نقل صالح: يحمد ويكبر -أي من لم يحسن أن يقرأ.
ونقل الميموني: ويهلل.
"الفروع" ١/ ٤١٨، ٤١٩.
٤٢٣ - الجهر بالقراءة في الصلاة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يرفعُ صوتَه بالقرآنِ بالليل؟
قال: نعم، إن شاءَ رفعَ. ثمَّ ذكر حديثَ أمِّ هانئ ﵄: كنتُ أسمعُ قراءةَ النبي ﷺ وأنا على عريشي من الليلِ (١).
قال إسحاق: الذي نختارُ له، إذا أمن العجبَ أو أن يدخله شيءٌ يكرهه أن يرفعَ صوتَه.
"مسائل الكوسج" (٣٠٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يكون وحده في بيت بالنهار، فينشط فيرفع صوته بالقراءة في الصلاة؟ قال: لا.
قيل: قدر كم يرفع؟
قال: قال ابن مسعود: من أسمع أذنيه فلم يخافت (٢).
"مسائل أبى داود" (٥٠٠)
نقل أحمد ابن أصرم عن أحمد فيمن جهل ما قرأ به إمامه: يعيد الصلاة.
"الاختيارات الفقهية" للبعلي المطبوع مع "مجموع الفتاوى" ٤/ ٣٥٥
стр. 597
نقل عنه حنبل في قراءة النهار: ترى للرجل أن يسمع من يليه؟
قال أحمد: الحرف ونحو ذلك لا يُغلط صاحبه، كان النبي ﷺ يسمعهم الآية أحيانًا (١).
وقال: صلاة النهار عجماء لا يجهر فيها.
ونقل إسماعيل بن سعيد الشالنجي في الإمام يسمع من يليه، فكره ذلك في صلاة النهار، وقال: لا أرى عليه سهوًا في ذلك -أي: سجود سهو.
"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٨٧
٤٢٤ - في جهر المرأة في القراءة
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي الوراق، أن مهنا الشامي حدَّثهم قال: سألت أحمد عن المرأة ينبغي لها أن تخفض من صوتها إذا كانت في بيتها، في قراءتها إذا قرأت بالليل؟
قال: نعم.
"أحكام النساء" (٢٦)
٤٢٥ - هيئة الركوع
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيان عَنْ رجلٍ وضَعَ يديه على فخذيه في الركوع أو وضع إحدى يديه على ركبته ولم يضع الأخرى؟ قال: يجزئه.
قال الإمام أحمد: أرجو أنْ يجزئه.
стр. 598
قال إسحاق: كما قال، إذا كانت به علة.
"مسائل الكوسج" (٣٢٢)
٤٢٦ - وضع اليدين بعد الرفع من الركوع
قال صالح: قلت: كيف يضع الرجل يده بعد ما يرفع رأسه من الركوع، أيضع اليمنى على الشمال، أم يسدلهما؟
قال: أرجو أن لا يضيق ذلك -إن شاء اللَّه.
"مسائل صالح" (٦١٥)
٤٢٧ - ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قال الإمامُ: (سمعَ اللَّهُ لمنْ حَمده) ما يقول هو ومَنْ خلفَهُ؟
قال: يقولُ مَنْ خلفَه: (ربنا ولك الحمد) ويقولُ الإمامُ: (سمعَ اللَّه لمن حمده ربنا ولك الحمد).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٦٥)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: ما يقولُ مَنْ خلفَ الإمامِ إذا رفعَ رأسَه مِنَ الركوعِ؟
قال: يقولُ: (اللَّهُمَّ ربنا ولكَ الحمدُ) وإذا كان إمامًا أو وحده قال: (سمع اللَّه لمن حمده) إنما قال: (إذا قال الإمامُ: سمع اللَّه لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد).
"مسائل الكوسج" (٤١٦)
стр. 599
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: هل على مَنْ خلفَ الإمامِ أن يقولَ: (سمع اللَّه لمن حمده، اللَّهُمَّ ربنا لك الحمد) كما يقول إذا صلى مفردًا؟ قال: لابدَّ لمن خلْفَ الإمامِ أنْ يقولَ: (سمع اللَّه لمن حمده) كما يقولُ الإمام، وعلى الإمامِ أنْ يقولَ: (اللَّهُمَّ ربنا ولك الحمد) كما يقول إذا صلَّى مفردًا.
"مسائل الكوسج" (٤٩٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا رفع رأسَه مِنَ الركوعِ يزيدُ على: "ربنا ولك الحمدُ"؟
قالَ: إذا كان وحدَهُ يقَولُ: (ملء السماءِ، وملء الأرضِ، وملء مَا شِئْتَ مِن شيء بعد)، وإذا كان خلفَ الإمامِ فقال الإمامُ: (سمع اللَّهُ لمن حمدَهُ) قال مَن خلفه: (ربنا وَلكَ الحمدُ)، وإن شاءَ قال: (اللَّهُمَّ ربنا ولك الحمدُ).
قال إسحاق: كما قال ولكن من خلفَهُ يقولون مثلَ ما قَال الإمامُ: (ربنا ولك الحمد) إلى قولِهِ: (وملء ما شئتَ من شيء بعد) وإن مد إلى: (منك الجَدُّ) إذا كان إمامًا أحب إليَّ في المكتوبة والتطوع.
"مسائل الكوسج" (٢٣٠)
قال صالح: وسألته عن رجل كان يصلي، فأراد أن يركع فعطس، فلما رفع رأسه من الركوع قال: (ربنا ولك الحمد). ينوي بذلك لما عطس وللركوع؟ قال: لا يجزئه، إذا عطس في الصلاة يحمد اللَّه في نفسه، ويقول إذا رفع رأسه من الركوع: (ربنا ولك الحمد). وإذا كان وحده أو كان إمامًا يقول: (سمع اللَّه لمن حمده). والذي نختار أن يقول: (ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد).
