← Книги сунны

Книги сунны · id 20944

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Полный текст (1 697 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

٦٨/ ١١٧ - باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة [بعد الطهر] [ ١: ١٢٢] ٣٠٧/ ٢٩٢ - عن أم عطية -وكانت بايعت النبي ﷺ قالت: "كنا لا نعدُّ الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه البخاري (٣٢٦) والنسائي (٣٦٨) وابن ماجه (١٤٧)، وليس فيه "بعد الطهر". باب المستحاضة يغشاها زوجها [ ١: ١٢٢] ٣٠٩/ ٢٩٣ - عن عكرمة قال: "كانت أم حبيبة تُستحاض، فكان زوجها يغشاها". [حكم الألباني: صحيح] ٣١٠/ ٢٩٤ - وعن حمنة بنت جحش: "أنها كانت مستحاضةً وكان زوجها يجامعها". [حكم الألباني: حسن] • وفي سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر. وليس فيها ما يدل على سماعه منهما. واللَّه أعلم. ٦٩/ ١١٩ - باب ما جاء في وقت النفساء [ ١: ١٢٣] ٣١١/ ٢٩٥ - عن مُسَّة -وهي الأزدية- عن أم سلمة قالت: "كانت النفساء على عهد رسول اللَّه ﷺ تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا، أو أربعين ليلةً، وكنا نَطْلي على وجوهنا الوَرْس" يعني: من الكَلَف. [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (١٣٩) وابن ماجه (٦٤٨). وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية. وقال: قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة. ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل. وقال الخطابي: حديث مسة أثنى عليه محمد بن إسماعيل قال: مسة هذه أزدية، واسم أبي سهل: كثير بن زياد، وهو ثقة، وعلي بن عبد الأعلى ثقة.

стр. 107

٣١٢/ ٢٩٦ - وعن الأزدية -وهي مُسة- قالت: "حججت، فدخلت على أم سلمة فقلت: يَا أم المُؤْمنين، إن سَمُرة بن جُندَب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض! فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي ﷺ تقعد في النفاس أربعين ليلةً، لا يأمرها النبي ﷺ بقضاء صلاة النفاس". [حكم الألباني: حسن] ٧٠/ ١٢٠ - باب الاغتسال من الحيض [ ١: ١٢٣] ٣١٣/ ٢٩٧ - عن امرأة من بني غِفار قالت: "أردفني رسول اللَّه ﷺ على حقيبة رحله، -قالت-: فواللَّه لنَزَل رسول اللَّه ﷺ إلى الصبح، فأناخ، ونزلتُ عن حقيبة رحله، فإذا بها دم منّي، فكانت أولَ حيضة حضتها، -قالت-: فتقبَّضتُ إلى الناقة، واستحييت، فلما رأى رسول اللَّه ﷺ ما بي ورأى الدم قال: ما لكِ؟ لعلك نُفِست؟ قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناءً من ماء فاطرحي فيه ملحًا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك، قالت: فلما فتح رسول اللَّه ﷺ خيبر رَضَخ لنا من الفَيء -قالت-: وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طَهورها ملحًا، وأوصت به أن يجعل في غُسلها حين ماتت". [حكم الألباني: ضعيف] • في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الاختلاف فيه. ٣١٤/ ٢٩٨ - وعن عائشة قالت: "دخلتْ أسماء على رسول اللَّه ﷺ ، فقالت: يَا رسول اللَّه، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قال: تأخذ سِدرها وماءها، فتوضأ، ثم تغسل رأسها وتدلُكه، حتى يبلغ الماء أصول شعرها، ثم تفيض على جسدها، ثم تأخذ فِرْصَتها فتطَّهر بها، قالت: يَا رسول اللَّه، كيف أتطهر بها؟ قالت عائشة: فعرفت الذي يَكني عنه [رسول اللَّه] فقلت لها: تتبعين آثار الدم". [حكم الألباني: حسن صحيح: م] • وفي رواية: "فرصةً ممسكةً"، وفي رواية: "قَرْصة"، وفي رواية: "كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان اللَّه! تطهري بها واستترى بثوب -وزاد-: وسألته عن الغسل من الجنابة؟ فقال:

стр. 108

تأخذين ماءك، فتطهرين أحسن الطُهور وأبلغه، ثم تصبين على رأسك الماء، ثم تدلكينه حتَّى يبلغ شؤون رأسك، ثم تُفيضين عليك الماء، وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يسالن عن الدين، و [أن] يتفقهن فيه". [حكم الألباني: حسن: ق، لكن قول عائشة "نِعم. . . إلخ": معلق عند البخاري] • وأخرجه البخاري (٣١٤) ومسلم (٦١/ ٣٣٢) والنسائي (٢٥١) وابن ماجه (٦٤٢) بنحوه. ٧١/ ١٢١ - باب التيمم [ ١: ١٢٥] ٣١٧/ ٢٩٩ - وعن عروة عن عائشة قالت: "بعث رسول اللَّه ﷺ أُسَيد بن حُضير وأناسًا معه، في طلب قِلادة أضلَّتها عائشة، فحضرت الصلاة، فصلَّوا بغير وضوء، فأتوا النبي ﷺ ، فذكروا ذلك له -فأنزلت آية التيمم- زاد ابن نُفَيل: فقال لها أسيد: يرحمك اللَّه، ما نزل بكِ أمر تكرهينه إلَّا جعل اللَّه للمسلمين ولك فيه فرجًا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٣٣٦) و (٣٧٧٣) ومسلم (٣٦٧) والنسائي (٣٢٣) وابن ماجة (٥٦٨). انظر البخاري (٣٣٤) ومسلم (٣٦٧، ١٠٨) النسائي (٣١٠). ٣١٨/ ٣٠٠ - وعن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث: "أنهم تمسحوا، وهم مع رسول اللَّه ﷺ ، بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مَسحةً واحدةً، ثم عادوا فضربوا باكفهم الصعيد مرةً أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم". [حكم الألباني: صحيح] • أخرجه النسائي (٣١٤). ٣١٩/ ٣٠١ - وفي رواية: "قام المسلمون، فضربوا بأكفهم التراب، ولم يقبضوا من التراب شيئًا" يذكر المناكب والآباط. قال ابن الليث: "إلى ما فوق المرفقين".

стр. 109

وأخرجه ابن ماجه (٥٧١). وهو منقطع، عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر، وقد أخرجه النسائي (٣١٤) وابن ماجه من حديث عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن أَبيه عن عمار موصولًا مختصرًا. ٣٢٠/ ٣٠٢ - وعن ابن عباس عن عمار بن ياسر: "أن رسول اللَّه ﷺ عَرَّس بأولات الجيش ومعه عائشة، فانقطع عقد لها من جَذْع ظَفَارِ، فحبس النَّاسَ ابتغاء عقدها ذلك، حتَّى أضاء الفجر، وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر، وقال: حبستِ النَّاس وليس معهم ماء، فأنزل اللَّه تعالى على رسوله ﷺ رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول اللَّه ﷺ ، فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا أيديهم، ولم يقبضوا من التراب شيئًا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط". [حكم الألباني: صحيح] • وفي رواية: قال ابن شهاب: "ولا يعتبر بهذا الناس". وفي رواية: "وذكر ضربتين" وأخرجه النسائي (٣١٤) ولم يذكر "ضربتين". قال أبو داود: وكذلك رواه ابن إسحاق، قال فيه: عن ابن عباس، وذكر "ضربتين" كما ذكر يونس. ورواه معمر عن الزهري "ضربتين". وقال مالك عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن أَبيه عن عمار، وكذلك قال أبو أويس، وشك فيه ابن عيينة، قال مرة: عن عبيد اللَّه عن أَبيه، أو عن عبيد اللَّه عن ابن عباس، اضطرب فيه وفي سماعه من الزهري. ولم يذكر أحد منهم الضربتين إلا من سميت. وقال غيره: حديث عمار لا يخلو، إما أن يكون عن أمر النبي ﷺ أو لا، فإن لم يكن عن أمره فقد صح عن النبي ﷺ خلاف هذا, ولا حجة لأحد مع كلام النبي ﷺ ، والحق أحق أن يُتبع، وإن كان عن أمر النبي ﷺ فهو منسوخ، وناسخه حديث عمار أَيضًا. وقال الإِمام الشافعي: ولا يجوز على عمار إذا ذكر تيممهم مع النبي ﷺ عند نزول الآية: (إلى المناكب) إن كان عن أمر النبي ﷺ : إلا أنه منسوخ عنده، إذ روى أن النبي ﷺ أمر بالتيمم على الوجه

стр. 110

والكفين، أو يكون لم يرو عنه إلا تيممًا واحدًا، فاختلفت روايته عنه، فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف أثبت. وإذا لم تختلف فأولى أن يؤخذ بها, لأنها أوفق لكتاب اللَّه من الروايتين اللتين رويتا مختلفتين، أو يكون إنما سمعوا آية التيمم عند حضور صلاة، فتيمموا فاحتاطوا، وأتوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد, لأن ذلك لا يضرهم، كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء، فلما صاروا إلى مسألة النبي ﷺ أخبرهم أنهم يجزيهم من التيمم أقل مما فعلوا. وهذا أول بالمعاني عندي برواية ابن شهاب من حديث عمار، بما وصف من الدلائل. وقال الخطابي: لم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح بالتراب ما وراء المرفقين. وفيما قاله نظر. فقد ذكر ابن المنذر والطحاوي وغيرهما عن الزهري: أنه كان يرى التيمم إلى الآباط. وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي حديث عائشة في انقطاع العقد، وليس فيه كيفية التيمم. ٣٢١/ ٣٠٣ - وعن شقيق قال: "كنت جالسًا بين عبد اللَّه وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلًا أجنب فلم يجد الماء شهرًا، أما كان يتيمم؟ قال: لا، وإن لم يجد الماء شهرًا، فقال أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣]؟ فقال عبد اللَّه: لو رُخِّص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد! فقال له أبو موسى: وإنما كرهتم هذا لهذا؟ قال: نعم، فقال له أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول اللَّه ﷺ في حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي ﷺ ، فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، وضرب بيده على الأرض، فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه، فقال له عبد اللَّه: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ ! " [حكم الألباني: صحيح: ق]

