← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 5146–5185 · переход к 5151.

стр. 5146

إبراهيم، قال: لا بأس أن تعجن الحائض وتنبذ. قال حرب: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: كان أهل الجاهلية لا تُباشر الرجلَ في بيته حائض ولا تواكله، ولا تضاجعه على فراش؛ فأنزل اللَّه في ذلك: يحرم فرجها، وأحل ما سوى ذلك. "أجزاء من مسائل حرب" ص ٥٣ - ٥٤ فصل في دم النفاس وأحكامه أكثر النفاس وأقله، وما يجب على النفساء في ذلك قال حرب: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل، قلت: النفساء كم تجلس، قال: أربعين يومًا. قلت: فإن طهرت قبل الأربعين؟ قال: تصوم وتصلي. قلت: يأتيها زوجها؟ قال: لا يعجبني إلى الأربعين. قلت: فإن غشيها قبل الأربعين ولم تطهر بعد؟ قال: عليه ما على من يغشى الحائض. قلت: فإن لم تنقطع عن النفساء الدم في الأربعين؟ قال: هي بمنزلة المستحاضة. قال حرب: وأملى علينا إسحاق بن إبراهيم قال: النفساء، الوقت لها أربعين يومًا سنة ماضية، ولا يكون حكمه كحكم الحيض؛ لأن الحيض قد تبين عند الناس أنه يطول أيامًا ويكون لبعض النساء أيامًا دون ذلك، فأما النفساء فأكثر العلماء على أربعين يومًا لما مضت السنة فيها كذلك، فإذا جاوز الأربعين كانت طاهرًا. قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: إن لم ينقطع عن النفساء الدم في الأربعين؛ كيف حالها؟ قال: إذا جاوزتها الأربعون تغتسل وتصلي وتوضأ لكل صلاة، فإذا جاء وقت حيضها تركت الصلاة. وقال: في الشهر مرة على حديث حمنة. قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: السنة في النفساء أن لا تجاوز

стр. 5147

الأربعين؛ لما وصفنا لها من الوقت بالأثر الصحيح، فجعلنا ذلك آخر وقتها، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، ولا يأتي عليها وقت صلاة وهي طاهر إلا اغتسلت وصلت. قال أبو يعقوب: فإن عاودها الدم في الأربعين، فالاحتياط لها والأخذ بالثقة أن تقضي صومها. يعني: إذا كانت صامت في طهرها قبل الأربعين. قال حرب: قال أبو يعقوب: لأن الأربعين لها وقت معلوم وقد يمكن أن تطهر المرأة قبل وقتها. وقال بعضهم: ربما طهرت المرأة في أسبوع وربما طهرت في أسبوعين، فإذا كان ذلك من أمرها اغتسلت وصلت وتوضأت لكل صلاة أو صلت الصلاتين بغسل واحد، وصار شبهها في نفاسها في قلة العدد وكثرتها كشبه الحائض، إلا ما بينا أن أقصى وقتها الأربعين ولم يحد في الحيض ذلك، مع أن مالك بن أنس وغيره من علماء الحجاز يرون: إذا استمر بها الدم فلها أن تجلس إلى شهرين. ولا يصح في مذهبهم هذا سنة إلا ما ذكرنا عن بعض التابعين، ولا تنقض السنة المجمع عليها إلا بمثلها، وخلقة النساء في النفاس مختلف كالحيض تكون إحداهن أسرع طهارة من بعض. "مسائل حرب/ مخطوط" (١١٦٥ - ١١٦٩) قال حرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا أبو بدر شجاع بن الوليد، عن علي بن علي، عن أبي سهل -وهو كثير بن زياد- عن مُسَّةَ الأزدية، عن أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت: كانت النفساء تجلس على عهد النبي ﷺ أربعين يومًا، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عبد اللَّه بن يسار، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال: تجلس النفساء أربعين يومًا. "مسائل حرب/ مخطوط" (١١٧٢ - ١١٧٣) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث أن الشعبي وطاووسًا قالا في النفساء: تربص شهرين. "مسائل حرب/ مخطوط" (١١٧٦)

стр. 5148

النفساء تطهر في يوم أو يومين، أيأتيها زوجها ؟ قال حرب: سألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: النفساء تنقطع عنها الدم في يوم أو يومين؛ هل يأتيها زوجها؟ قال: إذا كان عادتها ذلك. قلت: فإن انقطع عنها الدم قبل الأربعين، ثم عاودها في الأربعين؟ قال: إذا كان عاد بها ذلك، يأتيها زوجها. قلت لإسحاق: فإن انقطع عنها الدم، ثم عاودها عنيتُ قبل الأربعين؟ قال: تترك الصلاة. يعني: إذا عاودها قبل أن تمضي أربعون يومًا. قال حرب: سمعت إسحاق مرة أخرى يقول في النفساء: إن طهرت في سبعة أيام أو أقل، اغتسلت وصلت وصامت، ولا يأتيها زوجها حتى تمضي الأربعون وذلك من أهل العلم؛ احتياطًا لها. "مسائل حرب/ مخطوط" (١١٧٩ - ١١٨٠) متى يثبت للمرأة حكم النفساء ؟ قال حرب: سألت أحمد، قلت: امرأة دام بها الطلق أيامًا، وترى الدم ولا تسقط الولد أيامًا، وهل تدع الصلاة هذِه الأيام؟ قال: تدع الصلاة قدر أيامها التي كانت تحيض. "أجزاء من مسائل حرب" ص ٦٩ قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: المرأة متى تستيقن بالحبل، حتى إن رأت الدم تركت الصلاة؟ قال: الحامل عندنا تحيض. "أجزاء من مسائل حرب" ص ٦٩ قال حرب: سألت أحمد، قلت: امرأة أسقطت؛ كيف حالها في النفاس؟ قال: إذا استبان أنه خلق، فإنها نفساء. وإذا كان علقة أو مضغة، لم يتبين أنه خلق، فلا شيء. قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: امرأة حامل وبطنها لأربعة أشهر أو خمسة أشهر، فأخذها الطلق لتسقط؛ هل تدع الصلاة؟ قال: إذا استتم الخلق تركت الصلاة. وقال: السقط يغسل، ويكفن، ويصلي عليه. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٢٠٢ - ١٢٠٣)

стр. 5149

الحامل ترى الدم قال حرب: سألت أحمد، قلت: الحامل ترى الدم على حملها؟ قال: ليس بشيء. قلت: إن رأته في أيام حيضها وغير أيام حيضها، إذا كانت حاملًا فهو واحد؟ قال: نعم. قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: لا يكون حيض على حمل، ولو كان كذلك ما عرفت العدة، ولا الحمل، ولا الحيض، وأنكر ذلك. قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: أهل المدينة يقولون: الحامل تحيض. قال أحمد: لا يكون حيض على حمل. "مسائل حرب/ مخطوط" (١١٨٤ - ١١٨٦) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا جرير، عن ليث، عن الشعبي قال: إذا رأت الحامل دمًا عبيطًا اغتسلت وصلت، وإن كان ثربة توضأت وصلت. "مسائل حرب/ مخطوط" (١١٨٨) قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: قد مضت السنة من النبي ﷺ وأصحابه من بعده في الحائض أنها تدع الصلاة في أيام حيضتها. وإجماع أهل العلم كلهم على ذلك. واختلف أهل العلم في الحامل ترى الدم عبيطًا أو صفرة: فمنهم من رأى لها ترك الصلاة، إذا كانت تحيض وهي تصلي، كما كانت تحيض قبل ذلك وتطهر لوقت الطهر وهم أهل المدينة ومنهم من رأى أن تصلي استمر لها الدم، أو لم يستمر. وقال: لا يكون حيض مع حبل، ولم يثبت في ذلك سنة من النبي ﷺ تفصل بينهم. واختلف عن عائشة وهي من أعلم النساء بذلك، وأصح الروايات عنها أن الحبلى إذا رأت الدم، فإنها تكف عن الصلاة، فإذا كانت تحيض لإبّان حيضها قبل الحبل وتطهر لوقتها، كما كانت تطهر قبل ذلك، فإن ذلك حيض تدع الصلاة، وهذا أشبه شيء بالسنة الماضية التي صحت عن النبي ﷺ في المستحاضة أنها تدع الصلاة (. . .) (١) أيام أقرائها، مع أن عدة من أهل العلم -

стр. 5150

مالك بن أنس وذويه- كانوا على ذلك، وأخذ به عبد الرحمن بن مهدي، وقال: إذا كان ذلك، يكون كما وصفنا من إبان حيضها وطهرها، كما كانت تحيض وتطهر قبل حبلها، فهو حيض لا شك فيه، مع ما قالت عائشة: الحبلي تحيض. وفي قول عمر حيث قال: هذِه امرأة تهريق الدماء وهي حبلى، فحسر ولدها في بطنها، ولا له حيث سمى ما رأت في حبلها دمًا. قال حرب: قال أبو يعقوب: فإن كان ما رأت الحامل، لينس كدم الحيضة، ولا يكون حيضها لذلك الوقت الذي يجيء قبل ذلك، تراه ثم ينقطع أو تراه أيامًا ثم ينقطع أيامًا يختلف ذلك عليها، فالاحتياط لها أن تغتسل، ثم تصلي وتصوم. قال حرب: قال إسحاق: وأخبرني أبو مالك، عن حماد بن سلمة، عن بكر بن عبد اللَّه المزني قال: امرأتي تحيض وهي حبلى. "مسائل حرب/ مخطوط" (١١٩٠ - ١١٩٢) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا أبو أسامة، عن ابن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن عطاء، عن عائشة في المرأة الحامل ترى الدم؛ قالت: لا تدع الصلاة. قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا سفيان، عن جامع بن أبي راشد، عن عطاء قال: تصلي الحامل إذا رأت الدم، ولا تدع الصلاة. "مسائل حرب/ مخطوط" (١١٩٦ - ١١٩٧)

