← Книги сунны

Книги сунны · id 20944

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Полный текст (1 697 стр.). Показаны 1086–1125 · переход к 1091.

стр. 1086

إذا حزن الناس، وقرأ هذه الآية: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢)﴾ [يونس: ٦٢] ". [حكم الألباني: صحيح: التعليق الرغيب (٤/ ٤٧ - ٤٨)] ٦٣/ ٧٦ - باب في الرجل يأكل من مال ولده [ ٣: ٣١٢] ٣٥٢٨/ ٣٣٨٥ - عن عمارة بن عمير، عن عمته، أنها سألت عائشة ﵂: "في حِجْرِي يَتيم، أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول اللَّه ﷺ : إنَّ من أطيب ما أكلَ الرجُلُ مِنْ كسْبِه، وَوَلدُهُ مِنْ كسْبِهِ". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢١٣٧)] • وأخرجه الترمذي (١٣٥٨) والنسائي (٤٤٤٩، ٤٤٥١، ٤٤٥٢) وابن ماجة (٢٢٩٠، ٢١٣٧). وقال الترمذي: حسن، قال: وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة، وأكثرهم قالوا: عن عمته عن عائشة. ٣٥٢٩/ ٣٣٨٦ - وعن عُمارة بن عمير، عن أمه، عن عائشة، عن النبي ﷺ أنه قال: "ولدُ الرَّجُلِ مِنْ كسبِهِ، من أطيب كَسْبه، فكلوا من أموالهم". [حكم الألباني: حسن صحيح: ابن ماجة (٢٢٩٢)] • وقد أخرجه النسائي (٤٤٥٠) دون زيادة حماد، وابن ماجة (٢٢٩٠) من حديث إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة، وهو حديث حسن. ٣٥٣٠/ ٣٣٨٧ - وعن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رجلًا أتي النبيَّ ﷺ فقال: يا رسول اللَّه، إن لي مالًا وولدًا، وإن والدي يَجتاحُ مالي، قال: أنتَ ومَالُكَ لوالدك، إنَّ أولادكم من أطيب كَسَبْكم، فكلوا من كسب أولادكم". [حكم الألباني: حسن صحيح: ابن ماجة (٢٢٩٢)] • وأخرجه ابن ماجة (٢٢٩٢). وقد تقدم الكلام على الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.

стр. 1087

وأخرج ابن ماجة (٢٢٩١) من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللَّه: "أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، إن لي مالًا وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاحَ مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك" ورجال إسناده: ثقات. ٧٤/ ٧٨ - باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل [ ٣: ٣١٢] ٣٥٣١/ ٣٣٨٨ - عن الحسن -وهو البصري- عن سَمُرة بن جُنْدَب، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "مَنْ وَجَدَ عَيْنَ ماله عند رجل، فهو أحَقُّ به، ويتَّبع البيِّعُ من باعه". [حكم الألباني: ضعيف: النسائي (٤٦٨١)] وأخرجه النسائي (٤٦٨١، ٤٦٨٢). وقد تقدم الكلام على الاختلاف في سماع الحسن من سمرة. ٦٥/ ٧٩ - باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده [ ٣: ٣١٣] ٣٥٣٢/ ٣٣٨٩ - عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة: "أن هِندًا أمَّ معاوية، جاءت رسولَ اللَّه ﷺ فقالت: إن أبا سفيان رجلٌ شَحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبَنيَّ، فهل من جُنَاح أن آخذَ من ماله شيئًا؟ قال: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٢١١، ٥٣٦٤) ومسلم (١٧١٤) وابن ماجة (٢٢٩٣) والنسائي (٥٤٢٠). ٣٥٣٣/ ٣٣٩٠ - وعن الزهري، عن عروة عنها رحمها اللَّه، قالت: "جاءت هند إلى النبي ﷺ ، فقالت: يا رسول اللَّه، إنَّ أبا سفيان رجلٌ مُمسِك، فهل عليّ من حَرَجٍ أن أُنفق على عِيالِه من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي ﷺ : لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أنْ تُنْفِقي بالمَعْرُوف". [حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (٥٣٥٩) ومسلم (٩/ ١٧١٤) والنسائي (٩٠٩٠ - الكبرى).

стр. 1088

٣٥٣٤/ ٣٣٩١ - وعن يوسف بن ماهَك المكي، قال: "كنت أكتبُ لفلان نفقةَ أيتامٍ كان وَليَّهُمْ، فغالطوه بألفِ درهم، فأدَّاها إليهم، فأدركتُ لهم من مالهم مِثليْهَا، قال: قلت: أقْبِضُ الألفَ الذي ذهبوا به منك؟ قال: لا، حدثني أبي أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: أدِّ الأمَانَةَ إلى مَنِ ائتَمَنَكَ، ولا تَخُنْ مَنْ خانك". [حكم الألباني: صحيح] • فيه رواية مجهول. ٣٥٣٥/ ٣٣٩٢ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "أَدِّ الأمانَةَ إلى مَنِ ائْتَمَنَكَ، ولا تَخُنْ من خانك". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (١٢٦٤). وقال: غريب حسن. ٦٦/ ٨٠ - باب في قبول الهدايا [ ٣: ٣١٤] ٣٥٣٦/ ٣٣٩٣ - عن عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ : كانَ يَقْبَلُ الهدية وَيُثِيبُ عَلَيْهَا". [حكم الألباني: صحيح: الترمذي (١٢٨٧)] • وأخرجه البخاري (٢٥٨٥) والترمذي (١٩٥٣). وذكر البخاري: أن وَكيعًا ومحاضرًا أرسلاه، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عيسى بن يونس. ٣٥٣٧/ ٣٣٩٤ - وعن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "وَأيْمُ اللَّهِ، لَا أَقْبَلُ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا مِنْ أحَدٍ هَدِيَّةً، إلا أنْ يَكُون مُهَاجِرًا قُرَشِيًّا، أَوْ أنصَارِيًّا، أوْ دَوْسِيًّا، أوْ ثَقَفِيًّا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه الترمذي (٣٩٤٥، ٣٩٤٦) والنسائي (×). وفي إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار.

стр. 1089

وقد أخرجه الترمذي والنسائي بمعناه من حديث سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، وذكر الترمذي: أن حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة: حديث حسن؛ وأنه أصح من حديث سعيد عن أبي هريرة. ٦٧/ ٨١ - باب الرجوع في الهبة [ ٣: ٣١٥] ٣٥٣٨/ ٣٣٩٥ - عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ". [حكم الألباني: صحيح: ق] قال همام: وقال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حرامًا. • وأخرجه البخاري (٢٥٨٩) ومسلم (١٦٢٢) والنسائي (٣٦٩٦ - ٣٧٠٣) وابن ماجة (٢٣٨٥، ٢٣٩١). وأخرجه الترمذي (١٢٩٩) من حديث ابن عمر، وليس في حديثهم كلام قتادة. ٣٥٣٩/ ٣٣٩٦ - عن ابن عُمر، وابن عباس، عن النبي ﷺ -قال: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أنْ يُعْطيَ عَطِيَّةً، أوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطي وَلدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطي العطية، ثم يرجع فيها، كمثل الْكَلْبِ يَأكُلُ، فإذَا شَبعَ قَاءَ، ثم عَادَ في قَيْئهِ". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٣٧٧)] • وأخرجه الترمذي (١٢٩٩) والنسائي (٣٦٩٠، ٣٦٩١، ٣٧٠٣) وابن ماجة (٢٣٧٧). وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: عمرو بن شعيب عن طاووس، وهذا يدل على أن الترمذي: يرى أن عمرو بن شعيب ثقة. ٣٥٤٠/ ٣٣٩٧ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "مَثَلُ الذِي يَسْتَرِدُّ ما وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، يَقِيءُ فَيَأكُلُ قَيْئَة، فَإِذَا اسْتَرَدَّ الوَاهِبُ فَلْيُوْقَفْ، فَليُعَرَّفْ بِمَا اسْتَرَدَّ، ثم ليدْفَعْ إلَيْهِ مَا وَهَبَ". [حكم الألباني: حسن صحيح: ابن ماجة (٢٣٧٨)]

стр. 1090

• وأخرجه النسائي (٣٦٨٩) وابن ماجة (٢٣٧٨) بنحوه، دون قوله: "فإذا استرد الواهب. . إلخ". باب في الهدية لقضاء الحاجة [ ٣: ٣١٦] ٣٥٤١/ ٣٣٩٨ - عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ -قال: "مَنْ شَفَعَ لأخِيهِ شَفَاعةً، فَأْهْدَى لَهُ هَدِيَّة عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا، فَقدْ أتىَ بَابًا عَظِيمًا مِنْ أبواب الرِّبا". [حكم الألباني: حسن: المشكاة (٣٧٥٧)] • القاسم: هو ابن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الأموي، مولاهم الشامي، وفيه مقال. ٦٨/ ٨٣ - باب في الرجل يفضِّل بعض ولده في النُّحْلِ [ ٣: ٣١٦] ٣٥٤٢/ ٣٣٩٩ - عن الشعبي، عن النعمان بن بَشير قال: "أنحَلَني أبي نُحْلًا -قال إسماعيل بن سالم من بين القوم: نُحْلَة، غُلامًا له- قال: فقالت له أمي عَمْرة بنت رواحة: إيْتِ رسولَ اللَّه ﷺ ، فأشْهِدْهُ، فأتى النبيَّ ﷺ فذكر ذلك له، فقال: إني نَحَلْتُ ابني النعمانَ نُحْلًا، وإنَّ عمْرَة سأْلتني أن أُشهدك على ذلك، قال: فقال: ألكَ وَلدٌ سوَاهُ؟ قال: قلت: نعم، قال: فكُلُّهمْ أعْطَيْتَ مِثلَ مَا أعْطَيْتَ النعْمَانَ؟ قال: لا، قال -فقال بعض هؤلاء المحدِّثين: هذَا جَوْرٌ، وقال بعضهم: هذَا تَلْجِئةٌ- فَأشْهِدْ عَلَى هَذَا غيرِي -قال مغيرة في حديثه: ألَيْسَ يَسُرُّكَ أنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ واللُّطَفِ سَوَاءً؟ قال: نعم، قال: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غيرِي- وذكر مجالد في حديثه: إن لهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الحْقِّ أن تَعْدِل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق: أن يَبَرُّوك". قال أبو داود، في حديث الزهري: قال بعضهم: "أكُلَّ بنيك"، وقال بعضهم: "وَلَدِكَ"، وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه: "ألَكَ بَنُونَ سواه؟ " وقال أبو الضحى عن النعمان بن بشير: "ألَكَ وَلَدٌ غيرُهُ؟ ". [حكم الألباني: صحيح: إلا زيادة مجالد: "إن لهم. . ": غاية المرام (٢٧٣ و ٢٧٤): م، دون الزيادة]

