١٩٣٧ - كيفية توزيع أنصبة ذوي الأرحام
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العمةُ والخالةُ؟
قال: العمةُ بمنزلةِ الأب، والخالةُ بمنزلةِ الأمِّ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٥٥)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا وكيع قال: حَدَّثنَا سفيان، عن الشيباني، عن الشعبي، عن شريح في ابنة أخ وعمة، قال: المالُ لابنةِ الأخ.
"مسائل الكوسج" (٢٩٧٩)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا أحمد، نا وكيع، عن الحسن، عن الشيباني، عن إبراهيم قال: المال للعمة (١).
قلتُ: ما تقولُ أنت؟
قال: المالُ لابنة الأخ.
قال إسحاق: كما قال إبراهيم.
"مسائل الكوسج" (٢٩٨٠)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا يحيى بن آدم قال: حَدَّثنَا أبو بكر بن عياش، عن مطرف، عن الشعبي، عن مسروق في أخت لأم، وابنة أخ لأب وأم.
قال: للأخت للأم السدسُ، ولابنة الأخ ما بقي.
قُلْتُ: ما ترى أنتَ؟
стр. 3082
قال: يردُّ ما بقي على الأختِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٨٢)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا محمد بن جعفر قال: حَدَّثنَا سعيد، عن قتادةَ، عن بكر بن عبد اللَّه المزني، عن جبير الجهبز أنَّ رجلًا مَاتَ وتركَ عمته وخالته، فقال عمر بن الخطاب ﵇: الثلثانِ للعمةِ، وللخالةِ الثلثُ (١).
قُلْتُ: فإنْ تركَ عمتَهُ؟
قالَ: لها المالُ كلُّه.
قلتُ: فإنْ تركَ خالته؟
قال: لها المالُ كلُّه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٨٤)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا يحيى بنُ آدمَ قال: حَدَّثنَا أبو بكر بن عياش، عن مطرف، عن الشعبي، عن علىٍّ ﵇ أنَّه قال في عم أخي أب لأم، وخال.
قال: للعم أخي الأب لأمه نصيب أخته، وللخالِ نصيبُ أخيه.
قُلْتُ: ما تقولُ أنتَ؟
قال: وَرَّثَه بالأرحام التي يُدلونَ بها؟
قلتُ: مَا تقولُ أنت؟
стр. 3083
قال: إذا كان عم.
قال إسحاق: للخالِ نصيبُ الأخت، وللعم نصيبُ الأخ.
"مسائل الكوسج" (٢٩٨٥)
قال صالح: قال أبي: الخالة والعمة، للخالة الثلث، وللعمة الثلثان.
"مسائل صالح" (١١٣٩)
قال ابن هانئ: وسئل: إن ترك بنت أخٍ وعم؟
قال: المال لابنة الأخ.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٤٨)
قال ابن هانئ: سألته عن امرأة ماتت وخلفت أخاها، وأختها، وابن بنتها؟
قال: المال بين الأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لابن الابنة شيء.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٥١)
قال ابن هانئ: سألته عن ابن عم أم، وابن ابنة خالة؟
قال: فيها اختلاف، أما أنا فأقول: المال لابن عم الأم.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٥٥)
قال ابن هانئ: قيل له: تنزل العمة بمنزلة الجد أو بمنزلة الأب؟
قال: بمنزلة الأب.
"مسائل الكوسج" (١٤٥٦)
قال ابن هانئ: قيل: تنزل الخالة بمنزلة الأم في الميراث؟
قال: إذا لم يكن عصبة. كذا أيضا العمة بمنزلة الأب، للعمة الثلثان، وللخالة الثلث.
"مسائل الكوسج" (١٤٥٨)
стр. 3084
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخال والخالة يرثون من الميراث شيئًا؟
قال: إذا لم يكن عصبة ولا موالي، ورث الخالة الثلث، وورث الخال الثلثين.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٥٩)
قال ابن هانئ: سئل عن ابنة أخت وخالة؟
قال: لابنة الأخت النصف، وللخالة الثلث، وما بقي يرد عليهم على قدْر سهامه.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٦٠)
قال ابن هانئ: سألته عن بنت بنت، وبنت أخت؟
قال: يرثون بقرابتهم من الميت.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٦١)
قال ابن هانئ: وسألته عن خالة وعمّة؟
قال: للخالة الثلث، وللعمة ما بقي.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٦٢)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يموت فيترك خالا وخالة؟
قال: للخال الثلثان وللخالة الثلث، على ما يدلون بقرابتهم من الميت.
وقال: أرأيت إن ماتت الأم كيف يرثون؟
قيل له: للذكر مثل حظ الأنثيين؟
قال: هو ذاك.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٦٣)
قال ابن هانئ: قيل له: فإن ترك ابنة أخ وعمَّة؟
стр. 3085
قال: المال لابنة الأخ.
"مسائل الكوسج" (١٤٦٤)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث عمر أن رجلين اختصما إليه، أنهما وقعا على امرأة في طهرها (١)، أيش تقول فيه؟
قال: إن ولدت خُيرِّ الابن أيهما شاء اختار، ويرثهما جميعًا، ويخير في حياتهما أيهما شاء من الأبوين اختار.
"مسائل الكوسج" (١٤٦٥)
قال ابن هانئ: قيل له: فبنت بنت، وبنت أخ؟
قال: المال بينهما نصفين كما يدلون بقرابة الميت يوم يموت.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٦٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وترك أخته وبني عم أبيه وعماته؟
فقال: للأخت النصف، وما بقي فللعصبة، وهم بنو عم الأب، وليس للعمات شيء.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٤٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وترك ابنتي عمه، وبنت عمته أخراهم من بني العمات، وخال وخاله؟
فقال: بنتي العمة وابن العمة وبنت العمة عندي ثلثا المال، فيقتسمون الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي للخال والخالة للذكر مثل حظ الأنثيين.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٤٤)
стр. 3086
نقل الأثرم، وإبراهيم بن الحارث وحنبل في ولد الخال والخالة: يعطون بالسوية ولا يفضل بعضهم على بعض.
