← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 946–985 · переход к 951.

стр. 946

قال أحمد: الذي يخطبُ إنْ صلَّى بهم فصلاتُه تامة، وإنْ بنى الذي جاءَ على خطبةِ الأولِ فصلاتُه تامةٌ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (٥٢٩) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إنْ أحدثَ الإمامُ يوم الجمعة قبلَ أن يدخلَ في الصلاةِ فلا يُقدّمَنَّ إلَّا مَنْ شهد الخطبة، فإذا دخل الإمامُ في الصلاة فصلَّى ركعةً، ثمَّ أحدثَ فلا بأسَ أنْ يقدمَ مَنْ كان دخلَ معه في صلاتِهِ، وإن لمْ يكنْ شهد الخطبةَ. قال الإمام أحمد: إن شاءَ قدَّمَ مَنْ شهد الخطبةَ أو لمْ يشهدْ، هو واحدٌ إذا كان عذر، وأما مِنْ غيرِ عذرٍ فما يعجبني أنْ يصليَ رجلٌ ويخطبَ آخر. قال إسحاق: أجاد، كما قال. "مسائل الكوسج" (٥٢٦) نقل حنبل عنه: لا يجوز ذلك. ونقل أبو طالب عنه جواز ذلك. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٤ ٥٦٥ - ما تدرك به الجمعة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أدرك مِنَ الجمعةِ ركعة؟ قال: يضيفُ إليها أُخرى، وإذا أدركهم يصلي أربعًا. قال إسحاق: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (٥٠٤)

стр. 947

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن مسافرٍ انتهى إلى الإمامِ يوم الجمعةِ وهو جالس في اَخرِ صلاته؟ قال: يصلي. قال أحمد: جيدٌ؛ لأنه دخلَ في صلاةِ المقيمين. قال إسحاق: المسافرُ إذا جاءَ [. . .] (١) صلاتِهِم يوم الجمعةِ فإنَّ عليه ركعتين. "مسائل الكوسج" (٥٣٢) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أدرك المسافر يوم الجمعة الإمام ساجدًا في آخر صلاته؟ قال: يصلي أربعًا. "مسائل أبي داود" (٤٢٠) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا أدرك الناس جلوسًا يوم الجمعة صلى أربعًا. "مسائل أبي داود" (٤٠٣) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يخرج من بيته يوم الجمعة، ينوي؟ قال: خروجه نيته. وقلتُ: إن أصحاب الرأي يقولون: إذا هو نوى أن يصلي بصلاة الإمام، ثم حدث به حدث فإنه يصلي ركعتين؟ قال أبو عبد اللَّه: أيش هذا وأنكره، وقال: قال ابن مسعود، وابن عمر: إذا أدرك من صلاة الإمام ركعة أضاف إليها أخرى (٢)، وخروجه من منزله نيته. "مسائل ابن هانئ" (٢٦٩)

стр. 948

قال ابن هانئ: قلت: فإن لحق الإمام وهو في التشهد؟ قال: إن كان يوم الجمعة، صلى أربعًا. "مسائل ابن هانئ" (٤٥٤) قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يدرك أول تكبيرة مع الإمام الجمعة، ولا يقدر أن يركع ولا يسجد، ولا يستطيع أن يصلي؟ قال: إذا شهد أول تكبيرة صلى ركعتين، وإذا لم يشهد أول تكبيرة صلى أربعًا. "مسائل ابن هانئ" (٤٥٦) قال ابن هانئ: قلت له: فإن أدرك معه الشهد؟ قال: يصلي أربعًا. قلت له: يومئ إيماء؟ قال: لا يومئ، وينتظر القوم حتى يصلوا، فإذا فرغوا صلى أربعًا، إذا أدركهم في التشهد. "مسائل ابن هانئ" (٤٥٧) قال ابن هانئ: سألته عن قوم دخلوا دارًا، وأغلق عليهم الباب يوم الجمعة دون جماعة الناس؟ قال: يعيدون الصلاة. قيل له: أربع؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (٤٦٢) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثنَا محمد بن جعفر، حَدَّثنَا شعبة، عن مغيرة، قال: سألت إبراهيم عن الرجل يدرك الإمام يوم الجمعة، هو قاعد،

стр. 949

قبل أن يسلم؟ قال: يصلي أربعًا (١). قال: سألت أبي عن ذلك، قال: وأنا أقول بهذا. قلت لأبي: فإن فاته ركعة؟ قال: يضيف إليها أخرى. "مسائل عبد اللَّه" (٤٤٣) قال الأثرم: وقال أحمد: إذا فاته الركوع صلى أربعًا، وإذا أدرك ركعة، صلى إليها أخرى عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ منهم: ابن مسعود، وابن عمر، وأنس. ثم قال الأثرم: حدثنا أحمد، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى وإذا أدركهم جلوسًا صلى أربعًا (٢). قال أبو عبد اللَّه: ما أغربه. يعني أن هذا الحديث غريب عن ابن عمر. "التمهيد" ١/ ١٩٠ قال حنبل: قال أحمد: لولا الحديث الذي في الجمعة لكان ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسًا. "النكت والفوائد السنية" ١/ ١٥٥ "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٣١٨ قال مهنا: قلت لأحمد: إذا أدركت التشهد مع الإمام يوم الجمعة كم أصلي؟ قال: أربعًا. "النكت والفوائد السنية" ١/ ١٥٦

стр. 950

٥٦٦ - من زُحم يوم الجمعة فلم يستطع ركوعًا ولا سجودًا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من زحم يوم الجمعة، فلمْ يقدرْ على الركوع والسجودِ كيف يصنعُ؟ قال: يتبع الإمام أو يسجد على ظهرِ الرجلِ، فإذا لمْ يقدرْ على الركعتين جميعًا استقبل الصلاة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٥٢١) قال أبو داود: وسمعت أحمد وسُئِلَ عن رجل كبر يوم الجمعة مع الإمام أو جاء وقد افتتح الإمام الصلاة فكبر، ثم زحم فلم يقدر يركع ولا يسجد؟ قال: يصلي ركعتين. "مسائل أبي داود" (٤٠٤) قال ابن هانئ: قيل له: إذا لم يمكنه الركوع والسجود؟ قال: أدرك الركعة الأولى؟ قلت: نعم. قال: إذا فرغ الإمام يصلي ركعتين. "مسائل ابن هانئ" (٢٧٠) قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يزحم يوم الجمعة فلا يقدر على الركوع والسجود؟ قال: إذا افتتح الصلاة وأدرك أولها ثم غلب، يصلي ركعتين. وإن أدركهم في التشهد يصلي أربعًا. "مسائل ابن هانئ" (٤٤٦)