стр. 5151

كتاب الصلاة باب وجوب الصلاة حكم تارك الصلاة، ومن ترك الصلاة حتى خرج وقتها قال حرب: قلت لأحمد: رجل تهاون في صغره بالصلوات؟ قال: يعيدها. قيل: فالصلوات التي صلاها بعد ذلك؟ قال: إن كان يصلي وهو ذاكر لما ترك؛ فإنه يعيدها. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٤٠) قال حرب: وسألت إسحاق قلت: رجل ترك صلاة واحدة متعمدًا فلم يعدها إلى سنة وهو ذاكر لها ثم تاب؟ قال: يعيد صلاة السنة كلها. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٤١) قال حرب: وسئل إسحاق مرة أخرى عن رجل ترك الصلاة ثماني سنين ثم تاب؛ قال: يصلي الأول فالأول، ولا يعيد الوتر ولا التطوع ولا الركعتين قبل صلاة الغداة يعيد المكتوبات. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٤٢) قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل نسي صلاة فذكرها بعد أيام فلم يصليها ثم نسيها فذكرها بعد سنة؟ قال: يصلي تلك الصلاة وحدها. قلت: ولا تجعل هذا كتارك الصلاة متعمدًا حين ذكرها فلم يصليها؟ قال: لا؛ لأنه نسيها ثم ذكر حديث النبي ﷺ "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها". "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٤٣) قال حرب: قيل لأحمد: رجل قال: لا أصلي؟ فكأنه ذهب إلى أنه يستتاب، وقال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٤٨) قال حرب: وحدثنا إسحاق قال: ثنا بقية بن الوليد، عن زياد بن أبي حميد، عن مكحول فيمن يقول: الصلاة من عند اللَّه ولا أصليها، والزكاة من عند اللَّه ولا أؤديها قال: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٤٩) قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: قال ابن المبارك ووكيع في ترك الصلاة عمدًا فأحدهما يقول: هو أن يترك الظهر إلى وقت العصر متعمدًا، وقال الآخر: هو

стр. 5152

أن يترك الظهر إلى المغرب، والمغرب إلى الفجر. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٥٠) من ضم السنة إلى الفريضة عن جهل، هل تجزئ عن الفريضة ؟ قال حرب: وسمعت امرأة سألت إسحاق، فقالت: صليت الغداة منذ خمسين سنة أربع ركعات، لم أعرف ركعتي السنة من ركعتي الفريضة، والظهر ثماني ركعات لم أعرف الفريضة من التطوع؟ فقال لها: أعلمت أن عليك فرضأ؟ قالت: نعم، قد علمت أن على صلاة الغداة ركعتين فرض من اللَّه والظهر أربع ركعات. فرأى أبو يعقوب أن ذلك مُجزيء عنها، ولا إعادة عليها في ذلك، وقال لها: إذا قمت إلى صلاة الغداة فابتدئ بركعتي السنة، فإن فاتك فلا شيء عليك ولا قضاء. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٥٥) باب الأذان والإقامة فصل مشروعية الأذان وحكمه حكم الأذان قال حرب: سئل أحمد عن الأذان في السفر؛ قال: نعم. قيل: حديث مالك بن الحويرث، قال: قال لي النبي ﷺ ولصاحب لي: "إذا سافرتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما". قال: نعم. وقال أحمد في تفسير أكبركما: إنهما كانا في القراءة متقاربين. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٧٤) قال حرب: قيل لأحمد مرة أخرى: فإن نسي الأذان والإقامة في السفر وصلى؟ قال: يجزيه. قلت: فإن كان في الحضر؟ قال: قد صلى عبد اللَّه لعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة، وما أحسن الإقامة والأذان.

стр. 5153

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: تجزيك الإقامة في السفر إلا صلاة الفجر، فإنه يؤذن، ويصلي الركعتين، ثم يقيم فيصلي الفجر، وإن نسيت فصليت بغير أذان ولا إقامة، أجزأتك صلاتك إن شاء اللَّه. "مسائل حرب/ مخ" (٨٧٦ - ٨٧٧) تكرار الأذان في المسجد الواحد عند تعدد الجماعات قال حرب: قيل لأحمد بن حنبل: قوم دخلوا المسجد وقد صلوا، أيؤذنون ويقيمون؟ قال: إن كانوا في مصر أقاموا إن شاؤوا، والامر عنده واسع. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٥٧) الأذان للفوائت قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: رجل فاتته صلوات فقضاها، أيؤذن ويقيم مرة واحدة، أو يصليها كلها؟ فسهل في ذلك جدًا، ورآه حسنًا. قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إن أنت نسيت صلاة يوم وليلة، أو دون ذلك، فأقمت لكل صلاة، فهو أحب إلينا، وإن كان إمام فاته ذلك، أذن المؤذن، ثم أقام، ثم صلى بأصحابه ما فاته، كما فعل النبي ﷺ يوم الخندق. "مسائل حرب/ مخطوط" (٩٣٦ - ٩٣٧) من يجمع بين الصلاتين، أيجزئه أذان وإقامة ؟ قال حرب: سألت إسحاق، قلت: رجل يجمع بين الصلاتين أيجزئه أذان وإقامة؟ قال: أذان وإقامة واحدة للصلاتين جميعًا. "مسائل حرب/ مخطوط" (٩٤٢) فصل صفة الأذان والإقامة صيغة الأذان والإقامة قال حرب: سمعت أحمد يقول: الإقامة مرة مرة، ويجزي مرتين مرتين. قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: الذي نختار في الإقامة واحدة؛ لأنه أصح في السنة، ومثنى مثنى جائز. قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إن كان رجل يقيم بهم مثنى مثنى لم يزل

стр. 5154

على ذلك بيننا وهو ممن عقل العلم فثبت عليه، لم أعبه، وإن كان في غير الحد الذي وضعنا فرجع إلى أن يقيم مرة مرة، فهو أحب إلينا، وأما الذي يعلم الأذان، فإنما يعلم مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٤٠ - ٨٤٢) قال حرب: سألت إسحاق عن الترجيع في الأذان؛ فقال: سنة. قلت: فإن رجع في الأذان رويدًا بقدر ما يسمع أذنيه؟ قال: أرجو أن يجوز، هو حسن. قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: مضت السنة في الأذان على أوجه كلها مختلفة، لا يدفع أحدها الآخر، فإجماع أهل العلم أن الأذان مثنى، وإن أذن فأعاد في الأذان حتى يفرغ من قوله: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه كفعل أبي محذورة؛ فحسن. "مسائل حرب/ مخطوط" (٩١٧ - ٩١٨) قال حرب: قلت لإسحاق: رجل دخل المسجد وقد صلوا، فأراد أن يصلي لنفسه فأقام الصلاة، أيفرد الإقامة أو يثني؟ قال: يثني الإقامة، وإن أقام مرة مرة يجزيه، يعني: إذا لم يؤذن. قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر، عن أبيه، عن شعيب، عن أبي العالية قال: إذا جعلتها إقامة فثنها. "مسائل حرب/ مخطوط" (٩٢٠ - ٩٢١) التثويب في الأذان قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: فإن أذن، وقد أسفر يثوب؟ قال: نعم، يثوب، لا يدع التثويب في الفجر. قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: بلغنا عن أبي محذورة وبلال في أذان الفجر إذا قالا: حي على الفلاح قالا: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٨٩ - ٨٩٥) التطريب في الأذان قال حرب: قلت لإسحاق: الرجل يطرب في أذانه؟ قال: التسميع أحب إليّ. قال: وإن كان يؤذن بأجر، فإني أكرهه -يعني: التطريب- وإن كان بغير أجر، وكان

стр. 5155

أنشط للعامة، فلا بأس (١). "مسائل حرب/ مخطوط" (٩١٤) قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: سنة الأذان أن يترسل والإقامة أن يحذفها، وكان يكره التمدد والتمطيط في الأذان، والإقامة يحذم حذمًا. "مسائل حرب/ مخطوط" (٩١٦) هيئة المؤذن عند الأذان قال حرب: قلت لأحمد: فإذا أذن المؤذن يجعل أصبعيه السبابتين في أذنيه؟ قال: نعم. قلت: ويدور في المنارة؟ قال: يلتفت عن يمينه ويساره، وأما الدوران، فكأنه لم يعجبه. قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه، ويثبت قدميه مكانهما إذا أذن، ويستقبل القبلة بالتكبير والتشهد، ثم ينحرف عن يمينه بحي على الصلاة وعن يساره بحي على الفلاح، ثم يستقبل القبلة بالإقامة والتكبير. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨١٩ - ٨٢٠) قال حرب: سمعت إسحاق يقول: إن كان يؤذن في المنارة، أو على تل، أو ما ارتفع من الأرض من شيء، فأراد أن يسمع من حواليه جاز له أن يزيل قدميه من مكانه؛ ليكون أشد لرفع صوته، وأمر المؤذن أن يجعل أصبعيه في أذنيه؛ لشدة الصوت. قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا أبو حيوة الحمصي قال: ثنا سعيد بن سنان، عن أبي الزاهرية، عن أبي شجرة كثير بن مرة أن النبي ﷺ قال: أول من أذن في السماء جبريل، فسمعه عمر بن الخطاب، فأخبر النبي ﷺ بما سمع، فقال: "قم يا بلال فأذن" وأمره رسول اللَّه ﷺ أن يجعل أصبعيه في أذنيه؛ استعانة بهما على الصوت. "مسائل حرب/ مخطوط" (٩٣٠ - ٩٣١)