ونقل يعقوب بن بختان: إذا ترك ولد خاله وخالته أجعله بمنزلة الأخ والأخت للذكر مثل حظ الانثيين، وكذلك ولد العم، ونقل المروذي فيمن ترك خاله وخالته: للخال الثلثان، وللخالة الثلث.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٢
ونقل حنبل عنه: قال سفيان قولًا حسنًا: إذا كانت خالة، وبنت ابن عم، تُعطي الخالة الثلث، وتُعطي بنت ابن العم الثلثين.
"المغني" ٩/ ٨٨، "المبدع" ٦/ ٢٠٢
قال حرب: سمعت أحمد قيل له في ثلاث عمات متفرقات؟
قال: على النصف والسدس، قيل له: أليس المال للعمة من الأب والأم؟
قال: لا.
"ذيل طبقات الحنابلة" ١/ ٢١٠
стр. 3087
١٩٣٨ - باب ما جاء في الحجب
قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد، عن يحيى بنِ آدمَ، قالَ: أخبرنا ابن أبي زائدة، عَن أبيه، عن فراس، عن عامر في امرأةٍ، وأم، وابنتينِ، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، قال: للمرأةِ الثمنُ، وللأمِّ السدسُ، وللابنتينِ الثلثانِ، وللأخت ما بقي دون ابنةِ الابنِ، ولو كان تركَ ابن ابن كانَ له ما بقى دُونَ الأخت.
قُلْتُ: مَنْ حجبَ المرأةَ عَنِ الربعِ؟
قال: الابنتانِ.
قلتُ: فمن حجبَ الأمَّ عنِ الثلثِ؟
قال: الابْنتَان.
قُلْتُ: لِمَ لَمْ ترثِ ابنةُ الابنِ؟
قال: لأنَّ سهامَ النساءِ تكاملتِ الثلثينِ.
قلتُ: ما تقولُ في قولِه: لو كانَ ابن ابن كانَ له مَا بقي دون الأخت؛ لأنَّه بمنزلةِ الولدِ؟
قالَ: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٥٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ يحجبُ الجدّ ممن له فريضة؟
قال: الإخوةُ من الأم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٠٠١)
стр. 3088
قال أبو داود: ذكرت لأحمد قول زيد بن ثابت: لا ترث الجدة وابنها حي عن قتادة، عن سعيد بن المسيب (١)، فقال: هذا يحدث به هشام.
قال أحمد: وسعيد لم يجئ به هكذا؛ فلا أدري هو صحيح أم لا؟
"مسائل أبي داود" (١٩٠٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل خلف في يدي رجل ستة وعشرين دينارًا ونصف، وأمره أن يعطي منها لحجة عشرين دينارًا، والباقي يتصدق به عنه وذكر أن له ولذا بخراسان، وذكر أنه قد خلف لهم أشياء أكثر من هذا، وله أخ، فقال أبي: ينظر فإن كان له ولد ذكر لم يرث الأخ شيئا، وإن كانت له ابنة ورث الأخ والابنة، ثم ينظر فإن كانت تخرج الحجة من الثلث أخرجت.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٨٣)
نقل أبو طالب في أم الأب، وأب أنها لا ترث.
ونقل ابن القاسم، ومحمد بن الحكم: ترث.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٥
١٩٣٩ - من لا يرث لا يحجب
قال الخلال: أخبرني حرب أنه قال لأبي عبد اللَّه: رجل ترك أمًّا وأخوين أحدهما مشرك؟
قال: للأم الثلث ولا يحجبها. قال: وكذلك العبيد.
стр. 3089
قلت لأبي عبد اللَّه: ولا يحجب من لا يرث؟
قال: نعم.
وقال: أخبرني عبد الملك أنه قرأ على أبي عبد اللَّه أن ابن مسعود يحجب باليهودي والنصراني والمملوكين (١)، وعليّ لا يحجب بهم ولا يورثهم؟ (٢).
قال: إلى قول عليّ أذهب لا يحجبون ولا يرثون. وعمر بعضهم يوصله إلى عمر (٣). وبعضهم يحدث به منقطعًا حين ورث الأخوة وترك الأب لأنه قاتل.
وقال أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا قالا: حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: اليهودي والنصراني لا يحجبان. من لا يرث لا يحجب.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٦ - ٤٠٧ (٩٣٠ - ٩٣٢)
ونقل أبو الحارث في أخ مملوك، وابن أخ حر: المال لابن أخيه، لا يحجب من لا يرث، روي عن عمر وعلي ﵄.
"الفروع" ٥/ ١١
стр. 3090
١٩٤٠ - باب ما جاء في التصحيح والتأصيل والرد
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: مَن قال: لا ترد على ابنة ابن مع ابنة لصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على المرأة، ولا على الزوج؟ قال: يردُّ عليهم كلهم، إلَّا الزَّوج والمرأة؛ لأنَّهما ليسا من ذوي الرحم، ولا على جدة، ولا على إخوةٍ لأم مع أم.
قال إسحاق: يرد على كلِّ ذي سهيم غير الزوجِ والمرأةِ، ولا على إخوة لأم مع أم، وأمَّا الجدةُ فلا نردُّ عليها، إلَّا أن لا يوجد غيرها.
"مسائل الكوسج" (٢٩٥٤)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا هشيم قال: كان شعبةُ حَدَّثنَا بهذا الحديثِ -عن سهم الفرائض- عن أوس بن ثابت، فلما قدمت البصرة أُخبرتُ أنه حيٌّ، فأتيته، فحدثني به أوس بن ثابت، عن حكيم بن عقال أنَّ امرأةً ماتَتْ وتركتْ ابني عمها: أحدهما أخوها لأمها، والآخر زوجها، فاختصموا إلى شريح، فجعلَ للزوجِ النصفَ، وجعل النصف الباقي لأخيها مِنْ أمِّها.
قال: فاتوا عليًّا، ﵁، فأرسلَ إلى شريح، فأتاه، فقال: كيف قضيتَ بين هؤلاء؟ فأخبره بالذي كان.
قال ما حَملَكَ على ذلكَ؟ قال: قولُ اللَّهِ في كتابِه: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥] قال: أَفَلا أَعْطيتَ الزوجَ فريضته في كتابِ اللَّهِ النصفَ، وأعطيت الأخ فريضته في كتابِ اللَّهِ السدس، وجعلتَ ما بقي بينهما؟ (١).
