← Книги сунны

Книги сунны · id 20944

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Полный текст (1 697 стр.). Показаны 1016–1055 · переход к 1021.

стр. 1016

٧/ ١٢ - باب اليمين في قطيعة الرحم [ ٣: ٢٤٣] ٣٢٧٢/ ٣١٤٣ - عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: "أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدُهما صاحبَه القِسمةَ، فقال: إن عُدْتَ تسألني القسمةَ فكلُّ مال لي في رِتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبةَ غَنية عن مالك، كفِّرْ عن يمينك، وكَلِّم أخاك، سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: لَا يَمِينَ عليك، ولا نذر في معصية الربِّ، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] • سعيد بن المسيب: لم يصح سماعه من عمر، فهو منقطع. وعمرو بن شعيب: قد تقدم الكلام عليه. ٣٢٧٣/ ٣١٤٤ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لَا نَذْرَ إلَّا فيما يُبْتَغَي بهِ وَجْهُ اللَّه، ولا يمين في قطيعة رحم". [حكم الألباني: حسن: مضي في أول الطلاق] • أبو داود (٢١٩١، ٢١٩٢). ٣٢٧٤/ ٣١٤٥ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لَا نَذْرَ ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية اللَّه، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فَلْيَدَعْهَا، ولْيأتِ الذي هو خير، فإنِّ تركها كفّارتُهَا". [حكم الألباني: حسن: إلا قوله: "ومن حلف. . " فهو منكر: الضعيفة (١٣٦٥)] • وأخرجه النسائي (٣٧٩٢) دون قوله: "من حلف على يمين. .". وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب، وذكر أبو بكر البيهقي: أن حديث عمرو -هذا- لم يثبت. وحديث أبي هريرة: "فليأت الذي هو خير، فهو كفارة" لم يثبت. قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي ﷺ : "وليكفر عن يمينه"، إلا فيما لا يُعبأ به.

стр. 1017

باب فيمن يحلف كاذبًا متعمدًا [ ٣: ٢٢٥] ٣٢٧٥/ ٣١٤٦ - عن ابن عباس: "أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ ، فسأل النبيُّ ﷺ الطالبَ البينةَ، فلم تكن له بينةٌ، فاستحلفَ المطلوبَ، فحلف باللَّه الذي لا إله إلا هو، فقال رسول اللَّه ﷺ : بَلَى، قَدْ فَعَلْتَ، ولكن غفر لك بإخلاص قول: لا إله إلا اللَّه". [حكم الألباني: صحيح] قال أبو داود: يراد من هذا الحديث: أنه لم يأمره بالكفارة. • وأخرجه النسائي (٦٠٠٦ - الكبرى). وفي إسناده: عطاء بن السائب، وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج البخاري حديثًا مقرونًا بأبي بشر. ٨/ ١٤ - باب الرجل يكفر قبل أن يحنث [ ٣: ١٨١] ٣٢٧٦/ ٣١٤٧ - عن أبي بردة عن أبيه -وهو أبو موسى الأشعري- أن النبي ﷺ قال: "إني واللَّه إن شاء اللَّه لا أحْلِفُ على يمينٍ فأرَى غيرَها خَيْرًا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيتُ الذي هو خير -أو قال-: إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت يميني". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٦٧١٨) ومسلم (١٦٤٩) والنسائي (٣٧٨٠) وابن ماجة (٢١٠٧). ولم يذكر مسلم والنسائي سوى اللفظ الأول من غير شك. ٣٢٧٧/ ٣١٤٨ - وعن عبد الرحمن بن سَمُرة قال: قال لي النبي ﷺ : "يا عَبْدَ الرحمن بن سَمُرة، إذا حلفتَ على يمين فرأيت غيرها خَيْرًا منها فأت الذي هو خير، وكفر يمينك". [حكم الألباني: صحيح: ق] قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث. • وأخرجه البخاري (٦٧٢٢) والترمذي (١٥٢٩). ٣٢٧٨/ ٣١٤٩ - وفي رواية: "فَكَفِّرْ عن يمينك، ثم ائْتِ الذي هو خير". [حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله]

стр. 1018

• وأخرجه البخاري (٧١٤٦) ومسلم (١٦٥٢) والترمذي (١٥٢٩) والنسائي (٣٧٨٢ - ٣٧٨٣). ولفظ البخاري ومسلم: تقديم الكفارة. وفي لفظ للبخاري: "فائت الذي هو خير وكفر" وكذلك لفظ الترمذي، وذكر النسائي الروايتين. قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري، وعدي بن حاتم، وأبي هريرة في هذا الحديث، رُوِيَ عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة، وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث. هذا آخر كلامه، وقد ذكرنا عن عبد الرحمن بن سمرة أيضًا اللفظين. باب كم الصاع في الكفارة ؟ [٣: ٢٢٥] ٣٢٧٩/ ٣١٥٠ - عن عبد الرحمن بن حَرْملة، عن أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المُزَنيةَ -وكانت تحت رجل منهم من أسْلَم، ثم كانت تحت ابن أخٍ لصفية زوج النبي ﷺ قال ابن حرملة: "فوهبت لنا أم حبيب صاعًا، حدثتنا عن ابن أخي صفيةَ، عن صفية: أنه صاع النبي ﷺ ، قال أنس -وهو ابن عياض-: فجرَّبتُه، فوجدته مُدَّيْنِ وَنصْفًا بمدِّ هشام". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] ٩/ ١٦ - باب في الرقبة المؤمنة [ ٣: ٢٢٦] ٣٢٨٢/ ٣١٥١ - عن معاوية بن الحكَم السُّلَمي، قال: "قلت: يا رسول اللَّه، جاريةٌ لي صَككْتُهَا صَكَّةَ، فعظَم ذلك عليَّ رسول اللَّه ﷺ ، فقلت: أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها، قال: فجئتُ بها، قال: أين اللَّه؟ قالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول اللَّه، قال: أعتقها، فإنها مؤمنة. [حكم الألباني: صحيح: م، مضي فيه" الصلاة/ تشميت العاطس"] • وأخرجه مسلم (٥٣٧) والنسائي (١٢١٨) أتم منه.

стр. 1019

٣٢٨٣/ ٣١٥٢ - وعن الشريد -وهو ابن سويد الثقفي-: "أن أمَّه أوصَته أن يعتق عنها رقبةً مؤمنةً، فأتى النبيَّ ﷺ فقال: يا رسولَ اللَّه، إن أمِّي أوصتْ أن أعتق عنها رقبةً مؤمنةً، وعندي جارية سوداء نُوبِيةٌ -فذكر نحوه". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه النسائي (٣٦٥٣). قال أبو داود: خالد بن عبد اللَّه: أرسله، لم يذكر الشريد. ١٠/ ١٧ - باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت [ ٣: ٢٢٠] ٣٢٨٥/ ٣١٥٣ - عن عكرمة، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "واللهِ لأغْزُون قُرَيْشًا، وَاللَّه لأغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، واللَّه لأغزون قريشًا، ثم قال: إن شاء اللَّه". [حكم الألباني: صحيح] وذكر أبو داود: أنه أسنده غير واحد من الأئمة عن عكرمة عن ابن عباس. ٣٢٨٦/ ٣١٥٤ - وعن عكرمة -يرفعه- قال: "واللَّه لأغزون قريشًا، ثم قال: إن شاء اللَّه، ثم قال: واللَّه لأغزون قريشًا إن شاء اللَّه، ثم قال: واللَّه لأغزون قريشًا، ثم سكت، ثم قال: إن شاء اللَّه". [حكم الألباني: ضعيف] ٣١٥٥ - وفي رواية: قال: "ثم لم يغزهم".

стр. 1020

١٧ - كتاب النذر ١١/ ١٨ - باب النهي عن النذر [ ٣: ٢٢٧] ٣٢٨٧/ ٣١٥٦ - عن عبد اللَّه بن عمر قال: "أخذ رسول اللَّه ﷺ يَنْهَى عن النذر، ويقول: لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وإنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٦٦٠٨) ومسلم (١٦٣٩) والنسائي (٣٨٠١ - ٣٨٠٣) وابن ماجة (٢١٢٢). ٣٢٨٨/ ٣١٥٧ - وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يأتي ابنَ آدم النذرُ القدرَ بشيء، لم أكن قَدَّرته له، ولكن يلقيه النذرُ، القدرُ قَدَّرتُه يستخرج من البخيل يؤتَى من قبلُ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٦٦٩٤) ومسلم (١٦٤٠) والترمذي (١٥٣٨) وابن ماجة (٢١٢٣) والنسائي (٣٨٠٤، ٣٨٠٥). ١٢/ ١٩ - باب ما جاء في النذر في المعصية [ ٣: ٢٢٨] ٣٢٨٩/ ٣١٥٨ - عن القاسم، عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "مَنْ نذَرَ أن يطيعَ اللَّه فليطِعْه، ومن نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصه". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (٦٦٩٦) والترمذي (١٥٢٦) والنسائي (٣٨٠٦ - ٣٨٠٨) وابن ماجة (٢١٢٦). ٣٢٩٠/ ٣١٥٩ - وعن الزهري، عن أبي سَلَمة -وهو ابن عبد الرحمن- عنها، أن النبي ﷺ قال: "لَا نَذْرَ في معصية، وكَفَّارَته كَفَّارَةُ يَمين". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (١٥٢٤، ١٥٢٥) وابن ماجة (٢١٢٥) والنسائي (٣٨٣٣ - ٣٨٣٩). وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، إنما سمعه من سليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم متروك.

стр. 1021

٣٢٩٢/ ٣١٦٠ - وعن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عنها ﵍ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَة، وَكَفَّارَتُهُ كَفْارَةُ يَمينٍ". [حكم الألباني: صحيح بما قبله] • وأخرجه الترمذي (١٥٢٤). في إسناده سليمان بن أرقم، وقد تقدم الكلام عليه. وقال الإمام أحمد: ليس بشيء، لا يروى عنه الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء، لا يساوي فلسًا. وقال البخاري: تركوه، وتكلم فيه أيضًا عمرو بن علي السعدي وأبو داود، وأبو زرعة والنسائي وابن حبان، والدارقطني. وقال الخطابي: لو صح هذا الحديث لكان القول به واجبًا، والمصير إليه لازمًا، إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب، وهم فيه سليمان بن أرقم، ورواه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة، فحمله عنه الزهري وأرسله عن أبي سلمة، ولم يذكر فيه سليمان بن أرقم ولا يحيى بن أبي كثير، وساق الشاهد على ذلك، وذكر أيضًا حديث عمران بن حصين في هذا، وقال: فيه رجل مجهول، والاحتجاج به ساقط، واللَّه أعلم. وذكر البيهقي حديث عمران بن حصين هذا: "لا نذر في معصية اللَّه، وكفارته كفارة يمين" وقال: ولا تقوم الحجة بامثال ذلك. ٣٢٩٣/ ٣١٦١ - وعن عقبة بن عامر: "أنه سأل النبي ﷺ عن أخت له نذرتْ أن تحجَّ حافيةً، غير مختمرة، فقال: مُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَركَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أيام". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢١٣٤)] • وأخرجه الترمذي (١٥٤٤) والنسائي (٣٨١٥) وابن ماجة (٢١٣٤). وقال الترمذي: حسن صحيح، هذا آخر كلامه. وفي إسناده: عبيد اللَّه بن زَحْر، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.