стр. 5156

فصل في صفة المؤذن، وما ينبغي أن يتوافر فيه من شروط الأحق بالأذان، والعمل إذا تشاحوا في الأذان قال حرب: قلت لأحمد: فالمؤذن هو ما رضيه أهل المسجد، أو الذي بنى المسجد؟ قال: هو ما رضيه أهل المسجد؛ لأن المسجد ليس للذي بناه لأنه قد جعله للَّه (١). "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٩٧) قال حرب: وقال إسحاق: لا يجوز الأذان، إلا لمن عقل الأذان وعرف سنته، فإذا عرف ذلك، جاز له أن يؤذن صبيًا كان أو كبيرًا أو أعمى أو عبدًا، مع أنا نختار أهل البصر، لما يحتاج المؤذن إلى النظر في أوقات الصلوات، ومعالجة النظر في الشمس والقمر والنجوم والأفياء. "مسائل حرب/ مخطوط" (٩٢٧) أذان الصغير قال حرب: سمعت إسحاق يقول: أقل ما يجوز للغلام أن يؤذن إذا بلغ سبعًا؛ لما أمرنا بالصلاة حينئذ، وكما أمر أن يؤم القوم، إذا كان أقرأهم، وقد بلغ سبعًا أو جاوزها. "مسائل حرب/ مخطوط" (٩٢٣) أذان المرأة قال حرب: سألت أحمد، قلت: أعلى النساء أذان وإقامة؟ فسهل في ذلك، إلا أنه قال: ما أحسن الإقامة. هو زيادة ولم ير به بأسًا. قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: مضت السنة من النبي ﷺ أنه قال: "ليس على النساء أذان ولا إقامة" في سفر ولا حضر، إذا صلين جماعة، أو وحدانا على معنى الفرض، وأن تقيم المرأة أحب إلينا. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٩٩ - ٩٠٠) هل يشترط الطهارة للأذان ؟ قال حرب: سألت أحمد بن حنبل عن المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء؟

стр. 5157

قال: يجزئ، وأحب إلى أن لا يؤذن إلا طاهرًا، وأما الإقامة، فلا يقيم إلا وهو طاهر. قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: الأذان والإقامة على الطهارة تنبغي وذلك؛ لما قال عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضئًا، وذكر عن أبي هريرة ذلك. قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري قال: قال أبو هريرة ﵁: لا تناد بالصلاة إلا متوضئًا. قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: أما الإقامة فهو أحرى ألا يفعله أحد إلا متوضئًا؛ لما قيل في غير حديث: "إن الإقامة مفتاح الصلاة" فمن قال لا؛ فقد أخطأ. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٠٧ - ٨١٠) قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل: فالجنب يؤذن؟ قال: لا. قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن الرجل يؤذن وهو جنب؛ قال: لا يؤذن. قيل: فإن كان على غير وضوء؟ فرخص فيه. قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن الجنب يؤذن؛ قال: لا. قيل: فإن فعل؛ يعيد؟ قال: لا يؤذن. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨١٢ - ٨١٤) فصل: ما يندب للمؤذن فعله عند الأذان استقبال القبلة عند الأذان قال حرب: سئل أحمد ما تقول في المسافر يؤذن لغير القبلة؟ قال: أحب إليّ أن يؤذن ووجهه إلى القبلة، وأرجو أن يجزئ لغير القبلة، فإذا قال: أشهد أن لا اله إلا اللَّه يستقبل القبلة، ثم يمضي في أذانه لغير القبلة، حتى إذا انتهى إلى لا إله إلا اللَّه استقبل القبلة (١). "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٣٨)

стр. 5158

أذان الراكب قال حرب: سئل أحمد بن حنبل عن الأذان على ظهر الدابة؛ فقال: أرجو. قال حرب: وسألت إسحاق عن الأذان على ظهر الدابة؟ قال: لا بأس به، ويقيم بالأرض. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٥١ - ٨٥٢) القعود بين الأذان والإقامة قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا أذن المؤذن قعد قعدة في الصلوات كلها، حتى في المغرب لا بد من القعدة؛ لما صح عن بلال حيث علمه النبي ﷺ الأذان، فأمره أن ينتظر بين الأذان والإقامة قدر ما يستيقظ النائم وينتشر المنتشر للصلاة، فأذن مثنى مثنى، وأقام مرة مرة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٩٢٨) أن يؤذن ويقيم مكانه قال حرب: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يمشي في الإقامة؟ قال: أحبه إليَّ أن يقيم في مكانه، ولم يبلغني فيه شيء إلا حديث بلال أنه قال للنبي ﷺ : لا تسبقني بآمين. قال حرب: وسئل مرة أخرى عن الرجل يمشي في الإقامة؛ فكرهه. قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إذا قام المؤذن، فإنه يمكث في موضع إقامته، فإن كان يفوته من تحريم الصلاة شيء مع الإمام فإنه مدرك لفضيلتها إن شاء اللَّه، وقال: قال بلال: يا رسول اللَّه لا تسبقني بآمين، وكذلك أبو هريرة وغيره من أصحاب النبي ﷺ قالوا مثل ذلك لأئمتهم. ففي هذا بيان أن لا يمشي في الإقامة؛ لأنهم لو مشوا لم يفتهم إدراك التحريم مع الأئمة، وقد رأى ما وصفنا ابن المبارك وقال: عسى أن يدركه في ثبوته من الأجر ما كان يدركه من قبل. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٢٢ - ٨٢٤) حكم الإقامة في الموضع الذي يريد أن يصلي فيه قال حرب: سألت إسحاق، قلت: المؤذن يكون إمامًا فيقوم في الموضع الذين يريد أن يصلي فيه فيقيم؟ فكرهه، وقال: يقوم خلف الناس فيقيم.

стр. 5159

قلت لأسحاق: فيقيم على المنارة؟ قال: لا، الأذان في المنارة، والإقامة في المسجد. "مسائل حرب/ مخطوط" (٩١١) فصل ما يباح للمؤذن فعله وما يكره الكلام في الأذان قال حرب: سئل أحمد عن الكلام في الأذان؛ فقال: لا بأس به، قد تكلم سليمان بن صرد. قيل: فتكلم في أذانه؟ قال: لا. قيل له: فما الفرق بينهما؟ قال: ما يدريني. قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إن تكلم المؤذن بين ظهراني أذانه؛ لحاجة عرضت له من سبب الصلاة، أو أمر، أو نهي، أو ما أشبه ذلك من غير حوائج الدنيا، أو رد السلام، فلا بأس؛ لما ثبت ذلك عن سليمان بن صرد، وكانت له صحبة أنه كان يأمر غلامه في أذانه بالحاجة، فأحسن ما يظن به أنه كان كلامًا من معاني أسباب الصلاة أو الخير؛ لأنه إن كان يرخص في كل الكلام، فما كان من ذكر اللَّه أو إرادة الخير، فهو أحرى بأن يجوز. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٧٠ - ٨٧١) هل يباح للمؤذن التأذين على سطح بيته إذا كان قريبًا من المسجد ؟ قال حرب: قلت لإسحاق: المؤذن يصعد فوق بيته فيؤذن؟ قال: إذا كان ذلك أسمع للجيران وأنفع، فهو جائز. "مسائل حرب/ مخطوط" (٩١٣) حكم خروج المؤذن من المسجد بعد الأذان قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: لا ينبغي للمؤذن إذا أذن أن يخرج من المسجد على حال، إلا أن يكون سها فأذن على غير وضوء، فحينئذ يرجع إلى وضوئه؛ لما لا بد منه، وما أشبه ذلك من العذر، وأما لحاجة دنيا أو غداء، أو ما كان من منافع الدنيا فلا، وإنما جعل المؤذنين الأذان والإقامة وقت بقدر ما