стр. 111

• وأخرجه البخاري (٣٤٧) ومسلم (٣٦٨) والنسائي (٣١٢) وابن ماجه (٥٦٩) والترمذي مختصرًا (١٤٤). ٣٢٢/ ٣٠٤ - وعن عبد الرحمن بن أبْزَى قال: "كنت عند عمر، فجاءه رجل، فقال: إنا نكون بالمكان الشهرَ والشهرين؟ قال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء، قال: فقال عمار: يَا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنتُ أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة، فأما أنا فتمعكت، فأتينا النبي ﷺ ، فذكرت ذلك له؟ فقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض، ثم نفخهما، ثم مس بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع، فقال عمر: يَا عمار، اتق اللَّه! فقال: يَا أمير المؤمنين، إن شئت واللَّه لم أذكره أبدًا، فقال عمر: كلا، [واللَّه] لنولينَّك من ذلك ما توليتَ". [حكم الألباني: صحيح إلا قوله: "إلى نصف الذراع" فإنَّه شاذ] • وأخرجه البخاري (٣٣٨) ومسلم (٣٦٨) والترمذي (١٤٤ مختصرًا) والنسائي (٣١٦) وابن ماجه (٥٦٩) مختصرًا ومطولًا. ٣٢٣/ ٣٠٥ - وفي رواية: "ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعد، ولم يبلغ المرفقين، ضربةً واحدةً". ٣٢٤/ ٣٠٦ - وفي رواية: شك سلمة -يعني ابن كُهَيل- فقال: لا أدري فيه "إلى المرفقين". يعني أو "إلى الكفين". وقال شعبة: كان سلمة يقول: "الكفين والوجه والذراعين". • أخرجه النسائي (٣١٩). فقال له منصور ذات يوم: انظر إلى ما تقول؟ فإنه لا يذكر الذارعين غيرك. [حكم الألباني: صحيح, دون الشك، والمحفوظ: "وكفيك" كما يأتي] ٣٢٦/ ٣٠٧ - وفي رواية: "إلا أنه لم ينفخ". • انظر البخاري (٣٣٨) ومسلم (٣٦٨) (١١٢) وابن ماجه (٥٦٩) والنسائي (٣١٧).

стр. 112

٣٢٧/ ٣٠٨ - وعن عمار بن ياسر قال: "سألت النبي ﷺ عن التيمم؟ فأمرني به واحدةً للوجه والكفين". [حكم الألباني: صحيح] • أخرجه الترمذي (١٤٤) دون قوله: "ضربة واحدة" ٣٢٨/ ٣٠٩ - وفي رواية قال: "إلى المرفقين". [حكم الألباني: منكر] • أخرجه النسائي (٣١٢) و (٣١٩). في إسناد هذه الرواية: رجل مجهول. باب التيمم في الحضر [ ١: ١٢٩] ٣٢٩/ ٣١٠ - وعن عمير -مولى ابن عباس- أنه سمعه يقول: "أقبلت أنا وعبد اللَّه بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ﷺ ، حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصِّمَّة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل رسول اللَّه ﷺ من نحو بئر جَمَلٍ، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يردَّ رسول اللَّه ﷺ ﵇ حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد ﵇". [حكم الألباني: صحيح: ق، إلا أن مسلمًا علقه] • وأخرجه البخاري (٣٣٧) والنسائي (٣١١). وأخرجه مسلم (٣٦٩ معلقًا) منقطعًا. وهو أحد الأحاديث المنقطعة في صحيحه. ٣٣٠/ ٣١١ - وعن محمد بن ثابت العبدي قال: حدثنا نافع قال: "انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس، فقضى ابن عمر حاجته، فكان من حديثه يومئذ أن قال: مرَّ رجل على رسول اللَّه ﷺ في سكة من السكك، وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه، فلم يرد عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة فضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربةً أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر". [حكم الألباني: ضعيف]

стр. 113

قد أنكر محمد بن إسماعيل البخاري على محمد بن ثابت رفع هذا الحديث. قال البيهقي: ورفعه غير منكر. وقال الخطابي: وحديث ابن عمر لا يصح, لأن محمد بن ثابت العبدي ضعيف جدًا، لا يحتج بحديثه. ٣٣١/ ٣١٢ - وعن ابن عمر قال: "أقبل رسول اللَّه ﷺ من الغائط، فلقيه رجل عند بئر جمل، فسلم عليه. فلم يرد عليه رسول اللَّه ﷺ ، حتى أقبل على الحائط، فوضع يده على الحائط، ثم مسح وجهه ويديه، ثم رد رسول اللَّه ﷺ على الرجل السلام". [حكم الألباني: صحيح] • مرسل. ٧٢/ ١٢٣ - باب الجنب يتيمم [ ١: ١٢٩] ٣٣٢/ ٣١٣ - عن عمرو بن بُجدان عن أبي ذَرٍّ ﵁ قال: "اجتمعتْ غُنَيمة عند رسول اللَّه ﷺ فقال: يا أبا ذر، اُبْدُ فيها، فبدوت إلى الرَّبَذَة، فكانت تصيبنى الجنابة، فأمكث الخمس والست، فأتيت النبي ﷺ فقال: أبو ذر، فسكتُّ، فقال: ثكلتك أمك أَبا ذر، لأمِّك الويل! فدعا لي بجارية سوداء، فجاءت بُعسٍّ فيه ماء، فسترتني بثوب واستترت بالراحلة، واغتسلت، فكأني ألقيت عنِّي جَبلًا، فقال: الصعيد الطِّيب وَضوء المسلم، ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدتَ الماء فأمِسَّه جلدك، فإن ذلك خير". [حكم الألباني: صحيح] وفي رواية: "غنيمة من الصدقة". • وأخرجه الترمذي (١٢٤) والنسائي (٣٢٢). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. و"بجدان" بضم الباب الموحدة وسكون الجيم، وبعد الألف نون. ٣٣٣/ ٣١٤ - وعن رجل من بني عامر قال: "دخلت في الإِسلام، فأهمَّني ديني، فأتيت أَبا ذر، فقال أبو ذر: إنِّي اجتويت المدينة، فأمر لي رسول اللَّه ﷺ بذَوْدٍ وبغنم، فقال لي: اشرب من ألبأنها قال حماد: وأشك في أبوالها- فقال أبو ذر: فكنت أعزُب عن الماء، ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير طهور. فأتيت رسول اللَّه ﷺ بنصف النهار، وهو في رَهط

стр. 114

من أصحابه، وهو في ظل المسجد، فقال: أبو ذر؟ فقلت: نعم، هلكتُ يَا رسول اللَّه! قال: وما أهلكك؟ قلت: إنِّي كنت أعزبُ عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير طهور؟ فأمر لي رسول اللَّه ﷺ بماء، فجاءت به جارية سوداء بعُسٍّ يتخضخض، ما هو بملآن، فتسترت إلى بعير، فاغتسلت، ثم جئت، فقال رسول اللَّه ﷺ : يَا أَبا ذر، إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك". [حكم الألباني: صحيح] • قال أبو داود: رواه حماد بن زيد عن أيوب، لم يذكر "أبوالها"، هذا ليس يصح، وليس في أبوالها إلا حديث أنس: تفرد به أهل البصرة. هذا آخر كلامه. وهذا الرجل الذي من بني عامر: هو عمرو بن بجدان المتقدم في الحديث قبله، سماه خالد الحذاء عن أبي قِلابة، وسماه سفيان الثوري عن أيوب. ٧٣/ ١٢٤ - باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم ؟ [١: ١٣٢] ٣٣٤/ ٣١٥ - عن عمرو بن العاص قال: "احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل. فأشفقت أن أغتسل فأهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي ﷺ ، فقال: يَا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت اللَّه يقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)﴾ [النساء: ٢٩] فضحك رسول اللَّه ﷺ . ولم يقل شيئًا". [حكم الألباني: صحيح, وعلقه البخاري] ٣٣٥/ ٣١٦ - وفي رواية: "أن عمرو بن العاص كان على سرية وفيه قال: فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى بهم. ولم يذكر التيمم". [حكم الألباني: صحيح] باب المجدور يتيمم [ ١: ١٣٢] ٣٣٦/ ٣١٧ - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه ﵄ قال: "خرجنا في سفر فأصاب رجلًا معنا حجر، فشجَّه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصةً، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي

