← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 4026–4065 · переход к 4031.

стр. 4026

قال حرب: سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل قال لامرأته وهي في العدة: قد راجعتك فقالت له امرأته مجيبة له: قد انقضت عدتي. هل تُصدَّق؟ قال: إذا ادعت ذلك فيما تنقضي به عدة النساء صدَّقت. قلت: فتستحلف؟ قال: نعم. قلت: إن ادعت أن عدتها في شهر هل تُصَدَّق؟ قال: في أربعين يومًا. فراجعته في الشهر فكأنه مال إلى ذلك، ولم يره في أقل من شهر. وقال أيضًا: إذا شهدت العدول من النساء على انقضاء العدة جاز ذلك، راجعته فيها. "مسائل حرب" ص ٢٣٥

стр. 4027

كتاب الاستبراء ما جاء في موجبات الاستبراء ٢٤٨٠ - ١ - حدوث الملك في الأمة قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا وهبت له، أو تصدق بها عليه، أو ورثها، أو اشتراها، فلا يقع عليها حتى يستبرئها، وإذا باع جارية فردت عليه من عيب، أو شيءٍ فلا يقع عليها حتى يستبرئها إذا كان صاحبها قد قبضها. قال أحمد: جيدٌ، ما أحسن ما قال! قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١١٩٠) قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا اشتراها من امرأة يستبرئها؛ لأن السنة أن يستبرئها. قال أحمد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١١٩٢) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل اشترى جارية لها زوج لم يدخل بها فطلقها حين اشتراها، أيطأها الرجل؟ قال: هذِه حيلةٌ وضعها أصحاب الرأي، لابد من أن يستبرئها. قال أبو عبد اللَّه: وزعموا -يعني: أهل الرأي- إذا اشترى جاريةً، ثم

стр. 4028

أعتقها وتزوجها أنه يطأها من ساعته أحب إلى أن يستبرئها. "مسائل أبي داود" (١١١٩) ٢٤٨١ - إذا اشترى جارية عذراء، يستبرئها ؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اشترى جارية عذراء؟ قال: لا بد من أن تستبرأ. قال إسحاق: إن شاء لم يستبرئها. "مسائل الكوسج" (٣٥١٩) قال حرب: سمعت أحمد يقول: الجارية العذراء قد تحبل وتشق -يعني: تشق عذرتها- إذا مات زوجها أو طلقها وهي بعد بكر. وسمعت إسحاق يقول: في حديث النبي ﷺ حيث قال: "لا يطأن أحد جاريةً ثيبًا من السبي حتي يستبرئها بحيضة" (١) ويعجبني أن لا يطأ العذراء أيضًا؛ لما قِيل أنها تحمل مع أن العذر من أمرهم أن لا يحملن، وإنما الحكم في عامة الأشياء بأغلب المعاني. "مسائل حرب" ص ٢٢٤ ٢٤٨٢ - الرجل يأخذ سرية عبده، يستبرئها ؟ قال حرب: وقِيل لأحمد مرة أخرى: الرجل يأخذ سوية عبده؟ قال: إذا تسرى بإذن مولاه فليس له أن يأخذها منه.

стр. 4029

قيل: فإن تسرى بغير إذنه؟ قال: إن شاء أخذها. "مسائل حرب" ص ٢٨٥ ٢٤٨٣ - ٢ - زوال الملك عن الأمة قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا وطئ الرجل جاريته ممن لا تحيض، ثم أراد بيعها؟ قال: يستبرئها ثلاثة أشهرٍ. قال إسحاق: هو كما قال. "مسائل الكوسج" (١٠٤٢) قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ له جارية يطأها، فأراد أن يُنكحها رجلًا، أيستبرئ؟ قال: نعم، وإن باعها أيضًا استبرأ. قال إسحاق: كما قال. قال الإمام أحمد ﵀: وإذا كان لا يطأها يبيعها قبل أن يستبرئها، إنما السنة للمشتري في الاستبراء، والبائع إنما يحتاط لنفسه إذا كان يجامعها، ووهن حديث ابن عمر ﵄: العذراء لا تستبرأ (١). إنما رواه عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد. والمعروف عن نافع، عن ابن عمر ﵄: "تستبرأ الأمة بحيضة" (٢).

стр. 4030

قال إسحاق: هو كما قال، إلا قول ابن عمر في العذراء، فإنه قد صح، وليس هذا بمخالف لما قال ابن عمر: إذا اشترى جارية استبرأها بحيضة؛ لأن هذِه غير عذراء. "مسائل الكوسج" (١٠٤٦) قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد اللَّه قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر قال تستبرئ أم الولد إذا مات عنها أو أعتقها؛ حيضة. "مسائل صالح" (٤٩٧)، وذكرها حرب عن أحمد في "مسائله" ص ٢٧٧ قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيطأها ثم يبيعها؟ قال: لا يبيعها حتي تحيض، لعلها تكون قد حملت منه. "مسائل ابن هانئ" (١١٤٢) قال ابن هانئ: سألته عن رجل اشترى من رجل جارية ثم ندم البائع. فقال للمشتري أقلني فيها، وهما قائمان في موضعهما. فأقاله المشتري. قال أبو يعقوب: قال أبو عبد اللَّه: يستبرئ بحيضة؛ لأنه صار انتقال ملك. "مسائل ابن هانئ" (١١٨٠) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يشتري الجارية، ثم يريد أن يبيعها من يومه، هل يجوز له أن يبيعها قبل أن يستبرئها؟ فقال: الذي اشترى الجارية لا ينبغي أن يطأها حتى يستبرئها، ولا يبيعها إذا كان يطأها حتى يستبرئها. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٧٩) وقال في رواية حنبل: يُعجبني أن يستبرئ البائع بحيضة.