стр. 1022

٣٢٩٥/ ٣١٦٢ - وعن كُريب، عن ابن عباس قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ ، فقال: يا رسول اللَّه، إن أختي نذرتْ -يعني أن تحج ماشيةً- فقال النبي ﷺ : إن اللَّه لا يصنعُ بشقاء أختك شيئًا، فَلْتَحُجَّ راكبةً، وتكفِّرْ يمينها". [حكم الألباني: ضعيف] ٣٢٩٦/ ٣١٦٣ - وعن عكرمة، عن ابن عباس: "أن أختَ عُقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت، فأمرها النبي ﷺ أن تركبَ وتُهْدِيَ هَدْيًا". [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله] ٣٢٩٧/ ٣١٦٤ - وعنه: "أن النبي ﷺ لما بلغه أن أختَ عقبةَ بن عامر نذرت أن تحج ماشيةً، قال: إنَّ اللَّهَ لَغَنيٌّ عَنْ نَذْرِهَا، مُرْهَا فَلْتركَبْ". [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله] وذكر أنه روى عن عكرمة عن النبي ﷺ . ٣٢٩٩/ ٣١٦٥ - وعن أبي الخير -وهو مَرْثَد بن عبد اللَّه اليزَني- عن عقبة بن عامر الجهني، قال: "نذرت أختي: أن تمشي إلى بيت اللَّه، فأمرتني أن أستفتي لها رسول اللَّه ﷺ ، فاستفتيتُ النبيَّ ﷺ فقال: لِتَمْش وَلْتركَبْ". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٨/ ٢١٩): خ] • وأخرجه البخاري (١٨٦٦) ومسلم (١٦٤٤) والنسائي (٣٨١٤). وأخت عقبة: هي أم حبان -بكسر الحاء المهملة، وبعدها باء بواحدة، وبعد الألف نون- أسلمت وبايعت، أغفلها النمري في الاستيعاب واستُدْرِكت عليه. ٣٣٠٠/ ٣١٦٦ - وعن عكرمة عن ابن عباس، قال: "بينما النبي ﷺ يخطبُ إذا هو برجلٍ قائم في الشمس، فسأل عنه؟ فقالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقومَ، ولا يقعدَ، ولا يستظلَّ، ولا يتكلمَ، ويصومَ، قال: مُرُوهُ فَلْيَتكلَّمْ، وَلْيَسْتَظلَّ، وَلْيَقْعُدْ، ولْيتمَّ صَوْمَهُ". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٨/ ٢١٨): خ] • وأخرجه البخاري (٦٧٠٤) وابن ماجة (٢١٣٦). وذكر البخاري: أنه روى عن عكرمة عن النبي ﷺ يعني مرسلًا.

стр. 1023

وذكر بعضهم: أن اسم أبي إسرائيل -هذا- قَيْصر العامري، وأن ليس في الصحابة من يشاركه في اسمه، ولا في كنيته، ولا له ذكر إلا في هذا الحديث. وقد ذكره أبو القاسم البغوي، وسماه قُشيرًا. وأخرج هذا الحديث ابن ماجة من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، وقال فيه: "إن رسول اللَّه ﷺ مَرَّ برجل بمكة، وهو قائم في الشمس -الحديث" غير أن إسناده ليس بالقوي. ٣٣٠١/ ٣١٦٧ - وعن حميد الطويل، عن ثابت البُناني، عن أنس بن مالك: "أن رسول اللَّه ﷺ رأى رجلًا يُهَادَى بين ابنيه، فسأل عنه؟ فقالوا: نذر أن يمشي، فقال: إنَّ اللَّه لَغَنيٌّ عَنْ تَعْذِيب هذَا نَفْسَهُ، وأمره أن يركب". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (١٨٦٥) ومسلم (١٦٤٢) والترمذي (١٥٣٧) والنسائي (٣٨٥٢ - ٣٨٥٤). وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث حميد الطويل عن أنس، لم يذكر ثابتًا. ٣٣٠٢/ ٣١٦٨ - وعن ابن عباس: "أن النبي ﷺ مَرَّ -وهو يطوف بالكعبة- بإنسان يقوده بُخزامة في أنفه، فقطعها النبي ﷺ بيده، وأمره أن يقوده بيده". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (٦٠٧٣) والنسائي (١٩٢٠). من نذر أن يصلي في بيت المقدس [ ٣: ٢٣٣] ٣٣٠٥/ ٣١٦٩ - عن جابر بن عبد اللَّه: "أن رجلًا قام يوم الفتح، فقال: يا رسول اللَّه، إني نذرت للَّه، إن فتح اللَّه عليك مكة، أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال: صَلِّ ههُنَا، ثم أعاد عليه، فقال: صل ههنَا، ثم أعاد عليه، فقال: شأنك إذن". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٢٥٩٧)]

стр. 1024

٣٣٠٦/ ٣١٧٠ - وعن عبد الرحمن بن عوف، عن رجال من أصحاب النبي ﷺ بهذا الخبر- زاد: فقال النبي ﷺ : "والذي بعث محمدًا بالحق لو صليت: ههنَا لأجزأ عنك صلاةً في بيت المقدس". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] • وذكر أنه روى عن عبد الرحمن بن عوف، وعن رجال من أصحاب النبي ﷺ . ١٣/ ٢١ - باب في النذر فيما لا يملك [ ٣: ٢٣٧] ٣٣١٦/ ٣١٧١ - عن عمران بن حصين، قال: "كانت الْعَضْبَاء لرجل من بني عَقيل، وكانت من سوابق الحاجِّ، قال: فَأُسِرَ، فأتي النبيَّ ﷺ وهو في وَثاق، والنبي ﷺ على حمار له، عليه قطيفة، فقال: يا محمد، عَلَامَ تأخذني، وتأخذُ سابقة الحاج؟ قال: نأخُذُكَ بجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفٍ، قال: وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي ﷺ ، قال: وقد قال فيما قال: وأنا مسلم، أو قال: وقد أسلمت، فلما مضى -قال أبو داود: فهمت هذا من محمد بن عيسى- ناداه: يا محمد، يا محمد، قال: وكان النبيُّ ﷺ رحيمًا رفيقًا، فرجع إليه، قال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم، قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح -قال أبو داود: ثم رجعتُ إلى حديث سليمان- قال: يا محمد، إني جائع، فأطعمني، إني ظمآن فاسقني، قال: فقال النبي ﷺ : هذه حاجتك -أو قال: هذه حاجته- قال: فَفُودِيَ الرجلُ بعدُ بالرجلين، قال: وحبس رسولُ اللَّه ﷺ العضباءَ لرَحْلِه، قال: فأغار المشركون على سَرْح المدينة، فذهبوا بالعضباء، قال: فلما ذهبوا بها، وأسروا امرأةً من المسلمين، قال: فكانوا إذا كان الليلُ يُريحون إبلَهم في أفنيتهم، قال: فَنومُوا ليلةً، وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رَغا، حتى أتت على العضباء، قال: فأتت على ناقة ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ، قال: فركبتها، ثم جعلت للَّه عليها: إن نَجَّاها اللَّه لتنحرنَّها، قال: فلما قدمت المدينة عُرَفتْ الناقة ناقة النبي ﷺ ، فأخبر النبي ﷺ بذلك، فأرسل إليها، فجيء بها، وأُخبر بنذرها، فقال: بئسما جزيْتِها -أو: جَزَتْهَا- أن اللَّه أنجاها عليها، لتنحرنَّها؟ لا وفاء لنذر في معصية اللَّه، ولا فيما لا يملك ابن آدم". [حكم الألباني: صحيح: م]

стр. 1025

قال أبو داود: هذه المرأة امرأة أبي ذر. • وأخرجه مسلم (١٦٤١) والنسائي (٣٨١٢) بطوله. وأخرج الترمذي (١٥٢٧) منه طرفًا، وأخرج النسائي (٣٨١٢) وابن ماجة (٢١٢٤) منه طرفًا. ١٥/ ٢٢ - باب من يؤمر الوفاء به من النذر [ ٣: ٢٣٥] ٣٣١٣/ ٣١٧٢ - عن ثابت بن الضحاك، قال: "نذر رجل على عهد رسول اللَّه ﷺ أن يَنْحَرَ إبلًا ببُوَانَةَ، فأتى النبيَّ ﷺ ، فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببُوانَةَ، فقال النبي ﷺ : هل كان فيها وَثَن من أوثان الجاهلية يُعْبَدُ؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، قال رسول اللَّه ﷺ : أَوْف بِنَذْرِكَ، وإنه لا وفاء لنذر في معصية اللَّه، ولا فيما لا يملك ابن آدم". [حكم الألباني: صحيح: المشكاة (٣٤٣٧)] ٣٣١٢/ ٣١٧٣ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه، إني نَذَرْتُ أن أضرب على رأسك بالدُّف، قال: أوفي بنذرك، قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكانٍ كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: أوفي بنذرك". [حكم الألباني: حسن صحيح: الإرواء (٤٥٨٧)] • قد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب. ٣٣١٤/ ٣١٧٤ - وعن سارَّة بنت مِقْسَم الثقفي، أنها سمعت ميمونَة بنت كرْدَم، قالت: "خرجت مع أبي في حَجَّة رسول اللَّه ﷺ ، فرأيتُ رسولَ اللَّه ﷺ ، وسمعت الناسَ يقولون: رسول اللَّه ﷺ ، فجعلتُ أبُدُّه بصري، فدنا إليه أبي، وهو على ناقة له، معه دِرَّة كدرة الكُتَّاب، فسمعتُ الأعرابَ والناس يقولون: الطَّبْطَبِيَّة الطبطبية، فدنا إليه أبي، فأخذ بقَدَمه، قالت: فأقَرّ له، ووقف، فاستمع منه فقال: يا رسول اللَّه، إني نذرت إنْ وُلدَ لي ولد ذكر: أن أنحر على رأس بُوانة في عَقَبة من الثنايا عِدَّةً من الغنم -قال: لا أعلم إلا أنها قالت: خمسين-