стр. 115

- ﷺ أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم اللَّه، ألا سألوا، إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، أو يعصب -شك موسى- على جُرحه خرقةً، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده". [حكم الألباني: حسن، دون قوله: "إنما كان يكفيه. . . "] ٣٣٧/ ٣١٨ - وعن عبد اللَّه بن عباس قال: "أصاب رجلًا جُرح في عهد رسول اللَّه ﷺ ، ثم احتلم، فأمر بالاغتسال، فاغتسل، فمات، فبلغ ذلك رسول اللَّه ﷺ فقال: قتلوه، قتلهم اللَّه، ألم يكن شفاءَ العِيّ السؤالُ؟ ! ". [حكم الألباني: حسن] • أخرجه منقطعًا. وأخرجه ابن ماجه (٥٧٢) موصولًا. وفي طريق ابن ماجة عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين الدمشقي، ثم البيروتي، كاتب الأوزاعي، وقد استشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد، وقال ابن عدي: يُغرب عن الأوزاعي بغير حديث لا يرويه غيره، وهو ممن يكتب حديثه. ٧٤/ ١٢٦ - باب المتيمم يجد الماء بعد ما يُصلي في الوقت [ ١: ١٢٣] ٣٣٨/ ٣١٩ - عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: "خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يُعد الآخر، ثم أتيا رسول اللَّه ﷺ ، فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين". [حكم الألباني: صحيح] • وذكره عن عطاء بن يسار عن النبي ﷺ . وقال: وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ، هو مرسل. وأخرجه النسائي (٤٣٣) مسندًا ومرسلًا. ٧٥/ ١٢٧ - باب في الغسل للجمعة [ ١: ١٣٤] ٣٤٠/ ٣٢٠ - عن أبي هريرة: "أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب يوم الجمعة، إذ دخل رجل، فقال عمر: أتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء،

стр. 116

فتوضأت، قال عمر: الوضوءَ أَيضًا؟ أو لم تسمعوا رسول اللَّه ﷺ يقول: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه البخاري (٨٨٢) ومسلم (٨٤٥). وأخرجه البخاري (٨٧٨) ومسلم (٨٤٦) والترمذي (٤٩٤، ٤٩٥) والنسائي في الكبرى (١٦٨٢) من حديث عبد اللَّه بن عمر عن أبيه. ٣٤١/ ٣٢١ - وعن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه ﷺ قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٨٥٨) ومسلم (٨٤٦) والنسائي (١٣٧٧) وابن ماجه (١٠٨٩). ٣٤٢/ ٣٢٢ - وعن حفصة عن النبي ﷺ قال: "على كل محتلم رواح إلى الجمعة، وعلى من راح الجمعة الغسل". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه النسائي (١٣٧١). قال أبو داود: إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة، وإن أجنب. ٣٤٣/ ٣٢٣ - وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول اللَّه ﷺ : "من اغتسل يوم الجمعة، ولَبِسَ من أحسن ثيابه، ومس من طيب، إن كان عنده، ثم أتى الجمعة، فلم يَتَخَطَّ أعناق الناس، ثم صلى ما كتب اللَّه له، ثم أنصت إذا خرج إمامه، حتى يفرُغ من صلاته، كانت كفارةً لما بينها وبين جمعته التي قبلها -قال: ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام، ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه مسلم مختصرًا من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، وأدرج "وزيادة ثلاثة أيام" في الحديث.

стр. 117

٣٤٤/ ٣٢٤ - وعن عمرو بن سليم الزُّرَقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، أن النبي ﷺ قال: "الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، ويمس من الطيب ما قُدّر له". إلا أن بكيرًا -يعني ابن الأشَجِّ- لم يذكر عبد الرحمن، وقال في الطيب: "ولو من طيب المرأة". [حكم الألباني: صحيح: م، خ نحوه] وأخرجه مسلم (٧/ ٨٤٦) والنسائي (١٣٧٥) و (١٣٨٣). وأخرجه البخاري " (٨٨٠) دون قوله بكير (ولو من طيب المرأة) " من حديث عمرو بن سليم الزرقي عن أبي سعيد الخدري بنحوه. وابن ماجه دون ذكر الطيب والسواك (١٠٨٩). ٣٤٥/ ٣٢٥ - وعن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من غَسَل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإِمام فاستمع ولم يَلْغُ، كان له بكل خطوة عمل سنة: أجر صيامها وقيامها". [حكم الألباني: صحيح] • وفي رواية لأبي داود: "من غَسَّل رأسه يوم الجمعة واغتسل". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (٤٩٦) والنسائي (١٣٨١) و (١٣٨٤) و (١٣٩٨) وابن ماجة (١٠٨٧). وقال الترمذي: حديث أوس بن أوس حديث حسن. ٣٤٧/ ٣٢٦ - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ قال: "من اغتسل يوم الجمعة ومَسَّ من طيب امرأته، إن كان لها, ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخطَّ رقاب الناس ولم يَلْغُ عند الموعظة، كانت كفارةً لما بينهما، ومن لغا وتخطَّى رقاب الناس كانت له ظهرًا". [حكم الألباني: حسن] • هو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص. وقد تقدم الخلاف فيه. ٣٤٨/ ٣٢٧ - وعن عائشة: "أن النبي ﷺ كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت". [حكم الألباني: ضعيف]

стр. 118

• وأخرجه في الجنائز، وقال: هذا منسوخ. وقال أيضًا: وحديث مصعَب فيه خصال، ليس العمل عليه. وروى عنه أيضًا: حديث مصعب بن شيبة ضعيف. وقال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك، وقال الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء. وقال محمد بن يحيى: لا أعلم في "من غسل ميتًا فليغتسل" حديثًا ثابتًا، ولو ثبت لزمنا استعماله. ٣٤٩ - وعن علي بن حَوْشَب قال: سألت مكحولًا عن هذا القول: "غسَّل واغتسل". قال: غسل رأسه وجسده. وقال سعيد -وهو ابن عبد العزيز- غسل رأسه وغسل جسده. [حكم الألباني: صحيح مقطوع] ٣٥١/ ٣٢٨ - وعن أبي صالح السمان عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح، فكأنما قرَّب بَدَنةً، ومن راح في الساعة الثَّانية فكأنما قرب بقرةً، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راحَ في الساعة الرابعة فكأنما قرب دَجاجةً، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضةً، فإذا خرج الإِمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٨٨١) ومسلم (٨٥٠) وبإثر (٨٥٦) والترمذي (٤٩٩) والنسائي (١٣٨٥). وأخرجه ابن ماجه (١٥٩٢) والنسائي من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بنحوه. ٧٦/ ١٢٨ - باب الرخصة في ترك غسل يوم الجمعة [ ١: ١٣٨] ٣٥٢/ ٣٢٩ - عن عائشة قالت: "كان الناس مُهَّانَ أنفسهم، فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٩٠٣، ٢٠٧١) ومسلم (٨٤٧) بنحوه، والنسائي (١٣٧٩).

стр. 119

٣٥٣/ ٣٣٠ - وعن عكرمة: "أن أناسًا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يَا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبًا؟ قال: لا, ولكنه أطهر, وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدء الغسل: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف، ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقًا مقارب السقف، إنما هو عريش، فخرج رسول اللَّه ﷺ في يوم حارٍّ، وعَرِق الناس في ذلك الصوف، حتى ثارت منهم رياح، آذى بذلك بعضهم بعضًا، فلما وجد رسول اللَّه ﷺ تلك الريح قال: أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمسَّ أحدكم أفضلَ ما يجد من دهنه وطِيبه -قال ابن عباس: ثم جاء اللَّه تعالى بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكُفُوا العمل، ووسِّع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذى بعضهم بعضًا من العرق". [حكم الألباني: حسن] ٣٥٤/ ٣٣١ - وعن الحسن عن سَمُرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من توضأ فبها وَنِعْمَتْ، ومن اغتسل فهو أفضل". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه الترمذي (٤٩٧) والنسائي (١٣٨٠). وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن. وقال: ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي ﷺ مرسلًا. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أحسن عن سمرة: كتاب، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. هذا آخر كلامه. وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا، ولا لقيه. وقيل: أنه سمع منه. ومنهم من عَيَّن سماعه لحديث العقيقة، كما ذكره النسائي. وقوله: "فبها ونعمت" أي: فبالرخصة أخذ، ونعمت السنة ترك. وقيل: فبالسنة أخذ ونعمت الخصلة الوضوء. والأول أصح, لأن الذي ترك هو السنة، وهو الغسل. ٧٧/ ١٧٩ - باب الرجل يُسْلِم فيؤمرُ بالغسل [ ١: ١٣٩] ٣٥٥/ ٣٣٢ - عن قيس بن عاصم قال: "أتيت النبيَّ ﷺ أريد الإِسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسِدْر". [حكم الألباني: صحيح]

стр. 120

وأخرجه الترمذي (٦٠٥) والنسائي (١٨٨). وقال الترمذي: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ٣٥٦/ ٣٣٣ - وعن ابن جريج قال: أُخبرت عن عُثَيم بن كليب عن أبيه عن جده: "أنه جاء إلى النبي ﷺ فقال: قد أسلمت، فقال له النبي ﷺ : ألقِ عنك شعر الكفر- يقول: احلِق" قال: وأخبرني: "آخر أن النبي ﷺ قال لآخر معه: ألق عنك شعر الكفر واختتن". [حكم الألباني: حسن] قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كليب -والد عثيم- بصري روى عن أبيه، مرسل هذا آخر كلامه. وفيه أيضًا: رواية مجهول. وعثيم: بضم العين المهملة، وبعدها شاء مثلثة، وياء آخر الحُروف ساكنة، وميم. ٧٨/ ١٣٠ - باب المرأة تغسلُ ثوبها الذي تلبسه في حيضها [ ١: ١٤٠] ٣٥٧/ ٣٣٤ - عن معاذة قالت: "سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبَها الدم؟ قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره، فلتُغيّره بشيء من صُفرة، قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول اللَّه ﷺ ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا". [حكم الألباني: صحيح] ٣٥٨/ ٣٣٥ - وعن مجاهد قال: قالت عائشة: "ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم بَلته بريقها، ثم قَصَعته بريقها". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (٣١٢). وقال يحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ: لم يسمع مجاهد من عائشة. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أحاديث من رواية مجاهد عن عائشة. ٣٥٩/ ٣٣٦ - وعن بكار بن يحيى قال: حدثتني جدتى قالت: "دخلت على أم سلمة، فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض؟ فقالت أم سلمة: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول اللَّه ﷺ ، فتلبث إحدانا أيام حيضها، ثم تطهر، فتنظر الثوب الذي

