← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 3921–3960 · переход к 3926.

стр. 3921

وقال: سُئلَ أحمد عن رجل قال: حل اللَّه عليه حرام. وليست له امرأة ولم ينو؟ قال: أرجو أن يجزئه كفارة اليمين. وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال: كل حل على المسلمين حلال فهو عليّ حرام. ولم ينو به الطلاق، ولا كان في قلبه طلاق؟ قال: كلما لم ينو به الطلاق، ونوى به اليمين فعليه كفارة يمين مغلظة: صوم شهرين، أو إطعام ستين مسكينًا. وقال: وسُئلَ إسحاق مرة أخرى، عن رجل قال لامرأته: حل اللَّه عليه حرام. مرارًا، ولم ينو به طلاقًا فحنث؟ قال: عليه يمين يكفرها، إما أن يعتق رقبة، وإما أن يصوم شهرين متتابعين، وإما أن يُطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين مد من بر، يجزئه من الثلاث أيهن شاء. وقال: قِيل لأحمد: رجل قال: حل اللَّه عليه حرام وهو الطلاق إن سكن هذِه الدار، أو دخلها؟ قال: يتحول عنها ساعة يحلف. قِيل: فحنث؟ قال: أخشى أن يكون ثلاثًا، ولكن لا أفتي به. وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: فإن قال: الحل عليه حرام وهو الطلاق؟ قال: يقع عليه. وقال: وسئلَ إسحاق مرة أخرى، عن رجل قال: كل حل عليه حرام، ونوى طلاقًا؟

стр. 3922

قال: هو طلاق، وإن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثنتين فثنتين، وإن نوى ثلاثًا فثلاث. "مسائل حرب" ص ١٩٥ - ١٩٨ قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ حرام؟ قال: كفارة الظهار. قلت: وكفارة الظهار كم هي؟ قال: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، لكل مسكين مد بر. قلت: المد كم هو؟ قال: رطل وثلث. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٤٤) قال في رواية أبي عبد اللَّه النيسابوري: إذا قال: أنت عليَّ حرام أريد به الطلاق، فقال: قد كنت أقول: إنها طلاق، يكفر كفارة الظهار. ونقل الميموني عنه: إذا ظاهر من أكل حرام كالميتة، والدم، وما حرم عليه، فعليه كفارة يمين. وقال في رواية البغوي ومحمد بن عبد الرحمن الشامي من ولد شامة ابن لؤي: إذا قال لها: أمرك بيدك فقالت: أنا عليك حرام. فقد حرمت عليه. وقال في رواية أبي جعفر محمد بن يحيى المتطبب فيمن قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي، أعني: به الطلاق: لا يكون طلاقًا إلا أن يقول: أنتِ عليَّ حرام، أعني: به الطلاق. "الروايتين والوجهين" ٣/ ١٧٩ - ١٨٠، "المغني" ١٠/ ٣٩٩

стр. 3923

٢٤١٤ - تعليق الظهار قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته؟ أنت أمي إن فعلت كذا وكذا؟ قال: إن فعل تلزمه كفارة الظهار. قال إسحاق: ليس عليه في ذلك كفارة الظهار، إلا أن ينوي بهذا القول الظهار، ولو نوى طلاقًا كان ذلك. "مسائل الكوسج" (١٠٠٧) قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول في رجل قال لامرأته: إن لم أرح نفسي منك، فأنت عليّ كظهر أمي؟ قال: إذا صار في الوقت الذي يعلمُ أنه لم يرح نفسه منها حنث. "مسائل أبي داود" (١١٦٣) قال أبو داود: قلتُ لأحمد: فيعطل امرأة؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل. "مسائل أبي داود" (١١٦٤) قال ابن هانئ: سألته عن رجل حلف على امرأته أنت عليّ مثل أمي، إن لبست هذا من غزلك الذي عندك، وعندها مَنُّ ونصف؟ قال: لا يلبس مما عندها ولو كان أكثر من مَنّيْن. "مسائل أبي هانئ" (١١٥٠) قال حرب: سُئلَ أحمد عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ كأمي إن حلفت بالطلاق. فحلف بالطلاق؟ قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين. "مسائل حرب" ص ٢٦٤

стр. 3924

٢٤١٥ - توقيت الظهار قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا وقت وقتًا في الظهار فذهب ذلك الوقت، كأنه يقول ليس عليه شيء. قال أحمد: إذا مضى الوقتُ سقط الظهارُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٣٦٢) قال صالح: وقال في رجل قال لامرأته: أنت اليوم عليّ حرام أو كظهر أمي: هذا قد وقت، فإذا كان غدًا لا تحرم، فمن ذهب أنها تحرم يشبهها بالطلاق، وأقوى في المذاهب الذي يزعم أنها لا تحرم، وأذهب إليه؛ وذاك أن الظهار والحرام عندي يمين. قلت: فمن يقول في (الفيء) (١) يوقت؟ قال: عطاء بن أبي رباح (٢). قلت: فمن يقول: إنه يقع عليها إذا وقت وقتًا؟ قال: إبراهيم وغيره (٣)، وشبهوه بالطلاق، وهو عندي لا يشبه الطلاق. "مسائل صالح" (٩٦٨)

стр. 3925

ثانيًا: المظاهر ٢٤١٦ - لزوم كفارة الظهار للمرأة إذا ظاهرت من زوجها قال إسحاق بن منصور: قلت: على النساء ظهار؟ قال: من ذهب إلى أنها يمينٌ يوجبُ عليها الكفارة. قال إسحاق: لا تكونُ المرأةُ متظاهرة؛ لما وصعف اللَّه الظهار للأزواج من النساء، ولكنها يمين تكفرها؛ لأن الإرادة في ذلك اليمين. "مسائل الكوسج" (١٠٨٥) قل حرب: سمعت أحمد يقول: المرأة إذا ظاهرت من زوجها لزمتها الكفارة كما يلزم الرجل إذا قالت لزوجها: أنت كأبي، أو كأخي، أو نحو ذلك: كفَّرت كما يُكفِّر الرجل؛ لأن الظهار ليس بمنزلة الطلاق؛ لأن الظهار إنما هي يمين. قِيل: فيطأها الزوج قبل أن تُكفِّر هي؟ قال: الزوج أيش عليه من ذلك، إنما هو عليها. "مسائل حرب" ص ٢٦٨ نقل الأثرم، وصالح، وأبو طالب عنه: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي أو أخي، لزمها عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين مثل حديث عائشة بنت طلحة. ونقل ابن القاسم عنه في المرأة تظاهر من الرجل. فقال: هذا بعيد جدًّا؛ القرآن إنما حكم على الذين يظاهرون ولم يبين في ذلك أمر النساء. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٢