стр. 5160

يتوضأ القوم في منازلهم، ثم يمشون على هنيتهم إلى المسجد فيصلون ركعات ثم يقيم، فالمؤذن يلزمه تعاهد من يجيء، ومن ينتظر، وهل فرغوا مما أمروا من الصلاة؟ ثم يقيم، فإذا جلس في منزله يتغدا فاته ما وصفنا من النظر، ولا نعلم أحدًا من السلف فعل ذلك. "مسائل حرب/ مخطوط" (٩٢٥) فصل ما يُندب للمستمع فعله حال الأذان حكم الكلام والمؤذن يؤذن قال حرب: سمعت إسحاق بن إبراهيم كثيرًا يتكلم، والمؤذن يؤذن. "مسائل حرب/ مخطوط" (٩٠٩) الجنب يسمع الأذان أيقول كما يقول ؟ قال حرب: سئل إسحاق عن الرجل يسمع الأذان وهو جنب؛ هل يقول، كما يقول المؤذن؟ قال: أحب إليّ أن يقول، كما يقول المؤذن؛ لأنه ليس قرآنًا. "مسائل حرب/ مخطوط" (٩٤٠) فصل في أحكام متعلقة بالأذان والإقامة تعدد المؤذنين قال حرب: قلت لأحمد: فالأذان يوم الجمعة إذا أذن على المنارة عدةٌ؟ قال: لا بأس بذلك، قد كان يؤذن للنبي ﷺ بلال وابن أم مكتوم، وجاء أبو محذورة، وقد أذن رجل قبله، فأذن أبو محذورة أيضًا. قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: الأذان الذي كان على عهد رسول اللَّه ﷺ ، وأبي بكر، وعمر أذان واحد وإقامة، إذا خرج الإمام وقعد على المنبر أذن، وإذا نزل أقام، وهذا الأذان الذي زادوه محدث أحدثه عثمان؛ نظرًا للناس لما كثروا على عهد عثمان رأى أن لا يسعه إلا أن يزيد في المؤذنين؛ ليُعلِم

стр. 5161

الأبعدين ذلك كي يعلموا كعلم من قرب من المسجد والإمام يصير بهم على السواء، فصارت سنة؛ لأن على الخلفاء النظر في مثل ذلك للناس. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٩٣ - ٨٩٤) حكم الأذان قبل دخول الوقت قال حرب: سئل أحمد بن حنبل عن الأذان بالليل؛ فكأنه لم ير به بأسًا، وقال: أهل الحجاز يقولون: هو السنة يعني: أذان الفجر. قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى وسئل عن الرجل يؤذن الفجر بليل؛ قال: لا بأس. قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: لا يؤذن للصلوات كلها إلا بعد حلول وقتها إلا الفجر، فإنه سنة أذانه بليل. قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا شعيب بن حرب قال: قال مالك بن أنس: لم يزل الأذان عندنا بليل. قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ قال: "إن بلالًا يؤذن بليل؛ ليوقظ نائمكم، وبرجع قائمكم". "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٦١ - ٨٦٥) قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يؤذن أحد في شهر رمضان حتى يطلع الفجر. قال أبو محمد حرب: رأيتهم بمكة يؤذنون السنة جميعًا يؤذنون الفجر بليل إلا في شهر رمضان، فإنهم لا يؤذنون الفجر في شهر رمضان حتى يطلع الفجر. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٧٦ - ٨٦٨) من أذن فهو يقيم قال حرب: سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يؤذن، ثم يذهب، أيقيم غيره؟ فذكر عن أبي محذورة أنه جاء، وقد أذن رجل فأذن أبو محذورة وأقام، وذكر حديث النبي ﷺ : "من أذن فهو يقيم" ولم يقل على واحد منهما، إلا أنه كأنه

стр. 5162

ذهب إلى الأذان والإقامة. قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: لا يقيم إلا من أذن. قال حرب: وقال إسحاق مرة أخرى: كان يقال: من أذن فهو يقيم. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٨٣ - ٨٨٥) وقت قيام الناس للصلاة قال حرب: ورأيت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل ينهض إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة المرة الأولى. قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا كان الإمام في المسجد فأخذ المؤذن في الإقامة، قام القوم إذا قال: قد قامت الصلاة، وسووا الصفوف يمنة ويسرة حتى يصير الصف كالقدْح في الاستواء، ثم يتقدم فيكبر للصلاة بعد فراغ المؤذن، وليس لأحد من الأئمة أن يكبر قبل أن يفرغ المؤذن من الإقامة كلها، كذلك سن رسول اللَّه ﷺ ، وأخذ بذلك بعده عمر بن الخطاب ﵁. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٢٧ - ٨٢٨) قال حرب: وسمعت أبا يعقوب يقول: إذا أقام المؤذن الصلاة، ولم يجيء الإمام، فلينتظره القوم قعودًا، وقد كانوا يستحبون أن ينتظروا الإمام قدر ما ينزل المؤذن. قال حرب: قال إسحاق: فقد أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: أقيمت الصلاة ورسول اللَّه ﷺ نجيّ لرجل فما قام إلى الصلاة حتى نعس بعض القوم. "مسائل حرب/ مخطوط" (٩٣٢ - ٩٣٣)

стр. 5163

باب ما جاء في شروط الصلاة الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس طهارة الثوب والبدن، والعمل إذا صلى وعلم أثناء صلاته أو بعدها بنجاسة في ثوبه أو على بدنه قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى عن الدم إذا كان في الثوب فصلى فيه ناسيًا؛ قال: ليس عليه إعادة ما مضى ويغسله لما استقبل، وإن كان قدر الدرهم أو أقل؛ لأنه أمر بنظافة الثياب. وأسماء حين سألت رسول اللَّه ﷺ فقالت قطرة من دم الحيض تصيب ثيابي؛ قال: "حتيه ثم اقرصيه ثم رشيه بالماء". قال حرب: قلت لإسحاق: أتجعل الدم كله واحدًا دم الحيض وغيره؟ قال: نعم، هو كله عندي واحد. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٧ - ٢١٨) قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى عن الرجل صلى وفي ثوبه من الدم قدر أربع أصابع؛ أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد، ولكن يغسله لما يستأنف. قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل هو إمام قوم يصلي بهم فرأى من خلفه على ثوب الإمام دمًا قدر أربع أصابع وليس يراه الإمام بنفسه؟ قال: يشيرون إليه بالإيماء. قلت: فإن لم يفعلوا وصلوا؟ قال: أجزأت عنهم وعن الإمام. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٢٢ - ٢٢٣) قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل: فإن كان بولًا؟ قال: أما البول والغائط، فإنه يعيد من قليله وكثيره. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٣٣) قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: يعيد الصلاة من البول والغائط من قليله وكثيره. قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: يعيد الصلاة في البول والغائط، أن يعيد من قليله وكثيره، وإن كان بقدر رأس إبرة وبقدر رأس ذباب، وأما غير ذلك من

стр. 5164

الأقذار، فلا يعيد. قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: البول والغائط يعيد من قليله وكثيره، والدم والخمر وغير ذلك، لا يعيد. قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: وسائر الأقذار قليلًا كان أو كثيرًا ما خلا الغائط والبول فصلى في الثوب الذي أصابه ولا يعلم، فلا إعادة عليه، مضى الوقت أو هو في الوقت. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٣٥ - ٢٣٨) قال حرب: قلت لأحمد: تعاد الصلاة من خرو الدجاج إذا كان في الثوب؟ قال: نعم، إذا كان يأكل القذر. قلت: فإن كان في قفص لا يأكل القذر؟ قال: هو أسهل. قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن سلح الدجاج؛ فقال: اختلف فيه الناس. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٩٠ - ٢٩١) قال حرب: وسئل إسحاق عن رجل صلى وفي ثوبه قطرة من خمر؛ قال: صلاته جائزة. قال حرب: قلت لإسحاق: رجل شرب دواء المشي (١) فوضع على رأسه لخلخة (٢)؟ قال: إنما كره أن يخلّق الرجل جسده، فأما الشيء اليسير يضعه على بطنه ورأسه، فلا بأس. قلت: فإنه يعالج بالمسكر؟ ! قال: كل شيء يعالج بالمسكر. . (٣). قال حرب: قلت لإسحاق مرة: فالمسكر يصير على الثوب؟ قال: يعيد الصلاة؛ لأن حكمه عندي كحكم الخمر. قال حرب: وسألته عن النضوح تتخذ من زبيب فتترك حتى يغلي ثم تجعل فيه؛

стр. 5165

قال: تعيد الصلاة إذا جعلت في رأسها من ذلك، أو أصابك من ذلك شيء. قيل: فإن جعل وهو حلو ثم غلا فيه؟ قال: هذا قد خرج من حد الشراب. قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا عبد اللَّه بن إدريس قال: أخبرني حريش قال: رأى طلحة المسجد قد نضح بالنضوح؛ فقال: من نضح الخمر في مسجدنا؟ قال حرب: حدثنا أحمد قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا أبان العطار، قال: ثنا كثير بن شنطير، قال: سمعت الحسن يقول: إذا أصابَ ثوبك نبيذ الجر فاغسله. قال حرب: قلت لاسحاق: فإن صلي وعلى ثوبه شيء من خلوق وليس فيه مسكر؟ ! قال: لا بأس به، إذا لم يكن فيه مسكر. قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى قلت رجل صلي وفي جسده خلوق؟ قال: ينبغي له أن يغسله؛ لما نهى رسول اللَّه ﷺ أن يتزعفر الرجل، فأما إذا صلي فصلاته جائزة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٩ - ٣١٦) قال حرب: سئل أحمد ﵀ عن الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني؛ قال: لا يصلي في شيء من ثيابه التي تلي جسده القميص والسراويل وغير ذلك. قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: قوم عندنا مشركون -يقال لهم: الخبيصيِّين- يأكلون الميتة، ويشربون الخمر، ولا يغتسلون من جنابة، وهم ينجسون الثياب؛ فما تقول في لبس هذِه الثياب من قبل أن تغسل والصلاة فيها؟ قال: لا بأس؟ يروى عن الحسن قال: لا بأس بالصلاة في الثياب التي ينسجها المجوسي. يعني: من قبل أن تغسل. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٤٨ - ٣٤٩) قال حرب: سألت أحمد بن حنبل عن الصلاة في جلود السباع؛ قال: أكرهه. قلت: فلبسته من غير أن يصلي فيه؟ قال: هو أسهل، وقد روي أن النبي ﷺ نهى أن يفترش جلود السباع. قلت: فالسمّور والسنجاب أسبع هو؟ قال: لا أدري، هذا يكون في بلاد الترك. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١١٨)