стр. 121

كانت تَقلّبُ فيه، فإن أصابه دم غسلناه، وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي فيه، وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطةً، فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تَحفِن على رأسها ثلاث حَفَنات: فإذا رأت البلل في أصول الشعر دَكتْه، ثم أفاضت على سائر جسدها". [حكم الألباني: ضعيف] ٣٦١/ ٣٣٧ - وعن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: "سألت امرأة رسول اللَّه ﷺ ، فقالت: يَا رسول اللَّه، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ قال: إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلْتَقْرُصه، ثم لْتَنْضَحْه بالماء، ثم لْتُصَلي". [حكم الألباني: صحيح: ق] ٣٦٢/ ٣٣٨ - وفي رواية: "حُتّيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٢٧) ومسلم (٢٩١) والترمذي (١٣٨) والنسائي (٢٩٣) وابن ماجه (٦٢٩). ٣٣٩ - وفي رواية من حديث محمد بن إسحاق: "فإن رأت فيه دمًا فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم ترَ، ولتصلي فيه". ٣٦٣/ ٣٤٠ - وعن أم قيس بنت محصن قالت: "سألت رسول اللَّه ﷺ عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال: حُكِّيه بضلع، واغسليه بماء وسدر". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٣٩٥) وابن ماجه (٦٢٨). ٣٦٤/ ٣٤١ - وعن عائشة قالت: "قد كان يكون لإحدانا الدِّرع، فيه تَحيض، وفيه تصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم، فتقصَعه بريقها". [حكم الألباني: صحيح] ٣٦٥/ ٣٤٣ - عن أبي هريرة: "أن خولة بنت يسار أتت النبي ﷺ فقالت: يَا رسول اللَّه، إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: فإذا طهرت فاغسليه، ثم صلى فيه. فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم، ولا يضرك أثره". [حكم الألباني: صحيح]

стр. 122

باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه [ ١: ١٤٢] ٣٦٦/ ٣٤٣ - عن معاوية بن أبي سفيان: "أنه سأل أخته أم حبيبة، زوج النبي ﷺ : هل كان رسول اللَّه ﷺ يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم، إذا لم ير فيه أذًى". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٢٩٤) وابن ماجه (٥٤٠). ٧٩/ ١٣٢ - باب الصلاة في شُعُر النساء [ ١: ١٤٢] ٣٦٧/ ٣٤٤ - عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ لا يصلي في شعرنا أو في لحُفنا". قال عبيد اللَّه -وهو ابن معاذ: شك أبي. [حكم الألباني: صحيح] ٣٦٨/ ٣٤٥ - وفي رواية: "أن النبي ﷺ كان لا يصلي في ملاحفنا". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه أيضًا في الصلاة. وأخرجه الترمذي (٦٠٠) والنسائي (٥٣٦٦). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ٨٠/ ١٣٣ - باب الرخصة في ذلك [ ١: ١٤٢] ٣٦٩/ ٣٤٦ - عن ميمونة: "أن النبي ﷺ صلى وعليه مِرْط، وعلى بعض أزواجه منه، وهي حائض، وهو يصلي وهو عليه". [حكم الألباني: صحيح: ق نحوه] • وأخرجه ابن ماجه (٦٥٣). وفي البخاري (٣٣٣) ومسلم (٥١٣) نحو منه. ٣٧٠/ ٣٤٧ - وعن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ يصلي بالليل، وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، وعليّ مِرْط لي، وعليه بعضه". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٥١٤) والنسائي (٧٦٨) وابن ماجه (٦٥٢).

стр. 123

٨١/ ١٣٤ - باب المنيِّ يصيب الثوب [ ١: ١٤٣] ٣٧١/ ٣٤٨ - عن هَمام بن الحارث: "أنه كان عند عائشة، فاحتلم، فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه، أو يغسل ثوبه، فأخبرت عائشة. فقالت: لقد رأيتُني وأنا أفرُكه من ثوب رسول اللَّه ﷺ ". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (١٠٦)، (٢٨٨) والنسائي (٢٩٦، ٣٠١). وأخرجه الترمذي (١١٦) وابن ماجه (٥٣٧ - ٥٣٩) بمعناه. ٣٧٢/ ٣٤٩ - وعن الأسود: أن عائشة قالت: "كنت أفرك المنيَّ من ثوب رسول اللَّه ﷺ ، فيصلي فيه". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (١٠٥، ٢٨٨) والنسائي (٢٩٦) وابن ماجة (٥٣٦). ٣٧٣/ ٣٥٠ - وعن سليمان بن يَسَار قال: سمعت عائشة تقول: "إنها كانت تغسل المني من ثوب رسول اللَّه ﷺ ، قالت: ثم أرى فيه بقعةً، أو بقعًا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٢٩) و (٢٣٢) ومسلم (١٠٨، ٢٨٩) والترمذي "دون قوله (ثم أرى. .) (١١٧) " والنسائي (٢٩٥) وابن ماجه (٥٣٦). ٨٢/ ١٣٥ - باب بول الصبيِّ يصيب الثوب [ ١: ١٤٣] ٣٧٤/ ٣٥١ - عن أم قيس بنت مِحْصَن: "أنها أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول اللَّه ﷺ ، فأجلسه رسول اللَّه ﷺ في حَجْره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضَحه، ولم يغسله". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٢٣) ومسلم (١٠٤/ ٢٨٧) والترمذي (٧١) والنسائي (٣٠٢) وابن ماجه (٥٢٤).

стр. 124

٣٧٥/ ٣٥٢ - وعن لُبابة بنت الحارث قالت: "كان الحسين بن علي في حجر رسول اللَّه ﷺ فبال عليه، فقلت: البَسْ ثوبًا، وأعطني إزارك حتى أغسله، قال: إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه ابن ماجه (٥٢٢). ٣٧٦/ ٣٥٣ - وعن أبي السَّمح قال: "كنت أخدم النبي ﷺ فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولّني [قفاك] أوليه قفاي، فأستره به، فأتي بحسن أو حسين، فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال: يغسل من بول الجارية، ويُرشُّ من بول الغلام". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٣٠٤) وابن ماجه (٥٢٦). ٣٧٧/ ٣٥٤ - وعن علي قال: "يغسل من بول الجارية، وينضح من بول الغلام، ما لم يطعم". [حكم الألباني: صحيح موقوف] ٣٧٨/ ٣٥٥ - وفي رواية عن علي بن أبي طالب: أن نبي اللَّه ﷺ قال، فذكر معناه، ولم يذكر "ما لم يطعم". زاد: قال قتادة -"هذا ما لم يطعما الطعام، فإذا طعما غُسلا جميعًا". • وأخرجه الترمذي (٦١٠) وابن ماجه (٥٢٥). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وذكر أن هشامًا الدَّستوائي رفعه عن قتادة، وأن سعيد بن أبي عَروبة وفقه عنه، ولم يرفعه. وقال البخاري: سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه، وهشام الدستوائي يرفعه، وهو حافظ. ٣٧٩ - وعن الحسن عن أمه: "أنها أبصرت أم سلمة تصبَ [الماء] على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية". [حكم الألباني: صحيح] ٨٣/ ١٣٦ - باب الأرض يصيبها البول [ ١: ١٤٥] ٣٨٠/ ٣٥٦ - عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: "أن أعرابيًا دخل المسجد، ورسول اللَّه ﷺ من جالس، فصلى -قال ابن عبدة: ركعتين- ثم قال: اللهم ارحمنى ومحمدًا, ولا ترحم معنا أحدًا! فقال النبي ﷺ : لقد تحجَّرت واسعًا، ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد،

стр. 125

فأسرع الناس إليه، فنهاهم النبي ﷺ ، وقال: إنما بُعثتم مُيسِّرين، ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سَجْلًا من ماء، أو قال: ذَنوبًا من ماء". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه الترمذي (١٤٧) والنسائي (٥٦) و (٣٣٠). وأخرجه ابن ماجه (٥٢٩) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري (٢٢٠) من حديث عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتبة عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري (٢٢١) ومسلم (٢٨٤) من حديث أنس بن مالك بنحوه. ٣٨١/ ٣٥٧ - وعن عبد اللَّه بن معقِل بن مُقَرِّن قال: "صلى أعرابي مع النبي ﷺ بهذه القصة- وقال: يعني النبي ﷺ : خذوا ما بال عليه من التراب، فألقوه، وأهْريقوا على مكانه ماءً". [حكم الألباني: صحيح] • قال أبو داود: هو مرسل، وابن مَعْقل لم يدرك النبي ﷺ . و"مقرن" بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء المهملة وكسرها، وبعدها نون. ٨٤/ ١٣٧ - باب في طهور الأرض إذا يَبِست [ ١: ١٤٦] ٣٨٢/ ٣٥٨ - عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر قال: قال ابن عمر: "كنت أبيتُ في المسجد في عهد رسول اللَّه ﷺ ، وكنت فتًى شابًّا عَزَبًا، وكانت الكلاب تبول، وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك". [حكم الألباني: صحيح: علقه البخاري] • أخرجه البخاري معلقًا (١٧٤) بقصة الكتاب وأخرجه دون قصة الكلاب البخاري (٤٤٠)، وأخرجه مسلم (٢٤٧٩) وابن ماجه (٧٥١) و (٣٩١٩) والترمذي (٣٢١) والنسائي (٧٢٢).

