Полный текст (1 697 стр.). Показаны 1121–1160 · переход к 1126.
стр. 1121
٢٢ - أول كتاب العلم
١/ ١ - الحث على طلب العلم [ ٣: ٣٥٤]
٣٦٤١/ ٣٤٩٤ - عن كثير بن قيس، قال: "كنت جالسًا مع أبي الدرداء في مسجد دِمَشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئْتُكَ من مدينة الرسول ﷺ ، لحديثٍ بلغني أنك تُحدِّثه عن رسول اللَّه ﷺ ، ما جئتُ لحاجةٍ، قال: فإني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: مَن سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلمًا سلكَ اللَّه بهِ طريقًا من طُرق الجنة، وإن الملائكة لتضعُ أَجْنِحتَها رِضًا لطالبِ العلم، وإنَّ العالم ليستغفرُ لهُ مَنْ في السمواتِ ومَنْ في الأرض، والحيتانُ في جَوف الماء، وإنَّ فضلَ العالم عَلى العَابِد كفضلِ القمرِ ليلةَ البَدْرِ على سائرِ الكواكب، وإنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبياء، وإنَّ الأنبياءَ لم يُورِّثوا دينارًا ولا درهمًا، ورَّثوا العلم، فمنْ أخذهُ أخذَ بحَظٍّ وافرٍ". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (٢٢٣). وأخرجه الترمذي (٢٦٨٢) وقال فيه: عن قيس بن كثير، قال: "قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء -فذكره" قال: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حَيْوة، وليس إسناده عندي بمتصل، وذكر أن الأول أصح. هذا آخر كلامه.
وقد اختُلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، فقيل فيه: كثير بن قيس، وقيل: قيس بن كثير، كما ذكرناه.
وفيه: "أن كثير بن قيس ذكر: أنه جاءه رجل من أهل مدينة رسول اللَّه ﷺ ".
وفي بعضها: عن كثير بن قيس قال: "أتيت أبا الدرداء وهو جالس في مسجد دمشق فقلت: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول، في حديث بلغني عنك".
وفي بعضها: "جاءه رجل من أهل المدينة وهو بمصر".
ومنهم من أثبت في إسناده داود بن حُميل، ومنهم أسقطه.
стр. 1122
وروى عن كثير بن قيس عن يزيد بن سمرة عن أبي الدرداء.
وروى عن يزيد بن سمرة وغيره من أهل العلم عن كثير بن قيس قال: "أقبل رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء".
وذكر ابن سُميع في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام، قال: وكثير بن قيس: أمره ضعيف، لم يُثبته أبو سعيد، يعني دُحَيمًا.
٣٦٤٢/ ٣٤٩٥ - وعن عثمان بن أبي سودة، عن أبي الدرداء -يعني عن النبي ﷺ بمعناه.
• تخريجه: انظر الذي قبله.
٣٦٤٣/ ٣٤٩٦ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "ما مِنْ رجلِ يَسْلكُ طريقًا يطلبُ فيه علمًا إلا سَهَّلَ اللَّه لهُ به طريقَ الجنة، ومنْ أبطا به عملُه لم يُسرِعْ به نَسبهُ". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٢٦٩٩) أتم منه، وابن ماجة (٢٢٥). وأخرجه الترمذي (٢٩٤٥) مختصرًا.
٢/ ٣ - باب رواية حديث أهل الكتاب [ ٣: ٣٥٥]
٣٦٤٤/ ٣٤٩٧ - عن ابن أبي نَمْلَة الأنصاري، عن أبيه: "أنه بينما هو جالس عند رسول اللَّه ﷺ ، وعنده رجل من اليهود، مُرَّ بجنازة، فقال: يا محمد، هل تتكلَّم هذه الجنازة؟ فقال النبي ﷺ : اللَّه أعلم، قال اليهودي: إنها تتكلّم، فقال رسول اللَّه ﷺ : ما حَدَّثَكم أهلُ الكتاب فلا تُصَدِّقوهم، ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا باللَّه ورُسُله، فإن كان باطلًا لم تصدقوه، وإن كان حقًا لم تكذبوه". [حكم الألباني: ضعيف: الضعيفة (١٩٩١)]
• أبو نملة الأنصاري الظّفَرِي: اسمه عمار بن معاذ، وقيل: غير ذلك، له صحبة، وأخوه أبو ذرّة الحارث: له صحبة، ولأبيهما معاذ بن زرارة أيضًا صحبة.
стр. 1123
وابنه: هو نملة بن أبي نملة روى عنه الزهري.
٣٦٤٥/ ٣٤٩٨ - وعن زيد بن ثابت قال: "أمرني رسول اللَّه ﷺ ، فتعلّمت له كتاب يهودَ، وقال: إني واللَّه ما آمنُ يهودَ على كتابي، فتعلمته، فلم يمرَّ بي إلا نصفُ شهرٍ حتى حَذَقْتُه، فكنتُ أكتب له إذا كَتَبَ، وأقرأ له إذا كُتِبَ إليه". [حكم الألباني: حسن صحيح: خ، تعليقًا]
• وأخرجه الترمذي (٢٧١٥). وقال: حسن صحيح، وأخرجه البخاري تعليقًا في كتاب العلم.
٣٦٤٦/ ٣٤٩٩ - وعن عبد اللَّه بن عمرو قال: "كنت أكتبُ كلَّ شيء أسمعه من رسول اللَّه ﷺ أريدُ حفظَه، فنَهَتْني قريشٌ، وقالوا: أتكتبُ كل شيء؟ ورسول اللَّه ﷺ بَشرٌ يتكلم في الغضبِ والرضا، فأمسكتُ عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول اللَّه ﷺ ، فأومأ بإصبعه إلى فيه، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرجُ منهُ إلا حقٌ". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (١٥٣٢)]
٣٦٤٧/ ٣٥٠٠ - وعن المطلب بن عبد اللَّه بن حَنْطَب، قال: "دخل زيدُ بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث؟ فأمر إنسانًا يكتُبه، فقال له زيد: إن رسول اللَّه ﷺ أمرنا أن لا نكتبَ شيئًا من حديثه، فمحاه". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
• في إسناده: كثير بن زيد الأسلمي، مولاهم، المدني، وفيه مقال.
والمطلب بن عبد اللَّه بن حنطب: قد وثقه غير واحد، وقال محمد بن سعد: كان كثير الحديث، وليس يحتج بحديثه، لأنه يُرسل عن النبي ﷺ ، وليس له لُقِيٌّ، وعامة أصحابه يدلسون. هذا آخر كلامه.
وقد قيل: إنه سمع من عمر، وأن الأوزاعي روى عنه.
والظاهر: أنهما اثنان، لأن الراوي عن عمر لم يدركه الأوزاعي.
стр. 1124
وقد أخرج مسلم (٧٢/ ٣٠٠٤) في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فلْيَمْحُه -الحديث".
قال بعضهم: النهي محمول على أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، لئلا يختلّط به، فيشتبه على القارئ.
وقيل: يحتمل أن يكون منسوخًا، واختلف السلف في ذلك.
فكرهه كثير منهم، وأجازه الأكثر.
ومنهم من كان يكتب، فإذا حفظ محا.
ثم وقع بعدُ الاتفاق على الجواز.
٣٦٤٨/ ٣٥٠١ - عن أبي سعيد الخدري قال: "ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن". [حكم الألباني: شاذ]
٣٦٤٩/ ٣٥٠٢ - وعن أبو هريرة قال: "لما فتحت مكة قام النبي ﷺ فذكر الخطبة خطبة النبي ﷺ قال: فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاه، فقال: يا رسول اللَّه! اكْتبوا لي، فقال: اكتبوا لأبي شاه". [حكم الألباني: صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (٢٤٣٤) ومسلم (١٣٥٥) والترمذي (٢٦٦٧).
٣٦٥٠/ ٣٥٠٣ - وعن الوليد قال: "قلت لأبي عمرو -يعني الأوزاعي- يحيى -ما يكتبوه؟ قال: الخطبة التي سمعها -يعني أبا شاة- يومئذ منه". [حكم الألباني: صحيح مقطوع]
التشديد في الكذب على رسول اللَّه ﷺ -[٣: ٣٥٧]
٣٦٥١/ ٣٥٥٤ - عن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير، عن أبيه، قال: قلت للزبير: "ما يمنعك أن تُحدِّثَ عن رسول اللَّه ﷺ ، كما يُحدِّث عنه أصحابه؟ فقال: أمَا واللَّه لقد كان لي منه وَجْهٌ ومنزلةٌ، ولكني سمعته يقول: من كذبَ عليَّ متعمدًا فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعدهُ من النار". [حكم الألباني: صحيح]
стр. 1125
• وأخرجه البخاري (١٥٧) دون قوله: "متعمدًا"، والنسائي (٥٩١٢ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (٣٦). وليس في حديث البخاري والنسائي "متعمدًا" والمحفوظ في حديث الزبير: أنه ليس فيه "متعمدًا".
وقد روى عن الزبيحيى أنه قال: واللَّه ما قال: "متعمدًا" وأنتم تقولون: "متعمدًا".
الكلام في كتاب اللَّه بغير علم [ ٣: ٣٥٨]
٣٦٥٢/ ٣٥٠٥ - عن جُنْدَب -وهو ابن عبد اللَّه البَجِلي ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من قال في كتاب اللَّه ﷺ برأيه فأصاب فقد أخطأ". [حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (٢٩٥٢) والنسائي (٨٠٣٢ - الكبرى، الرسالة). وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي حَزْم. هذا آخر كلامه.
وسهيل بن أبي حزم: بصري، واسم أبي حزم: مهران، وقد تكلم فيه الإمام أحمد والبخاري والنسائي وغيرهم.
باب تكرير الحديث [ ٣: ٣٥٨]
٣٦٥٣/ ٣٥٠٦ - عن أبي سلَّام -وهو مَمْطمور الحبشي- عن رجل خدم النبي ﷺ : "أن النبي ﷺ كان إذا حَدَّث حديثًا أعاده ثلاث مرات". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
باب في سرد الحديث [ ٣: ٣٥٨]
٣٦٥٤/ ٣٥٠٧ - عن عروة -وهو ابن الزبير- قال: "جلس أبو هريرة إلى جنب حجرة عائشة ﵂، وهي تصلي، فجعلَ يقول: اسمعي، يا رَبَّةَ الحُجْرة -مرتين-، فلما قَضَتْ صلاتَها قالت: ألا تعجبُ إلى هذا وحديثه؟ ! إنْ كان رسولُ اللَّه ﷺ ليحدِّث الحديثَ لو شاء العادُّ أن يُحصيه أحصاه". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٣٥٦٧) ومسلم بإثر (٣٠٠٣) بنحوه، والترمذي (٣٦٣٩) بنحوه.