стр. 3926

٢٤١٧ - ظهار النصراني قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن نصراني ظاهر من امرأته ثم أسلم؟ قال: إن جاء إلينا أخبرناه أن عليه ظهارًا. فقلت له: أليس أخبرتني عن عبد الرزاق عن ابن جريح، قال: قلت لعطاء: أبلغك أن رسول اللَّه ﷺ أقر أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه من نكاح أو طلاق؟ قال: ما بلغنا إلا ذلك (١). قال: ليس هذا من هذا. "أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٣ (٥٧٩) ثالثًا: المظاهر منها ٢٤١٨ - الظهار من الأمة وما يجب فيه قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يظاهر من أمته؟ قال: إذا كانت زوجة فعليه الظهار، وإذا كانت ملك يمينٍ فلا. قال إسحاق: هكذا هو كما قال. "مسائل الكوسج" (١٠٤٧) قال إسحاق بن منصور: قلت: قال -يعني: سفيان: رجلٌ ظاهر من أمته، قال: هو ظهارٌ. قال أحمد: لا، لا يكون الظهار إلا من زوجةٍ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٠٨٦)

стр. 3927

قال صالح: قلت: الظهار من الأمة والحرة سواء؟ قال: إذا كانت الأمة امرأته تزوجها بمهر فهو ظهار، وإن كانت ملك يمين أو أم ولد فليس منها ظهار. "مسائل صالح" (٨٧) قال أبو داود: قلت لأحمد: الظهار من الأمة؟ قال: إذا كانت ملك اليمين؛ فكأنه حرمها، يكفرُ يمينه؛ فإذا كانت أمةً تزوجها فظاهر منها يكفرُ كفارة الظهار. قيل: فأم الولد ظاهر منها؟ فقال: هذِه ملك اليمين. "مسائل أبي داود" (١١٦٥) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول لسرية: أنت حرام، ونوى واحدة؟ قال: عليه كفارة الظهار. "مسائل ابن هانئ" (١١٣٠) قال حرب: قيل لأحمد: رجل قال لجارية يطأها: أنت عليّ حرام قال: يكفر يمينه، وليس هذا مثل الذي يقول لزوجته: أنت عليّ حرام؛ لأن هذِه ملك يمين. "مسائل حرب" ص ١٩٩ قال حرب: سألت أحمد قلت: الظهار من الحرة والأمة سواء؟ قال: إذا كانت الأمة امرأته تزوجها بمهر فهو سواء، وإذا كانت ملك يمينه أو أم ولده فليس منها ظهار.

стр. 3928

وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: الظهار من الحرة والأمة سواء إذا كانت الأمة امرأته، فإذا كانت سريةً يطأها فليس منها ظهار. وسألت أحمد مرة أخرى، عن الظهار من الأمة إذا كانت ملك يمينه: فليس هو ظهارًا يجزئه كفارة يمين. "مسائل حرب" ص ٢٦٤ قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الظهار من الأمة والحرة سواء؟ قال: إذا كانت الأمة امرأته تزوجها بمهر فهو ظهار، وإذا كانت ملك يمين وأم ولد فليس منها ظهار. وقال مرة أخرى: وفيه كفارة يمين. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٦٥) نقل أبو طالب عنه: إذا ظاهر من أم ولده لم يكن في الأمة ظهار ولكن حرام، ويكون عليه الكفارة. قيل له: كفارة الظهار؟ قال: نعم. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٧، "زاد المسير" ٨/ ١٨٦ ٢٤١٩ - الظهار من المطلقة الرجعية قال أبو النضر: قلت لأبي عبد اللَّه: فرجل طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة ثم يظاهر منها، أيكون مظاهرًا؟ قال: نعم؛ لأن هذِه زوجته يرثها وترثه. "الطبقات" ١/ ٢٧٨

стр. 3929

الظهار قبل النكاح قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته: كل امرأةٍ أنكحها عليك ما عشت فهي عليَّ كظهر أمي؟ قال: يجزئه من ذلك كله عتق رقبة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٠٨٣) قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: [عقده] (١) يجب عليه كفارة واحدة إذا تزوج امرأة كفَّر، ثم تزوج أخرى كفَّر، يكفِّر في كل امرأةٍ يتزوجها. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٠٨٤) قال صالح: سألته عن الظهار قبل النكاح؟ قال: لزمه؛ لأنه يمين، وليس بمنزلة الطلاق، نذهب إلى حديث عمر ابن الخطاب (٢). "مسائل صالح" (٣٦٨)، ونقلها حرب عن الإمام أحمد في مسائله ص ١١٦، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٣٢٥)

стр. 3930

قال صالح: وقال: الرجل يظاهر من قبل أن يتزوج، أذهب إلى حديث عمر -حديث القاسم- كفارة الظهار. قلت له: لا يكون مثل التزويج؟ قال: هذا يمين لا يكون مثل الطلاق. "مسائل صالح" (١١٩٥)

