← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 3326–3365 · переход к 3331.

стр. 3326

قال: شهادتهما جَائزةٌ للعبدِ على صاحبهما، ويشاركُها فيما أُخِذَ من المال، وليس على العبدِ شيءٌ. قال أحمد: هُوَ كما قال. قال إسحاق: نعم. "مسائل الكوسج" (٣١١٥)

стр. 3327

باب الولاء ٢٠٨٢ - الولاء لمن أعتق، وإن مات فلورثته من بعده، وذكرهر من يرث ومن لا يرث منهم قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا هشيم قال: أخبرنا يونس، عن الحسنِ في رجلٍ أعتق مملوكًا له عن أبيه قال: قال الحسن: ولاؤه لجميعِ ورثةِ أبيه (١). قال أحمد: الولاءُ له على حديثِ إياسٍ (٢). قال إسحاق: الولاءُ له؛ لأنَّه هو المتطوعُ بالعتقِ. "مسائل الكوسج" (٢٩٩٧) قال إسحاق ابن منصور: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا وكيع، عن سفيان، عن قيس بن مسلم، عن أبي مالك قال: أمت المعتق الأول، فانظر من يرثه، فله ولاء مولاه (٣). قال أحمد: هذا للكبر. قال إسحاق: أقولُ: الولاءُ لمن أحرز الميراث. "مسائل الكوسج" (٢٩٨٨) قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمدُ قال: ثنا معاذ -يعني: ابن معاذ-

стр. 3328

عن أشعث، عن الحسن قال: لا ترثُ النساء من الولاءِ إلَّا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنَّها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه (١). قال أحمد: مَا أحسنَ ما قال! قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٩٨٩) قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثَنَا هشيم قال: الشيباني أخبرنا، عن الشعبي، عن شريحٍ أنَّه كان يقولُ في رجلٍ أعتقَ مملوكًا له، ثم مَاتَ المعتق وتركَ أباه، وابنه. قال: كان شريح يقولُ: الولاءُ بمنزلةِ المالِ (٢). "مسائل الكوسج" (٢٩٩٠) قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا هشيم، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ قال: لأبيه السدسُ، وما بقي فهو لابنهِ (٣). قال أحمد: كذاك أقولُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٩٩١) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: رجلٌ توفي وتركَ أخاه، وجده، ومولى، فماتَ المولى؟ قال: الولاءُ بينهم على الميراثِ نصفانِ.

стр. 3329

قال إسحاق: المالُ للجدِّ. "مسائل الكوسج" (٣٠٠٩) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ لا أعتقَتْ رجلًا، ولاؤه لولدِهَا ما بقي منهم ذكر، فإذا أنقرضوا كان الولاءُ لعصبةِ أمهم. قال أحمد: جَيدٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣٠١٠) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلانِ ورثا ولاء رجلٍ عن أبيهما، ثم ماتَا، ولأحدِهما ابن واحدٌ، والآخر عشر بنين، كيفَ الولاءُ بينهم؟ قال أحمد: هذا تفسير، الولاء للكبر، وأنا أقولُ بهذا القولِ: يُقسم على أحد عشر سهمًا. قال إسحاق: كما قال في قول من يرى الولاء للكبر، وأمَّا أنا فأميلُ إلى قولِ النبيِّ ﷺ : "من أحرز الولاءَ أحرز الميراثَ" (١) كما نقول: الولاءُ لعصبةِ الميتِ. "مسائل الكوسج" (٣١٣٨) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رَجُلٌ كَاتبَ عبدًا له، ثم تُوفي السَّيِّدُ وتركَ ابنينِ له، فصار المكاتب لأحدِهما، فقضى حتَّى عتقَ، لمن ولاؤه؟ قال: الولاءُ إنَّما كان أصلُه للسيدِ، فإذا ماتَ وتركَ ابنينِ له فالولاءُ بينهما، فإذا وقعَ لأحدِهما أدى إليه ما بقي من كتابتِه، ثم يكون الولاءُ بينهما.

стр. 3330

قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣١٥٢) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ وامرأةٌ ورثا مكاتبًا فأدى إليهما، لمن ولاؤه؟ قال: مَا أدى من الكتابةِ فبينهما ثم الولاء لأخيها دونها. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣١٥٣) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال قتادة: إذا أشترطَ في كتابتِه أنِّي أُوالي مَن شِئتَ. فَهُوَ جَائزٌ (١). فَقال: الولاءُ لمَنْ أَعْتقَ (٢). قال إسحاق: هو على مَا اشْترطَ، فإنْ لم يكنْ شرطَ فالولاءُ لمنْ أعتقَ. "مسائل الكوسج" (٣١٦٢) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال قتادةُ: إذَا أدى المكاتبُ جميعَ ما عليه فيوالي مَن شَاءَ. قال: لا، الولاءُ لمن أعتقَ. قال إسحاق: هُو لمن أعتقَ، إذا لم يكن للمكاتبِ شرطٌ. "مسائل الكوسج" (٣١٦٣) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المكاتبُ لمن ولاؤه؟ قال: الولاءُ لمن أعتق، سعى في مكاتبته وهو في ملك السيد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣١٦٦)

стр. 3331

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيم في امرأةٍ ماتَتْ وتركتْ أباها وابنها، وتركت مولى. للأب سدس الولاء؟ (١). قال أحمد: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣١٧٢) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال عطاء: رجلٌ مَاتَ وتركَ جدَّه وأخاه، وتَركَ مولى: الولاء بين الجد والأخ. وقال الزهري: الولاءُ للجدِّ (٢). قال أحمد: الولاءُ بينَ الجدِّ والأخ. قال إسحاق: الولاءُ للجدِّ؛ لأنَّهُ كالأب. "مسائل الكوسج" (٣١٧٣) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلينِ أَعْتقَا رجلًا، فماتَ أحدُهما وتَركَ ولدًا ذكورًا وعمهم حي، ثم ماتَ المولى. قال: الولاءُ بين ولد الميتِ وبينَ العم. قال أحمد: كما قال. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣١٧٤) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيم في عبدٍ كان لقوم وَأَذِنُوا له أنْ يبتاعَ عبدًا فيعتقه، ثم بَاعُوا العبدَ: الولاء لمواليه الأولين (٣).

