← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 3991–4030 · переход к 3996.

стр. 3991

قال إسحاق بن منصور: قلت: وإن أعتقت وله عليها رجعةٌ، ولم تختر فراقه حتى يموت وهي في عدتها من طلاقها، اعتدت عدة الحرة؟ قال: نعم. "مسائل الكوسج" (١١٠٤) قال إسحاق بن منصور: قلت: وترثُ منه؟ قال: نعم إن كانت حرةً، واعتدت منه ترثه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١١٠٥)

стр. 3992

باب ذكر عدد خاصة وأحكامهما ٢٤٦٤ - عدة الأمة قال إسحاق بن منصور: قلت: كم عدة الأمة إذا طُلقت؟ قال: إن كانت ممن تحيضُ فحيضتان، وإن لم تحض فشهران، وعدتها إذا مات عنها زوجها شهران وخمسُ ليالٍ. قال إسحاق: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (٨٩٩) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وأملى علي: وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]. فقال محمد بن سيرين ومكحول: إن كانت أمة مات عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ذهبا إى ظاهر الآية، وكان أكثر من سمعنا، عليها نصف عدة الحرة: تعتد شهرين وخمسة أيام، كأنهم شبهوه بالطلاق، فجعلوا عليها نصف عدة الحرة، فهذا يوجد فيه عن النبي ﷺ (١)،

стр. 3993

وقوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فظاهر الآية على أن كل مطلقة ما لم تكن حاملًا تعتد ثلاثة قروء. قال عبد اللَّه: وقال فيها عمو بن الخطاب: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفًا لفعلت (١)، فأمرها أن تعتد حيضتين؛ لأن الحيض لا يتجزأ. وروي عن عمر أنه قال: إن لم تحض فشهرين (٢). وروي عن علي أنه قال: تعتد لحيضتين فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف (٣). فهذا الذي يقف يقول: لا أحكم حتى أعلم ما قال فيه النبي ﷺ ! قال أبي: وأنا أقول بقول عمر: إن لم تكن تحيض فشهرين، وإن كانت تحيض بحيضتين.

стр. 3994

وقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦] فالظاهر منها: أنها تربص أربعة أشهر. وإن كانت أمة، قال أبي: أكثر من سمعنا من التابعين أن إيلاء العبد على النصف من إيلاء الحر، وقد روى بعض الناس عن الزهري أنه قال: إيلاؤه أربعة أشهر (١). "مسائل عبد اللَّه" (١٣٧٣ - ١٣٧٤، ١٣٨٤) ٢٤٦٥ - عدة أم الولد والمدبرة قال إسحاق بن منصور: قلت: عدة أم الولد؟ قال: تعتد حيضةً إذا توفي سيدها، والمدبرة تعتد حيضةً. قال إسحاق: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وفي العتاقة ثلاث حيض على الاحتياط، والمدبرة تعتد حيضةً كما قال. "مسائل الكوسج" (٩٢٢) قال إسحاق بن منصور: قلت: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها وهي لا تحيض؟ قال: أما أنا، فأعجب إليّ أن تربص ثلاثة أشهرٍ، أقل ما يستبين فيه الحبلُ. قال إسحاق: أربعة أشهرٍ وعشرًا. "مسائل الكوسج" (١١٠٢) قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: أم الولد والمدبرة طلاقهما طلاق الأمة، وعدتهما عدة الأمة في الوفاة والفرقة.

стр. 3995

قال أحمد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١١٧٣) قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن عدة أمِّ الولدِ إذا مات السيدُ كيف تعتدُّ؟ قال: السنة عندنا أن تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا. "مسائل الكوسج" (١٣١٥) قال صالح: وسألته عن عدة أم الولد؟ قال: حيضة. يذهب إلى أنها أمة. قال: ولو كان عدتها أربعة أشهر وعشرًا ورثت. "مسائل صالح" (٣٦٣) قال صالح: قال أبي: إذا تزوج أم ولده، فمات عنها زوجها تعتد عدة الأمة شهرين وخمسة أيام. وإذا مات السيد عن أم الولد عدتها حيضة، يروى عن ابن عمر (١) وابن مسعود (٢)، مات عنها أو أعتقها. وإذا مات سيدها وقد زوجها، ثم مات الزوج بعد موت السيد فعدتها عدة الحرة. "مسائل صالح" (٤٩٤) قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الوهاب، عن سعيد، عن مطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا ﷺ ، عدتها: عدة المتوفى عنها زوجها؛ أربعة أشهر وعشرًا. يعني: أم الولد (٣).

стр. 3996

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد، عن سعيد، عن قتادة، عن رجاء. قال أبي: قتادة أثبت عندنا في الحديث من مطر. قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص، قال: عدة أم الولد عدة الحرة. قال أبي: قلت للوليد: من حدثكم؟ قال: سعيد. حدثنا عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي وسعيد، عن الزهري، عن قبيصة، عن عمرو بن العاص: عدة أم الولد عدة الحرة. قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا ثور قال: سمعت رجاء بن حيوة قال: سئل عمرو بن العاص عن عدة أم الولد، قال: لا تلبسوا علينا في ديننا، إن تكن أمة فعدتها عدة حرة. قال أبي: فهؤلاء لم يقولوا: سنة نبينا، فكأنه ضعفه. قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال في عدة أم الولد: إذا أعتقها سيدها أو مات عنها، فعدتها حيضة. قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن داود، عن الشعبي، عن ابن عمر أنه قال في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أو أعتقها: حيضة. قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا سعيد ابن عبد العزيز أن مكحولًا حدثه: أن عثمان قضى في عدة أم الولد من العتق والوفاة من سيدها بحيضة. قال مكحول: ثم زادها معاوية حيضة أخرى.

