← Книги сунны

Книги сунны · id 20944

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Полный текст (1 697 стр.). Показаны 1051–1090 · переход к 1056.

стр. 1051

أرفق بنا، نهانا: أن يزرع أحدنا إلا أرضًا يملك رَقَبَتَهَا، أو مَنيْحَةً يمْنَحُهَا رَجُلٌ". [حكم الألباني: حسن بما بعده] ٣٣٩٨/ ٣٢٥٦ - وعن أسيد بن ظُهير قال: "جاءنا رافع بن خديج فقال: إن رسول اللَّه ينهاكم عن أمر كان لكم نافعًا، وطاعةُ اللَّه وطاعة رسول اللَّه ﷺ أنفع لكم، إن رسول اللَّه ﷺ ينهاكم عن الحَقْل، وقال: مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أخاه، أو لِيَدَعْ". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٤٦٠)] • وأخرجه النسائي (٣٨٦٤) وابن ماجة (٢٤٦٠). ٣٣٩٩/ ٣٢٥٧ - وعن أبي جعفر الخَطَمي -واسمه عُمير بن يزيد- قال: "بعثني عمي أنا وغلامًا له إلى سعيد بن المسيب، قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة؟ قال: كان ابنُ عمر لا يرى بها بأسًا، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديثٌ، فأتاه، فأخبره رافع: أن رسول اللَّه ﷺ أَتَى بني حارثةَ، فرأى زرعًا في أرْضِ ظُهَيْرٍ، فقال: مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ! ! قالوا: ليس لظهير، قال: ألَيْسَ أَرْض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زَرْعُ فلانٍ، قال: فخذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة، قال رافع: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه النفقة، قال سعيد: أَفْقِرْ أخاك، أو أكرِه بالدراهم". [حكم الألباني: صحيح الإسناد] • وأخرجه النسائي (٣٨٨٩). ٣٤٠٠/ ٣٢٥٨ - وعن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن المحَاقَلة والمزَابَنة، وقال: إنّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ، فهو يزرعها، ورجلٌ مُنِحَ أرْضًا، فهو يزرع ما مُنِحَ، ورجل اسْتكْرَى أرضًا بذهب أو فضة". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٤٤٩)] • وأخرجه النسائي (٣٨٩٠) مسندًا ومرسلًا، وأخرجه ابن ماجة (٢٤٤٩) وانظر البخاري (٢٣٨٣، ٣٢٨٤) ومسلم (٧٠/ ١٥٤٠).

стр. 1052

٣٤٠١/ ٣٢٥٩ - وعن عثمان بن سَهْل بن رافع بن خديج، قال: "إني ليتيم في حِجْر رافع بن خديج وحججت معه، فجاءه أخي عِمرانُ بْنُ سهل، فقال: أكْرَيْنَا أرْضَنَا فلانة بمائتي درهم، فقال: دَعْه، فإن النبي ﷺ نهى عن كراء الأرض". [حكم الألباني: شاذ] • وأخرجه النسائي (٣٩٢٦). وقال: عيسى بن سهل بن رافع، وهو الصواب. ٣٤٠٢/ ٣٢٦٠ - وعن ابن أبي نُعْم -وهو عبد الرحمن- قال: حدثني رافع بن خديج: "أنه زرع أرضًا، فمرَّ به النبي ﷺ وهو يَسقيها، فسأله: لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببَذْري وعملي، لي الشَّطْر، ولبني فلان الشَّطر، فقال: أَرْبَيْتُمَا، فَرُدَّ الأرض على أهلها، وخُذ نفقتك". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] • في إسناده: بكير بن عامر البَجلي الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد. ٢٤/ ٣٢ - باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها [ ٣: ٢٧١] ٣٤٠٣/ ٣٢٦١ - عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن رافع بن خديج، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْء وَلهُ نَفَقته". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (١٣٦٦) وابن ماجة (٢٤٦٦). وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه، من حديث شريك بن عبد اللَّه، وقال: سألت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. وقال الخطابي: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث، وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال: أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه، ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك، ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع بن

стр. 1053

خديج شيئًا، وضعفه البخاري أيضًا، وقال: تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق، وشريك يَهِمُ كثيرًا، أو أحيانًا. وقال الخطابي أيضًا: وحكى ابن المنذر عن أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن حديث رافع بن خديج؟ فقال: عن رافع ألوان، ولكنْ أبا إسحاق زاد فيه: "زرع بغير إذنه" وليس غيره يذكر هذا الحرف. ٢٥/ ٣٣ - باب في المخابرة [ ٣: ٢٧٢] ٣٤٠٤/ ٣٢٦٢ - عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن المُحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاوَمة -قال عن حماد: وقال أحدهما: والمعاومة، وقال الآخر: بيع السنين- ثم اتفقوا: وعن الثُّنْيَا، ورخَّصَ فِي العَرَايا". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه مسلم بإثر (٨٥/ ١٥٤٣) وابن ماجة (٢٢٦٦) بذكر المزابنة والمحاقلة فقط، والنسائي (٣٨٧٩)، (٣٩٢٠)، (٤٦٣٤). ٣٤٠٥/ ٣٢٦٣ - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن المُزابنة والمحاقلة، وعن الثُّنْيَا، إلا أن تُعْلَم". [حكم الألباني: صحيح: م (٥/ ١٨)] • وأخرجه البخاري (٢٣٨١) ومسلم (١٥٤٣) بنحوه بإثر، والترمذي (١٢٩٠) والنسائي (٣٨٨٠، ٤٥٥٥، ٤٦٣٣) مختصرًا ومطولًا. ولم يذكر الثنيا فيه إلا الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ٣٤٠٦/ ٣٢٦٤ - وعن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "مَنْ لَمْ يَذَرِ المُخَابَرَةَ فَلْيأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولهِ". [حكم الألباني: ضعيف: الضعيفة (٩٩٣)]

стр. 1054

٣٤٠٧/ ٣٢٦٥ - وعن زيد بن ثابت، قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن المخابرة، قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرضَ بنصف، أو ثلث، أو ربع". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (١٤٧٧): م] ٢٦/ ٣٤ - باب في المساقاة [ ٣: ٣٧٣] ٣٤٠٨/ ٣٢٦٦ - عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ عَامَلَ أهل خَيْبَر بِشَطْرِ ما يخرج من تمر أو زرع". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٣٢٩) ومسلم (١/ ١٥٥١) والترمذي (١٣٨٣) وابن ماجة (٢٤٦٧). ٣٤٠٩/ ٣٢٦٧ - وعنه: "أن النبي ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخلَ خيبر وأرضَها على أنْ يَعْتَمِلوها من أموالهم، وأنَّ لرسول اللَّه ﷺ شَطْرَ ثمرتها". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (٥/ ١٥٥١) والنسائي (٣٩٢٩)، (٣٩٣٠) والبخاري (٢٣٣١). ٣٤١٠/ ٣٢٦٨ - وعن مِقْسَم، عن ابن عباس قال: "افتتح رسول اللَّه ﷺ -خَيْبَرَ واشترط: أن له الأرض، وكلَّ صفراء وبيضاء، قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعْطِنَاهَا، على أن لكم نصفَ الثمرة، ولنا نصف، فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حينُ يُصْرَمُ النخلُ بعثَ إليهم عبدَ اللَّه بن رَواحة، فحزر عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة: الخَرْصَ، فقال: في ذِهْ كذا وكذا، قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة، قال: فأنا أَلِي حَزْرَ النَّخْلِ، وأُعطيكم نِصْفَ الذي قلت، قالوا: هذا الحقُّ، به تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلتَ". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (١٨٢٠). ٣٤١١/ ٣٢٦٩ - وفي رواية: قال: "فحزر" وقال عند قوله: "وكل صفراء وبيضاء": "يعني الذهبَ والفضة". [حكم الألباني: صحيح الإسناد]

стр. 1055

٣٤١٢/ ٣٢٧٠ - وفي رواية مرسلة: "فحزر النخل، وقال: فأنا ألِي جَذَاذَ النخل، وأعطيكم نصف الذي قلتُ". [حكم الألباني: صحيح الإسناد] • وأخرجه ابن ماجة (١٨٢٠). باب في الخرْصِ [ ٣: ٢٧٤] ٣٤١٣/ ٣٢٧١ - عن عائشة ﵂ قالت: "كان النبي ﷺ يبعثُ عبد اللَّه بن رواحة، فَيَخْرِصُ النَّخْلَ حين يطيبُ، قبل أن يُؤكل منه، ثم يُخيَّر يهودَ: يأخذونه بذلك الخَرْص، أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص، لكي تُحصَى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار، وتفرَّق". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] • في إسناده رجل مجهول. ٣٤١٤/ ٣٢٧٢ - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- أنه قال: "أفاءَ اللَّه على رسوله خيبر، فأقرَّهم رسول اللَّه ﷺ -كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبدَ اللَّه بن رواحة، فَخَرَصَها عليهم". [حكم الألباني: صحيح بما بعده] ٣٤١٥/ ٣٢٧٣ - وعنه قال: "خَرَصَهَا ابن رواحة أربعين ألفَ وَسْقِ، وزعم أن اليهود لما خَيَّرهم ابنُ رواحة أخذوا الثمر، وعليهم عشرون ألف وسق". [حكم الألباني: صحيح الإسناد] ٢٧/ ٣٦ - باب في كسب المعلم [ ٣: ٣٧٦] ٣٤١٦/ ٣٢٧٤ - عن عبادة بن الصامت، قال: "عَلَّمْتُ ناسًا من أهل الصُّفّةِ الكتابَ والقرآن، فأهدَى إليّ رجلٌ منهم قَوْسًا، فقلت: ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل اللَّه ؟ لآتِيَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ فَلأَسْألَنّهُ، فأتيته، فقلت: يا رسول اللَّه، رجل أهدى إليَّ قوسًا ممن كنتُ أعلِّمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، وأرمي عنها في سبيل اللَّه؟ قال: إن كُنْتَ تُحِبُّ أنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فاقْبَلْهَا". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢١٥٧)] • وأخرجه ابن ماجة (٢١٥٧).

