركَ ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبيُّ ﷺ ابنتَهُ النصفَ، وابنة حمزة النصف (١). قال الشعبي: لا أدري أكان هذا قبلَ نزولِ الفرائضِ أو بعدها. قال أحمد: كذاك أقولُ. قال إسحاق: لا يُدرى على قولِ الشعبي في رواية ابنة حمزة؛ لأنَّ قولَه: لا أدري أقبلَ الفرائضِ أمْ بعده؟ يقول: على وجه الطعمةِ أم على وجه الفرضِ، وذلك أنَّ المعتقةَ في هذِه الروايةِ ابنة حمزة في الظاهر، لا نشك أنَّ النبيَّ ﷺ مَاتَ وهي صغيرةٌ، فكيف تعتق؟ وقولُ إبراهيم: إنَّما أطعمها رسولُ اللَّهِ ﷺ طعمةً (٢). وقال: مَات مولى حمزة وتَركَ ابنته وابنة حمزة فهذا الأمر البين، وعسى أنْ يكونَ عبدُ اللَّهِ بنُ شداد اتَّسعَ في قولهِ فرأى أنَّ مجرى الولاءِ كمجرى المالِ كما رآه شريح فقال: عِتقُ حمزةَ وعتق ابنةِ حمزة واحدٌ؛ لأنَّ الولاءَ لا يصير لها. فنحن نأخذُ بقولِ عمر وعلي وزيد ﵃: لا يرثُ النساءُ مِنَ الولاءِ إلا ما أعتقن (٣). واحتجَّ يحيى بنُ آدمَ بما قلناه. "مسائل الكوسج" (٢٩٩٤)

стр. 3033

قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا عبد اللَّه بن إدريس قال: سمعتُ الشيباني، عن الحكم قال: دَخَلَتْ عليَّ شموس مولاة لكندة، فذكرت أنَّ أبَاها هلكَ فأعطاها عليٌّ ﵀ النصفَ، وأعطى مواليه النصف (١). قُلتُ لأحمدَ: ما تقولُ في هذا؟ قال أحمد: كذاك أقولُ وهو حديثُ ابن شدادٍ (٢). قال إسحاق: لا نرى للموالي شيئًا لحديثِ سويد بن غفلة (٣). "مسائل الكوسج" (٢٩٩٥) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: امرأةٌ اشترت أباها فأعتقته، ثم توفي وتركَ ابنتيه، إحْدَاهُما التي أعْتقَتْهُ. قال: لهما الثلثانِ، وما بقي فللمعتقة. قال إسحاق: كما قال، أجَادَ. "مسائل الكوسج" (٣٠١١)

стр. 3034

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: قَضَى النبيُّ ﷺ في ابنةِ حمزة لخالتها، يقضى بها للخالةِ حتَّى إذا احتاجَتْ إلى التزويجِ فالأب أحق. قال إسحاق: كما قال. وفي هذا تصديق أنَّها كانت صغيرةً لم تكن هي المعتِقة. "مسائل الكوسج" (٣٠١٤) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبد يكون نصفه حرًّا، ونصفه مُسْتَرَقًّا فيموت، لمن ماله؟ قال: المال بينهما نصفان. قال إسحاق: لا يكون الميراث أبدًا إلا للذي أعتقه. "مسائل الكوسج" (٣٢٠٣) قال صالح: وقال: الموالي عصبة. "مسائل صالح" (١٢٠٤) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن بنت ومولى؟ قال: النصف للبنت والنصف للمولى؛ واحتجَّ بحديث بنت حمزة (١). "مسائل أبي داود" (١٤١٤)

стр. 3035

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أم ومولى؟ قال: للأم الثلثُ وما بقي فللمولى. "مسائل أبى داود" (١٤١٥) قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: الولاء للكبر. "مسائل أبى داود" (١٤١٧) قال أبو داود: رأيت أحمد يتهيب ويجبنُ أن يقول بحديث عوسجة مولى ابن عباس: أن النبي ﷺ أعطى الميراث المولى من أسفل. وقال: عوسجةُ لا أعرفه. ثنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قال: ثنَا حَمَّادٌ قال: أَنبَأ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنْ ابن عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَقال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "هلْ لَهُ أَحَدٌ؟ " قَالُوا: لَا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِيرَاثَهُ لَهُ (١).

