← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 911–950 · переход к 916.

стр. 911

وقال: الذي يروى عن زيد، والذي يروى عن ابن عمر ﵄ كل هذا في المسجد إلا ما ذكر أنه صلى في بيته. قال إسحاق: في البيتِ أفضلُ؛ لأنه أسلم من الحوادث التي تعرضُ لابنِ آدمَ، فأمَّا إذا صَلَّى في المسجدِ وهو ممن يقتدى به فأَحبَّ إحياء سنة؛ ليقتدى به فهو أفضلُ مِنَ الصَّلاةِ في البَيْتِ. "مسائل الكوسج" (٣٠١)، (٣٢٣٤) قال أبو داود: ورأيت أحمد أكثر أمره لا يتطوع بعد الصلاة في المسجد إلا أن يكون يريد أن يقعد مع بعض من يجيئه، وكان يتطوع قبل الصلاة كثيرًا حتى تقام الصلاة أو يأتي في وقت الإقامة. "مسائل أبي داود" (٥٠٢) قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه لا يصلي الركعتين قبل الفجر، ولا الركعتين بعد المغرب، ولا شيئًا من بعد المكتوبة، إلا أن يكون يُصلي في بيته. "مسائل ابن هانئ" (٥٢٧) قال عبد اللَّه: ورأيت أبي يدخل غير مرة المسجد، فيصلي ركعات، يعني ركعتين ركعتين، ثم تقام الصلاة. "مسائل عبد اللَّه" (٢١٤) قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا محمد ابن سلمة، عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، أن رسول اللَّه صلى المغرب ثم قال: "صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم" (١).

стр. 912

قال أبو بكر: وسئل أبو عبد اللَّه عن الركعتين بعد المغرب؟ فقال: يصليها في منزله أعجب إلي. قيل له: فإن بعد منزله؟ فقال: لا أدري. قال: ورأيت أبا عبد اللَّه، ما لا أحصي، إذا صلى المغرب دخل قبل أن يتطوع. قال وسألت أبا عبد اللَّه عن تفسير قوله (لا يصلي بعد صلاة مثلها)؟ قال: هو أن يصلي الظهر فيصلي أربعًا بعدها لا يسلم، ثم قال: أليس قد قال سعيد بن جبير: إذا سلم في أثنين فليس مثلها. ثم قال: أما أنا فأذهب في الأربع قبل الظهر إلى أن أسلم في الاثنتين منها. ثم قال: أما الركعتان قبل الفجر ففي بيته، وبعد المغرب في بيته. ثم قال: ليس هاهنا أوكد من الركعتين بعد المغرب في بيته. ثم ذكر حديث ابن إسحاق: "صلوا هاتين الركعتين في ببيوتكم". "التمهيد" ٥/ ١٢٤، "المغني" ٢/ ٥٤٣، ٥٤٦ قال ابن بدينا: ورأيت أبا عبد اللَّه يصلي ركعتي المغرب وركعتي الفجر في منزله، ولم أر أبا عبد اللَّه يتطوع شيئًا في المسجد، إلا يوم الجمعة، فإني رأيته يتطوع في مسجد الجامع، فما انتصف النهار أمسك عن الصلاة. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٨٢

стр. 913

قال حنبل: رأيت أحمد لا يصلي بعد المكتوبة شيئًا في المسجد إلا مرة بعد الظهر كان يومًا. "بدائع الفوائد" ٤/ ٩٧ ونقل حنبل عنه: السنة أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته، كذا روي عن النبي ﷺ وأصحابه، قال السائب بن يزيد: لقد رأيتُ الناس في زمن عمر بن الخطاب، إذا انصرفوا من المغرب، انصرفوا جميعًا حتى لا يبقى في المسجد أحد، كأنهم لا يُصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهليهم انتهى كلامه. وقال الميموني، والمروذي: قال أحمد ﵀: يستحب ألا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن يصليهما كلام. قال الحسن بن محمد: رأيت أحمد إذا سلم من صلاة المغرب قام ولم يتكلم، ولم يركع في المسجد قبل أن يدخل الدار. "زاد المعاد" ١/ ٣١٢ - ٣١٣ ٥٤٧ - قضاء التطوع قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يُقْضَى شيءٌ من التطوع؟ قال: أما النبي ﷺ فقد قضى الركعتين قبلَ الفجرِ، والركعتين بعدَ الظهرِ قَضاهما بعد العصرِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٩٩) قال صالح: وقال: من فاته ركعتا الفجر فإنه يقضيها إذا أضحى بعد طلوع الشمس، وهو مذهبه. "مسائل صالح" (٣٥٥)، "مسائل أبى داود" (٣٥٣) بمعناه.

стр. 914

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا أصبح الرجل وهو يخاف طلوع الشمس أخر ركعتي الفجر حتى يصليهما بعد ما تطلع الشمس. "مسائل أبي داود" (٣٥٢)، "مسائل عبد اللَّه" (٣٧٣) بمعناه. قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا فاتت الرجل ركعتا الفجر، فمانه يصليهما إذا طلعت الشمس، وابن عمر كان يجعلهما من صلاة الضحى. "مسائل ابن هانئ" (٥٢٢) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: من فاتته ركعة الفجر فإنه يقضيها. "مسائل عبد اللَّه" (٣٤٠) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جاء إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة الغداة فتقدم فصلى مع الإمام بصلاته؟ فقال أبي: لا يصلي ركعتي الفجر حتى ترتفع الشمس. فقلت: حكى عنك رجل أنك تقول: يصليها إذا فرغ من صلاة الغداة قبل طلوع الشمس. قال: ما قلت هذا قط. "مسائل عبد اللَّه" (٣٧٢) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى الفجر ونسي ركعتي الفجر حتى العصر؟ قال: لا يصليها؛ لأن النبي ﷺ نهى عن الصلاة في تلك الساعة. قلت لأبي: كيف؟ قال: لو صلاها ضحى كان أعجب إلي من أن يصليها بعد العصر. "مسائل عبد اللَّه" (٣٧٤)