стр. 600
وإذا كان خلف الإِمام قال: (ربنا ولك الحمد). فقط لا يزيد.
"مسائل صالح" (٣٠٩)
قال صالح: وسألته: ترى أن يقول الرجل: (اللهم ربنا ولك الحمد)؟ فقال: أحاديث الزهري كلها: (ربنا ولك الحمد)، وما سمعنا أحدًا قال: (اللهم ربنا لك الحمد). إلا أن يقول: (ربنا لك الحمد). كما جاء الحديث، أو يقول: (ربنا ولك الحمد).
قلت: لا يعجبك أن يقول: (اللهم ربنا ولك الحمد)؟
فقال: ما سمعنا في هذا شيئًا.
"مسائل صالح" (٣٥٠)
قال صالح: قال أبي: أختار (ربنا ولك الحمد). ومن قال: (لك). فلا بأس.
"مسائل صالح" (٨٧٦)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل: ما يقولُ إذا رفع رأسه من الركوع مع الإمام؟
قال: إذا قال الإمامُ: (سمع اللَّهُ لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعدُ). ويقولُ من خلفه: (ربنا ولك الحمدُ). وإن شاءُوا: (اللَّهم ربنا لك الحمدُ). لا يزيدون على ذلك.
"مسائل أبي داود" (٢٣٧)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن إمام رفع رأسه فأطال القيام؟ قال: لا يقولُ من خلفه إلا: (ربنا ولك الحمدُ). أو: (اللَّهم ربنا لك الحمدُ). وسمعتُه يقولُ: أمَّا أنا فأحبُّ: (ربنا ولك الحمدُ).
стр. 601
قلتُ لأحمد: إذا قال: (اللَّهم). لا أقول: أعني: الواو في (ولك الحمدُ)؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (٢٣٨)
قال أبو داود: قلتُ لأحمد مرةً أخرى: أدعو بدعاء ابن أبي أوفى (١) إذا رفعتُ رأسي من الركوع؟
قال: إذا كنت تصلِّي وحدك تقولُه، أو يكونُ الإمام يقولُه.
قلت: في الفريضة؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (٢٣٩)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يصلّي وحده، فإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده قال: ربنا ولك الحمد؟
قال: إنما هذا للإمام يجمعهما، وليس هذا لأحدٍ سوى الإمام، إذا قال: سمع اللَّه لمن حمده. قالوا: ربنا ولك الحمد.
سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أنا أختار: ربنا ولك الحمد.
"مسائل ابن هانئ" (٢١٨)
قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عن الرجل إذا رفع رأسه من الركوع فكان إمامًا أو كان وحده؟
فقال: يقول: سمع اللَّه لمن حمده ربنا ولك الحمد.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٦٢)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول فيما بين أن يرفع رأسه إلى أن يسجد:
стр. 602
ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٦٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل ما يقول بعد الركوع؟
قال: يقول: ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد. كما روي عن النبي ﷺ .
"مسائل عبد اللَّه" (٢٦٤)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: كل شيء رواه الزهري يقول فيه: ولك الحمد.
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يقول هذا الإِمام، ولا يقوله من خلفه، لأن النبي ﷺ كان هو الإِمام، أو يكون الرجل يصلي وحده فيقوله وحده.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٦٥)
نقل الفضل بن زياد عنه: فيقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد. قيل له: فيقول بعدها: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت؟
فقال: لا يزيد على شيء بعده.
وقال أبو الحارث: سألت أحمد إذ قال: سمع اللَّه لمن حمده، فليقل ربنا ولك الحمد وإن شاء قال: اللهم ربنا ولك الحمد. ويقول: ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد. وإن شاء قال بعدها: أهل الثناء والمجد.
قال أبو عبد اللَّه: وأنا أقول ذلك.
стр. 603
قلت: إن صلى وحده، أو كان إمامًا يقول ذلك؟
قال: نعم إن كان إمامًا، أو صلى وحده.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٢٣
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يثبت أمر الواو في ربنا ولك الحمد.
"التمهيد" ٤/ ٢٧٦، "المغني" ٢/ ١٨٨، "طرح التثريب" ٢/ ٣٣٣
قال الأثرم: قال أحمد: ليس يسقط خلف الإمام عنه غير سمع اللَّه لمن حمده.
"معونة أولي النهى" ٢/ ١٣٩ - ١٤٠
٤٢٨ - هيئة السجود
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا لمْ يسجدْ عَلى أنفه؟
قال: حديثُ عاصم عَنْ عِكرمة (١) ما أجترئُ أنْ أحكمَ به.
قال إسحاق: كما قال لإرساله، لا يجزئه دون أَنْ يسجدَ على أنفه.
"مسائل الكوسج" (٢١٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يسجدُ ويداه في ثوبِهِ؟
قال: مِنْ بَرْدٍ أو علةٍ، وأما لغيرِ علةٍ فَلَا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢١٩)
стр. 604
قال ابن هانئ: ورأيت أبا عبد اللَّه: إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطه شديدًا.
قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد اللَّه قال: كان رسول اللَّه ﷺ ، إذا سجد جافى حتى يُرى بياض إبطه (١).
"مسائل ابن هانئ" (٢٢٠)
قال ابن هانئ: قلت: أيسجد الرجل ويده في طيلسانه؟
قال: لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (٢٢٦)
قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: ولا يضع الرجل يديه على ركبتيه، إذا أراد أن يسجد، إلا أن يكون شيخًا كبيرًا، أو إنسانًا ضعيفًا.
"مسائل ابن هانئ" (٢٦١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا أراد أن يسجد، يبدأ بركبتيه قبل أن يضع يديه على الأرض؟
قال: أعجب إلي أن يبدأ بركبتيه قبل يديه. وهو الذي أختار.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٦١)
نقل حرب: إن سجد على جبهته دون أنفه لم يجزه لقول النبي ﷺ : "أمرت أن أَسجد على سبعة أعظم: على الجبهة والأنف" (٢).