стр. 3036

قال أبو داود: قال في هذا الحديث: قال ابن جريج: عوسجة مولى ابن عباس. "مسائل أبي داود" (١٤١٨) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن مملوك أعتقه مولاه بعد موته. وله متاع كثير؟ قال: متاعه لورثة مولاه، إلا شيء مما لا بد من لبسه لمثله فإنه له. "مسائل ابن هانئ" (١٤٤٢) ونقل أبو طالب عنه في ابن ابن مع الابن من الولاء: لا يرث، ويكون الولاء للابن، فإذا مات المولى وخلف ابن مولاه، أو ابن ابنه، فالولاء لابنه. ونقل حنبل: الولاء بينهما. ونقل جعفر بن محمد عنه: إذا خلفت ابنا وأخًا، وخلفت مولى، ومات الابن، فإن كان للابن عصبة رجع إلى عصبته، وإلا يرجع إلى الخال -يعني بالخال: أخا المعتقة، وهو خال ابنها. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٦ نقل حنبل عنه إذا مات العتيق، وبقي أبناء لابن، وابن ابن واحد فقط: لابن المعتق نصفه، ولأبناء المعتق نصفه. ونقل محمد بن الحكم: يرث كل فريق نصفًا. "الإنصاف" ١٨/ ٤٤٦

стр. 3037

١٩١٤ - إذا كان العبد المعتق نصرانيًّا، هل يرثه سيده ؟ قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبد الوهاب الثقفي قال: حَدَّثنَا خالد، عن محمد في رجلٍ أعتق عبدًا له نصرانيًّا، ثم مات قال: فلا يرثه؟ (١). قُلْتُ: مَا تَقولُ أَنْتَ؟ قالَ: لم لا يرثه؟ ! إنَّما هذا ولاء من الرق. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٩٧٣) قال الخلال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد عن مسلم أعتق عبدًا نصرانيًا ثم مات المعتق وله مال؟ قال: هو للمولى لأن الولاء ليس كالرحم. وقال: أخبرنا المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن نصراني مات وله مولى مسلم وليس له من يرثه؟ قال: يرثه هذا المسلم. فقلت: قول النبي ﷺ : "لَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ؟ " (٢) قال: هذا لا يشبه ذاك إنما هذا ولاء والنساء لا يرثن الولاء. إنما هو للرجال. كأنه عنده خلاف المواريث. وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث: أن أبا عبد اللَّه قال: النصراني إذا مات وله مولى مسلم ورثه

стр. 3038

مولاه المسلم بالولاء؛ الولاء شعبة من الرق، وإنما يرثه بالولاء ولو كان بالنسب لم يرث مسلم كافرًا. وقال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: قال أبو عبد اللَّه في نصراني أعتقه مسلم: لا يرثه بالولاء ولا يرثه بالميراث. وقال: أخبرني محمد بن الحسن: أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المملوك النصراني يموت وله مولى مسلم أيرثه مولاه؟ قال: نعم. قيل له: أليس لا يرثُ المسلم الكافر؟ قال: نعم لا يرثُ المسلم الكافر ولكن يرثه هذا بالولاء؛ لأن الولاء شعبة من الرق. وقال: أخبرني أحمد بن محمد وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد اللَّه يُسأل عن العبد النصراني يكون للمسلم فيعتقه فيموت وليس له وارث؟ قال: يرثه مولاه الذي أعتقه. قيل له: يرث مسلم نصرانيًّا؟ قال: ليس هذا مثل ذاك، هذا يرثه بالولاء ليس بالنسب؛ قال علي: الولاء شعبة من الرق (١). قيل له: فإن كان له ورثة نصارى؟