стр. 3091
قلت: ما تقولُ أنتَ؟
قال: أقولُ بقولِ عليٍّ ﵁.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٦٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قوله ﷺ : "أَلحِقُوا المالَ بالفرائض، فما تركت الفرائض فلأوْلَى رجلٍ ذكَرٍ" (١).
قال أحمدْ يعني: كل مَنْ لَه فرض في كتابِ اللَّهِ ، وقوله: "فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" يعني: من العصبة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٢٥٠)
قال صالح: حدَّثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا مطرف، عن الشعبي أن عليًّا وعبد اللَّه قالا: ذو السهم أحق ممن لا سهم له.
"مسائل صالح" (١٢٤٣)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول: لا يردُّ على المرأة شيءٌ، تُعطَى نصيبَها، فإن لم يكن عصبة فليتصدق به.
"مسائل أبي داود" (١٤٠٦)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن امرأة وبنت وأخ وأختين لأم وأب، فقال: من أربعة وعشرين، للابنة أثنا عشر، وللمرأة ثلاثة، وللأم أربعة، وما بقي بين الأخ والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين.
"مسائل أبي داود" (١٤١٠)
стр. 3092
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ذوو السهم أحقُّ ممن لا سهم له.
"مسائل أبي داود" (١٤١٩)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة لها زوج، وأب، فتوفيت، ولها ابنة، فتوفيت الابنة بعدها بأيام، ثم إن الزوج اشترى لها من مهرها جارية، فأعتقها عند موتها، وأوصت إلى زوجها بحجة؟
قال أبو عبد اللَّه: للابنة النصف، وللزوج الربع من أربعة أسهم، وللأب الربع، لوَرثت الابنة من أمها النصف، وينظر ما لها عليه من المهر، وما خلّفت من قماش بيتها، فإن وفت بحجة، وعتق الجارية، وما لها على زوجها، وقماش البيت، يفي للحجة وعتق الجارية، أخرج ذلك منها، وإن لم يكن تفي عتق الجارية والحجة، فيعتق الجارية ويدع الحجة، إذا لم تكن تفي الحجة والعتق جميعًا، أخرج عتق الجارية فأعتقت.
"مسائل ابن هانئ" (١٣٧١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وخلف ابنة أخت لأبيه، وأمه، وخلف ابنة أخت لأبيه، وخلف بني ابن أخت، وليس له أحد غيرهم؟
قال: أما أنا فأذهب إلى أن يقسم المال بين ابن الأخت للأب والأم، وبين ابنة الأخت للأب على أربعة أسهم: لابنة الأخت، ثم يرد ما بقي عليهم بحصة ما ورثوا، إلا أنهم أقرب من بني الأخت.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٤)
стр. 3093
باب التخارج
١٩٤١ - تخارج أهل الميراث
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ عَنْ رجلين أخوين ورثَا صَكًّا من أبيهما، فذهَبَا إِلَى الذي عليه الحقُّ، فَتقاضَيَاهُ، فَقَال: عندي طعامٌ، فاشتَرِيَا منّي طعامًا بما لَكُمَا عَليّ، فَقَال أحدُ الأخوين: أنا آخذ بنصيبي طعامًا. وقال الآخرُ: لا آخذُ إلَّا الدراهمَ، فأخذَ أحدُهُمَا منه عشرة أقفزة بخمسين درهمًا، وهو الذي يصيبه؟
قال: جائز، ويتقاضَاهُ الآخرُ فإنْ تَوِيَ (١)، وذهب ما على الغريم رجع الأخُ عَلَى أخِيه بنصفِ الدراهم التي أخَذَ ولا يرجع بالطعامِ.
قال أحمد: لا يرجعُ عليه بِشَيءٍ إذَا كَانَ قَدْ رضيَ بِهِ، حديثُ ابن عبَّاس ﵁: يتخارج أهلُ الميراثِ (٢).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٠٩٩)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا وكيع عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وسفيان، عن أبي الزبير، عن ابن عباس قال: لا بأس بأن يتخارج أهل الميراث العين وبالدين.
قال أبي: أهل الميراث يقول بعضهم لبعض: أنا أعطيكم هذا الحاضر، ويكون لي الدين، ولا يكون إلا فيما ورثوه، على قول ابن عباس.
стр. 3094
قلت لأبي: ما تقول: أنت به؟
قال: دعه.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٢٥)
стр. 3095
١٩٤٢ - باب ما جاء في ميراث المفقود ومن هو
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مالُ المفقودِ كسبيل امرأته؟
قال: نعم.
"مسائل الكوسج" (١١١٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قسم ماله ثم جاء؟
قال: ما وجد أخذه، وما استهلك فليس عليهم شيء، إنما قسم بحق هو لهم، ليس على الورثة شيء.
قال إسحاق: هو كما قال، وأجاد واجترأ.
"مسائل الكوسج" (١٠١٧)
قال صالح: قلت: المفقود إذا قدم، وقد تزوجت امرأته، وقسم ماله؟
قال: يرد عليه ماله، ويخير بين امرأته وبين الصداق، صداقه الذي كان ساق إليها.
قلت: إن أختار الصداق دُفعَ إليه؟
قال: نعم.
قال: وإن أختار امرأته اعتدت من زوجها الأخير، ثم رُدَّت إليه.
"مسائل صالح" (١١٢)
قال صالح: وسألت أبي عن رجل خلف مالا عند ابن أخته، وغاب أربعين سنة أو نحوها، ولا يدرى حي هو أو ميت، وليس له وارث إلا ابن أخته ماذا يصنع بالمال، يتصدق به أو يمسكه؟
قال أبي: إن كان مفقودًا، ومعنى المفقود: أن يكون الرجل في أهله، فيصبحون وليس هو فيهم، أو يكون ركبوا البحر، فكسر بهم، أو لقوا العدو
стр. 3096
فأصيب بعضهم، أو رجل كان مع قوم في سفر ففقدوه من بينهم، فهذا وأشباهه أسباب المفقود، فإن كان الرجل في معنى من هذِه المعاني أو ما يشبهها، وغيبته نحو من أربعين سنة، أو نحو ما ذكرت، قسم هذا المال على وارث إن كان، فإن لم يكن له وارث، فإن كانت له عصبة فهم أولى به، فان لم يكن له عصبة فالموالي، فإن لم يكن موالي فذو رحمه، فإن لم يكن له إلا ابن أخته هذا فهو له.