стр. 4031

وقال في رواية أبي الحارث: لا يبيعها حتى يستبرئها بحيضة. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٥ نقل ابن سافري وعبيد اللَّه بن محمد الفقيه عنه: إذا باع من رجل جارية وقبضها منه، ولم يفترقا حتى تقايلا لم يجب عليه أن يستبرئها، فإن غابت عنه ثم تقايلا كان عليه الاستبراء. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٣١ نقل حنبل: فإن كانت البائعه امرأة؟ قال: لا بد أن يستبرئها، وما يؤمن أن تكون قد جاءت بحمل؟ "الفروع" ٥/ ٥٦٥ ٣ - قصد تزويج الأمة أو أم الولد قال إسحاق بن منصور: قلت: أرأيت إن زوج أم ولده رجلًا، يستبرئها؟ قال: إذًا كان هو يطأها؟ قلت: نعم. قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٩٢٣) قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا زوج الرجل أم ولده، فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضةٍ، فإن زوجها ودخل بها زوجها ثم مات عنها اعتدت من تزويجها، ثم رجعت إلى مواليها. قال أحمد: نعم، كما قال. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١١٨٢)

стр. 4032

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجلٍ زوج أم ولده قبل أن يستبرئها بحيضةٍ، فمات عنها سيدها قبل أن يدخل بها زوجها، ثم فارقها زوجها قبل أن يدخل بها: فليس عليها عدةٌ لا من زوجها ولا من سيدها. قال أحمد: كما قال. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١١٨٣) قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: فإن مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها لم ترثه، وكان لها صداقها كله، وتعتد شهرين وخمسة أيام. وإن لم يكن سمى لها صداقها فلها صداق مثلها، وكذلك المدبرة والمكاتبة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١١٨٤) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يزوج أم ولده، أيستبرئها؟ قال: أليس كان يطأها؟ قيل له: نعم. قال: يستبرئها بحيضة. قيل له: فإن مات زوجها، أو طلقها؟ قال: تعتد بحيضة. قيل له: فإن كانت ممن لا تحيض؟ قال: بشهرين وخمسة أيام. قيل له: فيطأها الرجل السيد بعد ذلك بملك اليمين؟ قال: نعم بلا شهود ولا مهر. "مسائل ابن هانئ" (١١٤٣)

стр. 4033

٢٤٨٤ - إذا كان الرجل لا يطأ جاريته، يستبرئها ؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا أراد الرجلُ أن يزوج جاريته، ولم يكن يقع عليها، فليزوجها ليس عليها عدة، وإذا باعها استبرأها المشتري. قال أحمد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١١٨١) ٢٤٨٥ - الوطء قبل الاستبراء قال صالح: وسألته عن رجل اشترى جارية، ولم يستبرئها وطئها فجاءت بولد، وقد شك المشتري أن يكون منه أو من الأول؟ قال أبي: إن كان جاءت به لأقل من ستة أشهر فليس هو له بولد، ولا يلحق به، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فقد يكون الولد له وللبائع، فيدعى للولد القافة؛ فيلحقونه بمن كان له. "مسائل صالح" (١٨٦) قال صالح: الرجل يشتري الجارية، فتجيء بولد لأقل من ستة أشهر وقد وطئها؟ فقال: لا يلحق به الولد، ولا يتبعه بعتقه؛ لأنه قد شركه في الماء؛ لأن الماء يزيد في الولد، حديث النبي ﷺ نهى أن توطأ الحبالي حتى يضعن، حديث أبي الدرداء: مر على باب فسطاط، فإذا بامرأة مجح، فقال: أيلم

стр. 4034

بها؟ فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو كذا؟ ! (١). "مسائل صالح" (١٣٠١) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن اشترى جاريةً فوطئها قبل أن يستبرئها؟ قال: أما أنا فيعجبني أن يستقبل بها حيضة أخرى. مسائل أبي داود" (١١٢٠) ٢٤٨٦ - حكم التلذذ بالمرأة قبل استبراءها قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ اشترى وصيفةً يأتيها دون الفرج؟ قال. لا، إذا كانت ممن توطأ -يعني: وهو يستبرئها. "مسائل أبي داود" (١١١٤) قال حرب: قِيل لأحمد: رجل اشترى جارية حاملًا أيقبلها؟ قال: لا، سبحان اللَّه أتقبل امرأة لعلها أم ولد رجل. قِيل إنه لا يدرى ممن الولد. فكرهه كراهية شديدة. وقِيل لأحمد أيضًا: إن الرجل يشتري الأمة أيقبلها أو (يطأها) (٢) دون الفرج؟ فكرهه. قِيل: والصغيرة؟ فلم يجبه فيها، وكرهه أيضًا. "مسائل حرب" ص ٢٨١

стр. 4035

نقل الفضل بن زياد عنه في الحائل توجد في السبي، هل توطأ؟ قال: لم يعجبنا. قيل له: فتقبل. قال: لا يُعجبنا ولا يأتيها دون الفرج. ونقل ابن القاسم عنه في الرجل يشتري الجارية: لا يجامعها دون الفرج قبل أن يستبرئها؛ لأنه لا يأمن أن تكون أم ولد لرجل. قيل له: فالمسبية عندك حالها هذا. قال: نعم. وهذا أيسر حالًا وأمر تلك أشد. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٣١ ٢٤٨٧ - مدة الاستبراء قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الحسن: إذا اشتراها وهي حائضٌ اجتزأ بتلك الحيضة (١). قال سفيان: وكان أصحابنا يقولون: حتى تحيض حيضةً أخرى. قال أحمد: جيد -يعني: قول سفيان. قال إسحاق: الذي نختارُ ما قال الحسن إذا اشتراها حائضًا اجتزأ البائع والمشتري بتلك الحيضة. "مسائل الكوسج" (١١٩١) قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اشترى الجارية التي لا تحيض؟