стр. 915

نقل عنه محمد بن الحكم في الرجل يفوته ورده من الليل: لا يقرأ به في ركعتي الفجر كان النبي ﷺ يخففهما، لكن يقرأ إذا أصبح أرجو أن يحسب له لقيام الليل. وقال حرب: قال أحمد: إن ترك ركعتي المغرب لا يعيدها إنما هي تطوع. وقال الميموني: مرّ بي أحمد بن حنبل ومعه المروذي وأنا في المسجد قبل الزوال أصلي الضحى؛ لأني كنت شغلت عنها، فوقف عليّ، فقال: ما هذِه الصلاة، وليس هذا وقت الظهر؟ ! قال: قلت يا أبا عبد اللَّه هذِه ركعات كنت أصليها ضحى فشغلت عنها إلى هذا الوقت. قال: لا تتركها ولو ذكرتها بعد العتمة. "بدائع الفوائد" ٤/ ٩٦، ٩٧ نقل مهنا عنه: يقضي سنة الفجر، لا الوتر. "الفروع" ١/ ٣٠٧

стр. 916

باب: صلاة الجمعة ٥٤٨ - فضل التبكير إلى صلاة الجمعة قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: كان مالك بن أنس يقول: لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرًا. فقال: هذا خلاف حديث النبي ﷺ وأنكره، وقال: سبحان اللَّه إلى أي شيء ذهب في هذا، والنبي ﷺ يقول: كالمهدي جزورًا، وكالمهدي كذا (١). "التمهيد" ٤/ ٧، "زاد المعاد" ١/ ٤٠١، "طرح التثريب" ٣/ ١٧٣ ونقل الخلال أن الإمام أحمد كان يبكر إلى الجمعة وينصرف أول الناس. "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٣٤ ٥٤٩ - حكم صلاة الجمعة والسعي إليها قال عبد اللَّه؟ قلت لأبي: الجمعة واجبة على المسلمين؟ قال: ليس فيها شك. "مسائل عبد اللَّه" (٤٦٠) نقل حنبل عن أحمد أنه قال: الصلاة -يعني: صلاة الجمعة- فريضة، والسعي إليها تطوع سنة مؤكدة. "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٥٩، "معونة أولي النهى" ٢/ ٥٠٠

стр. 917

٥٥٠ - على من تجب الجمعة ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يجمع أهلُ القرى؟ قال: إذا كانوا أربعين رجلًا، إذا كان تجب عليهم الجمعةُ. قال إسحاق: السنة أنْ يكونَ أهلُ القرى إذا بلغوا أربعين رجلًا فصاعدًا أنْ يصلي بهم بعضُهم ويخطب. "مسائل الكوسج" (٥٠٧) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على مَنْ تجبُ الجمعةُ؟ قال: من أسمعه المنادي لا شكَّ فيه. قال إسحاق: كما قال، فإن كان خارجًا مِنْ المصر بعدَ أن يسمعَ النداءَ. "مسائل الكوسج" (٥٠٨) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصر جامع؟ قال: هذا لا شيء. قال إسحاق: القرى إذا كانوا أربعين، فإنَّهُ يسعها أن يُقال: هذا مصر جامع. "مسائل الكوسج" (٥٠٩) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على المسافرِ جمعة؟ قال: لا. "مسائل الكوسج" (٥١٠) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على العبدِ جمعة؟ قال: ولا على العبدِ إلَّا أن يأذن له سيدُه. "مسائل الكوسج" (٥١١)

стр. 918

قال إسحاق بن منصور: ذكرت له قولَ عليٍّ ﵇: لا جمعةَ ولا تشريق إلَّا في مصر جامع (١). قال: الأعمشُ لم يسمعه من سَعْد. وقال: كتبَ عمر ﵁ أن جمعوا حيث ما كنتم (٢)، وأول جمعة جمعت بالمدينة، جَمَّع بهم مصعبُ بنُ عمير ليهبه فذبحَ لهم شاة فكفتهم، وكانوا أربعينَ (٣)، وليس ثَمَّ أحكام تجري، لكن أهل الشام. "مسئل الكوسج" (٣٤٤١) قال صالح: وقال: المسافرون يجمعون يوم الجمعة، قد صلى عبد اللَّه يوم الجمعة في الحضر فجمع. "مسائل صالح" (٩٢٩) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن الجمعة على من تجب؟ قال: أما على من سمع النداء فلش في نفسي منه شيء أنه عليه. قال: ويبلغ فرسخ، يعني: النداء. "مسائل أبي داود" (٣٩٣)

стр. 919

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: على المسافر جمعة؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (٣٩٥) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أهل القرى يجمعون؟ قال: نعم إذا كان لهم أمير. "مسائل أبي داود" (٣٩٩) قال أبو داود: قلت لأحمد: قوله مصر جامع، ما معنى: مصر جامع؟ قال: إذا كان فيه الناس يجتمعون. "مسائل أبي داود" (٤٠٠) قال أبو داود: قلت لأحمد: كان علينا والٍ فتوفي ولم يستخلف كيف يصنع الناس؟ قال: يؤمرون عليهم رجلًا يصلي بهم الجمعة. "مسائل أبي داود" (٤٠١) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أهل السجن يجمعون يوم الجمعة؟ قال: فيه اختلاف. "مسائل أبي داود" (٤٠٥) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أهل القرى يجمعون يوم الجمعة؟ قال: فيه اختلاف. "مسائل أبي داود" (٤٠٦) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أهل القرى يوم الجمعة يؤذنون ويقيمون الصلاة ويصلون الجماعات؟

стр. 920

قال: نعم إذا كانوا لا تجب عليهم الجمعة. "مسائل أبي داود" (٧٤) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قول علي: لا تشريق إلا في مصر (١)، ما يعني بالتشريق؟ قال: الصلاة. "مسائل أبي دود" (٤٢٤) قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: من كم تؤتى الجمعة؟ قال: كان أهل ذي الحليفة يجتمعون مع النبي ﷺ ، وهي على ستة أميال من المدينة (٢)، وأما ابن عمر فكان يقول: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله (٣). "مسائل ابن هانئ" (٤٤٠) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأتي المسجد الجامع، فيخاف إن هو توضأ قبل الصلاة مع الإمام أحدث، فيؤخره إلى خروج الإمام، فإذا خرج الإمام توضأ وصلى معه، ولا يصلي قبلها ولا بعدها، فإن خاف الحدث مع الإمام يصلي وحده؟ قال: نعم، إذا خاف على نفسه الحدث صلى، ولا تكون صلاته صلاة القوم في التمام. "مسائل ابن هانئ" (٤٤٢)