وإن كانت غيبته في تجارة أو خرج يريد الحج، أو يبيع ما يبيع الناس، فغاب، فليس هذا بمفقود، فيوقف هذا المال، حتى يأتي عليه مائة سنة، أو تسعون سنة، أو أكثر ما يعيش أهل زماننا فيه، فإن كان يوم غاب قد عرف سنه، فلينظر إلى سنه، وإلى غيبته كم تكون، فإن بلغت مائة سنة أو تسعين سنة، وكلما احتاط في طول الغيبة فهو أحرى، ثم يقسم هذا المال على ما ذكرنا.
"مسائل صالح" (٢٧٠)
قال أبو داود: ثنا أحمد قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء الخراسانيُّ قال: ثنا ابن شهاب، أخبره أنَّ عمر وعثمان ﵄ قضيَا في ميراثِ الذي يغيبُ عن امرأته لا يعلمُ لهُ مهلك، أنَّ ميراثَهُ يقسمُ يوم تمضي الأربعُ السنواتُ على امرأته، وتستقبل عدتها أربعة أشهر وعشرًا (١).
"مسائل أبي داود" (١٤٠٧)
قال أبو داود: ثنا أحمد ﵁ قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، قال: إذا مضت أربع سنين من حين ترفعُ امرأةُ
стр. 3097
المفقودِ أمرها، فإنَّه يقسَّمُ مالهُ بين ورثته (١).
"مسائل أبي داود" (١٤٠٨)
قال أبو داود: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب الخَفَّاف، عن سعيد، عن قتادة، كان يقولُ: يُقَسَّم ميراثُ المفقود بعد أربعة سنين وأربعة أشهر وعشر.
"مسائل أبي داود" (١٤٠٩)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المفقود متى يقسمُ ميراثه؟
قال: إذا كان بعد أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا، فقيل لأحمد: يأتون الوالي؟
قال: إن أتوا الوالي لم يقضِ به.
"مسائل أبي داود" (١١٨٠)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المفقود قدمَ وقد اقتسم ميراثُه؟
قال: ما أدركَه بعينهِ أخذَهُ
"مسائل أبي داود" (١٨٨١)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: قال مالك: يقسمُ ميراثُ المفقودِ بعدَ ثمانين سنة؟
قال: ما يشبهُ هذا شيئًا من القول.
"مسائل أبي داود" (١١٨٣)
قال البغوي: وسئل أحمد -وأنا أسمع- عن الرجل يُفقد، قال: يُقسم ماله بعد أربع سنين.
"مسائل البغوي" (٦٥)
стр. 3098
نقل الميموني عنه في عبد مفقود: الظاهر أنه كالحر.
ونقل مهنا، وأبو طالب في الأمة: على النصف.
"الفروع" ٥/ ٣٥، "المبدع" ٦/ ٢١٦
стр. 3099
١٩٤٣ - باب ما جاء في ميراث الغرقى والهدمى
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن قتادةَ، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ ﵁ كتبَ: أن يورث الأعلى من الأسفل، فقلنا لقتادةَ: كيف هذا؟ قال: كان بالشامِ طاعون، فكان الرجلُ يوجد وأصابعه على الآخر، فيُرى أنَّه مَاتَ قبله، وإنْ لم يوجدْ كذلك ورثَ بعضهم من بعضٍ، هذا قولُ عمر ﵇، وَرَّث بعضهم من بعض (١).
قال إسحاق: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا محمد بن جعفر قال: حَدَّثنَا سعيد، عن قتادة، عن الحسنِ أنَّه قال: يرثُ كل إنساني وارثه.
قلتُ: ما تفسير هذا؟
قال: يقولُ: لا يرثُ بعضُهم مِنْ بعضٍ.
قُلْتُ: كذاك تقولُ؟
قالَ: لا أورثُ بعضَهم من بعضٍ ولا يعاد عليهم.
قال إسحاق: كما قال أحمدُ سواء.
"مسائل الكوسج" (٢٩٧٤)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: القومُ يموتون جميعًا لا يُدرى أيهم مَاتَ قبلُ؟
قال: نُورثُ بعضَهم من بعضٍ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٠٠٦)
стр. 3100
قال صالح: سألت أبي عن أهل بيت وُجِدُوا موتى؟
قال: أذهب إلى: يورث بعض من بعض، وكذلك الغرقى أيضا.
"مسائل صالح" (٤٣٧)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الغرقى يورثُ بعضهم من بعض؟
قال: أكثر الأحاديث عليه، ولا نعلم بين أهل الكوفة فيه اختلافا حتى جاء أبو حنيفة فقاله، وتابعه على ذلك سفيان.
"مسائل أبي داود" (١٤١١)
قال ابن هانئ: سألته عن: حديث علي في الغرقى (١)؟ .
فقال: جعلها عليٌّ أخماسًا فأعطى الثلاثة اثنين، وأعطى الاثنين ثلاثة.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٥٤)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل وامرأة خرجا إلى الحج وتخلفا عن أصحابهما فلا يُدرى أين ماتا، ولا يدرى ماتت المرأة قبل الرجل أو الرجل. كيف يقسم الميراث، وقد أتى على ذلك سنة؟
قال أبو عبد اللَّه: في هذا اختلاف، قال: بعضهم يورث من بعض.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٥٣)
стр. 3101
١٩٤٤ - باب فرائض المجوس
قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان في مجوسيّ تزوج ابنته فأصاب منها ابنتين، ثم ماتت إحداهما بعدما مات الأب؟
قال: لأختها من أبيها وأمها السدس حجبت نفسها بنفسها.
ولأختها لأبيها وهي أمها السدس تكملة الثلثين.
قلت لأحمد: كيف يورث المجوسيّ؟
قال: من الوجهين (١).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٩٧٧)
قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه وسمعه يقول في المجوسيّ: أذهب إلى أن أورثهم في الوجهين جميعًا.
وقال: أخبرني حرب قال: سمعت أحمد يقول: وميراث المجوس يقسم على مثل ميراث المسلمين.