стр. 1026

فقال رسول اللَّه ﷺ : هل بها من الأوثان شيء؟ قال: لا، قال: فأوف بما نذرت به للَّه، قالت: فجمعها فجعل يذبحها، فانفلتت منها شاة، فطلبها وهو يقول: اللهم أوف عني نذري، فظفرها فذبحها". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢١٣١)] ٣٣١٥/ ٣١٧٥ - وعن ميمونة بنت كردم بن سفيان، عن أبيها، نحوه، مختصر منه شيء، قال: "هل بها وثن، أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا، قلت: إن أمي هذه عليها نذر، ومشي، أفأقضيه عنها؟ -وربما قال بشار: أنقضيه عنها؟ قال: نعم". [حكم الألباني: صحيح: المصدر نفسه] باب فيمن نذر أن يتصدق بماله [ ٣: ٢٣٩] ٣٣١٧/ ٣١٧٦ - عن كعب بن مالك قال: "قلت: يا رسول اللَّه، إنَّ من توبتي: أن أنخلع من مالي صدقةً إلى اللَّه وإلى رسوله، قال رسول اللَّه ﷺ : أَمْسِكْ عليك بعض مالك فهو خير لك، قال: فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه النسائي (٣٨٢٤، ٣٨٢٥، ٣٨٢٦) أيضًا مختصرًا، وأخرجه البخاري (٢٧٥٧)، (٤٤١٨) ومسلم (٢٧٦٩) في الحديث الطويل، والترمذي (٣١٠٢). ٣٣٢١/ ٣١٧٧ - وعنه -في قصته- قال: "قلت: يا رسول اللَّه، إن من توبتي إلى اللَّه: أن أخرج من مالي كله إلى اللَّه وإلى رسوله صدقة، قال: لا، قلت: فنصفه؟ قال: لا، قلت: فثلثه، قال: نعم، قلت: فإني سأمسك سهمي من خيبر". [حكم الألباني: حسن صحيح] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. ١٦/ ٢٤ - باب في قضاء النذر عن الميت [ ٣: ٢٣٤] ٣٣٠٧/ ٣١٧٨ - عن عبد اللَّه بن عباس: "أن سعد بن عُبادة استفتى رسولَ اللَّه ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضِه؟ فقال رسول اللَّه ﷺ : اقضه عنها". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٧٦١) ومسلم (١٦٣٨) والترمذي (١٥٤٦) والنسائي (٣٨١٨) وابن ماجة (٣١٣٢).

стр. 1027

٣٣٠٨/ ٣١٧٩ - وعنه: "أن امرأةً ركبت البحر، فنذرت: إنِ نجاها اللَّه أن تصوم شهرًا، فنجاها اللَّه، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت بنتُها، أو أختها، إلى رسول اللَّه ﷺ ، فأمرها أن تصوم عنها". [حكم الألباني: صحيح: النسائي (٦/ ٣٨١)] • وأخرجه النسائي. ٣٣٠٩/ ٣١٨٠ - وعن عبد اللَّه بن بُرَيدة، عن أبيه بريدة: "أن امرأة أتت رسولَ اللَّه ﷺ ، فقالت: كنت تصدقت على أمي بِوَليدة، وإنها ماتت، وتركت تلك الوليدة، قال: قد وجب أجُركِ، ورجعت إليك في الميراث، قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر. فذكر نحو حديث عمرو -يعني الحديث الذي قبله". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (١٧٥٩ و ٢٣٩٤)] • وأخرجه مسلم (١١٤٩) والترمذي (٦٦٧) والنسائي (٦٣١٤ - الكبرى) وابن ماجة (١٧٥٩). وفي بعض طرق مسلم عن سليمان بن بريدة. وفي بعض طرق النسائي: عن ابن بريدة، ولم يُسَمِّه، وقال النسائي: والصواب: حديث عبد اللَّه بن بريدة. النذر لا يسمى [ ٣: ٢٤٦] ٣٣٢٢/ ٣١٨١ - عن ابن عباس، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من نذر نذرًا لم يسمه: فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية: فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه: فكفارته كفارة يمين". [حكم الألباني: ضعيف مرفوعًا: الإرواء (٨/ ٢١٠ - ٢١١)] • وذكر أنه روي موقوفًا على ابن عباس. وأخرجه ابن ماجة (٢١٢٨). وفي إسناد حديث ابن ماجة: من لا يعتمد عليه، وليس فيه: "من نذر نذرًا في معصية".

стр. 1028

٣٣٢٣/ ٣١٨٢ - وعن أبي الخير -وهو مرثد بن عبد اللَّه اليزني- عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "كفارة النذر كفارة اليمين". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (١٦٤٥) والترمذي (١٥٢٨) بلفظ: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين". وأخرجه النسائي (٣٨٣٢) من حديث عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة. ٣٣٢٥/ ٣١٨٣ - وعن عمر -وهو ابن الخطاب ﵁، أنه قال: "يا رسول اللَّه، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكفَ في المسجد الحرام ليلة، فقال له النبي ﷺ : أَوْفِ بِنَذْرِكَ". [حكم الألباني: صحيح: ق، تقدم في آخر الصيام] • وأخرجه البخاري (٢٠٤٣) ومسلم (٢٧/ ١٦٥٦) والترمذي (١٥٣٩) والنسائي (٣٨٢٠ - ٣٨٢٢) وابن ماجة (١٧٧٢) و (٢١٢٩). وقد وقع في الصحيح أيضًا: "أن أعتكف يومًا". آخر كتاب الأيمان والنذور

стр. 1029

١١ - كتاب البيوع ١/ ١ - باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو [ ٣: ٢٤٦] ٣٣٢٦/ ٣١٨٤ - عن قيس بن أبي غَرَزَة، قال: "كنا في عهد رسول اللَّه ﷺ نُسَمَّي السماسِرةَ، فمرَّ بنا رسول اللَّه ﷺ ، فسمانا باسمٍ هو أحسنُ منه، فقال: يا مَعْشَرَ التجار، إن البيع يَحْضُره اللغوُ والحلفُ، فَشُوبُوه بالصدقة". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (١٢٠٨) وابن ماجة (٢١٤٥) والنسائي (٣٧٩٩) ٣٣٢٧/ ٣١٨٥ - وفي رواية: "يحضره الحلف والكذب". [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه النسائي (٣٧٩٧ - ٣٨٠٥). ٣١٨٦ - وفي رواية: "اللغو والكذب". [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه الترمذي (بإثر ١٢٠٨) والنسائي (٣٨٠٠) وابن ماجة (٢١٤٥). وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال: لا نعرف لقيس عن النبي ﷺ غير هذا. وأخرج أبو القاسم البغوي هذا الحديث، وقال: ولا أعلم ابن أبي غرزة روى عن النبي ﷺ غيره. هذا آخر كلامه. وقد روى عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إن التجار هم الفجار، إلا من برَّ وصدق" فمنهم من جعلهما حديثين. ٢/ ٢ - باب في استخراج المعادن [ ٣: ٢٤٧] ٣٣٢٨/ ٣١٨٧ - عن ابن عباس: "أن رجلًا لزِم غَرِيمًا له بعشرة دنانير، قال: واللَّه ما أفارقك حتى تَقْضِيَني، أو تأتيني بحَمِيلٍ، قال: فَتَحَمَّلَ بها النبيُّ ﷺ فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي ﷺ من أين أصبت الذهب؟ قال: من معدن، قال: لا حاجة لنا فيها، وليس فيها خير، فقضاها عنه رسول اللَّه ﷺ ". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٤٠٦)] • وأخرجه ابن ماجة (٢٤٠٦)

стр. 1030

٣/ ٣ - باب في اجتناب الشبهات [ ٣: ٢٤٧] ٣٣٢٩/ ٣١٨٨ - عن الشَّعبي، قال: سمعت النعمان بن بَشير -ولا أسمع أحدًا بعده- يقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إنَّ الحلال بَيِّنٌ، وإن الحرام بَيِّنٌ، وبينهما أمور مُشتبهات -وأحيانًا يقول: مشتبهة- وسأضرب لكم في ذلك مثلًا: إن اللَّه حَمَى حِمى، وإن حِمَى اللَّهِ ما حَرَّم، وإنه مَنْ يَرْعَ حولَ الحِمَى يُوشِكَ أن يُخالطه، وإنَّه مَنْ يُخَالِط الرِّيبةَ يوشك أن يَجْسُر". [حكم الألباني: صحيح: ق، نحوه] • وأخرجه النسائي (٥٧١٠). ٣٣٣٠/ ٣١٨٩ - وفي رواية: "وبينهما مُشْبَهَاتٌ، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتَّقَى الشبهاتِ اسْتَبْرَأ عِرْضَهُ ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام". [حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (٥٢) ومسلم (١٥٩٩) والترمذي (١٢٠٥) والنسائي (٤٤٥٣) وابن ماجة (٣٩٨٤). ٣٣٣١/ ٣١٩٠ - وعن الحسن -وهو البصري- عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لَيَأتيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إلّا أكَلَ الرِّبَا، فإن لم يأكْله أصابه من بُخاره". ٣٣٣١/ ٣١٩١ - وفي رواية: "أصابه من غُباره". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢٢٧٨)] • وأخرجه النسائي (٤٤٥٥) وابن ماجة (٢٢٧٨). الحسن لم يسمع من أبي هريرة، فهو منقطع. ٣٣٣٢/ ٣١٩٢ - وعن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من الأنصار، قال: "خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ في جَنَازة، فرأيت رسول اللَّه ﷺ ، وهو على القبر يوصي الحفَّار أوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأةٍ، فجاء، وجِيء بالطعام، فوضع يدَه، ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول اللَّه ﷺ يَلُوك لقمة في فمه، ثم