стр. 3332

قال أحمد: جيدٌ، إذا أذنوا له فكأَنَّهم هم المعتقونَ، الولاءُ لهم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣١٧٥) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيم في عبدٍ وابنه، أعتقَ هذا قوم وأعتق هذا قوم: يتوارثان بالأرحامِ، والعقل على العصبة الذي أعتق (١). قال أحمد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣١٧٦) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ عليه رقبة، فقال لرجلٍ: أعتقْ عَنِّي. قَال: الولاءُ للذي أعتقَ. قُلْتُ: وإنْ لم يأخذْ ثمنه مِنَ الذي أمرَه؟ قَال: نعم، وإنْ لم يأخذْ ثمنَه. قال أحمد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ عتقه وأمره سواء، والولاءُ لا يثبتُ بأداءِ الثمنِ ولا بتأخيرِهِ. "مسائل الكوسج" (٣١٨٢) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ وَرِثوا مكاتبًا رجال ونساء، فَأعْتَقوه، لِمَنْ ولاؤه؟ قال: هذا مثلُ ذلك، الولاءُ للرجالِ دون النساءِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣٢٣٣)

стр. 3333

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل مات وله مولى، ثم مات المولى. قال: الولاء للابن. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٤٥) نقل بكر بن محمد عن أبيه، إذا خلف أحدهما ابنا، وخلف الآخر أربعة، قسم الولاء بينهم نصفين، نصف للواحد، ونصف للأربعة. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٧ ونقل أبو طالب، وأبو الحارث، وحنبل في إرث النساء بالولاء: لا يرث النساء من الولاء؛ إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو دبرت. ونقل أبو طالب: إذا مات المولى، وله بنت، وللذي أعتقه بنت: المال بينهما نصفان مثل بنت حمزة. ونقل ابن القاسم، وقد سأله: هل كان المولى لحمزة أو لابنته؟ فقال: لابنته. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٨، "المبدع" ٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩ قال أبو النضر: قال أحمد في العتق عن الميت: إن وصى به فالولاء له، وإلَّا للمعتق. "الفروع" ٥/ ٦٣ - ٦٤، "معونة أولي النهي" ٨/ ٣٣١ نقل الميموني، وأبو طالب في الرجل يعتق على الرجل: فالولاء لمن أعتقه، والأجر للمُعتق عنه. ونقل حنبل: إذا وصى لرجل بعتق رقبة، فزاد الوصي من ماله مائة درهم، وقال: هذِه الرقبة جميعها عن الميت، لا بأس بذلك، ولا يكون للوصي من الولاء شيء. "الفروع" ٥/ ٦٣ - ٦٤، "الإنصاف" ١٨/ ٤٢٥، "معونة أولي النهى" ٨/ ٣٣١

стр. 3334

نقل حنبل وابن الحكم عنه: والولاء يورث كما يورث المال؛ لكن يختص بالعصبة. "الفروع" ٥/ ٦٧، "المبدع" ٦/ ٢٨٢، "الإنصاف" ١٨/ ٤٤٢ ٢٠٨٣ - ثبوت الولاء للمعتق عتقًا واجبًا نقل الميموني، وأحمد بن هاشم فيمن أعتق عبدًا عتقًا واجبًا، هل يثبت له الولاء؟ قال: لا يعتق من زكاته. ونقل مهنا وأبو طالب عنه: إذا أعتق في الكفارة؛ يرثه بالولاء. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٩ ٢٠٨٤ - ولاء العبد المعتق عن الغير بإذنه بلا عوض نقل مهنا عنه: الولاء للمعتق. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٦٠ ٢٠٨٥ - من أسلم على يدي رجل، لمن ولاءه ؟ قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا أسباط قال: حَدَّثنَا مطرف، عن عامرٍ أنَّهُ سُئِلَ عنِ الرجلِ يسلمُ على يدي الرجلِ، قال: لا ولاء إلا لذي نعمةٍ، إذا أَسْلم فماتَ ورثه المسلمون، وإنْ جنى جنايةً فعقلُه على المسلمينَ، وإنْ أوصى فأحاطَتْ وصية بمالِه كلِّه فهو جائزٌ (١).

стр. 3335

قُلْتُ لأحمدَ: كذاك تقولُ؟ قال: نعم. قال إسحاق: لا ولاءَ إلا لذي نعمةٍ إلَّا ما روى تميم الداري. "مسائل الكوسج" (٢٩٩٦) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يُسلِمُ على يدي الرجلِ؟ قال: إِنْ لم يكنْ حديثُ تميمٍ الدَّاري (١) ثبتًا فلا يكون الولاءُ إلَّا لذي نعمةٍ. قال النبيُّ ﷺ : "الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". قال إسحاق: بل نأخذُ بحديثِ تميم الداري ﵁؛ لأنَّ عبد العزيز حَدَّثَ أبَاه فحكمَ بهِ. "مسائل الكوسج" (٣١٦٧) قال صالح: سألته عن الرجل يسلم فيوالي قومًا؟ قال أبي: الذي أذهب إليه: حديث النبي ﷺ : "الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ". قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع بن أبي صالح، عن شيخ يكنى أبا مدرك، أن رجلًا من أهل السواد يقال له: خشني، أتي عليًّا يواليه، فأبى أن يواليه، فرده، فأتى ابن عباس أو العباس فوالاه (٢). قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن قال: لا ولاء إلا لذي نعمة (٣).

стр. 3336

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا أسباط قال: حدثنا مطرف، عن عامر؛ أنه سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل قال: لا ولاء إلا لذي نعمة، إذا أسلم فمات ورثه المسلمون، وإن جنى جناية فعقله على المسلمين (١)، وإن أوصى فأحاطت وصيته بماله فجائز. قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن الزهري قال: قضى عمر بن الخطاب في رجل والى قومًا فجعل ميراثه لهم وعقله عليهم (٢). قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا حميد قال: حدثنا مجاهد قال: أتى رجل معاوية فقال: إن رجلًا من أهل الأرض والاني، وأسلم على يدي، وليس له موالي، مات؛ لمن ميراثه؟ فقال: مالك ولميراثه؟ ميراثه لنا. قال: يا أمير المؤمنين والاني وأسلم على يدي؟ قال: لست من ميراثه في شيء. قال: يا أمير المؤمنين فإنه قتل ابنا لي فاعقله؟ قال: أخرج، غرب اللَّه عليك. قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: الساقط أليس يوالي من شاء؟ قال: بلى، ويزعمون عن ابن مسعود أنه قال: يوالي من شاء، ما لم يوال الأولين. قلت لعطاء: الساقط يولج إلى القوم، ولا يواليهم، يعقلون عنه، ويعقل عنهم، وينصرونه ثم يموت لمن ميراثه؟ قال: لهم.

