← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 841–880 · переход к 846.

стр. 841

فقال: يدخل في الصلاة؛ لأن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"، واحتج أيضًا بقول: "أصلاتان معًا؟ " (١). قال أحمد: ويقضيهما من الضحى. قيل له: فإن صلاهما بعد سلامه وفراغه من صلاة الفجر؟ فقال: يجزيه، وأما أنا فأختار أن يصليهما من الضحى. ثم قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر يصليهما من الضحى (٢). "التمهيد" ٤/ ٢١١ قال محمد بن الحكم: قلت: رجل صلى ركعتين من فرض، ثم أقيمت الصلاة؟ قال: إن شاء دخل مع الإمام، فإذا صلى معه ركعتين سلم وأعجب إلى أن يقطع الصلاة، ولدخل مع الإمام. وقال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يدخل المسجد يظن أنهم قد صلوا فيصلي ركعتين فتقام الصلاة؟ قال: قد اختلفوا فيها، بعضهم قال: يمضى، لا يدخل فرض في فرض، وبعضهم قال: يسلم.

стр. 842

قلت: ما تقول؟ قال: ما يبالي كيف. قلت: يسلم ويدخل معه؟ قال: نعم. "بدائع الفوائد" ٣/ ٦٦، ٦٧ قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: لا يصليهما -أي: ركعتي الفجر، إذا أقيمت الصلاة- في المسجد، ولا في البيت. وقال حرب: قال إسحاق: إذا دخل المسجد وقد أذن المؤذن في الإقامة، فإن كان الإمام افتتح الصلاة دخل معه، وإن لم يكن افتتح الصلاة فلا بأس. "فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٦١، ٦٢ قال أبو طالب: قال أحمد: إذا سمع الإقامة، وهو في بيته فلا يصلي ركعتي الفجر ببيته ولا بالمسجد. "الإنصاف" ٤/ ٢٩٠ ٥١١ - التطوع في السفر قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التطوعُ في السفرِ؟ قال: ما أعلمُ به بأسًا إذا كان لا يَشُقُّ على أصحابِهِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣٥٤) قال أبو داود: قلت لأحمد: التطوع في السفر؟

стр. 843

قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل أبي داود" (٥٣٧) قال أبو داود: قلت لأحمد: ركعتي الفجر يدعهما في السفر؟ قال: لا، لا يدعهما. وسألته يصليهما يوم المغار على دابته؟ قال: كل شيء يفعلون هم، أرجو أن يكون واسعًا. "مسائل أبي داود" (٥٣٨) قال ابن هانئ: وسألته عن التطوع في السفر؟ قال: يتطوع أفضل. "مسائل ابن هانئ" (٤١١) قال ابن هانئ: وسئل عن التطوع في السفر؟ فقال: وما بأس به. قيل له: فإن ترك التطوع؟ قال: لا عليه أن لا يتطوع. "مسائل ابن هانئ" (٤٢٦) قال ابن أبي مطر: بت عند أحمد بن حنبل فوضع لي صاخرة ماء، قال: فلما أصبحت وجدني لم أستعمله، فقال: صاحب حديث لا يكون له ورد بالليل؟ ! قال: قلت: مسافر. قال: وإن كنت مسافرًا، حج مسروق فما نام إلا ساجدًا. "طبقات الحنابلة" ٢/ ١٠٣

стр. 844

٥١٢ - الضجعة بعد ركعتي الفجر قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يضطجعُ بعد رَكعتي الفجرِ؟ قال: إن فعلَ يُريد الاتباعَ فلا بأسَ به. قال إسحاق: حسن، وتركه لا بأسَ به. "مسائل الكوسج" (٢٩٥) قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يُصلي ركعتي الفجر، أيضطجع؟ قال: يضطجع. ثم أخرج إلي كتابًا فيه أحاديث قرأتها عليه. "مسائل ابن هانئ" (٥٢٣) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: إسماعيل قال: ثنا عبد الرحمن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة. عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه ﷺ إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن (١). "مسائل ابن هانئ" (٥٢٤) قال ابن هانئ: وسألته عن الاضطجاع؟ فقال: ما فعله إلا مرة، يروى عن أبي هريرة، عن عائشة عن النبي ﷺ ، وليس هو أمرًا من النبي ﷺ ، وإنما فعله النبي ﷺ . "مسائل ابن هانئ" (٥٢٦) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: يعقوب قال: حدثني أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث. عن أبي صالح السمان قال: سمعت أبا هريرة يحدث مروان بن الحكم وهو على المدينة أن رسول اللَّه: كان يفصل بين ركعتيه من الفجر. ومن

стр. 845

الصبح، بضجعة على شقه الأيمن (١). "مسائل ابن هانئ" (٥٣٢) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه ﷺ يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، فإذا فجر -يعني الصبح- صلى ركعتين خفيفتين ثم اتكأ على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة (٢). "مسائل ابن هانئ" (٥٣٣) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن مصعب قال: ثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه ﷺ إذا ثوب المؤذن، صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن

стр. 846

حتى يأتيه بلال المؤذن، فيؤذنه بالصلاة (١). "مسائل ابن هانئ" (٥٣٤) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عثمان بن عمر قال: ثنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه ﷺ يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، فكانت تذكر صلاته، يسجد السجدة من تلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية، قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن (٢). "مسائل ابن هانئ" (٥٣٥) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: يحيى بن سعيد، عن هشام، عن محمد أن أنسًا، وأبا موسى، والحارث الأعور كانوا يضطجعون اللين -يعني من الفرش- وكان رافع، وأنس وأبو موسى يُصلون بالاضطجاع وما رأيت أبا عبد اللَّه اضطجع قط (٣). وقال لي يومًا: ما تعرف العامة الاضطجاع! وسألته عن الاضطجاع؟ قال: ما فعلته إلا مرة، يروى عن أبي هريرة، عن عائشة عن النبي ﷺ وليس هو أمرًا من النبي ﷺ وإنما فعله النبي ﷺ . "مسائل ابن هانئ" (٥٣٦)