стр. 605
ونقل الحارث: إن سجد على جبهته دون أنفه أجزأه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٢٤، ١٢٥.
قال الأثرم: رأيت أبا عبد اللَّه سجد ويداه بحذاء أذنيه.
"المغني" ٢/ ٢٠١
نقل أبو طالب: قريب من أذنيه نحو ما يرفع يديه، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال.
"الفروع" ١/ ٤٣٩
ونقل إسماعيل بن سعيد عن أحمد: إذا وضع من يديه على الأرض قدر الجبهة أجزأه.
"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٢٥٣
٤٢٩ - السجود على الثوب والعمامة والخصرة والطنفسة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يسجدُ على عمامتِهِ؟
قال: لا يعجبني، اللَّهُمَّ إلَّا أنْ يكونَ يتأذى بالبردِ أو الحرِّ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٢٠)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما كَوْرُ (١) العِمَامَةِ فالصلاةُ عليه مكروه فإن سجدَ على العمامةِ مِنْ غَيرِ علةٍ فإنَّ ذَلِكَ مكروهٌ، وهو جائزٌ ولا يتعمدن لذلك، فإنْ فعلَ فلا إعادة عليهِ.
"مسائل الكوسج" (٢٢١)
стр. 606
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاة على الخُمْرة (١) والطُّنفُسة (٢)؟
قال: لا بأسَ بهما. الخُمْرة عن النبي ﷺ (٣) والطنفسة عن ابن عَبَّاس ﵄ (٤).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٢٥)
قال أبو داود: قلت لأحمد: السجود على كور العمامة؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (٢٥٢)
قال أبو داود: سمعت رجلًا سأل أحمد وأشار إلى قلنسوته، فقال: أسجد عليها؟ قال: لا.
قال: فما صليت هكذا -أي: سجدت عليها- أعيد؟
قال: لا، ولكن لا تسجد عليها.
"مسائل أبي داود" (٢٥٣)
قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه: إذا سجد يضع طرف ردائه على البوري ويسجد عليه.
"مسائل ابن هانئ" (٢٢٤)
стр. 607
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: في السجود على كور العمامة، لا يعجبنى.
"مسائل ابن هانئ" (٢٢٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن السجود على كور العمامة؟
قال: لا، حتى يفضي بجبهته إلى الأرض.
"مسائل ابن هانئ" (٢٢٧)
قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا يعجبني أن يعتمَّ الرجل العمامة وهو في الصلاة، وليس تحت حلقه منها شيء. ويروى عن طاوس أنه كرهه (١).
"مسائل ابن هانئ" (٢٨٣)
قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة على كور العمامة؟
قال: لا، حتى يفضي بجبهته إلى الأرض.
وسمعته يقول في السجود على كور العمامة.
قال: لا يعجبني.
"مسائل ابن هانئ" (٢٩٠)
نقل أبو طالب عنه: لا يسجد على كور العمامة.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٢٧
نقل حرب عن إسحاق قال: مضت السنة من النبي ﷺ أنه صلَّى على الخمرة والبساط، وعلى الثوب الحائل بينه وبين الأرض (٢).
قال: وإن سجد الرجل على الأرض فهو أحب إليَّ، وإن أفضى بجبهته
стр. 608
ويديه إلى الأرض فهو أحب إلينا.
"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ١٩
قال المروذي قال: كان أبو عبد اللَّه لا يرى السجود على ثوب ولا خرقة إلا من حر أو برد.
"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٢٦
٤٣٠ - الصلاة على ماء وطين وثلج
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا صلَّى في ماء وطين كيف يسجد؟
قال: إذا كان لا يَقدرُ على السجود، يفسد ثيابه، يومئُ إيماءً كما فعل أنس ﵁ (١).
قال إسحاق: كما قال. قال: وتُجْزِئُه المكتوبة في الحضر كما فعل أنس ﵁.
"مسائل الكوسج" (١٥٨)
قال أبو داود: قلت لأحمد: في الرجل يكون في السرية ويكون في الثلج كثيرًا لا يقدر يسجد عليه الرجل؟
قال: يصلي على دابته.
"مسائل أبى داود" (٥٢٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: يكون مطر فيخاف أن تبتل ثيابه؟
قال: يصلي على دابته.
"مسائل أبي داود" (٥٣٠)
стр. 609
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون على وضوء وهو في الثلج كيف يصلي؟
قال: يصلي على دابته.
"مسائل ابن هانئ" (٤١٣)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الرجل يخوض الطين في السفر، ولا يقدر على أن يصلي إلا على راحلته؟
قال: يومئ برأسه إيماءً، ويجعل السجود أخفض من الركوع.
"مسائل ابن هانئ" (٤١٦)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: قال: إذا كان في سفر فمطرت السماء، والأرض مبتلة، هل يصلي الفريضة على الدابة؟
قال: لا بأس به، فعل ذلك النبي ﷺ ؛ صلى الفريضة على راحلته (١).
"مسائل ابن هانئ" (٥٤٤)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كان طين أو مطر؟
قال: يومئ.
"مسائل عبد اللَّه" (٤١٨)
نقل المروذي عنه فيما كان في ماء: يومئ لأن الماء ليس بقار فهو كما لو صلى على الراحلة فإنه يومئ.
ونقل عنه أيضًا: يسجد على متن الماء
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٣٧
стр. 610
قال حرب: وسمعت إسحاق بن راهويه يقول: إذا صلَّيت في الثلج أو الرمضاء أو البرد أو الطين فآذاك، فاسجد على ثوبك، وإن اشتدَّ عليك وضع اليدين على الأرض فضعهما على ثوبك أو أدخلهما كميك واسجد. كذلك قال. وسمعته مرة أخرى يقول: إن كنت في ردغةٍ أو ماء أو ثلج لا تستطيع أن تسجد فأومئ إيماءً، كذلك فعل أنس بن مالك، وجابر بن زيد، وغيرهما.