قلت: فتورثهم من الوجهين؟
قال: نعم.
قلت: فإن ترك أمّه وهي أخته لأبيه؟
قال: ترث من الوجهين جميعًا.
وقال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني
стр. 3102
أحمد بن القاسم. . .
وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم. . .
وأخبرني عبد الرحمن بن داود أن الفضل بن عبد الصمد الأصبهاني حدثهم -المعنى واحد وهذا لفظه- قال: سُئل أبو عبد اللَّه: ما تقول في ميراث المجوس كيف يورثون؟
قال: من الوجهين جميعًا.
قيل له: كيف من الوجهين؟
قال: إذا كانت أمه امرأته يورثها.
قال: ليس هذا الوجه إذا أسلم أليس يفرق بينهما؟ لا تكون أمّه تحته، ولكن إذا كانت ابنته أخته ورثت من الوجهين جميعًا.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٨١ - ٤٨٢ (١١٨٧ - ١١٩٦)
قال الخلال: أخبرني علي بن الحسن بن هارون، قال: حدثنا حنبل قال: قال عمّي: قال سفيان في رجل مجوسيّ تزوج أمّه فولدت بنتين وأسلمت ثم مات الرجل، قال: فلابنتيه الثلثان ولأمه السدس. ثم ماتت إحدى الابنتين.
قال: ترث أختها النصف وإلَّا صارت أمًّا وجدة فحجبتها بنفسها، فورثناها ميراث الأم ولا نعطيها ميراث الجدة.
قال: وكان أبو عبد اللَّه يذهب إلى أن يورث من وجه واحد من الحلال.
قال أبو بكر الخلال: لا أدري قول حنبل: يذهب إلى أن يورث من وجه واحد من الحلال.
قد روى عنه الثقات المتيقظين أنه يورث من الوجهين جميعًا، فعلى
стр. 3103
هذا العمل من قوله، ولا أدري قول حنبل ما معناه، لا أدري توهّم أم لم يفهم. وإنما قاله من نفسه والعمل على ما رواه.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٨٢ (١١٩١)
стр. 3104
كتاب الهبة
باب ما جاء في أركان الهبة وشرائط الصحة
أولًا: الصيغة
١٩٤٥ - ألفاظ الهبة
نقل مهنا عنه فيمن قال: نصف عبدي هذا لفلان: لم يجز إلا أن يقول: وهبته، وإن قال: نصف مالي هذا لفلان: لا أعرف هذا.
"المغني" ٧/ ٣٠٢.
ثانيًا: العاقدان
(الواهب والموهوب له) وشروط صحتهما
١٩٤٦ - عطية الأب لأولاده والتسوية بينهم في الصحة والمرض
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النُّحْلُ؟
قال: إِذَا سَوى بين وَلَدِهِ فلا بأسَ به للذكرِ مثل حظِّ الأنثيين.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٩٦٠).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد ﵁: النحل؟
قال: إذا سوى بين ولده فلا بأسَ به، ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾.
стр. 3105
قال إسحاق ﵁: كما قال؟ لأنَّ حكمَ اللَّهِ أولى أن يتبع، وكتاب اللَّه ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، فإذا قسم في الحياةِ حكم بحكمِ اللَّهِ ﵎.
"مسائل الكوسج" (٣٠٢٥)
قال صالح: وسألت أبي عن رجل خص ابنا له بهبة دون بعضهم، وقد قبضه الابن، ومات الابن، أترى الهبة ماضية؟
قال: الذي يعجبنا أن لا يخص ولدًا دون ولد يريد الإضرار ببعضهم دون بعض، فأما إذا مات الواهب على هبة قد قبضها الموهوب له فإني أحب العافية منها.
"مسائل صالح" (١٩٧)
قال صالح: وسألته عن رجل له أولاد فزوج بعض بناته فجهزها وأعطاها؟ قال: يعطي جميع ولده مثل ما أعطاها.
"مسائل صالح" (٣٦٠)
قال صالح: قال أبي: النحل: أذهب إلى حديث النعمان بن بشير، قال له النبي ﷺ : "ارْدُده".
قلت له: قال: "أَشْهِد غَيْرِي" (١). وقال في المديون: إن النبي ﷺ قال: "صلُّوا عَلَى صاحبكم" (٢).
فقال في ذلك: "لا أَشْهَد"، وهذا لا يشبه المديون، وقد صلى النبي ﷺ على صاحب الدين بعد (٣).
"مسائل صالح" (١٠٧٠).
стр. 3106
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ فضل بعض ولده على بعض؟
قال أحمد: بئس ما صنع.
قلت لأحمد: الذكر والأنثى سواء؟
قال: لا، ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين.
"مسائل أبي داود" (١٣٣١).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يعجبني أن يفضل بعض الولد على بعض، ولكن يساوي بينهم كما فرض اللَّه : ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾.
"مسائل ابن هانئ" (١٣٩٨).
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يريد الخروج إلى مكة وله بنون وبنات وله ابن كبير، فسأل الابن الشركة في مال أبيه فأشركه؟
قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني أن يفضله، ويسوي بينهم في العطية. وإن اشترك مع أبيه في الربح وله فيه عمل لا بأس به، يفضله عليهم.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٠١).
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يجهز أحد أولاده بجهاز، فيمرض الأب، ولم يكن أعطى ولده الآخر شيئًا؟
قال: ينبغي له أن يساوي بينهم في العطية، ينبغي له أن يعطي الابن الآخر مثل ما أعطى هذا قبل.
قيل له: فمرض الأب، ثم أعطي الآخر مثل ما أعطى الأول؟
قال أبو عبد اللَّه: لو كان أعطى هذا الآخر في صحته مثل ما أعطى الأول كان قد ساوى بينهما.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٠٢).
стр. 3107
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يعطي ولده بعضهم دون بعض في حياته وصحته.
فقال: أعجب إلي أن يرد ذلك؟ لأن النبي ﷺ أمر بشير بن سعد، فقال: "اردده".
"مسائل عبد اللَّه" (١١٦٦).
قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل يجوز للرجل أن يهب لولده بعضهم دون بعض في صحة منه؟
قال: لا يجوز، ولا ينبغي له أن يفعل.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٦٧).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل له أولاد فزوج بعض بناته فجهزها وأعطاها؟
قال: يعطي جميع ولده مثلما أعطاها.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٦٨).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض؟
قال: لا يعجبني.