стр. 1091

• وأخرجه البخاري (٢٥٨٦، ٢٦٥٠) ومسلم (١٦٢٣) والنسائي (٣٦٧٦) و (٣٦٧٨ - ٣٦٨٦) وابن ماجة (٢٣٧٥، ٢٣٧٦) بنحوه. وأخرجه البخاري (٢٥٨٦) ومسلم (١٦٢٣) والترمذي (١٣٦٧) والنسائي (٣٦٧٦) وابن ماجة (٢٣٧٥) من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير. ٣٥٤٣/ ٣٤٠٠ - وعن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثني النعمان بن بشير، قال: "أعطاه أبوه غلامًا، فقال له رسول اللَّه ﷺ : مَا هَذَا الْغُلَامُ؟ قال: غلامي، أعطانيه أبي، قال: فَكُلَّ إخْوَتِكَ أعْطَى كما أعْطَاك؟ قال: لا، قال: فارْدُدْهُ". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٦/ ٤٢)] • وأخرجه مسلم (١٢/ ١٦٢٣) والنسائي (٣٦٧٢ - ٣٦٧٥)، (٣٦٧٧) وابن ماجة (٢٣٧٦) مختصرًا. ٣٥٤٤/ ٣٤٠١ - وعن حاجب بن المفضَّل بن المهلَّب، عن أبيه، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال رسول اللَّه ﷺ : "اعْدِلُوا بَيْنَ أبنائكم، اعْدِلُوا بَيْنَ أبنَائِكُمْ". [حكم الألباني: صحيح: غاية المرام (٢٧٢): م مختصرًا] • وأخرجه النسائي (٣٦٨٧) والبخاري (٢٥٨٧) ومسلم (١٣/ ١٦٢٣). ٣٥٤٥/ ٣٤٠٢ - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: قالت امرأة بشير: "انحِل ابني غُلامَك، وأشهد لي رسول اللَّه ﷺ ، فأتى رسول اللَّه ﷺ ، فقال: إن ابنةَ فلان سألتني أن أنْحُلَ ابنها غلامًا، وقالت: أشهد رسول اللَّه ﷺ ، فقال: له إخوة؟ قال: نعم، قال: فكلهم أعطيت ما أعطيته؟ قال: لا، قال: فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وَإني لَا أشْهَدُ إلّا عَلَى حَقٍّ". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٦/ ٤٢): م] • وأخرجه مسلم (١٦٢٤).

стр. 1092

٦٨/ ٨٤ - باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها [ ٣: ٣١٧] ٣٥٤٦/ ٣٤٠٣ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أمْرٌ فِي مَالهِا إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه النسائي (٣٧٥٦) وابن ماجة (٢٣٨٨). ٣٥٤٧/ ٣٤٠٤ - وعنه عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لَا يَجُوزُ لِامْرَأةٍ عَطِيَّة إلّا بإِذْنِ زَوْجِهَا". [حكم الألباني: حسن صحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه النسائي (٢٥٤٠) وابن ماجة (٢٣٨٨). ٧٠/ ٨٥ - باب ما جاء في الْعُمْرَى [ ٣: ٣١٧] ٣٥٤٨/ ٣٤٠٥ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ". [حكم الألباني: صحيح: ق - أبي هريرة وجابر] • وأخرجه البخاري (٢٦٢٦) ومسلم (١٦٢٦) والنسائي (٣٧٥٤). ٣٥٤٩/ ٣٤٠٦ - وعن الحسن، عن سَمُرة عن النبي ﷺ ، مثله. [حكم الألباني: صحيح بما قبله] • وأخرجه الترمذي (١٣٤٩). ٣٥٥٠/ ٣٤٠٧ - وعن أبي سلمة عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- أن نبي اللَّه ﷺ كان يقول: "الْعُمْرَى لمِنْ وُهِبتْ لَهُ". [حكم الألباني: صحيح: النسائي (٣٧٥٠)] • وأخرجه البخاري (٢٦٢٥) ومسلم (٢٥/ ١٦٢٥) والنسائي (٣٧٥٠) وابن ماجة (٢٣٨٣) بنحوه، والترمذي (١٣٥١). ٣٥٥١/ ٣٤٠٨ - وعن عروة عنه، أن النبي ﷺ -قال: "مَنْ أُعمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلعَقِبهِ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٣٧٣٦، ٣٧٣٧) بنحوه (٣٧٤٠ - ٣٧٤٢) ومسلم (٢١، ٢٢/ ١٦٢٥) وابن ماجة (٢٣٨٥) والترمذي (١٣٥٠، ١٣٥١).

стр. 1093

٣٥٥٢/ ٣٤٠٩ - وعن أبي سلمة وعروة عنه، عن النبي ﷺ ، بمعناه. • وأخرجه النسائي (٣٧٤٠). انظر الذي قبله. باب من قال فيه: "ولعقبه " [٣: ٣١٨] ٣٥٥٣/ ٣٤١٠ - عن جابر بن عبد اللَّه، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "أيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلعَقِبِهِ، فَإنَّها لِلّذِي يُعْطَاهَا، لَا تَرْجعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أُعْطَى عَطَاءً وَقَعتْ فيه المواريث". [حكم الألباني: صحيح: النسائي (٣٧٤٥)] • وأخرجه مسلم (٢/ ١٦٢٥) والترمذي (١٣٥٠) والنسائي (٣٧٤٢ - ٣٧٤٩) وابن ماجة (٢٣٨٠) بنحوه. ٣٥٥٥/ ٣٤١١ - وعن جابر بن عبد اللَّه، قال: "إنما الْعُمْرَى -التي أجاز رسول اللَّه ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشتَ، فإنها ترجع إلى صاحبها". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (١٦١٢): م] • وأخرجه مسلم (٢٣/ ١٦٢٥) والنسائي (٣٧٤٨) بنحوه. ٣٥٥٦/ ٣٤١٢ - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر، أن النبي ﷺ قال: "لَا تُرْقِبوا، ولَا تُعْمِرُوا، فمن أرْقَبَ شَيْئًا أو أعمره فهو لورثته". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٣٧٣٦)، (٣٧٣٧) ومسلم (٢٦، ٢٧/ ١٦٢٥) بنحو. ٣٥٥٧/ ٣٤١٣ - وعن طارق المكي -وهو قاضي مكة- عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "قَضى رسولُ اللَّه ﷺ في امرأةٍ من الأنصار أعطاها ابنُها حديقَةً من نَخْل، فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتُها حَيَاتَهَا، وله إخوة، فقال رسول اللَّه ﷺ : هِيَ لهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا، قال: كنتُ تصدَّقت بها عليها، قال: ذاك أبعَدُ لَكَ". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد]

стр. 1094

باب في الرُّقْبى [ ٣: ٣٢٠] ٣٥٥٨/ ٣٤١٤ - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: قال رسول ﷺ : "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائزةٌ لِأهْلِهَا". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (١٣٥١) والنسائي (٣٧١٠، ٣٧٣٩) وابن ماجة (٢٣٨٣) واقتصر البخاري (٢٦٢٦) ومسلم (١٦٢٥) والنسائي (٣٧٢٧، ٣٧٢٩، ٣٧٥٥) على الشطر الأول من الحديث، وقال الترمذي: حسن، وذكر أن بعضهم رواه موقوفًا. ٣٥٥٩/ ٣٤١٥ - وعن زيد بن ثابت، قال: قال رسول اللَّه ﷺ مَن أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لمُعْمَرِهِ، مَحْيَاهُ وَمَماتَهُ، وَلَا تُرْقِبُوا، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُه". [حكم الألباني: حسن صحيح الإسناد] • وأخرجه النسائي (٣٧٠٧، ٣٧٠٨، ٣٧١٧، ٣٧١٨) بنحوه، وتمامه (٣٧٢٣). وابن ماجة (٢٣٨١) بنحوه. ٣٥٦٠/ ٣٤١٦ - وعن مجاهد، قال: "الْعُمْرى: أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشتَ، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته، والرقبى هو أن يقول الإنسان: هو للآخِر مني ومنك". [حكم الألباني: صحيح الإسناد مقطوع] ٧١/ ٨٨ - باب في تضمين العارية [ ٣: ٣٢١] ٣٥٦١/ ٣٤١٧ - عن الحسن، عن سَمُرة، عن النبي ﷺ قال: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّي، ثم إن الحسن نسي فقال: هُوَ أَمِينُكَ، لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (١٢٦٦) والنسائي (٥٧٥١ - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (٢٤٠٠) دون قوله: "ثم إن الحسن نسي. . إلخ". وقال الترمذي: حسن. وهذا يدل على أن الترمذي يصحح سماع الحسن من سمرة، وفيه خلاف تقدم. وليس في حديث ابن ماجة قصة الحسن.

стр. 1095

٣٥٦٢/ ٣٤١٨ - وعن أُمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه: "أن رسول اللَّه ﷺ استعار منه أدْراعًا يَوْمَ حُنَينٍ، فقال: أغَصبٌ يا محمد؟ فقال: لَا، بَلْ عَارَيةٌ مَضْمُونَةٌ". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (٦٣٢)] • وأخرجه النسائي (٥٧٤٧ - الكبرى، الرسالة). ٣٥٦٣/ ٣٤١٩ - وعن عبد العزيز بن رُفيع، عن أُناس من آل عبد اللَّه بن صَفْوان، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "يَا صَفْوَانُ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلَاحٍ؟ قال: عارية أم غصبًا؟ قال: لَا، بَلْ عَارِيةً، فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين دِرْعًا، وغزا رسول اللَّه ﷺ حُنينًا، فلما هُزم المشركون جُمعت دروع صفوان، ففقَد منها أدراعًا، فقال رسول اللَّه ﷺ لصفوان: إنَّا فَقَدْنَا مِنْ أدرَاعِكَ أدْرَاعًا، فَهَلْ نَغْرَمُ لَكَ؟ قال: لا يا رسول اللَّه، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ". [حكم الألباني: صحيح: المصدر نفسه] • هذا مرسل، و"أناس" مجهولون. ٣٥٦٤/ ٣٤٢٠ - وعن عبد العزيز بن رُفيع، عن عطاء، عن ناس من آل صفوان، قال: "استعار النبي ﷺ فذكر معناه". [حكم الألباني: صحيح] • وفيه أيضًا الإرسال والجهالة. ٣٥٦٥/ ٣٤٢١ - وعن أبي أمامة -وهو الباهلي- قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إنَّ اللَّه قدْ أعْطَى كلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، لَا تُنْفِقُ المرأةُ شَيئًا مِنْ بَيْتِهَا إلا بإذن زوجها، فقيل: يا رسول اللَّه، والطعام؟ قال: ذاك أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا -ثم قال: العارية مُؤَداةٌ، وَالمنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (٦٧٠، ٢١٢٠) وابن ماجة (٢٢٩٥)، (٢٣٩٨)، (٢٧١٣) مختصرًا، وقال الترمذي: حسن صحيح، وذكر الاختلاف في رواية إسماعيل بن عياش.