стр. 951

قال ابن هانئ: وسئل عمن: لم يمكنه السجود، أيسجد على ظهر رجل ويبقى قائمًا؟ قال: قوم يقولون: يصلي ركعتين، وقوم يقولون: يصلي أربعًا، وأرجو أن يجزئه أن يصلي ركعتين، إذا كان شهد الخطبة مع الإمام وافتتاح الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (٤٥٥) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قوم زحموا يوم الجمعة، فسجد بعضهم على ظهر بعض وبقي آخرون قيام، لم يمكنهم أن يركعوا ولا يسجدوا؟ قال: يصلون ركعتين الذين لم يمكنهم أن يركعوا ولا يسجدوا، يصلون الركعتين بصلاة الإمام متصلة لا يسلموا. ومن سجد على ظهر إنسان يجزئه. أذهب فيه إلى حديث عمر قال: يجزئه. حديث الأعمش، عن ابن المسيب، عن زيد بن وهب عن عمر (١). "مسائل عبد اللَّه" (٤٤٧) ٥٦٧ - إذا عرض عارض للمأموم فخرج، ثم جاء وقد صلوا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ صلَّى مع الإمامِ يوم الجمعةِ ركعةً، ثم رعف، فخرجَ فتوضأ، ثمَّ جاء وقد صلُّوا؟ قال: يقضي تلك الركعةِ إن لمْ يكنْ تكلم، فإن كان تكلم صلَّى الظهرَ أربعًا.

стр. 952

قال أحمد: إذا أمرته بالوضوءِ أمرته بالصلاةِ، يصلي الظهرَ أربعًا. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (٥٣٠) ٥٦٨ - إذا صلى الطهر في بيته ثم أتى الجمعة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: جلس رجلٌ عن الجمعة فصلَّى في بيته أربعًا، ثمَّ بدا له أنْ يأتيَ الجمعةَ؟ قال: إن أدركَ الإمامَ جمع، وإنْ لمْ يدركْ الجمعةَ أعاد الظهرَ؛ لأنَّهُ إنما ينبغي له أنْ يصفَيَ الظهرَ إذا فاتته الجمعة. قال الإمامُ أحمدُ رحمه اللَّه تعالى: آمره أنْ يعيدَ، ولكن الفرض الذي صلَّى في بيته هذا إذا كان إمامٌ يؤخرُ الجمعة، وأما إذا كان إمامٌ يعجلُ الجمعة فينبغي له أن يأتيَ الجمعة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٥٢٥) قال عبد اللَّه: قال وإن صلى في بيته الظهر بعد الزوال، ثم خرج، فإذا الإمام لم يصل الجمعة؟ قال: يصلي مع الإمام ولا يعتد بتلك. "مسائل عبد اللَّه" (٤٥٦)

стр. 953

٥٦٩ - قضاء الجمعة جماعة قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي عن القوم تفوتهم الجمعة؟ فقال: صلى ابن مسعود بعلقمة والأسود -يعني جمع بهم (١). "مسائل عبد اللَّه" (٤٣٨) قال عبد اللَّه: وفاتتنا الجمعة فجمعنا في مسجد جماعة، فحدثت أبي بذلك تبسم، ولم ينكره. "مسائل عبد اللَّه" (٤٣٩) قال صالح: مضيت مع أبي يوم الجمعة إلى الجامع، فوافقنا الناس قد انصرفوا. فدخل إلى المسجد، وكان معنا إبراهيم بن هانئ، فتقدم أبي فصلى بنا الظهر أربعًا. وقال: قد فعله ابن مسعود بعلقمة والأسود. "سير أعلام النبلاء" ١١/ ٢٩٨

стр. 954

فصل في الخصائص والأحكام والآداب المتعلقة بيوم الجمعة ٥٧٠ - ساعة الإجابة يوم الجمعة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الساعة التي تُرْجَى في يوم الجمعة، متى هي؟ قال: أكثرُ الأحاديث على بعد العصرِ. قال إسحاق: بعدَ العصر، لا أكادُ أشكّ فيه، وأرجو زوالَ الشمسِ. "مسائل الكوسج" (٥٢٤) ونقل الميموني عنه أنها -أي: ساعة الإجابة- بعد العصر. قيل له: قبل أن تطفل الشمس للغروب؟ قال: لا أدري إلا أنها بعد العصر. "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٣٠٤ ٥٧١ - ما يقرأ ليلة الجمعة قال حرب: قلت لأحمد: فنقرأ ليلة الجمعة في العتمة بسورة الجمعة و ﴿اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾؟ قال: لا لم يبلغني في هذا شيء. وكأنه كره ذلك. وقال الحسن بن الحسين: قلت لأحمد: فتقرأ في ليلة الجمعة بسورة الجمعة؟ قال: لا بأس، ما سمعنا بهذا شيئًا أعلمه، ولكن لا يدمنُ، ولا يجعله حتمًا. "فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٤٨

стр. 955

٥٧٢ - ما يقرأ في فجر يوم الجمعة قال إسماعيل بن سعيد: سألته عن القراءة في الفجر يوم الجمعة؟ فقال: نراه حسنًا أن يقرأ ﴿الم (١) تَنْزِيلٌ﴾ [السجدة: ١، ٢]، و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ﴾ [الإنسان: ١]. وقال حرب: قال إسحاق: لا بأس أن يقرأ الإمام في المكتوبة سورةً فيها سجدة، وأحب السور ﴿الم (١) تَنْزِيلٌ﴾ [السجدة: ١، ٢]، و ﴿هَلْ أَتَى﴾ [الإنسان: ١] ويقرأ بهما في الجمعة ولابد منهما في كل جمعة، وإن أدمتهما جاز. وروى محمد بن علي الوراق: أن أحمد صلى بهم الفجر يوم الجمعة، فنسي قراءة آية السجدة، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو. "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ١٣٣، ١٣٤ ٥٧٣ - الغسل يوم الجمعة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على النساء غسل يوم الجمعة؟ قال: لا. قال إسحاق: أما من شهدتْ الجمعةَ فلتغتسل. "مسائل الكوسج" (٥١٤) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا كان يوم الجمعة يوم برد يخاف الرجل على نفسه فلا يغتسل. "مسائل أبي داود" (١٣٧) قال ابن هانئ: سألته عن الغسل يوم الجمعة؟