стр. 1056

وفي إسناده: المغيرة بن زياد، أبو هاشم الموصلي، وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين، وتكلم فيه جماعة، وقال الإمام أحمد: ضعيف الحديث، حدث بأحاديث مناكير، وكل حديث رفعه فهو منكر، وقال أبو زرعة الرازي: لا يحتج بحديثه. ٣٤١٧/ ٣٢٧٥ - وعنه، نحو هذا الخبر، والأول أتم، فقلت: "ما ترى فيها يا رسول اللَّه؟ فقال: جَمْرَةٌ بَيْنَ كتفيك تَقَلَّدْتَهَا، أو تعلقتها". [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله] • وفي هذه الطريق: بقية بن الوليد، وقد تكلم فيه غير واحد. ٢٨/ ٣٧ - باب في كسب الأطباء [ ٣: ٢٧٧] ٣٤١٨/ ٣٢٧٦ - عن أبي المتوكل -وهو الناجي- عن أبي سعيد الخدري: "أن رَهْطًا من أصحاب رسول اللَّه ﷺ انطلقوا في سَفْرة سافروها، فنزلوا بحيٍّ من العرب، فاستضافوهم، فأبوا أن يُضَيِفوهُم، قال: فَلُدِغَ سيدُ ذلك الحيِّ، فَشَفَوْا له بكل شيء، لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهطَ الذين نزلوا بكم، لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم، فقال بعضهم: إن سيدنا لُدغ، فهل عند أحد منكم؟ يعني رُقْيةً، فقال رجل من القوم: إني لأرقِي، ولكن استضفناكم فأبيتم أن تُضَيِّفُونا، ما أنا براقٍ حتى تجعلوا لي جُعْلًا، فجعلوا له قَطيعًا من الشاء، فأتاه، فقرأ عليه بأمِّ الكتاب، ويَتْفِلُ، حتى بَرأ، كما أنشط منِ عَقالٍ، قال: فأوفاهم جُعله الذي صالحوه عليه، فقالوا: اقتسموا، فقال الذي رقَى: لا تفعلوا، حتى نأتيَ رسول اللَّه ﷺ ، فنستأمِره، فَغدَوا على رسول اللَّه ﷺ ، فذكروا له، فقال رسول اللَّه ﷺ : مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمْ أنها رُقْيَةُ؟ أحسنتم، واضربوا لي معكم بسَهْم". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٢٧٦) ومسلم (٢٢٠١) والترمذي (٢٠٦٣، ٢٠٦٤) والنسائي (×) وابن ماجة (٢١٥٦، ٢١٥٧) بنحوه.

стр. 1057

٣٤١٩/ ٣٢٧٧ - وعن مَعْبَد بن سيرين، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ : بهذا الحديث. [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه البخاري (٥٠٠٧) ومسلم (٦٦/ ٢٢٠١) بنحو حديث أبي المتوكل. ٣٤٢٠/ ٣٢٧٨ - وعن خارجة بن الصَّلْت، عن عمه: "أنه مَرَّ بقوم، فأتوه، فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فَارْقِ لنا هذا الرجلَ، فأتوه برجل مَعْتوه في القيود، فرقاه بأمِّ القرآن ثلاثة أيام: غُدْوَةً وَعشيَّةً، كلما ختمها جمع بُزَاقَهُ ثم تَفَل، فكأنما أنْشط من عِقال فأعطوه شيئًا، فأتى النبيَّ ﷺ ، فذكره له: فقال النبي ﷺ : كُلْ، فَلَعَمْري لَمَنْ أكَلَ بُرْقيةٍ باطلٍ، لقد أكلت برقيةٍ حقٍّ". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (٢٥٢٧)] • وأخرجه النسائي (١٠٣٢ - عمل اليوم والليلة). وعَمُّ خارجة: هو عُلاثة بن صُحار التميمي السَّليطي، ويقال: البُرْجُمي، له صحبة ورواية عن رسول اللَّه ﷺ ، وقيل: اسمه العلاء، وقيل: عبد اللَّه، وقيل: عُلاثة بن شَجَّار، ويقال: شِجار بالتخفيف، والأول: أكثر. ٢٩/ ٣٨ - باب في كسب الحَجَّام [ ٣: ٢٧٨] ٣٤٢١/ ٣٢٧٩ - عن رافع بن خديج، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَثَمنُ الكلب خبيث، ومَهْر الْبَغِيِّ خبيث". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (١٥٦٨) والترمذي (١٢٧٥) والنسائي (٤٢٩٤). ٣٤٢٢/ ٣٢٨٠ - وعن ابن محُيِّصَة، عن أبيه: "أنه استأذن رسول اللَّه ﷺ في إجارة الحجَّام، فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه، حتى أمره: أنِ اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ ورقيقك". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢١٦٦)] • وأخرجه الترمذي (١٢٧٧) وابن ماجة (٢١٦٦)، وقال الترمذي: حديث حسن. وقال ابن ماجة: عن حَرَام بن محصية عن أبيه. هذا آخر كلامه.

стр. 1058

وهو: أبو سعد، ويقال: أبو سعيد، حرام بن سعد بن مُحَيصة الأنصاري الحارثي المدني، ويقال: حَرام بن محيصة، ينسب إلى الجد، ويقال: حَرام بن ساعدة وهو بالحاء والراء المهملتين. ٣٤٢٣/ ٣٢٨١ - وعن ابن عباس قال: "احتجم رسول اللَّه ﷺ ، وأعطي الحجام أجره، ولو علمه خبيثًا لم يعطه". [حكم الألباني: صحيح: ق] وأخرجه البخاري (٢١٠٣) بلفظ: "ولو كان حرامًا لم يعطه"، ومسلم بإثر (١٥٧٧، ٢٢٠٨)، وابن ماجة (٢١٦٢) كلاهما دون قوله: "ولو علمه. . . إلخ" ٣٤٢٤/ ٣٢٨٢ - وعن أنس بن مالك، أنه قال: "حَجَمَ أبو طَيْبة رسول اللَّه ﷺ ، فأمر له بصاع من تمر، وأمرَ أهله أن يُخَفِّفُوا عنه من خَراجه". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٥٦٩٦) ومسلم (٦٢/ ١٥٧٧) والترمذي (١٢٧٨) وابن ماجة (٢١٦٤) بلفظ: "أن النبي ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجره". ٣٠/ ٣٩ - باب في كسب الإماء [ ٣: ٢٧٩] ٣٤٢٥/ ٣٢٨٣ - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن كسب الإماء". [حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع: خ] • وأخرجه البخاري (٢٢٨٣). ٣٤٢٦/ ٣٢٨٤ - وعن طارق بن عبد الرحمن القرشي، قال: "جاء رافع بن رِفاعة إلى مجلس الأنصار، فقال: لقد نهانا نبى اللَّه ﷺ اليومَ -فذكر أشياء- ونهانا عن كسب الأمة، إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه: نحو الخَبْز والغَزْل والنفش". [حكم الألباني: حسن: أحاديث البيوع] قال الحافظ أبو القاسم الدمشقي في الإشراف -عقيب هذا الحديث- رافع هذا غير معروف. وقال غيره: هو مجهول.

стр. 1059

٣٤٢٧/ ٣٢٨٥ - وعن رافع بن خديج قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن كسب الأمة، حتى يُعلم من أين هو؟ ". [حكم الألباني: حسن بما قبله] ٣٢/ ٤٠ - باب في عَسْب الفحل [ ٣: ٢٨٠] ٣٤٢٩/ ٣٢٨٦ - عن ابن عمر قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن عَسْبِ الفحل". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه الترمذي (١٢٧٣) والنسائي (٤٦٧١) والبخاري (٢٢٨٤). وقال الترمذي: حسن صحيح. ٣٣/ ٤١ - باب في الصائغ [ ٣: ٢٨٠] ٣٤٣٠/ ٣٢٨٧ - عن ابن ماجدة السَّهمي قال: "قطعت من أذن غلام -أو قطع من أذني- فقدم علينا أبو بكر حاجًّا، فاجتمعنا إليه، فرَفَعنا إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: إن هذا قد بلغ القِصاص، ادعوا لي حَجَّامًا ليقتصَّ منه، فلما دُعي الحجام قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: إني وهبت لخالتي غلَامًا، وإني أرجو أن يبارك لها فيه، فقلت لها: لا تسلميه حجامًا، ولا صائغًا، ولا قَصَّابًا". [حكم الألباني: ضعيف: أحاديث البيوع] • في طرقه: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه. وابن ماجدة السهمي: لم أجد من زاد فيه على هذا. ٣٤/ ٤٢ - باب في العبد يباع وله مال [ ٣: ٢٨٠] ٣٤٣٣/ ٣٢٨٨ - عن سالم -وهو ابن عبد اللَّه بن عمر- عن أبيه، عن النبي ﷺ ، قال: "مَنْ بَاع عَبْدًا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلًا مُؤَبَّرًا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٣٧٩) ومسلم (٧٧/ ١٥٤٣) والترمذي (١٢٤٤) والنسائي (٤٦٣٦) وابن ماجة (٢٢١١).