стр. 847

قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر؟ فقال: ما أفعله أنا، فإن فعله رجل ثم سكت، كأنه لم يعبه إن فعله. قيل له: لم لم تأخذ به؟ فقال: ليس فيه حديث يثبت، قلت له: حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: رواه بعضهم مرسلًا. "التمهيد" ٤/ ١٤٨، "طرح التثريب" ٣/ ٥٤، ٥٧ قال أبو طالب: قلت لأحمد: حدثنا أبو الصلت، عن أبي كدينة، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، أنه اضطجع بعد ركعتي الفجر. قال: شعبة لا يرفعه. قلت؟ فإن لم يضطجع عليه شيء؟ قال: لا، عائشة ترويه وابن عمر ينكره. قال المروذي: قال أبو عبد اللَّه: حديث أبي هريرة ليس بذاك. قلت: إن الأعمش يحدث به عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال: عبد الواحد وحده يُحدث به. وقال إبراهيم بن الحارث إن أبا عبد اللَّه سئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر؟ قال: ما أفعله، وإن فعله رجل، فحسن. "زاد المعاد" ١/ ٣٢١

стр. 848

٥١٣ - الكلام بعد ركعتي الفجر قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يُكره الكلام بعدَ رَكعتي الفجرِ؟ قال: يُرْوى عن عبدِ اللَّه بن مسعود ﵁ أنه كرهه (١). قلتُ له: حديثُ النبي ﷺ ؟ قال: ليسَ ذَلِكَ ببين. كأن السكوتَ أعجبُ إليه. قال إسحاق: كما قال، إلَّا أن يكونَ مِن ذكرِ اللَّهِ ، أو حديث لا يكون فيه خوضٌ للدنيا. "مسائل الكوسج" (٢٩٨) قال صالح: قلت: ركعتا الغداة أين يصليها؟ قال: في بيته. قلت: يتكلم فيما بين الركعتين وصلاة الغداة؟ قال: الكلام في قضاء الحاجة، ليس الكلام الكثير كان عبد اللَّه يعز عليه أن يسمع متكلمًا. "مسائل صالح" (٩٥١) نقل أبو طالب عنه: يكره الكلام قبل الصلاة، إنما هي ساعة تسبيح. وقال الميموني: كنا نتناظر في المسائل أنا وأبو عبد اللَّه قبل صلاة الفجر. "الفروع" ١/ ٥٤٤ قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن الكلام والحديث قبل صلاة الفجر؟ فكرهه. "الآداب الشرعية" ٣/ ٣٨٠

стр. 849

فصل في صلاة الوتر ٥١٤ - حكم الوتر قال صالح: وسألته عن الرجل يترك الوتر متعمدًا ما عليه في ذلك؟ قال أبي: هذا رجل سوء؛ هو سنة سنها رسول اللَّه ﷺ وأصحابه. قلت لأبي: هذِه الأحاديث التي تروى: أن الوتر على من يقرأ القرآن أفيكون من لا يقرأ القرآن في الوتر كمن يقرأ القرآن؟ قال: إنما يروى هذا مرسل، ليس هو بإسناد جيد، يروى عن علي قال: هي سنة سنها رسول اللَّه ﷺ (١). "مسائل صالح" (١٥٩) قال صالح: وقال: الوتر سنة سنها النبي ﷺ والمسلمون بعده. قلت: من ترك الوتر؟ قال: هذا رجل سوء. "مسائل صالح" (٢٣٥) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا وكيع: نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: الوتر ليس بحتم مثل الصلاة، ولكنهما سنة سنها ﷺ . "مسائل عبد اللَّه" (٣٣٤) قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هاشم قال: حدثنا فرج قال: حدثنا إبراهيم عن أبيه عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إن اللَّه زادني صلاة الوتر". "الأشربة" للخلال (٢١٠)

стр. 850

نقل حنبل عنه: ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل، والوتر مستحب. "الروايتين والوجهين" ١/ ٥٣٧ قال محمد بن عبد الملك: قيل لأبي عبد اللَّه: أليس تروي أن النبي ﷺ قال: "زادكم اللَّه صلاة وهي الوتر" (١)؟ فقال أحمد: فالفرض إذًا ست؟ ! إنما الوتر سنة. "الانتصار" ٢/ ٤٨٨ - ٤٨٩ قال ابن المثنى: قيل لأحمد: الرجل يترك الوتر متعمدًا؟ قال: هذا رجل سوء، يترك سنة سنها النبي ﷺ . ثم قال: هذا ساقط العدالة إذا ترك الوتر متعمدًا. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٤١٨ قال محمد بن الحكم: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يترك الوتر؟ فقال: لا يكون عدلًا. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٥٧٣ قال الأثرم: قلت لأحمد: قال سليمان بن حرب: إنما ترك النبي ﷺ التطوع لأنه كان إمامًا. قال أحمد: فالذين رووا هذا عن النبي ﷺ لم يتطوعوا. ثم قال: ابن عمر وابن عباس هما راوياه. "المغني" ٢/ ٢٨٢ نقل عنه أبو طالب في من ترك الوتر متعمدًا: هذا رجل سوء؛ وذلك لقول اللَّه تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ [النور: ٦٣] وقد أمر النبي ﷺ . "بدائع الفوائد" ٤/ ٩٤، "الفروع" ٦/ ٥٦٠ "المبدع" ١٠/ ٢٢٢، "معونة أولي النهى" ١٢/ ٤٣

стр. 851

قال جعفر بن محمد النسائي: قال أحمد: هو رجل سوء لا شهادة له -يعني: تارك الوتر. "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ١٢١ ٥١٥ - وقت الوتر قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الوتر أحب إليك أول الليل أو آخره؟ فقال: أما أنا فأوتر أولى، ومن قوي عليه أخره، فليس به بأس. وقال أبو هريرة عن النبي ﷺ : "لا أنام إلا على وتر". (١) قال: قلت لأبي: فمن خشي أن ينام؟ قال: يوتر أول الليل. "مسائل عبد اللَّه" (٣٤٦) ونقل عنه أبو بكر بن حماد أذهب إلى حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث (٢). ونقل عنه الميموني: لست أنام إلا على وتر. ونقل الفضل بن زياد: آخره أفضل -أي: الليل- فإن خاف رجل أن ينام أوتر أول الليل. "بدائع الفوائد" ٤/ ٩٤ قال الأثرم: ذُكر لأبي عبد اللَّه حديث ابن أبي زائدة هذا من الوجهين. فقال: في الإسناد الأول: عاصم لم يرو عن ابن شقيق شيئًا، ولم يروه