стр. 1031

قال: أجِدُ لحْمَ شاةٍ أخِذَتْ بِغَيْرِ إذْنِ أهْلِهَا، فأرسلتِ المرأةُ: يا رسول اللَّه، إني أرسلت إلى البَقِيع يُشتَرى لي شاةً، فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاةً: أن أرسل بها إليَّ بثمنها، فلم يوجد، فأرسلتُ إلى امرأته، فأرسلت إليَّ بها، فقال رسول اللَّه ﷺ : أَطْعِمِيهِ الْأسَارَى". [حكم الألباني: صحيح: أحكام الجنائز (١٤٣ - ١٤٤)] باب في آكل الربا وموكله [ ٣: ٢٤٩] ٣٣٣٣/ ٣١٩٣ - عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، عن أبيه، قال: لعن رسول اللَّه ﷺ آكل الربا ومُوكِله، وشاهده وكاتبه". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٢٧٧)] • وأخرجه الترمذي (١٢٠٦) وابن ماجة (٢٢٧٧). وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه مسلم (١٥٩٧) من حديث جابر بن عبد اللَّه بتمامه، ومن حديث علقمة عن عبد اللَّه بن مسعود، في آكل الربا وموكله فقط، والنسائي (٣٤١٦، ٥١٠٢) دون قوله: "وشاهده". وأخرج البخاري (٢٠٨٦) في حديث أبي جحيفة قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن ثمن الكلب، وعن ثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور". ٤/ ٥ - باب في وضع الربا [ ٣: ٢٤٩] ٣٣٣٤/ ٣١٩٤ - عن سليمان بن عمرو، عن أبيه -وهو عمرو بن الأحوص الجُشَمي- قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ في حجة الوداع يقول: "أَلا إنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لكم رؤوس أموالكُمْ، لَا تَظْلمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، ألا وإن كلَّ دَمٍ من دم الجاهلية موضوع، وأوَّلُ: دم أضع منها دَمُ الحارث بن عبد المطلب -كان مُسْترضَعًا في بني ليث، فقتلته هذيل". [حكم الألباني: صحيح: م، نحوه] • وأخرجه الترمذي (٣٠٨٧) والنسائي (١١١٤٩ - الكبرى) وابن ماجة (٣٠٥٥). وقال الترمذي: حسن صحيح.

стр. 1032

وهذا مذكور في حديث جابر بن عبد اللَّه الطويل في حجة الرسول ﷺ ، وقد أخرجه مسلم (١٢١٨) وأبو داود (١٩٠٥) في الحج. باب في كراهية اليمين في البيع [ ٣: ٢٥٠] ٣٣٣٥/ ٣١٩٥ - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "الحلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ". [حكم الألباني: صحيح: النسائي (٤٤٦١)] ٣١٩٦ - وفي رواية: "للمكسب". • وأخرجه البخاري (٢٠٨٧) ومسلم (١٦٠٦) والنسائي (٤٤٦١). ٥/ ٧ - باب في الرجحان في الوزن، والوزن بالأجر [ ٣: ٢٥٠] ٣٣٣٦/ ٣١٩٧ - عن سويد بن قيس، قال: "جَلَبْتُ أنا ومَخْرفَةُ العَبْدي بَزًّا من هَجَر، فأتينا به مكَّة، فجاءنا رسول اللَّه ﷺ يمشي، فساوَمَنا سَراويلَ، فبِعناه، وثَمَّ رجل يَزِنُ بالأجر، فقال له رسول اللَّه ﷺ : زِنْ، وَأَرْجِحْ". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٢٢٠)] • وأخرجه الترمذي (١٣٠٥) والنسائي (٤٥٩٢) وابن ماجة (٢٢٢٠). وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه. ومخرفة -هذا- بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وبعدها راء مهملة وفاء وتاء تأنيث. ٣٣٣٧/ ٣١٩٨ - وعن أبي صفوان بن عَميرة قال: "أتيت رسول اللَّه ﷺ بمكة، قبل أن يُهاجرَ -بهذا الحديث- ولم يذكر: يزن بالأجر". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٢٢١)] • وأخرجه النسائي (٤٥٩٣) وابن ماجة (٢٢٢١). ووقع في حديث النسائي وابن ماجة: سمعت مالكًا أبا صفوان، وقال النسائي: حديث سفيان: أشبه بالصواب، يعني الحديثَ الأول الذي فيه سويد بن قيس. وقال أبو داود: والقول قول سفيان

стр. 1033

وقال الحاكم أبو أحمد الكرابيسي: أبو صفوان، مالك بن عميرة، ويقال: سويد بن قيس "باع من النبي ﷺ وأرجح له". وقال أبو عمر النَّمَري: أبو صفوان -مالك بن عميرة، ويقال: سويد بن قيس- وذكر له هذا الحديث. وهذا يدل على أنه عندهما رجل واحد، كنيته أبو صفوان، واختلف في اسمه. واللَّه أعلم. باب في قول النبي ﷺ : "المكيال مكيال أهل المدينة " [٣: ٢٥١] ٣٣٤٠/ ٣١٩٩ - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالمكْيَالُ مكْيَالُ أَهْلِ المدينة". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٢٥٢٠، ٤٥٩٤). ٣٢٠٠ - وفي رواية لأبي داود عن ابن عباس، مكان ابن عمر. ٣٢٠١ - وفي رواية: "وزن المدينة ومكيال مكة". [حكم الألباني: صحيح] ٦/ ٩ - باب التشديد في الدَّيْنِ [ ٣: ٢٥٢] ٣٣٤١/ ٣٢٠٢ - عن الشعبي، عن سمعان -وهو ابن مُشَنَّج- عن سمرة -وهو ابن جندب- قال: "خطبنا رسول اللَّه ﷺ فقال: هَاهُنَا أحَد مِنْ بَني فُلَانٍ؟ فلم يُجْبه أحد، ثم قال: ههنَا أحد من بني فلان؟ فلم يجبه أحد، ثم قال: هَاهُنَا أحد من بني فلان؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول اللَّه، فقال ﷺ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَني في المرَّتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ؟ إني لم أنوِّهْ بكم إلا خيرًا، إنَّ صاحبكم مأسُورٌ بدَيْنِهِ، فلقد رأيته أدَّى عنه، حتى ما أحدٌ يطلبه بشيء". [حكم الألباني: حسن: النسائي (٤٦٨٤)] • وأخرجه النسائي (٤٦٨٥) دون قوله: "فلقد رأيته أدى. . إلخ"، وذكر أنه رُوي عن الشعبي مرسلًا.

стр. 1034

وذكره البخاري في التاريخ الكبير، وقال: ولا يُعلم لسمعان سماع من سمرة، ولا للشعبي من سمعان. ٣٣٤٢/ ٣٢٠٣ - وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: "إنَّ أَعْظَمَ الذنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ أنْ يَلْقَاهُ بهَا عَبْد، بَعْدَ الْكَبَائِرِ التي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا: أنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْن لَا يَدع لَهُ قَضَاء". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٢٩٢٢) التحقيق الثاني، تيسير الانتقاع/ أبو عبد الرحمن القرشي] ٣٣٤٣/ ٣٢٠٤ - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد اللَّه قال: "كان رسول اللَّه ﷺ لا يصلَّي على رجل مات وعليه دين، فأُتي بميت، فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران، فقال: صَلُّوا عَلَى صَاحبكم، فقال أبو قَتادة الأنصاري: هما عليَّ يا رسول اللَّه، قال: فصلى عليه رسول اللَّه ﷺ ، فلما فتح اللَّه على رسوله ﷺ قال: أَنا أَوْلى بِكلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ ترَكَ دَيْنًا فَعَلَيّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ ترك ما لًا فلورثته". [حكم الألباني: صحيح: ق، أبي هريرة] • وأخرجه البخاري (×) ومسلم (٨٦٧) والترمذي (×) والنسائي (١٩٦٢) وابن ماجة (٢٤١٦). من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ومسلم وابن ماجة كلاهما مختصرًا بقوله: "أنا أولى. . . إلخ". ٣٣٤٤/ ٣٢٠٥ - وعن ابن عباس، عن النبي ﷺ ، مثله قال: "اشترى مِنْ عِيرٍ تَبِيعًا، وليس عنده ثمنه، فأُرْبِحَ فيه، فباعه، فتصدَّق بالربح على أرامِل بني عبد المطلب وقال: لا أشتري بعدها شيئًا إلا وعندي ثمنه". [حكم الألباني: ضعيف: الضعيفة (٤٧٦٦)] • وذكره أيضًا مرسلًا. ٧/ ١٠ - باب في المطْلِ [ ٣: ٢٥٣] ٣٣٤٥/ ٣٢٠٦ - عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "مَطْلُ الْغَني ظُلْمٌ، وإذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيتبَعْ". [حكم الألباني: صحيح: ق]

стр. 1035

• وأخرجه البخاري (٢٢٨٧) ومسلم (١٥٦٤) والترمذي (١٣٠٨) والنسائي (٤٦٨٨، ٤٦٩١) وابن ماجة (٢٤٠٣). ٨/ ١١ - باب في حسن القضاء [ ٣: ٢٥٣] ٣٣٤٦/ ٣٢٠٧ - عن أبي رافع -وهو مولى رسول اللَّه ﷺ قال: "اسْتَسْلَفَ رسول اللَّه ﷺ بَكْرًا، فجاءته إبل من الصدقة، فأمرني أنْ أقْضي الرجلَ بَكْرَهُ، فقلت: لم أجدْ في الإبل إلا جَملًا خِيارًا رَبَاعِيًا، فقال النبي ﷺ : أعْطِهِ إِيَّاهُ، فإنَّ خِيَارَ النَّاسِ أحْسَنُهُمْ قضاءً". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٢٨٥)] • وأخرجه مسلم (١٦٠٠) والترمذي (١٣١٨) والنسائي (٤٦١٧) وابن ماجة (٢٢٨٥). ٣٣٤٧/ ٣٢٠٨ - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: "كان لي على النبي ﷺ دين، فقضاني، وزادني". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه النسائي (٤٥٩١) والبخاري (٤٤٣) ومسلم (٧١٥). ٩/ ١٢ - في الصَّرْفِ [ ٣: ٢٥٤] ٣٣٤٨/ ٣٢٠٩ - عن عمر ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "الذَّهَبُ بالذهب رِبًا، إلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ رِبًا، إلَّا هاء وهاء، والتَّمْرُ بالتمر ربًا، إلا هاءَ وهاءَ، والشعير بالشَّعير ربًا، إلا هاءَ وهاءَ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢١٣٤) ومسلم (١٥٨٦) والترمذي (١٢٤٣) والنسائي (٤٥٥٨) وابن ماجة (٢٢٥٣، ٢٢٥٩). ٣٣٤٩/ ٣٢١٠ - وعن عبادة بن الصامت، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبرهًا وَعَيْنِهَا، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبُرِّ بالبر مُدْيٌ بمُدْيٍ، والشعير بالشعير مُدْيٌ بمدي، والتمر بالتمر مُدْيٌ بمُدْيٍ، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد، أو ازْداد فقد أربَى،