стр. 1060

٣٤٣٤/ ٣٢٨٩ - وعن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، بقصة العبد. [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي موقوفًا بإثر (٤٦٣٦). ٣٤٣٤/ ٣٢٩٠ - وعن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ ، بقصة النخل. • وأخرجه البخاري (٢٢٠٤) ومسلم (٧٧/ ١٥٤٣) وابن ماجة (٢٢١٠) والنسائي (٤٦٣٥). ٣٤٣٥/ ٣٢٩١ - وعن سلمة بن كُهيل، حدثني من سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: قال رسول اللَّه ﷺ : "من باع عبدًا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٥/ ١٥٨)] • في إسناده: مجهول. ٣٥/ ٤٣ - باب في التَّلَقِّي [ ٣: ٢٨١] ٣٤٣٦/ ٣٢٩٢ - وعن عبد اللَّه بن عمر، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، ولا تَلَقَّوا السِّلع، حتى يُهْبَطَ بها الأسواقَ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢١٦٥) ومسلم (١٤١٢) وبإثر (١٥١٤) والنسائي (٤٥٠٣) وابن ماجة (٢١٧١) مطولًا ومختصرًا. ٣٤٣٧/ ٣٢٩٣ - وعن أبي هريرة: "أن النبي ﷺ نهى عن تَلَقِّي الجَلْبَ. فإن تَلقَّاه مُتلَقٍّ مشتر فاشتراه، فصاحب السلعة بالخيار، إذا وردت السوقَ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (١٥١٩) والترمذي (١٢٢١) والنسائي (٤٥٠١) وابن ماجة (٢١٧٨). ٣٦/ ٤٤ - باب في النهي عن النَّجْش [ ٣: ٢٨٢] ٣٤٣٨/ ٣٢٩٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لَا تَنَاجَشُوا". [حكم الألباني: صحيح: ق]

стр. 1061

• وأخرجه البخاري (٢١٦٠) ومسلم (١٤١٣) والترمذي (١٣٠٤) والنسائي (٣٢٣٩) وابن ماجة (٢١٧٤) مختصرًا. ٣٧/ ٤٥ - باب في النهي أن يبيع حاضر لبادٍ [ ٣: ٢٨٢] ٣٤٣٩/ ٣٢٩٥ - عن ابن عباس، قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ، فقلت: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢١٥٨) ومسلم (١٩/ ١٥٢١) والنسائي (٥٤٠٠) وابن ماجة (٢١٧٧). ٣٤٤٠/ ٣٢٩٦ - وعن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ قال: "لَا يَبِيعُ حاضرٌ لباد، وإن كان أخاه، أو أباه". • وأخرجه النسائي (٤٤٩٢ - ٤٤٩٤)، ورجال إسناده ثقات، والبخاري (٢١٦١) دون قوله: "وإن كان أخاه أو أباه"، ومسلم (١٥٢٣) والنسائي (٤٤٩٢ - ٤٤٩٤). ٣٢٩٧ - وعن أنس بن مالك قال: "كان يقال: لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئًا، ولا يبتاع له شيئًا". [حكم الألباني: صحيح: م] • في إسناده: أبو هلال، واسمه محمد بن سليم الراسبي، ولم يكن راسبيًا، وإنما نزل فيهم، وهو مولى لقريش، وقد تكلم فيه غير واحد. ٣٤٤١/ ٣٢٩٨ - وعن سالم المكي: أن أعرابيًا حدثه: "أنه قدم بحَلُوبة له على عهد رسول اللَّه ﷺ ، فنزل على طَلْحَة بن عبيد اللَّه، فقال: إن النبي ﷺ نهى أن يَبيع حاضرٌ لبادٍ، ولكن اذهبْ إلى السوق، فانظر من يبايعك، فشاورني، حتى آمرك أو أنهاك". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] • في إسناده محمد بن إسحاق، وفيه أيضًا رجل مجهول.

стр. 1062

وأخرجه أبو بكر البزار من حديث ابن إسحاق عن سالم المكي عن أبيه قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن طلحة إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحدًا قال: عن سالم عن أبيه عن طلحة: إلا مؤمَّل -يعني: ابن إسماعيل- وغير مؤمل: يرويه عن رجل. ٣٤٤٢/ ٣٢٩٩ - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لَا يَبيعُ حاضِرٌ لِبَادٍ، وَذَرُوا الناسَ يَرْزُق اللَّه بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢١٧٦)] • وأخرجه مسلم (١٥٢٢) والترمذي (١٢٢٣) والنسائي (٤٤٩٥) وابن ماجة (٢١٧٦). ٣٨/ ٤٦ - باب من اشترى مُصَرَّاةً وكرهها [ ٣: ٢٨٤] ٣٤٤٣/ ٣٣٠٠ - عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه ﷺ -قال: "لَا تَلَقَّوا الرُّكبَان لِلْبَيْعِ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَلَا تُصَرُّوا الإِبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النَّظَرين بعد أن يَحْلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطَهَا رَدَّهَا وصاعًا من تمر". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢١٥٠) ومسلم (١٢/ ١٥١٥) والنسائي مقطعًا (٤٤٨٧، ٤٤٨٨، ٤٤٩٦) والترمذي (١٢٥١) بذكر الصلاة فقط. ٣٤٤٤/ ٣٣٠١ - وعن محمد -وهو ابن سيرين- عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "من اشترى شَاةً مُصَرَّاةً فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء رَدَّها وصاعًا من طعام، لا سمراء". [حكم الألباني: صحيح: م، خ، نحوه. دون: "ثلاثة أيام"] • وأخرجه مسلم (٢٥/ ١٥٢٤) والترمذي (١٢٥٢) والنسائي (٤٤٨٩) وابن ماجة (٢٢٣٩).

стр. 1063

٣٤٤٥/ ٣٣٠٢ - وعن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه ﷺ : "من اشترى غَنَمًا مُصَرَّاة احْتَلَبَهَا: فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطها ففي حَلْبتها صاعٌ من تمر". [حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع: ق] • وأخرجه مسلم (١٥٢٤) والبخاري (٢١٥١). ٣٤٤٦/ ٣٣٠٣ - وعن جُميع بن عمير التَّيمي، قال: سمعت عبد اللَّه بن عمر يقول: قال رسول اللَّه ﷺ : "من ابتاع مُحَفَّلَةً، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن رَدّهَا رَدَّ معها مِثْل، أَوْ مِثْليْ، لَبَنِهَا قَمْحًا". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢٢٣٩)] وأخرجه ابن ماجة (٢٢٤٠). وقال الخطابي: وليس إسناده بذلك. والأمر كما قال، فإن جميع بن عمير، قال ابن نُمير: هو من أكذب الناس. وقال ابن حبان: كان رافضيًا يضع الحديث. ٣٩/ ٤٧ - باب في النهي عن الحُكْرَةِ [ ٣: ٢٨٥] ٣٤٤٧ - عن مَعْمَر بن أبي معمر، أحد بني عَدِيِّ بن كَعْب، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لَا يَحْتكِرُ إلا خَاطئٌ [حكم الألباني: صحيح]، فقلت لسعيد: فإنك تحتكر، قال: ومَعمرٌ كان يحتكر". • وأخرجه مسلم (١٢٩/ ١٦٠٥) والترمذي (١٢٦٧) وابن ماجة (٢١٥٤). ٣٤٤٨/ وقال أبو داود: كان سعيد بن المسيب يحتكر النَّوَى والخبَط والبزر. وقال أبو داود: وسمعت أحمد بن يونس يقول: سألت سفيان عن كَبْس الْقَتِّ، فقال: كانوا يكرهون الحُكرة، وسألت أبا بكر بن عَيَّاش؟ فقال: أكسبه. [حكم الألباني: صحيح مقطوع] وعن قتادة، قال: ليس في التمر حكرة، قال ابن المثنى: قال عن الحسن، فقلنا له: لا تقل عن الحسن. [حكم الألباني: ضعيف الإسناد مقطوع] قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل.

стр. 1064

قال أبو داود: وسألت أحمد: ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس. قال أبو داود: قال الأوزاعي: المحتكر: من يعترض السوق. ٤٠/ ٤٨ - باب ما جاء في كسر الدراهم [ ٣: ٢٨٦] ٣٤٤٩/ ٣٣٠٥ - عن علقمة بن عبد اللَّه، عن أبيه -وأبوه: هو عبد اللَّه بن عمرو بن هلال المزَني، له صحبة- قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن تُكْسَرَ سِكَّةُ المسلمين الجائزةُ بينهم، إلا من بأس". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢٢٦٣)] وأخرجه ابن ماجة (٢٢٦٣). وفي إسناده: محمد بن فَضاء الأزْدِي الجهضمي البصري، المعبِّر للرؤيا، كنيته: أبو بحر، ولا يحتج بحديثه. باب في التسعير [ ٣: ٢٨٦] ٣٤٥٠/ ٣٣٠٦ - عن أبي هريرة: "أن رجلًا جاء، فقال: يا رسول اللَّه، سَعِّرْ، فقال: بل أدعوا، ثم جاءه رجل، فقال: يا رسول اللَّه، سَعِّرْ! فقال: بل اللَّه يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى اللَّه وليس لأحد عندي مَظْلِمةَ". [حكم الألباني: صحيح: الروض النضير] ٣٤٥١/ ٣٣٠٧ - وعن أنس، قال: "قال الناس: يا رسول اللَّه، غَلَا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لنا، فقال رسول اللَّه ﷺ : إنَّ اللَّه هُوَ المُسَعِّرُ، الْقَابِضُ البَاسِطُ الرازق، وإني لأرجو أن ألقى اللَّه وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دَمٍ ولا مال". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٢٠٠)] • وأخرجه الترمذي (١٣١٤) وابن ماجة (٢٢٠٠). وقال الترمذي: حسن صحيح. ٤١/ ٥٠ - باب في النهي عن الغشِّ [ ٣: ٢٨٧] ٣٤٥٢/ ٣٣٠٨ - عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه ﷺ مَرَّ برجل يبيع طعامًا، فسأله: كيف تبيع؟ فأخبره، فأُوحِي إليه: أَنْ أدخلْ يدَك فيه، فأدخل يَده فيه، فإذا هو مبلول، فقال رسول اللَّه ﷺ : لَيْسَ منّا مَنْ غَشَّ". [حكم الألباني: صحيح]

стр. 1065

• وأخرجه مسلم (١٠٢) والترمذي (١٣١٥) وابن ماجة (٢٢٢٤) بنحوه. ٣٤٥٣ - وحكي عن سفيان: أنه كان يكره هذا التفسيرَ: "ليس منا": ليس مثلنا. ٤٢/ ٥١ - باب خيار المتبايعين [ ٣: ٢٨٧] ٣٤٥٤/ ٣٣٠٩ - عبد اللَّه بن عمر، أن رسول اللَّه ﷺ -قال: "المتبايعان: كلُّ واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يفترقا، إلا بيعَ الخيار". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢١١١) ومسلم (١٥٣١) والترمذي (١٢٤٥) وابن ماجة (٢١٨١) والنسائي (٤٤٦٥ - ٤٤٦٨)، (٤٤٧٣ - ٤٤٨٠). ٣٤٥٥/ ٣٣١٠ - وفي رواية: "أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢١٠٩) ومسلم (١٥٣١) والترمذي (١٢٤٥) والنسائي (٤٤٦٩ - ٤٤٧٢) وابن ماجة (٢١٨١). ٣٤٥٦/ ٣٣١١ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "المُتبايعَانِ بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صَفْقَةَ خِيَار، ولا يَحل له أن يُفارق صاحبه، خَشْية أن يَسْتَقيله". [حكم الألباني: حسن: الترمذي (١٢٤٧)] • وأخرجه الترمذي (١٢٤٧) والنسائي (٤٤٨٣). وقال الترمذي: حسن. ٣٤٥٧/ ٣٣١٢ - وعن أبي الوضيء -واسمه عَبَّادْ بن نُسَيب- قال: "غزونا غَزْوَةً لنا، فنزلنا منزلًا فباع صاحبٌ لنا فرسًا بغلام، ثم أقاما بقيةَ يومهما وليلتهما، فلما أصبحا من الغدِ حضرَ الرحيلُ، قام إلى فرسه يُسْرِجه فندِمَ، فأتى الرجلَ، وأخذه بالبيع، فأبى الرجلُ أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو بَرْزة، صاحبُ النبي ﷺ فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضيَ بينكما بقضاء رسول اللَّه ﷺ ؟ قال رسول اللَّه ﷺ : الْبيّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يتفرقا". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢١٨٢)] قال هشام بن حسان: حدث جميل -يعني ابن مرة- أنه قال: "ما أراكما افترقتما".