стр. 4036

قال أحمد: يستبرئها بثلاثة أشهرٍ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١١٩٣) قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا اشترى عجوزًا وقد يئست من المحيض، فعليه أن يستبرئها بثلاثة أشهر، وإن شاء شهرًا ونصفًا، ولا يقُبِّل ولا يباشر؛ لأن السنة أن من اشترى جارية فعليه الاستبراء، وإن كانت ممن لا تحيض ولا تلد فعليه أن يستبرئها. قال أحمد: يستبرئها بثلاثة أشهرٍ؛ لأن الحمل لا يستبين في أقل من ثلاثة أشهرٍ، والباقي كما قال. قال إسحاق: الأمر في ذلك أن يستبرئها أربعين ليلةً عجوزًا كانت أو ممن قاربت أن تحيض، فإن كانت ممن تحيض فارتفع الحيض اسببرأها بثلاثة أشهرٍ؛ لأنه لا يتبين الحبل في أقل من ثلاثة أشهرٍ. كذلك أخبرني الوليد بن مسلمٍ، عن الأوزاعي، عن الزهري. "مسائل الكوسج" (١١٩٥) قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان: وقد كان بعض من يشار إليه من أهل العلم يقول: إذا ابتاع الصغيرة ممن لا يجامع مثلها يقول: ليس عليها عدة. قال سفيان: أحب إلى إذا اشترى الصغيرة التي لا يجامع مثلها أن لا تقبل ولا تباشر حتى يستبرئها من قبل السنة. قال أحمد: أجاد. يعني: سفيان. قال إسحاق: لا بأس أن يقبلها ويباشرها؛ لأنها ممن لا يخشى أن ترد من حبلٍ، ولا نرى بالمدرعة بأسًا أن يقبلها ويباشرها قبل الاستبراء؛

стр. 4037

لحديث ابن عمر ﵄ (١). "مسائل الكوسج" (١١٩٦) قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجلٍ اشترى جاريةً لم تحض وقد حاض مثلها؟ قال: من الناس من يقول: لا يقربها حتى تأتي عليها سنتان، أقصى ما يلد فيها النساء أو تحيض قبل ذلك. قال الإمام أحمد: إنما يُراد من ذلك أن يعلم أن ليس بها حبلٌ يستبرئها بثلاثة أشهرٍ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (١١٩٧) قال صالح: وسألته: إذا اشترى الرجل أمة وهي صبية لم تحض وقد قاربت الحيض والإدراك، بما يستبرئها سيدها؟ قال: يستبرئ بثلاثة أشهر، وذلك أقل ما يبين فيه الحمل. "مسائل صالح" (٣١٥) قال صالح: وقال: الأمة لا تحيض تستبرأ بثلاثة أشهر. "مسائل صالح" (٩٨٤) قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول: يستبرئُ الجاريةَ إذا كانت ممن تحيض بحيضةٍ، وإن كانت ممن لا تحيض فأشهرٍ ثلاثٍ. قال لي أحمدُ: لأنه أدنى ما يستبين فيه الولد أربعين نطفة، ثم أربعين علقةً، ثم يصير لحمًا. "مسائل أبي داود" (١١١٢)

стр. 4038

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: قد تحمل المرأة قبل أن تحيض. "مسائل أبي داود" (١١١٣) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ابنة عشر تحمل. "مسائل أبي داود" (١١١٥) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن استبراء ابنة عشرٍ؟ فرأى أن تستبرأ. "مسائل أبي داود" (١١١٦) قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: إن كانت صغيرةً؟ قال: إن كانت صغيرة أي شيء يستبرأ منها، إذا كانت رضيعة! . "مسائل أبي داود" (١١١٧) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ اشترى جاريةً قد أيست من المحيض؟ قال: يتربص بها ثلاثة أشهرٍ. "مسائل أبي داود" (١١١٨) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن صبية صغيرة، مملوكة إذا لم تبلغ، وكان مثلها يوطأ، وهي ابنة سبع سنين، أو ثمان إلى عشر؟ قال: تُستبرأ بثلاثة أشهر؛ لأن الحمل يستبين في ثلاثة أشهر. "مسائل ابن هانئ" (١١٤١) قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: رجل اشترى أمة وهي حائض، أيستقبل بها حيضة أخرى أو تجزئ هذِه من الاستبراء؟ قال: لا، ولكن يستقبل بها حيضة جديدة. وقال: سألت إسحاق قلت: رجل اشترى أمة فحاضت حيضة ثم ارتفع (١) حيضتها.

стр. 4039

قال: يجزئها حيضة الاستبراء. قلت: فإنها كانت تحيض قبل الشراء فلما اشتراها هذا انقطع حيضها. قال: إن كان لا يدرى مما انقطع حيضتها من كبر أو علة واشتبه عليهم فإني اختار أن يستبرئها بثلاثة أشهر، وقال بعضهم: سنتين، وذكر سفيان. وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا عباد بن عوام قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن مكحول قال: قلت للزهري: أما بلغك أن عمر بن الخطاب -حتى انقضاء أجله- كان يستبرئ الأمة بحيضة، وعبد اللَّه بن مسعود بالعراق قال: تستبرأ الأمة بحيضة، وأن عثمان بن عفان كان يستبرئها بحيضة، حتى كان معاوية فقال: حيضتين. قال الزهري: وأنا أزيدكم عبادة بن الصامت، أي موافقًا لذلك. وقال: قلت لأحمد: فالتي لا تحيض بكم تستبرأ؟ قال: ثلاثة أشهر. قال: وكذلك الصغيرة. وقال: سألت إسحاق عن رجل له جارية يطأها، فزوجها من رجل قبل أن يستبرئها. قال: لا يحل له أن يزوجها حتى يستبرئها بحيضة. وذكر نافع، عن ابن عمر ذلك أنه لا يزوجها ولا يهبها حتى يستبرئها (١). قلت: فإنه زوجها ولم يستبرئها؟ قال: النكاح جائز وقد أجرم. قال: وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للبائع، وإن كان لأكثر من ستة أشهر فادعياه جميعًا فهو للمشتري. "مسائل حرب" ص ٢٨٣ - ٢٨٤

стр. 4040

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الجارية إذا استبرأها الرجل صغيرة لا تحيض فوطئها، ثم أراد أن يبيعها قبل أن يستبرئها، بكم يستبرئها وهي ممن لا تحيض؟ قال: يستبرئها بثلاثة أشهر؛ لأن الحبل لا يستبين في أقل من ثلاثة أشهر. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٨٠) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري الجارية؟ فقال: إذا كانت تحيض استبرأها بحيضة ثم يطأها. قلت: أيطأها فيما دون الفرج قبل أن تحيض حيضة؟ قال: لا يعجبني؛ لأنه لا يأمن أن تكون حاملًا من غيره، يطأ ما لا يجوز له. قلت: فرجل اشترى جارية لم تبلغ الحيض؟ فقال: يستبرئها بثلاثة أشهر. قلت: كيف فرقت بين التي لم تبلغ، والتي قد بلغت الحيض؟ قال: لأن الحبل لا يستبين في أقل من ثلاثة أشهر، وذلك أن هذِه صغيرة لم تبلغ الحيض. قلت لأبي: فللرجل أن يطأ هذِه التي لم تبلغ الحيض دون الفرج؟ قال: لا، حتى يستبرئها بثلاثة أشهر. قال: قلت: فيستبرئها بشهر؟ قال: لابد من ثلاثة يستبرئها. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٦) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى جارية لم تبلغ أن تحيض، بكم يستبرئها؟