стр. 3337

قلت: الساقط لم يوالج أحدًا، ولم يوال أحدًا، فيموت كذلك من يرثه؟ قال: المسلمون، ميراثه في بيت المال، وهم يعقلون عنه. قلت لعطاء: الرجل من العرب يكون في القوم لا يعلم له أصل، قد عقلوا عنه، وعاقلهم يموت، لمن ميراثه؟ قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب قال: من كان يغضب له أو يحوطه أو ينصره: ميراثه لهم (١). وقالها لي عمرو بن دينار. "مسائل صالح" (٦٢٢) قال صالح: قال أبي: حديث تميم الداري: "من أسلم على يدي رجل فهو أولى الناس بمحياه ومماته"، أبو نعيم يرويه يقول: سمعت تميمًا الداري، ويحيى بن حمزة يدخل بينهما رجلًا. قلت له: أليس قال النبي ﷺ : "الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ؟ ". قال: بلى وحديث تميم: إذا أسلم على يديه، فلهذا وجه ولهذا وجه، ليس كما يقول هؤلاء -يعني: أصحاب أبي حنيفة- له أن ينتقل ما لم يعقل عنه، فهو مرة مولاه، ومرة ليس هو مولاه. "مسائل صالح" (٩٩٣) قال أبو داود: ذُكر لأحمد حديث تميم الداريِّ في الرجل يسلم على يدي الرجل؛ قُلْتُ: تذهب إليه؟ فقال: ما أجترئ عليه. "مسائل أَبي داود" (١٤١٦) أخبرني حرب قال: سألت أبا عبد اللَّه: قلت: الرجل يسلم على يدي الرجل له ميراثه؟ قال: قد أختلف في هذا. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤١٤ (٩٥٧)

стр. 3338

قال الخلال: أخبرني عبد الملك قال: قلت: يا أبا عبد اللَّه، الرجل يسلم على يدي الرجل؟ قال لي: كيف يرثه والأحاديث: "الوَلاءُ لمنْ أَعْتَقَ؟ ". قلت: أليس بولي نعمته؟ قال: فإذا أسلم على يديه يكون مولاه وليس هو مولاه. والذي يحتج يقول: قال النبي ﷺ : "الوَلاءُ لمن أَعْتَقَ". قلت: الحديث الذي يروى عن النبي ﷺ ؟ قال: إسناده ضعيف. بعضهم يقول: عن قبيصة عن تميم الداري وبعضهم لا يدخل فيه قبيصة، وقال بعض أصحابنا: لم يلق قبيصة تميمًا. قال أبو عبد اللَّه: والذي يحتج يقول: قال النبي ﷺ : "الوَلاءُ لمنْ أَعْتَقَ"، وذلك لم يعتق، وإبراهيم والشعبي يقولان: الوَلاءُ لمنْ أعْتَقَ. وأظن أبا عبد اللَّه قد قال: إنهما ذكروا هذِه القصة في الرجل يسلم على يدي الرجل قالوا: الوَلاءُ لمنْ أعْتَقَ. ثم قال أبو عبد اللَّه: ألا إن هؤلاء أصحاب الرأي يقولون: لا يرثه ما لم يعقل عنه، فإذا عقل عنه ثم مات ورثه. وهذا قول عجب. إنما ورثوه؛ لأنه عقل به وأقبل يتعجب من هذا القول. وأقبل أبو عبد اللَّه يتعجب من إسناده ونظر فيه ثم قال لي: هذا الحديث يروى، فإن كان يثبت فهو كما قال، وإن لم يكن ثبت فليس هو إلا ما قال: "الوَلاءُ لمنْ أَعْتَقَ". وليس هاهنا عتق. وقال: أخبرني الميموني في موضع آخر: أن أبا عبد اللَّه سألوه في مجلس آخر: الرجل يسلم على يدي الرجل؟ قال: من الناس من يجعل إسلامه على يده ولاء، وقد جرّه يحرز به

стр. 3339

ميراثه ويعقل عنه. وذكر الحديث قال: من ذهب عليه جعل إسلامه ولاء له، ومن لم يذهب إليه جعل: الوَلاءُ لمنْ أعْتَقَ. وذكر أصحاب الرأي حين قالوا: إذا أسلم جرّ ولاءه في ميراثه وعقل عنه. قال: يقولون العجب. وأظنه قال: ويقولون يرثه ولا يعقل. وقال: أخبرني الميموني في موضع آخر قال: ذكروا لأبي عبد اللَّه الحديث الذي يرويه تميم الداري، "من أسلم على يدي رجل" والقصة فيه، فأقبل يضعف إسناده ويطعن فيه. قال عبد الملك: والذي يثبت منه وفهمي من قوله في الرجل يسلم على يدي الرجل أنه ليس مولى له. وأقبل يعجب من قصة تميم، وماله له -يعني: إذا مات. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤١٥ - ٤١٦ (٩٥٩ - ٩٦١) قال الخلال: أخبرنا أحمد بن المنذر قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال: قال أبو عبد اللَّه: لا يرث إلا مولى نعمة العتق. وقال: لا يرث مولى الموالاة. فقيل له: حديث تميم الداري؟ قال: ذاك لم يصح عندي. وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثني أبو بكر الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يسلم على يدي الرجل أيرثه؟ قال: ما أدري لو كان ذاك الحديث -يعني: حديث تميم الداري. قال أبو عبد اللَّه: أما وكيع وأبو نعيم فقالا فيه: سمعت تميمًا الداري. وأما إسحاق الأزرق وابن نمير فقالا: عن تميم الداري.