وقال حرب: ثنا إسحاق بن راهويه، ثنا سويد بن عبد العزيز، عن أبي جبيرة: زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر قال: أصاب الناس الثلج على عهد عمر بن الخطاب، فبسط بساطًا، ثم صلَّى عليه (١) وقال: إن الثلج لا يتيمم به ولا يُصلَّى عليه.
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤٤٨، ٤٤٩
٤٣١ - ما يقال في السجود
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يقول في ركوعِهِ وسجودِهِ؟
قال: يقولُ في ركوعِهِ: سبحانَ ربي العظيم، وفي سجودِهِ: سُبْحَانَ ربي الأعلى.
قال إسحاق: كما قال ثلاثًا ثلاثًا فأعلى.
"مسائل الكوسج" (٢١٥)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَمْ يسبحُ في سجودِهِ؟
стр. 611
قال: ما أمكنه إذا أمكن يديه مِنْ ركبتيه وأمكن جبهته مِنَ الأرض والثلاث وسط.
قال إسحاق: كَمَا قال، إلَّا أنْ يكونَ إمامًا فَلَا يدعن أن يبلغَ بعددِ التسبيح سبعًا أو خمسًا لكي يدرك مَنْ خلفه ثلاثًا فأعلى.
"مسائل الكوسج" (٢١٦)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا قرأ سجدةً فسجد، ما يقول في سجودِهِ؟ فتلكَّأ ساعةً.
فقلتُ: أعجب إليَّ أن أقولَ فيه ما أقولُ في الصلاةِ. قال: أنا كذلك أفعلُ.
قال إسحاق: ليقل ما جاءَ عن النبي ﷺ : "سجد وجهي للذي خلقَهُ وصَوَّره، وشقَّ سمعَهُ وبصرَهُ، فتبارك اللِّه أحسن الخالقين" (١) و: "رب إنِّي ظلمتُ نفسي فاغفر لي إنه لا يغفرُ الذنوبَ إلَّا أنت" (٢).
"مسائل الكوسج" (٢١٧)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئل عمن سبح تسبيحةً في سجوده؟
قال: تجزئُه.
"مسائل أبي داود" (٢٥٩)
قال ابن هانئ: قلت: كم يجوز من التسبيح في الركوع والسجود خلف الإمام؟
قال: ثلاث.
стр. 612
قيل له: خمس تجوز؟
قال: نعم، وسبع.
"مسائل ابن هانئ" (٢١٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يسبح الرجل في ركوعه (سبحان ربي العظيم) ثلاثًا، وفي سجوده: (سبحان ربي الأعلى) ثلاثًا.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٦٦)
قال ابن عبد الملك الدقيقي: صلى بنا أحمد العصر، فسبحت خلفه في الركوع والسجود أربع تسبيحات، خمس تسبيحات.
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٢٦ - ٣٢٧
٤٣٢ - ما يقال بين السجدتين
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يقولُ بين السجدتين؟
قال: "رب اغفر لي، رب اغفر لي" حديث حذيفة (١).
قال إسحاق: إن شاء قال ذَلِكَ ثلاثًا، وإن شاء قال: "اللهم اغفر لي وارحمني وعَافني واهدني وارزقني"؛ لأن كليهما يُذكران عن النبي ﷺ بين السجدتين (٢).
"مسائل الكوسج" (٢٢٩)
قال أبو داود: قلتُ لأحمد ما يقولُ بين السجدتين؟
стр. 613
قال: ربِّ اغفر لي.
قلتُ: في الفريضة؟
قال: نعم.
قلتُ: وإنْ كان خلف الإِمام؟
قال: نعم.
قيل فيطيلُ بين السجدتين؟ قال: يقولُ: ربّ اغفر لي.
"مسائل أبي داود" (٢٤٠)
قال ابن هانئ: وسألته عن الإمام إذ صلّى بقوم يقول: ربنا اغفر لنا؟
قال: أما الذي سمعنا: رب اغفر لي، رب اغفر لي، وما سمعنا: رب اغفر لنا.
"مسائل ابن هانئ" (٢٢٣)
٤٣٣ - الدعاء في الصلاة
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: بِما يدعو الرجلُ في الفريضةِ؟
قال: يدعو بِما جَاءَ في القرآنِ، ويدعو لِوالِدَيهِ ما لمْ يكنْ دعاءً شَنَعًا.
قال إسحاق: يدعو بما شاء مِما في القرآنِ والسننِ وإن جرى في دعائه تسمية الرجال.
"مسائل الكوسج" (٢٢٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يدعو في صلاة الفريضة بالشيء من أمر الدنيا ويدعو وهو ساجد؟
قال: لا يدعو في السجود، يسبح في السجود، الذي يعجبنا هذا.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٨٣)
стр. 614
قال أحمد بن إبراهيم الكوفي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إن دعا في الصلاة بحوائجه أرجو.
ونقل حنبل عنه: لا يكون من دعائه رغبة في الدنيا.
"طبقات الحنابلة" ١/ ٤٧
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: إن هؤلاء يقولون: لا يدعو في المكتوبة إلا بما في القرآن. فنفض يده كالمغضب، وقال: من يقف على هذا، وقد تواترت الأحاديث عن رسول اللَّه ﷺ بخلاف ما قالوا.
"المغني" ٢/ ٢٣٤، "معونة أولي النهى" ٢/ ١٦١
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في سجوده: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك، فصن وجهي عن المسألة لغيرك.