стр. 4041

قال: بثلاثة أشهر. قلت لأبي: فيطأ فيما دون الفرج، أو يقبل، أو يباشر؟ قال: لا يعجبني أن يفعل حتى يستبرئها، فإني لا آمن إن فعل وكانت حاملًا أن يكون (. . .) (١)، أو قبّل، أو باشر ما لا يحل. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٧) نقل الفضل بن عبد الصمد عنه: تستبرأ، وإن كانت صغيرة في المهد. ونقل ابن القاسم عنه: تستبرأ بثلاثة أشهر إن كانت في حد يوطأ مثلها قيل له: فإن كانت صغيرة. قال: كيف هذا؟ تستبرأ في المهد. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٣٠ ٢٤٨٨ - وقت ابتداء مدة الاستبراء قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: رجلٌ قال لرجلٍ: هذِه جارية اشتريتها لك، وقد استبرأتها، فخذها إليك؟ قال: لا، حتى يستبرئها هو. قلت: اشتراها له! قال: هي ملكٌ للمشتري بعد، لا تكون له حتى يقبضها. راددته فيه فقال ذلك. قيل: فاشتراها من مال الآخر، وقال: قد اشتريتها لك. قال: إن كان يصدقه، فلا بأس. "مسائل الكوسج" (٣٤٠٣)

стр. 4042

قال حرب: قلت لأحمد: رجل بعث وكيلًا له من بغداد إلى البصرة ليشتري له جارية، وهو رجل ثقة، فاشتراها فوصلت إليه بعد شهر، أيستبرئها من يوم تصل إليه، أو من يوم أُشتريت له وقد مضى الاستبراء؟ قال: لا يقربها حتى يستبرئها من يوم تصل إليه. قلت: يستبرئها من يوم تصل إليه؟ قال: نعم. وقال: وسألتُ إسحاقَ قلت: رجل أُشتريت له جارية من البصرة فحُملت إلى خراسان، أيستبرئها من يوم تصل إليه أو من يوم أُشتريت له وقد مضى الاستبراء؟ قال: يستبرئها من يوم ملكها، إذا حاضت فهي مستبرأة. "مسائل حرب" ص ٢٨٢ ٢٤٨٩ - الحيل في إبطال الاستبراء قال حبيش بن مبشر: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يشتري جارية ثم يعتقها من يومه ويتزوجها، أيطأها من يومه؟ فقال: كيف يطأها من يومه وقد وطئها ذلك بالأمس؟ هذا طريق الحيلة، وغضب، وقال: هذا أخبث قول. "بيان الدليل" ص ١٨٦، "إعلام الموقعين" ٣/ ١٧٧ وقال أبو طالب: سمعت أبا عبد اللَّه قال له رجل: في كتاب الحيل: اشترى الرجل الأمة فأراد أن يقع بها، يعتقها ثم يتزوجها؟ فقال أبو عبد اللَّه: سبحان اللَّه! ما أعجب هذا: أبطلوا كتاب اللَّه والسنة، جعل اللَّه على الحرائر العدة من أجل الحمل، فليس من امرأة

стр. 4043

تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل، ففرج يوطأ يشتريه ثم يعتقه على المكان فيتزوجها فيطأها، فإن كانت حاملا كيف يصنع؟ يطأها رجل اليوم ويطأها الآخر غدًا؟ هذا نقض كتاب والسنة، قال النبي ﷺ : "لَا تُوطَأُ الحَامِلٌ حَتَّي تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ الحَامِلٌ حَتَّى تَحِيضَ" (١) ولا يدري هل هي حامل أم لا؟ سبحان اللَّه! ما أسمج هذا! "بيان الدليل" ٣٤٤، "إعلام الموقعين" ٣/ ١٧٩ - ١٨٠.

стр. 4044

كتاب النفقات باب وجوب النفقة ٢٤٩٠ - وجوب النفقة على من يعول قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي "كَفَى بالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ"؟ (١) قال: الرجل تكون له القرابة فيسافر ويتركها، فإذا تركهم أليس يضيعون، وليس لهم أحد غيره؟ قلت: نعم. قال: هذا معناه. "مسائل ابن هانئ" (٢٠١٥) ٢٤٩١ - الحث على أن يطعم الرجل عياله مما يأكل، ولا يطعمهم إلا طيبًا قال المروذي: ذكرت لأبي عبد اللَّه رجلًا يقفل على طعامه، ويعلم عليه، ويطعم عياله من غيره؟ فقال: يطعمهم ما لا يأكل! "الورع" (٢٦٢)

стр. 4045

قال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: ليتق اللَّه العبد، ولا يطعمهم إلا طيبًا. وقال لي بعدما سألته: ما ظننت أن في هذا حديثًا. فأخرج إليَّ هذا الحديث، فقرأته على أبي عبد اللَّه: زيد بن الحباب، حدثنا عبد الملك بن عمير، عن رجل من ثقيف، أن عليًا ﵀ استعمله على عكبرى -من سواد الكوفة- قال: ثم قال لي: صل الظهر عندي، فجئت فما حجبني عنه أحد، وإذا عنده كوز من ماء وقدح، فدعا ببطية فكسر خاتمها، وشرب من السويق. فقلت: يا أمير المؤمنين! تفعل هذا بالعراق، والعراق أكثر طعامًا من ذلك؟ فقال: أما واللَّه ما أختم عليه بخلًا مني على الطعام، وما أنا لشيء مني أحفظ مني لما ترى، إني أكره أن يجعل فيه ما ليس منه، وأكره أن يدخل بطني إلا طيب. "الورع" (٢٦٣) كسب المرأة في بيت زوجها، لها؟ قال حرب: سألت أحمد عن كسب المرأة؟ فقال: لها. "مسائل حرب" ص ٢٤٣