стр. 1096

٣٥٦٦/ ٣٤٢٢ - وعن صفوان بن يَعْلَى، عن أبيه، قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ : "إذَا أَتتْكَ رُسُلي فَأعْطِهِمْ ثَلَاثين دِرْعًا وثَلَاثين بَعِيرًا، قال: فقلت: يا رسول اللَّه، أعاريةً مضمونةً، أو عاريةً مؤداةً؟ قال: بَلْ مُؤَدَّاةً". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (٦٣٠)] • وأخرجه النسائي (٥٧٧٦ - الكبرى). ٧٢/ ٨٩ - باب فيمن أفسد شيئًا يضمن مثله [ ٣: ٣٢٢] ٣٥٦٧/ ٣٤٢٣ - عن أنس -وهو ابن مالك- "أن رسول اللَّه ﷺ : كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحْدَى أمْهَاتِ المؤمنين مع خادمها قَصْعَةً فيها طعام، قال: فضَرَبَتْ بيدها، فكسرتِ القَصْعة -قال ابن المثنى- فأخذ النبي ﷺ الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى، فجعل يجمع فيها الطعام ويقول: غَارَتْ أمُّكُمْ -زاد ابن المثنى: كلُوا، فأكلوا، حتى جاءَت قصعتُها التي في بيتها، ثم رجعنا إلى لفظ مسدد- وقال: كُلُوا، وحبس الرسول والقصعة، حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول، وحبس المكسورة في بيته". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (٢٤٨١)، (٥٢٢٥) والترمذي (١٣٥٩، ٢٣٣٤، ٣٩٥٥) والنسائي (٣٩٥٥) وابن ماجة (٢٣٣٤). والتي كان رسول اللَّه ﷺ في بيتها: هي عائشة بنت أبي بكر الصديق ﵂، والتي أرسلت للنبي ﷺ الصحفة: هي زينب بنت جحش، وقيل: أم سلمة، وقيل: صفية بنت حُيَيِّ، رضوان اللَّه عليهن. ٣٥٦٨/ ٣٤٢٤ - وعن عائشة ﵂: قالت: "ما رأيت صانعًا طَعامًا مثْلَ صَفِيَّةَ، صنعتْ لرسول اللَّه ﷺ طعامًا، فبعثت به، فأخذني أفْكَلٌ، فكسَرتُ الإناء، فقلتُ: يا رسول اللَّه، ما كفَّارَةُ ما صنعتُ؟ قال: إنَاءٌ مِثْلُ إناءٍ، وَطَعَامٌ مِثْلُ طَعَامٍ". [حكم الألباني: ضعيف]

стр. 1097

• وأخرجه النسائي (٣٩٥٧). وفي إسناده: أفْلَتُ بن حليفة أبو حسان، ويقال: فُلَيت العامري، قال الإمام أحمد: ما أرى به بأسًا، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ، وقال الخطابي: وفي إسناد الحديث مقال. ٧٣/ ٩٠ - باب المواشي تفسد زرع قوم [ ٣: ٣٢٣] ٣٥٦٩/ ٣٤٢٥ - عن حرام بن محُيِّصَة، عن أبيه: "أن ناقةً للبَراء بن عازِب دخلت حائطَ رجل فأفسدته، فقضى رسولُ اللَّه ﷺ : على أهل الأموال حِفْظَها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٥٧٨٦ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (٢٣٣٢). ٣٥٧٠/ ٣٤٢٦ - وعن حرام بن محيصة الأنصاري، عن البراء بن عازب، قال: "كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطًا، فأفسدتْ فيه، فكُلِّمَ رسول اللَّه ﷺ فيها، فقضى: أن حفظ الحوائط بالنهار على أهْلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت مَاشِيَتُهُمْ بالليل". • وأخرجه النسائي (٥٧٨٥ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (٢٣٣٢ م) آخر كتاب البيوع

стр. 1098

٢١ - أول كتاب الأقضية باب في طلب القضاء: [ ٣: ٣٢٣] ٣٥٧١/ ٣٤٢٧ - عن سعيد المقبُري، عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَير سِكِّيْنٍ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (١٣٢٥) وابن ماجة (٢٣٠٨). وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. ٣٥٧٢/ ٣٤٢٨ - وعن المقبري والأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ : "مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقدْ ذُبِحَ بِغَيْر سِكّينٍ". [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه النسائي (٥٩٢٥ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (٢٣٠٨) من حديث المقبُري وحده، وأشار النسائي إلى حديثهما، وفي إسناده: عثمان بن محمد الأخنسي، قال النسائي: عثمان بن محمد الأخنسي: ليس بذاك القوي، وإنما ذكرناه لئلا نخرج عثمان من الوسط، ونجعل ابن أبي ذئب عن سعيد. ١/ ٢ - باب في القاضي يخطئ [ ٣: ٣٢٤] ٣٥٧٣/ ٣٤٢٩ - عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: واحدٌ في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة: فرجلٌ عرف الحقَّ فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم، فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه الترمذي (١٣٢٢ م) وابن ماجة (٢٣١٥). وابن بريدة -هذا- هو عبد اللَّه. ٣٥٧٤/ ٣٤٣٠ - وعن أبي قيس، مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذَا حَكَمَ الحاكِمُ فَاجْتَهَدَ فأصَاب، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ

стр. 1099

فأخْطَأ، فَلَهُ أَجْرٌ"، فحدثت به أبا بكر بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٣١٥)] • وأخرجه البخاري (٧٣٥٢) ومسلم (١٧١٦) والترمذي (٥٣٨١) والنسائي (٥٣٨١) وابن ماجة (٢٣١٤) مطولًا ومختصرًا، والترمذي والنسائي عن أبي هريرة فقط. ٣٥٧٥/ ٣٤٣١ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ المُسْلِمِينَ حَتى يَنَالَهُ، ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الجنة، ومن غلب جوُرُهُ عَدْلَهُ فله النار". [حكم الألباني: ضعيف: الضعيفة (١١٨٦)] ٣٥٧٦/ ٣٤٣٢ - وعن ابن عباس قال: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤)﴾ إلى قوله: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤٧)﴾ [المائدة: ٤٤ - ٤٧] هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة: في قُريظة والنضير. [حكم الألباني: حسن صحيح الإسناد] • في إسناده: عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد استشهد به البخاري، ووثقه الإمام مالك، وفيه مقال. باب في طلب القضاء والتسرع إليه [ ٣: ٣٢٦] ٣٥٧٧/ ٣٤٣٣ - وعن عبد الرحمن بن بِشر الأزرق، قال: "دخل رجلان من أبواب كِنْدة، وأبو مسعود الأنصاري جالس في حَلْقة، فقالا: ألا رجلٌ يُنَفِّذُ بيننا، فقال رجل من الحلقة: أنا، فأخذ أبو مسعود كفًّا من حَصًى، فرمى به، وقال: مَهْ، إنه كان يكره التَّسَرُّعَ إلى الحكم". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] ٣٥٧٨/ ٣٤٣٤ - عن بلال، عن أنس بن مالك، قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "مَنْ طَلَبَ الْقضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهَ وُكِلَ إلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَلْمْ يَسْتعِنْ عَلَيْهِ أنزَلَ اللَّهُ ملكًا يُسَدِّدُهُ". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢٣٠٩)]

стр. 1100

• وأخرجه الترمذي (١٣٢٣)، وابن ماجة (٢٣٠٩) وقال الترمذي: حسن غريب، وأخرجه من طريقين: إحداهما: عن بلال بن أبي موسى عن أنس، وقال في الثانية: عن بلال بن مِرْداس الفزاري عن خيثمة -وهو البصري- عن أنس، وقال: إن الرواية الثانية: أصح. ٣٥٧٩/ ٣٤٣٥ - وعن أبي موسى -وهو الأشعري- قال: قال النبي ﷺ : "لَنْ نَسْتَعْمِلَ، أوْ لا نَسْتَعمِلُ، عَلَى عَمَلِنا مَنْ أَرَادَهُ". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٣١٣)] • وأخرجه البخاري (٢٢٦١) ومسلم (١٥/ ١٧٣٣) قبل (١٨٢٥) والنسائي (٤، ٥٣٨٢) بطوله، وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود بطوله. ٢/ ٤ - باب في كراهية الرشوة [ ٣: ٣٢٦] ٣٥٨٠/ ٣٤٣٦ - عن عبد اللَّه بن عمرو، قال: "لعن رسول اللَّه ﷺ الراشي والمرتشي". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (٢٣١٣) والترمذي (١٣٣٧). باب في هدايا العمال [ ٣: ٣٢٧] ٣٥٨١/ ٣٤٣٧ - عن عدي بن عميرة الكِنْدي، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "ياأيُّها النَّاسُ مَنْ عَمِلَ مِنكم لنَا عَلَى عَمَل فكَتَمَنَا مِنْهُ مخْيَطًا مما فَوْقَهُ، فَهُوَ غلٌّ يأتي به يوم القيامة، فقام رجل من الأنصار، أسود، كأنِّي أنظر إليه، فقال: يا رسول اللَّه، اقْبَلْ عَنِّي عملك، قال: وَمَا ذَاكَ؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: وأَنا أقُولُ ذَلِكَ، من استعملناه على عمل فليأتِ بقليله وكثيره، فما أُوتي منه أخَذ، وما نهِيَ عنه انتهى". [حكم الألباني: صحيح: التعليق الرغيب (٢/ ٢٧٦)] • وأخرجه مسلم (١٨٣٣). ٣/ ٦ - باب كيف القضاء: [ ٣: ٣٢٧] ٣٥٨٢/ ٣٤٣٨ - عن عليّ قال: "بعثني رسول اللَّه ﷺ إلى اليمن قاضيًا، فقلت: يا رسول اللَّه، ترسلني وأنا حديثُ السنِّ، ولا عِلم لي بالقضاء؟ فقال: إنِّ اللَّه سَيَهْدِي قَلْبَكَ،