стр. 3039

قال: يرثونه ولا يرث مولاه. إنا يرثه مولاه، إنما لم يكن له وارث ولا عصبة وإن مات وهو عبد فالمال لمولاه. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤١٢ - ٤١٤ (٩٥٠ - ٩٥٥) ١٩١٥ - النصرانى يموت وله ولد مولى مسلم قال الخلال: أخبرني المروذي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل نصراني مات وله ولد مولى مسلم وليس للنصراني ولد وله مال من يرثه؟ قال: لو كان للنصراني ابنة كان لها نصف ما ترك وكان يرث منه مولاه، فقال: ليس للنساء ميراث من الولاء إنما الميراث للرجال. ما ترك النصراني يرثه هذا المسلم. قلت: قول النبي ﷺ "لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ؟ " قال: هذا لا يشبه ذاك إنما ورث بالولاء. ولم ير به بأسًا. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤١٤ (٩٥٦) ١٩١٦ - إذا مات النصراني وليس له وارث قال الخلال: أخبرني زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو طالب: أن أبا عبد اللَّه قال في النصراني: إذا مات وليس له وارث، جعل ماله في بيت مال المسلمين. وقال: أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن رجل سرق من نصراني خمسين درهمًا، ثم مات الرجل ولا يدرى أين النصراني ولا يعرف له أحد؟

стр. 3040

قال: يتصدق بها على المسلمين هو إذا لم يكن له وارث -يعني: النصراني- جعل ماله في بيت مال المسلمين. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٨ - ٤٠٩ (٩٣٧ - ٩٣٨) ١٩١٧ - إذا اجتمع في شخص واحد سببان يقتضيان الإرث قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبدُ الصمدِ قال: حَدَّثَني أبي قال: حدثنا يونسُ، عن الحسنِ في امرأةٍ تركَت ابني عمها -أحدهما أخوها لأمِّها- أنَّ أخاها لأمِّها أحقُّهما بالميراثِ. قُلْتُ: ما تقولُ أَنْتَ؟ قال: لا، مثل قول عليٍّ وزيد ﵄: السدس، وما بقي بينهما (١). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٩٦١) قال إسحاق بن منصور: أَخْبرنَا أحمدُ قالَ: أخبرنا وكيع قال: حَدَّثنَا إسماعيلُ بنُ عبدِ الملكِ قال: سألْتُ سعيد بن جبير عن بنت وبني عم، أحدهم أخٌ لأم، قال: للابنةِ النصفُ، وما بقي فلابنِ العم الذي ليس بأخ لأم. قال: لا يرثُ أخٌ لأم مع ولدٍ شيئًا.

стр. 3041

قال: وسألتُ عطاء، فقالَ: أخطأَ سعيدُ بنُ جبير، للابنةِ النصف، وما بقي فبينهما نصفان (١). قلتُ: ما تقولُ أنتَ؟ قال: أقولُ بقولِ عطاء. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٩٦٢) وقال حنبل: كان أبو عبد اللَّه يذهب إلى أنه يورث من وجه واحد من الحلال. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٦٦

стр. 3042

١٩١٨ - باب ما جاء في موانع الإرث قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا يرثُ القاتلُ من مالهِ ولا من ديته، خطأً كان أو عمدًا؛ لأَنَّه سببُ الموت. قال إسحاق: يرث من المال، ولا يرث من الدية إذا كان خطأ. "مسائل الكوسج" (٢٤٢٨) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المملوكون واليهودُ والنَّصَارى يُحجبون؟ قال: لا يُحجبون، ولا يرثون. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٩٤٩) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: القاتلُ لا يرثُ خطأً أو عمدًا؟ قال: لا، لا من الديةِ، ولا مِنَ المال. قال إسحاق: الذي نعتمدُ عليه: لا يرثُ من الدية، ويرثُ منَ المالِ. "مسائل الكوسج" (٢٩٥٠) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى؟ " (١) لا يرث اليهودي النصراني؟ قال: لا يرثُ، هما ملتانِ مختلفتانٍ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٩٥١)