стр. 3340

وقال: أخبرني أبو المثنى العنبري: أن أبا داود حدثهم قال: قلت لأحمد بن حنبل: حديث تميم الداري ما السنة في الرجل من المشركين يسلم؟ قال: عن قبيصة -أعني: قال: يحيى بن حمزة عن ابن موهب عن قبيصة، عن أبي نعيم. قلت: أبو نعيم كان يقول فيه: سمعت -أعني: ابن موهب. فقال: ووكيع كذا يقول أيضًا، ثم قال: ما أدري أي شيء هذا. وقال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم. وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الحديث الذي يروى عن تميم الداري عن النبي ﷺ في الرجل يسلم على يدي الرجل ويواليه؟ قال: إنما يروى هذا عن عبد العزيز بن عمرو، وليس هو مسند. فقلت له: أيهم يحيى بن حمزة؟ ولا أراه صحيحًا. قلت له: فلو صح هذا عن النبي ﷺ أكنت تراه في الميراث؟ قال: أجل، هكذا هو عندي لو صحّ، ولكنه لا يثبت. وإنما قال رسول اللَّه ﷺ : "الوَلاءُ لمنْ أَعْتَقَ". "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤١٦ - ٤١٨ (٩٦٣ - ٩٦٦)

стр. 3341

٢٠٨٦ - اللقيط لمن ولاءه ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن اللقيطِ ولاؤه للذي التقَطَه؟ قال: نعم. قال أحمد: لا أدْرِي مَا أقولُ، قال النَّبِيُّ ﷺ : "الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ" (١). قال إسحاق: كما قال سفيان لما قال عمر بن الخطاب ﵁: لك ولاؤه (٢)، و"الْوَلَاءَ لِمَن أَعْتقَ" إنَّما مَعْنَاه: إذَا اشْترطَ البائعُ على المعتق في حديثِ بريرة (٣). "مسائل الكوسج" (٣١٠٨) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قال سفيان: ليس عليه شيءٌ، إلَّا أنْ يكونَ أتى به سلطان فأمره أنْ ينفقَ عليه. قال أحمد: قال عمر ﵁: هو حُرٌّ، ولكَ ولاؤه، وعلينا نفقتُهُ، ونفقته من بيتِ المالِ. قُلْتُ: فقد أنفقَ هذا عليه؟ قال: يؤدى عنه مِنْ بيتِ المالِ. قال إسحاق: إنْ كانَ حينَ أنفقَ نوى أخذه عُوض من بيتِ المالِ، وإنْ تبرع فلا شيءَ له، فأمَّا اللقيطُ فلا يكون عليه من ذلك شيءٌ. "مسائل الكوسج" (٣١٠٩) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اللقيط على من نفقته؟

стр. 3342

قال: قال عمر ﵁: هو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته (١). قُلْتُ: فإنك تجبن في الولاء؟ قال: إي لعمري، قال النبي ﷺ : "الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ" (٢). قال إسحاق: هو كما قال عمر ﵀. "مسائل الكوسج" (٣٢٠٢) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: اللقيط حرٌّ، وليس ولاؤه لأحد حتى يستبين لمن هو؛ فإنه لا يخلو من أن يكون إمَّا عبدًا وإمَّا حرًا، وقال رسول اللَّه ﷺ : "الْوَلَاءَ لِمَنْ أعْتَقَ". "مسائل أبي داود" (١٤٢٠) ٢٠٨٧ - مال السائبة (٣) وولاؤه وميراثه، لمن يكون؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السائبة أين يضعُ ماله؟ قال: يضعُ مَالَه حيثُ شَاءَ؛ قال عمر ﵁: السائبة والصدقة ليومهما (٤). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣١٦٨)

стр. 3343

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السائبة لمن ميراثه؟ قال: كان عتق السائبة لا يشبه غيره، وإن ورث منه شيئًا جعله في الرقاب، كما فعل ابن عمر ﵄ (١)، قال عمر: الصدقة والسائبة ليومهما (٢). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣٢٠٠) قال صالح: قال أبي: السائبة: أن تعتقه لوجه اللَّه، لا تريد من ميراثه شيئًا. "مسائل صالح" (١١٨) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السائبة؟ فقال: هو الرجل يقول لعبده: قد أعتقتك سائبة، كأنه يجعلها للَّه، ولا يرجع في ولائه، لا يكون ولاؤه لمولاه، يجعله للَّه. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٣٣) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا يحيى بن سعيد، عن التيمي -يعني سليمان- عن أبي عثمان، عن عمر: السائبة والصدقة ليومهما -يعني: هو ليوم القيامة. قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا أبو قطن، حدثنا شعبة، عن سلمة، عن أبي عمر الشيباني، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: لا سائبة يضع ماله حيث شاء (٣).

стр. 3344

قال أبي: قال أبو قطن: قال شعبة: لم يسمع سفيان هذا من سلمة. قال أبي: حدثناه وكيع قال: حدثنا شعبة مثله. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٣٤) ٢٠٨٨ - جر الولاء قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا وكيع قال: حَدَّثنَا أبان بن صمعة، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ ﵄ قال: إذا تَزَوَّجَ المملوكُ الحرةَ، فما جرى في الرحمِ فولاؤه لموالي الأمِّ، فإذا أعتق الأب جرَّ الولاء، فإذا ماتَ الأب رجعَ الولاء. قال أحمد: إذا أُثبت مرة لم يرجعْ. قُلْتُ: ما تقولُ إذا ماتَ الأب، يرجع الولاء؟ قال: لا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٩٩٢) قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا معتمر، عن يونس، عن الحسنِ قال: يرجعُ الولاءُ إلى موالي الأب إذا أعتق (١). قلتُ: كذاك تقولُ؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٩٩٣)