стр. 1101

وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، فَإذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الخصمانِ، فلا تَقْضِيَنَّ حتى تسمع من الآخر، كَما سمعتَ من الأول؛ فإنه أحْرَى أن يَتبَيَّن لَكَ الْقَضَاء، قال: فما زلتُ قاضيًا، أو ما شككتُ في قضاءٍ بَعْدُ". [حكم الألباني: حسن: الترمذي (١٣٥٤)] • وأخرجه الترمذي (١٣١٣) مختصرًا، وقال: حديث حسن. ٤/ ٧ - باب في قضاء القاضي إذا أخطأ [ ٣: ٣٢٨] ٣٥٨٣/ ٣٤٣٩ - عن زينب بنت أم سَلَمة عن أم سلمة، قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "إِنَّمَا أَنَّا بَشَرٌ، وإنَّكم تَخْتَصِمُونَ إليَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أنْ يَكُونَ ألْحنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أخِيهِ بِشَيْءٍ فَلَا يَأخُذْ مِنْهُ شَيئًا، فَإِنَّمَا أقطعُ لَهُ قِطْعةً مِنَ النار". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٣١٧)] • وأخرجه البخاري (٩٦٦٧) ومسلم (٤/ ١٧١٣) والترمذي (١٣٣٩) والنسائي (٥٤٠١، ٥٤٢٢) وابن ماجة (٢٣١٧). ٣٥٨٤/ ٣٤٤٥ - عن عبد اللَّه بن رافع، مولى أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: "أتى رسول اللَّه ﷺ رجلان يختصمان في مواريث لهما، لم تكن لهما بينة إلا دعواهما، فقال النبي ﷺ فذكر مثله -فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لك، فقال لهما النبي ﷺ : أمَّا إذْ فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا، وتَوَخَّيَا الحقَّ، ثم استَهِما، ثم تَحالّا". [حكم الألباني: ضعيف] ٣٥٨٥/ ٣٤٤١ - وفي رواية: "يختصمان في مواريث وأشياء قد دُرِسَتْ، فقال: إني إنما أقضي بينكم برأي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فمِهِ". [حكم الألباني: ضعيف: المصدر نفسه] ٣٥٨٦/ ٣٤٤٢ - وعن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب ﵁ قال -وهو على المنبر-: "يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول اللَّه ﷺ مُصيبًا؛ لأن اللَّه كان يُريه، وإنما هو مِنَّا الظنُّ والتكَلُّفُ". [حكم الألباني: ضعيف مقطوع] • هذا منقطع، الزهري: لم يدرك عمر ﵄.

стр. 1102

باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي ؟ [٣: ٣٢٩] ٣٥٨٨/ ٣٤٤٣ - عن عبد اللَّه بن الزبير، قال: "قضى رسول اللَّه ﷺ : أنَّ الخصمين يَقْعُدِانِ بَيْن يَدَي الحَكَم". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] • في إسناده: مُصْعَب بن ثابت، أبو عبد اللَّه المدني، ولا يحتج بحديثه. ٥/ ٩ - باب القاضي يقضي وهو غضبان [ ٣: ٣٣٠] ٣٥٨٩/ ٣٤٤٤ - عن عبد الرحمن بن أبي بَكرة، عن أبيه، أنه كتب إلى ابنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لَا يَقضِي الحَكَمُ بَيْنَ اثْنينِ وَهُو غَضْبَان". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٣١٦)] وأخرجه البخاري (٧١٥٨) ومسلم (١٧١٧) والترمذي (١٣٣٤) والنسائي (٥٤٥٦، ٥٤٢١) وابن ماجة (٢٣١٦). باب الحُكم بين أهل الذمة [ ٣: ٣٣٠] ٣٥٩٠/ ٣٤٤٥ - عن ابن عباس، قال: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢] فنُسخت قال: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٨]. [حكم الألباني: حسن الإسناد] • في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال. ٣٥٩١/ ٣٤٤٦ - وعنه قال: "لما نزلت هذه الآية: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢] ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٤٢] الآية، قال: "كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قُريظة أَدَّوْا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أَدَّوْا إليهم الدية كاملةً، فَسَوَّى رسول اللَّه ﷺ ". [حكم الألباني: حسن صحيح الإسناد] • وأخرجه النسائي (٤٧٣٣). وفي إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار.

стр. 1103

٦/ ١١ - باب اجتهاد الرأي في القضاء [ ٣: ٣٣٠] ٣٥٩٢/ ٣٤٤٧ - عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شُعبة، عن أناس من أهل حِمْصَ من أصحاب معاذ: "أن رسول اللَّه ﷺ : لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: كَيْفَ تَقضِي إذَا عَرَض لَكَ القَضَاء؟ قال: أقضي بكتاب اللَّه، قال: فإن لم تَجِدْ في كِتَابِ اللَّه؟ قال: فبِسُنَّة رسول اللَّه ﷺ ، قال: فَإنْ لَمْ تَجِدْ في سُنة رسول اللَّه ﷺ ، ولا في كتاب اللَّه؛ قال: أجتهد رأي، ولا آلُو، فضربَ رسول اللَّه ﷺ صَدْره، وقال: الحمدُ للَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رسولُ رسول اللَّه لما يُرضي رسولَ اللَّه ﷺ ". [حكم الألباني: ضعيف: الترمذي (١٣٥٥)] • أخرجه الترمذي (١٣٢٧، ١٣٢٨). ٣٥٩٣/ ٣٤٤٨ - وفي رواية: عن الحارث بن عمرو، عن ناس من أصحاب معاذ، عن معاذ بن جبل: "أن رسول اللَّه ﷺ لما بعثه إلى اليمن -فذكر معناه". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (١٣٢٨). وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل. وقال البخاري في التاريخ الكبير: الحارث عن عمرو، ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي عن أصحاب معاذ عن معاذ: روى عنه أبو عون، ولا يصح، ولا يعرف إلا بهذا، مرسل. ٧/ ١٢ - باب في الصلح [ ٣: ٣٣٢] ٣٥٩٤/ ٢٤٤٩ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "الصّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمينَ -زاد أحمد، وهو ابن عبد الواحد- إلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا -وزاد سليمان بن داود، وهو المهري- وقال رسول اللَّه ﷺ : المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ". [حكم الألباني: حسن صحيح: الإرواء (١٣٠٣)] في إسناده: كثير بن زيد، أبو محمد الأسلمي، مولاهم المدني، قال ابن معين: ثقة، وقال مَرَّة: ليس بشيء، وقال مَرَّة: ليس بذاك القوي، وتكلم فيه غيره.

стр. 1104

٣٥٩٥/ ٣٤٥٠ - وعن كعب بن مالك: "أنه تقاضى ابنَ أبي حَدْرَد دَيْنًا كان له عليه في عهد رسول اللَّه ﷺ في المسجد، فارتفعتْ أصواتُهما، حتى سمعهما رسول اللَّه ﷺ ، وهو في بيته، فخرج إليهما رسول اللَّه ﷺ ، حتى كشف سِجْفَ حُجرته، ونادي كعبَ بن مالك، فقال: يا كعب، فقال: لبيك يا رسول اللَّه، فأشار له بيده: أن ضَعْ الشَّطر من دينك، قال كعب: قد فعلتُ يا رسول اللَّه، قال النبي ﷺ : قُمْ فاقْضِهْ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٤٥٧) ومسلم (١٥٥٨) والنسائي (٥٤٠٨، ٥٤١٤) وابن ماجة (٢٤٢٩). ١٨/ ١٣ - باب في الشهادات [ ٣١: ٣٢٣] ٣٥٩٦/ ٣٤٥١ - عن زيد بن خالد الجُهني: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "ألَا أُخْبِرْكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الّذِي يَأتِي بِشَهَادَتِهِ، أَوْ يُخْبِرُ بِشِهَادتِهِ، قَبْلَ أَنْ يُسْئَلَهَا"، شك عبد اللَّه بن أبي بكر: أيتهما قال. [حكم الألباني: صحيح: م نحوه] • وأخرجه مسلم (١٧١٩) والترمذي (٢٢٩٥ - ٢٢٩٧) والنسائي (٦٠٢٩ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (٢٣٦٤). قال أبو داود: قال مالك: الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له. قال الهمداني -وهو أحمد بن سعيد-: ويرفعها إلى السلطان. قال ابن السرح -وهو أحمد بن عمرو- أن يأتي بها الإمام. وقال غيره: هذا في الأمانة والوديعة تكون لليتيم، لا يعلم بمكانها غيره، فيخير بما يعلمه من ذلك. وقيل: هذا مَثل في سرعة إجابة الشاهد إذا استُشهد، ولا يمنعها، ولا يؤخرها، كما يقال: الجواد يعطى قبل سؤاله، عبارة عن حسن عطائه وتعجيله.