стр. 3931

باب أحكام متعلقة بالظهار ٢٤٢٠ - الإيلاء بعد الظهار وعكسه قال إسحاق بن منصور: قلت: يدخلُ على الرجل إيلاء في تظاهر؟ وكيف هذا؟ قال أحمد: الإيلاء في قولنا يوقف، كأنه قد حلف، فقال: واللَّه لا أطؤك سنةً. فهذا مولٍ، إذا مضت الأربعة الأشهر فإن جاءت تطلب أوقف لها بعد مُضي الأربعة، فإمَّا أن يفيء، وإمَّا أن يطلق، فإن قال لها في قوله بعد ذلك: أنت عليَّ كظهر أمي إن وطئتك سنة. فأراد أن يظاهر بعد مضي السنة كفَّر، وإن جاءت تطلب فليس له أن يعضلها بعد مضي الأربعة، يقال له: إما أن تفيء، فإن وطئها فقد وجبت عليه كفارةُ الظهار، وإن أبي فأرادت أن تفارقه طلقها الحاكمُ عليه. قال إسحاق: كما قال، إذا كان الزوج يأبى. "مسائل الكوسج" (١٠٨٩) قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان إذا قال الرجلُ لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي إن قربتك؟ قال: إن قربها قبل أربعة أشهر كان ظهارًا وسقط الإيلاءُ، وإن تركها أربعة أشهر قبل أن يجامعها كان إيلاءً؛ لأنَّه منعه من الجماع ما قال، فمتى ما قربها بعد ذلك وقع عليه الظهار إذا لم يكن وقت وقتًا، فإذا وقت وقتًا فمضى ذلك الوقتُ قبل أن يجامعها لم يكن ظهارًا. قال أحمد: إذا قال: أنت عليّ كظهر أمي، ولم يوقت لذلك وقتًا، فقد وجبت عليه كفارةُ الظهار، إلَّا أن يطلقها ثلاثًا، فإن طلقها ثلاثًا فلا كفارة

стр. 3932

عليه، إلَّا أن يراجعها بعد زوجٍ، فإن راجعها فالظهار عليه، وإن قال لها: أنت عليّ كظهر أمي سنة إن وطئتك، فجاءت بعد مضي الأربعة الأشهر وقت لها، فإما أن يفيء، وإمَّا أن يطلق، وإن هي تركته حتى تمضي السنة سقط عنه الظهار، وإن هو وطئها قبل مضي السنة فقد وجبت عليه كفارة الظهار. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٢٦٥) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا ظاهر منها يوقفُ؟ قال: لا؛ لا يكونُ ظهار إيلاءً. "مسائل أبي داود" (١١٦٣) نقل مهنا عنه في رجل حلف لا يقرب امرأته سنة، فلما كان بعد أربعة أشهر قال لها: أنت عليّ كظهر أمي. ثم قربها، يكون عليه الإيلاء وكفارة الظهار. ونقل الميموني عنه أنه سئل عن قول علي: لا يدخل ظهار على إيلاء، ولا إيلاء على ظهار (١). كأنه آلى ثم ظاهر منها: لم يلزمه الظهار؟ فقال: نعم. قيل له: فإن ظاهر ثم حلف باللَّه أن لا يطأها لم يدخل عليه إيلاء في وقت من الأوقات؟ قال: كذا هو على ظاهره. قال الميموني: هو مذهب أبي عبد اللَّه، وقد كتبته. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٤

стр. 3933

نقل أبو طالب عنه في رجل قال: إن قربت امرأتي فهي عليَّ كظهر أمي: فلا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار. قيل له: فلا يدخل عليه إيلاء إن تركها؟ قال: لا، إنما يدخل الإيلاء على من حلف باللَّه. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٦ - ١٧٧ ٢٤٢١ - هل يحرم على المظاهر ما دون الجماع من زوجته ؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: المظاهرُ يقبّلُ أو يُباشرُ؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ؛ إنما قال اللَّه : ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٤] كأنه يريدُ الجماع. قال إسحاق: هو كما قال. "مسائل الكوسج" (١٠٠٦) قال حرب: وسُئلَ أحمد عن المظاهر يقبل قبل أن يكفر، فكأنه رخص في القبلة وحدها، وذُكر عن ابن عباس: أنه كره القبلة والمباشرة وغير ذلك. وقال: إنه يراد بذلك كله الجماع. "مسائل حرب" ص ٢٦٩

стр. 3934

باب الآثار المترتبة على الظهار وجوب الكفارة ٢٤٢٢ - سبب وجوب الكفارة: هل هو الظهار أم العود ؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: المظاهر يكفِر وإن برَّ؟ قال: لا يكفِّر إذا برَّ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٠٦٣) قال إسحاق بن منصمور: قلت لأحمد: رجلٌ ظاهر من امرأته، ثم فارقها، عليه أن يكفِّر؟ قال: لا يكفر، إنما الكفارةٌ لمن أراد أن يعود إليها. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٠٨٨) قال حرب: سُئلَ أحمد عن المظاهر متى تلزمه الكفارة؟ قال: إذا نوى أن يغشى. وسمعته مرة أخرى يقول المظاهر إذا نوى أن يجامع فعليه الكفارة، فإن طلق قبل أن يجامع سقطت عنه الكفارة. ومذهبه نوى أن يجامع أو لم ينو إذا طلقها سقطت عنه الكفارة. "مسائل حرب" ص ٢٦٤ قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: قال اللَّه جل ثناؤه: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ الآية [المجادلة: ٢] ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣] ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: ٤].

стр. 3935

قال أبي: والظهار يمين، والكفارة فيه قبل أن يتماسا، فلو أن رجلًا ظاهر من امرأته ثم طلقها، لم تكن عليه كفارة -والظهار: أن يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي، عمتي، خالتي، حماتي، ذات محرم- والأمة إذا كانت زوجة، يكون منها ظهار، وإن كانت ملك يمين، لا يكون منها ظهار. قال أبي: عليه الكفارة في أمته وأم ولده، كذلك ابن عمر كفّر قبل وبعد، قبل أن يحنث، وبعد ما حنث، وسلمان كفّر قبل أن يحنث. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٠) ٢٤٢٣ - إذا ظاهر فجامع قبل أن يكفر ؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا ظاهر من امرأته، ثم وقع بها قبل أن يكفر ما عليه؟ قال: كفارةٌ واحدةٌ. قال إسحاق: هو كما قال. "مسائل الكوسج" (١٠٠٤) قال ابن هانئ: وسئل عن الذي يجامع قبل أن يكفّر؟ قال: قد أساء، وعليه كفارة واحدة. "مسائل ابن هانئ" (١١٤٧) قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: المظاهر يواقع قبل أن يكفر؟ قال: عليه كفارة واحدة. يذهب إلى حديث سلمة بن صخر، عن النبي ﷺ (١). "مسائل حرب" ص ٢٦٦