стр. 921

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: على من تجب الجمعة؟ قال: على من يبلغه الصوت، وهو يبلغ فرسخًا. وقد كان يجمع مع النبي ﷺ من ذي الحليفة، وهي على رأس أميال من المدينة. "مسائل ابن هانئ" (٤٤٥) قال عبد اللَّه: سألت أبي: الجمعة على من تجب؟ قال: على من يبلغه الصوت. قال: فبلغ الصوت فرسخًا. وقال: سمعت أبي يقول: تجب الجمعة على من سمع النداء، والنداء يسمع من فرسخ -الصوت يذهب بالليل، يقال: فرسخ. "مسائل عبد اللَّه" (٤٣٤)، "العلل" برواية عبد اللَّه (٣٤٣١) قال عبد اللَّه: سألت أبي على من تجب الجمعة؟ قال: على من سمع النداء. وقال: قال ابن عمر: من آواه الليل إلى أهله، وقد كان أهل ذي الحليفة يجمعون مع النبي ﷺ وبينهم وبين المدينة ستة أميال، إلا أنه من سمع النداء تجب عليه، والنداء يذهب فرسخًا في وقت ما يهدأ الناس. "مسائل عبد اللَّه" (٤٣٥) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المريض: يؤخر الجمعة حتى يصلي الإمام؟ قال: لا بأس ولا يتقدم الإمام، وليس على المسافر جمعة، إلا أن يدخل مصرًا، ليشهد الجمعة. "مسائل عبد اللَّه" (٤٤٠) قال عبد اللَّه: سألت أبي: عن أهل السجون كيف يصلون الجمعة؟ قال: أربعًا. "مسائل عبد اللَّه" (٤٤٤)

стр. 922

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: على من تجب الجمعة من أهل القرى؟ قال: تجب على من يبلغه الصوت، والصوت يبلغ فرسخًا. "مسائل عبد اللَّه" (٤٥١) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: مسافر صلى الظهر، ثم دخل المصر ولم يصل مع الإمام الجمعة. قال: صلاته هي الأولى، إذا كان لا يريد المقام. وإن جمع فلا بأس. "مسائل عبد اللَّه" (٤٥٥) قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا شعبة قال: قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أهل السواد أن يُجَمعوا. "العلل" (١١٦٧) قال أحمد بن الحسن: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي ﷺ شيئًا. قال: فقلت لأحمد بن حنبل: فيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ . قال أحمد بن حنبل: عن النبي ﷺ ؟ قلت: نعم، حدثنا حجاج بن نصير، حدثنا معارك بن عباد، عن عبد اللَّه بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله" (١). فغضب عليَّ أحمد وقال: استغفر ربك، استغفر ربك. "جامع الترمذي" (٥٠٢)

стр. 923

نقل عنه المروذي في عبد سأله أن مولاه لا يدعه، هل يذهب من غير علمه؟ قال: إذا نودي فقد وجبت عليك وعلى كل مسلم؟ لقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا﴾. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٢ نقل ابن القاسم عنه وقد سئل على من تجب الجمعة؟ قال: أما الواجب فالذي يسمع النداء أو أهل القرية إذا كانت مجتمعة. وقال أبو النضر العجلي: قال أحمد: ليس على أهل البادية جمعة؛ لأنهم ينتقلون. "الأحكام السلطانية" ص ١٠٠ ٥٥١ - حكم إقامة جمعتين في مصر واحد، والصلاة في غير المسجد الجامع قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المسجدين اللذين يجمع فيهما ببغداد هل فيه شيء متقدم؟ فقال: أكثر ما فيه أمر علي أن يصلي بالضعفة، ويقول: أبو إسحاق مرسل أمر أن يصلي ركعتين. "مسائل أبي داود" (٣٩٧) قال أبو داود: قلت لأحمد: قال ابن المبارك: إذا كان تقام الحدود في موضعين مثل بغداد فلا بأس به. قال: هو يذهب في هذا إلى قول أصحاب الرأي يقولون: الجمعة في الموضع الذي تقام فيه الحدود.

стр. 924

سمعت أحمد يقول: أي حد كان يقام بالمدينة؟ ! قدمها مصعب بن عمير وهم مختبئون في دار فجمع بهم وهم أربعون. "مسائل أبي داود" (٣٩٨) قال الأثرم: سئل أحمد: هل علمت أن أحدًا جمع جمعتين في مصر واحد؟ قال: لا أعلم أحدًا فعله -أي: من الماضين- وجمعة بعد جمعة لا أعرف. "الأحكام السلطانية" ص ١٠٣ قال المروذي: وقد سُئل عن صلاة الجمعة في مسجدين؟ فقال: صل. فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ فقال: إلى قول علي ﵁ في العيد: أنه أمر رجلًا يصلي بضعفه الناس. "النكت والفوائد السنية" ٩/ ١٤٤ ٥٥٢ - هل يشترط إِذن الإمام لإقامة الجمعة ؟ قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الجمعة: إذا كانوا أربعين رجلًا، أجتمعوا بإذن السلطان، قد جمع بهم أسعد بن زرارة، وكانت أول جمعة جمعت في الإسلام، وكانوا أربعين رجلًا (١). "مسائل عبد اللَّه" (٤٣٣)، "العلل" (٣٤٣٠)

стр. 925

نقل عنه أبو الحارث، وإسماعيل بن سعيد: ليس من شرطها إذن الإمام ولا أمره؛ لأنها إقامة صلاة، فلم تقتصر إلى إذن الإمام كسائر الصلوات. ونقل المروذي، ومحمد بن الحسين ابن هارون، وعلي بن سعيد عنه ما يقتضي أنها لا تنعقد إلا بإذن الإمام أو بأمره، لأنه لا يصح لكل أحد إقامتها على الانفراد، فوجب أن يكون من شرطها إذن السلطان. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٥ قال الأثرم: حدثنا العباس بن عبد العظيم أنه سأل أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل قال: قلت: فإن لم يكن إمام، أترى أن يصلي وراء من جمع بالناس وصلى ركعتين؟ فقال: أليس قد صلى علي بن أبي طالب والسلطان محصور (١). "الاستذكار" ٧/ ٣٤ ونقل عنه الميموني: إذا كانوا أربعين أجتمعوا يخطبهم أحدهم ويصلي بهم ركعتين. قيل له: فإن كانوا بغير أمير؟ فقال: ليس في الحديث أمير. "الانتصار" ٢/ ٥٦٧ قال مهنا: قلت: هل يجمع القاضي إذا لم يخرج الوالي؟ فقال: إذا أمره، فإن لم يأمره لا يخرج إلا بإذنه. "الأحكام السلطانية" ص ٩٤

