قوم يقولون: المسلمون بالمسلمين أظنه قال: وأهل الكتاب، شك أبو بكر الخلال قال: واحتج قوم في الملتين قالوا: وإن كانوا أهل كتاب فهي ملل مختلفة أحكامهم، لهؤلاء حكم ولهؤلاء حكم. فلم يرثوا بعضهم من بعض.
قال عبد الملك: ورأيت أكثر مذهبه أن لا يورث بعضهم من بعض.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٥ (٩٢٦)
قال الخلال أخبرني محمد بن أبي هارون أن الحسن بن ثواب حدثهم قال: سُئل أبو عبد اللَّه -وأنا أسمع-: هل يرثُ المسلمُ الكافر؟
قال: لا يتوارثُ أهلُ ملَّتين.
وقال أخبرني حرب أنه قال لأبي عبد اللَّه: واليهودي يرث النصراني؟ فرخّص في ذلك.
قال أبو بكر الخلال: لا يتوارث أهل ملتين، فحكى الميموني عن أبي عبد اللَّه في أول المسألة ما يدل من قول أبي عبد اللَّه واحتجاجه أنه قال: أن يورثهم في آخر مسألة.
قال: ورأيت أكثر مذهبه أنه لا يورثهم. وهذا كلام غير محكم، إنما هو شيء ظنّه عن أبي عبد اللَّه والحسن بن ثواب، قال عنه: لا يتوارث أهل ملتين.
وأما حرب فقد قال: إني قلت له: لا يتوارث أهل ملتين؟
قال: لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ.
وحكى إسحاق بن منصور أنه لا يورثهم، وهو قديم السماع.
وحكى حرب أنه يورث بعضهم من بعض.
стр. 3047
وهو أشبه بقول أبي عبد اللَّه واحتجاجه في أمورهم كلها أن يورث بعضهم من بعض ولَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ ولا الكافرُ المسلمَ.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٦ (٩٢٨ - ٩٢٩)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن مجوسيّ أسلم وله ابن مجوسيّ ثم مات وله مال وليس له وارث إلَّا ابنه أيرثه؟
قال: لا.
قلت: فما يصنع إذا لم يكن له وارث غير ابنه، والابن مجوسيّ؟
قال: يجعل في بيت المال.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٩ (٩٣٩)
قال إبراهيم الحربي: سئل عن رجل حر مات وليس له وارث، وله أخ مملوك تحته زوجة حرة؟
فقال: يؤمر المملوك بأن يُمسك عن وطء زوجته، حتى يُعلم: هل بها حمل أم لا؟ فإن بان بها حمل فهو يرث عمه الحر، وإن لم يكن بها حمل كان ميراثه لبيت المال. قيل له: إلى كم يمسك عن وطئها؟
قال: حتى تحيض، ويتبين عندها حملٌ.
"الطبقات" ١/ ٢٣٣
روى عنه صالح، وعبد اللَّه: لا يرث العادل الباغي، ولا يرث الباغي العادل.
"المغني" ٩/ ١٥٢
ونقل يعقوب بن بختان في الذمي والحربي: يرثه ورثته.
"الفروع" ٥/ ٥١
стр. 3048
١٩١٩ - الاختلاف في ميراث المرتد وتارك الصلاة
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ميراثُ المرتدِّ للمسلمينَ، يقتلُ ويُؤخذُ مالُه؟
قال: ماتَ أو قُتِلَ واحدٌ؟ لأنَّ دمه كان مباحًا، واحتجَّ بحديثِ عمِّ البراء بن عازب ﵄ (١).
قال إسحاق: الذي نأخذُ به: ميراثُه لورثته من المسلمينَ.
"مسائل الكوسج" (٢٩٥٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرتدُّ لمن ميراثُه إذا قُتلَ أو مَاتَ؟
قال: للمسلمينَ، الموتُ والقتلُ سواءٌ.
قال إسحاق: هو لورثتِه مِنَ المسلمينَ.
"مسائل الكوسج" (٣٢٣٣)
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا الصباح موسى بن أبي كثير قال: سألت سعيد بن المسيب عن المرتد؟ فقال: ويلك، نرثهم ولا يرثونا.
стр. 3049
قال أبي: ليس غير هذا الحديث عن موسى بن أبي كثير في كتاب غندر.
"مسائل صالح" (٧٧٩)
قال صالح: قال أبي: والمرتد لا يرثه ورثته، لأنه يقتل على الكفر، وليس بين الناس اختلاف أن المسلم لا يرث الكافر.
"مسائل صالح" (١١٨٠)
قال أبو داود: سئل أحمد وسمعته عن ميراث المرتد، قال: كنت مرة أقول لا يرثه المسلمون، ثم أجبن عنه.
"مسائل أبي داود" (١٤٢٢)
قال الخلال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد عن ميراث المرتد، قال: اختلفوا فيها، دعها.
وقال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد اللَّه: المرتد من يرثه؟
قال فيه: قال بعضهم: يدفع إلى أهل الدَّين الذي انتحله.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٥١٨ (١٣٠٣ - ١٣٠٤)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن أبي هارون قال: حدثنا أبو الحارث أنه سأل أبا عبد اللَّه عن ميراث المرتد؟
قال: لا يرثه أحد من المسلمين.
وقال أخبرني محمد بن أبي هارون في موضع آخر قال: حدثنا أبو الحارث أنه سمع أبا عبد اللَّه يُسأل عن ميراث المرتد أيضًا؟
قال: ما أدري قد كنت أذهب فيه إلى أنه لا يرثه أحد من المسلمين، وأنا اليوم كأني أهاب الجواب فيها، ودعها.
وقال: أخبرنا العباس بن أحمد اليمامي بطرسوس قال: سُئل
стр. 3050
أبو عبد اللَّه عن المرتد من يرثه؟
فقال: كنت أقول يرثه أهل ملته ثم جبنت عنه بعد.