стр. 3936

نقل الأثرم عنه في المظاهر إذا جامع قبل أن يتم: فليتم وإن أصاب قبل أن يكفر فكفارة واحدة. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٤ ٢٤٢٤ - إذا وجبت عليه الكفارة فأبى أن يكفر ؟ قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: المظاهر إذا قال: لا أكفر. يجبر على الكفارة؟ قال: نعم. وسألت أحمد مرة أخرى فذكر نحوه. وسألتُ إسحاق قلت: رجل ظاهر ثم أمسك عن الكفارة وقال: لا أكفر؟ قال: يجبر على ذلك. "مسائل حرب" ص ٢٦٨ ٢٤٢٥ - إذا ظاهر من امرأته فمات أحدهما قبل أن يكفر ؟ قال عبد اللَّه: قال أبي: لو أن رجلًا ظاهر من امرأته، ثم ماتت كان يرثها، ولا تجب عليه كفارة في الظهار، وكذلك إن طلقها فأبت طلاقها فلا تجب عليه كفارة فإن طلقها فأبت طلاقها ثم راجعها؟

стр. 3937

قال: لا يطأها حتى يكفر، فإن طلقها ثلاثًا فتزوجت زوجًا غيره، ثم راجعها فلا يطأها حتى يُكفر كفارة الظهار. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٥١) ٢٤٢٦ - الاعتبار في الكفارة بحالة الوجوب قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن عبد حلف على يمين، فحنث فيها وهو عبد، فلم يكفر حتى عتق، أيكفر كفارة حر أو كفارة عبد؟ قال: يكفر كفارة عبد؛ لأنه إنما يكفر ما وجب عليه يوم حنث، لا يوم حلف. قلت له: حلف وهو عبد، وحنث وهو حر؟ قال: يوم حنث. "المغني" ١١/ ١٠٨

стр. 3938

فصل أنواع الكفارات ٢٤٢٧ - ترتيب الكفارات والأولى منها قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المظاهر يقدر على الصيام إن حمل على نفسه ولكن يضعفُ عن معيشته؟ قال: يصومُ، إنما قال اللَّه: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ﴾ [المجادلة: ٤]. "مسائل أبي داود" (١١٦٧) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: إن كلمت فلانًا -رجلًا قد سمّاه- فامرأته عليه مثل أمّه، فكلمه؟ قال: عليه كفارة الظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد، فصيام شهرين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينًا. "مسائل ابن هانئ" (١١٤٦) قال حرب: قلت لأحمد: فشيخ ظاهر من امرأته ولا يقدر على العتق، ولا على الطعام، ولا على الصيام. قال: لا بد من واحدة من هذِه الثلاث. "مسائل حرب" ص ٢٦٤ أولًا: عتق الرقبة ٢٤٢٨ - ما يجوز في الرقبة المعتقة وما لا يجوز ؟ قال حرب: قلت لأحمد: ولد الزنا يجوز في كفارة الظهار؟ فمرض عليّ فيه، ولم يجبني جوابًا صحيحًا. "مسائل حرب" ص ٢٦٤

стр. 3939

قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: يجوز الصبي في كفارة الظهار؟ قال: فيه اختلاف، وأما في القتل فلا يجوز إلَّا من قد صلى وصام. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هشيم قال: أنبأ يونس، عن الحسن، وأبو حيان، عن الشعبي ومغيرة، عن إبراهيم أنهم كانوا يقولون: فيمن قتل مؤمنًا فعليه عتق رقبة قد بلغت، ويجزئ عتق الصغير في كفارة الظهار واليمين. "مسائل حرب" ص ٢٦٧ نقل أحمد بن الحسن الترمذي عنه: لا يجزئ المكاتب في كفارة الظهار؛ لأنه ليس برقبة تامة ليس له أن يرجع فيه. ونقل الميموني عنه أنه سُئل هل يعتق في الكفارة؟ فقال: هذا الآن قد أدى ودخله شيء، ومن ذهب إلى أنه عبد ما بقي عليه درهم أعتقه. قيل له: أليس تقول بعتقه؟ قال: بلى. وقال أحمد في رواية علي بن سعيد: إذا أعتق شركًا له في عبد لم يجزه، وإن عتق في ماله. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٦ - ١٨٧ ثانيًا: الصوم ٢٤٢٩ - إذا شرع في الصوم ثم أيسر قال صالح: وسألته عمن صام من كفارة الظهار شهرًا، ثم وجد ما يعتق، أو عرض له مرض؟

стр. 3940

قال: يمضي على صومه، وإذا كان شيء ليس مما فعله، فهو يقضي. "مسائل صالح" (٢٥٤) قال حرب: سُئلَ أحمد عن الرجل يصوم من كفارة الظهار شهرًا أو أكثر من شهر، غير أنه لم يتم شهرين، ثم أيسر؟ قال: يمضي في صيامه. قِيل: يمضي في صيامه؟ قال: نعم، إذا دخل في شيء أتمه ولم ير عليه الكفارة. وسُئلَ أحمد مرة أخرى، عن الرجل يصوم من كفارة الظهار ثم أيسر؟ قال: يمضي في صومه، قال: وكذلك جميع الكفارات إذا دخل في شيء مضى فيه. وقال: وسألتُ إسحاق عن رجل صام من كفارة الظهار بعضًا ثم أيسر؟ قال: الذي أختار أن يلزمه العتق. وذكر عن مالك وأصحابه قال: يمضي في صيامه. "مسائل حرب" ص ٢٦٥ ٢٤٣٠ - إذا قطع الصيام لعذر, يستأنف ؟ قال صالح: قلت: رجل عليه كفارة ظهار، فصام شهرين متتابعين، غير أنه مرض يومًا مرضًا لم يمكنه الصوم قبل أن يتم الشهرين فأفطر، ترى له أن يبني على صومه أو يستقبل الصوم؟ قال: يبني على صومه. "مسائل صالح" (٣١٩) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المظاهر إذا أفطر من مرضٍ، أعليه الإعادة؟

стр. 3941

قال: أرجو أنه في عذرٍ. "مسائل أبي داود" (١١٦٨) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يكون قد حنث في كفارة الظهار، فصام وقد دخل في رجب سبعة أيام، فصام بقية رجب وشعبان ثم دخل شهر رمضان فلم يتم صيام الشهرين؟ قال: يصوم شهر رمضان، فإذا انقضى رمضان أفطر يوم الفطر، وصام السبعة وليس عليه شيء. سألته عن رجلٍ حلف على أم ولد له ألّا يقربها، قال: أنت عليّ كظهر أمي إن قربتك؟ قال: يجزئه من هذا كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر، أو مدٌ من برٍ. "مسائل ابن هانئ" (١١٤٩) قال حرب: قلت لأحمد: صام من كفارة الظهار أيامًا ثم مر ض؟ قال: إذا صح مضى في صيامه ولا يستأنف. "مسائل حرب" ص ٢٦٥ ٢٤٣١ - إذا جامع قبل أن يتم صومه، يستأنف ؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تظاهر فأخذ في الصوم فجامع بالليل يستقبل؟ قال أحمد: يستقبل. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٢٦٣)

