← Книги сунны

Книги сунны · id 20944

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Полный текст (1 697 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

٤٤١/ ٤١٤ - وعن عبد اللَّه بن رباح عن أبي قتادة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٦٨١) والترمذي (١٧٧) والنسائي (٦١٦) بنحوه. ٤٤٢/ ٤١٥ - وعن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: "من نسي صلاةً فليصلها إذا ذكرها, لا كفارة لها إلا ذلك". • وأخرجه البخاري (٥٩٧) ومسلم (٣١٥/ ٦٨٤) والترمذي (١٧٨) دون قوله: "لا كفارة لها إلا ذلك" والنسائي (٦١٣) وابن ماجة (٦٩٦). ٤٤٣/ ٤١٦ - وعن الحسن -وهو البصري- عن عمران بن حصين: "أن رسول اللَّه ﷺ كان في مسير له، فناموا عن صلاة الفجر، فاستيقظوا بحرّ الشمس، فارتفعوا قليلًا، حتى استقلت الشمس، ثم أمر مؤذنًا فأذن، فصلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام ثم صلى الفجر". • ذكر علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما: أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين. وقد أخرج البخاري (٣٤٤) ومسلم (٦٨٢) حديث عمران بن حصين مطولًا من رواية أبي رجاء العُطاردي عن عمران، وليس فيه ذكر الأذان والإقامة. ٤٤٤/ ٤١٧ - وعن عمرو بن أمية الضَّمْري قال: "كنا مع رسول اللَّه ﷺ في بعض أسفاره، فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول اللَّه ﷺ فقال: تنحوا عن هذا المكان، قال: ثم أمر بلالًا فأذن، ثم توضئوا وصلوا ركعتي الفجر، ثم أمر بلالًا فأقام الصلاة، فصلى بهم صلاة الصبح". • حسن. ٤٤٥/ ٤١٨ - وعن ذى مخْبَر الحبشيّ -وكان يخدم النبي ﷺ في هذا الخبر، قال: "فتوضأ -يعني النبي ﷺ وضوءًا لم يَلُتَّ منه التراب، ثم أمر بلالًا فأذن، ثم قام النبي ﷺ فركع ركعتين، غير عَجِلٍ، ثم قال لبلال: أقم الصلاة، ثم صلى الفرض وهو غير عجل".

стр. 142

٤٤٦/ ٤١٩ - وفي رواية: حدثني ذو مِخْبَر عن رجل من الحبشة. وفي رواية: عن ذي مخبر ابن أخي النجاشي -وفيها قال: "فأذن، وهو غير عجل". [حكم الألباني: شاذ] ٤٤٧/ ٤٢٠ - وعن عبد اللَّه بن مسعود قال: "أقبلنا مع رسول اللَّه ﷺ زمن الحديبية، فقال رسول اللَّه ﷺ : من يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا. فناموا حتى طلعت الشمس، فاستيقظ النبي ﷺ فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون. قال: ففعلنا. قال: فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي". [حكم الألباني: صحيح] • حسن. وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (٨٨٠٢). ١١/ ١٢ - باب في بناء المساجد [ ١: ١٧٠] ٤٤٨/ ٤٢١ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "ما أمرت بتشييد المساجد". قال ابن عباس: لتُزخْرفُنَّها كما زخرفت اليهود والنصارى. [حكم الألباني: صحيح] ٤٤٩/ ٤٢٢ - وعن أنس أن النبي ﷺ قال: "لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٦٨٩) وابن ماجة (٧٣٩). ٤٥٠/ ٤٢٣ - وعن عثمان بن أبي العاص: "أن النبي ﷺ أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه ابن ماجه (٧٤٣). ٤٥١/ ٤٢٤ - وعن نافع: أن عبد اللَّه بن عمر أخبره: "أن المسجد كان على عهد رسول اللَّه ﷺ مبنيًّا باللبن والجريد، وعَمَده -قال مجاهد: وعَمَده- من خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئًا، وزاد فيه عمر: وبناه علي بنائه في عهد رسول اللَّه ﷺ باللبن والجريد، وأعاد عَمَده -قال مجاهد: عُمده- خشبًا، وغيّره عثمان، فزاد فيه زيادةً كثيرةً، وبنى جداره

стр. 143

بالحجارة المنقوشة والقَصَّة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج -قال مجاهد: وسَقَفه الساج". [حكم الألباني: صحيح: خ] • قال أبو داود: القَصَّة: الجص. أخرجه البخاري (٤٤٦). ٤٥٢/ ٤٢٥ - وعن عطية -وهو ابن سعد العَوْفي- عن ابن عمر ﵄: "أن مسجد النبي ﷺ كانت سواريه على عهد رسول اللَّه ﷺ من جذوع النخل، أعلاه مظلل بجريد النخل، ثم إنها نَخِرت في خلافة أبي بكر، فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل، ثم إنها نخرت في خلافة عثمان، فبناها بالآجرِّ، فلم تزل ثابتة حتى الآن". [حكم الألباني: ضعيف] • عطية: ضعيف الحديث. ٤٥٣/ ٤٢٦ - وعن أنس بن مالك قال: "قدم رسول اللَّه ﷺ المدينة، فنزل في عُلْو المدينة، في حَيِّ يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم أربع عشرة ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار، فجاءوا متقلدين سيوفهم، فقال أنس: فكأني انظر إلى رسول اللَّه ﷺ على راحلته. وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان رسول اللَّه ﷺ يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وإنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى بني النجار، وقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا، فقالوا: واللَّه لا نطلب ثمنه إلا إلى اللَّه، قال أنس: وكان فيه ما أقول لكم: كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل، فأمر رسول اللَّه ﷺ بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسُوِّيَت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد. وجعلوا عضادتيه حجارةً، وجعلوا ينقلون الصخر، وهم يرتجزون، والنبي ﷺ معهم وهو يقول: اللهم لا خيرَ إلا خيرُ الآخره ... فانصرِ الأنصار والمهاجرة [حكم الألباني: صحيح: ق]