стр. 852

إلا ابن أبي زائدة وما أدري، فذكر له الإسناد الثاني، فقال أحمد: هذا أراه اختصره من حديث " صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة" (١) وهو بمعناه. قال: فقلت له: روى هذين أحد غيره؟ قال: لا. قلت: والظاهر أنه اختصر حديث عبد اللَّه بن شقيق عن ابن عمر - أيضا- كما اختصر حديث عبيد اللَّه عن نافع، عنه. واللَّه أعلم. وقال الميموني: قال أحمد: لم يسمعه ابن جريج من سليمان بن موسى إنما قال: قال سليمان. قيل له: إن عبد الرزاق قد قال عن ابن جريج: أنا سليمان. فأنكره، وقال: نحن كتبنا من كتب عبد الرزاق، ولم يكن بها، وهؤلاء كتبوا عنه بآخره. "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ١٤٩، ١٥٠ ونقل مهنا عن أحمد أنه كان يوتر قبل أن ينام، وقال: هو أحوط وما يدريه لعله لا ينتبه. "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ١٦٢ قال حرب: وقال إسحاق: كانوا يستحبون أن يوتروا آخر الليل، وأن يوتروا وقد بقي من الليل نحو ما ذهب منه من صلاة المغرب. "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ١٦٤

стр. 853

٥١٦ - عدد ركعات صلاة الوتر قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ: عن الوتر بركعة؟ قال: ما يعجبني أن يوترَ بركعةٍ، يصلي بركعتين ويوترُ بركعةٍ. "مسائل الكوسج" (٤٠٤) قال صالح: وقال: يروى عن أربعة من أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ أنه أوتر بركعة، ابن عباس وعائشة وابن عمر وزيد بن خالد. وكان ابن عمر يستحب أن يتكلم بينهما، يفصلهما بكلام (١). "مسائل صالح" (٢٣٨) قال صالح: سألته عن رجل نام عن وتره حتى يسمع الأذان أو قبل أن يوتر، ترى له بركعة ويخفف أو بثلاث؟ فقال: أما حديث النبي ﷺ : "إذا خفت الفوت فأوتر بركعة" (٢)، وأحب أن يكون قبلها صلاة متقدمة. "مسائل صالح" (٣٠٨) قال أبو داود: سمعت رجلًا قال لأحمد: أي شيء تختار من الوتر؟ قال: إن أوترت بثلاث فلا بأس وإن أوترت بصلاة متقدمة قبلها أن يسلم في الثنتين فلا بأس، نحن نذهب إلى ذا. "مسائل أبي داود" (٤٥٩)

стр. 854

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الوتر يعجبني أن يسلم في الركعتين، وكذلك كان يفعل بنا إمامه في شهر رمضان: يقرأ في الركعتين ﴿سَبِّحِ﴾ و ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾، ثم يسلم من الثنتين، ثم يقوم فيركع واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. "مسائل أبي داود" (٤٦٠) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن يوتر بتسع؟ قال: إذا كان يوتر بتسع فلا يقعد إلا في الثامنة. "مسائل أبي داود" (٤٦١) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن يوتر فيسلم في الثنتين فيكرهونه -يعني: أهل مسجده؟ قال: فلو صار إلى ما يريدون. "مسائل أبى داود" (٤٦٢) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الأحاديث التي جاءت أن النبي ﷺ أوتر بركعة، كان قبلها صلاة متقدمة. "مسائل أبي داود" (٤٦٥) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل تنفل بعد العشاء الآخرة، ثم تعشى، ثم أراد أن يوتر، يعجبك أن يركع ركعتين، ثم يوتر؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (٤٦٦) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن صلى من الليل، ثم نام ولم يوتر؟ قال: يعجبني أن يركع الرجل ركعتين، ثم يسلم، ثم يوتر بواحدة. "مسائل أبي داود" (٤٦٨)

стр. 855

قال أبو داود: سمعت رجلًا قال لأحمد: أوتر في السفر بواحدة؟ قال: صل قبلها ركعتين، ثم سلم. "مسائل أبي داود" (٤٦٩) قال ابن هانئ: وسئل عن رجل صلى ركعتين في السفر الفريضة، ثم أوتر بركعة، لم يكن قبلها صلاة متقدمة؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، قد فعله سعد، وابن عباس، ومعاوية ﵃ (١). "مسائل ابن هانئ" (٤٢٠) قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يكون في سفر، فصلى الفريضة ركعتين، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها؟ قال: لا يعجبني أن يوتر بركعة مفردة، ولكن تكون صلاة متقدمة قبل الركعة، عامة ما جاء عن النبي ﷺ : أنه صلى عشر ركعات، وثمانيًا، وستًا، وأربعًا، يفصل بينهما بالسلام. "مسائل ابن هانئ" (٤٩٥) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يوتر بركعة، أحب إليك، أو بثلاث يفصل بينهن؟ قال: الواحدة أفضل، يصلي ركعتين، ثم يوتر بواحدة. "مسائل ابن هانئ" (٥٠٢)

стр. 856

قال ابن هانئ: سألته عن الوتر في شهر رمضان، مع الناس أحب إليك، أو في بيته؟ قال: يوتر مع الناس. أعجب إلي. قلت: يوتر بثلاث، أو بركعة؟ قال: إذا كانت صلاة متقدمة أوتر بركعة، وإذا لم تكن صلاة متقدمة أوتر بثلاث، يقرأ في أول ركعة بـ ﴿الْحَمْدُ﴾ و ﴿سَبِّحِ﴾، والأخرى ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ويسلم، والأخرى ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وهي التي يوتر بها. "مسائل ابن هانئ" (٥٠٣) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الوتر بركعة؟ قال: يعجبنا لمن أوتر بركعة أن تكون قبل ذلك صلاة متقدمة، إما ست، وإما ثمان، وأقل من ذلك ثنتين، ويسلم ثم يوتر بواحدة، إن أوتر بخمس لم يجلس إلا في الخامسة، لا يسلم إلا في آخر الخمس، يصلي ولا يجلس في شيء منهن إلا في الخامسة. "مسائل عبد اللَّه" (٣٢٨) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الوتر بركعة، وثلاث، وخمس، وسبع وتسع؟ فقال: لا بأس بهذا كله. والذي تختار يسلم في ثنتين ويوتر بواحدة. "مسائل عبد اللَّه" (٣٢٩) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الوتر بركعة أفضل أو ثلاث؟ قال: الذي تختار أن يسلم في ثنتين ويوتر بواحدة، ولا يوتر بواحدة إلا أن يكون قبلها صلاة متقدمة، ابن عمر، وابن عباس، وزيد بن خالد،