стр. 4046

باب ما جاء في أسباب النفقة أَولًا: النكاح ٢٤٩٢ - وجوب النفقة على الزوجة متي تسلمها زوجها وتمكن منها قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن رجلٍ تزوج امرأةً ولم يدخل بها، هل يلزمه نفقتها أرأيت إن كانت صغيرة لا يُجامع مثلها؟ قال: كل ما لم يدخل بها وهي ممن يدخلُ بها، ولم يمتنع القومُ من تسليمها فعليه النفقة لها، وأما الصغيرة فلا نفقة لها عليه إلا أن تبلغ حد الوطء. "مسائل الكوسج" (١٣١٢) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الرجل إذا طلب منه المهر فلم يعط، أعليه نفقة؟ قال: نعم؛ لأنَّ الحبس من قبله، ينبغي أن يعطي المهر. "مسائل أبي داود" (١١٠٨) قال ابن هانئ: قلت: فإن كانت المرأة مدركة والغلام غير مدرك، على من تجب النفقة؟ قال: إذا كان المنع من قبل الغلام عليه النفقة، وإذا كان الغلام مدركًا والجارية لم تدرك فلا نفقة لها عليه، حتى تدرك. "مسائل ابن هانئ" (١٠٤٦) قال حرب: سألت أحمدَ، قلتُ: على الرجل نفقة امرأته قبل أن يدخل بها.

стр. 4047

قال: إذا جاء الحبس من قبله، وإن كان الحبس من قبلهم، فليس عليه نفقة. وقال: وسألت إسحاق، قلتُ: رجل تزوج صبية صغيرة، هل لها نفقة؟ قال: كلما لم يستطاع (١) أن يُبْنَى بمثلها، فليس لها نفقة. فراجعته فيها، فقال: ليس لها نفقة. "مسائل حرب" ص ٩٩ قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا تزوج الرجل المرأة فكان الحبس من قبلهم فلا نفقة لها، وإن كان من قبله فعليه النفقة، وإذا تزوجها وهي صغيرة فلا نفقة لها حتى تبلغ تسع سنين، ويدخل بمثلها؛ لأن النبي ﷺ دخل بعائشة وهي ابنة تسع (٢)، فإن كانت يتيمة فأذنت في النكاح فلا خيار لها، ولا تنكح حتى تستأمر. "مسائل عبد اللَّه" (١١٩٥) نقل المروذي: النفقة على الصغير في ماله. قلت: فإن كانت صغيرة لا توطأ؟ قال: إن كان له مال أنفق عليها منه. "الفروع" ٥/ ٢٦٦

стр. 4048

٢٤٩٣ - نفقة زوجة الصغير إذا زوجه أبوه، مَنْ يتحملها ؟ نقل المروذي عنه: في الصبي يزوجه أبوه وليس له مال فطالبوه بالنفقة؟ فقال: ليس على الأب أن ينفق عليها، قد رضوه حين زوجوه. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٩ ٢٤٩٤ - نفقة زوجة العبد، مَنْ يتحملها ؟ نقل حنبل: إذا أذن السيد لعبده فتزوج فالنفقة على السيد. قال في رواية مهنا: إذا أذن لعبده في التزويج فتزوج وأصرف أربعة آلاف وثمنه ثمانمائة ولم يرض المولى فالمهر دين على العبد، وعلى السيد قيمته. ونقل المروذي فيمن زوج عبده حرة ولم يكن عنده ما ينفق: يفرق بينهما، وإن زوجه أمة أنفق العبد عليها إذا كانت بقيمة ضريبته. وروى مهنا: إذا أذن له فنفقته في ضريبته -يعنى: كسبه. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٧ ٢٤٩٥ - النفقة للناشز قال حرب: قلت لأحمد: المرأة تعصي زوجها، هل لها نفقة؟ قال: لا. "مسائل حرب" ص ٢٤٧

стр. 4049

٢٤٩٦ - السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثًا قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: السكنى للمطلقة ثلاثًا أوجب من النفقة؛ لقول اللَّه : ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: ٦]. "مسائل الكوسج" (١٣٥٧) قال صالح: قلت: المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة؟ قال: أنا أذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس (١). "مسائل صالح" (١٠٢) قال صالح: قلت لأبي: تذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس: إنها إذا طلقت ثلاثًا، لم تُجعل لها سكنى ولا نفقة؟ قال: نعم. "مسائل صالح" (١٠٤٣) قال صالح: قال: حديث فاطمة بنت قيس أذهب إليه، هو صحيح، ليس لها سكنى ولا نفقة. قلت: فإن إبراهيم النخعي يقول: لها السكنى ولا نفقة؟ قال: هذِه قوة لحديث فاطمة. "مسائل صالح" (١٠٩٧) قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى حديث فاطمة في السكنى والنفقة؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (١١٧٣) قال ابن هانئ: سألته عن المطلقة ثلاثًا، هل لها سكنى أو نفقة؟

стр. 4050

قال: أذهب إلى حديث فاطمة ابنة قيس أنها أتت النبي ﷺ فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة. قلت: حديث إبراهيم، عن الأسود، عن عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة (١). فقال: حديث فاطمة إنما هو حكم فيها لا في غيرها، وإنما تكون السكنى والنفقة على من يملك الرجعة، أما المطلقة ثلاثًا فلا سكنى ولا نفقة. ثم قال أبو عبد اللَّه: حديث الزهري، حديث عند أبيك من حديث الزهري؟ قال ابن هانئ: حدثني أبي قال: حدثنا عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث قال: حدثني الليث قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة أن عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان وهو غلام شاب في إمارة مروان، طلق ابنة سعيد بن زيد، وأمها حزمة ابنة قيس البتة. أرسلت إليها خالتها فاطمة ابنة قيس وأمرتها بالانتقال من بيت عبد اللَّه بن عمرو، فسمع بذلك مروان فأرسل إلى ابنة سعيد بن زيد فأمرها أن ترجع إلى مسكنها ويسألها ما حملها على الانتقال قبل أن تعتد في مسكنها حتى تنقضي عدتها، فأرسلت إليه تخبره أن خالتها فاطمة ابنة قيس أفتتها ذلك، وأخبرتها أن رسول اللَّه ﷺ أفتاها بالانتقال حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي.