"المغني" ٢/ ٢٣٦
قال الميموني: سمعت أبا عبد اللَّه يقول لابن الشافعي: أنا أدعو لقوم منذ سنين في صلاتي، أبوك أحدهم.
"المغني" ٢/ ٢٣٨ "معونة أولي النهى" ٢/ ١٦٣
قال صالح: وسألته عن الاعتداء؟ فقال: يدعو بدعاء معروف.
"الفروع" ١/ ٤٥٨
٤٣٤ - القيام من السجود، وجلسة الاستراحة
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا قامَ مِنَ القعدةِ الأولى يضعُ يديه على الأرضِ أو ينهض على صدورِ قدميه؟
قال: بل ينهضُ على صدور قدميه وَيعتمدُ على ركبتيه، قال: وفي الركعةِ الأولى والثالثة ينهضُ على صدورِ قدميه.
стр. 615
قال إسحاق: ينهضُ على صدورِ قدميه ويعتمدُ بيديه على الأرضِ، فإنْ لمْ يقدرْ أنْ يعتمدَ على يديه وصدورِ قدميه جلسَ، ثمَّ اعتمدَ على يديه وقامَ.
"مسائل الكوسج" (٢٢٣)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: ينهضُ على صدور القدمين لا يقعدُ.
"مسائل أبي داود" (٢٤٦)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينهض على يديه في الصلاة؟
قال: لا ينهض على يديه إلا أن يكون شيخًا كبيرًا، فينهض على يديه، ولينهض على صدور قدميه.
"مسائل ابن هانئ" (٢٥٩)
قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه ربما يتوكأ على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة، وربما استوى جالسًا، ثم ينهض.
"مسائل ابن هانئ" (٢٦٠)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: مالك بن الحويرث عن النبي ﷺ أنه كان إذا صلى فكان في وتر من الصلاة في أول ركعة رفع رأسه من السجدتين، فكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخرى من الركعة الأولى والثالثة جلس قبل أن يقوم، ثم قام ولم ينهض على صدور قدميه (١). وحديث علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه، عن عمه كذا قال ابن عجلان، وقال ابن إسحاق: عن عمه رفاعة بن رافع، قال يحيى عن
стр. 616
ابن عجلان: "ثم ارفع حتى تطمئن قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم قم". وكذا قال داود بن قيس، وافق ابن عجلان (١).
قال أبي: وأذهب أنا إلى حديث رفاعة بن رافع، وزاد إسماعيل بن جعفر في حديث رفاعة بن رافع عن النبي ﷺ : "فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد اللَّه وكبره وهلله، ثم اركع" (٢).
قال أبي: وكذلك أقول أنا: إن لم يحسن يقرأ، يفعل كما أمره النبي ﷺ على حديث رفاعة بن رافع.
قال أبي: بلغني أن حماد بن زيد كان يذهب إلى حديث رفاعة، إلى ما روى عن عبد اللَّه بن مسعود وغيره، من أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم (٣)، أذهب إلى هذا.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٨٧)
стр. 617
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا قام من الركعة الثالثة والأولى يستعين بيديه على ركبتيه أم لا؟
فقال: ينهض على صدور قدميه ولا يعتمد على ركبتيه.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٨٨)
نقل أبو طالب عنه: لا يجلس ويقوم على صدور قدميه.
ونقل المروذي عنه: يجلس على أليته.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٢٧
قال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل ينهض بعد السجود على صدور قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض.
"التمهيد" ٣/ ٢٢٩
قال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل إذا نهض يعتمد على فخذيه، وذكر عن علي ﵁، قال: إن من السنة في الصلاة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين ألا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع (١).
"التمهيد" ٣/ ٢٣١
قال حنبل: رأيت أبا عبد اللَّه يصلي، فإذا جلس في الجلسة بعد الركعتين أخف الجلوس، ثم يقوم كأنه كان على الرضف، وإنما قصد الاقتداء بالنبي ﷺ وصاحبه.
"المغني" ٢/ ٢٢٤
стр. 618
قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة، وقال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة.
"زاد المعاد" ١/ ٢٤١
قال حرب: قال إسحاق: تستحب جلسة الاستراحة لكل أحد.
"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٢٨٦
٤٣٥ - هيئة الجلوس
قال صالح: وسألته عن القعود في الصلاة؟
فقال: أذهب في الأخريين إلى حديث أبي حميد: يتورك في الأوليين: يقعد على رجله اليسرى وينصب اليمنى (١).
"مسائل صالح" (٨٢٠)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: يقعدُ في الرابعة من الفريضة يؤخر رجله اليسرى ويقعد متوركًا.
"مسائل أبى داود" (٢٤٢)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن التورُّك في الصلاة؟
قال: في الظهر، والعصر، والمغرب، وعشاء الآخرة.
"مسائل ابن هانئ" (٣٨٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن التورُّك في الصلاة؟
فقال: حديث أبي حميد عن النبي ﷺ أنه كان يتورَّكُ في الرابعة.
стр. 619
قلت لأبي: ففي الفجر، وفي صلاة الجمعة يتورك؟
قال: لا يتورك في الفجر، ولا في الجمعة: إنها جلسة واحدة.
قلت لأبي: فإن الشافعي يقول: يتورك، لأن التورك إنما جعل من طول القعود.
قال أبي: ليس هو عندي كذا، لا يتورك الرجل إلا في الصلاة التي يجلس فيها جلستين، والعشاء يتورك أيضًا فيها، لأنه يجلس فيها جلستين، وهو الذي اختار.
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا جلس الرجل في الركعتين من الصلاة لا يتورك في الفجر، ولا في الجمعة؛ لأنه يجب عليه على حديث أبي حميد قال: يجلس في الثنتين على رجله اليسار وينصب اليمنى نصبًا.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٨٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي الغداة، كيف يجلس؟
قال: يجلس على رجله اليسرى.