стр. 857

رووا عن النبي ﷺ أنه كان يوتر بواحدة. قال: ولا يوتر بواحدة منفردة ليس قبلها تطوع. قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: من ترك القنوت ساهيًا؟ قال: يسجد إذا كان ممن يقنت. "مسائل عبد اللَّه" (٣٣٠) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يروى عن النبي ﷺ أنه أوتر بركعة من أربعة وجوه عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن خالد وعائشة، وهو الذي أخذ به وأذهب إليه، يسلم في الركعتين، ويوتر بواحدة. وروي عن ابن عباس أنه أوتر بثلاث (١). قلت لأبي: قال بعض الناس أوتر بركعتين؟ قال: لا يكون هذا وترًا، حتى يكون واحدة أو ثلاثًا أو خمسًا، أو سبعًا. وهذا كله يروى عن النبي ﷺ ، وأحب إلي أن يوتر بواحدة إذا كان قبلها صلاة متقدمة. "مسائل عبد اللَّه" (٣٣٥) قال الخلال: قد روي عن أبي عبد اللَّه كراهية أن يوتر بركعة لا يكون قبلها صلاة قريب من عشرين نفسًا. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٦١ قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الوتر بركعة واحدة؟ فقال: إن كان قبلها تطوع فلا بأس. قلت: ما معنى قولك: إن كان قبلها تطوع، أرأيت إن لم يرد أن يصلي تطوعًا، تأمره بذلك؟

стр. 858

قال: لا بأس بذلك، إن أخذ بفعل سعد ﵁، وغيره. "مختصر قيام الليل" ص ٢٩٥ قال ابن أصرم: وسمعت أحمد يسأل عن الوتر؟ فقال: يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يوتر بركعة أحب إليَّ. "طبقات الحنابلة" ١/ ٤٩ قال أبو النضر العجلي: قلت لأبي عبد اللَّه: يشتري من الزكاة رقبة كاملة؟ قال: نعم. قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الوتر إذا فات، قال: يعيده قبل أن يصلى الغداة. قيل له: فالوتر كم هو؟ قال: ركعة، إذا كان قبلها تطوع. "طبقات الحنابلة" ١/ ٢٧٧ - ٢٧٨ قال أبو هاشم بن دلويه: سمعت أحمد يقول: الوتر ركعة روي عن خمسة من أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا يوترون بركعة. "طبقات الحنابلة" ١١/ ٤٢١ قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه: إلى أي شيء تذهب في الوتر، تُسلم في الركعتين؟ قال: نعم. قلت: لأي شيء؟ قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي ﷺ في الركعتين. الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي ﷺ ، سلم من الركعتين (١).

стр. 859

وقال حرب: سئل أحمد عن الوتر؟ قال: يُسلم في الركعتين. وإن لم يسلم، رجوت ألا يضرَّه، إلا أن التسليم أثبت عن النبي ﷺ . وقال أبو طالب: سألت أبا عبد اللَّه: إلى أي حديث تذهب في الوتر؟ قال: أذهب إليها كلّها: من صلَّى خمسًا لا يجلس إلا في آخرهن، ومن صلَّى سبعًا لا يجلس إلا في آخرهن، وقد روي في حديث زرارة عن عائشة: يُوتر بتسع يجلس في الثامنة (١). قال: ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعة، فأنا أذهب إليها. قلت: ابن مسعود يقول: ثلاث؟ قال: نعم، قد عاب على سعد ركعة، فقال له سعد أيضًا شيئًا يرد عليه. "زاد المعاد" ١/ ٣٣٠ - ٣٣١ قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: لا بأس به. "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ١٠٨ ٥١٧ - القراءة في الوتر قال إسحاق بن منصور: وكان إسحاقُ: يوتر بنا فربما، قرأَ في أوَّلِ ركعة بالأعرافِ، ويصادف وتره بعد الصبح. "مسائل الكوسج" (٣٤٦٧) قال أبو داود: قلت لأحمد: تختار أن يقرأ -أعني في الوتر- بـ ﴿سَبِّحِ﴾ و ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و ﴿قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾؟

стр. 860

قال: نعم. "مسائل أبي داود" (٤٥٦) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن نسي أن يقرأ في الوتر بـ ﴿سَبِّحِ﴾، و ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾؟ قال: لا بأس. "مسائل أبي داود" (٤٥٧) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل يقرأ المعوذتين في الوتر؟ قال: ولم لا يقرأ؟ ! "مسائل أبي داود" (٤٥٨) ٥١٨ - الوتر على الراحلة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الوتر على الراحلةِ؟ قال: لا بأسَ به، ولا يُعجبني أنْ يوترَ بركعةٍ إلَّا أنْ يكونَ قبلها صلاة، يُصلي ركعتين، ثم يسلمُ، ثمَّ يوتر بركعةٍ. قال إسحاق: السنةُ الوترُ على الراحلةِ في السفرِ، ولا يوتر بواحدةٍ إلَّا مِنْ عذرِ مرضٍ أو سفرٍ أو حادث أمر. "مسائل الكوسج" (٢٩٤) قال صالح: وسألته عن الرجل يوتر على ظهر الدابة؟ قال: نعم. قلت: أينما كان وجهه؟ قال: نعم. "مسائل صالح" (٣٧١) قال صالح: سألت أبي: يوتر الرجل على بعيره؟

стр. 861

قال: نعم، قد أوتر النبي ﷺ على بعيره (١). "مسائل صالح" (٦٥٨) قال ابن هانئ: وسئل عن الوتر على الراحلة؟ قال: لا بأس به، ولا يصلى عليها شيء من الفريضة. "مسائل ابن هانئ" (٤١٥) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الوتر على ظهر الدابة؟ قال: أين كان وجهه. "مسائل عبد اللَّه" (٢٤٨)، (٣١٨) ٥١٩ - نقض الوتر، والصلاة بعده قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أوترَ أول الليلِ، ثم قامَ آخره فصلَّى؟ قال: أما أنا فلا يُعجبني أن يَنقض وتره. قال إسحاق: أما إذا أحبَّ أن يصليَ بعدَ وترِه وقد نامَ نومة، فالذي نختارُ له أن ينقض وترَهُ بركعةٍ ثم يصلي مَثنى مَثنى ثمَّ يوتر؛ حتَّى لا يكون مصليًا بعد الوترِ، ولا يكون له وِتران في ليلة. "مسائل الكوسج" (٢٩٦) قال أبو داود: قلت لأحمد: نقض الوتر؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (٤٦٣) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول فيمن أوتر أول الليل، ثم قام يصلي. قال: يصلي ركعتين ركعتين.