стр. 5166

قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن الصلاة في جلود الثعالب؛ فكرهه. قيل: فإن صلى فيه سنة أو سنتين؟ قال: إذا كان. . (١) فلا بأس. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١١٩) قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم عن رجل صلى وفي كمه جلد ثعلب؛ قال: أما أنا فإني أكرهه وأرجو أن تكون صلاته جائزة وذكر حديث أبي العالية أنه صلى وفي رأسه قلنسوة من جلود الثعالب فوضعها في كمه. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٢٠) قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى عن السمور و. . (٢) والسنجاب أسبع هو؟ قال: السمور و. . (٣) سبع، وأما السنجاب فقد اختلفوا فيه، وأكثرهم على أنه ليس بسبع، قالوا: هي دويبة تشبه الفأرة تقع على الشجر تأكل من ذلك، ولا تأكل الجيف. فمن ههنا قال: ليس سبع. قلت: فالحواصل؟ قال: فالحواصل طير لا بأس به. "مسائل حرب/ مخ" (٢١٢٢) قال حرب: وسئل إسحاق مرة أخرى عن الصلاة في السنجاب -يعني: جلده-؛ فكرهه. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٢٣) قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: أما جلود السباع فقد صح فيها النهي عن النبي ﷺ ، وأخذ به الخفاء، فإن لبسه إنسان يستذكي به، أو صير منه لحافًا، أو ما أشبهه، رجونا أن يكون ذلك جائزًا؛ لما ذكر عن عمار بن ياسر ونفر من التابعين الرخصة في الإستدفاء. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٢٤) قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: أما في الصلاة فيها -أي: جلود السباع- فلا خير في ذلك، فإن صلى فيها أعاد؛ لأن النبي ﷺ إنما نهى عن لبسها للنجاسة؛ لأنه لا يؤكل لحومها، ولا دباغ لجلودها. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٢٦)

стр. 5167

قال حرب: قال إسحاق: أخبرنا عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن محمد أن عمر بن الخطاب ﵁ رأى على رجل قلنسوة من ثعالب فانتزعها من رأسه ففتقها فرمى بطانتها وألقي إليه القلنسوة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٢٧) قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: الذي يعتمد عليه: نهي النبي ﷺ عن جلود السباع وكل ذي ناب من السبع، فلا يجوز الانتفاع بشعورها -وليس جلودها- إلا أن يستدفي مستدفي به، فإن صلي فيه أعاد؛ للإحتياط، ولم يتبين إيجاب الإعادة؛ لما اختلف في أكل لحومها. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٢٨) هل يشترط طهارة الثوب لصلاة الجنازة ؟ قال حرب: قلت لإسحاق: رجل حضرت جنازة وعليه ثوب ليس بطاهر فصلى فيه على الجنازة؟ قال: هو جائز. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٣٨) من صلى في ثوب نجس ليس معه غيره قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: رجل أدرك الصلاة وصلى في ثوب ليس بطاهر عليه دم فاحش وقذر؟ قال: يعيد الصلاة. قيل: أيتعرى ويصلي؟ قال: لا يتعرى، ولكن يصلي في الثوب ويعيد. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٢٨) قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل في سفر حضرت الصلاة ومعه ثوب ليس بطاهر وليس معه غيره؛ هل يصلي فيه؟ قال: يصلي فيه، ما دام لا يجد ثوبًا غيره. قلت: فصلاته جائزة لا يعيدها؟ قال: نعم. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٣٠) طهارة النعل والخف في الصلاة قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل فإن كان البول في النعل أو الخف؟ قال: أرجو أن يكون أخف. قال: وأما حديث النبي ﷺ أنه خلع النعل في صلاته من شيء كان عليه، فإنه لم يجيء ما كان في النعل بول أو غيره. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٤٤)

стр. 5168

قال حرب: وسألت إسحاق قلت: يصلي وفي خفه روث حمار؟ قال: إن كان مسح الخف بالأرض فذهب أثره فلا بأس. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٨٣) الرجل يطأ نجاسة وهو حافي ثم يمر بالموضع الطاهر قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يتوضأ فلا يلبس نعلًا فيمر بالمكان الذي قد أصابه البول، ولكنه حافي ورجلاه رطبتان ثم يمر بعد ذلك بالمكان النظيف؟ فكره ذلك، وقال: لا يطأ البول. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٩٦) إذا صلى الرجل واتصل به نجاسة قال حرب: قلت لإسحاق: رجل صلي ومعه سيف مخضب بالدم؟ قال: إن كان في موضع قتال لا يقدر على غسله أو مسحه بالتراب فهو موضع ضرورة أرجو أن يجزئه، وإن كان في أمن وطمأنينة فمنعه الكسل من غسله أو مسحه، فتهاون في ذلك فصلى عمدًا وهو مخضب بالدم؛ فالإعادة أحب إليّ. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٢٥) قال حرب: قلت لإسحاق: متطبب صلى وفي كمه جونة فيها حية؟ قال: لا تفسد صلاته، إلا أن تكون منتنة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٥٦) قال حرب: سألت إسحاق عن الرجل يصلي وقد شد على تكته شعرات من شعر الخنزير مثل: الإسكاف وغيره؟ قال: يعيد الصلاة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٥٩) قال حرب: وسئل إسحاق عن رجل له جمة فطمها ووضعها في كمه؛ هل يصلي وهي في كمه؟ لا يصلي، ولم يرخص له. وقال: ما قطع من الحي فهو ميت. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٦١) قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: كل شيء يسقط من شعر رجل أو إمرأة فوصل به شعر آدمي، لم تجز الصلاة معه، فإن صلي فيه أعاد؛ لأن الشعر من الآدميين لا يستمتع به على حال ويستمتع بشعور البهائم التي لا تؤكل لحومها. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٦٢)

стр. 5169

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "ما قطع من الحي فهو ميت". "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٦٣) الشك في الحدث قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يكون في الصلاة فيظن أنه قد خرج منه شيء؟ قال: إذا كان في الصلاة فإنه لا ينظر إليه ولا. . (١). "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٤) طهارة محل الصلاة قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل صلى على أرض ليست بطاهرة؟ قال: إن علم أنه قد أصابها بول فلا يصلي. قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل صلى على أرض ليست طاهرة؟ قال: عليه الإعادة. قلت: فإن بسط عليه ثوبًا؟ قال: جائز. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠١ - ٣٠٣) قال حرب: وسألت إسحاق عن الصلاة في مسلح الحمام؛ قال: لا بأس بالصلاة في المسلح. "مسائل حرب/ مخطوط" (٧٢٢ ب) الصلاة على السرير قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة على السرير من الخشب؛ فقال: لا بأس به. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٦٥) الصلاة على الثلج قال حرب: سئل أحمد بن حنبل عن الصلاة على الثلج؛ قال: تصلي عليه، وتسجد عليه. قيل: فالصلاة في الماء والطين؟ قال: يؤمئ. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٧٧)

стр. 5170

قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن الصلاة على الثلج؛ قال: يبسط ثوبًا ويصلي. قلت: فإن لم يكن معه إلا الثوب الذي على جسده؟ قال: إن أمكنه السجود عليه وإلا أومأ. إذا كان الثلج باردًا فإنه عذر، وسهل فيه. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٧٨) قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا صليت في الثلج أو الرمضاء أو البرد أو الطين فآذاك فاسجد على ثوبك، يوم الجمعة كان وغير ذلك. وإن اشتد عليك وضع اليدين على الأرض أيضًا فضعهما على ثوبك أو أدخلهما كميك ثم اسجد كذلك. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٧٩) قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: إن كنت في ردغة أو ماء أو ثلج لا يستطيع أن يسجد فأومئ إيماءً، كذلك فعل أنس بن مالك وجابر بن زيد وغيرهما. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٨٠) الصلاة على الطنفسة والخمرة واللبد وغير ذلك قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة على الطنفسة (١)؛ قال: جايز. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٣٨) قال حرب: وحدثنا إسحاق قال: أنبأ عيسى بن يونس قال: ثنا الأوزاعي، عن عثمان بن أبي سودة، عن خليد، عن أبي الدرداء ﵁ قال: ما أبالي لو صليت على ست طنافس بعضها فوق بعض. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٣٩) قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: مضت السنة من النبي ﷺ أنه صلى على الخمرة والبساط وعلى الثوب الحائل بينه وبين الأرض. ولا بأس أن يصلي الرجل على البساط والطنفسة واللبد وما أشبه ذلك، وإن