стр. 1126
٣٦٥٥/ ٣٥٠٨ - وعن عروة: "أن عائشة زوجَ النبي ﷺ قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء، فجلس إلى جانب حُجْرتي، يُحدِّث عن رسول اللَّه ﷺ ، يُسْمِعني ذلك، وكنتُ أُسَبِّح، فقام قَبلَ أن أقضِيَ سُبْحَتِي، ولو أدركته لرددت عليه، إن رسول اللَّه ﷺ لم يكن يَسْرُد الحديث سَرْدَكم". [حكم الألباني: صحيح: مختصر الشمائل (١٩١): ق]
• وهو معنى الحديث المتقدم، وأخرجه الترمذي (٣٦٣٩) مختصرًا، والنسائي (×) والبخاري (٣٥٦٨) ومسلم (٢٤٩٣).
٤/ ٨ - باب التَّوَقِّي في الفتيا [ ٣: ٣٥٩]
٣٦٥٦/ ٣٥٠٩ - عن معاوية -وهو ابن أبي سفيان ﵄: "أن النبي ﷺ نهى عن الغُلوطات". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٢٤٣)]
• في إسناده عبد اللَّه بن سعد، قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول.
٣٦٥٧/ ٣٥١٠ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْم كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيه بأمْرٍ يَعْلَمُ أَنْ الرُّشْدَ في غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ". [حكم الألباني: حسن]
• وأخرجه ابن ماجة (٥٣) دون زيادة سليمان المهري مقتصرًا على الفصل الأول بنحوه.
٣/ ٩ - باب كراهية منع العلم [ ٣: ٣٦٠]
٣٦٥٨/ ٣٥١١ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "مَنْ سُئِل عَنْ عِلْمٍ فكَتَمَهُ أَلْجمَهُ اللَّه بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ القِيَامَةِ". [حكم الألباني: حسن صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٢٦٤٩) وابن ماجة (٢٦٦). وقال الترمذي: حديث حسن. هذا آخر كلامه.
وقد روى عن أبي هريرة من طريق فيها مقال، والطريق التي أخرجه بها أبو داود طريق حسن، فإنه رواه عن التَّبوذَكِيِّ، وقد احتج به البخاري ومسلم -عن حماد بن سلمة- وقد
стр. 1127
احتج به مسلم، واستشهد به البخاري -عن علي بن الحكم، وهو أبو الحكم البناني، قال الإمام أحمد: ليس به بأس، وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به، صالح الحديث- عن عطاء بن أبي رباح- وقد واتفق الإمامان على الاحتجاج به.
وقد روى هذا الحديث أيضًا من رواية عبد اللَّه بن مسعود وعبد اللَّه بن عباس، وعبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد اللَّه، وأنس بن مالك، وعمرو بن عَبَسة، وعلي بن طَلْق، وفي كل منها مقال.
٥/ ١٠ - باب فضل نشر العلم [ ٣: ٣٦٠]
٣٦٥٩/ ٣٥١٢ - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "تَسْمَعُونَ، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (١٧٨٤)]
٣٦٦٠/ ٣٥١٣ - وعن أبان بن عثمان بن عفان عن زيد بن ثابت، قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يؤديه، فَرُبّ حَامِلِ فِقْهٍ إلى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهِ". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٣٠)]
• وأخرجه الترمذي (٢٦٥٦) والنسائي (٣٥٧ - الكبرى، العلمية). وقال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه ابن ماجة (٢٣٠) من حديث عَبّاد والد يحيى عن زيد بن ثابت.
٣٦٦١/ ٣٥١٤ - وعن سهل -يعني ابن سعد- عن النبي ﷺ قال: "واللَّه لأَنْ يُهْدَى بِهدَاكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْر النَّعَم". [حكم الألباني: صحيح: فقه السيرة (٣٧١): ق]
• وأخرجه البخاري (٢٩٤٢) ومسلم (٢٤٥٦) والنسائي (٨١٤٩، ٨٥٨٧ - الكبرى) مطولًا في غزوة خيبر، وقوله هذا لعلي ﵁.
стр. 1128
٦/ ١١ - الحديث عن بني إسرائيل [ ٣: ٣٦١]
٣٦٦٢/ ٣٥١٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "حَدِّثُوا عَنْ بنِي إسْرَائِيلَ وَلا حَرَجَ". [حكم الألباني: صحيح: خ - ابن عمرو]
٣٦٦٣/ ٣٥١٦ - عن أبي حسان -وهو مسلم الأعرج- عن عبد اللَّه بن عمرو، قال: "كان نبي اللَّه ﷺ يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يُصْبحَ، ما نقوم إلا إلى عُظْم صَلاةٍ". [حكم الألباني: صحيح الإسناد]
• وأخرج البخاري (٣٤٦١) من حديث أبي كبشة السَّلولي عن عبد اللَّه بن عمرو: أن النبي ﷺ قال: "بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقده من النار".
باب طلب العلم لغير اللَّه تعالى [ ٣: ٣٦١]
٣٦٦٤/ ٣٥١٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ ، لا يَتَعَلَّمُهُ إلا لِيُصيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجنةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -يعني ريحها". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٥٢)]
• وأخرجه ابن ماجة (٢٥٢) والترمذي (٢٦٥٥)، وقال: هذا حديث حسن.
٧/ ١٣ - باب في القصص [ ٣: ٣٦٢]
٣٦٦٥/ ٣٥١٨ - عن عوف بن مالك الأشْجَعيِّ، قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا يَقُصُّ إلا أمِيرٌ، أَوْ مَأمُورٌ، أَوْ مُخْتَالٌ". [حكم الألباني: حسن صحيح: المشكاة (٢٤٠٥)]
• في إسناده: عَبّاد بن عباد الخواص، وفيه مقال.
٣٦٦٦/ ٣٥١٩ - وعن أبي سعيد الخدري، قال: "جلست في عِصابة من ضُعفاء المهاجرين، إنَّ بَعْضَهُمْ ليستَتِرُ ببعضٍ من الْعُريْ، وقارئٌ يقرأ علينا، إذ جاء رسولُ اللَّه ﷺ ، فقام علينا، فلما قام رسول اللَّه ﷺ سكتَ القارئ، فسلَّم، ثم قال: ما كنتم تصنعون؟ قلنا: يا
стр. 1129
رسول اللَّه، كان قارئ لنا يقرأ علينا، فكنَّا نستمع إلى كتاب اللَّه، قال: فقال رسول اللَّه ﷺ : الحمد للَّه الذي جعل من أمتي من أُمرتُ أن أصْبِرَ نفسي معهم، قال: فجلس رسول اللَّه ﷺ وَسْطَنَا لِيَعْدِلَ بنفسه فينا، ثم قال بيده هكذا، فتحلَّقوا، وَبَرَزَتْ وجوههم له، قال: فما رأيتُ رسول اللَّه ﷺ عَرَفَ منهم أحدًا غيري، فقال رسول اللَّه ﷺ : أَبْشِرُوا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قَبلَ أغنياء الناس بنصف يوم، وذاك بخمسمائة سنة". [حكم الألباني: ضعيف: إلا جملة دخول الجنة فصحيحة: المشكاة (٢١٩٨) / التحقيق الثاني]
• في إسناده: المعلى بن زياد أبو الحسن، وفيه مقال.
وقد أخرج الترمذي (٢٣٥٣) وابن ماجة (٤١٢٢) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، نصف يوم" وقال الترمذي: حسن صحيح.
وفي لفظ الترمذي: "يدخل فقراء المسلمين" ولفظ ابن ماجة "فقراء المؤمنين".
وأخرج مسلم (٢٩٧٩) في صحيحه من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خَريفًا".
فيُجمع بينهما بأن فقراء المهاجرين يسبقون إلى الجنة قبل فقراء المسلمين بهذه المدة، لما لهم من فضل الهجرة، وكونهم تركوا أموالهم بمكة رغبة فيما عند اللَّه .
وقد أخرج الترمذي (٢٣٥١) وابن ماجة (٤١٢٣) "أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام".
وأخرج الترمذي (٢٣٥٥): "يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفًا".
стр. 1130
غير أن هذين الحديثين لا يثبتان. اللَّه أعلم.
٣٦٦٧/ ٣٥٢٠ - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لَأنْ أقعدَ مع قوم يذكرون اللَّه تعالى من صلاةِ الغداةِ حتى تطلع الشمس، أحَبُّ إليَّ من أن أُعْتِقَ أربعة من ولدِ إسماعيل، ولأن أقعدَ مع قوم يذكرون اللَّه من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحبُّ إلي من أن أعتق أربعة". [حكم الألباني: حسن: المشكاة (٩٧٥)]
• في إسناده: موسى بن خلف، وأبو خَلَف العَمِّي البصري، وقد استشهد به البخاري، وأثنى عليه غير واحد من المتقدمين، وتَكلم فيه ابن حبان البُسْتي.
٣٦٦٨/ ٣٥٢١ - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ : "اقْرأ عليَّ سورة النساء: قال: قلت: أقرأ عليك، وعليك أُنزل؛ قال: إني أحبُّ أن أسمعه من غيري، قال: فقرأت عليه، حتى إذا انتهيتُ إلى قوله: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ﴾ [النساء: ٤١] الآية، فرفعتُ رأسي فإذا عيناه تَهْمُلَانِ". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٤٥٨٢) ومسلم (٨٠٠) والترمذي (٣٠٢٥) وعند ثلاثتهم: "فقرأت عليه سورة النساء"، والنسائي (٨٠٧٥، ١١١٠٥ - الكبرى، العلمية).
آخر كتاب العلم
стр. 1131
٢٧ - أول كتاب الأشربة
١/ ١ - باب في تحريم الخمر [ ٣: ٣٦٣]
٣٦٦٩/ ٣٥٢٢ - عن عمر ﵁ قال: "نزل تحريم الخمر، يومَ نزلَ، وهي من خمسة أشياء: من العنب، والتمر، والعسل، والحِنْطة، والشعير، والخمرُ: ما خامَر العقلَ، وثلاثٌ وَدِدْتُ أنَّ رسول اللَّه ﷺ لم يفارقنا حتى يَعْهَدَ إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه: الجُدُّ، والكلالة، وأبوابٌ من أبواب الربا". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥٥٨٨) ومسلم (٣٥٣٢) والترمذي (١٨٧٤) والنسائي (٥٥٧٨، ٥٥٧٩).
٣٦٧٠/ ٣٥٢٣ - وعنه قال: "لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بَيِّنْ لنا في الخمر بيانًا شِفَاءً، فنزلت الآية التي في البقرة: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢١٩] الآية، قال: فَدُعِيَ عمر، فقرئتْ عليه، قال: اللهم بَيِّنْ لنا في الخمر بيانًا شِفَاءً، فنزلت الآية التي في النساء: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣] فكان مُنادِي رسول اللَّه ﷺ إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألَا لَا يقْرَبَنَّ الصلاةَ سكْرَانٌ، فَدُعِيَ عمرُ، فقُرئتْ عليه، فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانًا شفاءً، فنزلت هذه الآية: ﴿فَهَلْ أَنْتُمُّ مُنْتَهُونَ (٩١)﴾ [المائدة: ٩١] قال عمر: انتهينا". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٣٠٥٠) والنسائي (٥٥٤٠)، وذكر الترمذي: أنه مرسل أصح.