стр. 862

قيل: وليس عليه وتر؟ قال: لا. وسمعته وسئل عمن أوتر يصلي بعدها مثنى مثنى؟ قال: نعم، ولكن يكون بعد الوتر ضجعة. "مسائل أبي داود" (٤٦٤) قال ابن هانئ: قلت: يوتر الرجل أول الليل، ثم يكون له ورد يقوم في بعض الليل يصلي، فيشفع ركعة إلى وتره؟ قال: لا، يُصلي ركعتين. "مسائل ابن هانئ" (٥٠٤) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن نقض الوتر؟ قال: لا يعجبني، قد كرهته عائشة (١)، وأنا أكرهه. قال عبد اللَّه: قلت لأبي: وكيف ينقض الوتر؟ قال: إذا أوتر الرجل يقوم فيصلي ركعة أخرى يشفع إليها فيكون نقض الوتر، ويكون أيضًا أن يوتر ثم ينام، فإذا استيقظ صلى ركعة يشفع بها إلى وتره فيكون هذا قد نقض الوتر، ولا يعجبني أن يفعل ذلك. وقد روي عن ابن عباس وأسامة رخصا فيه (٢)، وروي عن النبي ﷺ : "لا وتران في ليلة" (٣).

стр. 863

قال عبد اللَّه: حدثني أبي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة أنه قال: رأيت عثمان يوتر بركعة، ثم يقوم بعد ذلك يشفع وتره (١). قال: فما شبهتهما إلا بالناقة تضم إلى الإبل. "مسائل عبد اللَّه" (٣٢٥) ونقل إبراهيم بن الحارث عن أحمد: لا أرى نقض الوتر، وكرهه. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٦٢ قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الركعتين بعد الوتر، قيل له: قد روي عن النبي ﷺ من وجوه (٢)، فما ترى فيهما؟ فقال: أرجو إن فعله إنسان أن لا يضيق عليه، ولكن يكون وهو جالس، كما جاء الحديث. قلت تفعله أنت؟ قال: لا، ما أفعله. "المغني" ٢/ ٥٤٧ "معونة أولي النهى" ٢/ ٢٧٢ قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يوتر ثم يصلي بعد ذلك؟

стр. 864

قال: لا بأس به، يصلي مثنى مثنى. قال: وأحب أن يكون بينهما ضجعة أو نوم أو عمل أو شيء. قلت ضجعة من غير نوم؟ فما أدري ما قال. ونقل المروذي عن أحمد في الرجل يصلي شهر رمضان يقوم فيوتر بهم، وهو يريد يصلي بقوم آخرين؛ يشتغل بينهما بشيء يأكل أو يشرب أو يجلس (١). "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ١٧٤، ١٧٥ ٥٢٠ - قضاء الوتر قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا أصبحَ ولمْ يوتر؟ قال: ما أعرفُ الوتر بعدَ صلاةِ الغداةِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٩٧) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ، يعني: لسفيان: أقضي الوتر إذا طَلَعَت الشمسُ؟ قال: نعم. قال الإمام أحمد: لا. قال إسحاق: كما قال أحمد "مسائل الكوسج" (٣٦٩) قال إسحاق بن منصور: وكان إسحاقُ يرى قضاءَ الوترِ بعدَ الصبحِ ما لم يصل الفجرَ، ويرفع يديه في القنوتِ الشهر كله، ويقنت قبلَ

стр. 865

الركوعِ، ويضع يديه على ثديه أو تحت الثديين، ويقرأُ بالسورتينِ ويقرأُ في كلِّ واحدةٍ: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، ثم يدعو ويؤمنُ مَنْ خلفه، يدعو للمؤمنينَ والمسلمين، ويدعو على الكافرين، ويصَلِّي على النبيِّ ﷺ ، ويدعو بدعاءِ الحسن بن علي ﵁ ويقرأ بآخر سورة البقرة، ثم يسكت ساعة، ثم يرح. "مسائل الكوسج" (٣٤٦٨) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل أصبح ولم يوتر؟ قال: لا يوتر بركعة إلا أن يخاف طلوع الشمس. قيل: يوتر بثلاث؟ قال: نعم، ثم يصلي الركعتين إلا أن يخاف طلوع الشمس. "مسائل أبي داود" (٤٦٧) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل عليه صلوات فوائت أيوتر؟ قال: إن فعل لم يضره. "مسائل أبي داود" (٤٨٩) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أصبح ولم يوتر؟ قال: يوتر ما لم يصل الغداة، ما أقل ما اختلف الناس فيه. "مسائل أبي داود" (٤٩٠) قال ابن هانئ: سئل عمن فاته الوتر؟ قال: يصلي، ما لم تطلع الشمس. "مسائل ابن هانئ" (٤٩٦) قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن نسي الوتر حتى أصبح، يجب عليه القضاء؟

стр. 866

قال: إن قضى لم يضره. قال ابن عمر: ما كنت صانعًا بالوتر (١). وقال أبي: ما سمعنا أن النبي ﷺ قضى شيئًا من التطوع إلا ركعتين قبل الفجر فإنه حين نام عن الصلاة أمر بلالًا فأذن وصلى ركعتين، ثم أقام وصلى الفجر، ويقال: إنه شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر. قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا هارون بن معروف، قال عبد اللَّه: وسمعته أنا من هارون قال: نا ابن وهب، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن عبد اللَّه بن زَحْر، عن عبد الرحمن ابن رافع التنوخي -قاضي أفريقية: أن معاذ بن جبل قدم الشام- وأهل الشام لا يوترون -فقال لمعاوية: ما لي أرى أهل الشام لا يوترون، فقال معاوية: وواجب ذلك عليهم؟ قال: نعم، سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "زادني ربي صلاة وهي الوتر، وقتها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر" (٢). "مسائل عبد اللَّه" (٣٢٧) قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن عليه صلاة أيام، فيقضى الوتر بعد، أو ركعتي الفجر؟ قال: لا يقضي إلا أن يكون يكثر ذلك عليه فيقضي الوتر بعد. "مسائل عبد اللَّه" (٣٣١) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول فيمن أصبح ولم يوتر: إن أوتر فحسن، وإن لم يوتر فأرجو أن لا يكون عليه شيء.