стр. 1105

وقال الفارسي: قال العلماء: إنما هي شهادة الحِسْبة، أو إذا كان عنده علم لو لم يُظهره لضاع حكم من أحكام الدين، وقاعدة من قواعد الشرع، فأما في شهادات الخصوم: فقد ورد الوعيد فيمن يشهد ولا يُستشهد، لأن وقت الشهادة على الأحكام: إنما يدخل إذا جرت الخصومة بين المتخاصمين، وأُيس من الإقرار، واحتيج إلى البينة، فحينئذ يدخل وقت الشهادة، فهذا الوجه في هذا الحديث. ٩/ ١٤ - باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها [ ٣: ٣٣٤] ٣٥٩٧/ ٣٤٥٢ - وعن يحيى بن راشد، قال: "جلسنا لعبد اللَّه بن عمر، فخرج إلينا فجلس، فقال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: مَنْ حَالَتْ شَفَاعَته دُون حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه، فَقَدْ ضَادَّ اللَّه، وَمَنْ خَاصَمَ في بَاطِلٍ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ، لَمْ يَزَلْ في سَخَطِ اللَّه، حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ قَالَ في مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ، أسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الخُبَالِ، حتى يخرج مما قال". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (٤٣٨)] ٣٥٩٨/ ٣٤٥٣ - وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ بمعناه- قال: "وَمَنْ أعَانَ على خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ ". [حكم الألباني: ضعيف: الإرواء (٧/ ٣٥٥)] • في إسناده: مَطَر بن طَهمان الوراق، وقد ضعفه غير واحد. وفيه أيضًا: المثنَى بن يزيد الثقفي، وهو مجهول. وأخرجه ابن ماجة (٢٣٢٠). باب في شهادة الزور [ ٣: ٣٣٤] ٣٥٩٩/ ٣٤٥٤ - عن خُريم بن فاتك، قال: "صلى رسول اللَّه ﷺ صلاةَ الصبح، فلما انصرف قام قائمًا، فقال: عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بالاشراك باللَّه -ثلاث مرات، ثم قرأ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ [الحج: ٣٠ - ٣١] ". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢٣٧٢)]

стр. 1106

• وأخرجه الترمذي (٢٣٠٠) وابن ماجة (٢٣٧٢). وقال الترمذي: وهذا عندي أصح. وخريم بن فاتك: له صحبة، وقد روى عن النبي ﷺ أحاديث: وهو مشهور. وأخرجه الترمذي (٢٢٩٩) أيضًا من حديث أيمن بن خريم بن فاتك عن رسول اللَّه ﷺ ، وقال: إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد -يعني حديث خريم بن فاتك- ولا نعرفه لأيمن بن خريم سماعًا من النبي ﷺ . هذا آخر كلامه. وذكر غيره: أن له صحبة، وأنه روى عن النبي ﷺ حديثين، اختلف في أحدهما، يحيى بن معين حديث خريم بن فاتك، كما ذكره الترمذي. وخريم: بضم الخاء المعجمة، وبعدها راء مهملة مفتوحة، وياء آخر الحروف ساكنة، وميم. ١٠/ ١٦ - باب من ترد شهادته [ ٣: ٣٣٥] ٣٦٠٠/ ٣٤٥٥ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول اللَّه ﷺ ردَّ شهادة الخائن والخائنة، وذي الْغِمْرِ على أخيه، ورَدَّ شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم". [حكم الألباني: حسن: ابن ماجة (٢٣٦٦)] • وأخرجه ابن ماجة (٢٣٦٦) بلفظ: "لا تجوز شهادة. . إلخ". قال أبو داود: الغمر الحِنَةُ والشَّحناء. ٣٦٠١/ ٣٤٥٦ - وفي رواية: قال رسول اللَّه ﷺ : "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنةٍ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ". [حكم الألباني: حسن: انظر ما قبله] • وأخرجه ابن ماجة (٢٣٦٦) دون قوله: "ولا زان ولا زانية". والغمر: بكسر الغين المعجمة وسكون الميم وبعدها راء مهملة.

стр. 1107

١١/ ١٧ - باب شهادة البدوي على أهل الأمصار [ ٣: ٣٣٦] ٣٦٠٢/ ٣٤٥٧ - عن أبي هريرة أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: "لَا تَجُوزُ شَهَادَة بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٣٦٧)] وأخرجه ابن ماجة (٢٣٦٧). ورجال إسناده: احتج بهم مسلم في صحيحه. وقال البيهقي: وهذا الحديث: مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، فإن كان حفظه فقد قال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون: إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من الجفاء في الدين، والجهالة بأحكام الشريعة، ولأنهم في الغالب: لا يضبطون الشهادة على وجهها، ولا يقيمونها على حقها، لقصور علمهم عما يحيلها، ويغيرها عن جهتها. واللَّه أعلم. ١٢/ ١٨ - الشهادة في الرضاع [ ٣: ٣٣٦] ٣٦٠٣/ ٣٤٥٨ - عن عُقبة بن الحارث، قال: "تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحيى بنتَ أبي إهاب، فَدَخَلَتْ عليها امرأة سوداء، فزعمت أنها أرضعتنا جميعًا، فأتيتُ النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فأعرضَ عنِّي، فقلتُ: يا رسول اللَّه، إنها لكاذبة، قال: وَمَا يُدْرِيكَ، وَقَدْ قَالتْ ما قَالَتْ؟ دَعْهَا عَنْكَ". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (٢٦٥٩، ٥١٠٤) والترمذي (١١٥١) والنسائي (٣٣٣٥). ١٣/ ١٩ - باب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر [ ٣: ٣٣٧] ٣٦٠٥/ ٣٤٥٩ - عن الشَّعبي "أن رجلًا من المسلمين حضرته الوفاةُ بِدَقُوقاء هذه، ولم يجد أحدًا من المسلمين يُشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفةَ وأتيا الأشْعَريَّ -هو أبو موسى- فأخبراه، وقدِما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعدَ الذي كان في عهد رسول اللَّه ﷺ ، فأحلفهما بعد العصر باللَّه ما خانا، ولا كذبًا، ولا بدَّلا، ولا كتمًا، وَلا غيَّرَا، وإنها لوصيةُ الرجل وترِكَتُه، فأمضى شهادتهما". [حكم الألباني: صحيح الإسناد إن كان الشعبي سمعه من أبي موسى]

стр. 1108

٣٦٠٦/ ٣٤٦٠ - وعن ابن عباس، قال: "خرج رجل من بني سَهْمٍ مع تميم الدارِيِّ وعدِيِّ بن بَدَّاء، فمات السَّهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدُوا جَامَ فِضَّةٍ مُحوَّصًا بالذهب، فأحْلفهما رسولُ اللَّه ﷺ ، ثم وُجد الجام بمكة، فقالوا: اشتريناه من تميم وَعَدِيٍّ، فقام رجلان من أولياء السِّهمي، فحلفا: لَشهادتُنا أحقُّ من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم، قال: فنزلت فيهم ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ [المائدة: ١٠٦] الآية". [حكم الألباني: صحيح: الترمذي (٣٢٦٦)] • وأخرجه الترمذي (٣٠٦٠). وقال: حسن غريب، وأخرجه البخاري (٢٧٨٠)، فقال: وقال لي علي بن عبد اللَّه -يعني ابن المديني- فذكره- وهذه عادته فيما لم يكن على شرطه، وقد تكلم علي بن المديني على هذا الحديث، وقال: لا أعرف ابن أبي القاسم، وقال: وهو حديث حسن. هذا آخر كلامه. وابن أبي القاسم -هذا- هو محمد بن أبي القاسم الطويل، قال يحيى بن معين: ثقة، قد كتبت عنه. ١٤/ ٢٠ - باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به [ ٣: ٣٤٠] ٣٦٠٧/ ٣٤٦١ - عن عمارة بن خُزيمة، أن عمه حدثه -وهو من أصحاب النبي ﷺ "أن النبي ﷺ ابتاع فرسًا من أعرابي، فاستتبعه النبيُّ ﷺ ليقضيَه ثمنَ فرسه، فأسرع النبيُّ ﷺ المشيَ، وأبطا الأعرابيُّ، فطفِقَ رجال يعترضون الأعرابيَّ، فيساومونه الفرسَ، ولا يشعرون أنَّ النبي ﷺ ابتاعه، فنادى الأعرابيُّ رسولَ اللَّه ﷺ ، فقال: إن كنتَ مبتاعًا هذا الفرسَ، وإلا بعتُه، فقام النبي ﷺ ، حين سمع نداء الأعرابي، فقال: أوَليْسَ قدِ ابْتعْته منك؟ فقال الأعرابيُّ: لا، واللَّه ما بعتك، فقال النبي ﷺ : بلى، قد ابتَعْتُهُ منك، فطفق الأعرابي يقول: هَلُمَّ شَهِيدًا، فقال خُزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي ﷺ على خزيمة، فقال: بِمَ تَشْهَدُ؟

стр. 1109

فقال: بتصديقك يا رسول اللَّه، فجعل رسولُ اللَّه ﷺ شهادةَ خزيمة بشهادة رجلين". [حكم الألباني: صحيح: النسائي (٤٦٤٧)] • أخرجه النسائي (٤٦٤٧). وهذا الأعرابي: هو سَواء بن الحارث، وقيل: سواء بن قيس المحاربي، ذكره غير واحد في الصحابة. وقيل: إنه جحد البيع بأمر بعض المنافقين. وقيلك إن هذا الفرس: هو المرتجز المذكور في أفراس رسول اللَّه ﷺ . ١٥/ ٢١ - باب القضاء باليمين والشاهد [ ٣: ٣٤١] ٣٦٠٨/ ٣٤٦٢ - عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه ﷺ قضى بيمين وشاهد". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٣٧٠)] • وأخرجه مسلم (١٧١٢) وابن ماجة (٢٣٧٠). ٣٦٠٩/ ٣٤٦٣ - وفي رواية: قال عمرو -يعني ابن دينار- "في الحقوق". [حكم الألباني: صحيح مقطوع: الإرواء (٨/ ٢٩٦)] • وأخرجه مسلم (١٧١٢) والنسائي (٦٠١١ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (٢٣٧٠). ٣٦١٠/ ٣٤٦٤ - عن أبي هريرة: "أن النبي ﷺ : قضى باليمين مع الشاهد". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٣٦٨)] • وأخرجه الترمذي (١٣٤٣) وابن ماجة (٢٣٦٨). وقال الترمذي: حسن غريب. ٣٦١٢/ ٣٤٦٥ - وعن الزُّبيب -وهو ابن ثَعلبة- قال: "بعث نبيُّ اللَّه ﷺ جيشًا إلى بني العَنْبر، فأخَذُوهُمْ برُكبَةَ، من ناحية الطائف، فاستاقوهم إلى نبي اللَّه ﷺ ، فركبتُ، فسبقتهم إلى النبي ﷺ ، فقلت: السلام عليك يا نبيَّ اللَّه، ورحمة اللَّه وبركاته، أتانا جُنْدُكَ