٣٦٧١/ ٣٥٢٤ - وعن علي بن أبي طالب: "أن رجلًا من الأنصار دعاه وعبدَ الرحمن بن عَوف، فسقاهما قَبْلَ أن تُحَرَّم الخمر، فأمَّهمْ عليُّ في المغرب، فقرأ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾ [الكافرون: ١]، فَخَلَطَ فيها، فنزلت: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣] ". [حكم الألباني: صحيح: الترمذي (٢٢٢٩)]
стр. 1132
• وأخرجه الترمذي (٣٠٢٦) والنسائي (١١٠٤١ - الكبرى، الرسالة). وقال الترمذي: حسن غريب صحيح. هذا آخر كلامه.
وفي إسناده: عطاء بن السائب، ولا يعرف إلا من حديثه، وقد قال يحيى بن معين: لا
يحتج بحديثه، وفرَّق مرةً بين حديثه القديم وحديثه الحديث، ووافقه على التفرقة الإمام أحمد.
وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن علي ﵁ متصل الإسناد إلا من حديث عطاء بن لسائب عن أبي عبد الرحمن -يعني السلمي- وإنما كان ذلك قبل تحريم الخمر، فحرمت من أجل ذلك. هذا آخر كلامه. وقد اختلف في إسناده ومتنه. فأما الاختلاف في إسناده: فرواه سفيان الثوري، وأبو جعفر الرازي عن عطاء بن السائب سندًا، ورواه سفيان بن عيينه، وإبراهيم بن طَهْمان، وداود بن الزِّبْرِقان عن عطاء بن السائب، فأرسلوه. وأما الاختلاف في تنه: ففي كتابب أبي داود والترمذي: ما قدمناه، وفي كتابي النسائي وأبي جعفر النحاس: "أن المصلَى بهم: عبد الرحمن بن عوف" وفي كتاب أبي بكر البزار: "أمروا رجلًا فصلى بهم، ولم يُسمِّه" وفي حديث غيره: "فتقدم بعض القوم".
٣٦٧٢/ ٣٥٢٥ - وعن ابن عباس قال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣] و ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: ٢١٩] نسختهما التي في المائدة: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ﴾ [المائدة: ٩٠] الآية". [حكم الألباني: حسن الإسناد]
• في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.
стр. 1133
٣٦٧٣/ ٣٥٢٦ - وعن أنس، قال: كنت ساقي القوم حيثُ حُرِّمت الخمر في منزل أبي طَلْحَةَ، وما شَرابُنَا يومئذٍ إلا الْفَضِخُ، فدخل علينا رجلٌ، فقال: إن الخمر قد حرمت، ونادي منادي رسول اللَّه ﷺ ، فقلنا: هذا منادي رسول اللَّه ﷺ ". [حكم الألباني: صحيح: خ (٢٤٦٤) م (٦/ ٨٧)]
باب العنب يعصر للخمر [ ٣: ٣٦٦]
٣٦٧٤/ ٣٥٢٧ - عن أبي علقمة مولاهم، وعبد الرحمن بن عبد اللَّه الغافِقي: أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول اللَّه ﷺ : "لَعن اللَّه الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصِرهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وحاملها، والمحمولَةَ إليه". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (٣٣٨٠)، إلا أنه قال: "وأبي طعمة" مولاهم.
وعبد الرحمن الغافقي -هذا- سئل عنه يحيى بن معين؛ فقال: لا أَعرفه، وذكره ابن يونس في تاريخه، وقال: إنه روى عن ابن عمر، وروى عنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن عياض، وأنه كان أميرًا للأندلس، فقتلته الروم بالأندلس سنة خمس عشرة ومائة.
وأبو علقمة، مولى ابن عباس، ذكر ابن يونس: أنه روى عن ابن عمرو وغيره من الصحابة، وأنه كان على قضاء إفريقية، وكان أحد فقهاء الموالي.
وأبو طعمة -هذا- هو مولى عمر بن عبد العزيز، سمع من عبد اللَّه عمر، رماه مكحول الهذلي بالكذب.
٣/ ٣ - باب في الخمر تُخلَّل [ ٣: ٣٦٦]
٣٦٧٥/ ٣٥٢٨ - عن أنس بن مالك: "أنَّ أبا طلحة سأل النبيَّ ﷺ عن أيتام وَرِثوا خَمْرًا؟ قال: أهْرِقْهَا، قال: أفلا أجعلُها خَلًّ؟ قال: لا". [حكم الألباني: صحيح: م مختصرًا]
• وأخرجه مسلم (١٩٨٣) دون قصة الأيتام، والترمذي (١٢٩٣، ١٢٩٤).
стр. 1134
٢/ ٤ - الخمر مما هو ؟ [٣: ٣٦٧]
٣٦٧٦/ ٣٥٢٩ - عن النعمان بن بَشير، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إنَّ مِنْ الْعِنَبِ خَمْرًا، وإنَّ مِنَ التَّمرِ خَمْرًا، وإنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا، وإن من الْبُرِّ خَمْرًا، وإن من الشعير خمرًا". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٣٣٧٩)]
• وأخرجه الترمذي (١٨٧٢) والنسائي (٦٧٨٧) وابن ماجة (٣٣٧٩). وقال الترمذي: غريب. هذا آخر كلامه.
وفي إسناده: إبراهيم بن المهاجر البَجَلي الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.
٣٦٧٧/ ٣٥٣٠ - وعنه قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إن الخمر من العصير، والزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والذُّرة، وإني أنهاكم عن كل مُسْكِرٍ". [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله]
في إسناده: أبو جرير، عبد اللَّه بن الحسين الأزدي الكوفي، قاضي سجستان، وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة الرزاي، واستشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد.
وقد أخرج البخاري (٥٥٨٨) ومسلم (٣٠٣٢) في الصحيحين: "أن عمر ﵁ خطب على منبر رسول اللَّه ﷺ ، فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: من العنب والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر: ما خامر العقل -الحديث".
٣٦٧٨/ ٣٥٣١ - وعن أبي هريرة، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الخمرُ مِنْ هاتين الشجرتين -يعني النخلةِ، والْعِنبَةِ". [حكم الألباني: صحيح: م]
وأخرجه مسلم (١٩٨٥) والترمذي (١٨٧٥) والنسائي (٥٥٧٢، ٥٥٧٣) وابن ماجة (٣٣٧٨).
стр. 1135
٤/ ٥ - باب النهي عن المسكر [ ٣: ٣٦٨]
٣٦٧٩/ ٣٥٣٢ - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "كلُّ مسكرٍ خمر، وكل مسكر حرام، ومن مات وهو يشرب الخمر يُدْمِنُهَا لم يشربها في الآخرة". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٧٣/ ٢٠٠٣) والترمذي (١٨٦١) والنسائي (٥٦٧١، ٥٦٧٣، ٥٦٧٤). وحديث النسائي مختصر.
٣٦٨٠/ ٣٥٣٣ - وعن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "كل مخَمَّرٍ خمرٌ، وكل مسكر حرام، ومن شرب مُسْكرًا بُخِسَتْ صلاته أربعين صباحًا، فإن تاب تاب اللَّه عليه، فإن عاد الرابعةَ كان حَقًّا على اللَّه أن يَسْقيه من طِينة الخَبال، قيل: وما طينة الخبال يا رسول اللَّه؟ قال: صديدُ أهل النار، ومَنْ سقاه صغيرًا لا يَعْرِفُ حلالَه من حرامِه كان حقًّا على اللَّه أن يَسقيه من طينة الخبال". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (٣٠٣٩)]
٣٦٨١/ ٣٥٣٤ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "ما أسكر كثيره فقليله حرام". [حكم الألباني: حسن صحيح]
• وأخرجه الترمذي (١٨٦٥) وابن ماجة (٣٣٩٣). وقال الترمذي: حسن غريب من حديث جابر. هذا آخر كلامه.
وفي إسناده: داود بن بُكَير بن أبي الفرات الأشجعي، مولاهم المدني، سئل عنه يحيى بن معين؟ فقال: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به، ليس بالمتين. هذا آخر كلامه.
وقد روى هذا الحديث من رواية علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وعبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو، وعائشة، وخَوَّات بن جبير.
وحديث سعد بن أبي وقاص: أجودها إسنادًا، فإن النسائي رواه في سننه عن محمد بن عبد اللَّه بن عمار الموصلي، وهو أحد الثقات، عن الوليد بن كثير، وقد احتج به البخاري ومسلم في الصحيحين، عن الضحاك بن عثمان -وقد احتج به مسلم في صحيحه- عن بكير
стр. 1136
بن عبد اللَّه بن الأشَجِّ عن عامر بن سعد بن أب وقاص، وقد احتج البخاري ومسلم بهما في الصحيحين.
وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلم يروى عن سعد إلا من هذا الوجه، ورواه عن الضحاك، وأسنده جماعة عنه، منهم الدراوردي والوليد بن كثير، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني. هذا آخر كلامه.
وتابع محمدَ بن عبد اللَّه بن عمار أبو سعيد عبد اللَّه بن سعيد الأشج، وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به.
٣٦٨٢/ ٣٥٣٥ - وعن عائشة ﵂، قالت: "سُئِلَ رسولُ اللَّه ﷺ عن الْبِتْع؟ فقال: كلُّ شرابٍ أسكرَ حرامٌ؟ ". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٣٣٧٦): ق]
وأخرجه البخاري (٥٥٨٦) ومسلم (٢٠٠١) والترمذي (١٨٦٣) والنسائي (٥٥٩٣) وابن ماجة (٣٣٨٦).
٣٥٣٦ - وفي رواية: "والبتع: نبيذ العسل، كان أهل اليمن يشربونه". [حكم الألباني: صحيح: خ (٥٥٨٦)]
٣٦٨٣/ ٣٥٣٧ - وعن دَيْلمٍ الحميري، قال: "سألت رسول اللَّه ﷺ فقلت: يا رسولُ اللَّه، إنَّا بأرضٍ باردةٍ، نُعَالجُ فيها عملًا شديدًا، وإنا نَتَّخِذُ شرابًا من هذا القمح، نَتَقَوَّى به على أعمالنا، وعلى بَرْد بلادنا، قال: هل يُسْكر؛ قلت: نعم، قال: فاجتنبوه، قال: قلت: فإن الناس غير تاركيه، قال: فإن لم يتركوه فقاتلوهم". [حكم الألباني: صحيح]
• في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه.
٣٦٨٤/ ٣٥٣٨ - وعن عاصم بن كَليب، عن أبي بردة، عن أبي موسى -وهو الأشعري- قال: "سألت النبي ﷺ عن شَراب من العسل، فقال: ذاك الْبِتْعُ، قلت: وينتبذ من
стр. 1137
الشعير والذُّرة؟ فقال: ذاك المِزْرُ، ثم قال: أخْبِز قوْمَكَ: أنَّ كلَّ مُسْكِرٍ حَرَام". [حكم الألباني: صحيح: ق، مختصرًا]
• وقد أخرجه البخاري (٤٣٤٣) بنحوه، ومسلم بإثر (٢٠٠١) من حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه، وابن ماجة (٣٣٩١) مختصرًا، والنسائي (٥٥٩٥، ٥٥٩٧)، (٥٦٠٢ - ٥٦٠٤).