стр. 3043

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبدُ الرحمنِ بن مهدي، عن سفيانَ، عن سلمةَ، عن أبي صادق قال: جاء رجل إلى عليٍّ ﵀ فقالَ: أَفْتني. فقالَ: عَما تسل؟ فقال: عنِ امرأةٍ ماتَتْ وتركتْ ابنتَها، وأُمُّها مملوكةٌ. قال: وهل يحيطُ السدسُ برقبتِها؟ فقال: لا. فقال: أعفني عنها سائر اليومِ. فَأتَاه عن يمينِه، فقال مثل ذَلِكَ، وعن يسارِه، فقالَ مثل ذَلِكَ. قلت: ما تفسيرُ هذا؟ قال: كأنَّه يقولُ: تُشترى وتُعتق. ثم كأنه كاعَ عنها. قال إسحاق: تُشترى، وتُعتق، وتُورَّث. "مسائل الكوسج" (٢٩٦٨) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: المملوكون، وأهلُ الكتابِ والقاتل والمكاتب لا يُحجبون ولا يرثون؟ قال: كلُّ مَنْ لَمْ يرثْ لم يحجب. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٩٦٩) قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا يحيى بنُ آدمَ قال: حَدَّثنَا ابن أبي زائدةَ، عن أبيه، عن فراس، عن الشعبي في زوجٍ، وإخوة لأم، وابن مملوك، قال: قضى فيها على وزيدُ بن ثابتٍ ﵄ أَنَّ للزوجِ النصفَ، وللإخوة للأم الثلث، وللعصبة ما بقي، وقضى فيها عبدُ اللَّهِ ﵀ أنَّ للزوجِ الربعَ، وللعصبةِ ما بقي، وفي امرأةٍ تركَتْ أمَّها مسلمة، ولها إخوة كفارًا ومملوكين، قال: قضى فيها عليّ وزيدُ بنُ ثابتٍ ﵄ لأمِّها الثلثُ، وما بقي فلعصبتها، قال: وكانا لا يُورثَانِ كافرًا

стр. 3044

ولا مملوكًا من مسلمٍ، ولا يحجبان به وقضى فيها عبدُ اللَّه ﵀ أنَّ للأمِّ السدسَ، ولعصبتها ما بقي، وكان يحجبهم، ولا يورثهم. قلتُ لأحمدَ: بقولِ عليٍّ وزيد تقول؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٩٧٠) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن مجوسي مَاتَ، ولم يدع إلَّا ابن عمّهِ مسلمًا. قالَ: له المالُ، حديث معاذ، ومعاوية، وابن معقل ﵃ يُستعمل هاهنا (١). قال إسحاق: هذا عبد الرزاق يقولُه عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن أبي سعيدٍ الخدري ﵀. "مسائل الكوسج" (٣٠١٥) قال صالح: وأهل الذمة: لا يورثون إلا من ولد في الإسلام. "مسائل صالح" (١١٤٤) قال أبو داود: رأيت أحمد يحتجُّ في العبد لا يرثُ امرأته بحديث النبي ﷺ : "من باع عبدًا له مال فماله للبائع" (٢). "مسائل أبي داود" (١٤٢٣)

стр. 3045

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المدبر يرثُ؟ قال: المدبرُ أىُّ شيء يرثه؟ ! المدبَّرُ عبدٌ. "مسائل أبي داود" (١٤٢٤) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الآية إذا كانت عامة؟ فقال: تفسيرها: بالسنة، وبالحديث، إذا كانت الآية ظاهرة، فينظر ما جاءت به السنة هي دليل على ظاهر الآية مثل قوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] فلو كانت الآية على ظاهرها ورث كل من وقع عليه اسم ولد، فلما جاءت السنة أن لا يرث مسلم كافرًا ولا كافر مسلمًا (١) وأنه لا يرث قاتل، ولا عبد مكاتب هي دليل على ما أراد اللَّه من ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٩٠, ١٦٠٠) قال الخلال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: هل يتوارث أهل ملتين؟ قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقال أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت: يرث المسلم الكافر؟ قال: لا يرثُ المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٥ (٩٢٣ - ٩٢٤) قال الخلال: أخبرني الميموني أن أبا عبد اللَّه قال: أما الأحاديث عن النبي ﷺ : "لا يرثُ مسلمٌ كافرًا" إنما عمرو بن شعيب قط يرويه: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْل ملَّتَيْنِ".