стр. 956

قال: أخشى أن يكون واجبًا، في كم حديث أن النبي ﷺ : أمرنا بالغسل يوم الجمعة. وعمر بن الخطاب يخطب يقول: من أتى منكم الجمعة فليغتسل (١). "مسائل ابن هانئ" (٤٦٠) قال ابن هانئ: قلت: أيجزئ دخول الحمام من الغسل يوم الجمعة؟ قال: ومن يسلم من دخول الحمام؟ ! "مسائل ابن هانئ" (٤٦١) قال عبد اللَّه: رأيت أبي إذا أراد الذهاب إلى الجمعة اغتسل، ثم راح إلى الجمعة. "مسائل عبد اللَّه" (٤٤٢) قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثني الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، أن عمر بن عبد العزيز، كان يأمر نساءه وبناته بالغسل يوم الجمعة. "الزهد" (١٧٣٨) ونقل حرب عنه: أخاف أن يكون واجبًا، إلا أن يكون برد شديد. "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٨١ قال حرب: قال إسحاق: إن كان مغتسلًا سبعة أيام مرة فجاء يوم الجمعة، وقد كان غسل رأسه واغتسل في كل سبعة أيام مرة؛ جاز له ترك غسل يوم الجمعة، قال ذلك ابن عباس (٢) ومن بعده أنهم كانوا

стр. 957

يؤمرون بغسل رءوسهم وأجسادهم في كل سبعة أيام مرة، فحول الناس ذلك إلى يوم الجمعة. "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ١٥٠ ٥٧٤ - إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اغتسل أول النهارِ يوم الجمعة، ثمَّ أحدث؟ قال: أرجو أن يجزئه. قال إسحاق: كلما كان بعدَ طلوعِ الفجرِ أجزأه. "مسائل الكوسج" (٥١٣) قال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل عن الذي يغتسل سحر الجمعة ثم يحدث أيغتسل أم يجزئه الوضوء؟ فقال: يجزئه ولا يعيد الغسل، ثم قال: ما سمعت في هذا حديثًا أعلى من حديث ابن أبزى. "التمهيد" ٤/ ٣٩ ٥٧٥ - أدب القصد إلى الجمعة نقل حنبل عنه في تأويل قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ قال: فسروه على غير وجه، قالوا: قال ابن مسعود: لو قرأتها لسعيت حتى يسقط ردائي (١). "معونة أولي النهى" ٢/ ٥٠٠

стр. 958

٥٧٦ - في السفر يوم الجمعة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يسافرُ يوم الجمعةِ؟ قال: ما يعجبني. قال إسحاق: كما قال في التجارة أو غيره. "مسائل الكوسج" (٥٢٢) قال صالح: وقال في الرجل يخرج يوم الجمعة من المصر: لا يخرج حتى يجمع، ليس هو بمنزلة المسافر ليس عليه جمعة. "مسائل صالح" (٩٣٢) ونقل أبو طالب عنه: خرجنا من اليمن نريد عبد الرزاق يوم الجمعة، ولم نصل فأصابنا شقًا. ونقل أبو طالب عنه: يجوز الخروج للجهاد خاصة. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٧

стр. 959

باب: صلاة العيدين ٥٧٧ - من يجب عليه شهود العيد قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُمنع النساءُ في الخروجِ في العيدين؟ قال: إذا أَردن ذَلِكَ فلا أُحب أن يُمنعنَ. قال إسحاق: لا بل يُسْتَحَبُّ الخروجُ لهن في العيدينِ؛ لما مَضت السُّنَّةُ بذلك، ولكنْ لا يَتزيَّن، ولا يَتطيَّبن. "مسائل الكوسج" (٢٨٦٥) قال صالح: وسألته عن النساء يخرجن إلى العيدين؟ قال: لا يعجبني في زماننا هذا. قلت: فالعيدين؟ قال: أما العيدين: فلا يصلي إلا متوضئًا البتة. "مسائل صالح" (٤٠٢) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أهل القرى يوم العيد يجتمعون فيصلون ركعتين؟ قال: يصلون أربعًا. "مسائل أبي داود" (٤٢٥) قال ابن هانئ: وسئل: أَعَلى المرأة صلاة العيد؟ قال: ما بلغنا في هذا شيء، ولكن أرى أن تصلي، وعليها ما على الرجال، يصلين في بيوتهن. "مسائل ابن هانئ" (٤٧٦) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: خرجنا مع عبد الرزاق يوم عيد، وخرج

стр. 960

أهل قريته معه، فجمع عبد الرزاق في يوم عيد. "مسائل ابن هانئ" (٤٧٧) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أهل قرية يكونون ثلاثمائة، أيجمعون فيها للعيدين؟ قال: لا بأس بإذن الإمام. قلت: فإن صلوا وحدانًا كم يصلون؟ قال: أربعًا. "مسائل عبد اللَّه" (٤٧٩) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن النساء يخرجن إلى العيدين؟ قال: لا يعجبني في زماننا هذا؛ لأنهن فتنة. "مسائل عبد اللَّه" (٤٨٠) قال حنبل: قلت لأحمد: كم ترى أن يصلوا العيد إذا كانوا في قرية؟ قال: مائة ونحوه. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٩٠ قال المروذي: أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: سألت أحمد، قلت: النساء يخرجن في العيدين؟ قال: لا يعجبني في زماننا هذا؛ لأنهن فتنة. "الورع" (١٠٦) ونقل حنبل عنه -وقد سئل عن خروج النساء إلى العيد؟ فقال: يفتن الناس، إلا أن تكون امرأة قد طعنت في السن. "الفروع" ١/ ٥٧٨