٣٦٨٥/ ٣٥٣٩ - وعن الوليد بن عَبَدة، عن عبد اللَّه بن عمر: "أن نبيَّ اللَّه ﷺ نهى عن الخمر والميسر، والكُوبَةِ، والْغبيْرَاء، وقال: كلِّ مسكر حرام". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (١٧٠٨)]
• الوليد بن عبدة -بالعين المهملة المفتوحة، وبعدها باء بواحدة مفتوحة أيضًا- قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول، وقال ابن يونس في تاريخ المصريين: وليد بن عبدة مولى عمرو بن العاص، روى عنه يزيد بن أبي حبيب، والحديث معلول، ويقال: عمرو بن الوليد بن عبدة، وذكر له هذا الحديث، وذكر أن وفاته سنة مائة.
وهكذا وقع في رواية الهاشمي: عبد اللَّه بن عمر، والذي وقع في رواية ابن العبد عن أبي داود: عبد اللَّه بن عمرو، وهو الصواب.
٣٦٨٦/ ٣٥٤٠ - وعن شَهْر بن حوشب، عن أم سلمة، قالت: "نهى رسولُ اللَّه ﷺ عن كُلِّ مُسْكر ومُفَتِّرٍ". [حكم الألباني: ضعيف: الضعيفة (٤٧٣٢)]
شهر بن حوشب: وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وتكلم فيه غير واحد، والترمذي: يصحح حديثه.
٣٦٨٧/ ٣٥٤١ - وعن عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الْفَرَقُ فَمِلءُ الكَفِّ منه حرام". [حكم الألباني: صحيح: الترمذي (١٩٤٤)]
• وأخرجه الترمذي (١٨٦٦). وقال: هذا حديث حسن.
стр. 1138
والأمر كما ذكره، فإن رواته جميعهم محتج بهم في الصحيحين، سوى أبي عثمان عمرو -ويقال: عمر- بن سالم الأنصاري، مولاهم المدني، ثم الخراساني، وهو مشهور، ولي القضاء بمرو، ورأى عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، وعبد اللَّه بن عباس، وسمع من القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعنه روى هذا الحديث، روى عنه غير واحد، ولم أر لأحد فيه كلامًا.
باب في الداذِيّ [ ٣: ٣٧٩]
٣٦٨٨/ ٣٥٤٢ - عن مالك بن أبي مريم قال: "دخلَ علينا عبدُ الرحمن بن غَنْمِ، فتذاكرنا الطِّلاء، فقال: حدثني أبو مالك الأشعري: أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ من أمتي الخمر، يُسمُّونها بغير اسمها". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (٩٠) و (٩١)]
• وأخرجه ابن ماجة (٤٠٢٠) أتم من هذا.
وفي إسناده: حاتم بن حُريث الطائي الحمصي، سئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: شيخ، وقال يحيى بن معين: لا أعرفه.
٣٦٨٩/ ٣٥٤٣ - وعن سفيان الثوري -وسئل عن الداذِيِّ- فقال: قال رسول اللَّه ﷺ "لَيشْرَبَنَّ نَاسُ من أُمَّتي الخمر يُسمُّونها بغير اسمها". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٤٠٢٠)]
قال أبو داود: وقال سفيان الثوري: الداذي: شراب الفاسقين.
٥/ ٧ - باب في الأوعية [ ٣: ٣٨٥]
٣٦٩٠/ ٣٥٤٤ - عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر وابن عباس قالا: "نشهد أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن الدبَّاء، والحَنْتَمِ، وَالمُزَفَّتِ، والنَّقِيرِ". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٤٦/ ١٩٩٧) والنسائي (٥٦٤٣).
٣٦٩١/ ٣٥٤٤ - وعنه قال: سمعت عبد اللَّه بن عمر يقول: "حَرَّم رسولُ اللَّه ﷺ نَبيذَ الجَرِّ فخرجت فزعًا من قوله: حرم رسول اللَّه ﷺ نبيذ الجر، فدخلتُ على ابن عباس، فقلتُ: أما تسمعُ ما يقول ابن عمر؟ قال: وما ذاك؟ قلت: قال: حرم رسول اللَّه ﷺ نبيذ الجَرِّ، قال:
стр. 1139
صَدَقَ، حرم رسول اللَّه ﷺ نبيذ الجر، قلت: ما الجرُّ؟ قال: كل شيء يُصنع من مَدَرٍ". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٤٧/ ١٩٩٧) والنسائي (٥٦١٩، ٥٦٢٠) والترمذي (١٨٦٧) عن ابن عمر فقط.
٣٦٩٢/ ٣٥٤٥ - وعن أبي جَمْرة -وهو نصر بن عمران الضُبَعِي- قال: سمعت ابن عباس يقول: "قَدِمَ وَفْدُ عبدِ القيسِ على رسول اللَّه ﷺ ، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنَّا هذا الحيَّ من ربيعة، قد حال بيننا وبينك كفارُ مُضَرَ، ولسنا نَخْلُصُ إليك إلا في شهر حرامٍ، فمرنا بشيء نأخذُ به، وندعو إليه مَنْ وراءنا، قال: آمُرُكم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان باللَّه: شهادة أن لا إله إلا اللَّه، وعَقَد بيده واحدةً -وقال مُسَدَّد: الإيمان باللَّه، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا اللَّه- وأن محمدًا رسول اللَّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تُؤَدُّوا الخمس مما غَنِمْتُمْ، وأنهاكُم عن الدبَّاءِ وَالحَنْتَمِ وَالمزفَّتِ وَالمُقَيَّر -وقال ابن عبيد -وهو محمد- النَّقير: مكان المقير- وقال مسدد: والنقير والمقير، ولم يذكر المزفَّت". [حكم الألباني: صحيح: النسائي (٥٠٣١): ق]
• وأخرجه البخاري (٥٢٣) ومسلم (١٧) الترمذي (١٥٩٩، ٢٦١١) والنسائي (٥٠٣١، ٥٦٩٢).
٣٦٩٣/ ٣٥٤٧ - وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال لوفد عبد القيس: "أنهاكم عن النَّقير، والمقَيَّر، والحَنْتَمَ، والدُّباء، والمزادة المجْبُوبَة، ولكن اشْرَبْ في سِقَائِكَ وَأَوْكِهْ". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه مسلم (٣٣/ ١٩٩٣) والنسائي (٥٦٣٠، ٥٦٣٥، ٥٦٣٧) وابن ماجة (٣٤٥١).
стр. 1140
٣٦٩٤/ ٣٥٤٧ - وعن عكرمة وسعيد بن المسيَّب، عن ابن عباس -في قِصَّة وفد عبد القيس- قالوا: "فِيمَ نشربُ يا نبي اللَّه؟ فقال نبي اللَّه ﷺ : عَلَيْكُمْ بأسْقِية الأدَمِ التي يُلَاثُ على أفواهها". [حكم الألباني: صحيح: م (١/ ٣٦ - ٣٧) - أبي سعيد]
وأخرجه النسائي (٦٨٠٣ - الكبرى، الرسالة) مسندًا ومرسلًا، وقد أخرج مسلم (١٨) في الصحيح حديث أبي سعيد الخدري في وفد عبد القيس، وفيه: "فقلت: ففيم نشرب، يا رسول اللَّه؟ قال: في أسقية الأدم التي يُلاث على أفواهها".
٣٦٩٥/ ٣٥٤٨ - وعن أبي القَمُوصِ زيدِ بن علي، قال: حدثني رجل كان من الوفد الذين وَفَدوا إلى النبي ﷺ من عبد القيس، يَحْسِبُ عَوْفٌ: أن اسمه قيسُ بن النعمان، فقال: "لا تشربوا في نَقير، ولا مُزفَّت، ولا دُبَّاء، ولا حَنْتَمَ، واشربوا في الجلد المُوكأ عليه، فإن اشتدَّ فاكْسِروه بالماء، فإن أعياكم فأهْرِيقُوه". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (٢٤٢٥)]
٣٦٩٦/ ٣٥٤٩ - وعن ابن عباس، أن وفد عبد القيس قالوا: "يا رسول اللَّه، فيم نَشْربُ؟ قال: لا تشربوا في الدبّاء، ولا في المزفت، ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية، قالوا: يا رسول اللَّه، فإن اشتد في الأسقية؟ قال: فَصُبُّوا عليه الماء، قالوا: يا رسول اللَّه، فقال لهم في الثالثة، أو الرابعة: أهريقوه، ثم قال: إن اللَّه حَرَّم علي -أو حَرَّمَ- الخمر، والميسر، والكُوبَة، قال: وكل مسكر حرام". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (١٨٥٦) و (٢٤٢٥)]
• قال سفيان -وهو الثوري-: فسألت علي بن بَذِيْمَةَ عن الكوبة؟ قال: الطبل.
٣٦٩٧/ ٣٥٥٠ - وعن علي ﵁ قال: "نهانا رسول اللَّه ﷺ عن الدباء والحنتم والنقير والجِعَةِ". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٥١٦٧ - ٥١٧١)، (٥٦١١، ٥٦١٢).
٣٦٩٨/ ٣٥٥١ - وعن ابن بريدة -وهو عبد اللَّه- عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "نهيتكم عن ثلاث، وأنا آمركم بِهِنَّ: نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإن في زيارتها
стр. 1141
تَذْكِرةً، ونهيتُكم عن الأشربة: أن تشربوا إلا في ظروف الأدَم، فاشربوا في كل وِعاء، غَيْرَ أن لا تشربوا مُسْكرًا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي: أن كلوها بعد ثلاث، فَكُلُوا، واستمتعوا بها في أسفاركم". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه مسلم (٩٧٧) وبإثر (٢٠٣٢، ٢٠٣٣، ٤٤٣٠، ٥٦٥١، ٥٦٥٢) بنحوه، والنسائي (٢٠٣٢) بمعناه.
وأخرجه مسلم (١٩٩٩) والترمذي (١٥١٠، ١٨٦٩): فصل الظروف في جامعة من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه.
وأخرج ابن ماجة (٣٤٠٥) في سننه هذا الفصل أيضًا، وقال فيه: عن ابن بريدة عن أبيه، ولم يسمه.
٣٦٩٩/ ٣٥٥٢ - وعن جابر بن عبد اللَّه، قال: "لمّا نَهَى رسولُ اللَّه ﷺ عن الأوعية قال: قالت الأنصارُ: إنه لا بُدَّ لنا، قال: فَلَا، إذَنْ". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه البخاري (٥٥٩٢) والترمذي (١٨٧٠) وابن ماجة (٣٤٠٠) والنسائي (٥٦٥٦).