وقال أخبرني محمد بن أحمد القاضي بطرسوس قال: حدثنا موسى بن سعيد بطرسوس أن أبا عبد اللَّه قال في ميراث المرتد: هو للمسلمين.
وقال أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن مات على نصرانيته؟
قال: لا يعجبني أن يأخذ المسلمون منه شيئًا.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٥١٨ - ٥١٩ (١٣٠٦ - ١٣١٠)
قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال: أن أبا عبد اللَّه قال في ميراث المرتد: نذهب إلى أنه لا يرثه ورثته.
وقال: أخبرني محمد بن أحمد بن القاسم الأزدي قال: حدثنا طاهر بن محمد التميمي: أنه سأل أبا عبد اللَّه عن المرتد: هل يرثه ورثته من المسلمين أم لا؟
قال: لا يرثونه.
قال أبو بكر الخلال: روى هذِه المسألة عن أبي عبد اللَّه جماعة كثيرون على التوقف، وعلى أن ميراثه للمسلمين، وغير ذلك من المدافعات لقول يتقلده. وروى كل رجل منهم عن هذِه المسألة في ثلاثة مواضع، وأربعة وأقل على أقاويل كثيرة، ثم رأيت جماعة من أصحابه أيضا قد حكوا عنه: أن ميراثه لبيت المال وهو أشبه بقوله، ومن هؤلاء أيضا من حكى عنه ذلك القول الأول وهذا القول الثاني واحتجّ له. وثبت على ميراث المرتد لبيت مال المسلمين. قال: إلى هذا القول أذهب -أعني: القول الأخير- وقد ثبت عنه.
стр. 3051
وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه ميراث المرتد؟
قال: كنت أقول فيه قولا ثم جبنت عنه.
ثم قال: هو كما ترى يقتل على كفره فكيف يرثه المسلمون؟
قلت: كيف تقول: ميراثه في بيت المال. قال: نعم.
وضعَّف أبو عبد اللَّه الحديث الذي روي عن علي ﵀ أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين (١) والحجة لقول أبي عبد اللَّه هذا قول النبي ﷺ "لَا يَرِثُ المُسْلِم الكَافِرَ" (٢) والحجة لقوله في بيت المال: في الذي تزوج امرأة أبيه فقتله وأخذ ماله؛ لأنه استحل أستحلالًا حين تزوج تزويجًا.
قال الأثرم: وحكى رجل لسليمان بن حرب عن أبي عبد اللَّه أنه قال: ميراث المرتد لورثته من أهل الدين الذي ارتدّ إليه.
فقال لي سليمان: كيف قول أبي عبد اللَّه في ميراث المرتد؟ قلت: يقول: ميراثه في بيت المال. فقال: قد أنكرت أن يقول أبو عبد اللَّه قولا لا يشبه قول الفقهاء.
стр. 3052
وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه (يقول في المرتد: ماله فيء) (١).
قال: وسألت أبا عبد اللَّه قلت: المرتد؟
قال: كنت أقول ماله في بيت المال ثم هبته.
قلت: فما ترى؟
قال: أكثر علمي وأكثر ما هو عندي أنه لبيت المال لحديث النبي ﷺ : "لَا يَرثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ". وهذا إنما قتل لكفر وأنه مرتد.
وقال أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب. . .
وأخبرني محمد بن أبي هارون قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أن أبا عبد اللَّه قال: لا أرى أن يرثه المسلمون. زاد أبو طالب قال: يجعل في بيت المال؛ لأن النبي ﷺ أمر بقتل الذي تزوج امرأة أبيه أن يقتل، وأن يؤخذ ماله، ودمه مباح، وماله للمسلمين مباح، لَا يَرثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا أن أبا عبد اللَّه قال: يجعل في بيت المال. وذكر الرجل الذي تزوج امرأة أبيه أن النبي ﷺ أمر بقتله وأن يؤخذ ماله.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٥١٩ - ٥٢١ (١٣١٣ - ١٣١٨)
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد اللَّه قيل له: فإن مات على نصرانيته؟
стр. 3053
قال: لا يعجبني أن يأخذ أحد من المسلمين منه شيء، يصير ماله إلى بيت المال.
فقيل لأبي عبد اللَّه: لا يعطي للورثة؟
فقال: على أي شيء يقتل؟ ! لا يرث مسلم كافرًا، يجعل في بيت المال.
وقال: أخبرني عبد الملك الميموني قال: خرج إلينا يومًا أبو عبد اللَّه بعد طلوع الفجر قال عم أبي عبد اللَّه: يا أبا عبد اللَّه، المرتد أليس يصير ماله في بيت المال؟ فسمعته يقول: ما كان في نفسي شيء أكبر من هذا لا يورث، أرجع فيه إلى الأصول وأحكامه: لا يتوارث أهل ملتين، والنبي ﷺ يقول في الذي تزوج امرأة أبيه فأمر بقتله وأخذ ماله.
قلت: تزويجه لمرأة أبيه أقل من الارتداد، قال: ثم ذكر أبو عبد اللَّه قول أهل المدينة، وقول عليّ فيه، وأن الناس يختلفون في المرتد. ورأيته هو ثبت على رأيه: إنه لا يورث؛ لأنه لا يتوارث أهل ملتين.
وقال: أخبرني محمد بن أحمد الصائغ قال: حدثنا محمد بن العباس النسائي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن ميراث المرتد إذا قتل أو مات؟
قال: هو في بيت المال.
فقلت له: حديث علي بن أبي طالب ﵁ أنه ورث المرتد؟
قال: حديث مستورد؟ (١) قلت: نعم. قال: ذا خطأ.
قلت: إلى أي شيء ذهبت، قال: إلى حديث أسامة عن النبي ﷺ : "لَا يَرثُ المُسْلِمُ الكَافرَ ولا الكافرُ المسلمَ".