стр. 3345

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأب يجر الولاءَ. قال: كذاك أقولُ، عن عمر ﵁ ثبت، كان عبدًا تزوَّجَ حرةً فأَوْلدهَا، فولاءُ ولدِها لموالي أمهم، فإذا أعتق الأب جَرَّ الولاء (١). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣٠١٢) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: كلُّ أُمِّ وَلَدٍ ومدبرة ومكاتبة ولدت وأبوهم حُرٌّ، فَالولاءُ لموالي أُمِّهم، لا يجر الأب الولاءَ -يعني: ولاءَ ولدهِ- حتى تلد -حين تلد وهي حرةٌ- فذاكَ الذي يجر الولاء. قال أحمد: إنَّ هؤلاء كأنَّهم عتقوا، لم يكنِ الولاءُ بسببِ الأم، وإنَّما ولاؤهم لعتقهم أَنْفُسِهِم، وإنَّما يجر الأب الولاء إذا كانتِ الأمُّ حرةً. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣١٧٨) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قَال سفيانُ: وإذَا ولدت أم الولدِ والمدبرة بعدَ موتِ السيدِ بدون ستة أشهر؛ لم يجر الأب الولاءَ، وإذا ولدَتْ لستَّةِ أشهر منذُ ماتَ عنها سيَّدُهَا جَرَّ الأب الولاءَ. قَال: كأنَّها حملَتْ وهي أمة إذا ولدت لدون ستة أشهر. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣١٧٩) نقل أبو طالب عنه في جر الجد لولاء أولاد الابن: الأب يجر الولاء، فأما الجد فليس هو كالأب. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٨

стр. 3346

قال الحسن بن ثواب: قلت: ما تقول في رجل مملوك له أب حر وأولاد أحرار من امرأة حرة، مات العبد، ولاء ولده لمن؟ قال: لموالي أمه. قلت: إن بعضهم يزعم أن الجد يجر ولاءهم، قال: ليس هذا ذاك الذي يجر الجد ولاءهم، إنما ذلك في رجل مملوك، وله أب مملوك، وأولاد أحرار، مات الرجل المملوك والجد مملوك، ثم إن الرجل عتق فهو يجر ولاءهم؛ لأنه عتق بعد موت ابنه. "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٨ ٢٠٨٩ - بيع الولاء، وهبته قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرحمنِ بن مهدي قال: أخبرنا شعبةُ، عن منصور، عن إبراهيم والشعبي أنَّهما كانا لا يريان بأسًا ببيع ولاء السائبة (١). قلتُ لأحمدَ: ما تقول أنت؟ قال: البيعُ لا، ليته يجوز الهبة. قال إسحاق: لا يجوزُ بيعُه ولا هبته. "مسائل الكوسج" (٢٩٨٦) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذَا وَالى قومًا بإذن مواليهم؟ جبنَ أحمدُ أنْ يقولَ فيه شيئًا، ووهَّن أحمدُ حديثَ عبدِ اللَّهِ بن دينار (٢).

стр. 3347

قال إسحاق: الولاءُ لحمة كالنسبِ، ليسَ لَهُ أَنْ ينتقلَ أذنُوا له أو لا. "مسائل الكوسج" (٣١٦٩) قال صالح: وقال: الولاء أذهب إلى أن لا يباع ولا يوهب. "مسائل صالح" (١١٥) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن بيع الولاء وعن هبته؟ فقال: أذهب فيه إلى أنه لا يباع ولا يوهب. "مسائل ابن هانئ" (١٤٣٧) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: تذهب إلى حديث عمرو بن دينار أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس (١)؟ . فقال أبي: لا. وقال أبي: ابن عباس روى عنه عطاء، عن ابن عباس: الولاء لا يباع ولا يوهب (٢)، وكرهه ابن مسعود، وجابر (٣). "مسائل عبد اللَّه" (١٠٧٦) ٢٠٩٠ - المملوك يعتق وله مال، لمن ماله ؟ قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمدُ عَنِ الرجلِ يعتقُ عبدَه وله مالٌ؟ قال: ماله للسيدِ، إنما روى أيوب، عن نافعٍ أنَّ ابن عمر ﵄ أعتقَ غلامًا له وله مال فلم يعرضْ لمالِه إنما تركه له ابن عمر ﵄ (٤)،

стр. 3348

ويُروى عَنِ ابن مسعودٍ ﵁ أنه قال: أما إن مالك لي (١)، وعن أنس بن مالك (٢). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٣٢٦)، (٢٣١٦) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن أعتقَ عبدَه وله مالٌ. قال: مَالُهُ لسَيدِهِ الذي أَعْتقهُ، إلا أن يكونَ حديثُ عُبيدِ اللَّهِ بن أبي جعْفر ثبت. قُلْتُ: ليسَ للعبد مالٌ؟ قال: بَلى؛ أَمَا تَرى أَنَّهُ قال: وله مالٌ. فأضافَ المالَ إلى العبْدِ. قال إسحاق: المالُ للسَّيدِ؛ لأنَّ ما ملكَ العبدُ منَ المالِ فَهُو والمال للسَّيدِ. "مسائل الكوسج" (٣١٣٣) قال صالح: وسألته عن مملوك أعتق وله مال، لمن يكون ماله؟ قال: إذا أعتق المملوك وله مال: فالمال للسيد. "مسائل صالح" (١٤٩) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن مملوك دبره مولاه قال: أنت حر بعد موتي، فمات المولى، وللغلام دراهم، ودنانير، ومتاع، هل للغلام من المال الذي في يده شيء؟ قال: المال لورثة مواليه، وما كان مما يلبس لابد له منه، فهو له. "مسائل ابن هانئ" (١٤٤٣)

стр. 3349

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المملوك يعتق وله مال، لمن ماله؟ قال: لمولاه. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٤) قال أبو الحارث قلت: الرجل إذا أعتق عبدًا وله مال؟ قال: ابن مسعود وأنس قالا: المال للسيد (١)، وابن عمر لم يعرض له (٢). قيل له: ما يقول؟ قال: هؤلاء أصحاب رسول اللَّه ﷺ ؟ ! "تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٤١ - ٤٤٢ ٢٠٩١ - من باع عبدًا له مال، لمن ماله ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن باعَ عَبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أنْ يشترطَ المشتري؟ قال: نعم، والنَّخلُ كَذَلِكَ. قال إسحاق: كما قال، قلَّ أو كَثُرَ، وأخطأ هؤلاء حين قَالوا: إِذَا كَانَ المالُ أكثر مِنْ الثَّمنِ فَسَدَ البيعُ. "مسائل الكوسج" (١٨٦٧) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يشتري الغلام فيرى له المال فيعتقه المشتري؟