стр. 4051

فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة يسألها عن حديثها؟ فزعمت فاطمة أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفصى المخزومي، فلما أمَّر رسول اللَّه ﷺ علي بن أبي طالب على اليمن، خرج معه وأرسل إليها بتطليقة وهي بقية طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها، فأرسلت -زعمت- إلى الحارث بن هشام وعياش ابن أبي ربيعة تسألهما النفقة التي أمر لها بها زوجها فقالا: واللَّه ما لها علينا نفقة إلا أن تكون حاملًا، وليس لها أن تسكن في مسكننا إلا بإذننا. فزعمت فاطمة أنها أتت رسول اللَّه ﷺ فذكرت ذلك له فصدّقهما. قالت فاطمة: فقلت أين أنتقل يا رسول اللَّه؟ قال: (انتقلي عنه إلى ابن أم مكتوم) -وهو الأعمى الذي سمّى اللَّه في كتابه- قالت: فانتقلت عنده -وكان رجلًا قد ذهب بصره- فكنت أضع شيئًا لي عنده، حتى أنكحني رسول اللَّه ﷺ أسامة بن زيد. فأنكر عليها ذلك مروان، قال: قد قال اللَّه: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١] قالت فاطمة: بيني وبينكم القرآن، إنما قال اللَّه هذا فيمن لم يبت طلاقه، وإنما مضت السنة بترك النفقة فيمن بت طلاقه. فكيف ترون أنه ليس للمبتوتة نفقة إلا أن تكون حاملًا، تنكرون عليها أن تخرج من بيتها إذا بت طلاقها؟ ألستم تعلمون أن اللَّه قال: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ١] إلى قوله ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١] في مراجعة الرجل امرأته. قالت: وقال اللَّه : ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢] وأنها فيمن لم يبت طلاده، فليست عليها رجعة لزوجها.

стр. 4052

فقال مروان: لم أسمع بهذا الحديث من أحدٍ قبلك وسآخذ بالعصمة التي وجدت الناس عليها. قال أبو يعقوب: قال أبو عبد اللَّه: وإذا كان طلاقها بائنًا، ثم ادعت الحمل فإنه ينفق عليها ثلاثة أشهر، لأن الحمل يستبين في ثلاثة أشهر، وإذا كان حملًا أنفق عليها، وإن كانت غير حامل فلا شيء لها بعد الثلاثة أشهر؟ قال: ذاك إليه، إن شاء رجع وإن شاء لم يرجع. "مسائل ابن هانئ" (١١٧٤) قال حرب: سُئلَ أحمد وأنا أسمع عن المطلقة ثلاثًا، هل لها السكنى والنفقة؟ قال: لا، أنا أذهب مذهب حديث فاطمة بنت قيس. وسألت أحمد مرة أخرى قلت: المطلقة ثلاثًا؟ قال: ليس لها سكنى ولا نفقة، إلا الحامل، فذهب إلى أن الحامل ينفق عليها حتى تضع. قلت: فالمتوفى عنها زوجها؟ قال: لا سكنى ولا نفقة إلا أن تكون حاملا. قلت: ينفق عليها من نصيبها؟ فأظنه قال: نعم. وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: المطلقة ثلاثًا ليس لها سكنى ولا نفقة. "مسائل حرب" ص ٢١٨ قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر وهاشم بن القاسم قالا: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن علي بن حسين أنه قال: ح. ومجالد وإسماعيل عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس: قال: فسألتها عن قضاء رسول اللَّه ﷺ ؟ فقالت: طلقها زوجها البتة،

стр. 4053

فخاصمته إلى رسول اللَّه ﷺ في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. وقلت لأبي: فإن بعض من قال في حديث فاطمة بنت قيس ليس يقول به أحد ممن تقدم. فقال: سبحان اللَّه! قد قال به فقيه الكوفة: الشعبي، وفقيه البصرة: الحسن، يذهبان إليه. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٢١) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المطلقة لها السكنى والنفقة؟ فقال: لا. أنا أذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٢٢) نقل المروذي وأبو طالب وأبو الحارث والفضل بن زياد عنه: لا سكنى ولا نفقة. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١٩ ٢٤٩٧ - نفقة المطلقة إذا مات الزوج وهى في العدة وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل طلق امرأته تطليقة، ثم مات وهي في عدتها، هل لها نفقة؟ قال: إذا طلقها طلاقًا يملك الرجعة فلها نفقة. قلت: فإن طلقها طلاقًا لا يملك الرجعة؟ قال: ليس لها سكنى ولا نفقة. "مسائل حرب" ص ٢٢٥

стр. 4054

٢٤٩٨ - نفقة المطلقة والمتوفى عنها زوجها وهى حامل، وهل يجب لها أم للحمل ؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: نفقة الحامل؟ قال: من نصيبها. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٩٩٢) قال إسحاق بن منصور: قلت: على ما بقي من الطلاق؟ قال: نعم. قال إسحاق: هو كما قال شديدًا. "مسائل الكوسج" (٩٩٣) قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ طلق امرأته ثلاثًا، وهي مملوكة وهي حاملٌ، عليه نفقتها؟ قال: هو ولده، وعليه نفقتها. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٠٩٤) قال إسحاق بن منصور: قلت: نفقة الحامل المطلقة؟ قال: إذا كانت حاملًا فلا بد من نفقةٍ، وإذا لم تكن حاملًا فلا نفقة لها ولا سكنى؛ لحديث فاطمة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٠٩٥) قال صالح: وسألته عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل، من ينفق عليها؟