стр. 3054
وقال أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه قال: والمرتد إذا لحق بدار العدو يوقف ماله فإن مات لا يرثه ورثته المسلمون؛ لأن النبي ﷺ قال: "لَا يَرثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ" فإن رجع كان ماله له، فإن كان له ورثة كفار، وإلا في بيت المال.
قلت له: فإذا وضع في بيت المال أليس المسلمون يرثونه؟
قال: أرأيت إن مات اليهودي والنصراني والمجوسي وليس له وارث أليس يجعل ماله في بيت المال؛ لأن المسلمين يقاتلون من ورائهم، فهكذا المرتد.
وقال: أخبرني علي بن الحسن بن هارون في كتاب "الفرائض" لحنبل قال: حدثنا حنبل سمع أبا عبد اللَّه قال: ميراث المرتد. فذكر أشياء يحتجون (. .) (١) راوية الأثرم.
وزاد حنبل هاهنا ثم قال: الرجل يقتل على كفر فكيف يرثه المسلمون؟
قيل له: فكيف تقول والذي تذهب إليه في ميراثه؟
قال: في بيت المال. قال: وليس يصح الحديث الذي يروى عن علي ﵀ أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين، ليس بشيء عندي. وقال: قول النبي ﷺ : "لَا يَرثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ". وقال: الحجة أنه في بيت المال.
الذي تزوج امرأة أبيه فقتله وأخذ ماله؛ لأنه استحل استحلال حين تزوج تزويجًا. فحلّ ذلك دمه وماله للسلطان.
قال حنبل في موضع آخر: قال أبو عبد اللَّه: مال المرتد لا يورث، هو فيء للمسلمين.
стр. 3055
أخبرنا الخضر بن أحمد قال: حدثنا عبد اللَّه بن أحمد قال: قال أبي: والمرتد أما الميراث فإن رسول اللَّه ﷺ قال: "لَا يَرثُ الكَافِرَ المُسْلِمُ ولا المسلمُ الكافرَ". وقد قال بعض الناس: نرثهم ولا يرثونا فلا يكون ارتداده (مدة) (١) مقامه على الكفر حيث يفرق بينهما إذا أسلمت.
وقال: أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن الحسن الزندي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن ميراث المرتد؟
قال: في بيت المال.
قلت: حديث معاذ أنه جعل ورثته للمسلمين؟ (٢) فقال: حديث النبي ﷺ آكد: "لَا يَرثُ الكَافِرَ المُسْلِمُ ولا المسلمُ الكافرَ".
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٥٢١ - ٥٢٣ (١٣٢٠ - ١٣٢٦)
قال الخلال حدثنا العباس بن أحمد اليمامي بطرسوس، قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الحديث الذي يروى عن النبي ﷺ قال: "لا يكفر أحد من
стр. 3056
أهل التوحيد بذنب" (١).
قال: موضوع لا أصل له، كيف بحديث النبي ﷺ : "من ترك الصلاة فقد كفر" (٢) فقال: أيورث بالملة؟
قال: لا يرث ولا يورث.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٥٣٥ (١٣٦١)
١٩٢٠ - من أسلم على ميراث قبل أن يقسم
قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاقُ عن مجوسي تزوجَ مجوسيةً صغيرة، ثم أسلمَ قبلَ أنْ يدخلَ بها، ومات قبل أنْ تدرك الجارية؟
فقال: لها المهرُ بالعقدِ، ولا ميراثَ بينهما.
قيل: فإنْ أسلمَتْ في العدةِ؟
قال: هذِه صغيرةٌ لا تعقلُ الإسلامَ، فإنْ كانت كبيرةً فأسلَمَتْ قبلَ أنْ يقسم الميراث فلها الميراث قبل انقضاءِ العدة أو بعده.
"مسائل الكوسج" (١٢٠٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم.
قال: يُقْسَمْ له ما لم يُقسَّم الميراث.
стр. 3057
قال إسحاق: كما قال وأجاد المذهب إذ خالف هؤلاء الجهلة.
"مسائل الكوسج" (٣١٩٤)
قال صالح: قلت: الرجل يسلم على ميراث، هل يرث؟
قال: يروى عن عمر وعثمان أنهما كانا يورثانه (١). وقال سعيد بن المسيب: قد بددت المواريث (٢).
"مسائل صالح" (٩٩٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل؟ عن ذمي مات وله دين ثمن خمر فأسلم ابنه؛ أيأخذه؟
قال: نعم يأخذه.
"مسائل أبي داود" (١٢٦٢)
قال ابن هانئ (٣): وسئل عن أقوام نصارى أوقفوا على البيعة ضياعًا كثيرة، فمات النصارى، ولهم أبناء نصارى، ثم أسلموا بعد ذلك -الأبناء- والضياع بيد النصارى، لهم أن يأخذونها من أيدي النصارى؟
قال أبو عبد اللَّه: نعم يأخذونها من أيديهم، وللمسلمين أن يعينوهم حتى يستخرجوها من أيديهم.
"مسائل ابن هانئ" (١٣٧٩)
قال الخلال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد عمن أسلم على ميراث
стр. 3058
قبل أن يقسم؟
قال: دع هذِه المسألة لا أقول فيها شيئًا.
وقال: أخبرني محمد بن علي بن الحسن بن هارون قال: حدثنا حنبل قال: قال أبو عبد اللَّه: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم أنه يورث من ذلك الميراث.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: ومذهب أبي عبد اللَّه أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم أنه يورث.
قال الخلال: أخبرني الميموني أنه سأل أبا عبد اللَّه: من أسلم على ميراث؟
قال: مسألة مشتبهة من يحتج بها يقول: الكفن من جميع المال. ثم الوصية ثم الميراث، ومن قال الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع المال. هذِه حجة لمن ورثه، يحتج بعد الموت، بهذِه الأشياء يقول: أليس إنما وجبت الوصية والكفن بعد الموت، فإسلام هذا أكبر إذا أسلم قبل أن يقسم.