стр. 3350

قال: هو من مال المشتري مضى. "مسائل ابن هانئ" (١٤٢٧)

стр. 3351

باب أمهات الأولاد ٢٠٩٢ - متى تصير الأمة أم ولد ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ ينكحُ الأمةَ؛ فتلدُ منه ثم يشتريها تكون أم ولدٍ؟ قال: لا، حتى تحدث عنده حملًا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٠٧٥) قال إسحاق بن منصور: قلت للإمام أحمد: قال سفيان في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولدٍ، وإن لم تحبل إن شاء الابن باعها. قال أحمد: إذا كان الابن قابضًا للجارية، ولم يكن الابن وطئها فأحبلها الأب، فالولد ولده والجارية له، وليس للابن منها شيء. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١١٢٢) قال صالح: إذا تزوج الرجل الأمة، فأولدها، ثم اشتراها بعد ذلك، فأكثر ما سمعنا عنه من التابعين يقولون: لا تكون أم ولد حتى تلد عنده، وهو يملكها، وقال بعض الناس: هي أم ولد وليس له بيعها. "مسائل صالح" (٦٥٠) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الجارية تكون عند الرجل فتسقطُ منه، وقد أتى عليه أشهر؟ قال: إذا أسقطت سقطا يتبين أنه ولد، عتقت أو كان علقة أو شيئًا يتبين منه أنه ولد، عتقت. "مسائل ابن هانئ" (١٤٣٨)

стр. 3352

نقل عنه إبراهيم بن الحارث: إذا ألقت ما تمسه القوابل، فيعلمون أنه لم ولا يتبين خلقه، فأما في العدة فتحتاط بأخرى، وتحتاط بالعتق. ونقل يوسف بن موسى: أن أبا عبد اللَّه قيل له: ما تقول في الأمة إذا ألقت مضغة أو علقة؟ قال: تعتق. ونقل حنبل عنه: إذا أسقطت أم الولد، فإن كان خلقه تامًا عتقت وانقضت به العدة إذا دخل في الخلق الرابع ينفخ فيه الروح. "الروايتين والوجهين" ٣/ ١٢٩، "المغني" ١٤/ ٥٩٦، "المبدع" ٦/ ٣٧٠، ٣٧١ قال صالح: سألت أبي عن الرجل ينكح الأمة، فتلدُ منه، ثم يبتاعها، قال: لا تكون أم ولد له. قلت: فإن استبرأها، وهي حامل منه، قال: إذا كان الوطء يزيد في الولد، وكان يطؤها بعدما اشتراها، وهي حامل منه، كانت أم ولدٍ له. "المغني" ١٤/ ٥٩٠ نقل عنه حرب، وابن أبي حرب فيمن أولد أمته المزوجة أنه لا يلحقه الولد. ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب: يعتق عليه. "الفروع" ٥/ ١٣٠، "معونة أولي النهى" ٨/ ٤٥٩، "الإنصاف" ١٩/ ٤١٧ نقل عنه الميموني: إن لم تضع، وتبين حملها في بطنها عتقت، وأنه يمنع من نقل الملك لما في بطنها حتى يُعلم. "الفروع" ٥/ ١٣٠، "الإنصاف" ١٩/ ٤١٩ نقل حرب عنه فيمن وطئ أمة بينه وبين آخر: إن كانت بكرًا فقد نقص منها، فعليه العقد، والثيب لم تنقص، وفيه اختلاف، وإن أحبلها فهي أم

стр. 3353

ولده، وولده حر، ويلزمه نصف قيمتها. "الفروع" ٥/ ١٣٣ نقل عنه يوسف بن موسى، ومهنا: تفسير أم ولد بوضعها أيضًا. "الإنصاف" ١٩/ ٤٢٤ ٢٠٩٣ - هل يجب الحد على قاذف أم الولد ؟ نقل أبو طالب عنه: أن عليه الحد، إذا كان لها ابن. واحتج بحديث ابن عمر. "المبدع" ٦/ ٣٧٦

стр. 3354

فصل ما للسيد من أم الولد ٢٠٩٤ - بيع أمهات الأولاد قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ أمهات الأولادِ؟ قال: لا يعجبني بيعهن، واحتجَّ بحديثِ عمرو بن العاص ﵁: لا تلبسوا علينا سنةَ نبينا ﷺ ، عدةُ أمِّ الولدْ أربعة أشهر وعشر (١). قال إسحاق: لا يُبَعْنَ أبدًا؛ لما دخل العتاقة فيهن، واختلط اللحمُ باللحمِ، والدم بالدم، فإنْ باعَهَا فالبيعُ فاسدٌ. "مسائل الكوسج" (١٠٣٣) قال صالح: وسألته عن حر تحته أمة، فولدت منه أولادًا، ثم اشتراها، أله أن يبيعها؟ قال: نعم، ما لم تكن ولدت في ملكه. "مسائل صالح" (٢٦٠) قال ابن هانئ: وسألته عن حرّ تحته مملوكة، فولدت منه ثم اشتراها أجائز له بيعها؟ قال: نعم، ما لم تكن ولدت له في ملكه. "مسائل ابن هانئ" (١٠٧٥)

стр. 3355

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري أم ولده؟ قال: كأنه يتزوج الأمة ثم يشتريها. قال: لا أرى بأسًا أن يبيعها، إذا لم تكن ولدت له في ملكه، إنما قال الحسن وحده: إنها أم ولده (١). "مسائل ابن هانئ" (١٠٨٢) قال حرب: قلت لأحمد: رجل تزوج أمة، فولدت له، ثم اشتراها، أيبيعها؟ قال: ما أقل ما أختلف الناس في هذا أنه يبيعها إلا الحسن، فإنه قال لا يبيعها، ويروى عن عبيدة وشريح أنهما قال: يبيعها (٢). وكأن أبا عبد اللَّه ذهب إلى بيعها. "مسائل حرب" ص ٩٥ نقل أحمد بن القاسم عنه في الأمة إذا اشتراها فأولدها؟ قال: تعتق في حصة أولادها. قال أحمد بن القاسم: والمسألة على أن أولاده منها قد عتقوا قبل موته. "تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٠٤ - ٤٠٥ قال صالح: قلت لأبي: إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟ قال: أكرهه، وقد باع علي بن أبي طالب ﵁ (٣). "المغني" ١٤/ ٥٨٥ نقل عنه مهنا: لا أقول فيها شيئًا "المغني" ١٤/ ٥٨٩