стр. 126

٨٥/- باب الأذى يصيب الذيل [ ١: ١٤٧] ٣٨٣/ ٣٥٩ - عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: "أنها سألت أم سلمة زوج النبي ﷺ ، فقالت: إنِّي امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر؟ فقالت أم سلمة: قال رسول اللَّه ﷺ : يطهره ما بعده". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (١٤٣) وابن ماجه (٥٣١). ٣٨٤/ ٣٦٠ - وعن موسى بن عبد اللَّه بن يزيد -وهو الخطمي- عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: "قلت: يَا رسول اللَّه، إن لنا طريقًا إلى المسجد مُنتنةً، فكيف نفعل إذا مُطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى، قال: فهذه بهذه". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجه (٥٣٣). قال الخطابي: وفي إسناد الحديثين معًا مقال. لأن الأول عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن، وهو مجهولة، لا يعرف حالها في الثقة والعدالة. والحديث الآخر عن امرأة من بني عبد الأشهل، والمجهول لا تقوم به الحجة في الحديث. هذا آخر كلامه. وما قاله في الحديث الأول ظاهر، وأما ما قاله في الحديث الثاني ففيه نظر، فإن جهالة اسم الصحابي غير مؤثرة في صحة الحديث. واللَّه أعلم. باب الأذى يصيب النعل [ ١: ١٤٨] ٣٨٥/ ٣٦١ - عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه ﷺ قال: إذا وَطئ أحدكم بنعله الأذى، فإن التراب له طهور". [حكم الألباني: صحيح] ٣٨٦/ ٣٦٢ - وفي رواية: "إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب". [حكم الألباني: صحيح] ٣٨٧/ ٣٦٣ - وعن عائشة: أن رسول اللَّه ﷺ بمعناه. • الحديث الأول رواية مجهول. والثاني من حديث محمد بن عجلان، وقد أخرج له البخاري في الشواهد، ومسلم في المتابعات، ولم يحتجا به، وقد وثقه غير واحد. وتكلم فيه غير

стр. 127

واحد. وأما حديث عائشة فحديث حسن، غير أنه لم يذكر لفظه. وكان الأوزاعي يذهب إلى ظاهره، ويقول: يجزيه أن يمسح القذر في نعله أو خفه بالتراب ويصلي فيه. ٨٦/ ١٣٨ - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب [ ١: ١٤٩] ٣٨٨/ ٣٦٤ - عن أم جَحْدر العامرية: "أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقالت: كنت مع رسول اللَّه ﷺ وعلينا شعارنا، وقد ألقينا فوقه كساءً، فلما أصبح رسول اللَّه ﷺ أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى الغداة، ثم جلس، فقال رجل: يَا رسول اللَّه، هذه لمُعة من دم، فقبض رسول اللَّه ﷺ ما يليها، فبعث بها إليّ مصرورةً في يد الغلام، فقال: اغتسلي هذه وأجِفِّيها وأرسلي بها إلى، فدعوت بقصعتى فغسلتها، ثم أجففتها، فأحَرتها إليه، فجاء رسول اللَّه ﷺ بنصف النهار وهي عليه". [حكم الألباني: ضعيف] باب البزاق يصيب الثوب [ ١: ١٤٩] ٣٨٩/ ٣٦٥ - عن أبي نَضْرة -وهو المنذر بن مالك بن قطعة- قال: "بزق رسول اللَّه ﷺ في ثوبه، وحَكَّ بعضه ببعض". [حكم الألباني: صحيح] • هذا مرسل. ٣٩٠/ ٣٦٦ - وعن أبي حميد عن أنس عن النبي ﷺ : بمثله. • وأخرجه البخاري (٤١٧) والنسائي (٣٠٨) وابن ماجه (١٠٢٤). آخر كتاب الطهارة

стр. 128

٢ - أول كتاب الصلاة [ ١: ١٥٠] ٣٩١/ ٣٦٧ - عن طلحة بن عبيد اللَّه قال: "جاء رجل إلى رسول اللَّه ﷺ من أهل نجد، ثائر الرأس، يُسمع دويُّ صوته، ولا يُفقَه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإِسلام؟ فقال رسول اللَّه ﷺ : خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل عليَّ غيرهن؟ قال: لا إلا أن تَطوّع، قال: وذكر له رسول اللَّه ﷺ صيام شهر رمضان، قال: هل عليَّ غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع، قال: وذكر له رسول اللَّه ﷺ الصدقة، قال: فهل على غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، فأدبر الرجل، وهو يقول: واللَّه لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول اللَّه ﷺ أفلح إن صدق". [حكم الألباني: صحيح: ق] ٣٩٢/ ٣٦٨ - وفي رواية: "أفلح -وأبيه- إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق". [حكم الألباني: شاذ بزيادة "وأبيه"] • وأخرجه البخاري (٤٦) مسلم (٨/ ١١) و (٩/ ١١) والنسائي (٤٥٨) و (٢٠٩٠) و (٥٠٢٨). ٢/ ٢ - باب المواقيت [ ١: ١٥٠] ٣٩٣/ ٣٦٩ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "أَمّني جبريلُ ﵇ عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، وكانت قدر الشِّراك وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي -يعني المغرب- حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرُم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلى فقال: يَا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (١٤٩) وقال: حديث ابن عباس حديث حسن.

стр. 129

٣٩٤/ ٣٧٠ - وعن ابن شهاب: "أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدًا على المنبر، فأخر العصر شيئًا، فقال له عروة بن الزبير: أمَا إن جبريل قد أخبر محمدًا ﷺ بوقت الصلاة، فقال له عمر: اعلمْ ما تقول؟ فقال عروة: سمعت بَشِير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: نزل جبريل، فأخبرني بوقت الصلاة، فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه -يحسِب بأصابعه خمس صلوات- فرأيت رسول اللَّه ﷺ صلى الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء، قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة، فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسودّ الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرةً بغَلَس، ثم صلى مرةً أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يَعُد إلى أن يسفر". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه البخاري (٥٢١) و (٣٢٢١) ومسلم (٦١٠) والنسائي (٤٩٤) وابن ماجه (٦٦٨) بنحوه. ولم يذكروا رؤيته لصلاة رسول اللَّه ﷺ . وهذه الزيادة في قصة الإسفار رواتها عن آخرهم ثقات، والزيادة من الثقة مقبولة. ٣٩٥/ ٣٧١ - وعن أبي موسى: "أن سائلًا سأل النبي ﷺ فلم يردّ عليه شيئًا، حتى أمر بلالًا، فأقام للفجر حين انشق الفجر، فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه، أو إن الرجل لا يعرف من إلى جنبه، ثم أمر بلالًا فأقام الظهر حين زالت الشمس، حتى قال القائل: انتصف النهار، وهو أعلم، ثم أمر بلالًا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة، وأمر بلالًا فأقام المغرب حين غابت الشمس، وأمر بلالًا فأقام العشاء حين غاب الشفق، فلما كان من الغد صلى الفجر، وانصرف، فقلنا: أطلعت الشمس، فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله، وصلى العصر وقد اصفرت الشمس، أو قال: أمسى، وصلى المغرب قبل أن يغيب

стр. 130

الشفق، وصلى العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هذين". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٦١٤) والنسائي (٥٢٣). ٣٩٦/ ٣٧٢ - وعن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي ﷺ أنه قال: "وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط فَور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٦١٢) بتقديم ذكر صلاة الفجر في السرد، والنسائي (٥٢٢). ٣/ ٣ - باب في وقت صلاة النبي ﷺ وكيف كان يصليها ؟ [١: ١٥٥] ٣٩٧/ ٣٧٣ - عن محمد بن عمرو -وهو ابن الحسن- قال: "سألنا جابرًا عن وقت صلاة رسول اللَّه ﷺ ؟ فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصرَ والشمس حية، والمغربَ إذا غربت الشمس، والعشاء: إذا كثر الناس عجّل، وإذا قَلُّوا أخّر، والصبحَ بغلَس". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٥٦٠) و (٥٦٥) ومسلم (٦٤٧) والنسائي (٥٢٧) دون ذكر صلاة الفجر. ٣٩٨/ ٣٧٤ - وعن أبي بَرْزة قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر وإنَّ أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية، ونسيتُ المغرب، وكان لا يبالي تأخيرَ العشاء إلى ثلث الليل، قال: ثم قال: إلى شَطْر الليل، قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه، وكان يقرأ فيها من الستين إلى المائة". [حكم الألباني: صحيح: ق]

стр. 131

وأخرجه البخاري (٥٤١) و (٥٦٨) ومسلم (٦٤٧) والنسائي (٩٤٥) و (٥٣٠) وابن ماجه (٦٧٤) و (٧٠١) "بذكر صلاتي الظهر والعشاء فقط"، وأخرج الترمذي (١٦٨) طرفًا منه، بذكر صلاة العشاء فقط. ٤/ ٤ - باب وقت صلاة الظهر [ ١: ١٥٦] ٣٩٩/ ٣٧٥ - عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: "كنت أصلي الظهر مع رسول اللَّه ﷺ ، فآخذ قبضةً من الحصى لتبرد في كفِّي، أضعها لجبهتي، أسجد عليها, لشدة الحر". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه النسائي (١٠٨١). ٤٠٠/ ٣٧٦ - وعن عبد اللَّه بن مسعود قال: "كانت قدر صلاة رسول اللَّه ﷺ في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٥٠٣). ٤٠١/ ٣٧٧ - وعن أبي ذر قال: "كنا مع النبي ﷺ فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر، فقال: أبرد، ثم أراد أن يؤذن، فقال: أبرد -مرتين أو ثلاثًا- حتى رأينا فَيْءَ التلول، ثم قال: إن شدة الحر من فَيْح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٥٣٥) و (٥٣٩) ومسلم (٦١٦) والترمذي (١٥٨). ٤٠٢/ ٣٧٨ - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة -قال ابن موهَب: بالصلاة- فإن شدة الحر من فيح جهنم". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٥٣٤) ومسلم (٦١٥) والترمذي (١٥٧) والنسائي (٥٠٠) وابن ماجه (٦٧٧) و (٦٧٨). ٤٠٣/ ٣٧٩ - وعن جابر بن سَمُرة: "أن بلالًا كان يؤذن الظهر إذا دَحَضت الشمس". [حكم الألباني: حسن صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٦١٨) وابن ماجه (٦٧٣)، وحديث مسلم أتم.