فقلت: تذهب إلى حديث النعمان بن بشير؟
قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٦٩).
قال عبد اللَّه: قُلْتُ لأبي: فإن أعطى ابنته دون الأخرى وهو صحيح في بدنه؟
فقال: آمره أن يرده.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٠١).
стр. 3108
قال عبد اللَّه: قُلْتُ لأبي: فإن مات وقد فضل بعض ولده على بعض؟
قال: ليس أجترئ عليه، دمان ذهب ذاهب أن يرده بعد موته كان مذهبًا. ورأيت أبي كأنه يذهب على هذا ويميل إليه.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٠٢).
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا الزهري، عن محمد بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبرنا أنهما سمعا النعمان بن بشير، قال: نحلني أبي غلامًا فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول اللَّه ﷺ أشهده على ذلك، فقال: "أكل أولادك نَحَلْتَ؟ " قال: لا، قال: "فَارْدُدْهُ" (١).
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٠٣).
نقل أبو طالب عنه فيمن فاضل بعض ولده على بعض ومات قبل أن يرجع، قال: يُرد في حياته وبعد موته.
ونقل الميموني عنه: أنه لا يرجع فيه بعد موته.
ونقل أبو طالب عنه: في تسوية الأب بين أولاده في العطية، وقد كان فاضل بعضهم على بعض في صحته أنه يجوز.
قال أبو حفص (٢): سألت أبا عبد اللَّه (٣) عن رواية أبي طالب، فقال: قرأتها على أبي حفص بن رجاء، فقال: أضربوا عليها فإن الجماعة روت
стр. 3109
عن أبي عبد اللَّه خلاف هذا، وهو الصحيح.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٣٩ - ٤٤٠.
ونقل عنه محمد بن الحكم: وإذا مات الذي فضل لم أطيبه له، ولم أجبر على رده.
قلت: فترى الذي فُضِّل أن يرده؟
قال: إن فعل فهو أجود، وإن لم يفعل ذلك لم أجبره.
"الفتاوى الكبرى" ٤/ ٤٣٣.
وروى عنه يوسف بن موسى في الرجل يكون له الولد البار الصالح وآخر غير بار: لا ينيل البار دون الآخر.
وروى عنه الحكم: لا يشهد إذا فضل بين ولده.
"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٨.
نقل حرب عنه في مجوسي كان له ولد فنحل بعض ولده مالًا دون بعض، وكان للمنحول ابن، فمات وترك ابنه، كيف حاله في هذا المال الذي ورث عن أبيه ما كان الجد نحله؟
قال: لا بأس يأكله؟ لأن هذا كان في الشرك.
"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٩، "الفروع" ٤/ ٦٤٤.
قال أحمد في رواية أبي طالب: لا ينبغي أن يفضل أحدا من ولده في طعام وغيره، وكان يقال: يعدل بينهم في القُبَل.
ونقل الميموني عنه: إن خص بعضهم أو فضله في مرضه لا ينفذ.
"الفروع" ٤/ ٦٤٤ - ٦٤٥، "معونة أولي النهى" ٧/ ٣٠٣.
стр. 3110
١٩٤٧ - هل تجب التسوية بين سائر الأقارب ؟
قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه وأنا أسمع عن رجل له أخت فقيرة وله ابن عم يرثه، أيجعل الرجل من ماله لأخته في حياته شيئًا يكون لها؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا كانت فقيرة فلا بأس.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٠٠)
١٩٤٨ - الأم هل يجب عليها التسوية كالأب ؟
روى عنه أحمد بن الحسين في امرأة جعلت مالها لأحد بنيها إن هو حج بها دون أخويه: تعطيه الأجرة، وتسوي بين الولد.
"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٨.
١٩٤٩ - تقسيم الشخص ماله على أولاده في حياته
نقل بكر بن محمد عنه: لا يعجبني ذلك؛ لعله يولد له ولد.
ونقل حنبل: لا بأس بذلك؛ لأن النعمان لما جاء إلى النبي ﷺ ليشهد قال: "أَكل وَلَدِكَ نَحَلْتَة مِثْلَ هذ! ؟ " فَقال: لَا، قال: "أشهد غيري".
وروى محمد بن الحكم عنه: أحبّ إليَّ ألا يقسم ماله، يدعه على فرائض اللَّه؛ لعله يولد له.
"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٨.
نقل ابن الحكم: لا بأس. قيل: فإن فضل؟
قال: لا يُعجبني علي وجه الأثرة إلا لعيال بقدرهم.
"الفروع" ٤/ ٦٤٥.
стр. 3111
١٩٥٠ - إذا وهب للصغير، من يقبض له ؟
قال صالح: وسألته عن رجل وهب لصبي صغير هبة، أو تصدق عليه بصدقة، فقبضت الأم ذلك وله أب حاضر، هل يكون قبض الأم قبضًا والأب حاضر أو غائب، أو الأخ أو العم أو الوصي إذا كان الأب حاضرًا أو غائبًا؟
قال: لا أعرف الأم يكون لها القبض، ولا يكون إلا للأب.
"مسائل صالح" (٧٦٧).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن امرأة نحلت ولدها نحلًا وهو صغير، أيقبضه؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (٩٣٣٢).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل قال لابنه: وهبت هذِه الدار لك، وهو صغير، فرآه جائزًا، قال: علي قول عثمان قبضه له قبض (١).
"مسائل أبى داود" (١٣٣٣).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه قُلْتُ: الأب يقول: وهبت خادمي هذا لابنتي جائز لها؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا كان ذلك في صحة منه وأشهد عليه صار قبضه لها قبضًا، وجائز للوصي أن يبيع الجارية إذا كان بيعها صلاحًا في مال الصبية، وكذلك ما كان من بيعه صلاحًا إن باعه فبيعه جائز.
"مسائل ابن هانئ" (١٣٩٩).
стр. 3112
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يهب لابنته من يقبضه لها؟
قال: هو يقبضه لها.