قال أبو بكر الخلال: ومذهب أبي عبد اللَّه في مسألة عبد الملك: أنه يرث إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم لأنه يذهب إلى هذِه الأشياء التي احتج بها من الكفن والوصية وغير ذلك.
وقال أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه وسأله عمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم؟
قال: إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله الميراث.
стр. 3059
قال: فإذا أعتق العبد على ميراث؛ لم يقسم له.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤١١ - ٤١٢ (٩٤٦ - ٩٤٧)
وروى أبو طالب عنه؛ في يهودي مات أبواه وهو صغير: فهو مسلم ويرثهما.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٧٠
١٩٢١ - من أسلم عند موته, يرثه أهله ؟
قال إسحاق بن منصور: سألتُ أحمد عن الرجلِ يُعرضُ عليه الإسلامُ عند الموتِ يقر ويشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه أيرثه وارثة الإسلام؟
قال: نعم، ومن يقول غير هذا، هؤلاء في مذهبهم لا ينبغي أن يكون إلا هكذا، ولكن العجب.
أي: لا يوافقون.
"مسائل الكوسج" (٣٤١٠)
١٩٢٢ - ميراث الحربي المستأمن
نقل أبو الحارث عنه في الحربي المستأمن يموت هنا: يرثه ورثته.
ونقل عنه يعقوب في الذمي والحربي مثل ذلك.
"الفروع" ٥/ ٥١, "معونة أولي النهى" ٨/ ٢٧٩
نقل عنه الأثرم فيمن دخل إلينا بأمان فقتل أنه يبعث بديته إلى ملكهم حتى يدفعها إلى ورثته.
"معونة أولي النهى" ٨/ ٢٧٩
стр. 3060
١٩٢٣ - الأسير يرث ؟
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: تُورثُ الأسيرَ؟
قال: إي لعمري.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٤٦)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثَنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا إسماعيل، عن داودَ، عن الشعبي، عن شريح في ميراث الأسير: إن أحوج ما يكون إلى ميراثه وهو أسير (١).
قلتُ: ما تقولُ أنتَ؟
قال: ما له لا يرث؟ !
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٧٨)
١٩٢٤ - إذا كان رقيقًا حين موت موروثه
نقل عنه محمد بن الحكم: ومن كان رقيقًا حين موت موروثه، فأعتق قبل القسمة، لم يرث.
"المغني" ٩/ ١٦١
стр. 3061
١٩٢٥ - راجم أخته، يرث ؟
قال أحمد في رواية أبي النضر وبكر بن محمد في أربعة شهدوا على أختهم بالزنا، فرجمت ورجموا مع الناس: فهم غير قتلة، يرثونها.
"الأحكام السلطانية"، ٥٧، "الروايتين والوجهين" ٢/ ٧٣، "المغني" ٩/ ١٥٢، "معونة أولي النهى" ٨/ ٣١٥
стр. 3062
باب ما جاء في أقسام الإرث
١٩٢٦ - من يرث ومن لا يرث من النساء
قال إسحاق بن منصور: سمعتُ -يعني: سفيان: لا يرثُ من النساءِ إلا ستة: الابنة، وابنة الابن، والأخت، والأم، والجدة، والمرأة.
قال أحمد: هذا ميراثُ السهمِ، من يفرض لهن.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٠١٣)
١٩٢٧ - ميراث الجد
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا يَزِيدُ بن هارون قال: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ قال: جاء رَجُل إلى رسول اللَّه ﷺ فَقال: إِنَّ ابني مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قال: "لَكَ السُّدُسُ". فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، قال: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ" فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، قال: "إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ لك طُعْمَةٌ" (١).
قُلْتُ لأحمدَ: مَا تفسيرُ هذا؟
قال: كما ترى، هو أمرٌ مظلم.
قال إسحاقُ بنُ منصور: ثنا يزيد، وعبد الصمد نحوه.
стр. 3063
قال إسحاق: لا، إنما قوله ﷺ : "طُعْمَةٌ" يقول: إذا أخذْتَ فريضتك، فقدِ استوفيت حقكَ، فما فضل فلبيتِ المالِ، فما كان لبيت المال فلنا أنْ نعطيَ من رأينا.
"مسائل الكوسج" (٢٩٧١)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخْبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا وكيع قال: حَدَّثنَا ابن أبي خالد، عن الشعبي أنَّ عليًّا ﵁ أُتي في ستة إخوة وجد فأعطاه السدس (١).
قلتُ لأحمدَ: في قولِ عليٍّ ﵁: فإنْ كانوا ثلاثة إخوة أو أخوين، أو أربعة إخوة؟ قال: يُقاسمهم.
قال إسحاق: الذي نختارُ أنْ يكونَ الجد أبًا، هو أقوى في الاتباع والتقليد والنظر في المذاهبِ.
"مسائل الكوسج" (٢٩٧٢)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد في بني الأخ والجد: لا يكونوا بمنزلةِ الآباءِ، لم ينزلهم بمنزلةِ الآباءِ إلَّا علي ﵁.
قال إسحاق: كما قال، والجدات في الأحوالِ كلها.
"مسائل الكوسج" (٢٩٩٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: عليٌّ إلى كم كان يقاسمُ الجد مع الإخوةِ؟
قال أحمد: إلى ستةٍ (٢)، فإذا كان أصحاب الفرائضِ لم ينقصة من السدس.
стр. 3064
قلت: وعمر ﵁.
قالَ: كان يقاسمُ إلى الثلثِ (١).
قلتُ: وابنُ مسعودٍ ﵁؟
قال: رجعَ إلى قولِ عمر ﵁ الثلث (٢).
قُلْتُ: وزيدُ بنُ ثابتٍ ﵁؟
قال: إلى الثلثِ، إنَّما هي فرائض عمر ﵁ (٣).
قال إسحاق: هو كما قال فيمن لا يرى الجدَّ أبًا.
"مسائل الكوسج" (٣٠٠٠)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: مع مَن يرثُ الجدُّ مِن أهلِ الفرائضِ؟ قال: يرثُ الجدُّ مع البنتِ، مع الأخوات، مع الجدةِ.