قلت: وعلى رجله اليمنى؟ قال: نعم عليهما جميعًا، وكذلك في الجمعة وفي العيد إلا أن تكون صلاة أكثر من ركعتين، فإن كان أكثر من ركعتين نصب رجله اليمنى وافترش اليسرى وجلس على أليته اليسرى، هذا في الرابعة وفي الثالثة في صلاة المغرب.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٨٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن التشهد في آخر صلاة الفجر الجلوس فيه مثل الجلوس في الرابعة في آخر الصلاة؟
قال: أن يجلس في الفجر على ساقه لا يكون مثل جلوسه في الرابعة.
стр. 620
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إن ذهب رجل إلى حديث مالك ابن الحويرث فأرجو أن لا يكون به بأس، وذلك إذا أراد أن يقوم في أول ركعة، وفي الثالثة إذا أراد أن يقوم يقعد قعدة: إما أن يستوي على أليته جالسًا، أو يرفعها من الأرض قليلًا، يكون ذلك في فرد من الصلاة.
قال أبي: وكان حماد بن زيد يفعله. وأما حديث ابن عجلان حديث الزرقي فهو خلافه، كأنه ينهض على صدور قدميه.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٨٦)
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يجيء فيدرك مع الإمام ركعة، فيجلس الإمام في الرابعة، أيتورك معه الرجل الذي جاء في هذِه الجلسة؟
فقال: إن شاء تورك.
قلت: فإذا قام يقضي، يجلس في الرابعة هو، فينبغي له أن يتورك؟ فقال: نعم يتورك؛ هذا لأنها هي الرابعة له. نعم يتورك ويطيل الجلوس في التشهد الأخير.
"المغني" ٢/ ٢٢٨
قال الأثرم: تفقدت أبا عبد اللَّه -يعني: أحمد بن حنبل- في صلاته فرأيته يفتح أصابع رجله اليمنى فيستقبل بها القبلة، ويجعل بطون أصابع رجله اليمنى مما يلي الأرض.
"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٥٠ - ٥١، "معونة أولي النهى" ٢/ ١٥١
стр. 621
٤٣٦ - الإقعاء في الصلاة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما الإقْعَاءَ؟
قال: أنْ يضعَ أليتيه على عقبيه وأهلُ مكةَ يفعلون ذَلِكَ، وبعضهم يقولُ: أن يقومَ على رجليه ويضعَ أليتيه على عقبيه كأنه قاعدٌ عليهما كما يُقْعِي الكلبُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٢٧)
قال مهنا الشامي: سألت أحمد عن الإقعاء في الصلاة، قلت: ما تقول أنت فيه؟
قال: أليس يروى عن العبادلة أنهم كانوا يفعلون ذلك (١)؟ !
قلت: ومن العبادلة؟
قال: عبد اللَّه بن عباس، وعبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن الزبير، وعبد اللَّه بن عمرو، قلت لأحمد: وابن مسعود؟ قال: ليس عبد اللَّه بن مسعود من العبادلة.
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٤٣٧، "الذيل على طبقات الحنابلة" ١/ ٣٠٥ - ٣٠٦
٤٣٧ - يصفن بين قدميه أو يراوح بينهما ؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يصفن بين قدميه أو يراوح بينهما؟
قال: بل يراوحُ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢١٢)
стр. 622
قال الأثرم: رأيت أبا عبد اللَّه يفرج بين قدميه، ورأيته يراوح بينهما.
"المغني" ٢/ ٣٩١، "معونة أولي النهى" ٢/ ١٨٢
٤٣٨ - صفة جلوس المرأة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف تجلسُ المرأةُ؟
قال: تقعدُ تسدل رجليها، وإن شاءتْ تربعتْ.
قال إسحاق: كما قال، والتربع أحب إلي. قال: فإذا فاتَ التربع فالإسدالُ.
"مسائل الكوسج" (٢١٤)
قال صالح: وسألته عن المرأة كيف تجلس في الصلاة؟
قال: تربع، أو تسدل.
قلت: كما يسدل الرجل؟
قال: نعم.
قلت: تقعي؟
قال: لا.
"مسائل صالح" (٣٩٠)
قال أبو داود: سألتُ أحمد عن المرأة كيف تسجد؟
قال: تضمُّ فخذيها.
قلتُ لأحمد: فجلوسُها مثلُ جلوسِ الرجلِ؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (٣٦٠)
стр. 623
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: كيف تسجد المرأة وكيف تقعد للتشهد؟
قال: كيف كان أستر.
فقلت: وتتربع في التشهد أو تسدل رجليها.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٨١)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول سئل عن المرأة كيف تجلس في الصلاة؟
قال: تتربع أو تسدل.
قلت لأبي: كما يسدل الرجل؟
قال: نعم.
قلت لأبي: تقعى؟
قال: لا.
قال عبد اللَّه: قال: نا داود بن عمرو قال: نا عبد اللَّه بن عمر العمري، عن نافع: أن ابن عمر كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة (١).
"مسائل عبد اللَّه" (٢٨٢)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن زهير بن مالك قال: زهير يقول: ذاك قال: سمعت عاصم بن ضمرة يحدَّث قال زهير: ولا أرى حدثنيه إلا عن علي قال: سجود الرجل في الصلاة أن يخَوّي ولا يفترش ذراعيه وسجود المرأة أن تُفرش فخذيها بطنها وتضمُها (٢).
стр. 624
سألت أبي: كيف تجلس المرأة في الصلاة؟ قال: كيف كان أستر لها.
"العلل" (٤٣١٧)
٤٣٩ - حكم التشهد
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما التشهد فإنه سنةٌ، ولا يدع ذَلِكَ على حالٍ.