стр. 961

٥٧٨ - صلاة العيد في المصلى قال ابن هانئ: قلت: أيما أفضل: الصلاة في المصلى أو في مسجد الجامع؟ قال: روى عامة أصحاب علي عن علي قال: إذا لم يصل الرجل في المصلى، وصلى في المسجد الجامع، صلى أربعًا. وأما أبو إسحاق فقال: يصلي ركعتين. ويروى عن رجل من أصحاب النبي ﷺ ، مخنف بن سليم: أن الصلاة في المصلى تعدل حجة (١). "مسائل ابن هانئ" (٤٦٥) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللهْ عبد الرزاق قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن مخنف بن سليم- وكان من أصحاب النبي ﷺ - قال: الخروج يوم الأضحى يعدل حجة، ويوم الفطر يعدل عمرة (٢). "مسائل ابن هانئ" (٤٧٨) نقل حنبل عنه: الخروج إلى المصلى في العيد أفضل، إلا ضعيفًا أو مريضًا ولم يزل أبو عبد اللَّه يأتي المصلى حتى ضعف. "الفروع" ٢/ ١٣٨، "معونة أولي النهى" ٢/ ٥١١ ٥٧٩ - كيفية الخروج لصلاة العيد قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: كيف يخرج الناس إلى العيدين؟ قال: على ما يطيقون.

стр. 962

قال: يستحب أن يذهبوا رجالة إلى العيدين، والجمعة. "مسائل عبد اللَّه" (٤٧٢) ٥٨٠ - التكبير في العيدين قال إسحاق بن منصور: قال: رأيتُ الإمامَ أبي عبد اللَّه ﵁ كبرَ مِنْ صلاةِ الفجرِ يوم عرفة إلى آخر أيامِ التشريقِ؛ كبر بعد العصر. "مسائل الكوسج" (٤٥٣) قال إسحاق بن منصور: قلت: التَّكبيرُ أيَّام التَّشرِيقِ؟ قال: أمَّا أنَا فاختَارُ أن يكبر من غَدَاةِ عَرَفة إلى آخرِ أيام التَّشريقِ، يُكبّر في العَصرِ ثُمَّ يقطعُ، هذا مجتمع الأقاويل كُلِّها. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٤٨) قال صالح: وسألته عن الناس يكبرون في دبر كل صلاة يوم النحر كما يكبرون في المكتوبة أم لا؟ قال أبي: إن ذهب رجل إلى ذا فقد روي ذاك عن بعض الناس، والمعروف في المكتوبة. "مسائل صالح" (١٦٢) قال صالح: قلتُ: المحرم في أيام التشريق يبدأ بالتكبير يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر ويقطع، وهو قول علي (١)، وذلك في الأمصار، وقد يقول بعض الناس: إنما يكبر الناس بمنى إذا رموا

стр. 963

الجمرة، فإذا ترك التلبية بدأ في الظهر من يوم النحر. لا يجتمع التكبير والتلبية؛ لأنه إذا رمى الجمرة يوم النحر فقد انقضت التلبية، فيبدأ بالتكبير. "مسائل صالح" (٥٩٦) قال صالح: قال أبي: التكبير أيام التشريق إذا صلى جماعة كبر، وإذا لم يصل جماعة لم يكبر، كان ابن عمر إذا صلى جماعة كبر، وإذا لم يصل جماعة لم (١) يكبر. "مسائل صالح" (١٠٤٦) قال أبو داود: سمعت أحمد غير مرة سئل: متى يكبر أيام التشريق؟ قال: غداة يوم عرفة، ويقطع آخر أيام التشريق عند العصر. قلت لأحمد: يكبر العصر، ثم يقطع؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (٤٢٨) قال أبو داود: قلت لأحمد: كيف التكبير؟ قال: كتكبير ابن مسعود، يعني: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر اللَّه أكبر، وللَّه الحمد (٢). قال أحمد: يروون عن ابن عمر: يكبر ثلاثًا اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر، قال أحمد: كبر تكبير ابن مسعود. "مسائل أبي داود" (٤٢٩) قال أبو داود: قلت لأحمد: فيمن سبق ببعض الصلاة أيام التشريق؟ قال: لا يكبر حتى يفرغ، يعني: يقضي ما سبق، التكبير ليس من الصلاة. "مسائل أبي داود" (٤٣٠)

стр. 964

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل على المسافر تكبير أيام التشريق؟ قال: إن صلوا جماعة. "مسائل أبي داود" (٤٣١) قال أبو داود: سمعت أحمد مرة أخرى سُئِلَ عن التكبير أيام التشريق؟ قال: من حين يرمون الجمرة إلى أن يرجع الناس من منى. "مسائل أبي داود" (٤٣٣) قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل ﵁: ويكبر في التطوع -أعني: في دبر صلاة التطوع أيام التشريق؟ قال: لا، كان ابن عمر إذا صلى وحده لم يكبر، فهذا أكثر. "مسائل أبي داود" (٤٣٤) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: كيف التكبير يوم الفطر؟ قال: اللَّه أكبر اللَّه أكبر. قيل لأحمد: ابن المبارك يقول في الفطر يعني مع التكبير: الحمد للَّه ما هدانا. قال: هذا واسع. "مسائل أبي داود" (٤٣٥) قال أبو داود: ثنا أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن نافع؛ أن ابن عمر كان يكبر تلك الأيام بمنى في دبر الصلوات وفي فسطاطه وفي ممشاه وفي طريقه، تلك الأيام جميعًا. "مسائل أبي داود" (٧٩٩) قال ابن هانئ: سألته عن التكبير في الفطر والأضحى؟ قال: هو في الفطر أوجب، لقول اللَّه : ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا

стр. 965

اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وأما ابن عمر فكان يكبر في الفطر، وفي الأضحى (١). قلت له: يكبر إذا رجع الناس من الصلاة؟ قال: يكبر إذا رجع الناس من الصلاة؟ ! قال: يكبر إذا ولى الإمام راجعًا. قلت: فنرى أن يكبر من ساعة الإفطار من المغرب؟ قال: كان ابن عمر يكبر إذا صلى العشاء. "مسائل ابن هانئ" (٤٧٢) قال ابن هانئ: سألته عن التكبير في أيام التشريق؟ قال: من صلاة الصبح يوم عرفة، إلى آخر أيام التشريق، يكبر العصر، ولا يكبر المغرب. "مسائل ابن هانئ" (٤٧٣) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: هل على أهل القرى تشريق؟ قال: كل من صلى في جماعة، يعجبني أن يكبروا. "مسائل عبد اللَّه" (٤٦٥) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: إذا خرج الناس يوم الفطر ويوم النحر يكبرون؟ قال: يوم الفطر أشد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾ قال: ابن عمر كان يكبر في العيدين جميعًا، ويعجبنا ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (٤٧٣)

стр. 966

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: على من يجب التكبير في أيام التشريق؟ قال: على من صلى جماعة، ومن صلى وحده لا يكبر. قال: ابن عمر صلى وحده فلم يكبر، ولا يكبر النساء. قال عبد اللَّه: خرجت مع أبي في يوم الفطر، إلى العيد، إلى مسجد الجامع، وكان يكبر في الطريق، وأسمع تكبيره، وربما كان يخفى على بعض تكبيره وأنا خلفه، وكان أبي يكبر في يوم العيد، إذا خرج في الطريق. وروي عن ابن عمر وأبي قتادة كانا إذا خرجا كبرا. "مسائل عبد اللَّه" (٤٧٤) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن تكبير أيام التشريق؟ فقال: من غداة عرفة، إلى آخر أيام التشريق، أيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر يكبر إلى العصر، ثم يقطع، وهذا تكبير علي بن أبي طالب. قال أبي: ونحن نأخذ بهذا. "مسائل عبد اللَّه" (٤٧٦) قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حَدَّثنَا حسين بن علي الجعفي قال: نا: زائدة، عن عاصم، عن شقيق قال: كان علي يكبر بعد الغداة يوم عرفة، إلى آخر أيام التشريق يكبر بعد العصر، ثم يقطع (١). "مسائل عبد اللَّه" (٤٧٧) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن التكبير أيام التشريق؟ قال: من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر تكبير إلى العصر، ثم يقطع، وهذا تكبير علي بن أبي طالب.

стр. 967

قال أبي: ونحن نأخذ بهذا. "مسائل عبد اللَّه" (٤٨١) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم في أيام التشريق يبدأ بالتكبير أو بالتلبية؟ قال: يبدأ بالتكبير يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر ويقطع، وهو قول علي، وذلك في الأمصار. وقد يقول بعض الناس: إنما يكبرَّ الناس بمنى إذا رموا الجمرة، وإذا ترك التلبية بدأ في الظهر من يوم النحر، لا يجمع التكبير والتلبية؛ لأنه إذا رمى الجمرة يوم النحر فقد انقطعت التلبية، فيبدأ بالتكبير في الظهر من يوم النحر. "مسائل عبد اللَّه" (٨٩٥) نقل الأثرم عنه في وقت انقطاع التكبير في عيد الفطر: إذا جاء الإمام إلى المصلى قطع. ونقل حنبل: بعد فراغ الإمام من الخطبة. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٩ ونقل المروذي عنه في الأيام المعلومات التي يشرع فيها الذكر في شهر ذي الحجة: هي يوم النحر ويومان بعده. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٩٢ قال الحسن بن ثواب: قال أحمد: أذهب في التكبير غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: بالإجماع: عمر وعلى وعبد اللَّه بن مسعود، وعبد اللَّه بن عباس. "العدة أصول الفقه" ٤/ ١١٧، "المسودة في أصول الفقه" ٢/ ٦١٧ - ٦١٨

стр. 968

قال زياد بن أيوب: سئل أحمد عن التكبير أيام التشريق؟ فقال: أذهب فيه إلى قول علي، من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، خمسة أيام. "طبقات الحنابلة" ١/ ٣١٣ قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه في الجهر بالتكبير حتى يأتي المصلي، أو حتى يخرج الإمام؟ قال: حتى يأتي المصلى. "المغني" ٣/ ٢٦٣ ونقل هارون بن عبد اللَّه عن أحمد، قال: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح عن النبي ﷺ . "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٨٥ قال المروذي حدثني أبو محمد النسائي، سمعت إسحاق بن راهويه قال: كنا عند عبد الرزاق أنا وأحمد بن حنبل، فمضينا معه إلى المصلى يوم عيد، فلم يكبر هو ولا أنا ولا أحمد، فقال لنا: رأيت معمرًا والثوري في هذا اليوم كبَّرا، وإني رأيتكما لم تكبرا فلم أكبر، فلم لم تكبرا؟ قلنا: نحن نرى التكبير، ولكن شغلنا بأي شيء نبتدئ من الكتب. "سير أعلام النبلاء" ١١/ ١٩٣ ٥٨١ - تكبير المرأة أيام التشريق قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قالَ، يعني: سفيان: ما ترى في المرأةِ تكبرُ أيام التشريقِ؟ قال: لا، إلَّا في جماعةٍ. قال أحمد: أحسنَ. قال إسحاق: بل تكبرُ المرأةُ وحدَها كلما صلَّت. "مسائل الكوسج" (٥٣١)

стр. 969

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تكبر أيام التشريق؟ قال: أرجو أن لا يلزمها. "مسائل أبي داود" (٤٣٢) قال ابن هانئ: قلت: على المرأة تكبير أيام التشريق؟ قال: ليس عليها تكبير. "مسائل ابن هانئ" (٤٧٠) ٥٨٢ - الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ في العيدين قبل خروجِ الإمام؟ قال: لا يُصلَّي قبلُ ولا بعدُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣٩٣) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة بعد العيد؟ قال: لا يصلى قبلها ولا بعدها. "مسائل أبي داود" (٤٢٦) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: روى الكوفيون: الصلاة بعدها، المصريون: قبلها، والمدنيون: لا قبلها ولا بعدها. قال أحمد: روى ابن عمر وابن عباس عن النبي ﷺ : أنه لم يصل قبلها ولا بعدها، وأخذا به (١). "مسائل أبي داود" (٤٢٧) قال ابن هانئ: وسألته عن الصلاة في العيد، قبل وبعد؟