стр. 1066

وأخرجه ابن ماجة (٢١٨٢). ورجال إسناده ثقات. ٣٤٥٨/ ٣٣١٣ - وعن يحيى بن أيوب، قال: "كان أبو زُرعة -يعني ابنَ عمرو بن جرير- إذا بايع رجلًا خَيَّرَهُ، قال: ثم يقول: خَيِّرني، ويقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه ﷺ : لَا يَفتَرقَنَّ اثنَانِ إلّا عَنْ تَراضٍ". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (١٢٤٨)، ولم يذكر قصة أبي زرعة، وقال: هذا حديث غريب. ٣٤٥٩/ ٣٣١٤ - وعن حكيم بن حزام، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الْبَيِّعَانِ بِالخيَارِ ما لم يفترقا، فإن صَدَقا وَبَيَّنا بُورِكَ لهما في بيعهما، وإن كَتَما وكذَبا مُحِقَتِ البركة من بيعهما". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه البخاري (٢٠٧٩) ومسلم (١٥٣٢) والترمذي (١٢٤٦) والنسائي (٤٤٥٧، ٤٤٦٤). قال أبو داود: وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد، وأما همام فقال: "حتى يتفرقا أو يختارا، ثلاث مرار". باب في فضل الإقالة [ ٣: ٢٩٠] ٣٤٦٠/ ٣٣١٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَه اللَّه عَثْرَتَه". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢١٩٩)] • وأخرجه ابن ماجة (٢١٩٩). ٤٣/ ٥٣ - باب فيمن باع بيعتين في بيعة [ ٣: ٢٩٠] ٣٤٦١/ ٣٣١٦ - عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ : "مَنْ باعَ بَيْعَتَينِ فِي بَيْعَةٍ فَلَه أَوْكسُهُمَا، أو الرِّبا". [حكم الألباني: حسن: الإرواء (٥/ ١٤٩ - ١٥٠)] • وأخرجه الترمذي (١٢٣١) والنسائي (٤٦٣٢) كلاهما بلفظ: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيعتين في بيعه" ودون شطره الثاني.

стр. 1067

في إسناده: محمد بن عمرو بن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد. والمشهور عن محمد بن عمرو من رواية الدَّراوردِي، ومحمد بن عبد اللَّه الأنصاري: "أنه ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة". باب النهي عن العِينة [ ٣: ٢٩١] ٣٤٦٢/ ٣٣١٧ - عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إذَا تَبَايَعْتُمْ بالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ: سلَّطَ اللَّهُ عليكم ذُلًّا، لَا يَنْزِعُهُ حتى ترجعوا إلى دينكم". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (١١)] • في إسناده: إسحاق بن أسيد، أبو عبد الرحمن الخراساني، نزيل مصر، لا يحتج بحديثه، وفيه أيضًا: عطاء الخراساني، وفيه مقال. ٤٤/ ٥٥ - باب في السلف [ ٣: ٢٩٢] ٣٤٦٣/ ٣٣١٨ - عن ابن عباس، قال: "قدم رسولُ اللَّه ﷺ المدينة، وهم يُسْلِفُونَ في التمر السنةَ والسنتين والثلاثة، فقال رسول اللَّه ﷺ : مَنْ أَسلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلَى أَجَل مَعْلُومٍ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٢٤٠) ومسلم (١٦٠٤) والترمذي (١٣١١، ٤٦١٦) والنسائي (٤٦١٦) وابن ماجة (٢٢٨٠). ٣٤٦٤/ ٣٣١٩ - وعن عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: "إنْ كُنَّا لَنُسْلِفُ على عهد رسول اللَّه ﷺ وأبي بكر وعمر: في الحِنْطةِ والشعير والتمر والزبيب -زاد ابن كثير: إلى قوم ما هو عندهم، ثم اتفقا-: وسألتُ ابن أبْزَى؟ فقال مثل ذلك". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٢٨٢): خ بلفظ: "ما كنا نسألهم": "ما هو عندهم"] • وأخرجه البخاري (٢٢٤٢، ٢٢٤٤) وابن ماجة (٢٢٨٢) والنسائي (٤٦١٤، ٤٦١٥).

стр. 1068

٣٤٦٦/ ٣٣٢٠ - وعنه، قال: "غزونا مع رسول اللَّه ﷺ الشامَ، فكان يأتينا أنْباطٌ من أنباط الشام، فنُسْلِفُهم في البُرِّ والزيت، سِعْرًا معلومًا وأجلًا معلومًا، فقيل له: ممن له ذلك؟ قال: ما كنا نسألهم". [حكم الألباني: صحيح بما قبله] باب في السلم في ثمرة بعينها [ ٣: ٢٩٣] ٣٤٦٧/ ٣٣٢١ - عن رجل نَجْراني، عن ابن عمر: "أن رجلًا أسلف رجلًا في نَخْلٍ، فلم تُخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي ﷺ ، فقال: بِم تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟ ارْدُدْ عَلَيْه مَاله، ثم قال: لَا تُسْلِفُوا فِي النخل حتى يبدو صلاحه". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢٢٨٤)] • في إسناده رجل مجهول. وأخرجه ابن ماجة (٢٢٨٤). ٤٥/ ٥٧ - باب السلف يُحَوَّلُ [ ٣: ٢٩٣] ٣٤٦٧/ ٣٣٢١ - عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إلى غيره". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢٢٨٣)] • وأخرجه ابن ماجة (٢٢٨٣). وعطية بن سعد لا يحتج بحديثه. ٤٦/ ٥٨ - باب في وضع الجائحة [ ٣: ٢٩٣] ٣٤٦٩/ ٣٣٢٣ - عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: "أُصِيبَ رجُلٌ في عهد رسول اللَّه ﷺ في ثمارٍ ابتاعها، فكثُر دَيْنه، فقال رسول اللَّه ﷺ : تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول اللَّه ﷺ : خُذُوا مَا وَجَدْتُم، وَلَيْسَ كُمْ إلا ذَلكَ". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (١٥٥٦) والترمذي (٦٥٥) والنسائي (٤٥٣٠، ٤٦٧٨) وابن ماجة (٢٣٥٦).

стр. 1069

٣٤٧٠/ ٣٣٢٤ - وعن جابر بن عبد اللَّه، أن رسول اللَّه ﷺ -قال: "إنْ بِعْتَ من أخيك تمرًا فأصابها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بِمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (١٥٥٤) والنسائي (٤٥٢٧ - ٤٥٢٩) وابن ماجة (٢٢١٩). باب تفسير الجائحة [ ٣: ٢٩٤] ٣٤٧١/ ٣٣٢٥ - عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- قال: "الجوائح: كل ظاهر مُفْسِدٍ، من مطر أو برد، أو جراد، أو ريح، أو حريق". [حكم الألباني: حسن] ٣٤٧٢/ ٣٣٢٦ - وعن يحيى -وهو ابن سعيد- أنه قال: "لا جائحة فيما أصيب، دون ثلث رأس المال، قال يحيى: وذلك في سُنَّةِ المسلمين". [حكم الألباني: حسن مقطوع] ٤٧/ ٦٠ - باب في منع الماء [ ٣: ٢٩٤] ٣٤٧٣/ ٣٣٢٧ - عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لَا يُمْنَعُ فضْلُ المَاء لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٣٥٣) ومسلم (١٥٦٦) والترمذي (١٢٧٢) والنسائي (٥٧٧٤ - الكبرى) وابن ماجة (٢٤٧٨) من حديث الأعرج عن أبي هريرة. ٣٤٧٤/ ٣٣٢٨ - عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّه يوم القيامة: رَجُلٌ مَنعَ ابْنَ السَّبِيِل فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ، ورَجُلٌ حَلَفَ على سِلْعَة بعد العَصْرِ -يعني كاذبًا- ورجل بايع إمامًا، فإن أعطاه وَفَى له، وإنْ لمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • تخريجه انظر الذي بعده. ٣٤٧٥/ ٣٣٢٩ - وفي رواية: "ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم"، وقال في السلعة: "باللَّه لقد أُعْطيَ بها كذا وكذا، فصدَّقه الآخر، فأخذها". [حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله]