٣٧٠٠/ ٣٥٥٣ - وعن عبد اللَّه بن عمرو، قال: "ذَكَرَ رسول اللَّه ﷺ الأوعية: الدبَّاءَ، والحَنتم، والمزفتَ، والنقير، فقال أعرابي: إنه لا ظُرُوفَ لنا، فقال: اشْرَبُوا مَا حَلَّ". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (٨٨٦)]
٣٧٠١/ ٣٥٥٤ - وفي رواية: "اجتنبوا ما أسكر". [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله]
• وأخرجه البخاري (٥٥٩٣) ومسلم (٢٠٠٠) بمعناه، وفيه: "فارخص لهم في الجَرّ غير المزفت".
٣٧٠٢/ ٣٥٥٥ - وعن أبي الزبير، عن جابر قال: "كان يُنْبذُ لرسول اللَّه ﷺ في سِقَاءٍ، فإذا لم يجدوا سِقاءً نُبذَ لَهُ في تَوْرٍ من حِجارَة". [حكم الألباني: صحيح: م]
стр. 1142
• وأخرجه مسلم (١٩٩٩) والنسائي (٥٦٤٧، ٥٦٤٨) وابن ماجة (٣٤٠٠).
٦/ ٨ - باب في الخليطين [ ٣: ٣٨٣]
٣٧٠٣/ ٣٥٥٦ - عن جابر بن عبد اللَّه، عن رسول اللَّه ﷺ : "أَنَّهُ نَهَى: أن يُنْتَبذ الزبيبُ والتمر جميعًا، ونهى أن ينتبذ الْبُسْرُ والرُّطَبُ جميعًا". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥٦٠١) ومسلم (١٩٨٦) والترمذي (١٨٧٦) والنسائي (٥٥٥٤، ٥٥٥٦، ٥٥٦٢) وابن ماجة (٣٣٩٥).
٣٧٠٤/ ٣٥٥٧ - وعن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبيه: "أنه نَهَى عن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط البُسْر والتمر، وعن خليط الزَّهْوِ والرطب، وقال: انتبذوا كل واحد على حِدةٍ". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٩٨٨) والنسائي (٥٥٥١، ٥٥٥٢، ٥٥٦١، ٥٥٦٦، ٥٥٦٧) وابن ماجة (٣٣٩٧) مسندًا، والبخاري (٥٦٠٢).
٣٧٠٤/ ٣٥٥٨ - وعن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن النبي ﷺ بهذا الحديث. [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه مسلم (١٩٨٨) والنسائي (٥٥٦١).
٣٧٠٥/ ٣٥٥٩ - وعن ابن أبي لَيْلَى -وهو عبد الرحمن- عن رجل من أصحاب النبي ﷺ ، عن النبي ﷺ ، قال: "نهى عن البلَح والتمر، والزبيب والتمر". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٥٥٤٧).
٣٧٠٦/ ٣٥٦٠ - وعن كَبْشَة بنت أبي مريم، قالت: "سألت أم سلمة: ما كان النبي ﷺ ينهَى عنه؟ قالت: كان ينهانا: أن نَعْجُمَ النَّوَى طَبْخًا، أو نَخْلِطَ الزبيب والتمر". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
стр. 1143
• في إسناده: ثابت بن عمارة، وقد وثقه يحيى بن معين، وأثنى عليه غيره، وقال أبو حاتم الرازي: ليس عندي بالمتين.
٣٧٠٧/ ٣٥٦١ - وعن امرأةٍ من بني أسَدٍ، عن عائشة ﵂: "أن رسول اللَّه ﷺ كان يُنتبذُ له زبيبٌ، يُلْقَى فيه تمر، أو تمرٌ فَيُلْقَى فيه الزبيب". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
• امرأة من بني أسد: مجهولة.
٣٧٠٨/ ٣٥٦٢ - وعن صَفِية بنت عطية، قالت: "دخلتُ مع نسوة من عبد القيس على عائشة، فسألناها عن التمر والزبيب؟ فقالت: كُنْتُ آخذُ قَبْضَةٌ من تمر وقبضة من زبيب، فألقيه في إناء، فأمْرُسُه، ثم أسقيه النبيَّ ﷺ ". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
• في إسناده: أبو بحر: عبد الرحمن بن عثمان البَكْراوي البصري، ولا يحتج بحديثه.
٧/ ٩ - باب نبيذ البسر [ ٣: ٣٨٤]
٣٧٠٩/ ٣٥٦٣ - عن جابر بن زيد وعكرمة: "أنهما كانا يكرهان البسر وحده، ويأخذان ذلك عن ابن عباس، وقال ابن عباس: أخشى أن يكون المُزَّاء الذي نهِيَتَ عبدُ القيس، فقلت لقتادة: ما المُزَّاءُ؟ قال: النبيذ في الحَنتمِ والمزفت". [حكم الألباني: صحيح الإسناد]
٨/ ١٠ - باب في صفة النبيذ [ ٣: ٣٨٤]
٣٧١٠/ ٣٥٦٤ - عن عبد اللَّه بن الديلمي، عن أبيه -وهو فيروز الديلمي- قال: "أتينا رسول اللَّه ﷺ فقلنا: يا رسول اللَّه، قد علمتَ مَنْ نحنُ؟ ومن أين نحن؟ فإلى من نحن؟ قال: إلى اللَّه وإلى رسوله، فقلنا: يا رسول اللَّه، إنَّ لنا أعنابًا، ما نصنع بها؟ قال: زَيِّنُوهَا، قلنا: ما نصنع بالزبيب؟ قال: انْبِذُوه على غَدائكم، واشربوه على عشائكم، وانبِذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم، وانبذوه في الشَّنَانِ، ولا تنبذوه في القُلل، فإنه إذا تأخَّرَ عن عَصْرِهِ صار خَلًا". [حكم الألباني: حسن صحيح]
• وأخرجه النسائي (٥٧٣٥، ٥٧٣٦).
стр. 1144
٣٧١١/ ٣٥٦٥ - وعن الحسن، عن أمه عن عائشة ﵂، قالت: "كان يُنْبَذُ لرسول اللَّه ﷺ في سِقاءٍ، يُوكأ أعلاه، وله عَزْلَاء، يُنْبَذُ غُدْوَةَ فيشربه عِشاءً، وَيُنبذُ عِشاءً فيشربه غُدْوَةً". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٨٥/ ٢٠٠٥) والترمذي (١٨٧١) وابن ماجة (٣٣٩٨).
٣٧١٢/ ٣٥٦٦ - وعن عمرة، عن عائشة ﵂: "أنها كانت تَنْبِذُ للنبي ﷺ غُدْوَةً، فإذا كان من العَشِيّ فَتَعَشَّى شَرِبَ على عَشائه، وإن فَضَل شيءٌ، صَبَبْتُهُ، أو فَرَّغتُه، ثم ننبذ له بالليل، فإذا أصبح تَغدَّى، فشرب على غدائه، قالت: يُغْسَلُ السقاءُ غُدوةَ وعشيةً، فقال لها أبي: مرتين في يوم؛ قالت: نعم". [حكم الألباني: حسن الإسناد]
• تخريجه: انظر الذي قبله.
٣٧١٣/ ٣٥٦٧ - وعن ابن عباس، قال: "كان يُنْبَذُ للنبي ﷺ الزبيب، فيشربه اليومَ، والغَد، وبعد الغد، إلى مَسَاء الثالثة، ثم يأمر به فيُسْقَى الخدمَ، أو يُهْرَاقُ".
• وأخرجه مسلم (٨٢/ ٢٠٠٤) والنسائي (٥٧٣٧ - ٥٧٣٩) وابن ماجة (٣٣٩٩).
قال أبو داود: معنى "يسقى الخدم" يبادر به الفساد. [حكم الألباني: صحيح: م]
٩/ ١١ - باب في شراب العسل [ ٣: ٣٨٦]
٣٧١٤/ ٣٥٦٨ - عن عُبيد بن عُمير، قال: سمعت عائشة ﵂ زوجَ النبي ﷺ تخبر: "أن النبي ﷺ كان يمكث عند زينبَ بنتِ جَحْشِ، فيشرب عندها عَسَلًا، فتَوَاصَيْتُ أنا وحفصةُ: أيتُنَا ما دخل عليها النبيُّ ﷺ فلتقل: إني أجد ريح مَغَافِيرَ، فدخل على إحداهن، فقالت له ذلك، فقال: بَلْ شَربتُ عسلًا عند زينب بنت جحش، وَلَنْ أعود له، فنزلت: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي﴾ إلى ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ﴾ [التحريم: ١ - ٤] لعائشة وحفصة ﵄ ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ [التحريم: ٣] لقوله: بل شربتُ عسلًا". [حكم الألباني: صحيح: ق]
стр. 1145
• وأخرجه البخاري (٥٢٦٧) ومسلم (٢٠/ ١٤٧٤) والنسائي (٣٤٢١، ٣٧٩٥، ٣٩٥٨).
٣٧١٥/ ٣٥٦٩ - وعن عروة، عنها، قالت: "كان رسولُ اللَّه ﷺ يُحِبُّ الحلْواء وَالْعَسَل -فذكر بعض هذا الخبر- وكان النبي ﷺ يشتد عليه أن يُوجدَ منه الريح، وفي الحديث- قالت سودة: أكَلْت مَغَافير؟ قال: بل شربت عسلًا، سَقَتْني حَفْصَةُ، فقلت: جَرَسَتْ نَحْلُه الْعُرْفُطَ، نَبْتٌ من نَبْتِ النحل". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥٢٦٨) ومسلم (٢١/ ١٤٧٤) والترمذي (١٨٣١) والنسائي (٧٥٦٢ - الكبرى) وابن ماجة (٣٣٢٣)، مختصرًا ومطولًا، وابن ماجة والترمذي مختصرًا بلفظ: "كان النبي ﷺ يحب الحلواء والعسل".
باب في النبيذ إذا غلي [ ٣: ٣٨٨]
٣٧١٦/ ٣٥٧٠ - عن أبي هريرة، قال: "علمتُ أنَّ رسول اللَّه ﷺ كان يَصُومُ، فتحَيَّنْتُ فطْرَه بنبيذِ صَنَعْتُهُ في دُبّاءِ، ثم أتيته به، فإذا هو يَنِشُّ، فقال: اضْرِبْ بهذا الحائطَ، فإن هذا شرابُ من لا يؤمن باللَّه واليوم الآخر". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٥٦١٠، ٥٧٠٤) وابن ماجة (٣٤٠٩).
١٣/ ١٣ - باب الشرب قائمًا [ ٣: ٣٨٨]
٣٧١٧/ ٣٥٧١ - عن أنس: "أن رسول اللَّه ﷺ نَهَى أن يَشرب الرجلُ قائمًا". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٢٥٢٤) والترمذي (١٨٧٩) وابن ماجة (٣٢٢٤) بنحوه.