стр. 3997

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا عمار بن زريق، عن فراس، عن الشعبي، عن عبد اللَّه قال: إذا اشترى الرجل الأمة استبرأ رحمها بحيضة، فإن أعتقها اعتدت حيضة، وإن مات عنها وقد ولدت منه اعتدت حيضة. قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد العزيز بن المطلب، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن عبادة بن الصامت أنه قال في عدة أم الولد: حيضة (١). "مسائل الكوسج" (٤٩٧) قال صالح: وسألته كم عدة أم الولد إذا توفي عنها مولاها أو أعتقها؟ فقال: عدتها: حيضة، وإنما هي أمة في كل أحوالها، إن جنت فعلى سيدها قيمتها، وإن جني عليها فعلى الجاني ما نقصها من قيمتها، وإن ماتت فما تركت من شيء فلسيدها، وإن أصابت حدًّا فحدها حد الأمة، وإن زوجها سيدها فما ولدت فهو بمنزلتها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها. وقد اختلف الناس في عدتها، فقال بعض الناس: أربعة أشهر وعشرًا، فهذِه عدة الحرة، وإنما هي أمة خرجت من الرق إلى الحرية، فلزم من قال: أربعة أشهر وعشرًا أن يورثها، وأن يجعل أحكامها أحكام الحرة؛ لأنه قد أقامها في العدة مقام الحرة. وقال بعض الناس: عدتها ثلاث حيض. وهذا قول ليس له وجه، إنما تعتد ثلاث حيض المطلقة، وليست بمطلقة، وإنما ذكر اللَّه العدة للزوج فقال: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة:

стр. 3998

٢٣٤] وليست أم الولد بحرة ولا زوجة، فتعتد أربعة أشهر وعشرًا. وقال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وليست أم الولد بمطلقة فتتربص ثلاثة قروء، وإنما هي أمة خرجت من الرق إلى الحرية. "مسائل صالح" (٥٩٧)، وذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٣٥٥) قال صالح: قلت: المعتقة، عن دبر كم تعتد؟ قال: حيضة، يروى ذلك عن ابن عمر. وقال: من قال عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرًا فقد جعلها حرة، أفيورثها إذن إن كان عدتها عدة حرة؟ ! وقال: عدتها حيضة في الوفاة والعتق. "مسائل صالح" (١١٩٢) قال أبو داود: سمعتُ أحمد وسئل عن عدة أم الولد؟ قال: عن ابن عمر: حيضةٌ، وأجبنُ أن أقول فيه. "مسائل أبي داود" (١٢١٨) قال ابن هانئ: وسئل عن عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها؟ قال: حيضة؛ لأن أحكامها أحكام الأمة، وإنما عتقت عند الموت. "مسائل ابن هانئ" (١١٤٤) قال ابن هانئ: سألته عن المدبرة إذا مات عنها سيدها؟ قال: إذا كان يطأها تعتد بحيضة. "مسائل ابن هانئ" (١١٦٤) قال حرب: سُئلَ أحمد، عن عدة أم الولد؟ قال: حيضة نذهب إلى أنها أمة وقال: لو كان عدتها ثلاث حيض ورثت.

стр. 3999

وسألت أحمد مرة أخرى قلت: عدة أم الولد إذا طلقها زوجها وهو حر أو عبد؟ قال: هي أمة حتى يموت سيدها. قلت: فإن مات عنها سيدها كم تعتد من السيد؟ قال: عدة أم الولد؛ لأنها لو كانت حرة كانت ترث منه. وقال: أم الولد، والمكاتب، والمدبر عبيد. وسألت إسحاق عن عدة أم الولد؟ فقال: أربعة أشهر وعشرا. "مسائل حرب" ص ٢٧٧ قال أبو عبد اللَّه في رواية ابن القاسم: إذا مات السيد وهي عند زوج، فلا عِدة عليها، كيف تعتد وهي مع زوجها؟ قال في رواية مهنا: إذا أعتق أمَّ الولد، فلا يتزوج أختها حتى تخرج من عدتها. قال في رواية محمد بن العباس: عِدة أمِّ الولد أربعة أشهر وعشرا إذا توفي عنها سيدها. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٢٨، "زاد المعاد" ٥/ ٧٢٠ قال محمد بن موسى: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث عمرو بن العاص. فقال: لا يصح. وقال الميموني: رأيت أبا عبد اللَّه يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا، ثم قال: أين سنة النبي ﷺ في هذا؟ وقال: أربعة أشهر وعشر إنما هي عدة الحرة من النكاح، وإنما هذِه أمة خرجت من الرق إلى الحرية. "المغني" ١١/ ٢٦٣ - ٢٦٤

стр. 4000

٢٤٦٦ - عدة المرتابة قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الإمام مالك: الأمرُ عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها. قال: إذا كانت لا تدري ما الذي رفعها تنتظرُ تسعة أشْهرٍ، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل ثلاثة أشهر استكملت عدة الحيض، وإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل، إلا أن يكون بت طلاقها. قال أحمد: هو كله كما قاله إذا كانت لا تدرى ما الذي رفعها، وإذا كانت تدري ما الذي رفعها فكان من مرضٍ أو رضاع فعلى قول عبد اللَّه بن مسعود وعثمان (١)، وعلى قول ابن مسعود حيث ورث علقمة من امرأته. وإن يقع حيضها ستة عشر شهرًا، وذلك أنها مرضت فارتفع حيضها فكان ارتفاع حيضها لعلة المرض، وإذا كانت ترضع فارتفع حيضها، فعلى ما قال عثمان، وعلى حديث محمد بن يحيى بن حبَّان (٢). قال إسحاق: كما قال. وما استثنى في المرض والرضاع، ومعنى قول علقمة في مرض امرأته يكون إن مال ابن مسعود إلى الحبل يكون سنتين كما

стр. 4001

قالت عائشة (١)، والذي نعتمدُ عليه ما قال مالكٌ: تسعة أشهرٍ وثلاثًا بعدُ، فذلك سنة إلا في الرضاع والحبل فإنها تربص بسنتين تمام ما وصفت عائشة، لا يبقى الولد في البطن أكثر من سنتين. "مسائل الكوسج" (١٠٩٨) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الرجلُ يطلق امرأته فتحيض حيضتين، ثم ترتفع حيضتها أكثر من سنة، فتزوجت زوجًا زوَّجها وليها، فمكثت ستة أشهر فدخل بها، فخلعها بتطليقة، فمكثت ثمانية أشهرٍ بعد الخلع، ثم خطبها الأول فتزوجها ودخل بها الزوج، حاضت حيضة عنده، ثم بعد ذلك حملت فولدت. فإن السنة في ذلك إذا كانت المطلقة ممن تحيض فارتفع حيضها أن تربص سنتين أكثر ذلك لما جاء أنَّ الغالب من النساء لا يحملن أكثر من سنتين، والمشهور من حبلهن تسعة أشهر. ورأى عمر بن الخطاب أن أقصى عدتها سنة. جعل تسعة أشهر للحبل، ثم جعل ثلاثة أشهر بعد ذلك كعدة التي يئست من المحيض، ثم تزوج (٢). فهذا الذي قال عمر وعليه أهل المدينة من زمن عمر إلى يومنا هذا، وبه يأخذُ مالكٌ ومن فوقه من أهل العلم، وأرجو أن يكون ذلك جائزًا، وأمَّا إذا مضى سنتان عليها من عند انقطاع حيضتها وهي شابةٌ فلا شك عندنا ألا عدة عليها بعد السنتين، ولها أن تزوج من شاءت.