стр. 1070

• وأخرجه البخاري (٢٦٧٢) ومسلم (١٠٨) والترمذي (١٥٩٥) والنسائي (٤٤٦٢) وابن ماجة (٢٢٠٧)، (٢٨٧٠). ٣٤٧٦/ ٣٣٣٠ - وعن امرأة يقال لها بُهَيْسَةُ، عن أبيها، قالت: "استأذن أبي النبيَّ ﷺ ، فدخلَ بينه وبين قميصه، فجعل يُقبِّل ويلْتَزم، ثم قال: يا نبيَّ اللَّه، ما الشيء الذي لا يَحِلُّ منعه؟ قال: الماء، قال: يا نبي اللَّه، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح، قال: يا نبي اللَّه، ما الشيء الذي لا يَحِلُّ منعه؟ قال: أنْ تَفْعَلَ الخيْرَ خيرٌ لَكَ". [حكم الألباني: ضعيف: مضى آخر الزكاة (١٦٦٩)] ٣٤٧٧/ ٣٣٣١ - وعن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي ﷺ قال: "غزوتُ مع النبي ﷺ ثلاثًا، أسمعه يقول: المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: في الْكَلأ، والماء، والنار". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٦/ ٧)] باب في بيع فضل الماء [ ٣: ٣٩٦] ٣٤٧٨/ ٣٣٣٢ - عن إياس بن عبد: "أن رسول اللَّه ﷺ : نهى عن بيع فَضْل الماء". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٤٧٦)] • وأخرجه الترمذي (١٢٧١) والنسائي (٤٦٦١ - ٤٦٦٣) وابن ماجة (٢٤٧٦). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ٤٨/ ٦٢ - باب في ثمن السِّنّوْر [ ٣: ٢٩٦] ٣٤٧٩/ ٣٣٣٣ - عن أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- عن جابر بن عبد اللَّه: "أن النبي ﷺ : نهى عن ثمن الكلب والسِّنور". [حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع: م] • وأخرجه الترمذي (١٢٧٩). وقال: في إسناده اضطراب، وأخرجه مسلم (١٥٦٩) والنسائي (٤٢٩٥، ٤٦٦٨). ٣٤٨٠/ ٣٣٣٤ - وعن عمر بن زيد الصنعاني، أنه سمع أبا الزبير، عن جابر: "أن النبي ﷺ : نَهَى عن ثمن الهِرَّة". [حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع]

стр. 1071

• وأخرجه الترمذي (١٢٨٠) والنسائي (٤٧٨٨ - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (٢١٦١، ٣٢٥٠). وقال الترمذي: غريب. وقال النسائي: هذا منكر. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: عمر بن زيد الصنعاني، قال ابن حبان: تفرد بالمناكير عن المشاهير، حتى خرج عن حد الاحتجاج به. وقال الخطابي: وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث، وزعم أنه غير ثابت عن النبي ﷺ . وقال أبو عمر بن عبد البر: حديث "بيع السنور" لا يثبت رفعه. هذا آخر كلامه. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث معقل بن عبيد اللَّه الجزري، وهو عن أبي الزبير قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي ﷺ عن ذلك". وقيل: إنما نهى عن بيع الوحشي منه، دون الإنسي. وقيل: لعله على جهة الندب لإعارته، فيرتفقوا به، ما أقام عندهم، ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم إلى غيرهم. وكره بيع السنور أبو هريرة، وجابر، وطاوس، ومجاهد، أخذًا بظاهر الحديث. وجمهور العلماء على أنه لا يمنع من بيعه. ٤٩/ ٦٣ - باب في أثمان الكلاب [ ٣: ٢٩٧] ٣٤٨١/ ٣٣٣٥ - عن أبي مسعود، عن النبي ﷺ : "أنه نهى عن ثَمَن الكلب، ومَهْر البَغِيّ، وحُلْوَان الكاهن". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٢٨٢) ومسلم (١٥٦٧) والترمذي (١٢٧٦) والنسائي (٤٦٦٦) وابن ماجة (٢١٥٩) وانظر أبو داود (٣٤٢٨).

стр. 1072

٣٤٨٢/ ٣٣٣٦ - وعن عبد اللَّه بن عباس قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن ثمن الكلب، وإن جاء يطْلبُ ثمنَ الكلب فامْلأ كَفَّه ترابًا". [حكم الألباني: صحيح الإسناد] ٣٤٨٣/ ٣٣٣٧ - وعن عون بن أبي جُحيفة، أن أباه قال: "إن رسول اللَّه ﷺ : نهى عن ثمن الكلب". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (٢٠٨٦) أتم من هذا. ٣٤٨٤/ ٣٣٣٨ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لَا يَحلُّ ثمنُ الكلب، ولا حُلْوَانُ الكاهن، ولا مَهْر البَغيِّ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٤٢٩٣). ٥٠/ ٦٤ - باب في ثمن الخمر والميتة [ ٣: ٢٩٧] ٣٤٨٥/ ٣٣٣٩ - عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إن اللَّه حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه". [حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع] ٣٤٨٦/ ٣٣٤٠ - وعن جابر بن عبد اللَّه، أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: "إنَّ اللَّه حَرَّم بيع الخمر والميتةِ والخنزير والأصنامِ، فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيتَ شُحومَ الميتة، فإنه يُطْلَى بها السُّفن، ويُدْهن بها الجلود، ويَسْتَصْبحُ بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول اللَّه ﷺ عند ذلك: قَاتَلَ اللَّه اليَهُودَ، إنَّ اللَّه لمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شحُومَهَا أَجْمَلُوهُ، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٢٣٦) ومسلم (١٥٨١) والترمذي (١٢٩٧) والنسائي (٤٢٥٦، ٤٦٦٩) وابن ماجة (٢١٦٧). ٣٤٨٨/ ٣٣٤١ - وعن ابن عباس، قال: "رأيت رسول اللَّه ﷺ جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: لَعَنَ اللَّه الْيَهُودَ -ثلاثًا- إنَّ اللَّه حَرَّمَ عليهم

стр. 1073

الشحوم فباعوها، واكلوا أثمانها، وإن اللَّه إذا حَرَّم على قوم أكلَ شيء حرم عليهم ثمنه". [حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع] ٣٣٤٢ - وفي رواية: "قاتل اللَّه اليهود". ٣٤٨٩/ ٣٣٤٣ - وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّص الخنازيرَ". [حكم الألباني: ضعيف: الضعيفة (٤٥٦٦)] ٣٤٩٠/ ٣٣٤٤ - وعن عائشة قالت: "لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول اللَّه ﷺ ، فقرأهن علينا، وقال: حُرِّمَتْ التِّجَارَةُ في الخمر". [حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع: ق] • وأخرجه البخاري (٢٢٢٦) ومسلم (١٥٨٠). ٣٤٩١/ ٣٣٤٥ - وفي رواية: "الآيات الأواخر في الربا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٤٥٤٠) ومسلم (١٥٨٠) والنسائي (٤٦٦٥) وابن ماجة (٣٣٨٢)، وانظر الذي قبله. ٥١/ ٦٥ - باب في بيع الطعام قبل أن يُستوفَى [ ٣: ٢٩٩] ٣٤٩٢/ ٣٣٤٦ - عن ابن عمر، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من ابتاع طعامًا فلا يَبِعْه حتى يستوفيه". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢١٢٦) ومسلم (١٥٢٦) والنسائي (٤٥٩٥، ٤٥٩٦) وابن ماجة (٢٢٢٦). ٣٤٩٣/ ٣٣٤٧ - وعنه أنه قال: "كُنَّا في زمَنِ رسول اللَّه ﷺ نبتاع الطعام، فَيَبْعَثُ علينا من يأمُرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، قبل أن نَبيعَه، يعني جُزَافًا". [حكم الألباني: صحيح: ق]

стр. 1074

• وأخرجه مسلم (١٥٢٧) والنسائي (٤٦٠٥ - ٤٦٠٧) والبخاري (٢١٢٣) وابن ماجة (٢٢٢٩). ٣٤٩٤/ ٣٣٤٨ - وعنه قال: "كانوا يتبايعون الطعام جُزَافًا بأعلَى السُّوق، فنهَى رسول اللَّه ﷺ أن يبيعوه حتى يَنقلوه". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢١٦٧) ومسلم (٣٨٤٢) والنسائي (٤٦٠٦) وابن ماجة (٢٢٢٦) بنحوه. ٣٤٩٥/ ٣٣٤٩ - وعنه: "أن رسول اللَّه ﷺ نَهَى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكَيْلٍ حتى يستوفيه". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه النسائي (٤٦٠٧) والبخاري (٢١٢٤) ومسلم (٣٥/ ١٥٢٦) وابن ماجة (٢٢٢٦) ثلاثتهم دون قوله: "بكيل" ٣٤٩٦/ ٣٣٥٠ - وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِعْه حتى يكتاله". • وأخرجه البخاري (٢١٣٢) ومسلم (٣١/ ١٥٢٥) والنسائي (٤٥٩٧ - ٤٥٩٩). ٣٣٥١ - وفي رواية: "قلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مُرَجًّى؟ ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢١٣٥) ومسلم (١٥٢٥) والترمذي (١٢٩١) والنسائي (٤٥٩٧) وابن ماجة (٢٢٢٧) بنحوه. ٣٤٩٧/ ٣٣٥٢ - وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا اشترى أحدكم طعامًا فلا يَبِعْه حتى يقبضه". • وأخرجه البخاري (٢١٣٥) ومسلم (٩/ ١٥٢٥) والترمذي (١٢٩١) وابن ماجة (٢٢٢٧) والنسائي (٤٦٠٠).