стр. 1036

ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضةُ أكثرهما، يدًا بيدٍ، وأما نسيئةً فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعيرُ أكْثَرَهُمَا يدًا بيد، وأما نسيئةً فلا". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٨٠/ ١٥٨٧) والترمذي (١٢٤٠) وابن ماجة (٢٢٥٤) والنسائي (٤٥٦٠ - ٤٥٦٤). ٣٣٥٠/ ٣٢١١ - وفي رواية: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد". [حكم الألباني: صحيح: م. انظر ما قبله] • وأخرجه مسلم (٨١/ ١٥٨٧) والترمذي (١٢٤٠) والنسائي (٤٥٦٢) وابن ماجة (٢٢٥٤) بنحوه، وفي ألفاظه: زيادة ونقص. ١٠/ ١٣ - باب في حلية السيف تباع بالدراهم [ ٣: ٢٥٤] ٣٣٥١/ ٣٢١٢ - عن فَضالة بن عُبيد، قال: "أُتِيَ النبيُّ ﷺ عَامَ خَيْبَر بقِلادة فيها ذهب وخَرَز -قال أبو بكر وابن مَنيع: فيها خرز مُعَلَّقَةٌ بذهب- ابتاعها رجل بتسعة دنانير، أو بسبعة دنانير، فقال النبي ﷺ : لا، حَتَّى تُميِّز بينه وبينه، فقال: إنما أردت الحجارةَ، فقال النبي ﷺ : لَا، حَتَّى تميز بينهما، قال: فرده حتى مَيَّز بينهما". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (١٥٩١) والنسائي (٤٥٧٤). ٣٢١٣ - وفي رواية: "أردت التجارة". ٣٣٥٢/ ٣٢١٤ - وعنه قال: "اشتريتُ يوم خيبر قلادةً باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففَصَلتها، فوجدتُ فيها كثر من اثني عشر دينارًا، فذكرتُ ذلك للنبي ﷺ ، فقال: لَا تباعُ حَتُّى تُفَصَلَ". [حكم الألباني: صحيح: م، انظر ما قبله] • وأخرجه مسلم (٩٠/ ١٥٩١) والترمذي (١٢٥٥) والنسائي (٤٥٧٣). وأجاب بعضهم عن الاختلاف في الثمن، فقال: يحتمل أن تكون قصتين.

стр. 1037

٣٣٥٣/ ٣٢١٥ - وعنه قال: "كُنَّا مع رسول اللَّه ﷺ يوم خيبر نُبايع اليهودَ: الأوقيةَ من الذهب بالدينار -قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة، ثم اتفقا-: قال رسول اللَّه ﷺ : لَا تَبيعُوا الذَّهَبَ بالذهب إلا وَزنًا بِوَزنٍ". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٩١/ ١٥٩١). ١١/ ١٤ - باب في اقتضاء الذهب من الورِق [ ٣: ٢٥٥] ٣٣٥٤/ ٣٢١٦ - عن ابن عمر قال: "كنتُ أبيع الإبلَ بالبقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ، وأبيع بالدراهم وأخذُ الدنانيرَ، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيتُ رسول اللَّه ﷺ ، وهو في بيت حَفْصَة، فقلت: يا رسول اللَّه، رُويدَكَ أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه؟ فقال رسول اللَّه ﷺ : لَا بَأسَ أَنْ تَأخُذَ بِسعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنكُمَا شَيْء". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢٢٦٢)] • وأخرجه الترمذي (١٢٤٢) والنسائي (٤٥٨٢، ٤٥٨٣) وابن ماجة (٢٢٦٢). وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سِمَاك بن حرب، وذكر أنه روي عن ابن عمر موقوفًا. وأخرجه النسائي أيضًا عن ابن عمر (٤٥٨٣) -قولَه- وعن سعيد بن جبير (٤٥٨٤) - قوله. وقال البيهقي: والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب. وقال شعبة: رفعه سماك بن حرب، وأنا أفرقه. ١٢/ ١٥ - باب في الحيوان بالحيوان [ ٣: ٢٥٦] ٣٣٥٦/ ٣٢١٧ - عن الحسن عن سمرة -وهو ابن جندب- "أن النبي ﷺ نَهَى عَنْ بَيعْ الحيوان بالحيوان نَسيئةً". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٢٧٠)]

стр. 1038

• وأخرجه الترمذي (١٢٣٧) والنسائي (٤٦٢٠) وابن ماجة (٢٢٧٠). وقال الترمذي: حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره. هذا آخر كلامه. وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة. وقال الشافعي: وأما قوله: "نهى النبي ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" فهذا غير ثابت عن رسول اللَّه ﷺ . وقال الخطابي: والحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث، وحكي عن يحيى بن معين أنه قال: الحسن عن سمرة: صحيفة. وقال محمد بن إسماعيل: -يعني البخاري- حديث: "النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" من طريق عكرمة عن ابن عباس: رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا، وعكرمة عن النبي ﷺ مرسل، قال: وحديث زياد بن جبير عن النبي ﷺ مرسل، وطرق هذا الحديث واهية، ليست بالقوية. ١٣/ ١٦ - باب في الرخصة [ ٣: ٢٥٦] ٣٣٥٧/ ٣٢١٨ - عن عبد اللَّه بن عمرو: "أن رسول اللَّه ﷺ أمره أن يُجَهَّزَ جَيْشًا، فنفدَتْ الإبلُ، فأمره أن يأخذ في قِلاصِ الصدقة، فكان ياخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٢٨٢٣)] • في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد اختلف أيضًا على محمد بن إسحاق في هذا الحديث، وذكر ذلك البخاري وغيره. وحكى الخطابي: أنه في إسناد حديث عبد اللَّه بن عمرو أيضًا مقالًا. وجمع بعضهم بين الحديثين: بأن يكون حديث النهي محمولًا على أن يكون كلاهما نسيئة.

стр. 1039

باب في ذلك إذا كان يدًا بيد [ ٣: ٢٥٧] ٣٣٥٨/ ٣٢١٩ - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه-: "أن النبيَّ ﷺ اشترى عبدًا بعَبْدَيْنِ". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (١٦٠٢) والترمذي (١٢٣٩، ١٥٩٦) والنسائي (٤١٨٤، ٤٦٢١) أتم منه. ١٤/ ١٨ - باب في التمر بالتمر [ ٣: ٢٥٧] ٣٣٥٩/ ٣٢٢٠ - عن زيد أبي عَيَّاشٍ: "أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسُلْتِ؟ فقال له سعد: أيُّهما أفضل؟ قال: البيضاء، قال: فنهاه عن ذلك، وقال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يُسْألُ عن شراء التمر بالرُّطَبِ؟ فقال رسول اللَّه ﷺ : أينقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ؟ قال: نعم، فنهاه عن ذلك". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٢٦٤)] • وأخرجه الترمذي (١٢٢٥) والنسائي (٤٥٤٥) وابن ماجة (٢٢٦٤). وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الخطابي: وقد تكلم بعض الناس في إسناد سعد بن أبي وقاص، وقال: زيد أبي عياش، رواية: ضعيف، ومثل هذا الحديث على أصل الشافعي: لا يجوز أن يحتج به، وليس الأمر على ما توهَّمه. وأبو عياش -هذا- مولى لبني زُهرة معروف، وقد ذكره مالك في الموطأ، وهو لا يروى عن رجل متروك الحديث بوجه، وهذا من شأن مالك وعادته معلوم. هذا آخر كلامه. وقد حكي عن بعضهم أنه قال: زيد أبو عياش: مجهول، وكيف يكون مجهولًا؟ وقد روى عنه اثنان ثقتان: عبد اللَّه بن يزيد -مولى الأسود بن سفيان- وعمران بن أبي أنس، وهما ممن احتج به مسلم في صحيحه، وقد عرفه أئمة هذا الشأن؟ هذا الإمام مالك قد أخرج

стр. 1040

حديثه في موطئه، مع شدة تحريه في الرجال ونقده، وتتبعه لأحوالهم، والترمذي قد أخرج حديثه وصححه، كما ذكرناه، وصحح حديثه أيضًا الحاكم أبو عبد اللَّه النيسابوري. وقد ذكره مسلم بن الحجاج في كتاب الكُنَى، وذكر أنه سمع من سعد بن أبي وقاص. وذكره أيضًا الحافظ أبو أحمد الكرابيسي في كتاب الكُنَى، وذكر أنه سمع من سعد بن أبي وقاص. وذكره أيضًا النسائي في كتاب الكنى، وما علمت أحدًا ضعفه. واللَّه أعلم. ٣٣٦٠/ ٣٢٢١ - وعن يحيى بن أبي كثير، عن عبد اللَّه -يعني ابن يزيد، مولى الأسود بن سفيان- أن أبا عياش أخبره، أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الرطب بالتمر نسيئةً". [حكم الألباني: شاذ: الإرواء (٥/ ١٩٩ - ٢٢٠)] • قال أبو الحسن الدارقطني: خالفه مالك، وإسماعيل بن أمية، والضحاك بن عثمان، وأسامة بن زيد: رووه عن عبد اللَّه بن يزيد، ولم يقولوا فيه: "نسيئة" واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى -يعني ابنَ أبي كثير- يدل على ضبطهم للحديث. وقال أبو بكر البيهقي: ورواه عمران بن أبي أنس عن أبي عياش نحو رواية مالك، وليس فيه هذه الزيادة. ٣٣٦١/ ٣٢٢٢ - وعن ابن عمر: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثَّمَر بالتمر كَيْلًا، وعن بيع العنب بالزَّبيب كيلًا، وعن بيع الزرع بالحِنْطَة كيلًا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٢٨٥، ٢٢٠٥) ومسلم (١٥٤٢) والنسائي (٤٥٣٢ - ٤٥٣٤) وابن ماجة (٢٢٦٥) بنحوه. ١٥/ ١٩ - باب في بيع العرايا [ ٣: ٢٥٨] ٣٣٦٢/ ٣٢٢٣ - عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه: "أن النبي ﷺ رَخصَ في بيع العَرَيا بِالتَّمرِ وَالرُّطَبِ". [حكم الألباني: صحيح: النسائي (٤٥٣٢)]