стр. 4055

قال: ينفق عليها من نصيبها. "مسائل صالح" (٢٥٠) قال صالح: وسألته عق نفقة المختلعة الحامل، على من هو؟ قال: على الزوج، إلا أن يكون تبرأ. "مسائل صالح" (٢٥١) قال صالح: قلت: الحامل المتوفى عنها زوجها؟ فقال: هي مثل لك تنفق من نصيبها، قد بددت المواريث. قلت: الوليدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، من أين تنفق؟ قال: هذِه غير تلك، ينفق عليها من الجميع. "مسائل صالح" (٩٩٥) قال صالح: قلت: الحامل يموت عنها زوجها ويطلقها، من أين تنفق؟ قال: إن صح الخبر وقامت البينة من نصيبها، وهو أصح في المعنى، وقد ترددت المواريث، وإذا لم يصح الخبر ولم تقم البينة من جميع المال، لأنها حبست نفسها عليها. "مسائل صالح" (١٢٦٨) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تطلق البتة فتدّعي حملًا، متى يلزم زوجها النفقة عليها؟ قال: إذا تبين حملها، أنفق عليها زوجها الذي طلقها. قلت له: فإن انفش حملها ذلك وبطل، هل يرجع عليها الزوج بما أنفق عليها فيأخذه منها؟ قال: ذاك شيء جاد به عليها لمكان حملها، فلا أرى ذلك له. "مسائل ابن هانئ" (١١٦٥)

стр. 4056

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المطلقة ثلاثًا حاملًا، هل ينفق عليها؟ قال: نعم، ينفق عليها حتى تضع، فإذا وضعت، أنفق عليها من نصيبها. "مسائل ابن هانئ" (١١٦٦) قال ابن هانئ: سألته عن المطلقة ثلاثًا وهي حبلى، هل لها نفقة؟ قال: ينفق عليها حتى تضع. سمعت أبا عبد اللَّه يقول: ينفق على الحامل من جميع المال. "مسائل ابن هانئ" (١١٦٨) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا، فادعت أنها حامل؟ قال: أرى أن ينفق عليها حتى يستبين حملها. قلت له: في كم يستبين حملها؟ قال: في ثلاثة أشهر. "مسائل ابن هانئ" (١١٦٩) قال حرب: قلت لأحمد: أم الولد إذا مات عنها سيدها هل ينفق عليها؟ قال: لا, وإن كانت حاملًا أيضًا لم ينفق عليها. وقال: وسألت إسحاق قلت: ما تقول في أمة مات عنها سيدها وهي حبلى؟ قال: ينفق عليها من نصيب ولدها. وقال: وسألت إسحاق مرة أخرى عن نفقة الأمة الحامل إذا مات عنها

стр. 4057

سيدها. قال: ينفق عليها من جميع المال. "مسائل حرب" ص ٢٣٣ قال حرب: وسُئلَ أحمد عن الحامل المتوفى عنها زوجها قال: ليس لها نفقة. قال: وإن كانت مطلقة وهي حامل فلها نفقة، وإن لم تكن حاملًا فلا سكنى ولا نفقة. وقال أحمد مرة أخرى في الحامل: ينفق عليها من نصيبها. سُئلَ أحمد عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم مات وهي في عدتها، هل لها نفقة؟ قال: لا، من أين يكون لها نفقة؟ ! "مسائل حرب" ص ٢٢٥ ونقل المروذي وأبو طالب وحنبل عنه في الحامل المتوفى عنها زوجها: نفقتها من نصيبها. ونقل مهنا عنه: ينفق عليها من جميع المال. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١٨ قال في رواية أحمد بن سعيد: النفقة للحمل. وقال في رواية أبي جعفر بن محمد بن يحيى المتطبب، في الرجل يموت فيخلف أم ولد حامل، من أين يُنفق عليها؟ قال: من مال ما في بطنها يؤخذ بالحصص. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٤٠ قال ابن ماهان: قلت: نفقة الحامل المطلقة ثلاثًا: قال: لها نفقة ولها سكنى. "الطبقات" ٢/ ٣٦٣ - ٣٦٤

стр. 4058

نقل الكحال عنه في أم ولد: تنفق من مال حملها. "الفروع" ٥/ ٥٩٣ نقل جعفر بن محمد عنه: إن لم تكن ولدت من سيدها قبل ذلك، فنفقتها من جميع المال إذا كانت حاملًا، وإن كانت ولدت قبل ذلك فهي في عداد الأحرار، ينفق عليها من نصيب ولدها. "تصحيح الفروع" المطبوع مع "الفروع" ٥/ ٥٩٤ ٢٤٩٩ - إذا تزوج على أمته, ينفق عليها ؟ قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل له أمة وتزوج عليها؟ قال: عليه أن ينفق عليها. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٨١) ٢٥٠٠ - المرأة يغيب عنها زوجها , ويموت وهو غائب، وله مال ينفق عليها منه قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل غاب عن أهله ثلاث سنين أو أكثر، ومات بعد غيبوبته عنها بسنة، ثم جاءها نعيه بعد ثلاث سنين، فأنفق على المرأة من ماله وهي لا تشعر وهم لا يشعرون -يعني الورثة- على من تكون النفقة؟ قال أبو عبد اللَّه: النفقة من نصيبها؛ لأن المواريث قد وجبت ساعة مات. "مسائل ابن هانئ" (١١٦٧)

стр. 4059

٢٥٠١ - اِذا استودع الغائب مالًا، هل يجوز النفقة منه ؟ روى أبو الحارث، عن أحمد، في رجل أودع رجلًا مالا، وغاب، وطالت غيبته، وله ولد ولا نفقة له، هل ينفق عليهم في المستودع من مال الغائب؟ فقال: تقوم امرأته إلى الحاكم حتى يأمره بالإنفاق عليهم. "المغني" ٨/ ٣٥٧ ٢٥٠٢ - إذا استدانت المرأة على زوجها وهو غائب قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأةُ تستدينُ على زوجها وهو غائبٌ؟ قال أحمد: نعم، وإن لم تستدن يحكم لها عليه بذلك. قال إسحاق: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (١٢٧٣) "قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل غاب عن أهله، فاستدانت بقدر نفقتها؟ قال: يجبر الزوج على قضاء ذلك. قلت: فإن كان أكثر من نفقتها؟ قال: لا، إلا ما تكتفي به. قلت: وكذلك إن كان له ولد صغار فاستدانت لهم؟ قال: نعم كل هذا على الزوج. "مسائل حرب" ص ٢٤٤ نقل أحمد بن هاشم عنه: لو استدانت وأنفقت رجعت. "الفروع" ٥/ ٥٨٤