стр. 4002

وأخطأ هؤلاء الذين جعلوا عدتها بالشهور إذا يئست من المحيض، فقد صيروا عدة امرأة مطلقة شابة من نحو من أربعين سنةً وهذا شيءٌ لا يُعرف، فإذا تزوجت هذِه التي أتى عليها سنة زوجًا آخر ثم خلعها، جاز ذلك على ما وصفنا من قول عمر ﵀ وأهل المدينة، فإذا تزوج بها الأولُ وكان الثاني دخل بها جاز نكاحه. قال: إذا حاضت عنده حيضةً ثمَّ حملت فالولدُ ولده. "مسائل الكوسج" (١٠٩٩) قال صالح: سألت أبي: إذا طلقت فارتفع حيضها كم تعتد؟ قال: إن كانت تعلم ما الذي رفع حيضها، فلابد لها من أن تأتي بثلاث حيض، كأنها كانت ترضع فارتفع حيضها، أو مرضت فارتفع حيضها. وإن كانت لا تعرف ما الذي رفع حيضها تأتي بسنة: تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر مكان الحيض. "مسائل صالح" (٧٥٤) قال صالح: وقال: المرأة التي يرتفع حيضها وهي ممن تحيض، ولا تدري ما رفع حيضها، على حديث عمر: تعتد بسنة: تسعة أشهر، ثم ثلاثة أشهر. قلت: فالتي تحيض ومرضت؟ قال: على حديث ابن مسعود: العدة بالحيض. قلت: من قال: مرضت؟ قال: سمعت وكيعًا قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: مرضت امرأتي، فقال عبد اللَّه بن مسعود: حبس اللَّه عليك ميراثها. "مسائل صالح" (١١٢٠)

стр. 4003

قال صالح: وقال: عدة النساء على ثلاثة وجوه. على حديث عمر إذا لم تدر ما رفع حيضها وهي ممن تحيض: تعتد تسعة أشهر ثم ثلاثة أشهر. والمرضع على حديث عثمان وعلي: تعتد بالحيض وقد علمت ما رفع حيضها (١). والمرض على حديث عبد اللَّه بن مسعود، حديث إبراهيم، عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، فمرضت فارتفع حيضها فعلى ثلاثة أوجه. "مسائل صالح" (١٢٥٣) قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ في قصة المعتدة: يرتفعُ الحيض من المرض والرضاع. "مسائل أبي داود" (١٢١٠) قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: المرأةُ إن ارتفع حيضها من مرض أو رضاع فعدتها الحيض، لابد من أن تأتي به. وأمَّا التي ارتفع حيضها، ولا تدري مم ارتفع؛ فإنها تعتد سنةً: تسعة أشهرٍ للحبل وثلاثة أشهر عدة. قال أحمد: المرأة التي استشار فيها عثمان عليًّا كانت ترضعُ، وحديثُ ابن مسعود: حبس اللَّه عليك ميراثها، قال وكيعٌ فيه: وكانت مرضت، قال: ولم أسمع هذا الحرف إلا من وكيع، وحديث الآخر: كانت ترضع (٢). "مسائل أبي داود" (١٢١١)

стр. 4004

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة لها أربعون سنة، فتزوجها رجل فمكثت معه ثلاث سنين ولم تحض، ولم تر شيئًا من الدم، فطلقها الزوج، فقضت عدتها من الأول ثلاثة أشهر، ثم تزوجت زوجًا آخر، فمكثت معه أربع سنين أو أقل أو أكثر، فلم تحض. كيف تقضي عدتها، وقد طلقها؟ قال: فيها اختلاف، من الناس من يقول: تقضي عدتها من الأول سنة، وهذا قول عمر. وأما قول إبراهيم فقال: إذا كانت قد حاضت مرة واحدة، فعدتها بالحيض، تصير أبدًا حتى تحيض. وأما قول ابن مسعود: أن امرأة علقمة، مرضت وحاضت حيضتين، ثم ماتت، فورث علقمة منها، وقول عمر بن الخطاب: إذا كانت لا تدري ما الذي أقعدها: أمرض أو رضاع؟ فإنها تجلس اثني عشر شهرًا ثم تزوج. قال أبو عبد اللَّه: وأرى أن يفرق بينهما -يعني: بينها وبين الزوج الذي طلقها أخيرًا- ثم تقضي عدتها من الأول اثني عشر شهرًا، ثم تقضي من الآخر أيضًا سنة، ولها المهر من الأخير بما استحل من فرجها، ثم إن شاء تزوجها الأخير. "مسائل ابن هانئ" (١٠٢٣) قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: امرأة اعتدت مرةً بحيضة، ثم ارتفعت حيضتها، هل تعتد بالحيض أو تعتد بالشهور؟ قال: إذا كانت ممن تحيض لم تعتد بالشهور، إلا أن تكون امرأة قد ارتفعت حيضتها من مرضٍ أو نفاس، فإذا ارتفعت حيضتها اعتدت سنة. "مسائل ابن هانئ" (١١٧٠)