стр. 970

قال: لا صلاة قبل ولا بعد، خرج النبي ﷺ ، إلى العيد فلم يصل قبل ولا بعد، وأهل البصرة يصلي بعضهم قبل، وأهل الكوفة بعضهم يصلي بعد. "مسائل ابن هانئ" (٤٧٩) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: روي عن ابن عباس (١)، وابن عمر (٢)، وسلمة بن الأكوع، وبريدة الأسلمي: لم يصلوا قبلها ولا بعدها (٣). قال أبي: ليس قبل العيد، ولا بعده صلاة قط. "مسائل عبد اللَّه" (٤٦٩) قال الأثرم: قال أحمد: لا يتطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها، وذكر الحديث. يعني: أن النبي ﷺ لم يصل قبلها ولا بعدها. "العدة" ١/ ٣٢٢ قال أحمد بن القاسم وسئل أحمد لو كان على رجل صلاة في ذلك الوقت هل يصلي؟ قال: أخاف أن يقتدي به بعض من يراه. قيل له: فإن لم يكن ممن يقتدى به؟ قال: لا أكرهه، وسهل فيه. "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٩٥

стр. 971

فصل: صفة صلاة العيدين ٥٨٣ - التكبير في صلاة العيدين قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كم التكبير في العيدين؟ قال: أما أنا فأختارُ حديثَ أبي هريرة (١) ﵁ سبعًا وخمسًا. قُلْتُ: يُوالي بين القراءتين؟ قال: لا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣٩٤) قال أبو محمد: حَدَّثنَي بعضُ أصحابنا، عن أحمدَ قال: يقول بين التكبيرتين في العيدين: الحمدُ للَّهِ وصلى اللَّهُ على محمد، اللهم اغفر لي. "مسائل الكوسج" (٣٩٨) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يَرافع يَديه في كلِّ تكبيرةٍ؟ قال: نعم، الإمام وغيره. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (٢٨٦٨) قال صالح: قلت: التكبير في العيدين؟ قال: في الركعة الأولى سبع، ثم يقرأ وفي الثانية يكبر خمسًا، ثم يقرأ، يبدأ بالتكبير في الركعتين جميعًا. "مسائل صالح" (٦٨٥)

стр. 972

قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: تكبير العيدين؟ قال: يكبر في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا، يكبر سبع تكبيرات إذا افتتح مع تكبيرة الافتتاح، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ثم يكبر للركوع وهي ثامنة، ثم يقوم فيكبر خمس تكبيرات يرفع يديه في كل تكبيرة، ثم يقرأ، ثم يكبر فيركع. "مسائل أبي داود" (٤٢١) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أدرك ركعة من صلاة العيد؟ قال: يكبر في التي يقضي. قيل لأحمد: فأدرك وقد كبر بعض التكبير؟ قال: يكبر ما أدرك لأنه أدرك الركوع ولا يكبر ما فاته. "مسائل أبي داود" (٤٢٢) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: التكبير في العيدين، أذهب إلى حديث أبي هريرة سبع في الأولى، وخمس في الأخرى، وأما ابن مسعود: فإنه كان يوالي بين القراءتين. "مسائل ابن هانئ" (٤٦٤) قال ابن هانئ: سألته عن التكبير في العيدين؟ قال: يكبر سبعًا في الأول وخمسًا في الآخر. قلت: ماذا يقول بين التكبير؟ قال: صلاة على النبي ﷺ وكل ما دعا به من دعاء فحسن. قلت: أيش يقول بين التكبيرتين؟ قال: يسبح، ويهلل، ويصلي على النبي ﷺ . "مسائل ابن هانئ" (٤٦٦)

стр. 973

قال ابن هانئ: قلت: رجل لحق ركعة مع الإمام من صلاة العيد، كم يكبر؟ قال: يتوخى ما فاته من تكبير الإمام، ويكبر ما كبر الإمام. "مسائل ابن هانئ" (٤٦٩) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثَنَا وكيع (بن عبد الرحمن) (١)، سمعه من عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه ﷺ كبر (ثلاث عشرة) (٢)، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، ولم يصل قبلهما ولا بعدها (٣). قال أبي: وبهذا آخذ، ولا أصلي قبلها ولا بعدها. "مسائل عبد اللَّه" (٤٦٧) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثنَا يحيى بن سعيد، عن عبد اللَّه قال: أخبرني نافع: قال: صليت مع أبي هريرة الفطر، فكبر ثنتي عشرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، قبل القراءة في كلتا الركعتين (٤). قال أبي: وبهذا آخذ، بحديث أبي هريرة. "مسائل عبد اللَّه" (٤٦٨)

стр. 974

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: ما تقول عن التكبير، إذا كبر في العيدين؟ قال: حديث ابن مسعود هو أرفعها. "مسائل عبد اللَّه" (٤٧٠) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن تكبير الفطر والنحر واحد؟ قال: نعم. "مسائل عبد اللَّه" (٤٧١) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رفع اليدين؟ فقال: في كل تكبيرة -يعني في العيد. ورأيت أبي ذهب في طريق ورجع في طريق آخر، ورأيته -وهو مختف- يصلي العيد في البيت وحده أربعًا. "مسائل عبد اللَّه" (٤٧٨) ونقل أبو طالب، وأبو الحارث عنه: أن التكبير قبل القراءة في الركعتين جميعًا. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٩٠ ونقل الميموني عن أحمد قال: التكبير في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا، وقد أختلف أصحاب رسول اللَّه ﷺ في التكبير وهو جائز. "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٨٦ ٥٨٤ - ما يقال بين التكبيرتين في العيد قال عبد اللَّه بن العباس الطيالسي: سألت أحمد بن حنبل: ما يقول الرجل بين التكبيرتين في العيد؟ قال: يقول: سبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر،