٣٧١٨/ ٣٥٧٢ - وعن النَّزال بن سَبُرة: "أن عليًا دعا بماء فشربه، وهو قائم، ثم قال: إن رجالًا يكره أحدُهم أن يفعل هذا، وقد رأيتُ رسول اللَّه ﷺ يفعل مثل ما رأيتموني أفعله". [حكم الألباني: صحيح: خ]
стр. 1146
• وأخرجه البخاري (٥٦١٥) والترمذي (٢١٠ - الشمائل) والنسائي (١٣٠).
١٠/ ١٤ - باب في الشُرْب من في السقاء [ ٣: ٣٨٩]
٣٧١٩/ ٣٥٧٣ - عن ابن عباس، قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الشرْبِ من في السقاء، وعَنْ ركوب الجَلَّالةِ والمُجثَّمَةِ". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥٦٢٩) والترمذي (١٨٢٥) والنسائي (٤٤٤٨) وابن ماجة (٣٤٢١) على قصة السقاء.
وليس في حديث البخاري وابن ماجة ذكر الجلالة والمجثَّمة.
١١/ ١٥ - باب في اختناث الأسقية [ ٣: ٣٨٩]
٣٧٢٠/ ٣٥٧٤ - عن أبي سعيد الخدري ﵁: "أن رسول اللَّه ﷺ نَهَى عن اخْتِنَاث الأسقية". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه مسلم (٢٠٢٣) والترمذي (١٨٩٠) وابن ماجة (٣٤١٨) والبخاري (٥٦٢٦).
٣٧٢١/ ٣٥٧٥ - وعن عيسى بن عبد اللَّه -رجل من الأنصار- عن أبيه: "أن رسول اللَّه ﷺ دَعَا بإدَاوَةٍ يومَ أُحُدٍ، فقال: اخْنِثْ فَمَ الإداوة، ثم شرب مِنْ فيها". [حكم الألباني: منكر]
• وأخرجه الترمذي (١٨٩١)، وقال: هذا حديث ليس إسناده بصحيح، وعبد اللَّه بن عمر العُمَري: يُضعَّف من قِبل حفظه، ولا أدري: سمع من عيسى أم لا؟ هذا آخر كلامه.
وأبو عيسى -هذا- هو عبد اللَّه بن أُنيس الأنصاري، وهو غير عبد اللَّه بن أنيس الجهني، فرق بينهما علي بن المديني، وخليفة بن خياط شبّاب وغيرهما.
باب في الشرب من ثُلمة القدح [ ٣: ٣٩٠]
٣٧٢٢/ ٣٥٧٦ - عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الشرب من ثُلْمَةِ القدح وأن يُنْفخَ في الشراب". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (٣٨٧)]
стр. 1147
• في إسناده: قُرَّة بن عبد الرحمن بن حَيْويل المصري، أخرج له مسلم مقرونًا بعمرو بن الحارث وغيره، وقال الإمام أحمد: منكر الحديث جدًا، وقال يحيى بن معين: ضعيف، وتكلم فيه غيرهما.
وأخرجه الترمذي (١٨٨٧).
باب الشرب في آنية الذهب والفضة [ ٩: ٣٨٠]
٣٧٢٣/ ٣٥٧٧ - عن ابن أبي ليلى، قال: "كان حُذيفة بن اليمان بالمدائن، فاسْتَسْقى، فأتاه دِهْقَان بإناءِ فِضَّةٍ، فرماه به، وقال: إني لم أرمه به إلا أني قد نَهَيْتُهُ فلم يَنْتَهِ، فإنَّ رسولَ اللَّه ﷺ نَهَى عن الحرير والدِّيباج، وعن الشُّربِ في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥٦٣٢) ومسلم (٤/ ٢٠٦٧) والترمذي (١٨٧٨) والنسائي (٥٣٠١) وابن ماجة (٣٤١٤، ٣٥٩٠).
باب في الكَرْع [ ٣: ٣٩١]
٣٧٢٤/ ٣٥٧٨ - عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "دخل النبي ﷺ ورجل من أصحابه على رجل من الأنصار، وهو يُحَوِّلُ الماء في حائطه، فقال رسول اللَّه ﷺ : إن كَانَ عندَك ماءٌ باتَ هذه الليلَة في شَنٍّ، وإلّا كَرَعْنَا، قال: بلى، عندي ماءٌ باتَ في شنٍّ". [حكم الألباني: صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (٥٦١٣) وابن ماجة (٣٤٣٢).
باب الساقي متى يشرب ؟ [٣: ٣٩١]
٣٧٢٥/ ٣٥٧٩ - عن أبي المختار -واسمه سفيان بن المختار، ويقال: سفيان بن أبي حبيبة- عن عبد اللَّه بن أبي أوفَى، أن النبي ﷺ قال: "سَاقي القوم آخِرُهُمْ". [حكم الألباني: صحيح: م - أبي قتادة]
• رجال إسناده ثقات.
стр. 1148
وقد أخرج مسلم (٦٨١) في حديث أبي قتادة الأنصاري الطويل: "فقلت: لا أشرب حتى يشربَ رسول اللَّه ﷺ قال: إني ساقي القوم، آخرهم".
وأخرجه الترمذي (١٧٧) والنسائي (٦١٦) وابن ماجة (٦٩٨) مختصرًا.
وفي حديث الترمذي وابن ماجة "شُربًا" وقال الترمذي: حسن صحيح.
٣٧٢٦/ ٣٥٨٠ - وعن ابن شهاب، عن أنس بن مالك: "أن النبيَّ ﷺ أُتِيَ بلبَنٍ قد شيْبَ بماءٍ، وعَنْ يمينه أعرابيٌّ، وعن يساره أبو بكر، فشربَ، ثم أعطَى الأَعرابيَّ، وقال: الأيمنَ فالأيمن". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥٦١٩) ومسلم (١٢٤/ ٢٥٢٩) والترمذي (٨٩٣) والنسائي (٦٨٦١ - الكبرى) وابن ماجة (٣٤٢٥).
٣٧٢٧/ ٣٥٨١ - وعن أبي عصام، عن أنس بن مالك: "أن النبي ﷺ كان إذا شَربَ تَنَفَّسَ ثلاثًا، وقال: هُوَ أهْنَأُ، وأَمْرَأُ، وأبْرأُ". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٢٣/ ٢٠٢٨) والترمذي (١٨٨٤) دون قوله: "وأبرأ"، والنسائي (٦٨٨٨ - الكبرى).
وأبو عصام -هذا- لا يعرف اسمه، وانفرد به مسلم، وليس له في كتابه سوى هذا الحديث.
١٤/ ٢٠ - باب في النفخ في الشراب [ ٣: ٣٩٢]
٣٧٢٨/ ٣٥٨٢ - عن ابن عباس قال: "نَهَى رسول اللَّه ﷺ أن يُتَنَفَّسَ في الإناء، أو يُنفَخَ فيه". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه الترمذي (١٨٨٨) وابن ماجة (٣٢٨٨)، (٣٤٢٨). وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه.
стр. 1149
وقد أخرج البخاري (١٥٣) ومسلم (٢٦٧) والترمذي (١٨٨٩) والنسائي (٣١): "النهي عن التنفس في الإناء" من حديث أبي قتادة الأنصاري.
وأخرج البخاري (٥٦٣١) ومسلم (٢٠٢٨) والترمذي (٢٠٨٤) والنسائي (٦٨٨٤ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (٣٤١٦): "أن رسول اللَّه ﷺ يتنفس في الإناء ثلاثًا" من حديث أنس بن مالك ﵁.
والجمع بينهما: ظاهر. واللَّه أعلم.
٣٧٢٩/ ٣٥٨٣ - وعن عبد اللَّه بن بُسْر -من بني سُليم- قال: "جاء رسول اللَّه ﷺ إلى أبي، فنزلَ عليه، فقدَّم إليه طعامًا -فذكر حَيْسًا أتاه به- ثم أتاه بشرابٍ، فشرب، فناول مَنْ على يمينه، وأكل تمرًا، فجعل يُلْقِي النوى على ظَهْر إصبعيه السَّبابة، والوسطى، فلما قام قام أبي، فأخذ بلجام دابته، فقال: ادع اللَّه لي، فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم، وارحمهم". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه مسلم (٢٥٤٢) والترمذي (٣٥٧٦) والنسائي (١٠١٢٣، ١٠١٢٤ - الكبرى).
١٥/ ٢١ - باب ما يقول إذا شرب اللبن [ ٣: ٣٩٣]
٣٧٣٠/ ٣٥٨٤ - عن عمر بن حَرْملة، عن ابن عباس قال: "كنت في بيت ميمونة، فدخل رسول اللَّه ﷺ ومعه خالد بن الوليد، فجاءوا بضَبَّيْنِ مَشْوِّييْنِ على ثمامتين، فَبَزَقَ رسولُ اللَّه ﷺ ، فقال خالد: إخالُك تَقْذَره يا رسول اللَّه، قال: أجل، ثم أُتِيَ رسول اللَّه ﷺ بلبن، فشرب، فقال رسول اللَّه ﷺ : إذَا أكل أحدكم طعامًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه، وأطْعِمْنا خيرًا منه، وإذا سقِي لبنًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه، وزِدْنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام ولا الشراب إلا اللبن". [حكم الألباني: حسن: ابن ماجة (٣٣٢٢)]
стр. 1150
• وأخرجه الترمذي (٣٤٥٥) وابن ماجة (٣٣٢٢). وقال الترمذي: حسن. هذا آخر كلامه.
وعمر بن حرملة، ويقال: ابن أبي حرملة، سئل عنه أبو زُرعة الرازي؟ فقال: بصري لا أعرفه إلا في هذا الحديث.
وفي إسناده أيضًا: علي بن زيد بن جُدعان، وأبو الحسن البصري، وقد ضعفه جماعة من الأئمة.
١٦/ ٢٢ - باب إيكاء الآنية [ ٣: ٣٩٣]
٣٧٣١/ ٣٥٨٥ - عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- عن النبي ﷺ قال: "أغْلِقْ بَابَكَ، واذكُر اسِمَ اللَّه، فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا، وأَطْفِ مِصْبَاحَكَ، واذكر اسمَ اللَّه، وخَمِّرْ إنَاءَكَ وَلَوْ بعُود تَعْرِضُه عليه، واذكر اسم اللَّه، وأوْكِ سِقاءك، واذكر اسم اللَّه". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٣٩): ق]
• وأخرجه البخاري (٥٦٢٣، ٥٦٢٤) ومسلم (٩٧/ ٢٠١٢) والنسائي (٧٤٥ - عمل اليوم والليلة).
٣٧٣٢/ ٣٥٨٦ - وعن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه، عن النبي ﷺ بهذا الخبر، وليس بتمامه- قال: "فإن الشيطان لا يفتح غَلَقًا، ولا يَحُلُّ وِكاءً، ولا يَكْشِف إناءً، وإنَّ الْفُويسِقَةَ تَضْرِمُ على الناس بيتهم، أو بيوتهم". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٩٦/ ٢٠١٢) والترمذي (٢٨١٢) وابن ماجة (٣٤١٠).