стр. 4005

قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل طلق امرأته ثلاثًا، فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها؟ قال: إن كان ارتفع حيضها من مرض أو رضاع أو علة، فإنها تمكث في العدة حتى يذهب مرضها ويعود إليها الحيض، أو تفرغ من الرضاع فيعود الحيض فتعتد بالحيض، فإن كان ارتفع حيضها من غير علة ولا مرض فإنها تعتد سنة، تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدة. وهو مذهب أحمد. قلت: فتعتد سنة من يوم طلق، أو من يوم ارتفع حيضها؟ قال: من يوم ارتفع حيضها. قال: ويقول قوم: تجلس أبدًا حتى يعاودها الدم. ورأيته يقبح هذا القول. وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل طلق امرأته ثلاثًا فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها؟ قال أبو يعقوب: كلما لم تدر مما ارتفع حيضها فإنها تعتد سنة. "مسائل حرب" ص ٢٣٣ وقال: وسُئلَ إسحاق عن امرأة بلغت ثلاثين سنة ولم تحض فطلقها زوجها، كيف تعتد؟ قال: إن كان تبين أنها عاقر تربص حتى تيئس من المحيض. قيل: فإن كانت حاضت مرة ثم انقطع عنها؟ قال: تعتد سنة: تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدة. سمعت أحمد يقول: لم يختلف أحد في المرأة إذا اعتدت بالشهور، ثم حاضت أنها تعتد بالحيض ما أعلم أحدًا اختلف في هذا. "مسائل حرب" ص ٢٣٣

стр. 4006

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المرأة إذا طلقها زوجها فارتفع حيضها لم تدر ما الذي رفعها؟ قال أبي: على ما قال عمر: تعتد تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر مكان الحيض، فذلك سنة. قال: وإذا كانت تدري ما الذي رفعها: مرضت فارتفع حيضها، أو كانت نفساء، أو كانت ممن تُرضِع، فلا بد لهذِه أن تأتي بثلاث حيض وإن طال ذلك، وهو من حديث وكيع عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة أنه طلق امرأته فمرضت فارتفع حيضها ثلاث، ستة عشر شهرًا، أو سبعة عشر شهرًا لا تحيض. فقال عبد اللَّه: حبس اللَّه عليك ميواثها، فورثه منها؛ لأنه قد علم ما الذي رفعها. زاد فيه وكيع: مرضت. ليس هو في حديث أحد إلا وكيع. قال أبي: ورواه منصور بن المعتمر فقال: مرضت أيضًا. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٢) نقل أبو طالب عنه في البكر التي لم تحض: تعتد سنة. ونقل حنبل عنه: عدة المطلقة ثلاث حيض، فإن كانت ممن لا تحيض أو ارتفع حيضها أو صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١٢ ونقل أبو الحارث عنه: في أمة ارتفع حيضها لعارض: تستبرئ بتسعة أشهر للحمل، وشهر للحيض. "الفروع" ٥/ ٥٤٥

стр. 4007

٢٤٦٧ - عدة المستحاضة قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: عدةُ المستحاضة؟ قال: إذا كانت تعرف أقراءها فأقراؤها، فإذا اختلط عليها فعدتها سنة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٠٩٧) قال صالح: قلت: البكر تطلق فيستمر بها الدم، ولا يعلم لها أيامًا؟ فقال: مثل حديث عمر: إذا استمر بها الدم تنتظر سنة. "مسائل صالح" (١١٢١) قال عبد اللَّه قرأت على أبي: وكيع عن، حماد بن زيد، عن حفص، الحسن قال: المستحاضة تطلق بالأقراء. قال أبي: وكذلك أقول أنا. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٤) ٢٤٦٨ - عدة النفساء قال حرب: سألت أحمد بن حنبل قلت: النفساء تطلق، كم تعتد؟ قال: تعتد ثلاث حيض سوى دم النفاس. "مسائل حرب" ص ٢٢٢ ٢٤٦٩ - عدة المنكوحة نكاح فاسد نقل عنه جعفر بن محمد: إن نكحها نكاحًا مختلفا فيه، ثم مات عنها عليها عدة الوفاة. "المغني" ١١/ ٢٦١

стр. 4008

٢٤٧٠ - عدة زوجة الصغير ومن في حكمه لو مات عن امرأته وهي حامل ولا يولد لمثله قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: امرأةٌ مات زوجها وهو صبي وهي حبلى تعتدُّ أربعة أشهرٍ وعشرًا؟ قال: لا تعتد بالحبل، ولا يلحق الولد، ولو لم تكن حبلى تعتدُّ أربعة أشهرٍ وعشرًا. قال إسحاق: وأمَّا العدَّةُ فلابدَّ من أربعة أشهرٍ وعشرًا، إن وضعت قبل ذلك تتم تمام أربعة أشهرٍ وعشر؛ لأنه حبل من زنا لا يلحق به إلا أن يكون يعلم أنه لما جامع وقد راهق، فأمَّا إذا كان لا يجامعُ مثله لم يلحق به أبدًا، وكلما وطئها وهو زوجها في الظاهر، تم تحقق أنها امرأة غيره فلا يقبل الولد أبدًا، قضي عليه قاضٍ أو لم يقض، ولو كان غائبًا لم يُقبل الولد أبدًا، ويكون الولدُ ولد الواطئ بالنكاح الظاهر. "مسائل الكوسج" (١٣٢٧) قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد ﵀ تعالي: ما آخرُ الأجلين؟ قال: إذا كانت حبلى ولدت قبل أربعة أشهرٍ وعشر أتمت أربعة أشهرٍ وعشرًا، فإن مكثت حاملًا أكثر من أربعة أشهرٍ وعشر اعتدت بالحبل. قال إسحاق: كما قال، وشبهها حكم الحمل إذا كان من زنا لما يكون زوجها صبيًّا أو غائبًا بهذا القول إذا لم يكن فيه سنة قائمة. "مسائل الكوسج" (١٣٢٨)

стр. 4009

٢٤٧١ - عدة الحربية إذا أسلمت قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الحربية، كم عدتها إذا أسلمت ولها زوج؟ قال: تعتد عدة الحرة؛ وذلك أنها لما أسلمت وجبت عليها أحكام الإسلام. "مسائل عبد اللَّه" (١٢١٧) ٢٤٧٢ - عدة زوجة المرتد قال إسحاق بن منصور: قلت: المرتد، كم تعتد امرأته؟ قال أحمد: ثلاثة قروءٍ. قلت: فإن قتل؟ قال أحمد: أربعة أشهرٍ وعشرًا. قلت: فإن تاب؟ قال أحمد: هو أحق بها ما كانت في العدة. قلت: لمن ميراثه؟ قال: يُقتل ويؤخذ ماله على حديث البراء بن عازب. قلت: فإن مات لمن ميراثه؟ قال: مثل ذلك. قلت: فإن هرب؟ قال: يوقف ماله. قال إسحاق: هو كما قال، إلا في الميراث، فإن ميراثه للمسلمين من ورثته والباقي كما قال. "مسائل الكوسج" (١٢٠٧)