стр. 975

اللهم صلِّ على محمد النبي، وعلى آل محمد، واغفر لنا وارحمنا، وكذلك يروى عن ابن مسعود (١). "طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٧ قال أبو بكر بن أبي الدنيا: سألت أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني: ما أقول بين التكبيرتين في صلاة العيد؟ قال: تحمد اللَّه وتصلي على النبي ﷺ . "طبقات الحنابلة" ٢/ ٤٢ قال علي بن أحمد الأنماطي: سئل أحمد بن حنبل: ما يقول الرجل بين التكبيرتين في العيدين؟ قال: يقول: سبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، واغفر لنا وارحمنا، وكذلك يروى عن ابن مسعود. "طبقات الحنابلة" ٢/ ١١٧ نقل حرب عنه: أن الذكر غير مؤقت. "معونة أولي النهى" ٢/ ٥١٧ ٥٨٥ - افتتاح صلاة العيد، متي يكون ؟ قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن افتتاح الصلاة يوم العيد، في أول تكبيرة أو في آخر تكبيرة؟ قال أبو عبد اللَّه: في أول تكبيرة. وبعض الناس يقول: في آخر تكبيرة. "مسائل ابن هانئ" (٤٦٣)

стр. 976

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الإمام إذا كبر في العيد، كيف يستفتح، أول التكبير أو في آخره؟ قال: أعجب إلي أن يستفتح أول التكبير. "مسائل عبد اللَّه" (٤٨٥) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: أي وقت تقول، سبحانك اللهم وبحمدك؟ قال: إذا كبر تكبيرة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وإن أخر ذلك إلى أن يفرغ من التكبير، لم يكن به بأس إن شاء اللَّه، ثم يستعيذ، ثم يقرأ إذا فرغ من التكبير. "مسائل عبد اللَّه" (٤٨٧) ٥٨٦ - القراءة في العيدين قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما يقرأ به في صلاة العيد؟ قال: ما روي عن سمرة أن النبي ﷺ كان يقرأ في العيد بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾ و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)﴾ (١)، وكذلك روي عن النعمان بن بشير عن النبي ﷺ في الجمعة أيضًا (٢). "مسائل عبد اللَّه" (٤٨٣) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يروى عن أبي واقد الليثي، أن عمر سأله: ما كان النبي ﷺ يقرأ في العيدين؟ قال: ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (١)﴾ و ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (١)﴾ (٣).

стр. 977

قال أبي: بأي شيء قرأهما، روي عن النبي ﷺ أجزأه. "مسائل عبد اللَّه" (٤٨٤) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا قرأ استعاذ باللَّه من الشيطان الرجيم يقول: أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم، إن اللَّه هو السميع العليم. "مسائل عبد اللَّه" (٤٨٦) نقل محمد بن الحكم، والمروذي عنه: يجهر بالقراءة فيها لحديث عبد اللَّه بن زياد. "بدائع الفوائد" ٣/ ٦٥ ٥٨٧ - إذا صلى بالضعفة في المسجد كيف يصلى بها ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا صلَّى بالضَّعَفةِ في المسجدِ كيفَ يصلي بهم؟ قال: ركعتين، أرجو ألا يكونَ به بأسٌ إذا خَطبَ. قُلْتُ: ويَخطبُ بهم؟ ! قال: نعم، وإن لم يخطب صَلَّى أربعًا. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (٢٨٦٧)

стр. 978

فصل: خطبة العيد ٥٨٨ - حكم الخطبة قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: إذا لم يخطب الإمام صلى أربعًا. "مسائل ابن هانئ" (٤٧٨) قال ابن هانئ: سألته عن حضور الخطبة يوم العيد؟ قال: ينتظر حتى يفرغ الإمام من الخطبة. قلت له: إن عطاء يقول: لا عليه أن لا ينتظر (١). قال: لا أذهب إلى ما قال عطاء، أرأيت لو ذهب الناس كلهم على من كان يخطب الإمام؟ ! "مسائل ابن هانئ" (٤٨١) ٥٨٩ - تكبير الإمام على المنبر في العيدين قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الإمام إذا خطب يوم العيد، يكبر على المنبر؟ قال: نعم يكبر. "مسائل ابن هانئ" (٤٨٠) ٥٩٠ - الإنصات للخطبة في العيدين قال عبد اللَّه: إذا كان الإمام يخطب، وعطس رجل يشمت ويرد عليه؟

стр. 979

قال: إذا كان لا يسمع الخطيب، سبح وقرأ. قلت: فيأكل أو يشرب؟ قال: لا. "مسائل عبد اللَّه" (٤٦٦) قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي: إذا خطب يوم العيد ينصت أم لا؟ قال: إذا سمع أنصت، وإذا لم يسمع فإن شاء رد السلام إذا سلم عليه، وشمت العاطس، وإن كان يسمع فلا يشمت ولا يرد السلام لقوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)﴾. قال: وذلك في الجمعة والإمام يخطب. قال عبد اللَّه: قلت لأبي والجمعة؟ قال: الجمعة قبل، وليس في العيدين أذان ولا إقامة. "مسائل عبد اللَّه" (٤٨٨) ٥٩١ - إذا اجتمع عيدان في يوم واحد قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عيدين اجتمعا في يوم يترك أحدهما؟ قال. لا بأس به، أرجو أن يجزئه. "مسائل عبد اللَّه" (٤٨٢) قال الميموني: قلت لأحمد: اجتمع عيدان في يوم أيكفي أحدهما من الآخر؟ قال: أما الإمام فيجمعهما جميعًا، ومن شاء ذهب في الآخر ومن شاء قعد. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٩٥ - ٩٦

стр. 980

٥٩٢ - إذا فاتته صلاة العيد، هل يقضيها؟ وإن كان عليه قضاؤها فكيف يكون القضاء ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن فاته العيدُ كم يُصلِّي؟ قال: إن صلَّى ركعتين أرجو أن يُجزئه. قال إسحاق: إن كانَ في الجَبَّانِ (١) فَيُصلي ركعتين كما صَلَّى الإمام يُكَبِّر، وإن لم يُصلِّ في الجَبَّان صَلَّى أربعا. "مسائل الكوسج" (٣٩٥) قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يروى عن ابن عمر ﵄ أنَّه كان لا يكبر إذا صَلَّى وحدَه (٢). قال: وكان قتادةُ يكبر وأحبُّ أن يكبرَ، وأمَّا التّطوعُ فلا. "مسائل الكوسج" (٣٤٣٤) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا فاته العيد كم يصلي؟ قال: أربعًا. "مسائل أبي داود" (٤٢٣) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل لا يدرك صلاة العيد، كم يصلي؟ قال: يصلي أربعًا. "مسائل ابن هانئ" (٤٦٧) قال ابن هانئ: وسئل: هل على النساء صلاة العيد؟ قال: ما سمعنا فيه شيئًا، وأرى أن يفعلنه، يصلين.