٣٧٣٣/ ٣٥٨٧ - وعن عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه -رفعه- قال: "واكفُتُوا صِبيانكم عنْدَ العِشاء -وقال مسدد: عند المساء- فإن للجن انتشارًا وخَطَفَةً". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٣٩): خ]
• وقد تقدم حديث عطاء.
стр. 1151
وأخرجه البخاري (٣٣١٦) ومسلم (٩٧/ ٢٠١٢).
٣٧٣٤/ ٣٥٨٨ - وعن أبي صالح -وهو ذَكْوان السمان الزيات- عن جابر، قال: "كنا مع النبي ﷺ ، فاسْتَسْقَىَ، فقال رجل من القوم: ألا نَسقيك نبيذًا؟ قال: بلى، قال: فخرج الرجل يَشْتَدُّ، فجاء بقَدَحٍ فيه نبيذ، فقال النبي ﷺ : أَلا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ أنْ تَعْرِضَ عليه عودًا؟ ". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (١/ ٨١): ق]
وأخرجه البخاري (٥٦٠٥. ٥٦٠٦) ومسلم (٩٤/ ٢٠١١) بنحوه من حديث أبي صالح وأبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر.
وأخرجه مسلم (٩٥/ ٢٠١١) أيضًا من حديث أبي صالح وحده.
٣٧٣٥/ ٣٥٨٩ - وعن عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ كان يُسْتَعْذَبُ له الماء من بُيُوتِ السُّقْيَا". [حكم الألباني: صحيح: المشكاة (٤٢٨٤)]
قال قتيبة: عين بينها وبين المدينة يومان.
آخر كتاب الأشربة
стр. 1152
٢٦ - كتاب الأطعمة
١/ ١ - باب ما جاء في إجابة الدعوة [ ٣: ٣٩٤]
٣٧٣٦/ ٣٥٩٠ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا دُعِيَ أحَدُكُمْ إلى الوليمة فَلْيأْتِهَا". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥١٧٣) ومسلم (٩٦/ ١٤٢٩) والنسائي (٦٦٠٨ - الكبرى، العلمية) والترمذي (١٠٩٨) وابن ماجة (١٩١٤).
٣٧٣٧/ ٣٥٩١ - وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ ، بمعناه، زاد: "فإن كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وإن كان صائمًا فَلْيَدْعُ". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٧/ ٦)]
• وأخرجه مسلم (١٤٢٩) وابن ماجة (١٩١٤). وفي حديثهما: "وليمة عُرس" وليس في حديثهما الزيادة.
٣٧٣٨/ ٣٥٩٢ - وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا دَعَا أَحَدُكُمْ أخَاهُ فَلْيُجِبْ: عُرْسًا كان أو نَحْوَهُ". [حكم الألباني: صحيح: آداب الزفاف: م]
• وأخرجه مسلم (١٠٠/ ١٤٢٩).
٣٧٤٠ - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "مَنْ دُعِيَ فَلْيُجبْ، فإنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شاءَ تَركَ". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٤٣٠) والنسائي (٦٦١٠ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (١٧٥١).
٣٧٤١/ ٣٥٩٤ - وعن نافع، قال: قال عبد اللَّه بن عمر: قال رسول اللَّه ﷺ : "مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فقد عصى اللَّه ورسوله، ومَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْر دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا". [حكم الألباني: ضعيف: الإرواء (١٩٥٤)]
стр. 1153
• في إسناده: أبان بن طارق البصري، سُئل عنه أبو زُرعة الرازي؟ فقال: شيخ مجهول، وقال أبو أحمد بن عدي: وأبان بن طارق: لا يعرف إلا بهذا الحديث، وهذا الحديث معروف به، وليس له أنكرُ من هذا الحديث.
وفي إسناده أيضًا: دُرُسْتُ بن زياد، ولا يحتج بحديثه، ويقال: هو درست بن حمزة، وقيل: بل هما اثنان ضعيفان.
٣٧٤٢/ ٣٥٩٥ - وعن الأعرج، عن أبي هريرة: أنه كان يقول: "شَرُّ الطعامِ طعامُ الوليمة، يُدعَى لها الأغنياء، ويُتْرَكُ المساكين، ومَنْ لَمْ يَأتِ الدعوةَ فقد عصَى اللَّه ورسوله". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (١٩١٣): ق، موقوفًا، م: مرفوعًا]
• وأخرجه البخاري (٥١٧٧) ومسلم (١٠٧/ ١٤٣٢) والنسائي (٦٦١٣ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (١٩١٣) موقوفًا أيضًا.
وأخرجه مسلم (١١٠/ ١٤٣٢) من حديث ثابت بن عياض عن أبي هريرة مسندًا.
باب في استحباب الوليمة عند النكاح [ ٣: ٣٩٦]
٣٧٤٣/ ٣٥٩٦ - عن ثابت -وهو البُناني- قال: "ذُكِرَ تزويجُ زينبَ بنتِ جَحْش عند أنس بن مالك، فقال: ما رأيت رسول اللَّه ﷺ أَوْلَمَ على أحد من نسائه ما أوْلَمَ عليها، أوْلَمَ بِشَاةٍ". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (١٩٠٨): ق]
• وأخرجه البخاري (٥١٦٨) ومسلم (٩/ ١٤٢٨) والنسائي (٦٦٠٢ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (١٩٠٨) بنحوه.
٣٧٤٤/ ٣٥٩٧ - وعن أنس بن مالك: "أن النبي ﷺ أوْلَمَ على صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه الترمذي (١٠٩٥) والنسائي (٣٣٨٠، ٣٣٨٢) وابن ماجة (١٩٠٩) والبخاري (٥١٦٨) ومسلم بإثر (١٤٢٧). وقال الترمذي: غريب.
стр. 1154
باب في كم تستحب الوليمة ؟ [٣: ٣٩٦]
٣٧٤٥/ ٣٥٩٨ - عن عبد اللَّه بن عثمان الثقفي، عن رجل أعورَ من بني ثقيف، كان يقال له معروفًا -أي: يُثْنَى عليه خيرًا- إن لم يكن اسمه زهيرُ بن عثمان فلا أدري ما اسمه؟ أن النبي ﷺ قال: "الْوَليمَةُ أوَّلَ يَومٍ: حَقٌّ، والثاني: معروف، واليوم الثالث سُمْعَةٌ ورياء".
قال قتادة: وحدثني رجل: أن سعيد بن المسيب دُعي أولَ يوم فأجاب، ودُعي اليوم الثاني، فأجاب ودعي اليوم، الثالثَ، فلم يجب، وقال: أهلُ سمعة ورياء. [حكم الألباني: ضعيف]
وأخرجه النسائي (٦٥٦١ - الكبرى، الرسالة) مسندًا ومرسلًا.
٣٧٤٦/ ٣٥٩٩ - وعن سعيد بن المسيب، بهذه القصة، قال: فدعي اليومَ الثالث، فلم يُجِبْ، وَحَصَبَ الرسولَ. [حكم الألباني: ضعيف أيضًا]
قال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم لزهير بن عثمان غير هذا.
وقال أبو عمر النَّمَري: في إسناده نظر، يقال: إنه مرسل، وليس له غيره.
وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه الكبير في ترجمة زهير بن عثمان، وقال: ولا يصح إسناده، ولا تعرف له صحبة.
وقال ابن عمر وغيره عن النبي ﷺ : "إذا دُعي أحدكم في الوليمة فليجب" ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرها، وهذا أصح.
وقال ابن سيرين عن أبيه: لما بنَى بأهله أولَم سبعة أيام، ودُعي في ذلك أُبيُّ بن كعب فأجاب.
باب الإطعام عند القدوم من السفر [ ٣: ٣٩٧]
٣٧٤٧/ ٣٦٠٠ - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه ﵄، قال: "لما قدم النبي ﷺ المدينةَ نَحَر جَزورًا، أو بَقَرةً". [حكم الألباني: صحيح الإسناد]
• وأخرجه البخاري (٣٠٨٩).
стр. 1155
٢/ ٥ - باب ما جاء في الضيافة [ ٣: ٣٩٧]
٣٧٤٨/ ٣٦٠١ - عن أبي شُريح الكَعْبي، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "مَنْ كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليُكْرِم ضَيْفَه، جائزتَهُ يومَه وليلته، الضيافةُ ثلاثة أيام، وما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يَحِلُّ له أن يَثْوِيَ عنده حتى يُحْرِجه".
• وأخرجه البخاري (٦١٣٥) ومسلم بإثر (١٧٢٦) والترمذي (١٩٦٧، ١٩٦٨) وابن ماجة (٣٦٧٢) دون قوله: "جائزته يومه وليلته. . إلخ".
وروى أبو داود: أنه سئل مالك عن قول النبي ﷺ : "جائزته يوم وليلة؟ "، فقال: يكرمه ويُتْحِفُه، ويَحْفَظه يومًا وليلةً، وثلاثة أيام ضيافة. [حكم الألباني: صحيح: ق]
هذا آخر كلامه.
وفيها للعلماء تأويلان آخران.
أحدهما: يعطيه ما يجوز به ويكفيه في سفره في يوم وليلة يستقبلها بعد ضيافته.
والثاني: جائزته يوم وليلة، إذا أجاز به، وثلاثة أيام إذا قصده.
٣٧٤٩/ ٣٦٠٢ - وعن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "الضيافة ثلاثة أيام، فما سِوَى ذلك فهو صدقة". [حكم الألباني: حسن صحيح الإسناد]
٣٧٥٠/ ٣٦٠٦ - وعن عامر الشعبي عن أبي كَريمة -وهو المقدام بن مَعْد يكرِب الكندي- قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لَيْلَة الضيفِ حَقٌّ على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دَيْنٌ، إن شاء اقْتَضَى، وإن شاء ترك". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (٣٦٧٧).
٣٧٥١/ ٣٦٠٤ - وعن سعيد بن أبي المهاجر -ويقال: سعيد بن المهاجر- عن المقدام أبي كريمة، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "أيُّمَا رَجُلٍ أضَافَ قَوْمًا فأصبحَ الضَّيْفُ محرومًا فإنَّ نَصْرَهُ
стр. 1156
حَقٌّ على كل مسلم، حتى يأخذَ بقرِى ليلة من زَرْعه وماله". [حكم الألباني: ضعيف: التعليق الترغيب (٣/ ٢٤٢)]
• ذكر البخاري: أن سعيد بن المهاجر: سمع المقدام.
٣٧٥٢/ ٣٦٠٥ - وعن عُقبة بن عامر، أنه قال: "قلنا: يا رسول اللَّه، إنك تَبْعَثُنَا فَننزِلُ بقومٍ، فلا يَقْرُونَنَا، فما ترَى؟ فقال لنا رسول اللَّه ﷺ : إنْ نَزَلتم بقومٍ فأمَرُوا لكم بما ينبغي للضيف فاقْبَلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقَّ الضيف الذي ينبغي لهم". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢٤٦١) ومسلم (١٧٢٧) وابن ماجة (٣٦٧٦).
وأخرجه الترمذي (١٥٨٩) من حديث ابن لَهيعَة، وقال: حسن.