стр. 3942

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: فإن أطعم فجامع يطعم؛ ليس هذا من نحو هذا؟ يعني: الصوم. قال أحمد: يقضي. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٢٦٤) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن مظاهر صام لظهاره قَيَّل مع امرأته بالليل؟ قال: يتم صيامه، قال اللَّه: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٤]. "مسائل أبي داود" (١١٦٩) قال حرب: وقال أحمد في المظاهر إذا جامع قبل أن يتم الصيام استأنف. "مسائل حرب" ص ٢٦٩ ونقل الأثرم وقد سُئل عن المظاهر إذا صام بعض صيام ثم جامع قبل أن يتم كيف يصنع؟ قال: يتم صومه. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٨ ٢٤٣٢ - صيام العبد في الظهار قال إسحاق بن منصور: قلت: صيام العبد في التظاهر؟ قال: يصوم شهرين. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٦٦٩)

стр. 3943

قال إسحاق بن منصور: قلت: صيامُ العبد في التظاهر؟ قال: يصومُ شهرين. قال إسحاق: أجاد، فما شأن الإيلاء؟ . "مسائل الكوسج" (١٠٦٨) قال إسحاق بن منصور: قلت: صيامُ العبد في التظاهر؟ قال: يصومُ شهرين. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٢٨٨) قال صالح: قلت: ظهار العبد مثل ظهار الحر؟ قال: أما ظهار العبد فما أقل ما اختلف الناس فيه مثل ظهار الحر، ولكن الإيلاء أكثر الناس يقول: على النصف من إيلاء الحر. وقال: ظاهر الآية ظهاره ظهار، ومن قال: نصف يقول في الظهار والإيلاء سواء، وأذهب إلى مثل ظهار الحر. "مسائل صالح" (١١٩٦) قال ابن هانئ: سئل عن العبد يظاهر؟ قال: يصوم شهرين متتابعين. قال إسحاق: قلت له: يا أبا عبد اللَّه عليه إطعام؟ قال: لا، ولا عتق. قلت: فإن مرض في بعض الشهرين، ولم يقضها؟ قال: إذا مرض يتم صومه، يبني. "مسائل ابن هانئ" (١١٤٨) قال حرب: سئلَ أحمد عن العبد يظاهر من امرأته؟

стр. 3944

قال: فيه اختلاف وذكر -أظنه- عن إبراهيم قال: يصوم شهرًا، وذهب أبو عبد اللَّه إلى شهرين، وقال: ليس في شهرين اختلاف. وقال: في إيلاء العبد أربعة أشهر. وقال: وسألتُ إسحاق عن ظهار العبد ماذا عليه؟ قال: عليه الصوم شهرين. قلت: وإن كانت امرأته أمة؟ قال: كذلك أيضًا. ذهب إلى أن الحرة والأمة في ذلك سواء. يذهب أحمد إلى أن العبد يصوم في كفارة القتل والظهار شهرين كما يصوم الحر، وفي كفارة اليمين. قِيل: فللسيد أن يحول بينه وبين الصيام؟ قال: لا؛ لأن الصيام عليه في بدنه. "مسائل حرب" ص ٢٦٧ ثالثًا: الإطعام ٢٤٣٣ - مقدار الإطعام قال أبو داود: سمعته سئل عن الإطعام في الظهار؟ فقال: لكل مسكين مدُّ حنطة. قيل: فدقيق؟ قال: مدٌّ. قيل: بوزن الحنطة يعطى دقيق؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (١١٦٦)

стр. 3945

فصل أحكام متعلقة بالكفارة ٢٤٣٤ - تعدد الكفارات واتحادها قال إسحاق بن منصور: إذا ظاهر من أربع نسوة؟ قال: كفارة واحدة. قال إسحاق: هو كما قال، إذا كان بمرة واحدة. "مسائل الكوسج" (١٠٠٥)، وذكرها حرب عن أحمد في "مسائله" ص ٢٦٧ قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة؟ قال: عليه كفَّارةٌ واحدةٌ, ما لم يُكفر. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٠٨٢) قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يظاهر من امرأته مرارًا في مجلس؟ قال: يجزئه كفارة واحدة. قلت: فإن كان في مجالس؟ قال: أرجو أن يجزئه كفارة واحدة ما لم يكفر. "مسائل حرب" ص ٢٦٨ نقل الأثرم والفضل بن زياد وحنبل عنه: إذا ظاهر من أربع نسوة فإن كان في كلمة واحدة فكفارة واحدة وإن كان في كلمات متفرقات فكفارات. وفي لفظ آخر: فإن كان في مجالس شتى فكفارات. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٢

стр. 3946

كتاب اللعان ٢٤٣٥ - كيفية اللعان قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يلاعنُ الرجلُ امرأته؟ قال: على ما في كتاب اللَّه . قلت: يوقف عند الخامسة، فيقال له: اتق اللَّه تعالى؟ قال: نعم، إنها موجبة. قال: يقول أربع مرات: أشهدُ باللَّه إنه فيما رماها به لمن الصادقين، ثم يوقف عند الخامسة، فيقال له: اتق اللَّه، إنها موجبة. فإن حلف، فقال: لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين، والمرأة مثل ذلك توقفُ عند الخامسة، فيقال لها: اتق اللَّه، فإنها الموجبة توجب عليك العذاب. فإن حلفت قال: غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين. قلت: إذا كذَّب نفسه عند الخامسة؟ قال: يُضرب، وهي امرأته. قلت: فإن لم تحلف عند الخامسة؟ قال: لا ترجم، يقالُ لها: اذهبي، والولد لها، فإذا أقرت أربع مراتٍ رجمت، وأهل المدينة يقولون: إذا أبت أن تلتعن رجمت، وذلك أنهم يقولون: إذا أقر أو أقرت مرة رجم ورجمت. قال إسحاق: هو كما قال، إلا أنها إذا أبت أن تلتعن رجمت؛ لما قال: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ [النور: ٨]. "مسائل الكوسج" (١٠٤٨)