стр. 981

وقال في مرة أخرى: ما سمعنا أن على المرأة صلاة العيدين، وإن صلت فحسن، وهو أحب إلي. "مسائل ابن هانئ" (٤٦٨) قال ابن هانئ: وسئل عن صلاة العيد إذا لم يلحق الإمام؟ قال: يصلي أربعًا، ولا يكبر. قلت: فإن حضر الصلاة، لم ينتظر الخطبة؟ قال: ينبغي له أن ينتظر الخطبة، أرأيت لو ذهب الناس كلهم، على من كان يخطب الإمام؟ كأنه لم ير فيه شيئًا. ويروى عن عطاء، عن النبي ﷺ : أنه صلى ثم خطب (١). "مسائل ابن هانئ" (٤٧١)

стр. 982

قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن فاتته العيد؟ قال: لا بأس أن يجمع أهله وولده ويجمع بهم، إذا فاته العيد، فأما أن لا يفوته، فلا أرى ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (٤٧٥) نقل أبو طالب عنه: أنه يصلي أربع ركعات بلا تكبير ولا خطبة. نقل بكر بن محمد، وأحمد بن الحسين عنه: أنه يصلي ركعتين بتكبيرة. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٩١ قال عباس الخلال: ذكر أبو عبد اللَّه أن أنسًا جمع أهله ثم أمر مولى له يخطب (١) -يعني: إذا فاتته صلاة العيد في جماعة، وإنما حملنا هذا على أن أنسًا فعله بأرض له خارج البصرة. "طبقات الحنابلة" ٢/ ١٦٣ قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أذهب إلى فعل ابن عمر، أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده؟ قال أحمد: نعم. "المغني" ٣/ ٢٩١ قال الأثرم: قال أحمد: إن صُلِّيت؛ ذهب إلى الجبَّان فصلى، وإن شاء صلى مكانه. ونقل عنه إسماعيل بن سعيد: إذا صلى وحده لم يجهر بالقراءة، وإن جهر جاز. وروى حنبل عنه أنه مخير في التكبير إن شاء صلى بتكبير، وإن شاء صلى بغير تكبير.

стр. 983

وروى أحمد بن القاسم عنه: إن صلى من فاته العيد جماعة صلى كصلاة الإمام ركعتين كما فعل أنس فإن صلى وحده صلى أربعًا كما قال ابن مسعود (١). "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٧٦، ٧٧، ٧٨ - ٧٩. وروى محمد بن الحكم عنه في من تفوته صلاة العيد: يجمع أهله وولده كما فعل أنس ويكبر سبع تكبيرات في الركعتين، ويوالي بين القراءتين. "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٨٣

стр. 984

فصل: أحكام وآداب متعلقة بالعيدين ٥٩٣ - التعريف بالقرى والأمصار قال ابن هانئ: وسئل عن التعريف في القرى؟ فقال: قد فعله ابن عباس بالبصرة، وفعله عمرو بن حريث بالكوفة. قال أبو عبد اللَّه: ولم أفعله أنا قط، وهو دعاء، دعهم، يكثر الناس. قيل له: فنرى أن ينهوا؟ قال: لا، دعهم، لا ينهون. وقال مبارك: رأيت الحسن، وابن سيرين، وناسًا يفعلونه. "مسائل ابن هانئ" (٤٧٤) قال ابن هانئ: سألته عن التعريف في الأمصار؟ قال: لا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (٤٧٥) قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن التعريف في الأمصار يجتمعون في المساجد يوم عرفة؟ قال: أرجو ألا يكون به بأس، فعله غير واحد. قال أبو عبد اللَّه: الحسن، وبكر، وثابت ومحمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة. "طبقات الحنابلة" ١/ ١٦٥ قال ابن الهيثم العاقولي: وسألت أبا عبد اللَّه عن التعريف بهذِه القرى، مثل جراجرايا ودير العاقول؟ فقال: قد فعله ابن عباس بالبصرة، وعمرو بن حريث بالكوفة، هو دعاء.

стр. 985

قيل له؟ يكثر الناس؟ قال: وإن كثروا هو دعاء وخير، وقد كان يفعله محمد بن واسع وابن سيرين، والحسن وذكر جماعة من البصريين. "طبقات الحنابلة" ٢/ ١٠١ - ١٠٢ ٥٩٤ - قيام ليلة العيد نقل حنبل عنه: أما قيام ليلة الفطر فما يعجبني ما سمعنا أحدًا فعل ذلك إلا عبد الرحمن، وما أراه لأن رمضان قد مضى، وهذِه ليلة ليست منه، وما أحب أن أفعله، وما بلغنا من سلفنا أنهم فعلوه، وكان أبو عبد اللَّه يصلي ليلة الفطر المكتوبة، ثم ينصرف، ولم يصلها معه قط، وكان يكرهه للجماعة. ونقل الفضل بن زياد عنه: شهدت أحمد ليلة أفطر وقد اختلف الناس في الهلال فصلى المكتوبة، وركع أربع ركعات، وجلس يستخبر خبر الهلال، فبعث رسولًا فقال: إذهب نحو أبي إسحاق فاستخبر خبر الهلال، فلم يزل جالسًا ونحن معه حتى رجع الرسول فقال قد رئي الهلال، فانتقل أحمد، ثم قال فدخل منزله. ونقل أبو طالب عنه أنه قال في الجماعة يقومون ليلة العيد إلى الصباح يجمعون، قال: من فعل ذلك؛ هو زيادة خير. "بدائع الفوائد" ٤/ ٩٣
следующие страницы →