стр. 1075

٣٣٥٣ - وفي رواية: "حتى يستوفيه". ٣٣٥٤ - وفي رواية: وقال ابن عباس: "وأحسِب كلَّ شيء مثل الطعام". [حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (٢١٣٥) ومسلم (١٥٢٥) والترمذي (١٢٩١) والنسائي (٤٥٩٧) وابن ماجة (٢٢٢٧) بنحوه. ٣٤٩٨/ ٣٣٥٥ - وعن ابن عمر قال: "رأيت الناس يُضْرَبونَ على عَهْدِ رسول اللَّه ﷺ إذا اشتَروا الطعام جُزَافًا: أن يبيعوه حتى يُبلِغَه إلى رَحْله". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٣١٣٧) ومسلم (٣٨/ ١٥٢٧) والنسائي (٣٦٠٨). ٣٤٩٩/ ٣٣٥٦ - وعنه قال: "ابتعتُ زْيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل، فأعطاني به ربْحًا حسنًا، فأردتُ أن أضربَ على يده، فأخذ رجلٌ من خَلْفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيدُ بن ثابت، فقال: لا تبعه حيثُ ابتعْته، حتى تَحُوزه إلى رَحْلك؛ فإن رسول اللَّه ﷺ نهى أن تباع السِّلِعُ حيثُ تبتاع، حتى يَحوزَها التجَّار إلى رحالهم". [حكم الألباني: حسن بما قبله] • في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. ٥٢/ ٦٦ - باب في الرجل يقول في البيع "لا خِلَابَة " [٣: ٣٠١] ٣٥٠٠/ ٣٣٥٧ - عن ابن عمر: "أن رجلًا ذَكر لرسول اللَّه ﷺ : أنه يُخْدَع في البيع، فقال له رسول اللَّه ﷺ : إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابة، فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٤٠٧) ومسلم (١٥٣٣) والنسائي (٤٤٨٤). ٣٥٠١/ ٣٣٥٨ - وعن أنس بن مالك: "أن رجلًا على عهد رسول اللَّه ﷺ كان يبتاع، وفي عُقْدَتهِ ضَعْفٌ، فأتى أهْلُهُ نبيَّ اللَّه ﷺ ، فقالوا: يا نبي اللَّه، احْجُرْ على فلان، فإنه يبتاع وفي

стр. 1076

عُقْدته ضعف، فدعاه النبي ﷺ ، فنهاه عن البيع، فقال: يا نبيَّ اللَّه، إني لا أصبر عن البيع، فقال رسول اللَّه ﷺ : إنْ كنْتَ غيرَ تَارِكٍ الْبَيعَ فَقُلْ: هاء وهاء، ولا خلابة". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه الترمذي (١٢٥٠) والنسائي (٤٤٨٥) وابن ماجة (٢٣٥٤). وقال الترمذي: صحيح غريب. ٥٣/ ٦٧ - باب في الْعُرْبَانِ [ ٣: ٣٠٢] ٣٥٠٢/ ٣٣٥٩ - عن مالك: أنه بلغه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أنه قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع العُرْبَانِ". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢١٩٢)] قال مالك: وذلك -فيما نرى، واللَّه أعلم- أن يشتريَ الرجل العبدَ، أو يتكارَى الدَّابة، ثم يقول: أُعطيك دينارًا على أنِّي إن تركتُ السِّلعة، أو الكراء، فما أعطيتك لك. • وأخرجه ابن ماجة (٢١٩٢)، (٢١٩٣). وهذا منقطع، وأخرجه ابن ماجة مسندًا، وفيه حبيب كاتب الإمام مالك، وعبد اللَّه بن عامر الأسلمي، ولا يحتج بهما. ٥٤/ ٦٨ - باب في الرجل يبيع ما ليس عنده [ ٣: ٣٠٢] ٣٥٠٣/ ٣٣٦٠ - عن حكيم بن حِزام قال: "يا رسول اللَّه، يأتيني الرجلُ، فيُريد مِنِّي البيعَ، ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: لَا تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢١٨٧)] • وأخرجه الترمذي (١٢٣٢، ١٢٣٣) والنسائي (٤٦٠٣، ٤٦١٣) وابن ماجة (٢١٨٧). وقال الترمذي: حسن.

стр. 1077

٥٥/ ٦٩ - باب شرط في بيع [ ٣: ٣٠٣] ٣٥٠٤/ ٣٣٦١ - عن عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه -حتى ذكر عبد اللَّه بن عمرو- قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْع، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيسَ عِنْدَكَ". [حكم الألباني: حسن صحيح: ابن ماجة (٢١٨٨)] • وأخرجه الترمذي (١٢٣٤) والنسائي (٤٦١١) وابن ماجة (٢١٨٨) دون قوله: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان وبيع". وقال الترمذي: حسن صحيح. ويشبه أن يكون صححه لتصريحه فيه بذكر عبد اللَّه بن عمرو، ويكون مذهبه في الامتناع من الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب: إنما هو للشك في إسناده، لجواز أن يكون الضمير عائدًا على محمد بن عبد اللَّه بن عمرو، فإذا صُرح بذكر عبد اللَّه بن عمرو انتفى ذلك. واللَّه أعلم. باب في شرطٍ في بيع [ ٣: ٣٠٣] ٣٥٠٥/ ٣٣٦٢ - عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "بِعْتُهُ -يعني بعيرَه- من النبي ﷺ واشترطت حُمْلَانَهُ إلى أهلي -قال في آخره-: ترآني إنما ما كسْتُك لأذهبَ بجملك؟ ! خُذْ جملك وثمنَه، فهما لك". [حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع: م، خ نحوه] • وأخرجه البخاري (٢٧١٨) والترمذي (١٢٥٣) بنحوه، والنسائي (٤٦٣٧) وابن ماجة (٢٢٠٥) مختصرًا ومطولًا، ومسلم بإثر (١٥٩٩) ٥٦/ ٧٠ - باب في عهدة الرقيق [ ٣: ٣٠٣] ٣٥٠٦/ ٣٣٦٣ - عن الحسن -وهو البصري- عن عُقبة بن عامر، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أيام". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (٢٢٤٥) بلفظ: "لا عهدة بعد أربع".

стр. 1078

٣٥٠٧/ ٣٣٦٤ - وفي رواية: "إنْ وَجَدَ دَاءً في الثلاث ليال رُدَّ بغيْر بَيِّنة، وإن وجد داءً بعد الثلاث كُلِّفَ البينة: أنه اشتراه وبه هذا الداء". [حكم الألباني: ضعيف: انظر ما قبله وسنده إلى قتادة صحيح] قال أبو داود: هذا كلام قتادة. هذا آخر كلامه. والحسن لم يصح له سماع من عقبة بن عامر، ذكر ذلك ابن المديني، وأبو حاتم الرازي، فهو منقطع. وقد وقع فيه أيضًا الاضطراب. فأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وفيه: "عهدة الرقيق: أربع ليال". وأخرجه ابن ماجة في سننه، وفيه: "لا عهدة بعد أربع". وقيل فيه أيضًا عن سمرة، أو عقبة، على الشك. فوقع الاضطراب في متنه وإسناده. وقال البيهقي: وقيل: عنه عن سمرة، وليس بمحفوظ. وقال أبو بكر الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه -يعني أحمد بن حنبل- عن العهدة؟ قلت: إلى أيِّ شيء تذهب فيها؟ فقال: ليس في العهدة حديث يثبت، هو ذاك الحديث، حديث الحسن، وسعيد، يعني ابنَ أبي عَروبة أيضًا، يشك فيه، يقول: عن سمرة، أو عقبة. ٥٧/ ٧١ - باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم رأى عيبًا [ ٣: ٣٠٤] ٣٥٠٨/ ٣٣٦٥ - عن مخلد بن خُفاف عن عروة عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "الخرَاجُ بِالضمَانِ". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه الترمذي (١٢٨٥، ١٢٨٦) والنسائي (٤٤٩٠) وابن ماجة (٢٢٤٢، ٢٢٤٣). وقال الترمذي: [حكم الألباني: حديث حسن]

стр. 1079

٣٥٠٩/ ٣٣٦٦ - وعن مخلد قال: "كان بيني وبين أُناس شَركة في عبد، فَاقْتَويْتُهُ وبعضنا غائب، فأغَلَّ عليَّ غَلَّةً، فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني: أن أرُدَّ الغلة، فأتيت عروة بن الزبير، فحدثته، فأتاه عروة، فحدثه عن عائشة ﵂ عن رسول اللَّه ﷺ قال: الخراجُ بالضمان". [حكم الألباني: حسن: انظر ما قبله] • تقدم (٣٥٠٨). قال البخاري: هذا حديث منكر، ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث، قال الترمذي: فقلت له: فقد رُوي هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؟ فقال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ذاهب الحديث. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه -يعني مخلد بن خفاف-؟ فقال: لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وليس هذا إسناد يقوم بمثله الحجة، يعني الحديث الذي يروي مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ : "أن الخراج بالضمان". وقال الأزدي: مخلد بن خفاف ضعيف. ٣٥١٠/ ٢٢٦٧ - وعن مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة ﵂: "أن رجلًا ابتاع غلامًا، فأقام عنده ما شاء اللَّه أن يقيم، ثم وجد به عيبًا، فخاصمه إلى النبي ﷺ ، فردَّه عليه، فقال الرجل: يا رسول اللَّه، قد استغلَّ غلامي، فقال رسول اللَّه ﷺ ، الخراج بالضمان". [حكم الألباني: حسن بما قبله] قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك. • يشير إلى ما أشار إليه البخاري، من تضعيف مسلم بن خالد الزنجي. وقد أخرج هذا الحديث ابن ماجة (٢٢٤٣) والترمذي في جامعه (١٢٨٦)، من حديث عمرو بن علي المقدَّمي عن هشام بن عروة مختصرًا: "أن النبي ﷺ قضى: أن الخراج بالضمان" وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة.