стр. 1041

• وأخرجه النسائي (٤٥٣٦ - ٤٥٤٠). وقد أخرج مسلم (١٥٣٩) في صحيحه، والنسائي وابن ماجة (٢٢٦٨، ٢٢٦٩) في سننهما، من حديث عبد اللَّه بن عمر عن زيد بن ثابت: "أن رسول اللَّه ﷺ خص في بيع العَرِيَّة بخَرْصها تَمْرًا". وأخرجه البخاري (٢١٨٤). ولفظه: "أن رسول اللَّه ﷺ رخص بعد ذلك في بيع العَرِيَّة بالرُّطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. والترمذي (١٣٠٠، ١٣٠٢). وأخرجه النسائي (٤٥٤٠) ولفظه: "أن رسول اللَّه ﷺ رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر، ولم يرخص في غير ذلك". ٣٣٦٣/ ٣٢٢٤ - وعن سَهْلِ بن أبي حَثْمة: "أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن بيع التمر بالتمر، وَرَخَّصَ في العرايا: أن تباع بخَرْصِهَا: يأكلُها أهلُهَا رُطَبًا. [حكم الألباني: صحيح: النسائي (٤٥٤٢)] • وأخرجه البخاري (٢١٩١) والترمذي (١٣٠٣) والنسائي (٤٥٣٢، ٤٥٤٣) ١٦/ ٢٠ - باب في مقدار الْعَرِيَّةَ [ ٣: ٢٥٨] ٣٣٦٤/ ٣٢٢٥ - عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه ﷺ أرْخَصَ في بيع العرايا فيما دون خمسةِ أوسُق، أو في خَمسةِ أوسق" شك داود بن الحصين. [حكم الألباني: صحيح: النسائي (٤٥٤١)] • وأخرجه البخاري (٢١٩٠) ومسلم (١٥٤١) والترمذي (١٣٠١، ١٣٠١ م) والنسائي (٤٥٤١). باب في تفسير العرايا [ ٣: ٢٥٩] ٣٣٦٥/ ٣٢٢٦ - عن عبد رَبِّه بن سعيد الأنصاري، أنه قال: "الْعَرِيَّةُ: الرجلُ يُعْرِي الرَّجُلَ النَّخْلَة، أو الرجلُ يَستثني من ماله النخلة، أو الاثنتين، يأكلها: فيبيعها بتمر". [حكم الألباني: صحيح الإسناد مقطوع]

стр. 1042

٣٣٦٦/ ٣٢٢٧ - وعن ابن إسحاق، قال: "العرايا: أن يَهَبَ الرجلُ للرجلِ النَّخْلات، فيشقُّ عليه أن يقوم عليها، فيبيعها بمثل خَرْصها". [حكم الألباني: صحيح الإسناد مقطوع] ١٧/ ٢٢ - باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها [ ٣: ٢٥٩] ٣٣٦٧/ ٣٢٢٨ - عن عبد اللَّه بن عمر: "أن رسول اللَّه ﷺ نَهَى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نَهَى البائعَ والمشتري". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢١٩٤) ومسلم (٤٩/ ١٥٣٤) والنسائي (٣٩٢١) و (٤٥١٩ - ٤٥٢٢) وابن ماجة (٢٢١٤) والترمذي (١٢٢٦، ١٢٢٧). ٣٣٦٨/ ٣٢٢٩ - وعنه: "أن رسول اللَّه ﷺ : نهى عن بيع النخل حتى يَزْهُوَ، وعن السُّنْبُلِ حتى يَبيَضَّ ويأمَنَ العاهة، نهى البائع والمشتري". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (١٥٣٥) والترمذي (١٢٢٧) والنسائي (٤٥٥١) والبخاري (١٤٨٦). ٣٣٦٩/ ٣٢٣٠ - وعن مولًى لقريش، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الغنائم حتى تُقَسَّم، وعن بيع النخل حتى تُحْرَزَ من كل عَاهَة، وأن يُصلِّيَ الرجل بغير حزام". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] • فيه رجل مجهول. ٣٣٧٠/ ٣٢٣١ - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن تُبَاع الثمرةُ حتى تُشَقِّحَ، قيل: وما تُشَقِّح؟ قال: تَحمارَّ وتَصفارَّ، ويُؤكَلُ منها". [حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع: ق] • وأخرجه البخاري (٢١٩٦). وأخرجه مسلم (٨٣/ ١٥٣٦) أتم منه. ٣٣٧١/ ٣٢٣٢ - وعن أنس: "أن النبي ﷺ : نهى عن بيع العنب حتى يَسْوَدَّ، وعن بيع الحبّ حتى يَشْتَدَّ". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٢١٧)]

стр. 1043

• وأخرجه الترمذي (١٢٢٨) وابن ماجة (٢٢١٧). وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد. ٣٣٧٢/ ٣٢٣٣ - وعن زيد بن ثابت، قال: "كان الناسُ يتبايعون الثمارَ قبل أن يبدوَ صلاحُها، فإذا جَدَّ الناسُ، وحَضَر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصابَ الثمَر الدُّمَانُ، وأصابه قُشَام، وأصابه مُرَاض -عاهاتٌ يَحتجَّون بها- فلما كثرتْ خصومتهم عند النبي ﷺ قال رسول اللَّه ﷺ كالمشُورة لهم يُشير بها-: فَأمَّا لَا، فَلَا تَبْتاعوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، لكثرة خصومتهم واختلافهم". [حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع: خ، تعليقًا] • وأخرجه البخاري (٢١٩٣) تعليقًا. ٣٣٧٣/ ٣٢٣٤ - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- "أن النبي ﷺ : نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم، إلا العرايا". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٢١٦)، ق] • وأخرجه البخاري (٢١٨٩) ومسلم (٨١/ ١٥٣٦) وبإثر (١٥٤٢) والنسائي (٤٥٢٣). ١٨/ ٢٣ - باب في بيع السنين [ ٣: ٢٦١] ٣٣٧٤/ ٣٢٣٥ - عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد اللَّه: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع السِّنين، وَوَضْعَ الجوائح". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرج النسائي (٤٥٢٩) الفصلين متفرقين. وأخرج مسلم بإثر (١٠١/ ١٥٤٣) وابن ماجة (٢٢١٨) النهي عن بيع السنين، والنسائي (٤٥٣١)، (٤٦٢٦)، (٤٥٢٧) ثلاثتهم دون قوله: "ووضع الحوائج". وفي لفظ لمسلم: "ثمر السنين".

стр. 1044

٣٣٧٥/ ٣٢٣٦ - وعن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عنه: "أن النبي ﷺ : نهى عن المعاومة، وقال أحدُهُمَا: بيع السنين". [حكم الألباني: صحيح: م، انظر ما قبله] • وأخرجه مسلم بإثر (١٥٤٣) أتم منه، وأخرجه ابن ماجة (٢٢١٨) والنسائي (٤٥٣١، ٤٦٢٦) ثلاثتهم دون قوله: "المعاومة". باب في بيع الغرر [ ٣: ٢٦٢] ٣٣٧٦/ ٣٢٣٧ - عن أبي هريرة: "أن النبي ﷺ : نَهَى عَنْ بَيْع الْغَرَرِ -زاد عثمان، وهو ابن أبي شيبة- وَالحْصَاةِ". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (١٥١٣) والترمذي (١٢٣٠) والنسائي (٤٥١٨) وابن ماجة (٢١٩٤). ٣٣٧٧/ ٣٢٣٨ - وعن أبي سعيد الخدري: "أن النبي ﷺ : نهى عن بَيْعَتَيْنِ، وعن لِبْسَتين، أما البيعتان: فالمُلامَسَة والمُنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصَمَّاء، وأن يَحْتَبِيَ الرجلُ في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٥٨٢٠) ومسلم (١٥١٢) وابن ماجة (٢١٧٠، ٣٥٥٩) والنسائي مقطعًا (٤٥١٠ - ٤٥١٢)، (٤٥١٤، ٤٥١٥، ٥٣٤٠، ٥٣٤١). ٣٣٧٨/ ٣٢٣٩ - وفي رواية: "واشتمال الصماء: يشتملُ في ثوبٍ واحد، يَضَعُ طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويُبْرِزُ شِقَّه الأيمن، والمنابذة: أن يقول: إذا نبذتُ إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسه بيده، ولا يَنْشره، ولا يُقَلِّبَه، فإذا مسه وجب البيع". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٦٢٨٤) ومسلم (١٥١٢) والنسائي (٤٥١٢) وابن ماجة (٢١٧٠).

стр. 1045

وأخرجه البخاري (١٩٩٣) ومسلم (٢/ ١٥١١) والترمذي (١٣١٠) والنسائي (٤٥٠٩) وابن ماجة (٢١٦٩) من حديث أبي هريرة مختصرًا ومطولًا. ٣٣٨٠/ ٣٢٤٠ - وعن عبد اللَّه بن عمر: "أن رسول اللَّه ﷺ : نهى عن بيع حَبَلِ الحبَلَةِ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢١٤٣) ومسلم (٥/ ١٥١٤) والترمذي (١٢٢٩) وابن ماجة (٢١٩٧) والنسائي (٤٦٢٣ - ٤٦٢٥). ٣٣٨١/ ٣٢٤١ - وفي رواية قال: "وحَبَلُ الحبلةِ: أن تُنْتِجَ الناقةُ بطنها، ثم تحمل التي نُتِجَت". [حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (٣٨٤٣) ومسلم (٦/ ١٥١٤) والنسائي (٤٥٢٦). ١٩/ ٢٥ - باب في بيع المضطر [ ٣: ٢٦٣] ٣٣٨٢/ ٣٢٤٢ - عن شيخ من بني تميم، قال: "خطبنا عليُّ بن أبي طالب -أو قال: قال علي- سيأتي على الناس زمانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ الموسِرُ على ما في يديه، ولم يُؤمَر بذلك، قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] ويُبايَع المضطرون، وقد نهى النبيُّ ﷺ عن بيع المضطر، وبيع الغَررِ، وبيع الثمرة قبل أن تُدرِك". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٢٨٦٥)] في إسناده: رجل مجهول. باب في الشركة [ ٣: ٢٦٤] ٣٣٨٣/ ٣٢٤٣ - عن أبي هريرة -رفعه- قال: "إن اللَّه يقول: أنا ثالث الشريكين، ما لم يَخُنْ أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجتُ من بينهما". [حكم الألباني: ضعيف: الإرواء (١٤٦٨)]

стр. 1046

باب في المضارب يخالف [ ٣: ٣٦٤] ٣٣٨٤/ ٣٢٤٤ - عن عروة -يعني البارِقيَّ- قال: "أعطاه النبي ﷺ دينارًا يشتري به أُضحيةً، أو شاةً، فاشتري شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بَيْعه، فكان لو اشتري ترابًا لربح فيه". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه الترمذي (١٢٥٨) وابن ماجة (٢٤٠٢) والبخاري (٣٦٤٢). ٣٣٨٦/ ٣٢٤٥ - وعن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام: "أن رسول ﷺ بَعثَ معه بدينار، يشتري له أُضحيةً، فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع، فاشترى أضحيةً بدينار، وجاء بدينار إلى النبي ﷺ ، فتصدَّق به النبيُّ ﷺ ، ودعا له: أن يبارَك له في تجارته". [حكم الألباني: ضعيف: الترمذي (١٢٨٠)] • في إسناده مجهول. وأخرجه الترمذي (١٢٥٧) من حديث حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع -عندي- من حكيم بن حزام. هذا آخر كلامه. وحكى المزني عن الشافعي: أن حديث البارقي ليس بثابت عنده. قال أبو بكر البيهقي: وإنما ضُعِّف حديث البارقي لأن شبيب بن غَرْقدة رواه عن "الحَيِّ" وهم غير معروفين، وحديث حكيم بن حزام إنما رواه شيخ غير مسمى. وقال في موضع آخر: الحيُّ الذي أخبرنا شبيب بن غرقَدة عن عروة البارقي: لا نعرفهم، والشيخ الذي أخبرنا حَصين عن حكيم بن حزام: لا نعرفه، وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبول الأخبار. واللَّه أعلم.