стр. 5171

سجد على الأرض فهو أحب إليّ، وإن. . (١) بجبهته ويديه إلى الأرض فهو أحب إلينا، ومن لم يفعل أجزأه. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٤٠) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ عبدة بن سلمان قال: ثنا عبيد اللَّه بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي سلمة، عن عائشة ﵂، عن رسول اللَّه ﷺ كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجزه بالليل ويصلي عليه. "مسائل حرب/ مخ" (٢١٤١) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا عيسى بن يونس قال: ثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: ثنا أبو سعيد الخدري أنه دخل على رسول اللَّه ﷺ فوجده على حصير يسجد عليه. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٤٣) الصلاة على شيء أصابه قذر أو نجاسة قال حرب: سألت أحمد بن حنبل عن الصلاة على بردعة الحمار؛ فقال: لا أدري، أخبرك لا يعجبني شيء من الحمار. قال حرب: وسألت إسحاق؛ قلت: رجل صلى على بردعة الحمار؛ قال: لا بأس به. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣١٨)، (٣١٩) قال حرب: سألت أحمد عن الصلاة على المسح الذي ليس بنظيف؛ فقال: لا يصلى. قال حرب: وسألت إسحاق؛ قلت: رجل صلى على فراش ليس بنظيف؟ قال: صلاته فاسدة إذا سجد عليها وقام. قلت: فإن بسط على الفراش ثوبًا طاهرًا؛ فإنه لا بأس صلاته جائزة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٢٢ - ٣٢٣) الشرط الثاني: دخول الوقت الزوال وتقديره قال حرب: سألت أحمد بن حنبل؛ قلت: الزوال يستقصى؟ قال: إنما هو تقدير. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٧٣)

стр. 5172

قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: الزوال في الدنيا كلها واحد. قيل له: فإنه يتغير في البلدان؟ فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا، وذهب إلى أنه كلام المنجمين، وقال: أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، وهو أول وقت العصر، وآخر وقت العصر أصفرار الشمس، ويقال: إذا صار ظل كل شيء مثليه. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٧٤) قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: قد صح الخبر عن رسول اللَّه ﷺ في مواقيت الصلاة أن رسول اللَّه ﷺ صلى الظهر حين زالت الشمس، وصلى العصر حين كان ظله مثله من الزوال، وصلى الظهر من الغد حين كان ظله مثله، وصل العصر حين كان ظله مثليه. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٧٥) حكم تعلم منازل القمر قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يتعلم منازل القمر؟ فلم ير به بأسًا. قلت: إنهم نظروا إلى كواكب مجتمعة يشبهوها بالبهائم ونحو ذلك مثل: الحمل والثور. قال: كذلك كانت العرب، ولم ير به بأسًا أن يقول الرجل: مضى من الليل كذا وبقي كذا. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٨١) قال حرب: وسألت إسحاق عن الرجل يتعلم منازل القمر؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. قلت: فإن تعلم أسماء النجوم التي يهتدى بها مثل: العيوق والنسر والجدي والفرقدين ونحو ذلك؟ قال: ما كان منها نهتدي به، فلا بأس. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٨٢) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر بن سليمان قال: ثنا أبو عوانة، عن قتادة أنه كره أن يتعلم الرجل منازل القمر. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٨٨) من وجبت عليه الصلاة ثم طرأ عليه عذر أول الوقت أو آخره قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إذا حاضت المراة في أول

стр. 5173

وقت صلاة فعليها الإعادة عند أهل العلم؛ لأن الفرض قد لزمها في أول الوقت فعليها القضاء، فإن حاضت وعليها من الوقت ما لا تكون مصلية لو صلت حتى أدركها الحيض فلا قضاء عليها. "مسائل حرب/ مخطوط" (١١١٥) قال حرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا يحيى بن سعيد القطان، عن ابن شبرمة قال: سألت الشعبي عن امرأة أذن المؤذن وصلوا فحاضت فلم تصلي؟ فقال: إذا طهرت، فلتجعل أول صلاة تصليها قضاء. قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا سفيان ابن عيينة، عن ابن شبرمة، عن الشعبي قال: إذا دخل وقت صلاة فحاضت قبل أن تصلي، فإذا طهرت فلتصلها حتى تطهر. "مسائل حرب/ مخطوط" (١١١٧ - ١١١٨) قال حرب: سألت أحمد بن حنبل؛ قلت: امرأة طهرت قبل غروب الشمس؟ قال: تصلي الظهر والعصر قلت: فإن طهرت قبل طلوع الفجر؟ قال: تصلي المغرب والعشاء. قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: أما الذي نعتمد عليه، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم، إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء جميعًا. قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: اختلف أهل العلم في قضاء الحائض إذا طهرت في وقت صلاة. فقال بعضهم: لا تقضي إلا الصلاة التي طهرت في وقتها؛ لأنها لو قضت غير الصلاة التي طهرت في وقتها، كانت إذًا تقضي الصلوات التي مرت بها وهي حايض. وخالف هؤلاء آخرون فقالوا: إذا طهرت في وقت صلاة، وليس عليها قدر ما تقدر على الطهارة التي أمرت بها، فليس عليها قضاء هذِه الصلوات التي طهرت في وقتها. قال حرب: ومذهب إسحاق: إذا طهرت قبل غروب الشمس، صلت الظهر والعصر إذا طهرت. "مسائل حرب/ مخطوط" (١١٢٦ - ١١٢٩) قال حرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا النضر بن شميل قال: أبنا حماد ابن سلمة، عن قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة ﵁ قال: إذا طهرت المرأة

стр. 5174

من حيضها، فأدركت ركعتين، ثم صلي العصر قبل أن تغيب الشمس، فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر، فإنها تصلي المغرب والعشاء. قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا طهرت الحائض في وقت من العصر، صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت من العشاء صلت المغرب والعشاء، وكذلك إذا طهرت ما بقي من الشمس شيء أو ما بقي من الليل شيء، صلت الصلاتين قضاء، إن لم تفرغ من غسلها حتى ينشق الفجر، صلت الفجر، وإن رأت الطهر بعدما ينشق الفجر، صلت الفجر ما بينها وبين طلوع الشمس، فإن طلعت الشمس قبل أن تأخذ في صلاتها، فلا تصليها، وتستقبل الصلوات بعد. "مسائل حرب/ مخطوط" (١١٣٥ - ١١٣٦) الشرط الثالث: اتخاذ الزينة (ستر العورة)، وأحكام اللباس في الصلاة ما يجزئ الرجل للصلاة فيه قال حرب: سئل إسحاق عن رجل صلي في ثوب واحد متزرًا به ليس على منكبيه شيء وقد بدا سرته؛ قال: إذا كان من ضررورة فجائز. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٢٩) قال حرب: قلت لإسحاق: فصلي في سراويل وحده، هل يعيد؟ قال: السراويل والإزار عندي واحد. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٣٣) قال حرب: قيل لإسحاق: فصلي في قميص محلول الإزرار؟ قال: أكرهه؛ لأن النبي ﷺ قال: "زره ولو بشوكة". قيل: فعليه الاعادة؟ قال: لا. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٣٥) ما يجزئ المرأة لصلاة فيه قال حرب: سألت أحمد بن حنبل قلت: المرأة في كم ثوب تصلي؟ قال: في ثلاثة أثواب. قلت: بثوبين؟ قال: إذا استترت بهما جاز. قلت: فإن صلت وموضع منهما ظاهر لا ينبغي لها أن تظهر ذلك الموضع؟

стр. 5175

قال: لا يعجبني ذلك، ولم يعجبه شيء من ذلك. قلت: فالجارية إذا حاضت أليس تصلي في ثلاثة أثواب؟ قال: نعم. قلت: فالأمة تصلي مكشوفة الرأس؟ قال: نعم. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٤٠) قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: تصلي المرأة في درع وخمار تجهر بها، ويكره للمرأة أن تخرج إلى الدار وشعرها مكشوف، إلا أن يكون لها عذر كنحو ما تتوضأ فترفع طرف خمارها لتمسح رأسها وما أشبه ذلك، فأما أن يصير كشف رأسها عادة كالإماء فلا خير في ذلك، لتستر جهدها في دارها أو غير دارها، وأقل ما تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار، فإن لم تتزر وتلتحف بملحفة فوق درعها فذلك جايز، وإن سرولت بدل الإزار فهو جائز، قد ذكر في بعض الأحاديث: "رحم اللَّه المسرولات" فإن صلت في ملحفة واحدة غطت كل شيء من جسدها جازت صلاتها. وتصلي الأمة بغير خمار، وليس على الأمة أن تختمر عجوزًا كانت أو شابة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٤١) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ المعتمد قال سمعت أبي يحدث، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إذا قدرت: درع وخمار وإزار. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٤٣) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا عبد اللَّه بن نمير، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: تصلي المرأة في الدرع والخمار والمحلفة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٤٤) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا محمد بن يزيد قال: حدثتنا أم كثير قالت: سمعت أنس بن مالك ﵁ يقول: تصلي المرأة في الدرع والخمار إذا كان سفيقًا. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٤٥) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ عبدة ابن سليمان، عن ابن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن أن النبي ﷺ قال: إذا حاضت الجارية فلم تختمر، لم تقبل لها صلاة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٤٧)