стр. 4010

باب أحكام متعلقة بالعدة ٢٤٧٣ - ابتداء العدة وانقضاؤها قال إسحاق بن منصور: قلت: تعتد من يوم يموت أو تطلَّق؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال، إذا علم ذلك، وإذا أشكل ذلك فمن يوم يأتيها الخبرُ. "مسائل الكوسج" (٩٧٦) قال صالح: وسألته عن المرأة يأتيها نعي زوجها أو طلاقه إياها بعد سنة، أتكون العدة قد انقضت، أم تستأنف العدة؟ قال: إذا قامت البينة؛ فمن يوم مات أو طلق. "مسائل صالح" (٢٤٨) قال صالح: قلت: إذا جاء الرجل فزعم أنه قد طلقها منذ سنة، ولم يثبت ذلك عندها؟ قال: تعتد من ساعة قال لها، وإذا جاء كتابه وثبت عندها، فعلى ما في كتابة إن كان فيه: إذا وصل كتابي إليك: تعتد من ذاك اليوم، وإلا على ما في الكتاب. "مسائل صالح" (٤٩٥) قال صالح: وإذا جاء الرجل فقال: قد طلقتك ثلاثًا منذ سنة. فقالت: قد انقضت عدتي؟ قال: وإذا لم تعلم قوله، ولم تقم بينة، وقالت هي: قد انقضت عدتي، إنها تعتد من يوم قال لها، إن كانت ممن تحيض فثلاث حيض،

стр. 4011

وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر، فإن ماتت لم يرثها. وإذا قال: قد كنت طلقتك تطليقة منذ سنة، فقالت: قد انقضت عدتي، لم يرثها، وترثه هي ما كانت في العدة، وإنما تعتد من يوم يقول لها، إذا كان ذلك لم يثبت، ولم تقم به بينة. "مسائل صالح" (٥٠١) قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة كتب إليها بطلاقها. قال: إذا صح عندها أنه قد كتب، تعتد من يوم صح عندها الخبر أنه قد طلقها، وكذلك أيضا في الموت. "مسائل ابن هانئ" (١١٠٠، ١١٦٠) قال ابن هانئ: سئل عن رجل قال لامرأته: قد طلقتك منذ سنة، ثلاث تطليقات، فقالت المرأة: أما إذا طلقتني فقد انقضت عدتي، فأيش ترى في هذا؟ قال أبو عبد اللَّه: إذا لم تكن علمت بطلاقها ولم تقم به بينّة، فقالت هي: قد انقضت عدتي؛ فإنها تعتد من يوم قال لها. قيل له: فإن ماتت في العدة يرثها؟ قال أبو عبد اللَّه: إن ماتت لم يرثها. "مسائل ابن هانئ" (١١٥٤) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: عدة المطلقة؟ قال: عدتها من يوم يصح عندها طلاقها. وكذلك الأمة تعتق فتصلي بخمار من يوم يصح عندها عتقها. "مسائل ابن هانئ" (١١٥٩) قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة متى تعتد، إذا مات عنها أو طلقها؟

стр. 4012

قال: من يوم يصح عندها أنه مات تعتد، من ذلك اليوم. "مسائل ابن هانئ" (١١٦٣) قال حرب: سألت أحمد قلت: إلى أي شيء تذهب في الطلاق والموت إذا كان الرجل غائبًا من أي يوم العدة؟ قال: إذا قامت البينة فمن يوم مات أو طلق. وقال: وسمعت إسحاق يقول: المرأة تعتد من يوم يأتيها الخبر. وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: العدة من يوم يأتيها الخبر، إلا أن تقوم بينة أنه مات يوم كذا وكذا. وسألت إسحاق مرة أخرى. عن العدة من يوم مات أو من يوم يأتيها الخبر؟ قال: من يوم يأتيها الخبر، إلا أن تقوم بينة على موت أو طلاق. "مسائل حرب" ص ٢٢٠ ٢٤٧٤ - إن راجعها في العدة ثم طلقها قبل أن يمسها، تبني على ما مضى أم تستأنف ؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلَّق الرجل امرأته وله عليها رجعةٌ فاعتدت بعض عدتها، ثم ارتجعها، ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها؟ قال أحمد: كذلك أقول، تستأنف. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١١٠٠)

стр. 4013

قال إسحاق بن منصور: قلت: امرأة طلقت تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين فراجعها زوجها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، تستأنف العدة؟ قال أحمد: نعم، تستأنف العدة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١١٤٥) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل بانت منه امرأته، ثم تزوجها في عدتها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لها نصف الصداق، وتكمل ما بقي من عدتها. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٦٩) نقل الميموني عنه: أنها تبني. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١٧ ٢٤٧٥ - الرجعة في العدة وهي حامل قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا ظهر الولدُ فللزوج أن يراجعها؟ قال: أليس يقال: ما لم تضع. فكان مذهبه إلى أن تضع. قال إسحاق: كما قال. له أن يراجعها ما لم تضع. "مسائل الكوسج" (١٣٣١)

стр. 4014

٢٤٧٦ - مكان المعتدات وحكم الخروج منه قال إسحاق بن منصور: قلت: خروجُ المطلقة من بيتها؟ قال: تخرجُ على حديث فاطمة، ولا سكنى لها، ولا نفقة على حديث فاطمة (١). قال إسحاق: هو كما قال. "مسائل الكوسج" (٩٥٦) قال إسحاق بن منصور: قلت: خروجُ المتوفى عنها زوجها؟ قال: لا تخرج على حديث فريعة (٢). قال إسحاق: كما قال في كليهما. "مسائل الكوسج" (٩٥٧) قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: المرأة يموت زوجها وهي في بعض القرى على رأس فرسخ أو نحوه؟ قال: زائرةٌ؟ قلت: نعم. قال: ترجع إلى بيتها فتعتد فيه.