стр. 3356

٢٠٩٥ - وطء أم الولد نقل عنه أبو طالب: أنه لا يطؤها؛ لأنه لا يقدر على بيعها (١). "المبدع" ٦/ ٣٧٢ ٢٠٩٦ - حال الولد إذا أعتقت أمه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: المكاتبةُ إذا أدَّتْ أو أُعْتِقَتْ عتقَ ولدها، وأم الولدِ والمدبرة إذا أُعْتِقَتْ لم يعتقْ ولدها حتَّى يموتَ السَّيِّدُ. قال أحمد: جيدٌ صحيحٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣١٨١) ٢٠٩٧ - الوصية لأم الولد وإليها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمُّ الولدِ ماذا لها مِنَ المتاع؟ قال: لا شيء لها إلَّا مَا أوصى لها. حَدَّثنَا إسحاق، قال: أخبرنا أحمد، قال: حَدَّثنَا هشيم قال: أخبرنا حُميد، عن الحسن أنَّ عمرَ ﵃ أوصى لأمهات أولاده بأربعةِ آلاف أربعة آلاف (٢). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣٢٨٠)

стр. 3357

٢٠٩٨ - إذا أسلمت أم ولد الذمي قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنْ أُمِّ ولدٍ نصراني إذا أسلمتْ؟ قال: تقوم قيمة. قيلَ لَهُ: فإنْ مَاتَ النَّصرانيُّ تَراه جائزًا عليها القيمة. قال: نعم، هُو عَليهَا. قال أحمد: إذَا أسلمتْ منعَ النصراني من غشيانِها، ونفقَتُهَا عليه، فإذا ماتَ النصرانيُّ فهي حُرةٌ. قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّ النصرانيَّ لا يحلُّ لَهُ افْترَاشُ مسلمةٍ، وهي حين أسلَمتْ فعلَتْ مَا يلزمها، فإذَا مَاتَ المولى صارَتْ حرةً. "مسائل ابن هانئ" (٣١١٠) قال ابن هانئ: سُئل عن أم ولد النصراني تسلم. قال: فيها اختلاف، ولم يجب فيها بشيء. "مسائل ابن هانئ" (١٠٧٨) قال أحمد بن هشام: سُئل أحمد عن أم ولد النصراني إذا أسلمت، فقال: فيها اختلاف، قال بعضهم تُستسعى وكره أن يقول فيها شيئًا. "تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٠٤، ٥٢٦ نقل مهنا عنه: تعتق بإسلامها. "الفروع" ٥/ ١٠٦

стр. 3358

كتاب النكاح ٢٠٩٩ - الحث على النكاح والترغيب فيه قال صالح (١): وسألته عن رجل يعمل الخوص قوته، وليس يصيب منه أكثر من قوته، هل يقدم على التزويج؟ قال أبي: يقدم على التزويج، فإن اللَّه يأتي برزقها. وقال: يتزوج ويستقرض أيضًا، وإن كان عنده مائتا درهم تبلغه الحج، وخاف على نفسه الفتنة، أمرته أن يتزوج ولا يحج. "مسائل صالح" (١٥٧) قال أبو داود: قال أبو عبد اللَّه: إن كان له والدان يأمرانه بالتزويج أمرته أن يتزوج، أو كان شابًّا يخافُ على نفسه العنت أمرته أن يتزوج. "مسائل أبي داود" (١١٢٤) قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: ليس للمرأة خير من الرجل، ولا للرجل خير من المرأة، قال طاوس: المرأة شطر دين الرجل (٢). وقال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: ليس العزوبية من أمر الإسلام في شيء، النبي ﷺ تزوج أربع عشرة، ومات عن تسع. ثم قال: لو كان بشر بن الحارث تزوج كان قد تم أمره كله، لو ترك الناس النكاح لم يغزوا، ولم يحجوا، ولم يكن كذا، ولم يكن كذا.

стр. 3359

فقال: كان النبي يصبح وما عندهم شيء، ويمسي وما عندهم شيء، ومات عن تسع، وكان يختار النكاح، ويحث عليه. وقال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: نهى النبي ﷺ عن التبتل (١)، فمن رغب عن فعل النبي ﷺ فهو على غير الحق، ومن رغب عن فعل أصحاب النبي ﷺ والمهاجرين والأنصار، فليس هو من الدين في شيء. قال النبي ﷺ : "إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ" (٢). ويعقوب في حزنه قد تزوج، وولد له. والنبي ﷺ قال: "حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ" (٣). وأصحاب رسول اللَّه ﷺ يتزوجون. قلت: إنهم يقولون: قد ضاق عليهم الكسب من وجهه. فقال: إن النبي ﷺ قد زوج على خاتم لمن ليس عنده شيء (٤). قلت: وعلى سورة؟ قال: دع هذا. قلت: أليس هو صحيح؟

стр. 3360

قال: دعه. إذا نهيتك عن شيء فانته، ينبغي أن يتزوج الرجل، فإن كان عنده أنفق عليها، وإن لم يكن عنده صبر. قلت: أنتم تقولون لي: إن لم أجد ما أنفق أطلق، وقع لي عمل، وإن مهرها ألف درهم (١)، وأن ليس عندي شيء، فضحك ثم قال: تزوج على خمسة دراهم، ابن المسيب زوج ابنته على درهمين (٢). قلت: لا يرضى أهلي مني أن أتزوج على خمسة دراهم. قال: ها! جئتني بأمر الدنيا، فهذا شيء آخر. قلت: إن إبراهيم بن أدهم يُحكى عنه أنه قال: لروعة صاحب عيال (٣) فما قدرت أن أتم الحديث حتى صاح بي وقال: وقعنا في بنيات الطريق. انظر -عافاك اللَّه- ما كان عليه محمد وأصحابه. وقال: قلتُ لأبي عبد اللَّه: إن الفضيل يُروى عنه أنه قال: لا يزال الرجل في قلوبنا، حتى إذا اجتمعَ على مائدته جماعةٌ، زال عن قلوبنا. قال: دعني من بنيات الطريق، العلم هكذا يؤخذ! انظر -عافاك اللَّه- ما كان عليه محمد وأصحابه. ثم قال: هو ذا أهل زمانك الصالحون، لا تجد فيهم إلا من هو متزوج. ثم قال: ليتق اللَّه العبدُ ولا يطعمهم إلا طيبا، لبكاء الصبي بين يدي أبيه متسخطًا؛ يطلب منه خبزًا أفضل من كذا وكذا، يراه اللَّه بين يديه.