"مسائل الكوسج" (٤٧٣)
نقل عنه أبو زرعة: كنت أتهيب أن أقول: لا تبطل صلاة من لم يصلَّ على النبي ﷺ ، ثم تبينتُ، فإذا الصلاة على النبي ﷺ واجبة، فمن تركها أعاد الصلاة.
قال علي بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد؟
فقال: يعيد.
قلت: فحديث علي ﵁: من قعد مقدار التشهد. .؟ (١)
فقال: لا يصح، وقد روي عن النبي ﷺ بخلاف حديث علي، وعبد اللَّه بن عمرو (٢).
"جلاء الأفهام" ص ٤٨٩
стр. 625
ونقل عنه حرب فيمن نسي التشهد الأول: هو أسهل، فأما الأخير فهو أشد.
"الانتصار" ٢/ ٢٨٤
ونقل الكحال عن أحمد فيمن سلم ولم يتشهد: لا إعادة، واستدل بحديث ابن بحينة.
"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٣١٩
стр. 626
٤٤٠ - صيغة التشهد، والدعاء بعده
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التشهد، أيهم تختار؟
قال: تشهد ابن مسعود ﵁ (١).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٢٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التشهد؟
قال: حديثُ ابن إسحاق (٢) لا أدري ما هو.
"مسائل الكوسج" (٤٤٣)
قال صالح: قلت: إذا شهد الرجل في آخر ركعة فقال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد؟
قال: يعجبني يدعو بدعاء ابن مسعود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة (٣).
"مسائل صالح" (٣٠١)
стр. 627
قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له في التشهد: (وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه) (يجزئ) (١)؟
قال: أرجو -أي يعني: أن لا يذكر (وأشهدُ).
"مسائل أبي داود" (٢٤٤)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل: ما تختارُ في التشهد من الدعاء؟
قال: دعاء ابن مسعود.
"مسائل أبي داود" (٢٤٥)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل ما يقول بعد تشهد ابن مسعود في الركعتين الآخرتين؟
قال: يقول: اللهم: قني عذابك يوم تبعث عبادك. ويدعو بما أحبّ.
"مسائل ابن هانئ" (٣٩٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أعجمي سمع، ما يقول الرجل بعد تشهده؟
قال: يقول: (اللهم صلّ على محمد)، ولم يحفظ العجمي قوله، وكان إذا قرأ العجمي أم الكتاب يقول: (اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد) فقال أبي: لا بأس، ليس عليه شيء لأنه جاهل، ولكن لا يفعل هذا.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٧٥)
قال عبد اللَّه: أملى علي أبي التشهد، فقال: التحيات للَّه، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، أشهد أنه لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
стр. 628
ثم يقول في آخر صلاته إذا تشهد قال: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد).
"مسائل عبد اللَّه" (٧٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما يدعو به الرجل بعد التشهد؟ فقال: حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن شر فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال" (١).
قال أبي: ثم يدعو بدعاء ابن مسعود، وما أحب إلي من الدعاء بعد ذلك: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبادك الصالحون، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
قال لنا أبو عبد الرحمن: أملى عليَّ أبي هذا التشهد، وقال: هذا تشهد ابن مسعود.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٩٨)
نقل المروذي عنه: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم.
стр. 629
وقال أبو زرعة الدمشقي: قال أحمد: إذا نسي أن يصلي على النبي ﷺ إن أعاد فليس في نفسه منه شيء.
قلت: بلغني عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنه قال: من لم يصل على النبي ﷺ فصلاته باطلة.
فقال: قد كنت أتهيب ذلك، ثم تبينت فإذا الصلاة على النبي ﷺ أمر فمن تركها في الصلاة أعاد الصلاة.
"تهذيب الأجوبة" ص ٨٩١، "الروايتين والوجهين" ١/ ١٢٩.
قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه: إن ابن راهويه يقول: لو أن رجلًا ترك الصلاة على النبي ﷺ في التشهد، بطلت صلاته.
قال: ما أجترئ أن أقول هذا.
وقال في موضع آخر: هذا شذوذ.
"المغني" ٢٢/ ٢٨، "جلاء الأفهام" ص ٤٧٢.
قال الأثرم: قلت لأحمد: بماذا أدعو بعد التشهد؟
قال: بما جاء في الخبر.
قلت له: أوليس قال رسول اللَّه ﷺ : "ثم ليتخير من الدعاء ما شاء" (١)؟
قال: يتخير مما جاء في الخبر، فعاودته، فقال: ما في الخبر.
"مجموع فتاوى ابن تيمية" ٢٢/ ٤٧٤
قال الطوسي: وسمعته يقول: لا تسمي في التشهد إلَّا ما روي عن عبد اللَّه: التحيات للَّه.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٣
стр. 630
قال أبو بكر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه وقد سئل عن رجل قال: بسم اللَّه التحيات؟
فقال: لا تقل: بسم التحيات، ولكن لتقل: التحيات للَّه.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٨
قال حرب: سألت إسحاق، قلت: الرجل إذا تشهد فلم يصل على النبي ﷺ ؟
قال: أما أنا فأقول: إن صلاته جائزة، وقال الشافعي ﵀: لا تجوز صلاته.
ثم قال: أنا أذهب إلى حديث الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، فذكر حديث ابن مسعود ﵁.
قال حرب: سمعت أبا يعقوب -يعني إسحاق- يقول: إذا فرغ من التشهد، إمامًا كان أو مأمومًا؛ صلى على النبي ﷺ لا يجزيه غير ذلك؛ لقول أصحاب النبي ﷺ .
"جلاء الأفهام" ص ٤٧١.
قال حرب: قال أحمد: إذا لم يقدر أن يتعلم التشهد يدعو بما أحب.
"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٣١٩
قال حرب: قال إسحاق: يحمد اللَّه بعد التشهد، وقبل الصلاة على النبي ﷺ .