стр. 1080

وقال أيضًا: استغرب محمد بن استغرب محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت: تراه تدليسًا؟ قال: لا. وحكى البيهقي عن الترمذي: أنه ذكره لمحمد بن إسماعيل البخاري، فكأنه أعجبه. هذا آخر كلامه. وعمر بن علي: هو أبو حفص عمر بن علي المقدَّمِي، وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه. ورواه عن عمر بن علي: أبو سلمة -يحيى بن خلف- الجُويباري، وهو ممن روى عنه مسلم في صحيحه، وهذا إسناد جيد، ولهذا صححه الترمذي وهو غريب، كما أشار إليه البخاري والترمذي. واللَّه أعلم. ٥٨/ ٧٢ - باب إذا اختلف البَيِّعَان والمبيع قائم [ ٣: ٣٠٥] ٣٣٦٨/ ٣٥١١ - عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: "اشترى الأشعثُ رقيقًا من رقيق الخمس من عبد اللَّه بعشرين ألفًا، فأرسل عبدُ اللَّه إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتُهم بعشرة آلاف، فقال عبد اللَّه: فاخْتَرْ رجلًا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنتَ بيني وبين نفسك، قال عبد اللَّه: فإني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: إذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ولَيْسَ بَيْنَهُما بيِّنَةٌ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةَ، أو يتتاركان". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٤٦٤٨، ٤٦٤٩) والترمذي (١٢٧٠) مختصرًا، وابن ماجة (٢١٨٦). ٣٥١٢/ ٣٣٦٩ - وعن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه "أن ابنَ مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقًا -فذكر معناه" والكلام يزيد وينقص. [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله]

стр. 1081

• وأخرجه ابن ماجه (٢١٨٦). وأخرجه الترمذي (١٢٧٠) من حديث عون بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود، وقال: هذا مرسل، عون بن عبد اللَّه: لم يدرك ابن مسعود. هذا آخر كلامه. وفي إسناد هذا: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولا يحتج به، وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود لم يسمع من أبيه، فهو منقطع. وقد روى هذا الحديث من طرق عن عبد اللَّه بن مسعود كلها لا يثبت، وقد وقع في بعضها: "إذا اختلف البيعان، والمبيع قائم بعينه" وفي لفظ: "السلعة قائمة" ولا يصح، وإنما جاءت من رواية ابن أبي ليلى، وقد تقدم أنه لا يحتج به، وقيل: إنها من قول بعض الرواة. وقال البيهقي: وأصح إسناد روي في هذا الباب: رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده. يريد الحديث المذكور في أول الباب. ٥٩/ ٧٣ - باب في الشفعة [ ٣: ٣٠٦] ٣٥١٣/ ٣٣٧٠ - عن أبي الزبير، عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "الشُّفْعَةُ فِي كل شِرْكِ: رَبْعَةٍ، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه". [حكم الألباني: صحيح: النسائي (٤٦٤٦)] • وأخرجه مسلم (١٦٠٨) والنسائي (٤٦٤٦، ٤٧٠٠، ٤٧٠١). ٣٥١٤/ ٣٣٧١ - وعن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، عنه قال: "إنما جَعلَ رسولُ اللَّه ﷺ الشفعة في كل ما لم يُقْسَم، فإذا وَقعتِ الحدود، وصُرِّفت الطّرق فلا شفعة". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (٢٢١٣) والترمذي (١٣٧٠) بنحوه، وابن ماجة (٢٤٩٩) ومسلم (١٦٠٨) بنحوه مطولًا.

стр. 1082

٣٥١٥/ ٣٣٧٢ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا قُسمت الأرض وحُدَّتْ فلا شُفعة فيها". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه النسائي (٤٧٠٤) وابن ماجة (٢٤٩٧) بنحوه، مسندًا ومرسلًا. ٣٥١٦/ ٣٣٧٣ - وعن أبي رافع -وهو مولى رسول اللَّه ﷺ سمع النبي ﷺ يقول "الجَارُ أحقُّ بِسَقَبِهِ". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٤٩٨): خ] • وأخرجه البخاري (٦٩٨١) والنسائي (٤٧٠٢) وابن ماجة (٢٤٩٥). ٣٥١٧/ ٣٣٧٤ - وعن الحسن، عن سَمُرة، عن النبي ﷺ قال: "جَارُ الدَّارِ أحقُّ بدار الجار، أو الأرض". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (١٣٦٨) والنسائي (١١٧١٧ - الكبرى، الرسالة). وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن بن سمرة، والأكثر: على أنه لم يسمع منه، إلا حديث العقيقة. ٣٥١٨/ ٣٣٧٥ - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "الجارُ أحقُّ بشفعة جاره: يُنتظَرُ بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٤٩٤)] • وأخرجه الترمذي (١٣٦٩) والنسائي (١١٧١٤ - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (٢٤٩٤) بنحوه، وقال الترمذي: حسن غريب، ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث. وعبد الملك: هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. هذا آخر كلامه.

стр. 1083

وقال الإمام الشافعي: يُخاف أن لا يكون محفوظًا، وأبو سلمة حافظ، وكذلك أبو الزبير، ولا يعارض حديثهما بحديث عبد الملك. وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث منكر. وقال يحيى: لم يحدث به إلا عبد الملك، وقد أنكره الناس عليه. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: لا أعلم أحدًا رواه عن عطاء غير عبد الملك، تفرد به، ويروى عن جابر خلاف هذا. هذا آخر كلامه. وقد احتج مسلم في صحيحه بحديث عبد الملك بن أبي سليمان، وخرج له أحاديث واستشهد به البخاري، ولم يخرجا له هذا الحديث، ويشبه أن يكونا تركاه لتفرده به، وإنكار الأئمة عليه فيه. واللَّه أعلم. وجعله بعضهم رأيًا لعطاء أدرجه عبد الملك في الحديث. ٦٠/ ٧٤ - باب في الرجل يفلس، فيجد الرجل متاعه بعينه [ ٣: ٣٠٨] ٣٥١٩/ ٣٣٧٦ - عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه ﷺ -قال: "أيُّما رَجُلٍ أفْلَسَ فأدرك الرَّجُلُ مَتاعهُ بعينِهِ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ من غيره". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٤٠٢) ومسلم (٢٢/ ١٥٥٩) والترمذي (١٢٦٢) والنسائي (٤٦٧٦، ٤٦٧٧) وابن ماجة (٢٣٥٨). ٣٥٢٠/ ٣٣٧٧ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاع أُسوة الغُرماء". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (٢٣٥٩). ٣٥٢١/ ٣٣٧٨ - وفي رواية: "وإن كان قَضَى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء". • تخريجه انظر الذي قبله.

стр. 1084

وهذا مرسل، أبو بكر بن عبد الرحمن: تابعي. ٣٥٢٢/ ٣٣٧٩ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ نحوه، قال: "فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا، فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه، اقْتُضي منه شيء أو لم يُقْتَضَ، فهو أسوة الغرماء". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٥/ ٢٦٩ - ٢٧٠)] • وأخرجه ابن ماجة (٣٢٥٩)، (٢٣٦١) عن أبي هريرة بنحوه. قال أبو داود: وحديث مالك أصح، يريد المرسل الذي تقدم. وفي إسناده إسماعيل بن عيّاش، وقد تكلم فيه غير واحد، وقال الدارقطني: لا يثبت هذا عن الزهري مسندًا. وإنما هو مرسل. ٣٥٢٣/ ٣٣٨٠ - وعن أبي المعتَمِر، عن عمر بن خَلْدة قال: "أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضينَّ فيكم بقضاء رسول اللَّه ﷺ : منْ أفْلسَ أوْ مَات، فوجدَ رجلٌ متَاعهُ بعينه فهو أحق به". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢٣٦٠)] وأخرجه ابن ماجة (٢٣٦٠). وحكى عن أبي داود، أنه قال: من يأخذ بهذا؟ وأبو المعتمر: من هو؟ لا يعرف، هذا آخر كلامه. وقد قال ابن أبي حاتم في كتابه: أبو المعتمر بن عمرو بن رافع: روى عن ابن خلدة، وعن عبيد اللَّه بن علي بن أبي رافع، روى عنه ابن أبي ذئب، سمعت أبي يقول ذلك أيضًا، وذكر أيضًا: أنه روى عنه الصَّلت بن بَهْرام. وقال أبو أحمد الكرابيسي في كتاب الكُنى: أبو المعتمر بن عمرو بن رافع، عن عمر بن خلدة الزَّرقي الأنصاري، قاضي المدينة، وعبيد اللَّه بن علي بن أبي رافع، روى عنه أبو الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذئب القرشي، وذكر له هذا الحديث.

стр. 1085

وذكر البيهقي: أنه يقال فيه: عمرو بن رافع، وعمرو بن نافع -بالنون- أصح. ٦١/ ٧٥ - باب فيمن أحيا حَسيرًا [ ٣: ٣٠٩] ٣٥٢٤/ ٣٣٨١ - عن عبيد اللَّه بن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن الشَّعبي -وفي رواية: أن عامرًا الشعبي حدثه- أن رسول اللَّه ﷺ قال: "مَنْ وَجد دَابةً قد عَجز عَنْها أهْلُها أنْ يَعْلِفُوهَا، فَسَيَّبوها، فأخذها، فأحْيَاها، فهي له- قال عبيد اللَّه: فقلت: عَمَّنْ؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ ". [حكم الألباني: حسن: الإرواء (١٥٦٢)] ٣٥٢٥/ ٣٣٨٢ - وعن الشعبي -يرفع الحديث إلى النبي ﷺ أنه قال: "مَنْ ترَكَ دَابةً بمهلِكٍ، فأحْيَاها رَجُلٌ، فهي لمن أحياها". [حكم الألباني: حسن: انظر ما قبله] الأول: فيه عبيد اللَّه بن حميد. والثاني: مرسل، وفيه: عبيد اللَّه بن حميد، وقد سئل عنه يحيى بن معين؟ فقال: لا أعرفه، يعني: لا أعرف تحقيق أمره، حكاه ابن أبي حاتم. ٦٢/ ٧٦ - باب في الرهن [ ٣: ٣١٠] ٣٥٢٦/ ٣٣٨٣ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنفَقَتِهِ، إذَا كانَ مَرهُونًا، والظَّهْرُ يُرْكَبُ بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يَركَبُ ويَحْلِب النفقة". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (٢٥١٢) والترمذي (١٢٥٤) وابن ماجة (٢٤٤٠). وقال أبو داود: هو عندنا صحيح. ٣٥٢٧/ ٣٣٨٤ - وعن عمر بن الخطاب قال: قال النبي ﷺ : "إن من عباد اللَّه لأناسًا ما هم بأنبياء، ولا شُهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يَوْمَ القيامة بمكانهم من اللَّه تعالى، قالوا: يا رسول اللَّه، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابُّوا بروح اللَّه، على غير أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطونها، فواللَّه إنَّ وجوههم لنُور، وإنَّهم لعلى نور: لا يخافون إذا خاف الناسُ، ولا يحزنون