стр. 3046

قوم يقولون: المسلمون بالمسلمين أظنه قال: وأهل الكتاب، شك أبو بكر الخلال قال: واحتج قوم في الملتين قالوا: وإن كانوا أهل كتاب فهي ملل مختلفة أحكامهم، لهؤلاء حكم ولهؤلاء حكم. فلم يرثوا بعضهم من بعض. قال عبد الملك: ورأيت أكثر مذهبه أن لا يورث بعضهم من بعض. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٥ (٩٢٦) قال الخلال أخبرني محمد بن أبي هارون أن الحسن بن ثواب حدثهم قال: سُئل أبو عبد اللَّه -وأنا أسمع-: هل يرثُ المسلمُ الكافر؟ قال: لا يتوارثُ أهلُ ملَّتين. وقال أخبرني حرب أنه قال لأبي عبد اللَّه: واليهودي يرث النصراني؟ فرخّص في ذلك. قال أبو بكر الخلال: لا يتوارث أهل ملتين، فحكى الميموني عن أبي عبد اللَّه في أول المسألة ما يدل من قول أبي عبد اللَّه واحتجاجه أنه قال: أن يورثهم في آخر مسألة. قال: ورأيت أكثر مذهبه أنه لا يورثهم. وهذا كلام غير محكم، إنما هو شيء ظنّه عن أبي عبد اللَّه والحسن بن ثواب، قال عنه: لا يتوارث أهل ملتين. وأما حرب فقد قال: إني قلت له: لا يتوارث أهل ملتين؟ قال: لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ. وحكى إسحاق بن منصور أنه لا يورثهم، وهو قديم السماع. وحكى حرب أنه يورث بعضهم من بعض.

стр. 3047

وهو أشبه بقول أبي عبد اللَّه واحتجاجه في أمورهم كلها أن يورث بعضهم من بعض ولَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ ولا الكافرُ المسلمَ. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٦ (٩٢٨ - ٩٢٩) قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن مجوسيّ أسلم وله ابن مجوسيّ ثم مات وله مال وليس له وارث إلَّا ابنه أيرثه؟ قال: لا. قلت: فما يصنع إذا لم يكن له وارث غير ابنه، والابن مجوسيّ؟ قال: يجعل في بيت المال. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٩ (٩٣٩) قال إبراهيم الحربي: سئل عن رجل حر مات وليس له وارث، وله أخ مملوك تحته زوجة حرة؟ فقال: يؤمر المملوك بأن يُمسك عن وطء زوجته، حتى يُعلم: هل بها حمل أم لا؟ فإن بان بها حمل فهو يرث عمه الحر، وإن لم يكن بها حمل كان ميراثه لبيت المال. قيل له: إلى كم يمسك عن وطئها؟ قال: حتى تحيض، ويتبين عندها حملٌ. "الطبقات" ١/ ٢٣٣ روى عنه صالح، وعبد اللَّه: لا يرث العادل الباغي، ولا يرث الباغي العادل. "المغني" ٩/ ١٥٢ ونقل يعقوب بن بختان في الذمي والحربي: يرثه ورثته. "الفروع" ٥/ ٥١