стр. 926

ونقل أبو الحارث، وإسماعيل بن سعيد عنه: إذا كان بينه وبين المصر قدر ما يقصر فيه الصلاة جمعوا ولو بلا إذن. "الفروع" ٢/ ١٠١ ٥٥٣ - العدد الذي تنعقد به الجمعة قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يُقال: أقل ما يكون سبعة نفر. قُلْتُ: أليس ترى في قُرى مَرو لو جمعوا؟ قال: نعم. "مسائل الكوسج" (٣٤٤٢) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: أول جمعة جمعت في الإسلام كانوا أربعين رجلًا، جمعوا في بيت، وذبحت لهم شاة فكفتهم. "مسائل ابن هانئ" (٤٣٩) قال ابن هانئ: سمعت أبي يقول: فاتني وأبا عبد اللَّه ورجل آخر الجمعة، فدخل أبو عبد اللَّه بعض المساجد، فصلى بنا وقام وسطنا. أو قال: صليت بهما وقمت وسطهما. "مسائل ابن هانئ" (٤٥٠) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا فاتت الرجل الجمعة فأدرك رجلين فيصلون جميعًا ويؤمهم واحد ويقوم في وسطهم، كذا فعل عبد اللَّه بن مسعود بعلقمة والأسود (١). "مسائل ابن هانئ" (٤٥٢)

стр. 927

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الجمعة: إذا كانوا أربعين رجلًا، أجتمعوا بإذن السلطان، قد جمع بهم أسعد بن زرارة، وكانت أول جمعة جمعت في الإسلام، وكانوا أربعين رجلًا (١). "مسائل عبد اللَّه" (٤٣٣)، (٤٦٢) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: كم أقل ما يجزئ الإمام يوم الجمعة أن يصلي معه فيكون جمعة؟ قال: أربعون رجلًا. قلت: وإن كانوا أقل؟ قال: ما سمعت. "مسائل عبد اللَّه" (٤٥٢) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: حديث حصين عن سالم أبي الجعد وأبي سفيان عن جابر كان النبي ﷺ يخطب فتقدمت عير فتركوه على المنبر، إلا اثني عشر رجلًا (٢). أليس في هذا دليل على أن النبي ﷺ جمع باثني عشر رجلًا؟ فقال أبي: أليس قد أنزل اللَّه هذِه الآية: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾. وقال أبي: أعجب إلي أن يكونوا أربعين. "مسائل عبد اللَّه" (٤٦٣)

стр. 928

قال عبد اللَّه: قلت: إن بعض الناس يقول: إذا كان الإمام يصلي الجمعة، فذهبوا وبقي وحده، فإنه يصلي الجمعة، ولو لم يبق معه إلا رجل واحد؟ فقال: سبحان اللَّه، ما أعجب هذا! يجمع برجل واحد، يصلي ركعتين. ثم قال: أعجب إلي أن لا يجمع حتى يكونوا أربعين. "مسائل عبد اللَّه" (٤٦٤) قال ابن المنذر: ورأيت في حكايات الميموني عن أحمد أنه قال: كان عكرمة يقول: إذا كانوا سبعة جمعوا. قال: ورأيته كأنه يعجبه. "الأوسط" لابن المنذر ٤/ ٢٩ نقل ابن الحارث عنه: أربعون -أي: العدد الذي تنعقد به الجمعة. ونقل محمد بن الحكم: إذا كان القوم في موضع واحد خمسين جمعوا الجمعة. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٢ قال الميموني، والأثرم: قال أحمد: إذا كانوا أربعين يجمعون. وقال ابن القاسم: قال أحمد: تجب الجماعة إذا كان أهل القرية أربعين رجلًا. "الأحكام السلطانية" ص ١٠٢ ٥٥٤ - الأذان الذي يجب به شهود الجمعة قال مثنى بن جامع: وسألته عن الأذان الذي يوجب على من كان خارجا من المصر أن يشهد الجمعة، هو الأذان الذي على المنارة أو الأذان الذي بين يدي المنبر؟

стр. 929

قال: هو الذي في المنارة. "بدائع الفوائد" ٤/ ٤٥، "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٢٣٠. نقل حرب عن إسحاق بن راهويه أن الأذان الأول للجمعة محدث أحدثه عثمان (١)، رأى أنه لا يسمعه إلا أن يزيد في المؤذنين ليعلم الأبعدين ذلك، فصار سنة؛ لأن على الخلفاء النظر في مثل ذلك للناس. "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٢٢٠. ٥٥٥ - وقت الجمعة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الجمعةُ قبلَ الزوالِ أم بعدَ الزوالِ؟ قال: إن فعل ذاك -يعني: قبلَ الزوالِ- فلا أعيبه، وأما بعدَه فليس فيه شكّ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٥٣٥) قال أبو داود: رأيت أحمد بن حنبل أتى الجمعة قبل الزوال بيسير. "مسائل أبي داود" (٤٠٨) قال عبد اللَّه: قلت: إمام صلى الجمعة، فلما تشهد، قبل أن يسلم، دخل وقت العصر؟ قال: تجزئه صلاته. "مسائل عبد اللَّه" (٤٥٤) قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي -وأنا أسمع- عن الجمعة هل تصلى قبل أن تزول الشمس؟

стр. 930

فقال: حديث ابن مسعود: أنه صلى بهم الجمعة ضحى (١)، أنه لم تزل الشمس. وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة (٢)، فهذا يدل على أنه قبل الزوال، ورأيته كانه لم يدفع هذِه الأحاديث أنها قبل الزوال، وكأن رأيه على أنه إذا زالت الشمس فلا شك في الصلاة، ولم تره يدفع حديث ابن مسعود؛ سهل بن سعد على أنه كان ذلك عنده قبل الزوال. "مسائل عبد اللَّه" (٤٥٨)، (٤٥٩) قال الأثرم: قلت له: يا أبا عبد اللَّه، ما ترى في صلاة الجمعة قبل زوال الشمس؟ فقال: فيها من الاختلاف ما قد علمت. "الأوسط" لابن المنذر ٢/ ٣٥٥، "التمهيد" ١/ ١١٦ قال حنبل: قال أحمد: صلاة الجمعة تعجل، يؤذن المؤذن قبل أن تزول الشمس وإلى أن يخطب الإمام وتقام الصلاة، قد قام قائم الظهيرة ووجبت الصلاة. قال أبو طالب: قال أحمد: ما ينبغي أن يصلّى قبل الزوال، وقد صلى ابن مسعود. وقال ابن القاسم: قال أحمد: وقت الجمعة قبل الزوال وبعد الزوال، أي ذلك فعل جائز.