قال أحمد: يَحجبُه الأب.
قال إسحاق: كما قال في قولِ مَن يجعلُ الجد أخًا.
"مسائل الكوسج" (٣٠٠٢)
стр. 3065
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أختٌ لأبٍ وأمّ، وأخٌ، وأختٌ لأبٍ، وجدٌّ؟
قال: للأختِ للأب والأم النصفُ، وللجدِّ النصف في قولِ عبدِ اللَّه ﵀ (١)، وفي قول عليٍّ ﵁: للأخت من الأب والأم النصفُ، وقاسم بالأخ والأخت والجد (٢).
وقول زيد بن ثابت ﵁: يقاسم بهما جميعًا ثم ترد الأخت والأخ للأب ما في أيديهما حتَّى تستكملَ الأختُ منَ الأب والأم النصفَ (٣).
قال أحمد: كذاك أقولُ.
قال إسحاق: هذا إنَّما هو في قولِ مَن يرى الجدَّ أخًا، فأمَّا نحن فنراه كالأب، لا يرث الإخوة والأخوات معه أبدًا، وقد حَكم هؤلاء الذين يرونه أخا بحكمِ الإبوةِ في التزويج والبيع عليهم، وأشباه ذَلِكَ، وفي الاتباع هو أقوى؛ لأنَّ أبا بكرٍ، وعثمان، وأبا موسى الأشعري، وعائشةَ، وابنَ عباسٍ، وابن الزبير ﵁ اجتمعوا على أنَّه أبٌ، وعمر ﵁، لا يحتج بقوله في ذَلِكَ لما كان منه فيه قضايا مختلفة (٤).
وقد حكى عبيدة ذَلِكَ، وإنما يعني مائة قضية في ثلاث قضايا.
"مسائل الكوسج" (٣٠٠٣)
стр. 3066
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ في أخٍ لأب وأم، وأخٍ لأب، وجد: للأخ للأب والأم النصفُ، وللجدِّ النصفُ، وسقطَ الأخُ للأب في قولِ عليٍّ ﵁.
قال أحمد: زيد يقاسمُ بالأخ للأب الأخ للأب والأم، ثم يرد ما في يديه على الأخ للأب والأم.
قال إسحاق: في قوله هكذا.
"مسائل الكوسج" (٣٠٠٤)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: كان عليٌّ ﵁ لا يزيدُ الجد مع الولدِ على السدس إلَّا أن لا يكونَ غيره، فَسِّرْهُ لي.
قال أحمد: كأنَّه ابنة وجد، فيعطي الابنةَ النصفَ، ثم يرد ما بقي على الجدِّ.
قال إسحاق: صَيَّره عَصَبَةً هاهنا، فهذا القول تَقْوِيةٌ لمن رأى الجد أبًا.
"مسائل الكوسج" (٣٠٠٥)
قال صالح: قال أبي: كان عمر يجعل للجد السدس، ثم جعل له الثلث بعد (١)، وكان علي يجعل له الثلث، ثم جعل له السدس بعد (٢).
"مسائل صالح" (١١٤٠)
стр. 3067
١٩٢٨ - مع من يرث الجد من أهل الفرائض ؟
قال صالح: وقال: ما كان أحد ينزل بني الأخ مع الجد بمنزلة الأخ -اللهم علي- يرويه إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي (١).
"مسائل صالح" (٩١٤١)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئل عن رجل ترك جدَّه وابن ابنه؟
قال: للجدِّ السدس.
"مسائل أبي داود" (١٤٢١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الجد ما يقول فيه؟
قال: فيه اختلاف، أقول: قول زيد بن ثابت، ليس الجد أبًا.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٣٩)
نقل أبو طالب عنه: أقول بقول زيد: ليس الجد أبًا، لقول رسول اللَّه ﷺ "أفرضكم زيد" (٢).
"الفروع" ٥/ ١١
١٩٢٩ - ميراث الجدة
قال إسحاق بن منصور: قلت: تورثُ الجدة مع ابنهَا؟
قال: نعم تورث، هي أكثر في الرواة.
قال إسحاق: كما قال، قد صَحَّ ذَلِكَ عن النبيِّ ﷺ أنَّها أوَّلُ جدة
стр. 3068
ورثَتْ في الإسلام (١).
"مسائل الكوسج" (٢٩٤٨)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ، ثنا أبو شهاب، عن الحسنِ بن عمرو، عن الحكم عن علىٍّ ﵁ في ابنتينِ، وأبوين، وامرأة قال: صار ثُمنها تُسعا (٢).
قلتُ: ما تقولُ؟ تقول الفريضة؟
قال: نعم.
"مسائل الكوسج" (٢٩٦٧)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: أم أب، وأم أم؟
قال: كان زيد إذا كانت أم الأم أبعد، أشرك بينهن -يعني: بين أم الأب وأم الأم- وأنا أرى أن يعطوا السدس.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٥٢)
стр. 3069
١٩٣٠ - كم يرث من الجدات
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كم تورثُ مِنَ الجدات؟
قال: ثلاث بيِّنٌ: ثنتانِ من قبلِ الأب، وواحدة من قبل الأمِّ.
قال إسحاق: كما قال، وهنَّ أم أم أبيه، وأم أبي أبيه، وأم أم أمه، وتسقطُ أم أبي الأم.