стр. 1086

إذا حزن الناس، وقرأ هذه الآية: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢)﴾ [يونس: ٦٢] ". [حكم الألباني: صحيح: التعليق الرغيب (٤/ ٤٧ - ٤٨)] ٦٣/ ٧٦ - باب في الرجل يأكل من مال ولده [ ٣: ٣١٢] ٣٥٢٨/ ٣٣٨٥ - عن عمارة بن عمير، عن عمته، أنها سألت عائشة ﵂: "في حِجْرِي يَتيم، أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول اللَّه ﷺ : إنَّ من أطيب ما أكلَ الرجُلُ مِنْ كسْبِه، وَوَلدُهُ مِنْ كسْبِهِ". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢١٣٧)] • وأخرجه الترمذي (١٣٥٨) والنسائي (٤٤٤٩، ٤٤٥١، ٤٤٥٢) وابن ماجة (٢٢٩٠، ٢١٣٧). وقال الترمذي: حسن، قال: وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة، وأكثرهم قالوا: عن عمته عن عائشة. ٣٥٢٩/ ٣٣٨٦ - وعن عُمارة بن عمير، عن أمه، عن عائشة، عن النبي ﷺ أنه قال: "ولدُ الرَّجُلِ مِنْ كسبِهِ، من أطيب كَسْبه، فكلوا من أموالهم". [حكم الألباني: حسن صحيح: ابن ماجة (٢٢٩٢)] • وقد أخرجه النسائي (٤٤٥٠) دون زيادة حماد، وابن ماجة (٢٢٩٠) من حديث إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة، وهو حديث حسن. ٣٥٣٠/ ٣٣٨٧ - وعن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رجلًا أتي النبيَّ ﷺ فقال: يا رسول اللَّه، إن لي مالًا وولدًا، وإن والدي يَجتاحُ مالي، قال: أنتَ ومَالُكَ لوالدك، إنَّ أولادكم من أطيب كَسَبْكم، فكلوا من كسب أولادكم". [حكم الألباني: حسن صحيح: ابن ماجة (٢٢٩٢)] • وأخرجه ابن ماجة (٢٢٩٢). وقد تقدم الكلام على الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.

стр. 1087

وأخرج ابن ماجة (٢٢٩١) من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللَّه: "أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، إن لي مالًا وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاحَ مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك" ورجال إسناده: ثقات. ٧٤/ ٧٨ - باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل [ ٣: ٣١٢] ٣٥٣١/ ٣٣٨٨ - عن الحسن -وهو البصري- عن سَمُرة بن جُنْدَب، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "مَنْ وَجَدَ عَيْنَ ماله عند رجل، فهو أحَقُّ به، ويتَّبع البيِّعُ من باعه". [حكم الألباني: ضعيف: النسائي (٤٦٨١)] وأخرجه النسائي (٤٦٨١، ٤٦٨٢). وقد تقدم الكلام على الاختلاف في سماع الحسن من سمرة. ٦٥/ ٧٩ - باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده [ ٣: ٣١٣] ٣٥٣٢/ ٣٣٨٩ - عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة: "أن هِندًا أمَّ معاوية، جاءت رسولَ اللَّه ﷺ فقالت: إن أبا سفيان رجلٌ شَحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبَنيَّ، فهل من جُنَاح أن آخذَ من ماله شيئًا؟ قال: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٢١١، ٥٣٦٤) ومسلم (١٧١٤) وابن ماجة (٢٢٩٣) والنسائي (٥٤٢٠). ٣٥٣٣/ ٣٣٩٠ - وعن الزهري، عن عروة عنها رحمها اللَّه، قالت: "جاءت هند إلى النبي ﷺ ، فقالت: يا رسول اللَّه، إنَّ أبا سفيان رجلٌ مُمسِك، فهل عليّ من حَرَجٍ أن أُنفق على عِيالِه من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي ﷺ : لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أنْ تُنْفِقي بالمَعْرُوف". [حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (٥٣٥٩) ومسلم (٩/ ١٧١٤) والنسائي (٩٠٩٠ - الكبرى).

стр. 1088

٣٥٣٤/ ٣٣٩١ - وعن يوسف بن ماهَك المكي، قال: "كنت أكتبُ لفلان نفقةَ أيتامٍ كان وَليَّهُمْ، فغالطوه بألفِ درهم، فأدَّاها إليهم، فأدركتُ لهم من مالهم مِثليْهَا، قال: قلت: أقْبِضُ الألفَ الذي ذهبوا به منك؟ قال: لا، حدثني أبي أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: أدِّ الأمَانَةَ إلى مَنِ ائتَمَنَكَ، ولا تَخُنْ مَنْ خانك". [حكم الألباني: صحيح] • فيه رواية مجهول. ٣٥٣٥/ ٣٣٩٢ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "أَدِّ الأمانَةَ إلى مَنِ ائْتَمَنَكَ، ولا تَخُنْ من خانك". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (١٢٦٤). وقال: غريب حسن. ٦٦/ ٨٠ - باب في قبول الهدايا [ ٣: ٣١٤] ٣٥٣٦/ ٣٣٩٣ - عن عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ : كانَ يَقْبَلُ الهدية وَيُثِيبُ عَلَيْهَا". [حكم الألباني: صحيح: الترمذي (١٢٨٧)] • وأخرجه البخاري (٢٥٨٥) والترمذي (١٩٥٣). وذكر البخاري: أن وَكيعًا ومحاضرًا أرسلاه، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عيسى بن يونس. ٣٥٣٧/ ٣٣٩٤ - وعن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "وَأيْمُ اللَّهِ، لَا أَقْبَلُ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا مِنْ أحَدٍ هَدِيَّةً، إلا أنْ يَكُون مُهَاجِرًا قُرَشِيًّا، أَوْ أنصَارِيًّا، أوْ دَوْسِيًّا، أوْ ثَقَفِيًّا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه الترمذي (٣٩٤٥، ٣٩٤٦) والنسائي (×). وفي إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار.

стр. 1089

وقد أخرجه الترمذي والنسائي بمعناه من حديث سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، وذكر الترمذي: أن حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة: حديث حسن؛ وأنه أصح من حديث سعيد عن أبي هريرة. ٦٧/ ٨١ - باب الرجوع في الهبة [ ٣: ٣١٥] ٣٥٣٨/ ٣٣٩٥ - عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ". [حكم الألباني: صحيح: ق] قال همام: وقال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حرامًا. • وأخرجه البخاري (٢٥٨٩) ومسلم (١٦٢٢) والنسائي (٣٦٩٦ - ٣٧٠٣) وابن ماجة (٢٣٨٥، ٢٣٩١). وأخرجه الترمذي (١٢٩٩) من حديث ابن عمر، وليس في حديثهم كلام قتادة. ٣٥٣٩/ ٣٣٩٦ - عن ابن عُمر، وابن عباس، عن النبي ﷺ -قال: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أنْ يُعْطيَ عَطِيَّةً، أوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطي وَلدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطي العطية، ثم يرجع فيها، كمثل الْكَلْبِ يَأكُلُ، فإذَا شَبعَ قَاءَ، ثم عَادَ في قَيْئهِ". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٣٧٧)] • وأخرجه الترمذي (١٢٩٩) والنسائي (٣٦٩٠، ٣٦٩١، ٣٧٠٣) وابن ماجة (٢٣٧٧). وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: عمرو بن شعيب عن طاووس، وهذا يدل على أن الترمذي: يرى أن عمرو بن شعيب ثقة. ٣٥٤٠/ ٣٣٩٧ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "مَثَلُ الذِي يَسْتَرِدُّ ما وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، يَقِيءُ فَيَأكُلُ قَيْئَة، فَإِذَا اسْتَرَدَّ الوَاهِبُ فَلْيُوْقَفْ، فَليُعَرَّفْ بِمَا اسْتَرَدَّ، ثم ليدْفَعْ إلَيْهِ مَا وَهَبَ". [حكم الألباني: حسن صحيح: ابن ماجة (٢٣٧٨)]

стр. 1090

• وأخرجه النسائي (٣٦٨٩) وابن ماجة (٢٣٧٨) بنحوه، دون قوله: "فإذا استرد الواهب. . إلخ". باب في الهدية لقضاء الحاجة [ ٣: ٣١٦] ٣٥٤١/ ٣٣٩٨ - عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ -قال: "مَنْ شَفَعَ لأخِيهِ شَفَاعةً، فَأْهْدَى لَهُ هَدِيَّة عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا، فَقدْ أتىَ بَابًا عَظِيمًا مِنْ أبواب الرِّبا". [حكم الألباني: حسن: المشكاة (٣٧٥٧)] • القاسم: هو ابن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الأموي، مولاهم الشامي، وفيه مقال. ٦٨/ ٨٣ - باب في الرجل يفضِّل بعض ولده في النُّحْلِ [ ٣: ٣١٦] ٣٥٤٢/ ٣٣٩٩ - عن الشعبي، عن النعمان بن بَشير قال: "أنحَلَني أبي نُحْلًا -قال إسماعيل بن سالم من بين القوم: نُحْلَة، غُلامًا له- قال: فقالت له أمي عَمْرة بنت رواحة: إيْتِ رسولَ اللَّه ﷺ ، فأشْهِدْهُ، فأتى النبيَّ ﷺ فذكر ذلك له، فقال: إني نَحَلْتُ ابني النعمانَ نُحْلًا، وإنَّ عمْرَة سأْلتني أن أُشهدك على ذلك، قال: فقال: ألكَ وَلدٌ سوَاهُ؟ قال: قلت: نعم، قال: فكُلُّهمْ أعْطَيْتَ مِثلَ مَا أعْطَيْتَ النعْمَانَ؟ قال: لا، قال -فقال بعض هؤلاء المحدِّثين: هذَا جَوْرٌ، وقال بعضهم: هذَا تَلْجِئةٌ- فَأشْهِدْ عَلَى هَذَا غيرِي -قال مغيرة في حديثه: ألَيْسَ يَسُرُّكَ أنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ واللُّطَفِ سَوَاءً؟ قال: نعم، قال: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غيرِي- وذكر مجالد في حديثه: إن لهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الحْقِّ أن تَعْدِل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق: أن يَبَرُّوك". قال أبو داود، في حديث الزهري: قال بعضهم: "أكُلَّ بنيك"، وقال بعضهم: "وَلَدِكَ"، وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه: "ألَكَ بَنُونَ سواه؟ " وقال أبو الضحى عن النعمان بن بشير: "ألَكَ وَلَدٌ غيرُهُ؟ ". [حكم الألباني: صحيح: إلا زيادة مجالد: "إن لهم. . ": غاية المرام (٢٧٣ و ٢٧٤): م، دون الزيادة]
следующие страницы →