стр. 1047

وذكر الخطابي: أن الخبرين معًا غير متصلين، لأن في أحدهما -وهو خبر حكيم بن حزام- رجلًا مجهولًا، لا يدري من هو؟ وفي خبر عروة: "أن الحي حدثوه" وما كان هذا سبيله من الرواية: لم تَقُم به الحجة. هذا آخر كلامه. فأما تخريج البخاري (٣٦٤٢) له في صدر حديث: "الخير معقود بنواصي الخيل" فيحتل أنه سمعه من علي بن المديني على التمام، فحدث به كما سمعه، وذكر فيه إنكار شبيب بن غرقدة سماعه من عروة حديث شراء الشاة، وإنما سمعه من الحيِّ عن عروة، وإنما سمع من عروة قوله ﷺ : "الخير معقود بنواصي الخيل". ويشبه أن الحديث في الشراء: لو كان على شرطه لأخرجه في كتاب البيوع، وكتاب الوكالة، كما جرت عادته في الحديث الذي يشتمل على أحكام: أن يذكره في الأبواب التي تصلح له، ولم يخرجه إلا في هذا الموضع، وذكر بعده حديث "الخيل" من رواية عبد اللَّه بن عمر (خ: ٣٦٤٤، م: ١٨٧٣) وأنس بن مالك (خ: ٣٦٤٥، م: ١٨٧١) وأبي هريرة (خ: ٣٦٤٦، م: ٩٨٧ - مطولًا). فدل ذلك على أن مراده حديث: "الخيل" فقط، إذ هو على شرطه. وقد أخرج مسلم (١٨٧٣) حديث شبيب بن غرقدة عن عروة، مقتصرًا على ذكر الخيل، ولم يذكر حديث الشاة. وقد أخرج الترمذي (١٢٥٨) حديث شراء الشاة من رواية أبي لَبيد -لُمَازة بن رِياب- عن عروة، وهو من هذه الطريق حسن. واللَّه أعلم. ٢١/ ٢٨ - باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه [ ٣: ٢٦٦] ٣٣٨٧/ ٣٢٤٦ - عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه، قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "مَنْ اسْتَطَاعَ منكم أن يكونَ مِثْلَ صَاحِبِ فَرَقِ الْأَرُزّ فليكنْ مثله، قالوا: ومن صاحب فرق الأرز يا رسول اللَّه؟ -فذكر حديث الغار، حين سقط عليهم الجبل- فقال كل واحد منهم: اذكروا أحسنَ عملكم، قال: وقال الثالث: اللهم إنك تعلمُ أنِّي استأجرتُ أجيرًا بفَرَقٍ أرُزٍّ،

стр. 1048

فلما أمسيتُ عَرَضْتُ عليه حَقه، فأبي أن يأخذه، وذهب: فثمَّرْتُهُ له حتى جمعتُ له بقرًا ورِعاءها، فلقيني، فقال: أعطني حَقِّي، فقلت: اذهبْ إلى تلك البقَر ورِعائها فخذها، فذهب فاستاقها". [حكم الألباني: منكر بهذه الزيادة التي في أوله وهو في الصحيحين دونها] • وأخرجه البخاري (٢٢٧٢) ومسلم (٢٧٤٣) بنحوه أتم منه. ٢٢/ ٢٩ - باب في الشركة على غير رأس المال [ ٣: ٢٦٦] ٣٣٨٨/ ٣٢٤٧ - عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "اشتركت أنا وعَمَّار وسعد -يعني ابن أبي وقاص- فيما نُصيب يومَ بَدْرٍ، قال: فجاء سعد بأسيرين، ولم أجئ أنا وعمار بشيء". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢٢٨٨)] • وأخرجه النسائي (٤٦٩٧) وابن ماجة (٢٢٨٨)، وهو منقطع، فإن أبا عبيد لم يسمع من أبيه. ٢٣/ ٣٠ - باب في المزارعة [ ٣: ٢٦٧] ٣٣٨٩/ ٣٢٤٨ - عن عبد اللَّه بن عمر قال: "ما كنَّا نَرى بالمزارعة بأسًا، حتى سمعتُ رافع بن خَديج يقول: إن رسول اللَّه ﷺ نهى عنها، فذكرتُه لطاوس، فقال: قال لي ابن عباس: إن رسول اللَّه ﷺ لم يَنْهَ عنها، ولكن قال: ليَمْنَحْ أحدُكم أرضَهُ خَيْز من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٤٦٤)] • وأخرجه مسلم (١٥٥٠) والنسائي (٣٨٧٣) وابن ماجة (٢٤٥٧، ٢٤٦٢، ٢٤٦٤) والبخاري (٢٣٣٠) والترمذي (١٣٨٥) ٣٣٩٠/ ٣٢٤٩ - وعن عروة بن الزبير، قال: قال زيد بن ثابت: "يغفر اللَّه لرافع بن خَديج، أنا واللَّهِ أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان -قال مسدد: من الأنصار- ثم اتفقا: قد اقتتلا فقال رسول اللَّه ﷺ : إنْ كَانَ هذَا شَأنكُمْ فَلَا تُكْرُوا المَزَارعَ -زاد مسدد-: فسمع قوله: لا تكروا المزارع". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢٤٦١)]

стр. 1049

• وأخرجه النسائي (٣٩٢٧) وابن ماجة (٢٤٦١). ٣٣٩١/ ٣٢٥٠ - وعن سعيد بن المسيب، عن سعد -وهو ابن أبي وقاص- قال: "كنا نُكْرِي الأرضَ بما على السَّواقي من الزرع، وما سَعِدَ بالماء منها، فنهانا رسول اللَّه ﷺ عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة". [حكم الألباني: حسن: النسائي (٣٣٩٤)] • وأخرجه النسائي (٣٨٩٤). ٣٣٩٢/ ٣٢٥١ - وعن حَنْظلة بن قيس الأنصاري، قال: "سألت رافع بن خَديج عن كِراء الأرض بالذهب والْوَرَقِ؟ فقال: لا بأس جها، إنما كان الناسُ يؤاجرون على عهد رسول اللَّه ﷺ بما على المَاذِيَاناتِ وإقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلِكُ هذا ويَسْلَمُ هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كِراء إلا هذا، فلذلك زَجَر عنه، فأما بشيء مضمون معلوم: فلا بأس به". [حكم الألباني: صحيح: م (٥/ ٢٤)] • وأخرجه البخاري (٢٣٢٧)، و (٢٧٢٢) بنحوه، ومسلم (١١٦/ ١٥٤٧) والنسائي (٣٨٩٩ - ٣٩٠٢)، (٣٩٠٧، ٣٩٠٨) وابن ماجة (٢٤٦٠). ٣٣٩٣/ ٣٢٥٢ - وعنه: "أنه سأل رافع بن خَديج عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن كراء الأرض، فقلت: بالذّهبِ والْوَرِقِ؟ فقال: أمَّا بالذهب والورق فلا بأس به". [حكم الألباني: صحيح: م، أيضًا] • وهو طرف من الحديث الذي قبله. وأخرجه مسلم (١١٥/ ١٥٤٧) وابن ماجة (٢٤٥٨). باب التشديد في ذلك [ ٣: ٢٦٨] ٣٣٩٤/ ٣٢٥٣ - عن سالم بن عبد اللَّه: "أن ابنَ عمر كان يكري أرضه، حتى بلغه أنَّ رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد اللَّه، فقال: يا ابن خَديج، ماذا تُحدَّث عن رسول اللَّه ﷺ في كراء الأرض؟ قال رافع لعبد اللَّه بن عمر: سمعت عَمَّيَّ -

стр. 1050

وكانا قد شهدا بدرًا- يحدثان أهل الدارِ: أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن كراء الأرض، قال عبد اللَّه: واللَّه لقد كنتُ أعلم في عهد رسول اللَّه ﷺ أنَّ الأرض تكرَى، ثم خشي عبد اللَّه أن يكونَ رسول اللَّه ﷺ أحدث في ذلك شيئًا لم يكن عَلِمَه، فترك كراء الأرض". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه البخاري (٢٣٣٩، ٢٣٤٦، ٢٣٤٧) ومسلم (١٥٤٧) والنسائي (٣٩٠٨ - ٣٩١٥). وعماه: هما ظُهير، ومُظهَّر، ابنا رافع. وذكر أبو داود: أنه رواه نافع -يعني مولى ابن عمر- عن رافع عن النبي ﷺ ، وعن نافع عن رافع قال: سمعت أن رسول اللَّه ﷺ ، وعن أبي النجاشي عن رافع عن عمه ظهير بن رافع عن النبي ﷺ . وهذه الطرق التي ذكرها: كلها أسانيدها جيدة. وقال الإمام أحمد بن حنبل: كثير الألوان. قال أبو داود: أبو النجاشي: عطاء بن صهيب. ٣٣٩٥/ ٣٢٥٤ - وعن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج قال: "كنا نُخَابِر على عهد رسول اللَّه ﷺ ، فذكر أنَّ بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسولُ اللَّه ﷺ عن أمر كان لنا نافعًا، وطَوَاعِيَةُ اللَّه ورسوله أنفعُ لنا وأنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : مَنْ كانتْ لَهُ أَرْضٌ فَليَزْرَعْهَا، أو لِيُزْرِعْهَا أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع، ولا بطعام مسمى". [حكم الألباني: صحيح: م (٥/ ٢٣)] • وأخرجه مسلم (١٥٤٨) والنسائي (٣٨٦٣، ٣٨٦٥، ٣٨٦٦، ٣٨٧٠ - ٣٨٧٢) وابن ماجة (٢٤٥٩، ٢٤٦٠) والترمذي (١٣٨٤) كلهم بنحوه وبعضم يزيد فيه على بعض. ٣٣٩٧/ ٣٢٥٥ - وعن ابن رافع بن خَديج، عن أبيه، قال: "جاءنا أبو رافع من عند رسول اللَّه ﷺ ، فقال: نهانا رسول اللَّه ﷺ عن أمر كان يَرْفُق بنا، وطاعةُ اللَّه وطاعة رسوله