стр. 3947

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن اللعان؟ فقال: الرجل يقذف امرأته ولا تقاره -يعني: ولا تقر بما ادعاه عليها- فإذا ارتفعوا إلى الحاكم لاعن بينهما، فيبدأ الرجل فيقول: أشهد أني فيما رميتها به لصادق أربع مرات، والخامسة أن لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، وتشهد هي أربع شهادات باللَّه إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما الحاكم، ولها صداق، وتعتد عدة الحرة المسلمة، إن كانت ممن تحيض بثلاث حيض، وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملًا فأجلها أن تضع حملها. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٧٥) ٢٤٣٦ - إذا مات أحد المتلاعنين قبل إتمام اللعان ؟ قال حرب: سألت إسحاق قلت: رجل قذف امرأته فماتت أو مات قبل أن يلاعنها؟ قال: سقط اللعان ويتوارثان. "مسائل حرب" ص ٢٧٥ ٢٤٣٧ - ما يجب عند امتناع أحد الزوجين عن اللعان ؟ قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق؟ وفي اللعان إذا لم يلتعن أحدهما ما يلزمه؟ قال: الحكمُ في ذلك أن يعرض عليها أن تلتعن، فإن أبت ذكرت النار ووعظت، وإن لم تقر ولم تلتعن رُجمت؛ لقول اللَّه : ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ

стр. 3948

تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ الآية [النور: ٨ - ٩]. والعذاب فسره أهلُ العلم: الحدُّ، فلما لم تدرأ عن نفسها الحد باللعان بقي الحدُّ. قال إسحاق: وكذلك أخبرنا المعتمر، عن أبي عوانة، عن حماد أنها تُرجم، وهذا هو مذهبُ كلام هؤلاء كلهم، إلَّا أنهم تركوا قياد كلامهم، وذلك لما أجمعوا أنَّ المدعى عليه بكل الحقوق مائة ألف كان أو أكثر إذا لم يقر؛ قضوا عليه بدعوى المدعي، فكان يلزمهم إذا أبت أن تلتعن أن يجعلوا ذلك منها إقرارًا بالزنا، والزوج لو أنه بعد رميها أبى أن يلتعن، وثبت على قوله فإنه يُحد، وهي امرأته، وإن أكذب نفسه حد أيضًا، وهي امرأته. "مسائل الكوسج" (١٠٤٩) نقل ابن القاسم عنه: أرأيت إن لم تلتعن؟ أجبرتها. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٥ ٢٤٣٨ - اللعان لنفي الولد قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: ما في بطنك ليس مني. قال: تتربص حتى تضع. قال أحمد: نعم، إذا وضعت إن نفاه لاعنها، وإن ادعاه فالولدُ ولده ولا يُضرب إلَّا أن يقول: زنيتِ. فإن قال: زنيتِ. ضرب الحد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٢٥٧)

стр. 3949

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن رجلٍ رأى في حجر امرأته ولدًا فقال: ليس هذا بولدي ولا أقذف امرأتي؟ قال: بينة المرأة أنه ولدها، وإلا هو منه بريء. قال أحمد: إذا كان الفراش فراشه فقال: ليس هذا الولد مني، وقد كانت ولدته في ملكه: يلاعن. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٢٥٩) قال إسحاق بن منصور: قلت: فإن قال رجلٌ لامرأته معها ولد: ليس هذا بولدك. قال: ليس بشيء. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٤٣٨) قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الرجلُ يدعي ولده عند موته، أو ينتفي من ولده عند موته؟ قال: أما الانتفاء فلا يجوز إلا باللعان، وإنما يكون النفي ساعة تضعه، فإذا كان لم ينتف منه حين ولد فليس له أن ينتفي منه، وأما إذا ادعى ولده فهو جائزٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٤٢٨) قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا قال لها: يا فاعلة. لاعن بينهما، وإذا قال: هذا الحبلُ ليس مني. ينتظر بها حتى تضع، لعله يدعيه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٤٣٩)

стр. 3950

قال صالح: قال أبي: الذي ينفي ولده وهو مريض يلزمه الولد حتى يلاعن؛ الولد للفراش ما لم يلاعن. "مسائل صالح" (١٢٨١) قال حرب: قِيل لأحمد إذا قال الرجل لامرأته: ليس ما في بطنك مني. قال: هذا ليس نفيًا. ولم يره شيئًا. وقال: هذا مجهول؛ لأنه لا يدري ما في بطنها لعله ريح أو وجع. "مسائل حرب" ص ٢٧٣ قال أحمد في رواية ابن القاسم: ولا يزول الولد إلا في الموضع الذي أزالته الشبهة وهو بالتعانهما جميعًا، والفراش قائم حتى تلتعن هي أيضًا والولد للفراش. ونقل أبو طالب: إذا قال: ليس هذا الحمل مني إنما هي كاذبة فإذا قذفها لعنها. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٩ قال أحمد بن أصرم: وسئل عن امرأة رميت فأقرت على نفسها، ثم ولدت فبلغ زوجها، قال: الولد للفراش حتى يلاعن. "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٠, "الفروع" ٥/ ٥١٤ وحكى الخلال عنه أنه سئل عن حديث عباد فقال: حديث عباد منكر. قال مهنا: فقلت أيش من منكراته؟ فقال: حديث المتلاعنين كان يقول: عن عكرمة (١)، . . . .

стр. 3951

ثم جعله عن ابن عباس (١). قال أحمد: وكان يحيى بن سعيد يقول: كان عباد يحدث بحديثه هذا مرسلًا ليس فيه عن ابن عباس ولا النبي ﷺ ، ومراده أنه ﵇ لاعن بالحمل، فإنه لما ذكره بعد كلامه الأول قال: هو باطل، إنما قال: ". . . .". قال أحمد: أخبرناه محمد، ثنا وكيع قال: وبلغني أن ابن أبي شيبة أخرجه في كتابه أنه ﵇ لاعن بالحمل، وهذا خطأ بين. وجعل يتعجب من إخراجه ومن خطئه في هذا، ثم قال: إنما الأحاديث التي جاءت عنه أنه قال: ". . . .".