"الورع" (٣٦١)
١٩٥١ - إذا كان الواهب هو صاحب الولاية على الموهوب، أيأكل منه ؟
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل ينحل ولده شيئًا من ضياعه، وله ولد صغير، فنحله أيضًا، أفيأكل من نحل الصغير؟
فقال: له شيء سوى ذلك؟
قال: نعم.
قال: فلا يعجبني أن يأكل منه شيئًا.
"مسائل ابن هانئ" (١٢١٧).
١٩٥٢ - هبة المرأة وصدقتها من مالها ومال زوجها
قال إسحاق بن منصور: يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟
قال أحمد ﷺ : إذا حال عليها الحول تصدقت بما شاءت.
قلت: وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها؟
قال: الرطب وما لا يدخر.
قال: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٩٣٥)، (٣١٤٥)
قال إسحاق بن منصور: عطيةُ المرأةِ؟
стр. 3113
قال: على ما قال عمر ﵁ لا يجوزُ لامرأةٍ عطية حتَّى تلدَ ولدًا أو تبلغ أناة ذلك سنة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٠٦١)
قال إسحاق بن منصور: هَلْ للزوجِ أنْ يمنعَ امرأتَه أنْ تصدقَ مِنْ مَالها مَا شاءتْ؟
قال أحمد: ليسَ له أنْ يمنعَهَا بعدَ الحولِ إلَّا أنْ تكونَ مسرفةً، مثلما يصنع بالحرِّ إذا كان مُفْسِدًا لمالِه.
قال إسحاق: كما قال، ولكن ينبغي لها أنْ لا تهب ولا تتصدق إلَّا أنْ تستأذنَهُ.
"مسائل الكوسج" (٣٠٦٢)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صبية لها مال ولها زوج أترى أن يدفع المال إلى زوجها يعمل به؟
قال: إذا كانت تريد أن تستأمر وهي صغيرة، فلا يدفع إليه مالها.
"مسائل ابن هانئ" (١٣٥٣)
قال في رواية أبي طالب: لا يدفع إلى الجارية ما لها بعد بلوغها حتي تتزوج وتلد أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج.
ونقل أيضًا: أنه سئل عن: المرأة هل يجوز أن تهب مالها لرجل أجنبي؟
فقال: ليس لها ذلك إلا بعد أن تلد ولدًا أو يأتي عليها حول.
ونقل أيضًا: لا تهب من مالها شيئًا إلا بإذنه، لأنه مالك لها.
"الرويتين والوجهين" ١/ ٣٧٧ - ٣٧٨، ٤٤١، "العدة في أصول الفقه" ٤/ ١١٨٣، "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٢٣
стр. 3114
١٩٥٣ - وقت جواز هبة الغلام
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: متى تجوز هبة الغلام؟
قال: إذا احتلم ليس فيه اختلاف، أو يصير ابن خمس عشرة.
"مسائل أبي داود" (١٣٣٠).
١٩٥٤ - هبة العبد
نقل حنبل عنه: لا تصح هبة العبد إلا بإذن سيده.
"الإنصاف" ١٣/ ٤٣٠.
ثالثًا: الموهوب وشروط صحته
١٩٥٥ - ما يجوز هبته وما لا يجوز
قال إسحاق بن منصور: رجلٌ نحلَ ابنهُ ثلثَ أرضِهِ ولمْ يقاسمه إلَّا بالفَرَقِ؟
قال: لا يجوزُ إلَّا عَلَى شيءٍ معلوم معروفٍ كما قال أبُو بَكْرٍ لعائشة ﵄ (١).
قال إسحاق: كما قال، مَعَ أنَّ أبا بكر ﵁ إِنما كَانَ وَهَبَ جداد عشرين وسقًا، وهذا عندنا جَائزٌ، إِذَا جُدَّ النخلُ وقبضَ.
"مسائل الكوسج" (١٩٥٩).
стр. 3115
قال إسحاق بن منصور: قال سفيانُ في رجلين شريكين لهمَا عَلَى رجلٍ مِائةُ درهم، فوهبَ أحدهما نصيبَهُ مِنَ المائة للذي عليه الدَّينُ؟ قال: جائزٌ ويتقاضَى الآخرُ بقيةَ الخمسين، فإنْ تَوِيَ لمْ يضمنْ الذي وَهَبَ.
قال أحمد: مَا الفرقُ بَينهمَا، فهوَ كما قال. يعني: بين هذِه المسألةِ والمسألةِ الأولى.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (٢١٠١)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد عن رجلٍ وهبَ لرجلٍ سهمًا في دارِه ثم توفي فجأة.
قال: نحن نقولُ: كُلُّ شيءٍ يجوزُ بيعُه تجوز هبته.
"مسائل الكوسج" (٣٣٩٧).
قال صالح: وسألته عن رجل بينه وبين قوم بيت مشاع غير مقسوم، فتصدق أحدهم علي بعضهم حصته مشاعًا غير مقسومٍ، هل يجوز ذلك؟
قال أبي: إذا كان سهم من كذا وكذا سهم فهو جائز.
"مسائل صالح" (١٥٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: كل شيء ما جاز فيه البيع يجوز فيه الهبة والصدقة والرهن يعني: مثل الدور المشتركة.
"مسائل أبي داود" (١٣٢٨).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن يهب لرجل ربع دار؟
قال: هو جائز.
قيل لأحمد: فإن قال: وهبت منك نصيبي من الدار.
قال: إن كان يعلم كم نصيبه فهو جائز.
"مسائل أبى داود" (١٣٢٩).
стр. 3116
ونقل أحمد بن أبي عبدة: وقد سُئل عن رجل تصدق بثلث دار له غائبة عنه علي رجل مشاعة، وحَدَّ الدار، وهي دار معروفة.
قال: هو جائز، وليس كما يقول هؤلاء: ليس بجائز حتى يعرف الدار.
"طبقات الحنابلة" ١/ ٢١٤، "الفروع" ٤/ ٦٤٠، "معونة أولي النهى" ٧/ ٢٧٦.
وقال الحسن بن ثواب: قلت لأحمد: الرجل يتصدق على الرجل، أو يهب له شيئًا من داره أو جرينًا من أرض، أو حانوتًا من حوانيت، أيجوز ذلك إذا كان مشاعًا؟
قال: إذا كان بالثبت معلومًا جاز ذلك.