стр. 132

٥/ ٥ - باب وقت العصر [ ١: ١٥٧] ٤٠٤/ ٣٨٠ - عن أنس بن مالك: "أن رسول اللَّه ﷺ وكان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية، ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٥٥٠) ومسلم (٦٢١) والنسائي (٥٠٦ - ٥٠٨) وابن ماجة (٦٨٢). ٤٠٥ - وعن الزهري قال: والعوالي على ميلين أو ثلاثة، وأحسبه قال: أو أربعة. ٤٠٦ - وعن خيثمة -وهو ابن عبد الرحمن- قال: حياتها: أن تجد حرها. ٤٠٧/ ٣٨١ - وعن عائشة: "أن رسول اللَّه ﷺ كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٥٢٢) ومسلم (٦١١) والترمذي (١٥٩) والنسائي (٥٠٥) وابن ماجة (٦٨٣). ٤٠٨/ ٣٨٢ - وعن علي بن شيبان قال: "قدمنا على رسول اللَّه ﷺ المدينة، فكان يؤخِّر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية". [حكم الألباني: ضعيف] ٤٠٩/ ٣٨٣ - وعن علي -وهو ابن أبي طالب-: "أن رسول اللَّه ﷺ قال يوم الخندق: حبسونا عن صلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ اللَّه بيوتهم وقبورهم نارًا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٩٣١) ومسلم (٦٢٧) والترمذي (٢٩٨٤) والنسائي (٤٧٣) دون قوله: "ملأ اللَّه بيوتهم. . " وابن ماجة (٦٨٤). ٤١٠/ ٣٨٤ - وعن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: "أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًا، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذِنِّي ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨] فلما بلغتها آذنتها، فأملت عليّ: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا للَّه قانتين، ثم قالت عائشة: سمعتها من رسول اللَّه ﷺ " [حكم الألباني: صحيح: م]

стр. 133

• وأخرجه مسلم (٦٢٩) والترمذي (٢٩٨٢) والنسائي (٤٧٢). ٤١١/ ٣٨٥ - وعن زيد بن ثابت قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاةً أشد على أصحاب رسول اللَّه ﷺ منها، فنزلت: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨] وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين". [حكم الألباني: صحيح] أخرجه البخاري في التاريخ. ٤١٢/ ٣٨٦ - وعن ابن عباس عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من أدرك من العصر ركعةً قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعةً قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (١٦٥/ ٦٠٨) والنسائي (٥١٥). وأخرجه البخاري (٥٧٩) ومسلم (٦٠٨) والترمذي (١٨٦) والنسائي (٥١٧) وابن ماجة (٦٩٩) من حديث الأعرج وغيره عن أبي هريرة. ٤١٣/ ٣٨٧ - وعن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال: "دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر، فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة، أو ذكرها، فقال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم، حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قَرني شيطان، أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعًا، لا يذكر اللَّه فيها إلَّا قليلًا". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٦٢٢) والترمذي (١٦٠) والنسائي (٥١١). ٤١٤/ ٢٨٨ - وعن ابن عمر: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وُتِر أهله وماله". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٥٥٢) ومسلم (٦٢٦) وابن ماجة (٦٨٥) والترمذي (١٧٥) والنسائي (٤٧٨ - ٤٨٠).

стр. 134

باب وقت المغرب [ ١: ١٦١] ٤١٦/ ٣٨٩ - عن أنس بن مالك قال: "كنا نصلي المغرب مع النبي ﷺ ، ثم نرمي. فيرى أحدُنا موضع نَبْله". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه البخاري (٥٥٩) ومسلم (٦٣٧) وابن ماجة (٦٨٧) نحوه من حديث رافع بن خديج عن رسول اللَّه ﷺ . وأخرج النسائي نحوه من رواية رجل من أسلم من أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ . ٤١٧/ ٣٩٠ - وعن سَلَمة بن الأكْوَع قال: "كان النبي ﷺ يصلي المغرب ساعةَ تغرب الشمس، إذا غاب حاجبها". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٥٦١) ومسلم (٦٣٦) والترمذي (١٦٤) وابن ماجة (٦٨٨) بنحوه. ٤١٨/ ٣٩١ - وعن مَرْثَد بن عبد اللَّه قال: "قدم علينا أبو أيوب غازيًا، وعُقبةُ بن عامر يومئذ على مصر، فأخر المغرب، فقام إليه أبو أيوب، فقال: ما هذه الصلاة يَا عقبة؟ قال: شُغلنا، قال: أما سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: لا تزال أُمتي بخير -أو قال: على الفِطرة- ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وفي إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار. وقد تقدم الكلام عليه. ومرثد: بفتح الميم وسكون الراء المهملة، وبعدها ثاء مثلثة، ودال مهملة- هو من تابعي أهل مصر. احتج الإمامان بحديثه. وأبو أيوب: هو خالد بن زيد الأنصاري، مضيف رسول اللَّه ﷺ . ٦/ ٧ - باب وقت العشاء الآخرة [ ١: ١٦١] ٤١٩/ ٣٩٢ - عن النعمان بن بشير قال: "أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة -صلاة العشاء الآخرة- كان رسول اللَّه ﷺ يصليها لسقوط القمر لثالثةٍ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (١٦٥) والنسائي (٥٢٨) و (٥٢٩).

стр. 135

٤٢٠/ ٣٩٣ - وعن عبد اللَّه بن عمر قال: "مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول اللَّه ﷺ لصلاة العشاء، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل، أو بعده، فلا ندري: أشيء شغله، أم غير ذلك؟ فقال حين خرج: أتنتظرون هذه الصلاة؟ لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة، ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٢٢٠/ ٦٣٩) والنسائي (٥٣٧). ٤٢١/ ٣٩٤ - وعن معاذ بن جبل قال: "بَقَينا النبي ﷺ في صلاة العَتَمة، فتأخر حتى ظن الظانّ أنه ليس بخارج، والقائل منا يقول: صلى، فإنا لكذلك حتى خرج النبي ﷺ ، فقالوا له كما قالوا، فقال: أُعتِموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فُضِّلتم بها على سائر الأمم، ولم تصلها أمة قبلكم". [حكم الألباني: صحيح] ٤٢٢/ ٣٩٥ - وعن أبي سعيد الخدري قال: "صلينا مع رسول اللَّه ﷺ صلاة العتمة، فلم يخرج حتى مضى نحو من شَطْر الليل، فقال: خذوا مَقاعدكم، فأخذنا مقاعدنا، فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. ولولا ضعف الضعيف وسُقْم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٥٣٨) وابن ماجة (٦٩٣). ٧/ ٨ - باب وقت الصبح [ ١: ١٦٢] ٤٢٣/ ٣٩٦ - عن عمرة عن عائشة قالت: "إن كان رسول اللَّه ﷺ ليصلي الصبح، فينصرف النساء متلَفِّعاتٍ بمروطهن ما يُعرفن من الغلس". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٣٧٢) ومسلم (٢٣٢/ ٦٤٥) والترمذي (١٥٣) والنسائي (٥٤٥، ٥٤٦، ١٣٦٢). وأخرجه ابن ماجة (٦٦٩) وغيره من حديث عروة عن عائشة. ٤٢٤/ ٣٩٧ - وعن رافع بن خَديْج قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "أصبحوا بالصبح، فإنه أعظم لأجوركم -أو أعظم للأجر". [حكم الألباني: حسن صحيح]

стр. 136

• وأخرجه الترمذي (١٥٤) والنسائي (٥٤٨) و (٥٤٩) وابن ماجة (٦٧٢). وقال الترمذي: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. ٨/ ٩ - باب المحافظة على الوقت [ ١: ١٦٣] ٤٢٥/ ٣٩٨ - عن عبد اللَّه بن الصُّنابحي قال: "زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: خمس صلوات افترضهن اللَّه ، مَن أحسن وضوءهن وصلّاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وخشوعهن، كان له على اللَّه عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على اللَّه عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه". [حكم الألباني: صحيح] • أخرجه النسائي (٤٦١) وابن ماجة (١٤٠١). ٤٢٦/ ٣٩٩ - وعن أم فروة قالت: "سئل رسول اللَّه ﷺ : أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (١٧٠). وقال: حديث أم فروة لا يروي إلا من حديث عبد اللَّه بن عمر العمري، وليس بالقوي عند أهل الحديث، واضطربوا في هذا الحديث. هذا آخر كلامه. وأم فروة هذه: هي أخت أبي بكر الصديق ﵁ لأبيه، ومن قال فيها: أم فروة الأنصاري، فقد وَهِمَ. ٤٢٨/ ٤٠٠ - وعن فَضالة قال: "علمني رسول اللَّه ﷺ ، فكان فيما علمني: وحافظْ على الصلوات الخمس، قال: قلت: إن هذه ساعاتٌ لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع، إذا أنا فعلته أجزأ عني. فقال: حافظ على العصرين -وما كانت من لغتنا- فقلت: وما العصران؟ قال: صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها". [حكم الألباني: صحيح] • فضالة هذا: هو ابن عبد اللَّه، ويقال: فضالة بن وهب الليثي، ويقال: الزهراني، والصحيح الليثي.