стр. 4060

٢٥٠٣ - نفقة المرأة لما مضى من السنين قال صالح: قلت: الرجل يغيب عن أهله سنين، ثم يقدم أو يموت، هل يفرض عليه نفقتها لما مضت من السنين؟ أو كانت حاضرة فلم تطلب، ثم طلب بعد، أو طلقها قبل أن يضرب لها في ماله إذا كان حبسه عنها من غير عصيان؟ قال: يضرب لها في ماله بقدر نفقة مثلها. قال: وأقول: إذا طلقها ثلاثًا فلا سكنى لها ولا نفقة، أذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس. "مسائل صالح" (٧٥٨) نقل إبراهيم الحربي في رجل ماتت زوجته ولم يعطها نفقة، هل لورثتها أن يطالبوه بالنفقة؟ فقال: ليس لهم أن يطالبوه بغير المهر، فأما النفقة فلا. قيل له: فإن كان القاضي قد فرض عليه. قال: إن كان طالبته في حياتها بنفقة وفرض لها القاضي فقد صار حقًا لها وللورثة أن يطالبوه بما فرضه القاضي لها. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٣٩ ٢٥٠٤ - قدر نفقة المرأة قال حرب: سألت أحمدَ، قلتُ: المرأة كيف يفرض لها النفقة؟ قال: على قدر ما يحتمل الرجل. وقال: وسألت إسحاق قلتُ: كم تقدر من النفقة؟

стр. 4061

قال: ما يحتمل المال. "مسائل حرب" ص ١٠٠

стр. 4062

ثانيًا: القرابة باب نفقة الأصول على الفروع والحواشي ٢٥٠٥ - الأولى بالنفقة من الأقارب ودرجاتهم قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: تجبر الأم على الولد إذا لم يكن للأب شيء. قال: تجبر على قدر الميراث. قال إسحاق: يجبر كل ذي رحم محرم على ذي رحمه المحرم إذا لم يكن له ما يكفيه، فكيف الأم إذا كانت موسرةً، ولا أب للغلام أو الجارية، بل تجبر على نفقة ولدها كلها إذا كانت موسرة، وإنما تُجبر على قدر ميراثها إذا كان معها وارثٌ غيرها، فأما إذا لم يكن للأب شيءٌ فكأنه لا أب له. "مسائل الكوسج" (٢٣١٩) قال حرب: قلت لأحمد: قول النبي ﷺ : "في مذمة الرضاع غرة عبد أو أمة". قال: هذا إذا كان للرجل ولد فأرضعته امرأة، فإنها إذا فطمته وفرغت من رضاعه فينبغي لأبي الصبي أن يعطي الظئر غرة عبد أو أمة. "مسائل حرب" ص ٢٤٩

стр. 4063

٢٥٠٦ - القرابة الموجبة للنفقة وبيان درجاتها قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن رجل مات وترك صبية وأمها وليس أحد يجري على الصبية وليس له وصي، ترى أن تباع الدار؟ قال أحمد: من يبيع إلا أن يكون وصي أو قاض؟ ! "مسائل أبي داود" (١٣٧٢) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل مات وله عند رجل مال وخلف ورثة صغارًا ينفقُ عليهم؟ قال أحمد: نعم. قلت: لا يُضمن؟ قال: لا. قيل لأحمد: يقضي دينه؟ قال: لا, النفقة على الصبيان ضرورة. "مسائل أبي داود" (١٣٧٣) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل؛ تجبر العصبة على نفقة الصغير والكبير؟ قال: إذا كان الكبير زمنًا. "مسائل أبي داود" (١٤٠٥) قال أحمد بن الحسين بن حسان: سُئل أحمد بن حنبل: لمن تجب النفقة؟ فقال: للأخ. وسُئل أحمد: لمن تجب النفقة؟ قال: للعم، وابن العم، وكل من كان من العصبة. "الطبقات" ١/ ٨٠

стр. 4064

نقل أبو طالب في أم ومعها ابن: الابن أحق بالنفقة منها، وهي أحق بالبر. "الفروع" ٥/ ٥٩٨ ٢٥٠٧ - مقدار نفقة الأقارب قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما للابن من مال أبيه؟ قال: الكفاية، كما قال النبي ﷺ لهِنْدَ بنت عتبة: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ" (١). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣٣٢٥) قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه: عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: ينال الرجلُ من مال أبيه بالمعروف. أنبأنا ابن جريج قال: وزعم عمرو بن دينار؛ أن أبا الشعثاء، كان لا يرى بأسًا أن يأكل الرجلُ من مال أبيه، ما يأكل قط بغير أمر أبيه، إذا أعياه أبوه فلم يُنفق عليه. حدثنا سُفيان، عن عمرو قال: قال رجل لجابر بن زيد: إن أبي يحرمني؟ قال: خُذ ما يكفيك بالمعروف. عن هشام قال: حدثني أبي، عن عائشة؛ أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني

стр. 4065

وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ". "الورع" (٣٦٢ - ٣٦٥) شروط استحقاق الأقارب للنفقة ٢٥٠٨ - ١ - أن يكون محتاجًا نقل الأثرم عنه: يجبر على نفقة ولده إذا كان محتاجًا. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٤٢ ٢٥٠٩ - ٢ - أن يكون ما ينفقه الأصل فاضلًا عن نفقة نفسه نقل أبو طالب، قيل لأحمد: فإن كان له دار يبيعها وينفق على ابنه. قال: لا بد له من مسكن، وإن كان له فضل عن مسكنه وفضل عن نفقة عياله، وإن لم يكن له فضل ولا سعة فلا ينفق عليها. "تقرير القواعد" ٣/ ٩٤٨ ٢٥١٠ - هل يشترط اتفاق الدين ؟ قال الخلال: زاد محمد بن علي من ههنا قال: قلت إن كانت مسلمة وأبوها نصراني وهي محتاجة، يجبر أبوها على النفقة عليها؟ فقال: لم أسمع في هذا شيئًا فقلت له: قوما يقولون لا يجبر على النفقة عليها فكيف تقول أنت؟
следующие страницы →