стр. 931

قال أبو الحسن الترمذي: قال أحمد: على ما جاء من فعل أبي بكر وعمر (١): لا أرى به بأسًا؛ لأنها عيدٌ والأعياد كلها في أول النهار. "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ١٧٦، ١٧٧ ٥٥٦ - متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة؟ قال: أليس يُقَالُ: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ﴾. قُلْتُ: أيّ النداء؟ قال: الوقت، وإني خائفٌ أن يوجب إذا أذن المؤذنُ وإنْ لمْ يكنْ الوقت. قال إسحاق: إذا أذن المؤذنُ حرم البيع والشراء وإن كان قبلَ الوقت، مع أنهم لا يؤذنون إلَّا في الوقت. "مسائل الكوسج" (٥٠١) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متَى يترك البيع والشراء يوم الجمعةِ؟ قال: إذا زالت الشمسُ.

стр. 932

قال إسحاق: لا، يثرب يوم الجمعة. "مسائل الكوسج" (٥١٢) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري يوم الجمعة بعد الأذان؟ قال: إذا باع أو اشترى بعد الزوال، فهو بيع رديء. قيل لأبي: فيفسخ هذا البيع؟ قال: نعم. "مسائل عبد اللَّه" (٤٤٥) ونقل عنه حنبل، والمروذي: إذا زالت الشمس يوم الجمعة حرم البيع. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٦ ٥٥٧ - تخطي الرقاب في المسجد يوم الجمعة نقل حنبل عنه: لا يتخطى؛ لأنه يؤذي من مر أمامه. ونقل ابن القاسم: يتخطى؛ لأنهم اسقطوا حرمة أنفسهم بتركهم الخلل أمامهم. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٥ قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: يشق الصفوف إذا قاموا إلى الصلاة على نحو حديث المسور بن مخرمة؟ كأنه لم يعجبه، ثم قال: اللهم إلا أن يضيق الموضع بالناس وتؤذيهم الشمس، فإذا أقيمت شق الصفوف ودخل، ليس به التخطي، إنما به ما أذاه الشمس. "فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٢٦

стр. 933

٥٥٨ - الصلاة قبل الجمعة وبعدها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَمْ يصلي قبلَ الجمعةِ وبعدها؟ قال: أما بعدها إن شاءَ صلَّى ركعتين، وإن شاءَ أربعًا، وإن شاءَ التطوع كلها مَثنى مَثنى. قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنه يجوز الأربع بالنهارِ. "مسائل الكوسج" (٥٢٠) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الإمامُ لا يركع في المسجد بعدَ الجمعةِ؟ قال: ليس حديثُ السائب بن يزيد (١) يدل، وقالَ ابن عمرَ ﵄: كان النبيُّ ﷺ يصلي بعدَ الجمعة ركعتين في بيته (٢). قال إسحاق: هو كما قال، إنْ صلَّى في بيته، وإن صلى في المسجدِ صلَّى أربعًا لا يسلم إلا في آخرهن. "مسائل الكوسج" (٥٣٦) قال صالح: سألت أبي: كم يصلي بعد الجمعة؟ قال: ست ركعات. قلت: قبل الأذان؟ قال: كثير، وكان ابن عمر يطيل الصلاة يوم الجمعة (٣). "مسائل صالح" (٤٢٨)

стр. 934

قال صالح: قلت: كم يصلي الرجل قبل الجمعة وبعدها؟ قال: لا بأس بما صلى، إن صلى بعدها ستًّا أو أربعًا أو ركعتين، فلا بأس. "مسائل صالح" (١٣٨٧) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الصلاة بعد الجمعة إن صلى أربعًا فحسن، وإن صلى ركعتين فحسن، وإن صلى ستة فحسن. "مسائل أبي داود" (٤١٧) قال أبو داود: سمعت أحمد وقيل له: قبل الظهر كم يصلي؟ قال: يعجبني كله ركعتين. قيل له: بعد الجمعة؟ قال: ركعتين كله. "مسائل أبي داود" (٤١٨) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل صلى الجمعة، ثم قعد في مصلاه حتى صلى العصر لم يصل بينهما؟ قال: يعجبني أن يصلي. "مسائل أبي داود" (٤١٩) قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه: إذا كان يوم الجمعة يُصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول، فإذا قاربت أمسك عن الصلاة، حتى يؤذن المؤذن، فإذا أخذ في الأذان، قام فصلى ركعتين أو أربعًا يفصل بينهما بالسلام، فإذا صلى الفريضة انتظر في المسجد، ثم يخرج منه فيأتي بعض المساجد التي بحضرة الجامع فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس، وربما صلى أربعًا ثم يجلس، ثم يقوم فيصلي ركعتين أخر، فتلك ست

стр. 935

ركعات على حديث علي ﵁ (١)، وربما صلى بعد الست سئا أخرى أو أقل أو أكثر على صفة الأذان وطوله. "مسائل ابن هانئ" (٤٣٨) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الذي اختار يوم الجمعة، قبلها ركعتين وبعدها ستًّا، يسلم بين كل ركعتين. "مسائل ابن هانئ" (٤٤٣) قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه إذا أذن المؤذن يوم الجمعة صلى ركعتين، وربما صلى أربعًا على خفة الأذان وطوله. "مسائل ابن هانئ" (٤٤٧) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة بعد الجمعة؟ فقال: ركعتين، ركعتين، ركعتين، وهي ست ركعات، يسلم من كل ركعتين، يفصل بينهن. "مسائل عبد اللَّه" (٤٣٦) قال عبد اللَّه: سألت أبي: كم يصلي الرجل بعد الجمعة؟ قلت: الذي هو أحب إليك؟ قال: إن شاء صلى أربعًا بعد الجمعة، وإن شاء صلى ستًّا، إلا أنه يسلم في كل ركعتين، وكذلك صلاة النهار كلها مثنى مثنى. "مسائل عبد اللَّه" (٤٣٧) قال عبد اللَّه: سألت أبي كم أصلي بعد الجمعة؟