стр. 137

٤٢٧/ ٤٠١ - وعن أبي بكر بن عمارة بن رُوَيبة عن أبيه قال: سأله رجل من أهل البصرة، فقال: أخبرني ما سمعت من رسول اللَّه ﷺ ؟ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا يَلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب"، قال: أَنْتَ سمعته منه -ثلاث مرات- قال: نعم، كل ذلك يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقال الرجل: وأنا سمعته يقول ذلك". • وأخرجه مسلم (٦٣٤) والنسائي (٤٧١) و (٤٨٧). ٤٣٠/ ٤٠٢ - وعن سعيد بن المسيب: أن أَبا قتادة بن ربعي أخبره قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "قال اللَّه : إنِّي فرضت على أمتك خمس صلوات. وعهدت عندي عهدًا، أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي". • قال الحافظ المزي في الأطراف: في رواية أبي سعيد بن الأعرابي، ولم يذكره أبو القاسم. ٤٢٩/ ٤٠٣ - وعن أبي الدرداء قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلًا، وأعطى الزكاة طيبةً بها نفسُه، وأدى الأمانة. قالوا: يَا أَبا الدرداء، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة". [حكم الألباني: حسن] ٩/ ١٠ - باب إذا أخر الإِمام الصلاة عن الوقت [ ١: ١٦٤] ٤٣١/ ٤٠٤ - عن أبي ذر قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ : "يا أباذر, كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يُميتون الصلاة -أو قال: يؤخرون الصلاة-؟ قلت: يَا رسول اللَّه، فما تأمرني، قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّهْ، فإنها لك نافلة". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٦٤٨) والترمذي (١٧٦) والنسائي (٧٧٨) و (٨٥٩) وابن ماجة (١٢٥٦) دون ذكر الأمراء.

стр. 138

٤٣٢/ ٤٠٥ - وعن عمرو بن ميمون الأودِيِّ قال: "قدم علينا معاذ بن جبل اليمن، رسولَ رسولِ اللَّه ﷺ إلينا، فلما سمعت تكبيره مع الفجر -رجل أجشّ الصوت- قال: فألقيت عليه محبتي، فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتًا، ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده، فأتيت ابن مسعود، فلزمته حتى مات، فقال: قال لي رسول اللَّه ﷺ : كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يَا رسول اللَّه؟ قال: صل الصلاة لميقاتها، واجعل صلاتك معهم سُبْحة". [حكم الألباني: صحيح] • أخرجه مسلم (٥٣٤) والنسائي (٧٩٩) وابن ماجة (١٢٥٥) كلهم دون ذكر قصة معاذ. حسن. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي من حديث أبي عمرو سعد بن إياس الشيباني عن ابن مسعود قال: "سألت رسول اللَّه ﷺ : أيَّ العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها"، وفي رواية: "على مواقيتها". ورواه محمد بن بشار بُندار، والحسن من مُكرَم البزار عن عثمان بن عمر بن فارس، وقالا فيه: "الصلاة لأول وقتها" وقيل: إنه لم يقله غيرهما. وعثمان بن عمر، ومحمد بن بشار: اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثهما، والحسن بن مكرم ثقة. ٤٣٣/ ٤٠٦ - وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إنها ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها، حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، فقال رجل: يَا رسول اللَّه، أصلي معهم؟ قال: نعم، إن شئت -وقال سفيان: إن أدركتُها معهم أصلي معهم؟ قال: نعم، إن شئت". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجه (١٢٥٧) مختصرًا. ٤٣٤/ ٤٠٧ - وعن قبيصة بن وقاص قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "تكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة. فهي لكم، وهي عليهم، فصلوا معهم ما صلوا القبلة". [حكم الألباني: صحيح]

стр. 139

١٠/ ١١ - باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها [ ١: ١٦٦] ٤٣٥/ ٤٠٨ - عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه ﷺ حين قَفَل من غزوة خيبر، فسار ليلةً، حتى إذا أدركَنا الكَرَى عَرّس، وقال لبلال: اكْلَأ لنا الليل، قال: فغلبت بلالًا عيناه، وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ النبي ﷺ ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمسُ، فكان رسول اللَّه ﷺ أوَّلهَم استيقاظًا، ففزعَ رسول اللَّه ﷺ فقال: يَا بلال! فقال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يَا رسول اللَّه -بأبي أنت وأمي- فاقتادوا رواحلهم شيئًا، ثم توضأ النبي ﷺ ، وأمر بلالًا فأقام لهم الصلاة، وصلى لهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: من نسيَ صلاةً فليصلها إذا ذكرها، فإن اللَّه قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)﴾ [طه: ١٤] ". قال يونس: وكان ابن شهاب يقرؤها كذلك. [حكم الألباني: صحيح: م] وأخرجه مسلم (٣٠٩/ ٦٨٠) والترمذي (٣١٦٣) وابن ماجة (٦٩٧). وأخرجه النسائي (٦١٨ - ٦٢٠) و (٦٢٣) مقطعًا دون ذكر قصة بلال. ٤٣٦/ ٤٠٩ - وعن أبي هريرة في هذا الخبر قال: فقال رسول اللَّه ﷺ : "تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، قال: فأمر بلالًا فأذن وأقام وصلى". [حكم الألباني: صحيح] • وذكر أبو داود أن مالكًا وابن عيينة وغيرهما لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا, ولم يسنده منهم أحد، إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر. هذا آخر كلامه. وقد جاء ذكر الأذان في حديث أبي قتادة الأنصاري وعمران بن حصين. وسيذكران بعد هذا. ٤٣٧/ ٤١٠ - وعن ثابت البُناني عن عبد اللَّه بن رَبَاح الأنصاري قال: حدثنا أبو قتادة: "أن النبي ﷺ كان في سفر له، فمال النبي ﷺ ، وملت معه، فقال: انظر، فقلت: هذا راكب، هذان راكبان، هؤلاء ثلاثة، حتى صرنا سبعةً، فقال: احفظوا علينا صلاتنا -يعني صلاة الفجر- فضُرب على آذانهم، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فساروا هنيةً، ثم نزلوا فتوضئوا وأذن بلال، فصلوا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر وركبوا، فقال بعضهم لبعض: قد

стр. 140

فرطنا في صلاتنا، فقال النبي ﷺ : إنه لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها، ومن الغد للوقت". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٦٨١) بنحوه أتمَّ منه. وأخرج النسائي (٦١٦) وابن ماجة (٦٩٨) طرفًا منه، والترمذي (١٧٧) انظر البخاري (٥٩٥). ٤٣٨/ ٤١١ - وعن خالد بن سُمَير قال: قدم علينا عبد اللَّه بن رَبَاح الأنصاري من المدينة، وكانت الأنصار تُفَقِّهه، فحدثنا قال: حدثني أبو قتادة الأنصاري فارس رسول اللَّه ﷺ قال: "بعث رسول اللَّه ﷺ جيش الأمراء -بهذه القصة- قال: فلم توقظنا إلا الشمس طالعةً، فقمنا وَهِلين لصلاتنا، فقال النبي ﷺ : رويدًا رويدًا، حتى إذا تعالت الشمس قال رسول اللَّه ﷺ : من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما، فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما، ثم أمر رسول اللَّه ﷺ أن ينادي بالصلاة، فنودي بها فقام رسول اللَّه ﷺ فصلى بنا، فلما انصرف قال: ألا إنا نحمد اللَّه أنا لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا. ولكن أرواحنا كانت بيد اللَّه ، فأرسلها أنَّى شاء، فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غدٍ صالحًا فليقضِ معها مثلها". [حكم الألباني: شاذ] ٤٣٩/ ٤١٢ - وعن ابن أبي قتادة -وهو عبد اللَّه- عن أبي قتادة -في هذا الخبر- قال فقال: "إن اللَّه قبض أرواحكم حيث شاء، وردها حيث شاء، قم فأذن بالصلاة، فقاموا فتطهروا، حتى إذا ارتفعت الشمس قام النبي بمن فصلى بالناس". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (٥٩٥) ومسلم (٦٨١) مطولًا دون قوله: "إن اللَّه قبض أرواحكم". ٤٤٠/ ٤١٣ - وفي رواية: قال: "فتوضأ حين ارتفعت الشمس، فصلى بهم". [حكم الألباني: صحيح: خ بنحوه] • وأخرج البخاري والنسائي طرفًا منه.