стр. 4015

قال إسحاق: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (١٣٢٣) قال صالح: قلت: امرأة جهلت وخرجت من منزل زوجها الذي مات فيه بعد جمعة، ولم تعد إليه؟ قال: لم يكن ينبغي لها أن تفعل، لقول النبي ﷺ لفريعة: "امْكُثِي فِي البيت الذي أصبت فيه حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ". "مسائل صالح" (٤٤٠) قال صالح: قلت لأبي: امرأة طلقها زوجها ثلاثًا، وهي في بلد بينها وبين أهلها أكثر من مسيرة ثلاثة أيام، وعندها ولي لها لا يمكنه المقام عليها إلى انقضاء عدتها، وزوجها غير مأمون عليها، أترى لوليها أن يردها إلى بلدها قبل انقضاء عدتها؟ قال: إن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها، قال الشعبي: ثلاثًا، وقال غيره: آخر تطليقاتها، فأمرها النبي ﷺ أن تعتد في غير منزل زوجها (١). وكان ابن عباس وجابر بن عبد اللَّه لا يريان بأسًا أن تنتقل من بيت زوجها (٢). "مسائل صالح" (٤٩٣) قال صالح: سألت أبي عن المتوفى عنها زوجها إذا أخرجت من الدار التي هي فيها؟ قال: إذا أخرجت فما تصنع؟ !

стр. 4016

قلت: فتبيت ببيت أمها أو أختها. قال: لا تبيت في البيت الذي صارت إليه؛ ولها طرفي النهار. "مسائل صالح" (٦٠٦) قال صالح: قلت: المرأة يموت زوجها؟ قال: تعتد في بيت زوجها الذي أصيبت فيه، إلا أن تكون ساكنة فتخرج. "مسائل صالح" (١٣٨٤) قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: أما المطلقة ثلاثًا فإنها تخرج إذا كان تحصينًا لها، كما قال النبي ﷺ لفاطمة ابنة قيسٍ (١)، ولا تكن مع رجلٍ في البيت، وأما التي عليها الرجعة فلا تخرج من بيتها. قلت لأحمد: تذهب إلى حديث فاطمة ابنة قيسٍ طلقها زوجها؟ قال: نعم، فذكر له قول عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، فقال: كتاب ربنا أي شيء هو؟ قال الرجل: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ [الطلاق: ٦] قال: هذا لمن يملك الرجعة. قال أبو داود: قلت: يصح هذا عن عمر؟ قال: لا (٢). "مسائل أبو داود" (١٢١٣) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا طلق امرأته طلاقًا يملك الرجعة، فلا يخرجها من البيت الذي طلقها فيه، إلا أن تصيب حدًّا

стр. 4017

فتخرج فيقام عليها. "مسائل أبي داود" (١٢١٤) قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سئل عن المتوفى عنها هي ساكنةٌ يريدون يخرجونها. قال: فما تصنع؟ ! أو قال: فما عليها؟ ! "مسائل أبي داود" (١٢١٥) قال أبو داود: قلت لأحمد: المتوفى عنها زوجها؟ قال: لا تخرج. قلت بالنهار؟ قال: بلى، ولكن لا تبيت. قلت: بعضُ الليل؟ قال: تكونُ أكثر الليل في بيتها. "مسائل أبي داود" (١٢١٧) قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة جاء نعي زوجها وهي في منزل لقرابتها أين تقضي عدتها؟ قال: تقضي في البيت الذي جاء نعي زوجها فيه. قيل: إنه بيت لا تملكه ولا تكون فيه إنما جاءت زائرة؟ قال: فتقضي في بيتها الذي تبيت فيه وتأوي إليه. قيل له: إنها تكون ساكنة ويريد أهل دارها أن يخرجوها؟ قال: تطلب إليهم أن لا يخرجوها، فإن أبوا سكنت في دار أخرى، لا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (١١٥٥)

стр. 4018

قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة مات زوجها وهي مريضة يخاف عليها، أتحوّل إلى بيت أمها؟ قال: لا يجوز، ولكن تتحول الأم إليها. قيل له: فتكتحل بالإثمد؟ قال: لا، ولكن إذا أرادت اكتحلت بالصبر إذا خافت على عينيها، أو اشتكت شكوى شديدة. "مسائل ابن هانئ" (١١٥٦) قال ابن هانئ: سألته عن المتوفي عنها؟ قال: تعتد أربعة أشهر وعشرًا في بيتها الذي توفي فيه، ولا تغيب ولا تبيت في غيره. "مسائل ابن هانئ" (١١٦١) قال حرب: قلت لأحمد: فتنتقل المتوفى عنها زوجها؟ قال: لا، ولكنها تعتد حيث مات زوجها، ولا تنتقل إلا في حال ضرورة. قِيل: فإن كانت في دار كذا فأخرجوها؟ قال: تتحول إلى موضح آخر وتمكث فيه. "مسائل حرب" ص ٢٣٠

стр. 4019

فصل الإحداد وأحكامه ٢٤٧٧ - مدة الإحداد قال مهنا: قال أحمد: هذا حديث صحيح -يعني حديث عبد اللَّه بن شداد- أن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر أمرني رسول اللَّه أن أتسلب ثلاثًا، قال: "ثُمَّ اصنَعِي مَا شِئْتِ" (١) -ورواه شعبه، عن الحكم، عن ابن شداد يرفعه. قلت: فما تقول في المرأة يموت عنها زوجها؟ قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا. قلت: فما تقول في حديث ابن شداد؟ فقال: إنما هذا في الإحداد لا في العدة. ثم قال: هذا حديث يخالف الأحاديث. وقال الأثرم: قلت لأحمد: يحفظ عن حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر يرفعه: "لا تحل الحدود فوق ثلاثة بعد الإحداد". فكأنه تعجب منه. وقال: هذا حديث منكر (٢). قال: والمعروف عن ابن عمر من رأيه. "التوضيح" ٢٥/ ٥٥٣