٣/ ٦ - باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره [ ٣: ٣٩٩]
٣٧٥٣/ ٣٦٠٦ - عن ابن عباس، قال: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] فكان الرجُلُ يَحْرَجُ أن يأكلَ عند أحدٍ من الناس بعد ما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك الآيةُ التي في النُّور، قال: ليس عليكم جناح ﴿أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ إلى قوله ﴿أَشْتَاتًا﴾ [النور: ٦١] كان الرجلُ الغنيُّ يدعو الرجل من أهله إلى الطعام، قال: إني لَأجَنَّحُ أن آكلَ منه، -والتَّجَنُّح: الحرَج- ويقول: المسكينُ أحقُّ به مِنِّي، فأُحِلَّ في ذلك أن يأكلوا مما ذُكر اسمُ اللَّه عليه، وأُحِلَّ طعامُ أهل الكتاب". [حكم الألباني: حسن الإسناد]
• في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.
٤/ ٧ - باب في طعام المتباريين [ ٣: ٤٠٢]
٣٧٥٤/ ٣٦٠٧ - عن عكرمة قال: كان ابن عباس ﵄ يقول: "إن النبي ﷺ نهى عن طعام المتبارِيين: أن يُؤْكَلَ". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (٦٢٧)]
قال أبو داود: أكثرُ مَنْ رواه عن جَرير: لا يذكر فيه ابنَ عباس.
يريد أن أكثر الرواة أرسلوه.
стр. 1157
٥/ ٨ - باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه [ ٣: ٤٠٢]
٣٧٥٥/ ٣٦٠٨ - عن سَفينة أبي عبد الرحمن: "أن رجلًا ضافَ عليَّ بْنَ أبي طالب، فصَنع له طعامًا، فقالت فاطمة: لو دَعَوْنا رسولَ اللَّه ﷺ ، فأكل معنا؟ فَدَعَوْهُ، فجاء، فوضع يده على عِضَادَتَي البابِ، فرأى القِرَامَ قَدْ ضُرِبَ بِهِ في ناحيةِ البيتِ، فرجَع، فقالت فاطمة لعليٍّ: الْحَقْه، انظُرْ ما رَجَعه، فتَبِعْتُهُ، فقلت: يا رسولَ اللَّه، ما رَدكَ؟ فقال: إنه ليس لي، أو لنَبِيٍّ، أنْ يَدْخُلَ بيتًا مُزَوَّقًا". [حكم الألباني: حسن: ابن ماجة (٣٣٦٥)]
• وأخرجه ابن ماجة (٣٣٦٠). وفي إسناده: سعيد بن جُمْهان، أبو حفص الأسلمي البصري، قال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ يكتب حديثه، ولا يحتج به.
باب إذا اجتمع الداعيان أيهما أحق ؟ [٣: ٤٠٣]
٣٧٥٦/ ٣٦٠٩ - عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ ، أن النبي ﷺ قال: "إذَا اجْتَمَعَ الداعيان فأجِبْ أقْرَبَهَمُا بابًا، فإنَّ أقرَبهما بابًا أقربُهُمَا جِوارًا، وإن سَبَق أحدهما فأجب الذي سبق". [حكم الألباني: ضعيف: الإرواء (١٩٥١)]
• في إسناده: أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن، المعروف بالدَّالانِي، وقد وثقه أبو حاتم الرازي: وقال الإمام أحمد: لا بأس به، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم محمد بن حبان: لا يجوز الاحتجاج به، وقال ابن عدي: وفي حديثه لين، إلا أنه مع لينه يكتب حديثه.
وحكى عن شَريك: أنه قال: كان مُرْجِئًا.
٦/ ١٠ - باب إذا حضرت الصلاة والعَشاء [ ٣: ٤٠٣]
٣٧٥٧/ ٣٦١٠ - عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "إذَا وُضِعَ عَشَاء أحدِكم، وأقيمت الصلاةُ، فلا يقومُ حتى يَفْرُغ -زاد مسدد: وكان عبد اللَّه إذا وُضِع عَشاؤه، وحضَر عَشاؤه، لم يَقُمْ حتى يَفْرُغ، وإن سمع الإقامة، وإن سمع قراءة الإمام". [حكم الألباني: صحيح: ق]
стр. 1158
• وأخرجه البخاري (٦٧٤) ومسلم (٥٥٩) والترمذي (٣٥٤) وابن ماجة (٩٣٤)، وليس في حديث مسلم فعل ابن عمر.
٣٧٥٨/ ٣٦١١ - وعن جابر بن عبد اللَّه، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لَا تُؤخَّر الصلاةُ لطعامٍ ولا لغيره". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (١٠٧١)]
• في إسناده: محمد بن ميمون، أبو النضر الكوفي الزعفراني المفلوج، قال أبو حاتم الرازي: لا بأس به، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال الدارقطني: ليس به بأس، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة الرازي: كوفي لَيِّن، وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا، لا يجوز الاحتجاج به، إذا وافق الثقات بالأشياء المستقيمة، فكيف إذا انفرد بأوابِدَ؟
٣٧٥٩/ ٢٦١٢ - وعن عبد اللَّه بن عبيد بن عُمير، قال: "كنت مع أبي في زمَن ابن الزبير إلى جَنْب عبد اللَّه بن عمر، فقال عَبّاد بن عبد اللَّه بن الزبير: سَمِعْنَا أنه يُبْدَأُ بالعشاء قبل الصلاة، فقال عبد اللَّه بن عمر: ويْحَكَ! ! ما كان عشاؤهم؟ أتُراه كان مثلَ عشاء أبيك؟ " [حكم الألباني: حسن الإسناد]
باب في غسل اليدين عند الطعام [ ٣: ٤٠٤]
٣٧٦٠/ ٣٦١٣ - عن عبد اللَّه بن عباس: "أن رسول اللَّه ﷺ خَرَجَ من الخَلاء فقُدِّم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوَضُوءِ؟ فقال: إنَّمَا أُمرْتُ بالوُضوء إذا قمتُ إلى الصلاة". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه الترمذي (١٨٤٧) والنسائي (١٣٢) ومسلم (٣٧٤) بنحوه، وقال الترمذي: حديث حسن.
стр. 1159
باب في غسل اليد قبل الطعام [ ٣: ٤٠٤]
٣٧٦١/ ٣٦١٤ - عن سلمان، قال: "قرأتُ في التوراة: أن بَرَكَةَ الطعام الْوُضوءُ قبله، فذكرتُ ذلك للنبي ﷺ ، فقال: بركَة الطعام: الوضوء قبله، والوضوء بعده". [حكم الألباني: ضعيف: الترمذي (١٨٢٣)]
قال أبو داود: وهو ضعيف.
• وأخرجه الترمذي (١٨٤٦)، وقال: لا يعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع: يضعف في الحديث.
٧/ ١٢ - باب في طعام الفجأة [ ٣: ٤٠٥]
٣٧٦٢/ ٣٦١٥ - عن جابر بن عبد اللَّه أنه قال: "أقبل رسولُ اللَّه ﷺ من شِعْبٍ من الجبل، وقد قَضَى حاجتَه، وبين أيدينا تَمْرٌ على تُرْس، أو حَجَفةٍ، فدعوناه، فكل معنا، وما مَسَّ ماءً". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
باب في كراهية ذم الطعام [ ٣: ٤٠٦]
٣٧٦٣/ ٣٦١٦ - عن أبي هريرة، قال: "ما عابَ رسولُ اللَّه ﷺ طَعَامًا قَطُّ: إنِ اشْتَهَاهُ أكله، وإن كرهه تركه". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥٤٠٩) ومسلم (١٨٧/ ٢٠٦٤) والترمذي (٢٠٣١) وابن ماجة (٣٢٥٩).
باب الاجتماع على الطعام [ ٣: ٤٠٦]
٣٧٦٤/ ٣٦١٧ - عن وَحْشِيّ بن حرب، عن أبيه، عن جده: أن أصحاب النبي ﷺ قالوا: "يا رسول اللَّه، إنَّا نأكلُ ولا نَشْبَعُ، قال: فلعلكم تفترقون؟ قالوا: نعم، قال: فاجتمعوا على طعامكم، وَاذْكروا اسم اللَّه عليه، يُبَارَكْ لَكمْ فيه". [حكم الألباني: حسن]
• وأخرجه ابن ماجة (٣٢٨٦).
стр. 1160
وذكر عن الإمام أحمد بن حنبل: أنه قال: وحشي بن حرب: شامي تابعي، لا بأس به.
وذكر عن صَدقة بن خالد: أنه قال: لا يشتغل به ولا بأبيه.
باب التسمية على الطعام [ ٣: ٤٠٦]
٣٧٦٥/ ٣٦١٨ - عن جابر بن عبد اللَّه، سمع النبي ﷺ يقول: "إذَا دَخَلَ الرّجُل بَيْتَه، فَذكَرَ اللَّه عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مَبِيتَ لكم ولا عَشاء، وإذا دخل، فلم يذكر اللَّه عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبِيتَ، فإذا لم يذكر اللَّه عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٠٣/ ٢٠١٨) والنسائي (١٧٨ - عمل اليوم والليلة) وابن ماجة (٣٨٨٧).
٣٧٦٦/ ٣٦١٩ - وعن حذيفة -وهو ابن اليمان- قال: "كنا إذا حَضَرْنَا مع رسول اللَّه ﷺ طعامًا لم يَضعْ أحدُنَا يَدَهُ حتى يبدأ رسولُ اللَّه ﷺ ، وإنَّا حَضَرْنَا معه طعامًا، فجاء أعرابيٌّ كأنما يُدْفَع فذهب ليضعَ يدَه في الطعام، فأخذَ رسولُ اللَّه ﷺ بيده، ثم جاءتْ جاريةٌ، كأنما تُدْفَع، فذهبتْ لتضعَ يدها في الطعام، فأخذَ رسول اللَّه ﷺ بيدها، وقال: إنّ الشَّيْطَان لَيَسْتَحِلُّ الطعامَ الذي لم يُذكر اسمُ اللَّه عليه، وإنه جاء بهذا الأعرابي يَسْتحِلُّ به، فأخذتُ بيده، وجاء بهذه الجارية يستحل بها، فأخذت بيدها، فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما". [حكم الألباني: صحيح: التعليق الرغيب (٣/ ١١٦): م]
• وأخرجه مسلم (٢٠١٧) والنسائي (٢٧٣ - عمل اليوم والليلة).
٣٧٦٧/ ٣٦٢٠ - وعن عبد اللَّه بن عبيد -يعني ابن عُمير- عن امرأة منهم، يقال لها: أم كلثوم، عن عائشة ﵂، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا أكلَ أحدُكم فَلْيَذْكُرِ اسم اللَّه تعالى، فإن نَسِيَ أن يذكر اسمَ اللَّه تعالى في أوله فَلْيَقُلْ: بسم اللَّه أولَهُ وآخِرَهُ". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٣٢٦٤)]
следующие страницы →