стр. 1110

فأخذونا، وقد كُنَّا أسلمنا، وخَضْرَ منَا آذَانَ النَّعَمَ فلما قدم بَلْعَنْبر، قال لي نبي اللَّه ﷺ : هَلْ لكُمْ بَيِّنَةٌ على أنكم أسلمتم قبل أن تؤُخَذُوا في هذه الأيام؟ قلت: نعم، قال: مَنْ بَيِّنتُكَ؟ قلت: سَمُرَةُ -رجل من بني العنبر- ورجل آخر سماه له، فشهد الرجل، وأبَى سمرة أن يشهد، فقال نبيُّ اللَّه ﷺ : قَدْ أَبَى أَنْ يَشْهَدَ لَكَ، فَتَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِكَ الآخر؟ قلت: نعم، فاستحلفني، فحلفت باللَّه: لقد أسلمنا يوم كذا وكذا، وخَضْرَمْنا آذان النعم، فقال نبِيُّ اللَّه ﷺ : اذْهَبُوا، فَقَاسِمُوهُمْ أَنْصَافَ الْأمْوَالِ، وَلَا تَمَسُّوا ذَرَارِيَّهُمْ، لَوْلَا أنَّ اللَّهَ لَا يُحِبّ ضَلَالة الْعَمَل مَا رَزينَاكُمْ عِقالًا، قال الزبيب: فدعتني أمِّي، فقالت: هذا الرجلُ أخذ زِرْبِيَّتي، فانصرفت إلى النبي ﷺ يعني فأخبرته -فقال لي: احبسه، فأخذتُ بتَلْبيبه، وقمتُ معه مكاننا، ثم نظر إلينا نبيُّ اللَّه ﷺ قائمين، فقال: مَا تُريدُ بأسيرك؟ فارسلته من يدي، فقام نبي اللَّه ﷺ ، فقال للرجل: رُدَّ على هذا زِرْبية أمِّه التي أخذتَ منها، قال: يا نبي اللَّه، إنها خرجتْ من يدي، قال: فاختلع نَبِيُّ اللَّه ﷺ سيفَ الرجل، فأعطانيه، وقال للرجل: اذهب، فزده آصُعًا من طعام، قال: فزادني آصعًا من شعير". [حكم الألباني: ضعيف: الضعيفة (٥٧٣١)] • وقال الخطابي: إسناده: ليس بذاك. وقال أبو عمر النَّمَري: إنه حديث حسن. هذا آخر كلامه. وقد روى "القضاء بالشاهد واليمين" عن رسول اللَّه ﷺ من رواية عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عمرو، وسعد بن عبادة، والمغيرة بن شعبة، وجماعة من الصحابة ﵁. وزبيب: بضم الزاي، وفتح الباء الموحدة، وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها باء موحدة أيضًا. وذكر بعضهم: أنه من الأسماء المفردة. وفيما قاله نظر، ففي الرواة من اسمه زبيب غيره، على خلاف فيه.

стр. 1111

وقد قيل في زبيب بن ثعلبة أيضًا: زنيب، بالنون. ١٦/ ٢٢ - باب الرجلين يدعيان شيئًا وليست لهما بينة [ ٣: ٣٤٤] ٣٦١٣/ ٣٤٦٦ - عن أبي موسى الأشعري: "أن رجلين ادعيا بعيرًا، أو دابة، إلى النبي ﷺ ، ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي ﷺ بينهما". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه النسائي (٥٤٢٤) وابن ماجة (٢٣٣٠). ٣٦١٥/ ٣٤٦٧ - وفي رواية: "أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد النبي ﷺ ، فبعث كلُّ واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي ﷺ بينهما نصفين". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه النسائي (٥٤٣٩)، وقال: هذا خطأ. (انظر الذي قبله). ومحمد بن كثير -هذا- هو المصيصي، وهو صدوق إلا أنه كثير الخطأ، وذكر أنه خولف في إسناده ومتنه. هذا آخر كلامه. ولم يخرجه أبو داود من حديث محمد بن كثير، وإنما أخرجه بإسناد كلهم ثقات. ٣٦١٦/ ٣٤٦٨ - وعن أبي رافع: -وهو نفيع الصائغ- عن أبي هريرة: "أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي ﷺ ، ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي ﷺ : اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ، مَا كَانَ، أَحَبَّا ذَلِكَ أوْ كَرِهَا". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٥٩٩٩ - الكبرى) وابن ماجة (٢٣٤٦). ٣٤٦٩ - وفي رواية قال: "في دابة، وليس لهما بينة، فأمرهما رسول اللَّه ﷺ أن يَسْتَهِما على اليمين". [حكم الألباني: صحيح بما قبله] • وأخرجه ابن ماجة (٢٣٢٩). ٣٦١٧/ ٣٤٧٠ - وعن هَمَّام بن مُنَبِّه، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إذا كره الاثنان اليمين، أو استحباها، فَلْيَسْتَهِما عليها". [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله] ٣٦١٧/ ٣٤٧١ - وفي رواية: "إذا أكره اثنان على اليمين". [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله]

стр. 1112

• وأخرجه البخاري (٢٦٧٤)، ولفظه: "أن النبي ﷺ عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يُسهم بينهم في اليمين، أيُّهم يحلف". باب اليمين على المدعى عليه [ ٣: ٣٤٦] ٣٦١٩/ ٣٤٧٢ - عن ابن أبي مُليكة -وهو عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي ملكية القرشي التيمي المكي- قال: كتب إلى ابنُ عباس: "أن رسول اللَّه ﷺ قضى باليمين على المدعَى عليه". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٥١٤) ومسلم (٢/ ١٧١١) والترمذي (١٣٤٢) والنسائي (٥٤٢٥) وابن ماجة (٢٣٢١). باب كيف اليمين ؟ [٣: ٣٤٧] ٣٦٢٠/ ٣٤٧٣ - عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال -يعني لرجل حَلَّفه-: "احْلِفْ باللَّه الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء"، يعني للمدعي. [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] • وأخرجه النسائي (×). وفي إسناده: عطاء بن السائب، وفيه مقال، وقد أخرج له البخاري حديثًا مقرونًا. باب إذا كان المدعَى عليه ذميًا: أيُحلَّف ؟ [٣: ٣٤٧] ٣٦٢١/ ٣٤٧٤ - عن الأشعث -وهو ابن قيس- قال: "كان بيني وبين رجل من اليهود أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فقدّمته إلى النبي ﷺ ، فقال لي النبي ﷺ : ألك بينة؟ قلت: لا، قال لليهودي: احلف، قلت: يا رسول اللَّه، إذًا يَحْلِفُ، ويذهب بمالي، فأنزل اللَّه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ﴾ [آل عمران: ٧٧] إلى آخر الآية". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٤١٦، ٢٤١٧) والترمذي (١٢٦٩) والنسائي (×) وابن ماجة (٢٣٢٢)، أتم منه، وأخرجه مسلم (١٣٨) بنحوه، وانظر (٣٢٤٣).

стр. 1113

١٧/ ٢٦ - باب يحلف الرجل على علمه فيما غاب عنه [ ٣: ٣٤٧] ٣٦٢٢/ ٣٤٧٥ - عن الأشعث بن قيس: "أن رجلًا من كِنْدة، ورجلًا من حَضْرَموت، اختصما إلى النبي ﷺ في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول اللَّه، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، وهي في يده، قال: هَلْ لَكَ بَيَّنَةٌ؟ قال: لا، ولكن أُحَلِّفُه: واللَّه ما يعلم أنها أرضي اكتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندي" يعني لليمين. [حكم الألباني: صحيح] • تقدم، أبو داود (٣٢٤٤). ٣٦٢٣/ ٣٤٧٦ - وعن علقمة بن وائل بن حُجْر الحضرمي، عن أبيه، قال: "جاء رجل من حَضْرموت ورجلٌ من كِنْدة إلى رسول اللَّه ﷺ ، فقال الحضرمي: يا رسول اللَّه، إن هذا غَلَبني على أرض، كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي، أزْرَعُهَا، ليس له فيها حق، فقال النبي ﷺ للحضرمي: ألَكَ بينة؟ قال: لا، قال: فَلَكَ يَمينُهُ، فقال: يا رسول اللَّه، إنه فاجر، ليس يُبالي ما حلف، ليس يَتورَّع من شيء، فقال: ليس لك منه إلا ذلك". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (١٣٩) والترمذي (١٣٤٥) والنسائي (٥٩٤٧ - الكبرى، الرسالة). وتقدم، أبو داود (٣٢٤٥). باب كيف يحلَّف الذمي ؟ [٣: ٣٤٨] ٣٦٢٤/ ٣٤٧٧ - عن الزهري قال: حدثنا رجل من مُزَينة، ونحن عند سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ ، يعني لليهود "اُنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الذِي أنزَلَ التَّوْرَاةَ على مُوسَى: مَا تجدون في التَّوْرَاةِ على مَنْ زَنَى؟ ". [حكم الألباني: ضعيف: الإرواء (٨/ ٩٥)] ٣٦٢٥/ ٣٤٧٨ - وفي رواية: حدثني رجل من مُزينة، ممن كان يتَّبع العلم ويَعِيه، وساق الحديث. [حكم الألباني: ضعيف: انظر ما قبله، وسيأتي بتمامه (٤٤٥١)] • وأخرجه في الحدود أتم من هذا، والرجل من مزينة: مجهول.

стр. 1114

٣٦٢٦/ ٣٤٧٩ - وعن عكرمة: أن النبي ﷺ قال له -يعني لابن صُورِيَا- "أُذَكِّرُكم باللَّه الذي نَجَّاكمْ مِنْ آل فرْعوْن، وأقطعكم الْبَحْر، وظَلَّل عليكم الغمام، وأنزل عليكم المنَّ والسَّلْوَى، وأنزل عليكم التوراة على موسى، أتجدون في كتابكم الرَّجْمَ؟ قال: ذكَّرتني بعظيم، ولا يسعني أن أكذبك -وساق الحديث". [حكم الألباني: صحيح] • هذا مرسل. باب الرجل يحلف على حقه [ ٣: ٣٤٨] ٣٦٢٧/ ٣٤٨٠ - عن عوف بن مالك: "أن النبي ﷺ : قضى بين رجلين، فقال المَقْضِيُّ عليه، لمَّا أدبر: حسبي اللَّه ونعم الوكيل، فقال النبي ﷺ : إنَّ اللَّهَ يَلُومُ عَلَى الْعَجْز، وَلكنْ عليكَ بالكَيْس، فإذا غلبكَ أمرٌ، فقل: حسبي اللَّه ونعم الوكيل". [حكم الألباني: ضعيف: الكلم الطيب (١٣٧)] • وأخرجه النسائي (١٠٣٨٧ - الكبرى، الرسالة). وفي إسناده: بقية بن الوليد، وفيه مقال. قيل: العجز: ترك ما يجب فعله بالتسويف، وهو عام في أمور الدنيا والدين، والكيْس في الأمور: يجري مجرى الرفق فيها والفطنة، والكيْس: العقل. ١٨/ ٢٩ - باب في الحبس في الدين وغيره [ ٣: ٣٤٩] ٣٦٢٨/ ٣٤٨١ - عن عمرو بن الشَّريد، عن أبيه، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "لَيُّ الواجدِ يُحِلُّ عِرْضه وعقوبتهُ". قال ابن المبارك: عرضه: يُغلَّظ له، وعقوبته: يحبس له. [حكم الألباني: حسن: ابن ماجة (٢٤٢٧)] • وأخرجه النسائي (٤٦٩٠) وابن ماجة (٤٧٢٧). ٣٦٢٩/ ٣٤٨٢ - وعن الهِرْماس بن حبيب، رجلٍ من أهل البادية، عن أبيه، قال: "أتيت النبي ﷺ بغريم لي، فقال لي: الْزَمْه، ثم قال: يا أخا بني تميم، ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ ". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢٤٢٨)]