стр. 3952

باب ما جاء في شروط اللعان ٢٤٣٩ - كون الزوجين بالغين عاقلين قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قذف امرأة له أمة؟ قال: يلاعنها. "مسائل الكوسج" (٩١٦) قال إسحاق بن منصور: قلت: عبدٌ قذف امرأةً له حرة فلا يلاعنها؟ قال: كلا الزوجين يلاعنُ. "مسائل الكوسج" (٩١٧) قال إسحاق بن منصور: قلت: عبدٌ قذف امرأةً له أمة؟ قال: يلاعنها. قال إسحاق: كما قال، إذا وقع عليها اسم الزوجة لاعنها. "مسائل الكوسج" (٩١٨) قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلقها تطليقةً أو تطليقتين، ثم قذفها في العدة؟ قال: يلاعنُ. قال إسحاق: هو كما قال. "مسائل الكوسج" (١٠٢٠) قال إسحاق بن منصور: قلت: طلقها ثلاثًا؟ قال: يجلدُ. "مسائل الكوسج" (١٠٢١) قال إسحاق بن منصور: قلت: بانت بواحدةٍ؟

стр. 3953

قال: يُجلدُ. قال إسحاق: هو كما قال. "مسائل الكوسج" (١٠٢٢) قال إسحاق بن منصور: قلت: بين المسلم والنصرانية، واليهودية، والمملوكة ملاعنةٌ؟ قال: بينهم ملاعنة، إنما يُريدُ نفي الولد، وإنما قال اللَّه : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦] فهو يقعُ على هؤلاء كلهن. قال إسحاق: هو كما قال اللَّه ؛ لأنهن أزواج. قال اللَّه : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦]. "مسائل الكوسج" (١٠٣٦) قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلق الرجلُ امرأته ثلاثًا، ثم أنكر حملها، يلاعِنُها؟ قال: يُلاعنها لنفي الولد، وإذا قذفها بلا ولدٍ لا يلاعنها، وإن كانت حاملًا لاعنها. قلت: وإذا طلقها ثلاثًا، ثم قذفها وهي حاملٌ؟ قال أحمد: هذا أشدُّ، إذا كانت حاملًا فقد وجب اللعانُ بينهما. قال إسحاق: كما قال. ومعنى قوله: إذا طلقها ثلاثًا ولم يكن ولد لم تلاعن؛ لأنها حينئذٍ ليست بزوجةٍ، فإذا كان ولد لاعن بسبب الولد. "مسائل الكوسج" (١٠٩٢) قال إسحاق بن منصور: قلت: العبدُ إذا تزوج الحرة، أو الأمة، أو الحرة اليهودية أو النصرانية يلاعنها؟ قال أحمد: كلا الزوجين يلاعن، إنما هي نفي الولد. قال: وإذا كان قاذفًا فكانت حاملًا أو لم تكن يلاعنها.

стр. 3954

قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٠٩٣) قال إسحاق بن منصور: قلت: قال لسفيان: إن جاءت المملوكة بولدٍ وزوجها حرٌّ، فانتفى منه ألزق به الولد، وإلا ضرب. قال أحمد: لا، بل يلاعنها وينفي ولدها. قال إسحاق: كما قال؛ لأن بين كل زوجين ملاعنةً. "مسائل الكوسج" (١٢٥٣) قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: وإن كانت حرة تحت المملوك فجاءت بولدٍ وانتفى منه ألزق به الولد، وضُرب الحدَّ. قال أحمد: يلاعنُ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (١٢٥٤) قال إسحاق بن منصور: قلت: قال إبراهيم وعطاء: إذا ضرب الرجل في القذف، ثم قذف امرأته يُضرب ولا يلاعن. قال أحمد: لم؟ قلت: لا تجوز شهادته. قال: وأي شيء اللعان من الشهادة؟ ! قلت: يلاعن؟ قال: إي واللَّه، لو كان معناه معنى الشهادة فقذفهما زوجها وهو فاسقٌّ لم يلاعنها، ولو كان معناه معنى الشهادة لكان يشهدُ هو أو تشهد هي كما يشهد عليهما غيرهما. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٢٥٨)

стр. 3955

قال صالح: وسألته عن المسلم تكون تحته النصرانية، أيكون بينهما لعان؟ قال: نعم، كل زوج يلاعن. "مسائل صالح" (٢٦١) قال صالح: قال أبي وسألته عن اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها؟ قال: يلاعنها. "مسائل صالح" (٣٦١)، وذكرها عبد اللَّه عن أحمد في "مسائله" (١٣٧٦) قال صالح: قال أبي: بين كل زوجين لعان؛ لأنه ينفي عنه الولد، إذا لاعنها نفى عنه ولدها، وإذا لم يلتعنا فالولد قائم. "مسائل صالح" (١٠٥٥) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل إذا طلق امرأته ثلاثًا، ثم قذفها فجاءت بولدٍ؟ قال: لا يتلاعنان، قال اللَّه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦] فهذِه، يعني: ليست بزوجةٍ. "مسائل أبي داود" (١١٨٩) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل: بين الحرِّ والأمة لعانٌ؟ قال: إذا كانت امرأته. "مسائل أبي داود" (١١٩٠) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن: الرجل المسلم تكون تحته النصرانية، أيكون بينهما لعان؟ قال: كل زوج يلاعن. "مسائل ابن هانئ" (١١٥١)

стр. 3956

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يطلق امرأته طلاقًا، ثم يقذفها؟ قال: إن كان طلاقًا يملك الرجعة، لاعنها، وإن كان طلاقًا بائنًا جلد الحد. قلت: فأربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟ قال: يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة، لأن الزوج يلاعن. "مسائل ابن هانئ" (١١٥٢) قال حرب: سمعت أحمد يقول في اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها؟ قال: يلاعنها. قِيل: فبين الحر والأمة؟ قال: نعم. قال أحمد: وإن أكذب نفسه ألحق به الولد، ولا يجتمعان أبدًا على حال، وفي ضربه اختلاف. وقال: وسمعت أحمد أيضًا يقول: الرجل المسلم يلاعن اليهودية والنصرانية. قلت لأحمد: فيهودي قذف يهودية يتلاعنان؟ قال: إذا ارتفعا إلى حكام المسلمين حكم فيهم بحكم المسلمين، ثم قال أحمد: ليس لهذا وجه، لأنه ليس عدل واللعان إنما هو الشهادة، وهو ليس بعدل، فتجوز شهادته. كأنه لم ير بينهما لعانًا. "مسائل حرب" ص ٢٧ قال حرب: سمعت أحمد يقول: إذا قذف الرجل امرأته، ثم طلقها ثلاثًا، فإنه يلاعن، وإذا طلق ثلاثًا، ثم قذف مكانه فإنه لا يلاعن؛ لأنها ليست امرأته.