"مسائل الكوسج" (٢٩٤٧)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: أَدْنَى العصبةِ الابنُ، ثُمَّ ابن الابنِ، ثم الأب، ثم الجدُّ، ثم الأخ، ثم ابن الأخِ، ثم العم، ثم ابن العم، ثم الأدْنَى فَالأَدْنى؟
قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٥٦)
١٩٣١ - ميراث البنات
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في ابنتينِ وابنةِ ابن وابن ابن؟
قال: أشركُ في هذا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٤٥)
قال إسحاق بن منصور: حدثنا إسحاقُ قالَ: أخبرنَا أحمدُ قال: سمعتُ سفيانَ بنَ عيينة يقولُ: قال ابن عباسٍ ﵄: أمر ليس في كتابِ اللَّهِ ، ولا سنة رسولِ اللَّهِ ﷺ ، تجدونه في النَّاسِ كلِّهم: ميراثُ الأخت مع البنتِ. وقرِئ عليه إسناده: سمعت مصعب بن فلان ابن الزبرقان قال: سمعتُ ابن أبي مليكة.
стр. 3070
قال أحمد: قال عليٌّ: قال: حَدَّثَني مصعب بن عبد اللَّه بن الزبرقان (١)
قلتُ: أليس تقولُ بقولِ معاذٍ ﵁؟ (٢).
قال: نَعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٥٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول في ابنتين وأخت وابن أخ، قال: ليس لابن أخٍ شيءٌ.
"مسائل أبي داود" (١٤١٣)
قال ابن هانئ: قيل له: إن إسحاق قال في ابنة وأخت وعم: للابنة النصف وما بقي بين العم والأخت نصفين؟
قال: لا يعجبني.
ثم قال: الأخوات مع البنات عصبة.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٥٠)
قال ابن هانئ: قيل له: كان إسحاق يقول في قول ابن مسعود: ما بقي للأخت، وقول ابن عباس: ما بقي فللعم. فأرى إذا كان كذلك أن يكون بينهم على الصلح نصفين.
قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني ذلك.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٤٩)
стр. 3071
١٩٣٢ - ميراث الإخوة لأب، والإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: زوجٌ، وأمٌّ، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم، هل يشركُ بينهم؟
قال أحمد: أمَّا أنا فلا أشركُ بينهم.
قال إسحاق: الشركةُ بينهم.
"مسائل الكوسج" (٢٩٤٤)
قال إسحاق بن منصور: حدثنا إسحاق فقال: أخبرنَا أحمدُ، عن وكيع، عن سفيانَ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عمر، وابن مسعودٍ، وزيد بن ثابت ﵃، قالوا في زوجٍ وأمٍّ، وإخوةٍ لأم، وأخوات لأب وأم أنهم كانوا يشركونَ بين الإخوةِ والأخوات للأب والأم مع الإخوةِ مِنَ الأمِّ في ثلثهم، وكانوا يقولون: لم يزدهم الأب إلا قربًا. وكانوا يجعلون ذكرَهُم وأنثاهم فيه سواء (١).
قُلْتُ: ما تقولُ أَنْتَ؟
قال: لا أشركُ.
قال أحمد: اختلفَ عن عمر، وعن ابن مسعودٍ، وعن زيدِ بنِ ثابتٍ في المشتركةِ هذِه.
قال إسحاق: نقولُ بقولهم أنَّهم يشركون.
قال إسحاق بن منصور: حدثنا إسحاقُ قال: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبدُ الرحمنِ بنُ مهدي، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هُزيل، عن عبدِ اللَّه
стр. 3072
-﵁ في زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم أنه لم يشركْ بينهم (١).
قال أبو قيس: رأيتُ الغلام عبدة بن معاوية.
قلتُ: أليسَ هذا خلافًا لحديثِ منصورٍ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: نأخذُ بروايةِ منصورٍ.
"مسائل الكوسج" (٢٩٥٩)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: حَدَّثنَا أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيمَ قال: كان عمر، وزيد، وعبدُ اللَّهِ ﵃ يشركون، وكان عليٌّ ﵁ لا يشركُ (٢).
قُلْتُ: عثمانُ ﵁ (٣) كان يشركُ في هذا؟
قال: نعم.
قلتُ: وشريح كان يشركُ في هذا (٤)؟
قال: نعم.
قُلْتُ: ومسروق؟ (٥)
قال: نعم.
стр. 3073
قلتُ: وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ (١)؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قَالُوا.
"مسائل الكوسج" (٢٩٦٠)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا وكيع قال: حَدَّثنَا سفيانُ، عن الأعمش قال: كان ابن مسعودٍ ﵁ يقولُ في ابنةٍ، وابنة ابن، وابن ابن، وفي أخت لأب وأم، وأخت لأب، وإخوة لأب أن ابن مسعود ﵁ كان يقولُ: لهذِه النصفُ، ثم يُنظر، فإنْ كانَ إذا قاسم بها الذكورة أصابها أكثر من السدسِ لم يزدْها على السدسِ، وإنْ أصابَها أقل مِنَ السدسِ قاسمَ بها، يُلزمها الضرورة.
وكان غيره من أصحابِ محمدٍ ﷺ يقولون: لهذِه النصفُ، وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين (٢).
قُلْتُ: ما تَقولُ أَنتَ؟
قال: لا أقولُ بهِ، ما بقي بينهم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٦٤)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا محمد بن جعفر قال: حَدَّثنَا شعبةُ، عن عمرو بن مرة، عن إبراهيمَ، عن عبدِ اللَّهِ ﵁ أنَّه قال في رجلٍ مَاتَ وتركَ أخته لأمِّه وأبيه، وإخوته وأخواته لأبيه، قال: للأختِ للأب والأم النصفُ، وللأخوات من الأب
стр. 3074
السدسُ وما بقي فللإخوةِ من الأب (١)، وإنْ تركَ ابنته وبني ابنه ذكورًا وإناثًا، قال: لابنته النصفُ، ولبنات ابنه السدسُ، وما بقي فللذكورِ (٢). وقال مسروق: للأخت من الأب والأم النصفُ، وما بقي فبين الإخوة والأخوات، للذكرِ مثلُ حظ الأنثيين، وفي الفريضة الأخرى مثل ذَلِكَ.
فَقيلَ لمسروق: إنَّ عبدَ اللَّهِ يقولُ غير هذا.
فقال: هكذا يصنعُ الناسُ (٣).