стр. 1115

• وأخرجه ابن ماجة (٢٤٢٨). وصوابه: عن أبيه عن جده، وسقط "عن جدة" في كتاب الحافظ أبي بكر الخطيب، ولا بد منه. ووقع في كتاب ابن ماجة: "عن أبيه عن جده" على الصواب، وهكذا ذكره البخاري في تاريخ الكبير "عن أبيه عن جده". وقال ابن أبي حاتم: هرماس بن حبيب العنبري: روى عن أبيه عن جده، ولجده صحبة، وذكر: أنه سئل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن الهرماس بن حبيب العنبري؟ فقالا: لا نعرفه، وقال: سألت أبي عن هرماس بن حبيب؛ فقال: شيخ أعرابي، لم يرو عنه غير النضر بن شميل، ولا نعرف أباه ولا جده. ٣٦٣٠/ ٣٤٨٣ - وعن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: "أن النبي ﷺ حَبَس رجلًا في تُهمة". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه الترمذي (١٤١٧) والنسائي (٤٨٧٥)، (٤٨٧٦). وقال الترمذي: حديث وزاد في حديث الترمذي والنسائي: "ثم خَلَّى عنه". وجَدُّ بهز بن حكيم: هو معاوية بن حَيْدة القُشيري، وله صحبة، وقد تقدم الكلام على الاختلاف في الاحتجاج بحديث بهز بن حكيم. ٣٦٣١/ ٣٤٨٤ - وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده -قال ابن قدامة وهو محمد- "أن أخاه أو عمه، وقال مؤمل -هو ابن هشام- أنه قام إلى النبي ﷺ ، وهو يخطب فقال: جيراني، بما أُخذوا؟ فأعرض عنه، مرتين، ثم ذكر شيئًا، فقال النبي ﷺ : خَلُّوا له عن جيرانه". [حكم الألباني: حسن الإسناد]

стр. 1116

باب في الوكالة [ ٣: ٣٥٠] ٣٦٣٢/ ٣٤٨٥ - عن جابر بن عبد اللَّه قال: "أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول اللَّه ﷺ ، فسلمت عليه، وقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال: إذا أتيتَ وكيلي فخذْ منه خمسة عشر وَسْقًا، فإن ابتغَى منك آيةً، فضَعْ يدك على تَرْقُوَتِهِ". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٢٩٣٥) / التحقيق الثاني] • في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار.

стр. 1117

١٩/ ٣١ - أبواب من القضاء [ ٣: ٣٥١] ٣٦٣٣/ ٣٤٨٦ - عن يُسير بن كعب العدوي، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إذا تَدارأتُم في طريق فاجعلوه سبع أذرع". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه الترمذي (١٣٥٥، ١٣٥٦) وابن ماجة (٢٨٣٨) بلفظ: "اجعلوا الطريق سبعة أذرع". وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الترمذي (١٣٥٥) أيضًا من حديث بشير بن نُهَيك عن أبي هريرة، وقال: وهو غير محفوظ، وذكر أن الأول أصح. وأخرجه مسلم (١٦١٣) من حديث عبد اللَّه بن الحارث، خَتَن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. ٣٦٣٤/ ٣٤٨٧ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا استأذن أحدكم أخاه أن يَغْرِزَ خشبةً في جداره فلا يمنعه، فنكَّسوا، فقال: ما لي أراكم قد أعرضتم؟ لألقِينَّها بين أكتافكم". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٤٦٣) ومسلم (١٦٠٩) والترمذي (١٣٥٣) وابن ماجة (٢٣٣٥). ٣٤٨٨/ ٣٦٣٥ - وعن لؤلؤة -وهي مولاة للأنصار- عن أبي صِرْمة -وهو صاحب النبي ﷺ عن النبي ﷺ أنه قال: "من ضارَّ أضَرَّ اللَّه به، ومن شاقّ شاقَّ اللَّه عليه". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه الترمذي (١٩٤٠) وابن ماجة (٢٣٤٢) والنسائي (×). وقال الترمذي: حسن غريب. هذا آخر كلامه. وأبو صرمة -هذا- له صحبة، شهد بدرًا، واسمه: مالك بن قيس، ويقال: ابن أبي أنس، ويقال: قيس بن مالك، وقيل: مالك بن أسعد، وقيل: لُبابة بن قيس، أنصاري نجَّاري.

стр. 1118

٣٦٣٦/ ٣٤٨٩ - وعن أبي جعفر محمد بن علي الباقر، عن سَمُرة بن جُندَب "أنه كانت له عَضُدٌ من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهلُه، قال: فكان سمُرة يدخل إلى نخله، فيتأذَّى به، ويَشُقُّ عليه، فطلب إليه أن يبيعه، فأبى، فطلب إليه أن يناقله، فأبى، فأتى النبيَّ ﷺ فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي ﷺ أن يبيعه، فأبى، فطلب إليه أن يناقله، فأبى، قال: فهَبْهُ له، ولكَ كذا وكذا -أمْرًا، رَغَّبَهُ فيه- فأبى، فقال: أنت مُضارٌّ، فقال رسول اللَّه ﷺ للأنصاري: اذْهَبْ فاقْلعْ نخلهُ". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٣٥٥٦) / التحقيق الثاني] • في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر، وقد نقل من مولده ووفاة سمرة: ما يتعذر معه سماعه منه، وقيل فيه: ما يمكن معه السماع منه. واللَّه أعلم. ٣٦٣٧/ ٣٤٩٠ - وعن عبد اللَّه بن الزبير: "أن رجلًا خاصم الزبير في شِراج الحُرَّةِ التي يَسقون بها، فقال الأنصاري: سَرِّحِ الماء يَمُرُّ، فأبى عليه الزبير، فقال رسول اللَّه ﷺ للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري، فقال: يا رسول اللَّه، أنْ كان ابنَ عمتك؟ فتلوَّن وجه رسول اللَّه ﷺ ثم قال: اسق ثم احبس الماء، حتى يرجع إلى الجَدْر، فقال الزبير: فواللَّه إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ﴾ [النساء: ٦٥] الآية". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه الترمذي (١٣٦٣)، (٣٠٢٧) والنسائي (٥٤٠٧، ٥٤١٦) وابن ماجة (١٥/ ٢٤٨٠)، وقال الترمذي: حسن. وأخرجه البخاري (٢٣٦٠) ومسلم (٢٣٥٧) من حديث عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه. وأخرجه البخاري (٢٣٥٩) والنسائي (٥٤١٦) من حديث عروة بن الزبير عن أبيه. "شراج الحرة" بكسر الشين المعجمة، واحدها: شرجة -بفتح الشين- مايل الماء من الحرار إلى السهل. والحرة: كل أرض ذات حجارة سود، وذلك لشدة حرها ووَهَج الشمس فيها.

стр. 1119

والجدر: بفتح الجيم وسكون الدال المهملة، أي الجدار. وقيل: المراد به هَاهُنَا: أصل الحائط. وقيل: أصول الشجر، وقيل: جدر المشارب التي يجتمع فيها الماء في أصول النخل. وقيل: الجدر لغة في الجدار. وروي "الجُدُر" جمع جدار. وقيل: الجدْر -بفتح الجيم وكسرها- الجدار. وروى "الجذر" بفتح الجيم وسكون الذال المعجمة، وهو مبلغ تمام الشرب من جَذر الحساب، وهو بالفتح والكسر: أصل كل شيء، والمحفوظ بالدال المهملة. وقيل: كان هذا من رسول اللَّه ﷺ على وجه المشورة للزبير: أن يطيب نفسًا لجاره الأنصاري، دون أن يكون ذلك حكمًا عليه، فلما خالفه الأنصاري حكم عليه بالواجب. وقيل: كان الأول حكمًا، والثاني عقوبة منه ﷺ للأنصاري لما صدر عنه، حيث كانت العقوبة مشروعة في الأموال. وقيل: كان ذلك القول منه ارتدادًا عن الدين، فزال ملكه، وكان فيئًا، فصرفه رسول اللَّه ﷺ إلى الزبير، إذ كان له أن يضع الفيء حيث أراه اللَّه . ٣٦٣٨/ ٣٤٩١ - وعن ثعلبة بن أبي مالك: "أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلًا من قريش كان له سَهْم في بني قُريظة، فخاصم إلى رسول اللَّه ﷺ في مَهْزُور -السيل الذي يَقْسِمون ماءه- فقضى بينهم رسول اللَّه ﷺ : أن الماء إلى الكعبين، لا يَحْبِسُ الأعلى على الأسفل". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (٢٤٨١) مختصرًا.