стр. 936

قال: إن شئت صليت أربعًا، وإن شئت صليت ست ركعات، مثنى، مثنى، كذا أختار أنا، وإن صليت أربعًا فلا بأس. "مسائل عبد اللَّه" (٤٤٦) قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع: كم أصلي يوم الجمعة؟ قال: ما شئت: إن شئت صليت ستًّا وإن شئت صليت أربعًا. "مسائل البغوي" (٦) قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع: من صلى بعد الجمعة أربعًا أو ستًّا أيسلم في كل ركعتين؟ قال: أنا أختار أن يسلم، وإن لم يسلم لم يضره. "مسائل البغوى" (٧) قال ابن عنبر الخراساني: تبعت أحمد بن حنبل يوم الجمعة إلى مسجد الجامع، فقام عند قبة الشعراء يركع، والأبواب مفتحة، فكان يتطوع ركعتين، فمر بين يديه سائل فمنعه، منعًا شديدًا، وأراد السائل أن يمر بين يديه، فقمنا إليه فنحيناه. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٥٧٥ نقل إبراهيم بن الحربي عن أحمد ﵀ أنه قال: أمر النبي ﷺ بأربع ركعات، وصلى ركعتين (١)، فأيهما فعلت فحسن، وإن أردت أن تحتاط صليت ركعتين وأربعًا، جمعت فعله وأمره. "تقرير القواعد" ١/ ٨٦

стр. 937

قال أبو طالب: قلت: أيما أحب إليك، أصلي قبل الصلاة أو بعدها؟ قال: بعد الصلاة، ولا أصلي قبل. "الإنصاف" ٤/ ٣٦٠ ٥٥٩ - حكم الخطبة يوم الجمعة قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن إمام جهل فلم يخطب؟ قال: يصلي أربعًا. "مسائل أبي داود" (٤٠٢) قال ابن هانئ: سألته عن الإمام إذا لم يخطب كم يصلي؟ قال: إنما عدلت الخطبة بركعتين، إذا لم يخطب صلى أربعًا. "مسائل ابن هانئ" (٤٤١) قال عبد اللَّه: حدثني، وقرأت على أبي: قلت: الخطبة من الصلاة؟ قال: لو كانت من الصلاة لم يتكلم فيها، ولكن الصلاة تقصر لمكانها. "مسائل عبد اللَّه" (٤٤٨) ٥٦٠ - استقبال الإمام أثناء الخطبة والإنصات قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يستقبل الإمام بوجهِهِ يوم الجمعةِ؟ قال: لا أدري. قال إسحاق: حين يخرجُ الإمامُ فعليهم استقباله، وإذا أخذ في الكلام حرم الكلام. "مسائل الكوسج" (٥١٥) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يذكر اللَّهَ المرءُ والإمامُ يخطبُ؟

стр. 938

قال: نعم، ويقرأ القرآنَ إذا لمْ يسمع الخطبة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٥١٦) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا عطس الرجلُ والإمامُ يخطبُ يوم الجمعة أشمته؟ قال: شمته. قال إسحاق: شديدًا، كما قال. "مسائل الكوسج" (٥١٨) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وهل يَرد السلامَ والإمامُ يخطبُ؟ قال: يرد السلامَ. قال إسحاق: نعم. "مسائل الكوسج" (٥١٩) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجل يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطبُ؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٥٢٣) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن الإمامِ إذا صلَّى على النبي ﷺ يوم الجمعة؟ قال: السكوت. قال أحمد: ما بأس أن يصلِّي على النبي ﷺ فيما بينه وبين نفسِهِ. قال إسحاق: كما قال أحمد ﵁. "مسائل الكوسج" (٥٣٨)

стр. 939

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل نعس يوم الجمعة والإمام يخطب؟ قال: يتحول عن مكانه؛ فإنه يذهب عنه. "مسائل أبي داود" (٤٠٩) قال أبو داود: قلت لأحمد: يرد السلام والإمام يخطب؟ قال: إذا كان ليس يسمع الخطبة فيرد. قلت: ويشمت العاطس؟ قال: إذا كان ليس يسمع الخطبة، لقول اللَّه: ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، فإذا كان يسمع فلا. "مسائل أبي داود" (٤١٠) قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: الرجل يسمع نغمة الإمام بالخطبة ولا يدري ما يقول، أيرد السلام؟ قال: لا، إذا سمع شيئًا. قيل لأحمد: فيقرأ؟ قال: إذا كان لا يسمع الخطبة فيقرأ. "مسائل أبي داود" (٤١١) قال أبو داود: سمعت رجلًا قال لأحمد: أرى الرجل يتكلم والإمام يخطب؟ قال: أشر إليه، أومئ إليه. "مسائل أبي داود" (٤١٣) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث ابن عمر في تقليب الحصى؟ قال أبو عبد اللَّه: حدثناه ابن عيينة، فقرأته على أبي عبد اللَّه: ابن عيينة

стр. 940

قال: حدثني مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعافري قال: صليت إلى جنب ابن عمر فقلبت الحصى، فقال: لا تقلب الحصى، فإنه من الشيطان، ولكن كما رأيت رسول اللَّه ﷺ يفعل، كان يحركه هكذا (١)، وأشار أبو عبد اللَّه بالسباحة. قلت له: ابن فضيل يقول: مسلم بن أبي يسار؟ قال: أخطأ ابن فضيل. وحدثناه ابن نمير ويزيد بن هارون، ويحيى بن سعيد، عن مسلم بن أبي مريم، إلا أن شعبة يقول: عبد الرحمن ابن علي المعافري، وإنما هو علي بن عبد الرحمن، أخطأ شعبة. "مسائل ابن هانئ" (٢١٠) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: في الرجل يأتي، والإمام في الخطبة، وهو يتكلم. قال: لا بأس بالكلام ما لم يجلس. "مسائل ابن هانئ" (٤٤٩) قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يكون في مسجد الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب فينعس فيجنب، كيف يصنع؟ قال: يمسك على أنفه، كأنه يُري الناس أنه قد رعف، فيذهب فيغتسل. "مسائل أبن هانئ" (٤٥٣)

стр. 941

قال ابن هانئ: سألت عن الرجل يشمت العاطس والإمام يخطب؟ قال: نعم. وقال: تشمت العاطس إذا لم تسمع الخطبة. "مسائل ابن هانئ" (٤٥٨) قال ابن هانئ: قلت له: فترى أن يشرب ماء والإمام يخطب؟ قال: لا يشرب ماء. "مسائل ابن هانئ" (٤٥٩) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يرد السلام والإمام يخطب، وهو لا يسمع؟ قال: يرد إذا لم يسمع الخطبة. فقلت له: أيشمت العاطس؟ قال: كل ذلك إذا لم يسمع الخطبة. قلت له: إن سمع الخطبة؟ قال: لا يرد. "مسائل عبد اللَّه" (٤٤٩) قال أبو الحسن الترمذي: قلت: إذا تكلم والإمام يخطب؟ قال: ليس عليه شيء لحديث أنس، أن رجلًا سأل النبي ﷺ وهو يخطب، فقال: استسق لنا (١). ونقل علي بن سعيد عنه: لا بأس برد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٣، ١٨٤ قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: هل يرد السلام يوم الجمعة والإمام يخطب؟ قال: نعم.