стр. 3048

١٩١٩ - الاختلاف في ميراث المرتد وتارك الصلاة قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ميراثُ المرتدِّ للمسلمينَ، يقتلُ ويُؤخذُ مالُه؟ قال: ماتَ أو قُتِلَ واحدٌ؟ لأنَّ دمه كان مباحًا، واحتجَّ بحديثِ عمِّ البراء بن عازب ﵄ (١). قال إسحاق: الذي نأخذُ به: ميراثُه لورثته من المسلمينَ. "مسائل الكوسج" (٢٩٥٢) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرتدُّ لمن ميراثُه إذا قُتلَ أو مَاتَ؟ قال: للمسلمينَ، الموتُ والقتلُ سواءٌ. قال إسحاق: هو لورثتِه مِنَ المسلمينَ. "مسائل الكوسج" (٣٢٣٣) قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا الصباح موسى بن أبي كثير قال: سألت سعيد بن المسيب عن المرتد؟ فقال: ويلك، نرثهم ولا يرثونا.

стр. 3049

قال أبي: ليس غير هذا الحديث عن موسى بن أبي كثير في كتاب غندر. "مسائل صالح" (٧٧٩) قال صالح: قال أبي: والمرتد لا يرثه ورثته، لأنه يقتل على الكفر، وليس بين الناس اختلاف أن المسلم لا يرث الكافر. "مسائل صالح" (١١٨٠) قال أبو داود: سئل أحمد وسمعته عن ميراث المرتد، قال: كنت مرة أقول لا يرثه المسلمون، ثم أجبن عنه. "مسائل أبي داود" (١٤٢٢) قال الخلال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد عن ميراث المرتد، قال: اختلفوا فيها، دعها. وقال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد اللَّه: المرتد من يرثه؟ قال فيه: قال بعضهم: يدفع إلى أهل الدَّين الذي انتحله. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٥١٨ (١٣٠٣ - ١٣٠٤) قال الخلال: أخبرنا محمد بن أبي هارون قال: حدثنا أبو الحارث أنه سأل أبا عبد اللَّه عن ميراث المرتد؟ قال: لا يرثه أحد من المسلمين. وقال أخبرني محمد بن أبي هارون في موضع آخر قال: حدثنا أبو الحارث أنه سمع أبا عبد اللَّه يُسأل عن ميراث المرتد أيضًا؟ قال: ما أدري قد كنت أذهب فيه إلى أنه لا يرثه أحد من المسلمين، وأنا اليوم كأني أهاب الجواب فيها، ودعها. وقال: أخبرنا العباس بن أحمد اليمامي بطرسوس قال: سُئل

стр. 3050

أبو عبد اللَّه عن المرتد من يرثه؟ فقال: كنت أقول يرثه أهل ملته ثم جبنت عنه بعد. وقال أخبرني محمد بن أحمد القاضي بطرسوس قال: حدثنا موسى بن سعيد بطرسوس أن أبا عبد اللَّه قال في ميراث المرتد: هو للمسلمين. وقال أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن مات على نصرانيته؟ قال: لا يعجبني أن يأخذ المسلمون منه شيئًا. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٥١٨ - ٥١٩ (١٣٠٦ - ١٣١٠) قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال: أن أبا عبد اللَّه قال في ميراث المرتد: نذهب إلى أنه لا يرثه ورثته. وقال: أخبرني محمد بن أحمد بن القاسم الأزدي قال: حدثنا طاهر بن محمد التميمي: أنه سأل أبا عبد اللَّه عن المرتد: هل يرثه ورثته من المسلمين أم لا؟ قال: لا يرثونه. قال أبو بكر الخلال: روى هذِه المسألة عن أبي عبد اللَّه جماعة كثيرون على التوقف، وعلى أن ميراثه للمسلمين، وغير ذلك من المدافعات لقول يتقلده. وروى كل رجل منهم عن هذِه المسألة في ثلاثة مواضع، وأربعة وأقل على أقاويل كثيرة، ثم رأيت جماعة من أصحابه أيضا قد حكوا عنه: أن ميراثه لبيت المال وهو أشبه بقوله، ومن هؤلاء أيضا من حكى عنه ذلك القول الأول وهذا القول الثاني واحتجّ له. وثبت على ميراث المرتد لبيت مال المسلمين. قال: إلى هذا القول أذهب -أعني: القول الأخير- وقد ثبت عنه.
следующие страницы →