"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٥١.
قال أحمد في رواية حرب: لا تصح هبة المجهول.
وقال: إذا قال: شاة من غنمي -يعني: وهبتها له- لم يجز.
"المغني" ٨/ ٢٤٩، "الإنصاف" ١٧/ ٤٣.
نقل حنبل في من أهدى إلى رجل كلب صيد، ترى له أن يثيب عليه؟
قال: هذا خلاف الثمن، هذا عوض من شيء. فأما الثمن فلا.
"الفروع" ٤/ ٦٤٠، "المبدع" ٥/ ٣٦٦، "الإنصاف" ١٧/ ٤٠، "معونة أولي النهى" ٧/ ٢٧٥.
ونقل حرب عنه: إذا قال: ثلث ضيعتي لفلان بلا قسمة: جاز إذا كانت تعرف.
"الفروع" ٤/ ٦٤٠.
стр. 3117
فصل: ما جاء في الشروط في الهبة
١٩٥٦ - الهبة علي شرط العوض
نقل الشالنجي: إذا وهب له علي وجه الإثابة، فلا يجوز إلا أن يثيبه عنها.
"المغني" ٨/ ٢٨٠.
١٩٥٧ - الهبة للثواب إذا أراد رَدَّها وقد تغيرت عن حالها أو نقصت، هل عليه الضمان ؟
ونقل حنبل عن أحمد في الهبة للثواب: إن أراد ردها على صاحبها وقد نقصت بغير استعماله؛ لم يضمن النقص، شبهه بالرهن.
"تقرير القواعد" ١/ ٣٠٨.
توقيت الهبة
١٩٥٨ - ما جاء في العُمْرى والرُّقْبَى والسكنى وحكمهم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العمرى؟
قال: العُمْرى: أن يقولَ: هذا الشيء لَكَ حَياتك، فإذا جَعَله فَلَهُ حياته ومَمَاته.
والرُّقْبَى: أنْ يرقبَهُ بها، يقول: إنْ متُّ فهي لَكَ، أو هي راجعةٌ إليَّ، فهذا مثلُ العُمْرى لا يرجع إِلى الأولِ أَبدًا.
стр. 3118
قال إسحاق: قال أوْ لمْ يقلْ فهو سواءٌ لا يرجع أبدا.
"مسائل الكوسج" (١٩٤٠).
قال إسحاق بن منصور (١): قُلْتُ: السّكنَى؟
قال: السّكنَى: أنْ يقولَ: هي لَكَ سكنَى حَياتك، يُرجع في السّكْنَى، ولا يرجعُ في العُمْرى والرُّقْبَى.
"مسائل الكوسج" (١٩٤١).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اشْتَرى ثلاثُ نسوة دارًا فَقُلْن: هي للمطلقةِ، والأيمِ، والمحتاجةِ منَّا، فمَاتَتْ واحدةٌ منهن! فَقَال شريح: هذِه الرقبى، إذَا مَاتَتْ الأولى فَلَيسَ للباقيتين شيءٌ، هي علَى سُهْمَانِ اللَّه (٢).
قال أحمد: هذِه مَعْنَاهَا معنى الرقبى، هو كَمَا قال.
قال إسحاق: بَلْ هو جائزٌ إِذَا كانَ معناه مَعْنى الرّقبى، لا بَلْ هو الرّقبى، وقدْ سوى رسولُ اللَّهِ ﷺ بين الرّقبى والعمرى فأجازَهُمَا (٣).
"مسائل الكوسج" (٢٠٤٢).
قال صالح: وسألته: ما قولك في العمرى؟
стр. 3119
قال: جائزة! هي لمن أعمرها ولورثته.
قلت: فإن قال: فإذا مت رجعت إلي؟
قال: ليس هذا عمرى، هذا رقبى.
قلت: فالرقبى كيف هي؟
قال: يقول: هذِه الدار لك حياتك، فإذا مت فهي لغيرك. لرجل يسميه، أو ترجع إلي.
قلت: فالسكنى؟
قال: السكنى غير العمرى، إذا أسكنه الدار رجعت إليه على كل حال.
"مسائل صالح" (٣٥٣).
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يعمر الرجل الجارية. أيطؤها؟
قال: أما الوطء فلا أراه، ولكن الدار والخادم، فلا بأس به إذا أعمره.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٠٦)
قال ابن هانئ: وسئل عن العمرى ما هي؟
قال: هو أن يقول الرجل: هذا الدار لك حياتك، فمن ملك شيئا حياته فهو يورث عنه بعد موته.
والرقبي: أن يقول: هي لك حياتك، فإذا مت فهي لفلان أو هي راجعة إليَّ، ومعناه أن يكون يرقبه بها، فإذا مات كانت لغيره أو يرجع إلى المرقب.
قال: والرقبى والعمرى معناهما واحد عندي، من ملك شيئا حياته فهو له بعد موته (١) يورث عنه.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٠٩).
стр. 3120
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن السكنى راجعة إلى المسكن؟
قال: إذا قال: هي لك سكنى حياتك فهي ترجع إلى المسكن أو ما شرط المسكن؛ لأنه ليس بملك، (والرقبى والعمرى ملك له) (١) فإذا هو مات صارت لورثته. واحتج بحديث جابر بن عبد اللَّه.
قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد اللَّه قال:
إنما العمرى التي أجاز رسول اللَّه ﷺ أن يقول: هِيَ لَكَ وَلعَقِبِكَ، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها (٢).
"مسائل ابن هانئ" (١٤١١).
قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: العُمرى والرقبى والوقف جائزا، وهذِه أوقاف الزبير، وأصحاب رسول اللَّه ﷺ بالمدينة، إذا لم يحد بها عن الفرائض، وهو على ما أوصى به الميت، ومن أعمر شيئًا فهو له.
قال أبو عبد اللَّه: والسكنى خلاف الوقف، والرقبى مثل الوقف، إذا أسكن هذِه الدار فسكنها الذي أسكنها ثم مات رجعت إلى الذي أسكنها، ولا يكون للورثة، كذا فعل ابن عمر، قبضها لما مات المسكن (٣).
والوقف إذا مات، كانت لورثته ولولده، يسكنونها ويعمرونها، وكذلك الرقبى على ذلك.