стр. 4020

٢٤٧٨ - هل على أم الولد إحداد ؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا مات الرجل عن سريته، وقد ولدت له أولادًا وهي حائض لم يحتسب هذِه الحيضة عليها ثلاث حيض سوى هذِه، وهي تخرج وتطيب وتخطب، ولكن لا تزوج حتى تحيض ثلاث حيض. قال أحمد: تعتد حيضة، إنما هذِه لا مطلقة، ولا متوفى عنها؛ لأنها أمة إنما عليها أن تستبرئ، وليس عليها العدة، تخرج وتطيب وتخطب، ولكن لا تتزوج حتى تحيض حيضة. قال إسحاق: تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا، لأنها صارت حرةً، حديث عمرو بن العاص (١). "مسائل الكوسج" (١١٨٥)

стр. 4021

٢٤٧٩ - ما يحرم على الحادة والمطلقة ثلاثًا قال إسحاق بن منصور: قلت: المتوفي عنها زوجها لا تكتحلُ، ولا تطيبُ، ولا تختضب، ولا تبيت عن بيتها، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا؟ قال: هو هكذا. "مسائل الكوسج" (٩٧٤) قال إسحاق بن منصور: قلت: المطلقة والمتوفي عنها زوجها في الزينة سواء؟ قال: هو الاحتياط. قال إسحاق: كلاهما كما قال. "مسائل الكوسج" (٩٧٥) قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسلُ رأسها، وتدهن، وتلبس ثوبًا جديدًا؟ فأكثر السائل عليه. فقال: قد أعطيتها الأصل، كلما صنعت شيئًا من هذا ولم تُرد به الزينة فلا بأس، إلا الصبغ والطيب. "مسائل الكوسج" (١٣٥٦) قال صالح: وسألته عن المطلقة: ما تجتنب من اللباس والطيب والزينة، والمتوفى عنها زوجها؟ فقال: المتوفى عنها والمطلقة ثلاثًا يجتنبان الطيب والزينة. "مسائل صالح" (١٤٨) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثًا والمحرمة تجتنبن الطيب والزينة. "مسائل أبي داود" (١٢٠٩)

стр. 4022

قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: المتوفى عنها تكتحل بالإثمد؟ قال: لا، ولكن إذا أرادت اكتحلت بالصبر إذا خافت على عينيها، أو اشتكت شكوى شديدة. "مسائل ابن هانئ" (١١٥٦) قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تتنقب في عدتها؟ قال: لا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (١١٥٧) قال ابن هانئ: وسئل: تدّهن بدهن في عدتها؟ قال: لا بأس به، وإنما كره للمتوفى عنها زوجها أن تتزين. وقال أبو عبد اللَّه: كل دهن فيه طيب فلا تدهن به. "مسائل ابن هانئ" (١١٥٨) قال حرب: سألت أحمد قلت: المتوفى عنها زوجها والمطلقة، هل يلبسان البرد ليس بحرير؟ فقال: لا تتطيب المتوفى عنها زوجها، ولا تتزين بزينة. وشدد في الطيب إلا أن يكون قليلًا عند طهرها. ثم قال: وشبهت المطلقة ثلاثًا بالمتوفى عنها؛ لأنه ليس لزوجها عليها رجعة. "مسائل حرب" ص ٢٣٠ قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها والمحرمة تجنب الطيب. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٧٧)

стр. 4023

نقل الأثرم عنه وقيل له: المتوفى عنها والمطلقة ثلاثًا تدعان الزينة والطيب؟ قال: نعم. قيل له: هما في التوكيد سواء. قال: لا لعمري؛ لأن الأحاديث في الوفاة. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٢١ قال في رواية أبي طالب: ولا تتزين المعتدة، ولا تتطيب بشيء من الطيب، ولا تكتحل بكحل زينة، وتدهن بدهن ليس فيه طيب، ولا تقرب مسكًا ولا زعفرانًا للطيب، والمطلقة واحدة أو اثنتين تتزيَّن وتتشوَّفُ؛ لعله أن يُراجعها. "زاد المعاد" ٥/ ٧٠٧

стр. 4024

باب الاختلاف في العدة قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن أقل ما تُصدق المرأة في انقضاء العدة؟ قال: إذا كانت المرأة لها أقراء معلومة قبل أن تبتلي بالعدة حتى عرفها بذلك بطانة أهلها ممن يرضى دينهن وأمانتهن، فإنها تصدق في ذلك ولو كان كذا وأربعين يومًا. فإن لم تعرف بذلك، وكان ذلك أول ما رأت حيضًا وطهرًا حتى انقضى ثلاث حيضٍ في شهرٍ، فإن العدة لا تنقضي بذلك، ولا تصدق في دون ثلاثة أشهرٍ؛ لأنَّ الأخذ بالاحتياط في العدة، وقد جعل اللَّه بدل كل حيضةٍ شهرًا في اللائي يئسن من المحيض، واللاتي لم يحضن، فإذا استشكل على المسلم انقضاء عدة امرأة ردها إلى الكتاب والسنة. "مسائل الكوسج" (١٣١٦) قال صالح: وأذهب إلى حديث على وشريح (١): إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته أنها صامت وصلت. قال أبي: إذا كان أكثر من ثلاثين يومًا صدقت. "مسائل صالح" (١١٢٦) قال صالح: وقال: إذا طلق الرجل امرأته، فجاءت فزعمت أن عدتها قد انقضت في شهر لم تصدق، ونذهب فيه إلى قول علي حين سأل شريح: إن أقامت البينة من بطانة أهلها أنها حاضت في شهر ثلاث حيض صدقت،

стр. 4025

وتكون ببيتها تصلي وتصوم وما تفعل الطاهر، فإن ادعت أن عدتها قد انقضت في أكثر من شهر صدقت. القول قول أبي: إن المرأة ائتمنت على فرجها. "مسائل صالح" (١١٣١) قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل قال: إذا ادعت -يعني: المرأة المطلقة- أنه انقضى عدتها في أكثر من شهر فإنها تصدق عندي، وإذا ادعت أنه انقضى عدتها في شهرٍ. قال: إذا قامت البينة فنعم. "مسائل أبي داود" (١٢١٩) قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: البينة تقوم للمرأة بانقضاء عدتها في شهرٍ أنها رؤيت تصلي وتصوم، فأما غير ذلك فلا. يويد: طلوعًا إلى قزح. "مسائل أبى داود" (١٢٢٠) قال حرب: قلت لإسحاق: فامرأة طلقها زوجها وأوجب عليه النفقة في قول من يقول لها النفقة، واعتدت، فزعمت أن حيضها ارتفع وأنكر الزوج ذلك كيف الحكم في ذلك؟ ، وإنما تريد المرأة بذلك أن تأخذ النفقة؟ قال: تحلف على ذلك؛ لأنها ائتمنت على فرجها. قلت: فإن حلفت؟ قال: ينفق عليها إلى تمام ما تحيض مثلها. قلت: تُوَقِّتُ في ذلك شيئًا؟ قال: سنة. "مسائل حرب" ص ٢٣٣