стр. 1051

أرفق بنا، نهانا: أن يزرع أحدنا إلا أرضًا يملك رَقَبَتَهَا، أو مَنيْحَةً يمْنَحُهَا رَجُلٌ". [حكم الألباني: حسن بما بعده] ٣٣٩٨/ ٣٢٥٦ - وعن أسيد بن ظُهير قال: "جاءنا رافع بن خديج فقال: إن رسول اللَّه ينهاكم عن أمر كان لكم نافعًا، وطاعةُ اللَّه وطاعة رسول اللَّه ﷺ أنفع لكم، إن رسول اللَّه ﷺ ينهاكم عن الحَقْل، وقال: مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أخاه، أو لِيَدَعْ". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٤٦٠)] • وأخرجه النسائي (٣٨٦٤) وابن ماجة (٢٤٦٠). ٣٣٩٩/ ٣٢٥٧ - وعن أبي جعفر الخَطَمي -واسمه عُمير بن يزيد- قال: "بعثني عمي أنا وغلامًا له إلى سعيد بن المسيب، قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة؟ قال: كان ابنُ عمر لا يرى بها بأسًا، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديثٌ، فأتاه، فأخبره رافع: أن رسول اللَّه ﷺ أَتَى بني حارثةَ، فرأى زرعًا في أرْضِ ظُهَيْرٍ، فقال: مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ! ! قالوا: ليس لظهير، قال: ألَيْسَ أَرْض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زَرْعُ فلانٍ، قال: فخذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة، قال رافع: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه النفقة، قال سعيد: أَفْقِرْ أخاك، أو أكرِه بالدراهم". [حكم الألباني: صحيح الإسناد] • وأخرجه النسائي (٣٨٨٩). ٣٤٠٠/ ٣٢٥٨ - وعن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن المحَاقَلة والمزَابَنة، وقال: إنّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ، فهو يزرعها، ورجلٌ مُنِحَ أرْضًا، فهو يزرع ما مُنِحَ، ورجل اسْتكْرَى أرضًا بذهب أو فضة". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٤٤٩)] • وأخرجه النسائي (٣٨٩٠) مسندًا ومرسلًا، وأخرجه ابن ماجة (٢٤٤٩) وانظر البخاري (٢٣٨٣، ٣٢٨٤) ومسلم (٧٠/ ١٥٤٠).

стр. 1052

٣٤٠١/ ٣٢٥٩ - وعن عثمان بن سَهْل بن رافع بن خديج، قال: "إني ليتيم في حِجْر رافع بن خديج وحججت معه، فجاءه أخي عِمرانُ بْنُ سهل، فقال: أكْرَيْنَا أرْضَنَا فلانة بمائتي درهم، فقال: دَعْه، فإن النبي ﷺ نهى عن كراء الأرض". [حكم الألباني: شاذ] • وأخرجه النسائي (٣٩٢٦). وقال: عيسى بن سهل بن رافع، وهو الصواب. ٣٤٠٢/ ٣٢٦٠ - وعن ابن أبي نُعْم -وهو عبد الرحمن- قال: حدثني رافع بن خديج: "أنه زرع أرضًا، فمرَّ به النبي ﷺ وهو يَسقيها، فسأله: لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببَذْري وعملي، لي الشَّطْر، ولبني فلان الشَّطر، فقال: أَرْبَيْتُمَا، فَرُدَّ الأرض على أهلها، وخُذ نفقتك". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] • في إسناده: بكير بن عامر البَجلي الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد. ٢٤/ ٣٢ - باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها [ ٣: ٢٧١] ٣٤٠٣/ ٣٢٦١ - عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن رافع بن خديج، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْء وَلهُ نَفَقته". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (١٣٦٦) وابن ماجة (٢٤٦٦). وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه، من حديث شريك بن عبد اللَّه، وقال: سألت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. وقال الخطابي: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث، وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال: أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه، ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك، ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع بن

стр. 1053

خديج شيئًا، وضعفه البخاري أيضًا، وقال: تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق، وشريك يَهِمُ كثيرًا، أو أحيانًا. وقال الخطابي أيضًا: وحكى ابن المنذر عن أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن حديث رافع بن خديج؟ فقال: عن رافع ألوان، ولكنْ أبا إسحاق زاد فيه: "زرع بغير إذنه" وليس غيره يذكر هذا الحرف. ٢٥/ ٣٣ - باب في المخابرة [ ٣: ٢٧٢] ٣٤٠٤/ ٣٢٦٢ - عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن المُحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاوَمة -قال عن حماد: وقال أحدهما: والمعاومة، وقال الآخر: بيع السنين- ثم اتفقوا: وعن الثُّنْيَا، ورخَّصَ فِي العَرَايا". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه مسلم بإثر (٨٥/ ١٥٤٣) وابن ماجة (٢٢٦٦) بذكر المزابنة والمحاقلة فقط، والنسائي (٣٨٧٩)، (٣٩٢٠)، (٤٦٣٤). ٣٤٠٥/ ٣٢٦٣ - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن المُزابنة والمحاقلة، وعن الثُّنْيَا، إلا أن تُعْلَم". [حكم الألباني: صحيح: م (٥/ ١٨)] • وأخرجه البخاري (٢٣٨١) ومسلم (١٥٤٣) بنحوه بإثر، والترمذي (١٢٩٠) والنسائي (٣٨٨٠، ٤٥٥٥، ٤٦٣٣) مختصرًا ومطولًا. ولم يذكر الثنيا فيه إلا الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ٣٤٠٦/ ٣٢٦٤ - وعن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "مَنْ لَمْ يَذَرِ المُخَابَرَةَ فَلْيأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولهِ". [حكم الألباني: ضعيف: الضعيفة (٩٩٣)]

стр. 1054

٣٤٠٧/ ٣٢٦٥ - وعن زيد بن ثابت، قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن المخابرة، قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرضَ بنصف، أو ثلث، أو ربع". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (١٤٧٧): م] ٢٦/ ٣٤ - باب في المساقاة [ ٣: ٣٧٣] ٣٤٠٨/ ٣٢٦٦ - عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ عَامَلَ أهل خَيْبَر بِشَطْرِ ما يخرج من تمر أو زرع". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٣٢٩) ومسلم (١/ ١٥٥١) والترمذي (١٣٨٣) وابن ماجة (٢٤٦٧). ٣٤٠٩/ ٣٢٦٧ - وعنه: "أن النبي ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخلَ خيبر وأرضَها على أنْ يَعْتَمِلوها من أموالهم، وأنَّ لرسول اللَّه ﷺ شَطْرَ ثمرتها". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (٥/ ١٥٥١) والنسائي (٣٩٢٩)، (٣٩٣٠) والبخاري (٢٣٣١). ٣٤١٠/ ٣٢٦٨ - وعن مِقْسَم، عن ابن عباس قال: "افتتح رسول اللَّه ﷺ -خَيْبَرَ واشترط: أن له الأرض، وكلَّ صفراء وبيضاء، قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعْطِنَاهَا، على أن لكم نصفَ الثمرة، ولنا نصف، فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حينُ يُصْرَمُ النخلُ بعثَ إليهم عبدَ اللَّه بن رَواحة، فحزر عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة: الخَرْصَ، فقال: في ذِهْ كذا وكذا، قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة، قال: فأنا أَلِي حَزْرَ النَّخْلِ، وأُعطيكم نِصْفَ الذي قلت، قالوا: هذا الحقُّ، به تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلتَ". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (١٨٢٠). ٣٤١١/ ٣٢٦٩ - وفي رواية: قال: "فحزر" وقال عند قوله: "وكل صفراء وبيضاء": "يعني الذهبَ والفضة". [حكم الألباني: صحيح الإسناد]

стр. 1055

٣٤١٢/ ٣٢٧٠ - وفي رواية مرسلة: "فحزر النخل، وقال: فأنا ألِي جَذَاذَ النخل، وأعطيكم نصف الذي قلتُ". [حكم الألباني: صحيح الإسناد] • وأخرجه ابن ماجة (١٨٢٠). باب في الخرْصِ [ ٣: ٢٧٤] ٣٤١٣/ ٣٢٧١ - عن عائشة ﵂ قالت: "كان النبي ﷺ يبعثُ عبد اللَّه بن رواحة، فَيَخْرِصُ النَّخْلَ حين يطيبُ، قبل أن يُؤكل منه، ثم يُخيَّر يهودَ: يأخذونه بذلك الخَرْص، أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص، لكي تُحصَى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار، وتفرَّق". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] • في إسناده رجل مجهول. ٣٤١٤/ ٣٢٧٢ - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- أنه قال: "أفاءَ اللَّه على رسوله خيبر، فأقرَّهم رسول اللَّه ﷺ -كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبدَ اللَّه بن رواحة، فَخَرَصَها عليهم". [حكم الألباني: صحيح بما بعده] ٣٤١٥/ ٣٢٧٣ - وعنه قال: "خَرَصَهَا ابن رواحة أربعين ألفَ وَسْقِ، وزعم أن اليهود لما خَيَّرهم ابنُ رواحة أخذوا الثمر، وعليهم عشرون ألف وسق". [حكم الألباني: صحيح الإسناد] ٢٧/ ٣٦ - باب في كسب المعلم [ ٣: ٣٧٦] ٣٤١٦/ ٣٢٧٤ - عن عبادة بن الصامت، قال: "عَلَّمْتُ ناسًا من أهل الصُّفّةِ الكتابَ والقرآن، فأهدَى إليّ رجلٌ منهم قَوْسًا، فقلت: ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل اللَّه ؟ لآتِيَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ فَلأَسْألَنّهُ، فأتيته، فقلت: يا رسول اللَّه، رجل أهدى إليَّ قوسًا ممن كنتُ أعلِّمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، وأرمي عنها في سبيل اللَّه؟ قال: إن كُنْتَ تُحِبُّ أنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فاقْبَلْهَا". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢١٥٧)] • وأخرجه ابن ماجة (٢١٥٧).
следующие страницы →