стр. 1120

٣٦٣٩/ ٣٤٩٢ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول اللَّه ﷺ قضَى في السَّيل المهزور: أن يُمسَك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل". [حكم الألباني: حسن صحيح: المصدر نفسه] • وأخرجه ابن ماجة (٢٤٨٢). والراوي عن عمرو بن شعيب: هو عبد الرحمن بن الحارث المخزومي المدني، تكلم فيه الإمام أحمد. ٣٦٤٠/ ٣٤٩٣ - وعن أبي طُوالة، وعمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: "اختصم إلى رسول اللَّه ﷺ رجلان في حريم نخلهِ -في حديث أحدهما: فأمَر بها، فذُرعتْ، فوُجدَتْ سبعة أذرع- وفي حديث الآخر: فوجدت خمسة أذرع، فقضى بذلك". [حكم الألباني: صحيح: "الضعيفة" تحت الحديث (٣٤٨٥)] قال عبد العزيز -وهو ابن محمد- "فأمر بجريدة من جريدها فذُرعت". آخر كتاب الأقضية

стр. 1121

٢٢ - أول كتاب العلم ١/ ١ - الحث على طلب العلم [ ٣: ٣٥٤] ٣٦٤١/ ٣٤٩٤ - عن كثير بن قيس، قال: "كنت جالسًا مع أبي الدرداء في مسجد دِمَشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئْتُكَ من مدينة الرسول ﷺ ، لحديثٍ بلغني أنك تُحدِّثه عن رسول اللَّه ﷺ ، ما جئتُ لحاجةٍ، قال: فإني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: مَن سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلمًا سلكَ اللَّه بهِ طريقًا من طُرق الجنة، وإن الملائكة لتضعُ أَجْنِحتَها رِضًا لطالبِ العلم، وإنَّ العالم ليستغفرُ لهُ مَنْ في السمواتِ ومَنْ في الأرض، والحيتانُ في جَوف الماء، وإنَّ فضلَ العالم عَلى العَابِد كفضلِ القمرِ ليلةَ البَدْرِ على سائرِ الكواكب، وإنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبياء، وإنَّ الأنبياءَ لم يُورِّثوا دينارًا ولا درهمًا، ورَّثوا العلم، فمنْ أخذهُ أخذَ بحَظٍّ وافرٍ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (٢٢٣). وأخرجه الترمذي (٢٦٨٢) وقال فيه: عن قيس بن كثير، قال: "قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء -فذكره" قال: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حَيْوة، وليس إسناده عندي بمتصل، وذكر أن الأول أصح. هذا آخر كلامه. وقد اختُلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، فقيل فيه: كثير بن قيس، وقيل: قيس بن كثير، كما ذكرناه. وفيه: "أن كثير بن قيس ذكر: أنه جاءه رجل من أهل مدينة رسول اللَّه ﷺ ". وفي بعضها: عن كثير بن قيس قال: "أتيت أبا الدرداء وهو جالس في مسجد دمشق فقلت: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول، في حديث بلغني عنك". وفي بعضها: "جاءه رجل من أهل المدينة وهو بمصر". ومنهم من أثبت في إسناده داود بن حُميل، ومنهم أسقطه.

стр. 1122

وروى عن كثير بن قيس عن يزيد بن سمرة عن أبي الدرداء. وروى عن يزيد بن سمرة وغيره من أهل العلم عن كثير بن قيس قال: "أقبل رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء". وذكر ابن سُميع في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام، قال: وكثير بن قيس: أمره ضعيف، لم يُثبته أبو سعيد، يعني دُحَيمًا. ٣٦٤٢/ ٣٤٩٥ - وعن عثمان بن أبي سودة، عن أبي الدرداء -يعني عن النبي ﷺ بمعناه. • تخريجه: انظر الذي قبله. ٣٦٤٣/ ٣٤٩٦ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "ما مِنْ رجلِ يَسْلكُ طريقًا يطلبُ فيه علمًا إلا سَهَّلَ اللَّه لهُ به طريقَ الجنة، ومنْ أبطا به عملُه لم يُسرِعْ به نَسبهُ". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٢٦٩٩) أتم منه، وابن ماجة (٢٢٥). وأخرجه الترمذي (٢٩٤٥) مختصرًا. ٢/ ٣ - باب رواية حديث أهل الكتاب [ ٣: ٣٥٥] ٣٦٤٤/ ٣٤٩٧ - عن ابن أبي نَمْلَة الأنصاري، عن أبيه: "أنه بينما هو جالس عند رسول اللَّه ﷺ ، وعنده رجل من اليهود، مُرَّ بجنازة، فقال: يا محمد، هل تتكلَّم هذه الجنازة؟ فقال النبي ﷺ : اللَّه أعلم، قال اليهودي: إنها تتكلّم، فقال رسول اللَّه ﷺ : ما حَدَّثَكم أهلُ الكتاب فلا تُصَدِّقوهم، ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا باللَّه ورُسُله، فإن كان باطلًا لم تصدقوه، وإن كان حقًا لم تكذبوه". [حكم الألباني: ضعيف: الضعيفة (١٩٩١)] • أبو نملة الأنصاري الظّفَرِي: اسمه عمار بن معاذ، وقيل: غير ذلك، له صحبة، وأخوه أبو ذرّة الحارث: له صحبة، ولأبيهما معاذ بن زرارة أيضًا صحبة.

стр. 1123

وابنه: هو نملة بن أبي نملة روى عنه الزهري. ٣٦٤٥/ ٣٤٩٨ - وعن زيد بن ثابت قال: "أمرني رسول اللَّه ﷺ ، فتعلّمت له كتاب يهودَ، وقال: إني واللَّه ما آمنُ يهودَ على كتابي، فتعلمته، فلم يمرَّ بي إلا نصفُ شهرٍ حتى حَذَقْتُه، فكنتُ أكتب له إذا كَتَبَ، وأقرأ له إذا كُتِبَ إليه". [حكم الألباني: حسن صحيح: خ، تعليقًا] • وأخرجه الترمذي (٢٧١٥). وقال: حسن صحيح، وأخرجه البخاري تعليقًا في كتاب العلم. ٣٦٤٦/ ٣٤٩٩ - وعن عبد اللَّه بن عمرو قال: "كنت أكتبُ كلَّ شيء أسمعه من رسول اللَّه ﷺ أريدُ حفظَه، فنَهَتْني قريشٌ، وقالوا: أتكتبُ كل شيء؟ ورسول اللَّه ﷺ بَشرٌ يتكلم في الغضبِ والرضا، فأمسكتُ عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول اللَّه ﷺ ، فأومأ بإصبعه إلى فيه، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرجُ منهُ إلا حقٌ". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (١٥٣٢)] ٣٦٤٧/ ٣٥٠٠ - وعن المطلب بن عبد اللَّه بن حَنْطَب، قال: "دخل زيدُ بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث؟ فأمر إنسانًا يكتُبه، فقال له زيد: إن رسول اللَّه ﷺ أمرنا أن لا نكتبَ شيئًا من حديثه، فمحاه". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] • في إسناده: كثير بن زيد الأسلمي، مولاهم، المدني، وفيه مقال. والمطلب بن عبد اللَّه بن حنطب: قد وثقه غير واحد، وقال محمد بن سعد: كان كثير الحديث، وليس يحتج بحديثه، لأنه يُرسل عن النبي ﷺ ، وليس له لُقِيٌّ، وعامة أصحابه يدلسون. هذا آخر كلامه. وقد قيل: إنه سمع من عمر، وأن الأوزاعي روى عنه. والظاهر: أنهما اثنان، لأن الراوي عن عمر لم يدركه الأوزاعي.

стр. 1124

وقد أخرج مسلم (٧٢/ ٣٠٠٤) في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فلْيَمْحُه -الحديث". قال بعضهم: النهي محمول على أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، لئلا يختلّط به، فيشتبه على القارئ. وقيل: يحتمل أن يكون منسوخًا، واختلف السلف في ذلك. فكرهه كثير منهم، وأجازه الأكثر. ومنهم من كان يكتب، فإذا حفظ محا. ثم وقع بعدُ الاتفاق على الجواز. ٣٦٤٨/ ٣٥٠١ - عن أبي سعيد الخدري قال: "ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن". [حكم الألباني: شاذ] ٣٦٤٩/ ٣٥٠٢ - وعن أبو هريرة قال: "لما فتحت مكة قام النبي ﷺ فذكر الخطبة خطبة النبي ﷺ قال: فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاه، فقال: يا رسول اللَّه! اكْتبوا لي، فقال: اكتبوا لأبي شاه". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (٢٤٣٤) ومسلم (١٣٥٥) والترمذي (٢٦٦٧). ٣٦٥٠/ ٣٥٠٣ - وعن الوليد قال: "قلت لأبي عمرو -يعني الأوزاعي- يحيى -ما يكتبوه؟ قال: الخطبة التي سمعها -يعني أبا شاة- يومئذ منه". [حكم الألباني: صحيح مقطوع] التشديد في الكذب على رسول اللَّه ﷺ -[٣: ٣٥٧] ٣٦٥١/ ٣٥٥٤ - عن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير، عن أبيه، قال: قلت للزبير: "ما يمنعك أن تُحدِّثَ عن رسول اللَّه ﷺ ، كما يُحدِّث عنه أصحابه؟ فقال: أمَا واللَّه لقد كان لي منه وَجْهٌ ومنزلةٌ، ولكني سمعته يقول: من كذبَ عليَّ متعمدًا فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعدهُ من النار". [حكم الألباني: صحيح]

стр. 1125

• وأخرجه البخاري (١٥٧) دون قوله: "متعمدًا"، والنسائي (٥٩١٢ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (٣٦). وليس في حديث البخاري والنسائي "متعمدًا" والمحفوظ في حديث الزبير: أنه ليس فيه "متعمدًا". وقد روى عن الزبيحيى أنه قال: واللَّه ما قال: "متعمدًا" وأنتم تقولون: "متعمدًا". الكلام في كتاب اللَّه بغير علم [ ٣: ٣٥٨] ٣٦٥٢/ ٣٥٠٥ - عن جُنْدَب -وهو ابن عبد اللَّه البَجِلي ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من قال في كتاب اللَّه ﷺ برأيه فأصاب فقد أخطأ". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (٢٩٥٢) والنسائي (٨٠٣٢ - الكبرى، الرسالة). وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي حَزْم. هذا آخر كلامه. وسهيل بن أبي حزم: بصري، واسم أبي حزم: مهران، وقد تكلم فيه الإمام أحمد والبخاري والنسائي وغيرهم. باب تكرير الحديث [ ٣: ٣٥٨] ٣٦٥٣/ ٣٥٠٦ - عن أبي سلَّام -وهو مَمْطمور الحبشي- عن رجل خدم النبي ﷺ : "أن النبي ﷺ كان إذا حَدَّث حديثًا أعاده ثلاث مرات". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] باب في سرد الحديث [ ٣: ٣٥٨] ٣٦٥٤/ ٣٥٠٧ - عن عروة -وهو ابن الزبير- قال: "جلس أبو هريرة إلى جنب حجرة عائشة ﵂، وهي تصلي، فجعلَ يقول: اسمعي، يا رَبَّةَ الحُجْرة -مرتين-، فلما قَضَتْ صلاتَها قالت: ألا تعجبُ إلى هذا وحديثه؟ ! إنْ كان رسولُ اللَّه ﷺ ليحدِّث الحديثَ لو شاء العادُّ أن يُحصيه أحصاه". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٣٥٦٧) ومسلم بإثر (٣٠٠٣) بنحوه، والترمذي (٣٦٣٩) بنحوه.
следующие страницы →