стр. 867

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن ذكر من الغد؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل عبد اللَّه" (٣٣٣) قال أبو النضر العجلي: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الوتر إذا فات، قال: يعيده قبل أن يصلي الغداة. قيل له: فالوتر كم هو؟ قال: ركعة، إذا كان قبلها تطوع. "طبقات الحنابلة" ١/ ٢٧٧ قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: أيوتر الرجل بعدما يطلع الفجر؟ قال: نعم. قال: وروي ذلك عن ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس وحذيفة، وأبي الدرداء، وعبادة بن الصامت، وفضالة ابن عبيد، وعائشة، وعبد اللَّه بن عامر بن ربيعة (١). "المغني" ٢/ ٥٢٩، "مجموع فتاوى ابن تيمية" ٢٣/ ١٩٧

стр. 868

نقل عنه الميموني: إذا استيقظ وقد طلع الفجر، ولم يكن تطوع ركع ركعتين، ثم يوتر بواحدة؛ لأن الركعتين من وتره. "بدائع الفوائد" ٤/ ٩٤ قال حرب: قال إسحاق: من فاته الوتر وحده لم يقضه، ومن فاته الوتر مع صلاة الفجر قضاه قبلها. "فتح الباري" لابن رجب ٥/ ١١٦ القنوت في الوتر ٥٢١ - حكم القنوت في الوتر قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن القنوت في الوتر؟ قال: أما أنا فأختار النصفَ الأخيرَ، وإن قنتَ السنةَ أجمع لا أعيبه. قال إسحاق بن منصور: أبنا النضرُ بنُ شميل قال: أبنا الأشعثُ، عن الحسنِ أنه كان يقول في القنوت في شهر رمضان: في النصف بعدَ الركوعِ (١). "مسائل الكوسج" (٤٣٢) قال صالح: وسألته عن القنوت؟ فقال: في النصف من شهر رمضان، فإن قنت السنة كلها: فلا بأس به، وكان النبي ﷺ إذا دعا على قوم واستنصر لقوم قنت في صلاة الغداة (٢). "مسائل صالح" (٢٣٣)

стр. 869

قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن مروان الأصفر، قال: سألت أنسًا؛ قنت عمر؟ قال: وخير من عمر (١). قال أبي: ليس في كتاب غندر إلا هذِه الثلاثة عن مروان الأصفر. "مسائل صالح" (٧٧٧) قال أبو داود: قلت لأحمد: القنوت في الوتر السنة كلها؟ قال: إن شاء. قلت: فما تختار أنت؟ قال: أما أنا ما أقنت إلا في النصف الباقي، إلا أن أصلي خلف إمام يقنت فأقنت معه. "مسائل أبي داود" (٤٧٠) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا كان يقنت النصف الآخر متى يبتدئ؟ قال: إذا مضى خمس عشرة ليلة سادس عشرة. وكذلك صلى به إمامه في مسجده في شهر رمضان. "مسائل أبي داود" (٤٧١) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل نسي القنوت؟ قال: إن كان ممن تعود القنوت فليسجد سجدتي السهو. "مسائل أبي داود" (٤٨٧) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: سألت ابن علية عن الرجل ينسى القنوت في الوتر؟ فقال: لا شيء عليه.

стр. 870

قال أحمد: وسألت هشيمًا قال: يسجد سجدتي السهو. "مسائل أبي داود" (٤٨٨) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقنت السنّة أجمع؟ قال: كنت أرى أن يقنت نصف السنة، وإنما هو دعاء، يقنت السنة أجمع لا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (٤٩٧) قال ابن هانئ: قلت له: كنت ترى القنوت نصف السنة، وأنت اليوم ترى أن يقنت السنة أجمع؟ قال: قد كنت أرى هذا، ولكن هو دعاء أرى أن يقنت السنة أجمع. "مسائل ابن هانئ" (٥٠٠) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القنوت في الوتر كل ليلة أفضل؟ أم في السنة كلها؟ أو النصف من شهر رمضان؟ قال: لا بأس إن قنت كل ليلة، ولا بأس إن قنت السنة كلها. قال: وإن قنت في النصف من شهر رمضان، فلا بأس. قلت لأبي: ما يقرأ به من القرآن في القنوت. قال: أعجب إلي أن يقرأ إذا هو أوتر في الركعة بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾ وفي الثانية ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ ثم يسلم، ثم يوتر بركعة يقرأ فيها ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القنوت في الوتر بعد الركوع، أو قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع إذا رفع رأسه. سمعت أبي يقول: أعجب إلي أن يقرأ إذا هو أوتر في الركعة الأولى بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾، وفي الثانية ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ ثم يتشهد، ثم يسلم، ثم يوتر بركعة يقرأ فيها بـ ﴿الحَمْدُ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.

стр. 871

قال: واختار أن يقنت بعدما يرفع رأسه من الركوع. "مسائل عبد اللَّه" (٣٢٠) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القنوت في السنة كلها أفضل، أو النصف من شهر رمضان؟ قال: لا بأس أن يقنت كل ليلة، ولا بأس إن قنت السنة كلها، وإن قنت النصف من شهر رمضان فلا بأس. قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا: إسماعيل، أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان (١). "مسائل عبد اللَّه" (٣٣٧) قال عبد اللَّه: وقال أبي: مذهبي في القنوت في شهر رمضان أن يقنت في النصف الأخير، وإن قنت في السنة كلها فلا باس، وإذا كان إمام يقنت قنت خلفه. "مسائل عبد اللَّه" (٣٤٨)، (٣٥٤) نقل أبو طالب، وأبو الحارث عنه: أذهب إلى أني أقنت في النصف الأخير من شهر رمضان؛ لما رُوي أن عمر قدَّم أبي بن كعب ليصلي بالناس في رمضان، فلم يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان (٢).