стр. 4026

قال حرب: سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل قال لامرأته وهي في العدة: قد راجعتك فقالت له امرأته مجيبة له: قد انقضت عدتي. هل تُصدَّق؟ قال: إذا ادعت ذلك فيما تنقضي به عدة النساء صدَّقت. قلت: فتستحلف؟ قال: نعم. قلت: إن ادعت أن عدتها في شهر هل تُصَدَّق؟ قال: في أربعين يومًا. فراجعته في الشهر فكأنه مال إلى ذلك، ولم يره في أقل من شهر. وقال أيضًا: إذا شهدت العدول من النساء على انقضاء العدة جاز ذلك، راجعته فيها. "مسائل حرب" ص ٢٣٥

стр. 4027

كتاب الاستبراء ما جاء في موجبات الاستبراء ٢٤٨٠ - ١ - حدوث الملك في الأمة قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا وهبت له، أو تصدق بها عليه، أو ورثها، أو اشتراها، فلا يقع عليها حتى يستبرئها، وإذا باع جارية فردت عليه من عيب، أو شيءٍ فلا يقع عليها حتى يستبرئها إذا كان صاحبها قد قبضها. قال أحمد: جيدٌ، ما أحسن ما قال! قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١١٩٠) قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا اشتراها من امرأة يستبرئها؛ لأن السنة أن يستبرئها. قال أحمد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١١٩٢) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل اشترى جارية لها زوج لم يدخل بها فطلقها حين اشتراها، أيطأها الرجل؟ قال: هذِه حيلةٌ وضعها أصحاب الرأي، لابد من أن يستبرئها. قال أبو عبد اللَّه: وزعموا -يعني: أهل الرأي- إذا اشترى جاريةً، ثم

стр. 4028

أعتقها وتزوجها أنه يطأها من ساعته أحب إلى أن يستبرئها. "مسائل أبي داود" (١١١٩) ٢٤٨١ - إذا اشترى جارية عذراء، يستبرئها ؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اشترى جارية عذراء؟ قال: لا بد من أن تستبرأ. قال إسحاق: إن شاء لم يستبرئها. "مسائل الكوسج" (٣٥١٩) قال حرب: سمعت أحمد يقول: الجارية العذراء قد تحبل وتشق -يعني: تشق عذرتها- إذا مات زوجها أو طلقها وهي بعد بكر. وسمعت إسحاق يقول: في حديث النبي ﷺ حيث قال: "لا يطأن أحد جاريةً ثيبًا من السبي حتي يستبرئها بحيضة" (١) ويعجبني أن لا يطأ العذراء أيضًا؛ لما قِيل أنها تحمل مع أن العذر من أمرهم أن لا يحملن، وإنما الحكم في عامة الأشياء بأغلب المعاني. "مسائل حرب" ص ٢٢٤ ٢٤٨٢ - الرجل يأخذ سرية عبده، يستبرئها ؟ قال حرب: وقِيل لأحمد مرة أخرى: الرجل يأخذ سوية عبده؟ قال: إذا تسرى بإذن مولاه فليس له أن يأخذها منه.

стр. 4029

قيل: فإن تسرى بغير إذنه؟ قال: إن شاء أخذها. "مسائل حرب" ص ٢٨٥ ٢٤٨٣ - ٢ - زوال الملك عن الأمة قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا وطئ الرجل جاريته ممن لا تحيض، ثم أراد بيعها؟ قال: يستبرئها ثلاثة أشهرٍ. قال إسحاق: هو كما قال. "مسائل الكوسج" (١٠٤٢) قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ له جارية يطأها، فأراد أن يُنكحها رجلًا، أيستبرئ؟ قال: نعم، وإن باعها أيضًا استبرأ. قال إسحاق: كما قال. قال الإمام أحمد ﵀: وإذا كان لا يطأها يبيعها قبل أن يستبرئها، إنما السنة للمشتري في الاستبراء، والبائع إنما يحتاط لنفسه إذا كان يجامعها، ووهن حديث ابن عمر ﵄: العذراء لا تستبرأ (١). إنما رواه عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد. والمعروف عن نافع، عن ابن عمر ﵄: "تستبرأ الأمة بحيضة" (٢).

стр. 4030

قال إسحاق: هو كما قال، إلا قول ابن عمر في العذراء، فإنه قد صح، وليس هذا بمخالف لما قال ابن عمر: إذا اشترى جارية استبرأها بحيضة؛ لأن هذِه غير عذراء. "مسائل الكوسج" (١٠٤٦) قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد اللَّه قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر قال تستبرئ أم الولد إذا مات عنها أو أعتقها؛ حيضة. "مسائل صالح" (٤٩٧)، وذكرها حرب عن أحمد في "مسائله" ص ٢٧٧ قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيطأها ثم يبيعها؟ قال: لا يبيعها حتي تحيض، لعلها تكون قد حملت منه. "مسائل ابن هانئ" (١١٤٢) قال ابن هانئ: سألته عن رجل اشترى من رجل جارية ثم ندم البائع. فقال للمشتري أقلني فيها، وهما قائمان في موضعهما. فأقاله المشتري. قال أبو يعقوب: قال أبو عبد اللَّه: يستبرئ بحيضة؛ لأنه صار انتقال ملك. "مسائل ابن هانئ" (١١٨٠) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يشتري الجارية، ثم يريد أن يبيعها من يومه، هل يجوز له أن يبيعها قبل أن يستبرئها؟ فقال: الذي اشترى الجارية لا ينبغي أن يطأها حتى يستبرئها، ولا يبيعها إذا كان يطأها حتى يستبرئها. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٧٩) وقال في رواية حنبل: يُعجبني أن يستبرئ البائع بحيضة.
следующие страницы →