стр. 942

قيل له: ويشمت العاطس؟ قال: نعم. "التمهيد" ٤/ ٥٠ قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: يكون الإمام عن يميني متباعدًا فإذا أردت أن أنحرف إليه حولت وجهي عن القبلة. فقال: نعم، تنحرف إليه. "المغني" ٣/ ١٧٢ ٥٦١ - صفة خطبة الجمعة قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الخطبة قاعدًا، أو يقعد في إحدى الخطبتين؟ فلم يعجبه، وقال: قال اللَّه تعالى: ﴿وَتَركُوكَ قَائِمًا﴾ وكان النبي ﷺ يخطب قائمًا (١)، فقال له الهيثم بن خارجة: كان عمر بن عبد العزيز يجلس في خطبته فظهر منه إنكار. "المغني" ٣/ ٢٩١ قال محمد بن الحكم: سأله عن الرجل يخطب يوم الجمعة، فيكبر ويصلي على النبي ﷺ ويحمد اللَّه تكون خطبةً (٢)؟ وقلت له: إن أصحاب ابن مسعود يقولون: إذا كبر وصلى على النبي ﷺ وحمد اللَّه تكون خطبةً. قال: لا تكون خطبةً إلا كما خطب النبي ﷺ ، أو خطبة تامة. "الفروع" ٢/ ١١٠، "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٢٧٢، "معونة أولي النهى" ٢/ ٤٨٤

стр. 943

وسئل في رواية أبي طالب: تجزئه سورة؟ فقال: عمر قرأ سورة الحج على المنبر (١). قيل: فتجزئه؟ قال: لا، لم يزل الناس يخطبون بالثناء على اللَّه والصلاة على النبي ﷺ . "معونة أولي النهى" ٢/ ٤٨٤ - ٤٨٥ ٥٦٢ - إذا جاء النفير والإمام يخطب يوم الجمعة قال أبو داود: قلت لأحمد: يجيء النفير والإمام يخطب يوم الجمعة أينفرون؟ فذكر شيئا، كأنه لا يرى أن ينفروا. "مسائل أبي داود" (٤١٤) ٥٦٣ - تحية المسجد والإمام يخطب قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا جاء والإمامُ يخطبُ يوم الجمعةِ، يصلي ركعتين؟ قال: يصلي ركعتين. قال إسحاق: نعم، فإنهما من السنة. "مسائل الكوسج" (٥١٧) قال صالح: وسألته عمن جاء يوم الجمعة والإمام يخطب؟ فقال: يصلي الركعتين.

стр. 944

قلت: فإن قال قائل: إن النبي ﷺ قد رخص في لبس الحرير لعبد الرحمن وللزبير (١)، فهل للناس أن يلبسوا؟ فقال: ما يشبه هذا من الحرير، إن النبي ﷺ نهى عن لبس الحرير ثم رخص لعبد الرحمن، ولم ينه عن الصلاة، وإنما ذلك أمر منه ﷺ . "مسائل أبي داود" (٨١٣) قال أبو داود: قلت لأحمد: فيصلي الركعتين وإن كان يسمع الخطبة؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (٤١٢) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا جاء والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين. "مسائل ابن هانئ" (٣٤٤) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل إذا جاء إلى الجمعة والإمام في الخطبة؟ قال: يصلي ركعتين خفيفتين. "مسائل ابن هانئ" (٤٤٨) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا جئت والإمام في الخطبة فصل ركعتين خفيفتين. "مسائل ابن هانئ" (٤٥١) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي ركعتين، والإمام يخطب؟ قال: نعم يصلي ركعتين خفيفتين.

стр. 945

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يدخل يوم الجمعة والإمام يخطب؟ قال: يركع ركعتين يخففهما. "مسائل عبد اللَّه" (٤٤١) ٥٦٤ - هل يشترط كون الخطيب المصُلِّي ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا خطب رجل يوم الجمعةِ يصلي آخر؟ قال: لا أعرفه. قال إسحاق: إذا خطب الإمامُ أو من أمره الإمام فإنه يصلي ركعتين ولو خطب آخر. "مسائل الكوسج" (٥٠٣) قال إسحاق بن منصور: سألتُ سفيان عن رجل أمره الأميرُ أنْ يخطبَ يوم الجمعةِ، فخطبَ وصلَّى الأميرُ؟ قال: لا بأسَ به إذا حضر الأمير الخطبةَ، فإن لم يحضر الأميرُ الخطبةَ فصلَّى بِهِم ركعتين فصلاتُهُمْ فاسدة. قال أحمد: أما ما أعرفُ أن يكون هو يخطبُ ويصلِّي للناسِ إلَّا أنْ يأتيه موضع يحذرُ من رعاف أو حدث، فإذا كان موضع فمن شَهدَ الخطبةَ ومَنْ لمْ يشهدْ واحدٌ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (٥٢٨) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في إمامٍ خطبَ يوم الجمعةِ، فلما فرغَ من الخطبةِ جاءَ أميرٌ غيرُه، قال: يصلي الذي خطبَ، فإن صلَّى الذي قدمَ عليه صلَّى أربعًا، وإن شاءَ الذي قدمَ عليه أنْ يخطبَ ويصلِّي ركعتين فعل.