قُلْتُ: ما تقولُ أَنْتَ؟
قالَ: بقول زيدِ بن ثابتٍ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٦٥)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخْبَرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبدُ الرحمنِ قال: حَدَّثنَا سفيان، عن معبدِ بنِ خالدٍ، عن مسروق، عن عبدِ اللَّهِ في بناتٍ، وبنات ابن، وبني ابن، وأخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب أنه كان لا يشركُ، وكانت عائشة ﵂ تشرك.
قال سفيان: وبلغني أنَّ عليًّا كان يشركُ.
قُلْتُ: ما تقولُ أنتَ؟
قال: بقول عائشة، وهو قول عليٍّ وزيد بن ثابت ﵃.
стр. 3075
قال إسحاق: الشركةُ أحبُّ إليَّ.
"مسائل الكوسج" (٢٩٦٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الشركة ترى أن تشرك بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة للأم في الثلث؟
قال: لا يشرك بينهم، وأملى عليَّ أبي فقال: الحجة لمن لم يشرك بين الإخوة من الأب، والأم وبين الإخوة من أم أن يقول: لو كان له إخوة من أب عشرة، وإخوة من أم عشرة، وآخرين من أب وأم، لم نعلم الناس اختلفوا أن الإخوة من الأم لهم الثلث، وإن كثروا لا يزادون عليه.
وأن الإخوة من الأم لا يرثون مع الإخوة من الأب والأم، أن يقول الإخوة من الأم لا يرثون مع الإخوة من الأب والأم، أن يقول الإخوة من الأم للإخوة من الأب: إنما ورثتم الثلثين وسقط الإخوة من الأب لقرابتكم من أمنا فأشركونا معكم كما تريدون أن تشركونا في ثلثنا، ومن لم يشرك فقد روي عن علي وعن الأشعري، واختلف الناس عن عبد اللَّه، وزيد وعمر، وكان الشعبي لا يشرك أيضا.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٤١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أختين لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب: (برثك) (١) الأخوات للأب مع إخوتهم؟
فقال: يورث إذا كانت أختين لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب، يكون للأختين الثلثان، والثلث يقسم بين الإخوة والأخوات للأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
стр. 3076
وفي البنات، وبنات ابن، وابن ابن، للابنتين الثلثان، وما بقي فبين بنات الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا الذي قال فيه زيد بن ثابت: من قضاء الجاهلية يورث الرجال دون النساء (١)، أو كلام هذا معناه، وهذا الذي يقول لا يرد على بنات الابن مع الابنتين، ولا على الأخوات مع الإخوة إذ أنه قد استكمل الثلثين.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٤٢)
ونقل حرب في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأخوات لأب معهن
أخوهن: يشتركون في الثلث.
"الفروع" ٥/ ١٣
١٩٣٣ - ميراث أبناء العلة
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا وكيع قال: حَدَّثنَا الأعمش، عن أبي وائل قال: كتب عمر إلى ابن مسعودٍ ﵁: إذا كانَتِ العصبةُ أقرب بأم فأَعْطه المالَ (٢).
حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبدُ الرحمنِ بنُ مهدي قال: حَدَّثنَا مالك بن مغول قال: سألتُ الشعبي عن بني عم لأب وأم، وبني عم لأب هم أقرب فقال: المالُ لبني العلة (٣).
قلتُ لأحمدَ: هذا تفسيرُ قولِ عمر؟
قال: نعم.
стр. 3077
قال اسحاق: كما قال، وكذلك أقولُ.
"مسائل الكوسج" (٢٩٩٨)
١٩٣٤ - ميراث الخنثى المشكل
نقل عنه الميموني: إذا أشكل لم يقدم عليه حتى يُعرف أسبابه، فإذا عُرف قسم له، قيل له: ففي هذا ضرر على أهل المواريث بحبس أموالهم.
قال: كيف يصنعون؟ ! .
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٧٢
стр. 3078
باب ما جاء في ميراث ذوي الأرحام
١٩٣٥ - إعطاء أولوا القربى إذا حضروا القسمة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾ [النساء: ٨]. قال: أَبو موسى أَطْعَمَ بها (١) (وعبد اللَّه بن) (٢) عبد الرحمن بن أبي بكر ﵃.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٠٤١)
نقل محمد بن الحكم عنه، وقد سُئل عن قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾. فقال: أذهب إلى حديث أبي موسى: يُعطى قرابة الميت من حضر القسمة.
"الفروع" ٥/ ٢٦
١٩٣٦ - هل لذوي الأرحام نصيب في الميراث ؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ماتَ ولم يدع وارثًا إلَّا ابن أخته؟
قال: الميراثُ لذي الرحم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٥٣)
стр. 3079
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمدَ: الخالُ وارثُ مَن لا وارثَ له (١)؟
قال: نعم.
قال إسحاق: هكذا هو.
"مسائل الكوسج" (٢٩٨٣)
قال صالح: قُلْتُ: يعطي ذوي الأرحام؟
قال: نعم إذا لم يكن عصبة ولا مولى، لحديث ابنة حمزة، أعطى النبي ﷺ ابنة حمزة النصف، وبنت المولى النصف (٢)، وقال: إبراهيم النخعي ذكر حديث ابنة حمزة فأنكره، وقال: إنما أطعمها رسول اللَّه
стр. 3080
- ﷺ فقال: أطعمها كما أطعمها رسول ﷺ (١)
وقال: الشعبي يقول: لا أدري، حديث ابنة حمزة بعد الفرائض.
"مسائل صالح" (١٢٠٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن مسألة في ذوي الأرحام، فورث ذوي الأرحام فيها.