стр. 872

قال خطاب بن بشر: قال أحمد: كنت أذهب إلى أن أقنت في النصف الأخير من رمضان، ثم رأيت السنة كلها. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٦٣، "معونة أولي النهى" ١/ ٢٠٢ قال المروذي: قال أحمد: كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان، ثم إن قنت هو دعاء وخير. "المغني" ٢/ ٥٨١ قال محمد بن يحيى الكحال: سألت أبي عبد اللَّه عن القنوت في الوتر؟ فقال: ليس يُروى فيه عن النبي ﷺ شيء، ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة (١). "زاد المعاد" ١/ ٣٣٤ ٥٢٢ - حكم القنوت في غير الوتر من الصلوات قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القنوتُ في المغرب؟ قال: لا يقنتُ. قال إسحاق: إذا فعله الإمامُ وكان مُحارَبًا جازَ. "مسائل الكوسج" (٢٠٣) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الفجرِ؟ قال: أمَّا الفجرُ فإنْ ذهبَ إليه ذاهبٌ. يقولُ: كأنه ليس به بأسٌ. قال إسحاق: أما الفجرُ فهو سنة عند حوادثِ الأمورِ؛ مِنْ أَمرِ حروبٍ وغيرها، لا يدعن الأئمة ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (٢٠٤)

стр. 873

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: القنوت في صلاة الغداةِ؟ قال: أما الأئمةُ فلا بأسَ أن يقنتوا يدعون للجيوشِ إذا أوغَلوا. قال إسحاق: كما قال، وكذلك كُلَّمَا حَزَبَ المسلمين أرُ شدةٍ من حربٍ أو غير ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (٢٩٢) قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل عن القنوت في الفجر؟ فقال: لو قنت أيامًا معلومةً ثمَّ يتركُ كما فعل النبيّ ﷺ (١)، لو قنت على الخُرَّمِية، لو قنت على الروم. "مسائل أبي داود" (٢٧٢) قال أبو داود: قلت لأحمد: كأنَّه يغزو الجيشُ فيقنت أهلُ الثغرِ؟ قال: نعم. قال أحمد: إنما كان قنوتُ عليٍّ وهو محارب (٢). "مسائل أبي داود" (٢٧٣) قال أبو داود: ورأيتُ أحمد بن حنبل لا يقنتُ في الفجر. "مسائل أبي داود" (٢٧٥) قال ابن هانئ: وسئل عن القنوت في الفجر؟ قال: إذا قنت، كما فعل النبي ﷺ ، يدعو على الكفار ويستنصر، فلا بأس أن يقنت (٣). وكان عمر بن الخطاب يقنت (٤). وإذا كان صاحب

стр. 874

سريّة قد عبأ السرايا، فلا بأس أن يقنت ويدعو، ولا يعجبني أن يقنت في الحضر. "مسائل ابن هانئ" (٤٩٨) قال ابن هانئ: سألته عن القنوت في صلاة الفجر؟ قال: إذا قنت كما قنت النبي ﷺ يدعو على الكفار ويستنصر، كما فعل النبي ﷺ ، دعا على أبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وإذا كان أمير جيش فصف الناس للقتال، أو بعث بهم للقتال، فإنه يدعو ويستنصر، كما فعل النبي ﷺ ، ولا يعجبني غير هذا، لا يقنت في الحضر. "مسائل ابن هانئ" (٥٠١) قال عبد اللَّه: قال: قلت لأبي: يقنت في الغداة على ما قنت النبي ﷺ : دعا على المشركين واستنصر للمسلمين؟ فقال: لا بأس إذا قنت الإِمام قنوتًا. "مسائل عبد اللَّه" (٣٤٥) قال بشر بن موسى: وسألته عن القنوت في الفجر؟ فقال: أما أنا فلا أفعله. "طبقات الحنابلة" ١/ ٣٢٨ قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: سمعت أبا ثور يقول لأبي عبد اللَّه أحمد بن حنبل: ما تقول في القنوت في الفجر؟ فقال أبو عبد اللَّه: إنما يكون القنوت في النوازل. فقال له أبو ثور: أي نوازل أكثر من هذِه النوازل التي نحن فيها؟ قال: فإن كان كذلك فالقنوت.

стр. 875

قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن القنوت في الفجر؟ فقال: نعم في الأمر يحدث، كما قنت النبي ﷺ يدعو على قوم. قلت له: ويرفع صوته؟ قال: نعم ويؤمن من خلفه، كذلك فعل النبي ﷺ . قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: القنوت في الفجر بعد الركوع، وسمعته قال لما سئل عن القنوت في الفجر، فقال: إذا نزل بالمسلمين أمر، قنت الإمام وأمني من خلفه. ثم قال: مثل ما نزل بالناس من هذا الكافر. يعني بابك. "الصلاة وحكم تاركها" ص ٢١٢ ٥٢٣ - محل القنوت قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا محمد بن جعفر، قال: حَدَّثنَا شعبة، عن مروان الأصفر، قال: سمعت أبا رافع قال: صليت خلف عمر، فقنت بعد الركوع، فدعا على الكفرة (١). "مسائل صالح" (٧٧٦) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: كل ما روى البصريون في القنوت عن عمر فهو بعد الركوع، وروى الكوفيون قبل الركوع. "مسائل أبي داود" (٢٧٤) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا كان يقنت قبل الركوع افتتح القنوت بتكبيرة. قال: القنوت بعد.