стр. 5176

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ المعتمر بن سليمان، عن هشام، عن الحسن قال: إذا بلغت الجارية الحيض فصلت ولم تور أذنها فلا صلاة لها. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٤٨) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ وكيع قال: ثنا شريك، عن جابر بن عامر في أم الولد تصلي؛ قال: إن اختمرت فحسن. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٥٠) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن الحرث العكلي قال: تصلي أم الولد بغير قناع كما تصلي الأمة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٥١) متى تبلغ الجارية ؟ قال حرب: سمعت إسحاق يقول: إذا بلغت الجارية المحيض وذلك خمس عشرة سنة أو قد أنبتت عليها الشعر الأسود ولم تحض فحكمها حكم النساء في التستر لا شك في ذلك؛ لما سن رسول اللَّه ﷺ في ذلك، وأما الجارية التي لم تحض ولم تبلغ أوان ذلك فصلت في إزار بادية الشعر فصلاتها جايزة، كما قالت عائشة ﵂ للمرأة التي خرجت في إزار وهي ناهد: إنها لم تحيض ولا بدا بعض الحيض، والتستر على كل حال للجارية التي قد بلغت سبعًا أحب إلينا لما أمرت بالصلاة، فإذا بلغت الجارية سبعا تخمرت في الصلاة وجهدت في التستر جهدها كالكبيرة، فإن لم تفعل فصلاتها جائزة إن شاء اللَّه، فلا تدع ذلك على حال إذا بلغت تسعًا وتغتسل من الجنابة إذا. . . لما بني رسول اللَّه ﷺ بعائشة وهي بنت تسع. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٥٥) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ زكريا بن عدي، عن أبي المليح، عن حبيب بن أبي مرزوق، عن عائشة ﵂ قالت: إذا بلغت الجارية تسعًا فهي امرأة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٥٦) من ظهر بعض جسده في الصلاة قال حرب: وقيل لأحمد ﵀: الرجل يصلي فيظهر بعض جسده؟ فلم ير عليه إعادة. وكذلك إن كان عليه قميص واحد فلم يزره، فلم يعد الصلاة، وذكر

стр. 5177

حديثا يروى عن بعضهم أنه قال: غطوا عنا است إمامكم. وقيل: حديث النبي ﷺ أنه قال للنساء: "لا ترفعن رؤسكن حتى يرفع الرجال" وذلك من ضيق إزرهم؟ قال: نعم، ولكن هذا ليس فيه تبيان. قلت: الرجل والمرأة في هذا سواء في الإزرار؟ فكأنه ذهب إليه، ولكن المرأة تنبغي أن يكون عليها خمار. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٥٧) قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: امرأة صلت وهي مكشوفة الرأس؟ قال: إذا تعمدت فإنها تعيد الصلاة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٥٨) قال حرب: وسألت إسحاق أيضًا؛ قلت: فإنها صلت وقد بدا من جسدها شيء يد ورجل أو شعر (١)؟ قال: كلما لم تتعمد لذلك، فإنه جايز. قلت: فإن تعمدت؟ قال: تعيد الصلاة شديدًا، وتتوب إلى اللَّه. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٥٩) صلاة العراة قال حرب: قيل لأحمد: القوم يخرجون من البحر عراة كيف يصلون؟ قال: جلوسًا بإمام. قلت: يقوم الإمام وسطهم؟ قال: نعم، يقوم الإمام وسطهم لا يتقدمهم، يومئون إيماء. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٦١) الصلاة في الدواج قال حرب: وسئل أحمد بن حنبل عن الصلاة في الدواج؛ قال: وما بأسه. قيل: إنه ذكر عن ابن مبارك ووكيع أنهما كرهاه، ورخص فيه، وقال: ما أنفعه من ثوب! "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٦٣) الصلاة في المنديل وغيره له أعلام قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة في المنديل وأريته منديلا له أعلام خضر وخطوط؛ قال: جايز. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٦٩)

стр. 5178

من صلى بتكة حرير قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يصلي وفي سراويله تكة حرير؟ قال: لا يعجبني، لو كان علما في ثوب كان أهون. قلت: يعيد الصلاة؟ قال: ما أدري. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٤٤) قال حرب: وسألت إسحاق قلت: الرجل صلى وفي سراوبله تكة حرير؟ قال: كلما كان قدر الكف فليس عليه شيء، وإن كان أكثر أكرهه، وإن صلى فيه لم يلزمه الإعادة؟ لما رخص النبي ﷺ للزبير وعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير من حكة كان بهما. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٤٥) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ عتاب بن بشر، عن حصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إنما نهى النبي ﷺ عن المصمت منه. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٤٦) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنا عبد الرزاق قال: أنبأ معمر، عن قتادة أنه رأى على سعيد بن المسيب ساجًا مزررًا بالديباج. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٤٧) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ عبد الرزاق قال: أنبأ معمر، عن ثابت قال: كانت بالبصرة فزعة فخرج علينا أنس بن مالك وعليه رايتين من ديباج. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٤٨) من صلى وفي كمه ثوب حرير قال حرب: قلت لإسحاق: رجل يصلي وفي كمه ثوب حرير؟ قال: قد أساء وبئس ما صنع، وذهب إلى أن صلاته جائزة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٥٥) إذا صلى وفي كمه دنانير أو حلية من ذهب قال حرب: سئل أحمد عن الرجل صلى وفي كمه دنانير؟ قال: لا بأس به. قلت: فإن كانت حلية ذهب؟ قال: ما أدري. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٥٢) قال حرب: سألت إسحاق، قلت: رجل صلى وفي يده سوار من ذهب؟ قال: إذا لبسه من علة فإني أرجو أن يجزي عنه. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٥٣)

стр. 5179

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ وكيع قال: ثنا أبو الأشعب، عن عبد الرحمن بن طرفة، عن جده عرفجة أنه أصيب أنفه يوم الكلاب فأتخذ أنفًا من ورق فأنتن عليه، فسأل النبي ﷺ ، فأمره أن يتخذ أنفًا من ذهب. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٥٤) الرجل يصلي وقد شد وسطه بخيط قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يشد وسطه بخيط ويصلي؟ قال: على القبا لا بأس به. وكرهه على القميص، وذهب إلى أنه من زي اليهود، فذكرت له السفر وإنا نشد على أوساطنا، فرخص فيه قليلا، أما المنطقة والعمامة ونحو ذلك، فلم يكرهه إنما كره الخيط، وقال: هو أشنع. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٨٥) من رفع ثوبه أو شعره وهو يصلي قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يصلي وقد لف خفيه؟ قال: يعجبني أن يرسلهما. وقال ابو عبد اللَّه: إذا صلى الرجل فلا يرفعن ثوبه ولا شعره ولا شيئًا من ذلك؛ لأنه يسجد. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٨٧) قال حرب: سئل إسحاق بن ابراهيم عن الرجل يصلي محتبيًا؟ قال: نعم، لا بأس. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٨٩) من سدل ثوبه في الصلاة قال حرب: وسئل أحمد عن السدل في الصلاة؛ فكرهه، وقال: يضم ثوبه. قيل: فالرجل يسترخي ثوبه في الصلاة يلتحف به ويتعاهده وهو في الصلاة؟ قال: نعم. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٦٧) قال حرب: حدثنا أحمد قال: ثنا منصور بن وردان قال: ثنا ابان بن تغلب أو المغيرة، عن الأوزاعي قال: رأيت مكحولا يسدل في الصلاة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٦٨)

стр. 5180

الشرط الرابع: استقبال القبلة جهة القبلة قال حرب: أملى علينا إسحاق قال: أول ما افترضت الصلاة بمكة ركعتين ركعتين، إلا المغرب ثلاثًا فصلوا بمكة عشر سنين، وقدموا المدينة فصلوا كذلك ست عشرة شهرًا، كل هذا إلى بيت المقدس، ولم تزل الصلاة بمكة والمدينة أول مقدمه حيث هاجر مع أصحابه تمام ستة عشر شهرًا كلها إلى بيت المقدس، ثم نظر رسول اللَّه ﷺ إلى السماء لما كان يحب أن تحول القبلة إلى الكعبة، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ فوُلي إلى الكعبة، ولم يكونوا يعرفون الصلاة إلى الكعبة، فمن هاهنا قالت اليهود. قال [تعالى]: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾. "مسائل حرب/ مخطوط" (٩٤٥) تأويل قول النبي ﷺ : "مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ " قال حرب: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق، وقال في ذلك: لو أن رجلًا التبست عليه القبلة فصلى ما بين المشرق والمغرب إذا تحرى الكعبة فهو جائز، ومذهبه من أقصى مشرق الصيف إلى أقصى مغربه يصلي في الشتاء والصيف جميعًا ليس ينظر إلى الشمس وذلك لأهل المشرق. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٣١) قال حرب: وسألت إسحاق؛ قوله: "ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق"؟ وقال: لأهل اليمن. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٣٢) إذا صلى لغير القبلة وهو لا يعلم ثم علم ؟ قال حرب: قيل لأحمد: رجل صلى لغير القبلة ثم تبين له؟ قال: اختلف الناس في ذلك. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٣٥) قال حرب: وسألت أحمد بن حنبل مرة أخرى قلت: رجل صلى لغير القبلة ثم استبان له بعد ما صلى أنه كان لغير القبلة؟ قال: يتحرى ذلك.