"مسائل أبي داود" (١٤١٢)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: ابنة وخال؟
فقال: الخال لا يرث مع الابنة. للابنة النصف، فإذا لم يكن عصبة، رجع المال إلى الابنة.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٤٧)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسأله رجل فقال: يرث أولو الأرحام؟
قال: إذا لم يكن عصبة يرثون.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٥٧)
стр. 3081
١٩٣٧ - كيفية توزيع أنصبة ذوي الأرحام
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العمةُ والخالةُ؟
قال: العمةُ بمنزلةِ الأب، والخالةُ بمنزلةِ الأمِّ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٥٥)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا وكيع قال: حَدَّثنَا سفيان، عن الشيباني، عن الشعبي، عن شريح في ابنة أخ وعمة، قال: المالُ لابنةِ الأخ.
"مسائل الكوسج" (٢٩٧٩)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا أحمد، نا وكيع، عن الحسن، عن الشيباني، عن إبراهيم قال: المال للعمة (١).
قلتُ: ما تقولُ أنت؟
قال: المالُ لابنة الأخ.
قال إسحاق: كما قال إبراهيم.
"مسائل الكوسج" (٢٩٨٠)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا يحيى بن آدم قال: حَدَّثنَا أبو بكر بن عياش، عن مطرف، عن الشعبي، عن مسروق في أخت لأم، وابنة أخ لأب وأم.
قال: للأخت للأم السدسُ، ولابنة الأخ ما بقي.
قُلْتُ: ما ترى أنتَ؟
стр. 3082
قال: يردُّ ما بقي على الأختِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٨٢)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا محمد بن جعفر قال: حَدَّثنَا سعيد، عن قتادةَ، عن بكر بن عبد اللَّه المزني، عن جبير الجهبز أنَّ رجلًا مَاتَ وتركَ عمته وخالته، فقال عمر بن الخطاب ﵇: الثلثانِ للعمةِ، وللخالةِ الثلثُ (١).
قُلْتُ: فإنْ تركَ عمتَهُ؟
قالَ: لها المالُ كلُّه.
قلتُ: فإنْ تركَ خالته؟
قال: لها المالُ كلُّه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٨٤)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا يحيى بنُ آدمَ قال: حَدَّثنَا أبو بكر بن عياش، عن مطرف، عن الشعبي، عن علىٍّ ﵇ أنَّه قال في عم أخي أب لأم، وخال.
قال: للعم أخي الأب لأمه نصيب أخته، وللخالِ نصيبُ أخيه.
قُلْتُ: ما تقولُ أنتَ؟
قال: وَرَّثَه بالأرحام التي يُدلونَ بها؟
قلتُ: مَا تقولُ أنت؟
стр. 3083
قال: إذا كان عم.
قال إسحاق: للخالِ نصيبُ الأخت، وللعم نصيبُ الأخ.
"مسائل الكوسج" (٢٩٨٥)
قال صالح: قال أبي: الخالة والعمة، للخالة الثلث، وللعمة الثلثان.
"مسائل صالح" (١١٣٩)
قال ابن هانئ: وسئل: إن ترك بنت أخٍ وعم؟
قال: المال لابنة الأخ.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٤٨)
قال ابن هانئ: سألته عن امرأة ماتت وخلفت أخاها، وأختها، وابن بنتها؟
قال: المال بين الأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لابن الابنة شيء.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٥١)
قال ابن هانئ: سألته عن ابن عم أم، وابن ابنة خالة؟
قال: فيها اختلاف، أما أنا فأقول: المال لابن عم الأم.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٥٥)
قال ابن هانئ: قيل له: تنزل العمة بمنزلة الجد أو بمنزلة الأب؟
قال: بمنزلة الأب.
"مسائل الكوسج" (١٤٥٦)
قال ابن هانئ: قيل: تنزل الخالة بمنزلة الأم في الميراث؟
قال: إذا لم يكن عصبة. كذا أيضا العمة بمنزلة الأب، للعمة الثلثان، وللخالة الثلث.
"مسائل الكوسج" (١٤٥٨)
стр. 3084
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخال والخالة يرثون من الميراث شيئًا؟
قال: إذا لم يكن عصبة ولا موالي، ورث الخالة الثلث، وورث الخال الثلثين.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٥٩)
قال ابن هانئ: سئل عن ابنة أخت وخالة؟
قال: لابنة الأخت النصف، وللخالة الثلث، وما بقي يرد عليهم على قدْر سهامه.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٦٠)
قال ابن هانئ: سألته عن بنت بنت، وبنت أخت؟
قال: يرثون بقرابتهم من الميت.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٦١)
قال ابن هانئ: وسألته عن خالة وعمّة؟
قال: للخالة الثلث، وللعمة ما بقي.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٦٢)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يموت فيترك خالا وخالة؟
قال: للخال الثلثان وللخالة الثلث، على ما يدلون بقرابتهم من الميت.
وقال: أرأيت إن ماتت الأم كيف يرثون؟
قيل له: للذكر مثل حظ الأنثيين؟
قال: هو ذاك.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٦٣)
قال ابن هانئ: قيل له: فإن ترك ابنة أخ وعمَّة؟
стр. 3085
قال: المال لابنة الأخ.
"مسائل الكوسج" (١٤٦٤)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث عمر أن رجلين اختصما إليه، أنهما وقعا على امرأة في طهرها (١)، أيش تقول فيه؟
قال: إن ولدت خُيرِّ الابن أيهما شاء اختار، ويرثهما جميعًا، ويخير في حياتهما أيهما شاء من الأبوين اختار.
"مسائل الكوسج" (١٤٦٥)
قال ابن هانئ: قيل له: فبنت بنت، وبنت أخ؟
قال: المال بينهما نصفين كما يدلون بقرابة الميت يوم يموت.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٦٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وترك أخته وبني عم أبيه وعماته؟
فقال: للأخت النصف، وما بقي فللعصبة، وهم بنو عم الأب، وليس للعمات شيء.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٤٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وترك ابنتي عمه، وبنت عمته أخراهم من بني العمات، وخال وخاله؟
فقال: بنتي العمة وابن العمة وبنت العمة عندي ثلثا المال، فيقتسمون الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي للخال والخالة للذكر مثل حظ الأنثيين.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٤٤)