стр. 141

٤٤١/ ٤١٤ - وعن عبد اللَّه بن رباح عن أبي قتادة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٦٨١) والترمذي (١٧٧) والنسائي (٦١٦) بنحوه. ٤٤٢/ ٤١٥ - وعن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: "من نسي صلاةً فليصلها إذا ذكرها, لا كفارة لها إلا ذلك". • وأخرجه البخاري (٥٩٧) ومسلم (٣١٥/ ٦٨٤) والترمذي (١٧٨) دون قوله: "لا كفارة لها إلا ذلك" والنسائي (٦١٣) وابن ماجة (٦٩٦). ٤٤٣/ ٤١٦ - وعن الحسن -وهو البصري- عن عمران بن حصين: "أن رسول اللَّه ﷺ كان في مسير له، فناموا عن صلاة الفجر، فاستيقظوا بحرّ الشمس، فارتفعوا قليلًا، حتى استقلت الشمس، ثم أمر مؤذنًا فأذن، فصلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام ثم صلى الفجر". • ذكر علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما: أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين. وقد أخرج البخاري (٣٤٤) ومسلم (٦٨٢) حديث عمران بن حصين مطولًا من رواية أبي رجاء العُطاردي عن عمران، وليس فيه ذكر الأذان والإقامة. ٤٤٤/ ٤١٧ - وعن عمرو بن أمية الضَّمْري قال: "كنا مع رسول اللَّه ﷺ في بعض أسفاره، فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول اللَّه ﷺ فقال: تنحوا عن هذا المكان، قال: ثم أمر بلالًا فأذن، ثم توضئوا وصلوا ركعتي الفجر، ثم أمر بلالًا فأقام الصلاة، فصلى بهم صلاة الصبح". • حسن. ٤٤٥/ ٤١٨ - وعن ذى مخْبَر الحبشيّ -وكان يخدم النبي ﷺ في هذا الخبر، قال: "فتوضأ -يعني النبي ﷺ وضوءًا لم يَلُتَّ منه التراب، ثم أمر بلالًا فأذن، ثم قام النبي ﷺ فركع ركعتين، غير عَجِلٍ، ثم قال لبلال: أقم الصلاة، ثم صلى الفرض وهو غير عجل".

стр. 142

٤٤٦/ ٤١٩ - وفي رواية: حدثني ذو مِخْبَر عن رجل من الحبشة. وفي رواية: عن ذي مخبر ابن أخي النجاشي -وفيها قال: "فأذن، وهو غير عجل". [حكم الألباني: شاذ] ٤٤٧/ ٤٢٠ - وعن عبد اللَّه بن مسعود قال: "أقبلنا مع رسول اللَّه ﷺ زمن الحديبية، فقال رسول اللَّه ﷺ : من يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا. فناموا حتى طلعت الشمس، فاستيقظ النبي ﷺ فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون. قال: ففعلنا. قال: فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي". [حكم الألباني: صحيح] • حسن. وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (٨٨٠٢). ١١/ ١٢ - باب في بناء المساجد [ ١: ١٧٠] ٤٤٨/ ٤٢١ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "ما أمرت بتشييد المساجد". قال ابن عباس: لتُزخْرفُنَّها كما زخرفت اليهود والنصارى. [حكم الألباني: صحيح] ٤٤٩/ ٤٢٢ - وعن أنس أن النبي ﷺ قال: "لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٦٨٩) وابن ماجة (٧٣٩). ٤٥٠/ ٤٢٣ - وعن عثمان بن أبي العاص: "أن النبي ﷺ أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه ابن ماجه (٧٤٣). ٤٥١/ ٤٢٤ - وعن نافع: أن عبد اللَّه بن عمر أخبره: "أن المسجد كان على عهد رسول اللَّه ﷺ مبنيًّا باللبن والجريد، وعَمَده -قال مجاهد: وعَمَده- من خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئًا، وزاد فيه عمر: وبناه علي بنائه في عهد رسول اللَّه ﷺ باللبن والجريد، وأعاد عَمَده -قال مجاهد: عُمده- خشبًا، وغيّره عثمان، فزاد فيه زيادةً كثيرةً، وبنى جداره

стр. 143

بالحجارة المنقوشة والقَصَّة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج -قال مجاهد: وسَقَفه الساج". [حكم الألباني: صحيح: خ] • قال أبو داود: القَصَّة: الجص. أخرجه البخاري (٤٤٦). ٤٥٢/ ٤٢٥ - وعن عطية -وهو ابن سعد العَوْفي- عن ابن عمر ﵄: "أن مسجد النبي ﷺ كانت سواريه على عهد رسول اللَّه ﷺ من جذوع النخل، أعلاه مظلل بجريد النخل، ثم إنها نَخِرت في خلافة أبي بكر، فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل، ثم إنها نخرت في خلافة عثمان، فبناها بالآجرِّ، فلم تزل ثابتة حتى الآن". [حكم الألباني: ضعيف] • عطية: ضعيف الحديث. ٤٥٣/ ٤٢٦ - وعن أنس بن مالك قال: "قدم رسول اللَّه ﷺ المدينة، فنزل في عُلْو المدينة، في حَيِّ يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم أربع عشرة ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار، فجاءوا متقلدين سيوفهم، فقال أنس: فكأني انظر إلى رسول اللَّه ﷺ على راحلته. وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان رسول اللَّه ﷺ يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وإنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى بني النجار، وقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا، فقالوا: واللَّه لا نطلب ثمنه إلا إلى اللَّه، قال أنس: وكان فيه ما أقول لكم: كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل، فأمر رسول اللَّه ﷺ بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسُوِّيَت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد. وجعلوا عضادتيه حجارةً، وجعلوا ينقلون الصخر، وهم يرتجزون، والنبي ﷺ معهم وهو يقول: اللهم لا خيرَ إلا خيرُ الآخره ... فانصرِ الأنصار والمهاجرة [حكم الألباني: صحيح: ق]

стр. 144

٤٥٤/ ٤٢٧ - وفي رواية: "كان موضع المسجد حائطًا لبني النجار، فيه حَرْث ونخل وقبور المشركين، فقال رسول اللَّه ﷺ : ثامنوني به، فقالوا: لا نبغي به ثمنًا، فقطع النخل، وسُوِّى الحرث، ونُبش قبور المشركين" وساق الحديث، وقال: "فاغفر". مكان "فانصر". • وأخرجه البخاري (٤٢٨) ومسلم (٥٢٤) والنسائي (٧٠٢) وابن ماجة (٧٤٢) والترمذي (٣٥٠) واقتصر فيه على قوله: "وكان النبي ﷺ يصلي في مرابض الغنم". ١٢/ ١٣ - باب اتخاذ المساجد في الدور [ ١: ١٧٣] ٤٥٥/ ٤٢٨ - عن عائشة قالت: "أمر رسول اللَّه ﷺ ببناء المساجد في الدور، وأن تنظِّف وتطيب". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (٥٩٤) وابن ماجة (٧٥٨) و (٧٥٩). وأخرجه الترمذي مرسلًا، وقال: وهذا أصح من الحديث الأول. ٤٥٦/ ٤٢٩ - وعن سَمُرة -وهو ابن جُندب الفزاري-: أنه كتب إلى بنيه: "أما بعد، فإن رسول اللَّه ﷺ كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا، ونصلح صنعتها، ونطهرها". [حكم الألباني: صحيح] باب في السرج في المساجد [ ١: ١٧٤] ٤٥٧/ ٤٣٠ - عن ميمونة -مولاة النبي ﷺ : "أنها قالت: يَا رسول اللَّه، أفتنا في بيت المقدس؟ فقال: ائتوه فصلوا فيه -وكانت البلاد إذ ذاك حربًا- فإن لم تأتوه وتصلوا فيه، فابعثوا بزيت يسرج في قناديله". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه ابن ماجه (١٤٠٧).

стр. 145

باب في حصى المسجد [ ١: ١٧٤] ٤٥٨/ ٤٣١ - عن أبي الوليد -وهو عبد اللَّه بن الحارث البصري، نسيب محمد بن سيرين- قال: سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد؟ فقال: "مُطرنا ذات ليلة، فأصبحت الأرض مُبتلةً، فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته، فلما قضى رسول اللَّه ﷺ الصلاة قال: ما أحسن هذا! ". [حكم الألباني: ضعيف] ٤٥٩ - وعن أبي صالح -وهو ذَكوان السمان- قال: كان يقال: إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده. [حكم الألباني: صحيح مقطوع] ٤٦٠/ ٤٣٢ - وعن أبي هريرة، قال أبو بدر -وهو شجاع بن الوليد- أراه قد رفعه إلى النبي ﷺ قال: "إن الحصاة تناشد الذي يخرجها من المسجد". [حكم الألباني: ضعيف] باب كنس المسجد [ ١: ١٧٤] ٤٦١/ ٤٣٣ - عن المطلب بن عبد اللَّه بن حَنْطَب عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "عُرضت عليّ أجور أمتي، حتى القذاةُ يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت عليّ ذنوب أمتي، فلم أرَ ذنبًا أعظمَ من سورة من القرآن -أو آية- أوتيها رجل، ثم نسيها". [حكم الألباني: ضعيف المشكاة (٧٢٠)] • وأخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، قال: وذاكرت به محمد بن إسماعيل -يعني: البخاري- فلم يعرفه، واستغربه، قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد اللَّه سماعًا من أحد أصحاب النبي ﷺ ، إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي ﷺ ، قال: وسمعت عبد اللَّه بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف للمطلب سماعًا من أحد من أصحاب النبي ﷺ ، وقال عبد اللَّه: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس. وفي إسناده عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد الأردي مولاهم المكي، وثقه يحيى بن معين، وتكلم فيه غير واحد.
следующие страницы →