стр. 876

قال أبو داود: سألته عن القنوت، بعد الركوع؟ قال: بعد أحب إلي. "مسائل أبي داود" (٤٨٤)، "مسائل ابن هانئ" (٤٩٩) بمعناه. قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القنوت في صلاة الصبح أحب إليك قبل الركوع أم بعد الركوع؟ وفي الوتر أحب إليك أم تركه؟ قال أبي: أما القنوت في صلاة الغداة، فإن كان الإمام يقنت مستنصرًا لعدو حضره فلا بأس بذلك على معنى ما روي عن النبي ﷺ : أنه دعا لقوم ودعا على قوم فلا بأس بالقنوت في الفجر، وأما غير ذلك فلا يقنت، ويقنت بعد الركعة في الفجر، وفي الوتر بعد الركعة إذا هو قنت. قال: سمعت أبي يقول: اختار القنوت بعد الركعة؛ لأن كل شيء يثبت عن النبي ﷺ في القنوت إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركعة، فقال ﷺ : "اللهم أنج الوليد بت الوليد، وسلمة بن هشام. . " (١). وقنوت الوتر أيضًا، أختاره بعد الركوع. قال أبي: وقد روي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قنت في الوتر بعد الركوع. ولم يصح عن النبي ﷺ في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء. "مسائل عبد اللَّه" (٣٢٣) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القنوت في أي صلاة؟ قال: في الوتر بعد الركوع، وإن قنت رجل في الوتر اتباع ما روي عن النبي ﷺ أنه قنت: فدعا للمستضعفين فلا بأس. قلت: إن قنت في الصلوات كلها؟

стр. 877

قال: لا، إلا في الوتر والغداة، فإذا كان يستنصر ويدعو للمسلمين. قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: خالف إبراهيم عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن ابن مسعود قنت في الوتر قبل الركعة. قال إبراهيم: عمر (١)، وقال عبد الرحمن: ابن مسعود (٢). "مسائل عبد اللَّه" (٣٢٤) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القنوت في الوتر؟ فقال: إن شاء قنت، وأختار أن يقنت بعد الركوع. "مسائل عبد اللَّه" (٣٤٤) قال الأثرم: أملى علينا أبو عبد اللَّه من كتابه: ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، حدثني عبدة بن أبي لبابة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، أن عبد اللَّه بن مسعود قنت في الوتر بعد القراءة قبل الركوع. "سؤالات الأثرم" (١٣) قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه، ثنا يحيى بن سعيد، عن العوام بن حمزة قال: سألت أبا عثمان عن القنوت، فقال: بعد الركوع. قلت: عن من؟ قال: عن أبي بكر وعمر وعثمان ﵃ (٣). "سؤالات الأثرم" (١٥)

стр. 878

قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه، ثنا يزيد بن هارون، أنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر أنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع (١). "سؤالات الأثرم" (١٩) قال الأثرم: قال سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن هذِه المسألة؟ فقال: اقنت بعد الركوع. "المغني" ٢/ ٥٨٢ قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أيقول أحد في حديث أنس (٢): إن رسول اللَّه ﷺ قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ فقال: ما علمت أحدًا يقوله غيره. قال أبو عبد اللَّه: خالفهم عاصم، كلهم، هشام عن قتادة عن أنس، والتيمي، عن أبي مجلز، عن أنس، عن النبي ﷺ : قنت بعد الركوع، وأيوب عن محمد بن سيرين قال: سألت أنسًا وحنظلة السدوسي عن أنس أربعة وجوه. وأما عاصم فقال: قلت له؟ فقال: كذبوا، إنما قنت بعد الركوع شهرًا قيل له: من ذكره عن عاصم؟ قال: أبو معاوية وغيره. قيل لأبي عبد اللَّه: وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟ فقال: بلى كلها عن خفاف ابن إيماء بن رحضة (٣)، وأبي هريرة (٤).

стр. 879

قلت لأبي عبد اللَّه: فلم ترخص إذًا في القنوت قبل الركوع، وإنما صح الحديث بعد الركوع؟ فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوتر يختار بعد الركوع، ومن قنت قبل الركوع، فلا بأس، لفعل أصحاب النبي ﷺ واختلافهم، فأما في الفجر، فبعد الركوع. "زاد المعاد" ١/ ٢٨٠ - ٢٨١، "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ١٩٤ قال الفضل بن زياد القطان: وسمعته يسأل عن القنوت قبل الركوع أو بعد؟ فقال: كل حسن إلا أني أختار بعد الركوع. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٦ ٥٢٤ - صفة القنوت قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يرفعُ يديه في القنوت؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٩٣) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيفَ يدعو في الوِتر؟ قال: يدعو الإِمامُ ويُؤَمِّن مَنْ خلفه. قال إسحاق: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (٣٨٦) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عمَّنْ يرفعُ يديه في قنوتِ الوترِ. فقال: إنْ شاءَ، وأما أنا فأختارُ النصفَ الآخرَ من شهرِ رمضان. "مسائل الكوسج" (٤٦٤)

стр. 880

قال إسحاق بن منصور: قال أبو يعقوب: كذا أيسر أن يرفع يديه إذا قنت ويضمها حين يفرغ، وإن لم يرفع وأشارَ بالسبابة جازَ، ولا يمسح بهما وجهْهُ في شيءٍ مِنَ الصلَّواتِ، إنما يستحبُ مسح الوجْهِ بعدَ الدعاءِ (١). "مسائل الكوسج" (٤٦٥) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: إن لم يسلم في ركعتي الوتر ففيه شيء، وأما الذي لا اختلاف فيه أن يدعو الإمام ويؤمن من خلفه. "مسائل الكوسج" (٣٤٦٣) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: يرفعُ يديه في قنوتِ الوتر. قال: إنْ شاء، وأمَّا أنا فأختارُ في النصفِ: الأواخر من رمضان. "مسائل الكوسج" (٣٣٦٧) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: إن لم يسلم في ركعتي الوتر ففيه شي، وأما الذي لا اختلاف فيه أن يدعو الإمام ويؤمن من خلفه. "مسائل الكوسج" (٣٤٦٨) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: يرفع يده في القنوت؟ قال: نعم يعجبني. ورأيت أحمد يرفع يديه في القنوت وكنت أكون خلفه أليه، فكنت أسمع نغمته في القنوت فلم أسمع منه شيئًا. "مسائل أبي داود" (٤٧٢) قال أبو داود: سمعت أحمد سألته عن الرفع في القنوت، قلت: هكذا أو هكذا؟ فبسطت يدي ووجهت بأطراف الأصابع إلى القبلة، وجعلت مرة
следующие страницы →