"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٣٥١
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: إذا جلس في الرابعة يدعو بعد التشهد بما شاء؟
قال: بما شاء، لا أدري، ولكن يدعو بما يعرف وبما جاء.
стр. 631
فقلت: على حديث عمير بن سعد؟ قال: سمعت عبد اللَّه يقول: إذا جلس أحدكم في صلاته ذكر التشهد، ثم ليقل: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الصالحون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
"معونة أولي النهى" ٢/ ١٦١ - ١٦٢
٤٤١ - الإشارة بالسبابتين في الصلاة
قال ابن هانئ: وسئل: هل يشير الرجل بإصبعيه في الصلاة؟ قال: نعم شديدًا.
"مسائل ابن هانئ" (٣٩٣)
٤٤٢ - إذا أطال الإمام الجلوس في التشهد
قال صالح: قلت: الإِمام يتشهد فيطيل في الجلسة الأولى فيفرغ الرجل؟
قال: يعيد التشهد.
قلت: فالتشهد الثاني إذا فرغ من التشهد بأي شيء يدعو؟
قال: يتخير من الدعاء بمثل ما قال ابن مسعود.
"مسائل صالح" (٩٥٢)
стр. 632
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا أطالَ الإِمامُ الجلوس قال: يتشهدُ مرة أخرى -يعني: من خلفه.
"مسائل أبي داود" (٢٤٣)
قال ابن هانئ: وسئل عن الإمام أُدركه وقد بقي من صلاة القوم ركعة، ويجلس للتشهد فيطوّل الإمام، أكرر التشهد أو أسكت؟
قال أبو عبد اللَّه: كررّ التشهد.
"مسائل ابن هانئ" (٣٩٤)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل فاته مع الإمام بعض الصلاة، قال: إذا جلس مع الإِمام في آخر صلاته فإنه يردد التشهد، ولا يدعو.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٩٩)
٤٤٣ - التسليم في الصلاة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَمْ يسلم في الصلاةِ؟
قال: تسليمتين، وفي الجِنازة واحدة. قال إسحاق: كما قال.
قال: وليقلْ فِي الجِنازة على يمينه: السلامُ عليكم فقط.
"مسائل الكوسج" (٢٣٣)
قال صالح: سمعت أبي يقول: صليت خلف إبراهيم بن سعد غير مرة فكان يسلم واحدة.
"مسائل صالح" (٧٥١)
قال أبو داود: وكان أحمد يسلم عن يمينه وعن شماله في الصلاة: السلام عليكم ورحمة اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه.
"مسائل أبي داود" (٥٠٧)
стр. 633
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صلّى المغرب فسلّم ثلاث تسليمات، ثنتين عن يمينه وشماله، وواحدة تلقاء وجهه، قلت: ما تقول في صلاته؟
قال: صلاته تامّة، وإما أن يسلم واحدة، وإما أن يسلم ثنتين، وفي التسليمتين قد جاء عن النبي ﷺ غيرُ حديث أنه سلم ثنتين (١). ويروى أنه سلم واحدة أيضًا (٢). وأما ثلاث فما سمعناه.
"مسائل ابن هانئ" (٣١٥)
قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عن التسليم في الصلاة عن يمين وشمال أحب إليك، أم التسليم في الصلاة عن يمين؟
فقال أبي: قد ثبت عندنا عن النبي ﷺ من غير وجه أنه كان يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى يُرى بياض خده (٣).
"مسائل عبد اللَّه" (٢٩٥)
نقل هارون بن يعقوب الهاشمي: إنها واجبة. أي: التسليمة الثانية.
ونقل أبو زرعة: غير واجبة.
وقال أحمد بن الحسين: قال أحمد: ينوي بالسلام الخروج من الصلاة.
стр. 634
ونقل على بن سعيد: إنما يخرج به من الصلاة.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٣٠، ١٣١.
قال ابن هانئ: قال أحمد: لو ترك السلام أمرته أن يعيد الصلاة.
"الانتصار" ٢/ ٣١٤
قال صالح بن علي: سئل: أي التسليمتين أرفع؟
قال: الأولى.
"طبقات الحنابلة" ١/ ٤٧٠ - ٤٧١
قال أحمد بن أصرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: حذف السلام سنة. وهو أن يطول به صوته، وطول أبو عبد اللَّه صوته.
"المغني" ٢/ ٢٤٩
قال ابن هانئ: قال أحمد: إذا نوى بتسليمه الرد على الحفظة أجزأه.
وقال أيضًا: ينوي بسلامه الخروج من الصلاة.
قيل له: فإن نوى الملكين، ومن خلفه؟
قال: لا بأس، والخروج من الصلاة نختار.
"المغني" ٢/ ٢٥١
قال أبو بكر بن محمد بن صدقة: وسئل عن حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا إغرار في الصلاة ولا تسليم" (١)؟
قال: الإغرار عندنا أن يسلم منها ولا يكملها، وأما التسليم فلا أدري.
стр. 635
قيل له حديث ابن عمر أنه كان يحتجم ولا يتوضأ (١)؟
قال: لا يصح؛ لأن عمر كان يتوضأ من الرعاف (٢).
"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٨.
قال الأثرم: قال أحمد: أحاديث التنيسي عن زهير بواطل.
قال الأثرم: أظنه قال: موضوعة.
قال الأثرم: فذكرت له هذا الحديث في التسليمة الواحدة، فقال مثل هذا.
"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٣٦٨
قال حرب: قال: ذكرت هذا الحديث لأحمد، فرده، ولم يصححه. إذا أحدث بعدما رفع رأسه من آخر سجدة واستوى جالسًا تمت صلاته. . الحديث.
"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٣٧٨
٤٤٤ - إذا أحدث قبل أن يُسلّم
قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل ﵁ إذا أحدَثَ قبل أن يُسلِّم؟