стр. 3957

قِيل: فإن كانت حاملًا فقذفها، وقال: ولدك ليس مني؟ قال: فيه اختلاف. قِيل: فإن طلقها واحدة وهي في العدة ثم قذفها؟ قال: هي امرأته يلاعن. وقال أحمد مرة أخرى: إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها فإنه يلاعن؛ لأن اللعان وجب عليه قبل أن يطلق فهو عليه. وقال: سألت أحمد مرة أخرى قلت: رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة؟ قال: إن كان طلاقًا يملك الرجعة فإنه يلاعن؛ لأنه يملكها، وإن كان طلقها طلاقًا لا يملك الرجعة، فإنه لا يلاعن، هذا إذا قذف وهي في العدة. "مسائل حرب" ص ٢٧٤ قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وأملى عليّ: قال اللَّه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦] قال الحسن، وسعيد بن المسيب: كل زوج يلاعن. وقال غيرهما: لا يلاعنان حتى يكونا مسلمين حرين، فأيش يقول هذا الذي يدعي الظاهر، هل تجد فيها عن النبي ﷺ وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾؟ [المجادلة: ٣]؟ فقال بعض الناس: ليس ظهار؛ لأنه قال: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾. وقال بعض الناس: إذا كانت أمة وكان ممن يطأها فهي من نسائه. وهو الحسن البصري. وقال بعضهم: إنما الظهار في الجماع، فهو يرى الظهار من الأمة والحرة جميعًا. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٧٣)

стр. 3958

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن بحتان قال: سئل أحمد بين المسلم والمشركة لعان؟ قال: نعم. قيل له: بين الحر والأمة لعان؟ قال: نعم. "أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٦ (٥٨٢) قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: قلت لأبي عبد اللَّه: أخبرنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس في النصرانية إذا أسلمت وهي تحت النصراني؟ قال: يفرق بينهما، ولا يلاعن نصراني مسلمة. قال أبو عبد اللَّه: (أخبرت عنه) (١) أن لا يلاعن نصراني مسلمة. فإني أراه من كلام سفيان، وليس هو في الحديث. قلت لأبي عبد اللَّه: والذمي تراه؟ قال: له أن يلاعنها؛ لأنها زوجة. قال أبو بكر الخلال: هو من كلام سفيان لا شك كما قال أبو عبد اللَّه؛ لأن عفان حدث به عن خالد ليس فيه هذا، وقد توهم حرب أيضًا عن أبي عبد اللَّه لفظة: ليس العمل عليها؛ لأنه هو وغيره روى عن أبي عبد اللَّه صحة الملاعنة والاحتجاج لها ولا أعرف لتوهمه عليه وجهًا. "أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٦ (٥٨٧) قال الخلال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد

стр. 3959

اللَّه يقول: بين كل زوجين لعان. لو أن رجلًا تزوج نصرانية أو يهودية وقذفها، ثم رفعته إلى السلطان بقذفه إياها وأنكرت هي، وجب عليها اللعان؛ لأنها زوجة، وكذلك في النصراني واليهودي إذا قذف وترافعا، وجب عليهما اللعان، وكذلك الحكم فيهما. وقال: أخبرني عبد الرحمن بن داود أن الفضل بن عبد الرحمن حدثهم قال: قال أبو عبد اللَّه: اللعان بين كل زوجين حرين كانا أو مملوكين أو ذميين، أو حر ومملوكة وعبد وحرة ومسلم وذمية، هذا كله عندي سواء. "أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٨ (٥٨٩ - ٥٩٠) قال الخلال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد اللَّه قال: اللعان بين كل زوجين إذا كان ولد حرين كانا أو مملوكين أو ذميين أو حر ومملوكة وعبد وحرة، ومسلم وذمية، كله عندي سواء؛ لأني أجدُ ههنا حقا للزوج، لا بدّ من لزوم الولد أباه لا يدفعه عنه إلا اللعان. فكيف أصدق قول ذمية أو مشركة وأنا لا أصدق الحرة المسلمة؟ وأقبل التعانه ودفعه ولدها، فكيف لا أقبل منه في دفع ولد النصرانية، والمملوكة؟ قلت له: فيحظر بها؟ قال: أما بالذمية نعم؛ لأن أحكامها تجري في القسم، وما أشبه ذلك بمنزلة المسلمة، أما المملوكة فغير ذلك. وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عمن تزوج مشركة ثم قذفها يكون بينهما ملاعنة؟

стр. 3960

قال: نعم، يكون بينهما ملاعنة. وقال: أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه قال: اللعان من كل زوجة؟ قال: نعم، إنما هو أن ينفي ولده. "أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٨، ٢٨٩ (٥٩٢ - ٥٩٥) نقل حنبل ويعقوب بن بختان عنه في العبد إذا قذف زوجته: يحد ولا يلاعن. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٤ وقال أحمد في رواية الميموني وقد سأله عن المملوكين أو المملوك وتحته حرة يلاعنها؟ قال: كل زوجين يتلاعنان. "العدة" ٢/ ٣٤٩ قال أحمد في رواية بكر بن محمد: إذا قذفها بعد الثلاث، وله منها ولد، يريد نفيه يلاعن. فقيل: أليس اللَّه تعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦]، وهذِه ليست بزوجة؟ فاحتج بأن الرجل يطلق ثلاثًا وهو مريض فترثه؛ لأنه فارٌّ من الميراث؛ وهذا فارٌّ من الولد. "العدة" ٢/ ٥٦٠ قال أبو طالب: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يُطلقُ تطليقة أو تطليقتين، ثم يقذفها؟ قال: قال ابن عباس: لا يُلاعنُ، ويجلد (١). "المغني" ١١/ ١٣٣
следующие страницы →