стр. 3361

ثم قال: هو ذا عبد الوهاب، كُن مثل هؤلاء، لو ترك الناس التزويج من كان يدفع العدو! وقال: وقال لي أبو عبد اللَّه: صاحبُ العيال إذا تسخط ولده بين يديه يطلب منه الشيء، أين يلحقُ به المتعبد الأعزب؟ ! وقال: وذكر أبو عبد اللَّه من المحدثين علي بن المديني وغيره فقال: كم تمتعوا من الدنيا! إني لأعجب من هؤلاء المحدثين وحرصهم على الدنيا. وذكرتُ رجلًا من المحدثين. فقال: إنما أشرت به أن يُكتب عنه، وإنما أنكرتُ عليه حبه الدنيا. "الورع" (٣٨٧ - ٣٩٢) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يسيح يتعبد أحب إليك، أم المقام في الأمصار؟ قال: ما السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. "مسائل ابن هانئ" (١٩٦٢) قال حرب: قلت لأحمد: التزويج أحب إليك في زماننا هذا أم العزوبية؟ قال: التزويج أحب إلي. "مسائل حرب" ص ٦٨ قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد اللَّه وذكر التزويج فقال: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ

стр. 3362

التزويج" (١). قال الفضل: قال أبو عبد اللَّه: المتحابين: الرجل والمرأة. "أحكام النساء" (١٠٤) وقال الخلال: أخبرني محمد بن جعفر قال: حدثني محمد بن موسى الخياط، قال: سألت أحمد، قلت: ما تقول في السياحة يا أبا عبد اللَّه؟ قال: لا، التزويج ولزوم المساجد. "أحكام النساء" (١٠٩) قال بشر بن موسى: حدثنا أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل وسألته عن التزوج؟ فقال: أراه. ورأيته يحض عليه. وقال: إلى رأي من يذهب الذى لا يتزوج؟ وقد كان النبي ﷺ له تسع نسوة، وكانوا يجوعون. ورأيته لا يرخص في تركه. "الطبقات" ١/ ٣٢٨ قال الفضل بن زياد: قال سمعت أبا عبد اللَّه قيل له: ما تقول في التزويج في هذا الزمان؟

стр. 3363

فقال: مثل هذا الزمان ينبغي للرجل أن يتزوج، ليت أن الرجل إذا تزوج اليوم ثنتين، (فقلت) (١): ما يأمن أحدكم أن ينظر النظر فيحبط عمله، قلت له: كيف يصنع؟ من أين يطعمهم؟ فقال: أرزاقهم عليك؟ ! أرزاقهم على اللَّه . "بدائع الفوائد" ٥/ ٥٤ نقل ابن الحكم عنه: المتبتل: الذي لم يتزوج قط. "الفروع" ٥/ ١٤٦، "المبدع" ٧/ ٥، "الإنصاف" ٢٠/ ٢١ ٢١٠٠ - الحث على زواج البكر قال حرب: قلت لإسحاق: الرجل يتزوج البكر أحب إليك، أم الثيب؟ قال: للشباب البكرُ أحب إليَّ، وللشيخ إذا تزوج المكتهل كان أحب إلى، ثم قال: على نحو سن الرجل. "مسائل حرب" ص ١٢٤ قال إسحاق بن حسان الكوفي: ماتت أهلي وتركت ولدا، فكتبت إلى أحمد بن حنبل أشاوره في التزوج، فكتب إليَّ: تزوج ببكر، واحرص على ألا يكون لها أم. "الطبقات" ١/ ٣٠٣

стр. 3364

باب ما يُسن فعله عند النكاح ٢١٠١ - النطر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أراد الرجل أن يتزوج ينظر إليها قبل ذلك؟ قال أحمد: لا بأس به، ما لم يكن يرى منها محرمًا. قال إسحاق: كما قال؛ لأن النبي ﷺ قال: "إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا" (١)، وهي لا تعلم، إلى ما لا بأس منها. "مسائل الكوسج" (٨٧٨) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينظر إلى امرأة قبل أن يتزوجها؟ قال: إذا كان نظره إليها مما يحرضه على النكاح، أو يروّج في قلبه حبها فلا، إلا أن يكون شيخًا لا يؤبه له، فلا أرى به بأسًا. "مسائل ابن هانئ" (٩٧٧) قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يريد أن يتزوج المرأة، هل ينظر إليها؟ قال: إذا خاف ريبة. "مسائل حرب" ص ٤٤ قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يرى المرأة، ثم يتزوجها؟ قال: إن كان يتأملها لشهوة فلا، وإن كان لغير ذلك فلا بأس. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٩٨)

стр. 3365

نقل حنبل عنه: لا بأس أن ينظر إليها، وإلى ما يدعوه إلى نكاحها، من يد أو جسم ونحو ذلك. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٧٨، "المغني" ٩/ ٤٩١، "معونة أولي النهى" ٩/ ١٨ ٢١٠٢ - النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه قال حرب: سئل أحمد عن الخطبة على خطبة أخيه. قال: هو شبيه بالسوم على السوم إذا ركن إليه وارتضى كل واحد منهما صاحبه؛ وذلك أن مالكا هكذا فسره. وقال: وسألت إسحاق، قلت: رجل خطب على خطبة أخيه، فزوجوه، أتراه له طيبا؟ قال: لا. قلت: أفتحب له أن يفارقها؟ قال: أحب أن يتبع نهي النبي ﷺ (١). قلت: يفارقها؟ قال: نعم. قلت: خطب الرجل امرأة، فلم يزوج ولم يرد، هل ترى لهذا أن يخطبها على خطبة هذا الرجل؟
следующие страницы →