стр. 5181

قلت: فإنه تحرى؛ قال: جازت صلاته ولا يعيد. قلت: فإن صلى بعض صلاته ثم أستبان له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة؟ قال: ينحرف إلى القبلة. قلت: يبني على صلاته أم يستأنف؟ قال: يبني على صلاته. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٣٦) قال حرب: قيل لأحمد: رجل صلى في المسجد الحرام وقد انحرف عن البيت؟ قال: لا تجزئه. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٣٩) قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا حماد بن مسعدة، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله إلا عند البيت. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٤٠) الصلاة في السفينة قال حرب: سمع أحمد يقول: الصلاة في السفينة قائمًا إن أمكنه ويدورون مع السفينة إلى القبلة وسهل فيه. قلت: فإن لم يقدر أن يصلوا قيامًا يصلوا جلوسًا جماعة؟ قال: لا، ولكن يصلي كل إنسان على جهته. قلت: فيسجد على الثياب أو الأحمال أو نحو ذلك؟ فسهل فيه. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٤١) قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا كان الرجل في السفينة فليصل قائمًا على الشط، إن استطاع فهو أفضل، وإن صلى في السفينة فليصل قائمًا، وليتحول مع القبلة حيثما دارت السفينة، وليصل القوم في السفينة جماعة إن استطاعوا قيامًا، فإن لم يستطيعوا قيامًا فليصلوا جلوسًا، فإن صلى جالسًا وحده أو مع الإمام وهو يقدر على القيام فإنه يعيد أحب إلينا. وقد أوجب ذلك عليه ابن المبارك ومن نحا نحوه، فإن كان يشق على الإمام ومن خلفه صلوا حينئذ جلوسًا. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٤٢)

стр. 5182

فصل في اتخاذ السترة اتخاذ السترة، وما يصلح الاستتار به قال حرب: سئل أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل: كيف الخط بين يدي المصلي؟ قال: هكذا بالعرض. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٤٠) قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: الخط بين يدي المصلي عرضًا. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٤١) قال حرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرني المقبري قال: حدثني سعيد ابن أبي أيوب قال: حدثني جبر بن نعيم، عن عطاء بن أبي رباح قال: إذا صليت في صحراء فخط بين يديك خطأ واجعله عرضا وقال عمرو بن دينار في الخط: كالخبيّة. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٤٣) قال حرب: قلت لأحمد: رجل صلى بفلاة من الأرض وليس بين يديه شيء ولا خط خطًا؟ قال: أحب إلي أن يفعل. قلت: فإن لم يفعل؟ قال: يجزئه. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٤٥) قال حرب: سئل إسحاق عن رجل أراد أن يصلي ومعه عصى كيف يضعه، قال: ينصبه. قيل: فلم يقدر؟ قال: يعرضه. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٢٩) ما يقطع الصلاة قال حرب: وسألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل، قلت: الصلاة يقطعها شيء؟ فكأنه ذهب إلى الكلب الأسود. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٢٨) قال حرب: قلت لأحمد: فحديث ابن عباس حيث قال: جئت إلى منى والنبي ﷺ يصلي وأنا على حمار، فركب الحمار بين يدي النبي ﷺ وهو في الصلاة، وحديث عائشة قالت: كان النبي ﷺ يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة. الاثنان ينسخان حديث أبي ذر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "تقطع الصلاة المرأة والحمار". أما ينسخان فلا أدري، ولكن أرجو أن يكون الأمر فيه واسعًا وسهل فيه.

стр. 5183

قلت: فالكلب الأسود؟ فذهب إلى أنه يقطع الصلاة. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٣٠) قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: قد ذكر عن النبي ﷺ قال: "لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة" وذكر عن النبي ﷺ رخصة في الحمار والمرأة، وبقي شأن الكلب الأسود لم يأت فيه رخصة علمناها، حتى أن عائشة قالت بعد موت النبي ﷺ : لا يقطع الصلاة شيء إلا الكلب الأسود، وفي حديث أبي ذر عن النبي ﷺ بيان ذلك في الكلب الأسود، فإذا صلى الرجل وليس بين يديه ما يستره فمر بين يديه كلب أسود أعاد الصلاة، فإن خشي مرور إنسان أو دابة أي الدواب كان فعليه أن يجتهد في ردها حتى لو مشي إلى القبلة أو عن يمينها أو عن شمالها كان ذلك أفضل حتى تمر الدابة خلفه، ولقد مشى رسول اللَّه ﷺ كذلك حتى ألزق بطنه بالقبلة ومرت الدابة خلفه. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٣١) المرأة تصلي بحيال الرجل أو بين يديه قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يصلي وامرأة بحياله قائمة تصلي أو بين يديه؟ فقال: إذا كانت بحياله فهو أسهل من أن يكون بين يديه. قلت: أيعيد الصلاة؟ قال: ما أدري، وقال: إن كانت المرأة في غير الصلاة، فإنه لا بأس؛ لأن عائشة قد كانت بين يدي النبي ﷺ . "مسائل حرب/ مخ" (١٩٣٣) قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: لو أن إمرأة صلت وأنا خلفها أصلي صلاتي كانت صلاتي جائزة، ولو أن امرأة صلت وكان خلفها رجال يصلون يأتمون بها كانت صلاتهم فاسدة ويؤدبون. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٣٤) قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: إذا كنت تصلي وبين يديك امرأة قائمة أو قاعدة أو عن يمينك أو عن يسارك فلا بأس، إذا كانت المرأة في غير الصلاة. قال: وإن كانت بجنب رجل تصلي في الصف معه أو تقتدي به، فإن صلاتها فاسدة وصلاة الرجل جائزة؛ لأنها عاصية لما امرت أن تكون في

стр. 5184

آخر الصفوف وحدها إن لم يكن معها نساء، فإن كان نساء كانت معهن في الصف، فكذلك قلنا عاصية والرجل الذي بجنبها مطيع للَّه وللرسول في إقامته في الصف مع الرجل فلا تكون العاصية تفسد على المطيع. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٣٥) من صلى وبين يديه من يتحدث أو صلى إلى النيام قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يصلي وبين يديه رجل يتحدث؟ قال: لا؟ لان النبي ﷺ قد نهى عنه. قال: والفريضة أشد، وكأنه ذهب إلى أنه يعيد. قلت: فإن صلى إلى النيام؟ قال: أما الفريضة، فلا. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٣٧) الرجل يصلي وبين يديه نهر جار قال حرب: قلت لإسحاق: فرجل صلى وبين يديه نهر يجري فيه الماء؟ قال: إذا كان نهر تجري فيه السفن فلا تصلي، وإن لم يكن تجري فيه السفن فهو أسهل. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٥٦) الصلاة إلى الكنف قال حرب: قلت لإسحاق بن إبراهيم: رجل صلى وفي قبلته كنف؟ قال: لا يعجبني. قيل: فإنه صلى أيامًا أو أشهرًا؟ قال: الإعادة أحب إليّ. قيل: وترى عليه الإعادة؟ قال: نعم. قيل: فإن لم يكن يدري أن في قبلته كنفًا؟ قال: هو أهون. قيل: ففيهما حائطين حائطًا للمسجد وحائطًا آخر للكنف؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. قال: وكان ابن مسعود ﵁ يكره أن يكلس المسجد إلا بتراب طيب. قيل: فإن كان سترة سوى الحائط؟ قال: إذا كان من قصب. قيل: فإن كان عن يمين القبلة أو عن يسارها؟ قال: لا بأس. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠١٣) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت ابن عون

стр. 5185

يحدث عن ابن سيرين أنه رأى مسجدًا فوق قنطرة يجيئها قذر، فقال من غير أسئلة: كان ابن مسعود ﵁ يكره الصلاة في مثل هذا. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠١٧) الصلاة إلى السراج والكانون والتنور قال حرب: قلت لإسحاق: الرجل يصلي وبين يديه سراج أو كانون عليه نار؟ قال: السراج لا بأس به، والكانون أكرهه. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠١٨) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن بكر، عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى تنور، وقال: هو بيت نار. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠١٩) وضع الشيء في القبلة قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يكره أن يكون في القبلة شيء حتى المصحف. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٦٠) من صلى بصلاة الإمام في داره قال حرب: قلت لأحمد: يا أبا عبد اللَّه إن مسجد البصرة زحامهم كبير وخارج المسجد دور يصلي فيها الناس بصلاة الإمام وبينها وبين المسجد طريق تمر فيه الناس، أيجوز هذا؟ قال: نعم. واحتج بحديث أنس بن مالك ﵁ أنه صلى على غرفة مشرفة على المسجد بصلاة الإمام. قيل: أيصلي وحده في هذِه المواضع؟ فأحب أن يكون معه غيره. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٤٩) قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن المرأة تصلي فوق بيت وبينها وبين الإمام طريق؛ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وذكر أن أنس بن مالك كان يفعل ذلك. قلت: فإن كان وحده فسكت عني، ثم سألته عند المغرب وحدي، فقلت: إذا كان وحده؟ قال: لا إذا كان وحده، يروى عن النبي ﷺ أنه من صلى خلف الصف
следующие страницы →