стр. 946

قال أحمد: الذي يخطبُ إنْ صلَّى بهم فصلاتُه تامة، وإنْ بنى الذي جاءَ على خطبةِ الأولِ فصلاتُه تامةٌ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (٥٢٩) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إنْ أحدثَ الإمامُ يوم الجمعة قبلَ أن يدخلَ في الصلاةِ فلا يُقدّمَنَّ إلَّا مَنْ شهد الخطبة، فإذا دخل الإمامُ في الصلاة فصلَّى ركعةً، ثمَّ أحدثَ فلا بأسَ أنْ يقدمَ مَنْ كان دخلَ معه في صلاتِهِ، وإن لمْ يكنْ شهد الخطبةَ. قال الإمام أحمد: إن شاءَ قدَّمَ مَنْ شهد الخطبةَ أو لمْ يشهدْ، هو واحدٌ إذا كان عذر، وأما مِنْ غيرِ عذرٍ فما يعجبني أنْ يصليَ رجلٌ ويخطبَ آخر. قال إسحاق: أجاد، كما قال. "مسائل الكوسج" (٥٢٦) نقل حنبل عنه: لا يجوز ذلك. ونقل أبو طالب عنه جواز ذلك. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٤ ٥٦٥ - ما تدرك به الجمعة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أدرك مِنَ الجمعةِ ركعة؟ قال: يضيفُ إليها أُخرى، وإذا أدركهم يصلي أربعًا. قال إسحاق: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (٥٠٤)

стр. 947

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن مسافرٍ انتهى إلى الإمامِ يوم الجمعةِ وهو جالس في اَخرِ صلاته؟ قال: يصلي. قال أحمد: جيدٌ؛ لأنه دخلَ في صلاةِ المقيمين. قال إسحاق: المسافرُ إذا جاءَ [. . .] (١) صلاتِهِم يوم الجمعةِ فإنَّ عليه ركعتين. "مسائل الكوسج" (٥٣٢) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أدرك المسافر يوم الجمعة الإمام ساجدًا في آخر صلاته؟ قال: يصلي أربعًا. "مسائل أبي داود" (٤٢٠) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا أدرك الناس جلوسًا يوم الجمعة صلى أربعًا. "مسائل أبي داود" (٤٠٣) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يخرج من بيته يوم الجمعة، ينوي؟ قال: خروجه نيته. وقلتُ: إن أصحاب الرأي يقولون: إذا هو نوى أن يصلي بصلاة الإمام، ثم حدث به حدث فإنه يصلي ركعتين؟ قال أبو عبد اللَّه: أيش هذا وأنكره، وقال: قال ابن مسعود، وابن عمر: إذا أدرك من صلاة الإمام ركعة أضاف إليها أخرى (٢)، وخروجه من منزله نيته. "مسائل ابن هانئ" (٢٦٩)

стр. 948

قال ابن هانئ: قلت: فإن لحق الإمام وهو في التشهد؟ قال: إن كان يوم الجمعة، صلى أربعًا. "مسائل ابن هانئ" (٤٥٤) قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يدرك أول تكبيرة مع الإمام الجمعة، ولا يقدر أن يركع ولا يسجد، ولا يستطيع أن يصلي؟ قال: إذا شهد أول تكبيرة صلى ركعتين، وإذا لم يشهد أول تكبيرة صلى أربعًا. "مسائل ابن هانئ" (٤٥٦) قال ابن هانئ: قلت له: فإن أدرك معه الشهد؟ قال: يصلي أربعًا. قلت له: يومئ إيماء؟ قال: لا يومئ، وينتظر القوم حتى يصلوا، فإذا فرغوا صلى أربعًا، إذا أدركهم في التشهد. "مسائل ابن هانئ" (٤٥٧) قال ابن هانئ: سألته عن قوم دخلوا دارًا، وأغلق عليهم الباب يوم الجمعة دون جماعة الناس؟ قال: يعيدون الصلاة. قيل له: أربع؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (٤٦٢) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثنَا محمد بن جعفر، حَدَّثنَا شعبة، عن مغيرة، قال: سألت إبراهيم عن الرجل يدرك الإمام يوم الجمعة، هو قاعد،

стр. 949

قبل أن يسلم؟ قال: يصلي أربعًا (١). قال: سألت أبي عن ذلك، قال: وأنا أقول بهذا. قلت لأبي: فإن فاته ركعة؟ قال: يضيف إليها أخرى. "مسائل عبد اللَّه" (٤٤٣) قال الأثرم: وقال أحمد: إذا فاته الركوع صلى أربعًا، وإذا أدرك ركعة، صلى إليها أخرى عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ منهم: ابن مسعود، وابن عمر، وأنس. ثم قال الأثرم: حدثنا أحمد، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى وإذا أدركهم جلوسًا صلى أربعًا (٢). قال أبو عبد اللَّه: ما أغربه. يعني أن هذا الحديث غريب عن ابن عمر. "التمهيد" ١/ ١٩٠ قال حنبل: قال أحمد: لولا الحديث الذي في الجمعة لكان ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسًا. "النكت والفوائد السنية" ١/ ١٥٥ "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٣١٨ قال مهنا: قلت لأحمد: إذا أدركت التشهد مع الإمام يوم الجمعة كم أصلي؟ قال: أربعًا. "النكت والفوائد السنية" ١/ ١٥٦

стр. 950

٥٦٦ - من زُحم يوم الجمعة فلم يستطع ركوعًا ولا سجودًا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من زحم يوم الجمعة، فلمْ يقدرْ على الركوع والسجودِ كيف يصنعُ؟ قال: يتبع الإمام أو يسجد على ظهرِ الرجلِ، فإذا لمْ يقدرْ على الركعتين جميعًا استقبل الصلاة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٥٢١) قال أبو داود: وسمعت أحمد وسُئِلَ عن رجل كبر يوم الجمعة مع الإمام أو جاء وقد افتتح الإمام الصلاة فكبر، ثم زحم فلم يقدر يركع ولا يسجد؟ قال: يصلي ركعتين. "مسائل أبي داود" (٤٠٤) قال ابن هانئ: قيل له: إذا لم يمكنه الركوع والسجود؟ قال: أدرك الركعة الأولى؟ قلت: نعم. قال: إذا فرغ الإمام يصلي ركعتين. "مسائل ابن هانئ" (٢٧٠) قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يزحم يوم الجمعة فلا يقدر على الركوع والسجود؟ قال: إذا افتتح الصلاة وأدرك أولها ثم غلب، يصلي ركعتين. وإن أدركهم في التشهد يصلي أربعًا. "مسائل ابن هانئ" (٤٤٦)
следующие страницы →