стр. 144

٤٥٤/ ٤٢٧ - وفي رواية: "كان موضع المسجد حائطًا لبني النجار، فيه حَرْث ونخل وقبور المشركين، فقال رسول اللَّه ﷺ : ثامنوني به، فقالوا: لا نبغي به ثمنًا، فقطع النخل، وسُوِّى الحرث، ونُبش قبور المشركين" وساق الحديث، وقال: "فاغفر". مكان "فانصر". • وأخرجه البخاري (٤٢٨) ومسلم (٥٢٤) والنسائي (٧٠٢) وابن ماجة (٧٤٢) والترمذي (٣٥٠) واقتصر فيه على قوله: "وكان النبي ﷺ يصلي في مرابض الغنم". ١٢/ ١٣ - باب اتخاذ المساجد في الدور [ ١: ١٧٣] ٤٥٥/ ٤٢٨ - عن عائشة قالت: "أمر رسول اللَّه ﷺ ببناء المساجد في الدور، وأن تنظِّف وتطيب". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (٥٩٤) وابن ماجة (٧٥٨) و (٧٥٩). وأخرجه الترمذي مرسلًا، وقال: وهذا أصح من الحديث الأول. ٤٥٦/ ٤٢٩ - وعن سَمُرة -وهو ابن جُندب الفزاري-: أنه كتب إلى بنيه: "أما بعد، فإن رسول اللَّه ﷺ كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا، ونصلح صنعتها، ونطهرها". [حكم الألباني: صحيح] باب في السرج في المساجد [ ١: ١٧٤] ٤٥٧/ ٤٣٠ - عن ميمونة -مولاة النبي ﷺ : "أنها قالت: يَا رسول اللَّه، أفتنا في بيت المقدس؟ فقال: ائتوه فصلوا فيه -وكانت البلاد إذ ذاك حربًا- فإن لم تأتوه وتصلوا فيه، فابعثوا بزيت يسرج في قناديله". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه ابن ماجه (١٤٠٧).

стр. 145

باب في حصى المسجد [ ١: ١٧٤] ٤٥٨/ ٤٣١ - عن أبي الوليد -وهو عبد اللَّه بن الحارث البصري، نسيب محمد بن سيرين- قال: سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد؟ فقال: "مُطرنا ذات ليلة، فأصبحت الأرض مُبتلةً، فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته، فلما قضى رسول اللَّه ﷺ الصلاة قال: ما أحسن هذا! ". [حكم الألباني: ضعيف] ٤٥٩ - وعن أبي صالح -وهو ذَكوان السمان- قال: كان يقال: إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده. [حكم الألباني: صحيح مقطوع] ٤٦٠/ ٤٣٢ - وعن أبي هريرة، قال أبو بدر -وهو شجاع بن الوليد- أراه قد رفعه إلى النبي ﷺ قال: "إن الحصاة تناشد الذي يخرجها من المسجد". [حكم الألباني: ضعيف] باب كنس المسجد [ ١: ١٧٤] ٤٦١/ ٤٣٣ - عن المطلب بن عبد اللَّه بن حَنْطَب عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "عُرضت عليّ أجور أمتي، حتى القذاةُ يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت عليّ ذنوب أمتي، فلم أرَ ذنبًا أعظمَ من سورة من القرآن -أو آية- أوتيها رجل، ثم نسيها". [حكم الألباني: ضعيف المشكاة (٧٢٠)] • وأخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، قال: وذاكرت به محمد بن إسماعيل -يعني: البخاري- فلم يعرفه، واستغربه، قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد اللَّه سماعًا من أحد أصحاب النبي ﷺ ، إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي ﷺ ، قال: وسمعت عبد اللَّه بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف للمطلب سماعًا من أحد من أصحاب النبي ﷺ ، وقال عبد اللَّه: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس. وفي إسناده عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد الأردي مولاهم المكي، وثقه يحيى بن معين، وتكلم فيه غير واحد.

стр. 146

باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال [ ١: ١٧٥] ٤٦٢/ ٤٣٤ - عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لو تركنا هذا الباب للنساء؟ ". قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات -وقال غير عبد الوارث: قال عمر، وهو أصح. [حكم الألباني: صحيح] ٤٦٣/ ٤٣٥ - وعن نافع قال: قال عمر بن الخطاب ﵁ بمعناه. ٤٦٤ - وعن نافع: أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يُدخَل من باب النساء. [حكم الألباني: ضعيف] • نافعُ عن عمر: منقطع. باب ما يقول الرجل عند دخول المسجد [ ١: ١٧٥] ٤٦٥/ ٤٣٦ - عن أبي حُميد، أو أبي أسيد الأنصاري، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي ﷺ ، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٧١٣) والنسائي (٧٢٩)، وأخرجه ابن ماجه (٧٧٢) عن أبي حميد وحده، ومسلم والنسائي دون قوله: "فليسلم على النبي ﷺ ". ٤٦٦/ ٤٣٧ - وعن حَيْوة بن شُريح -وهو المصري- قال: لقيت عُقْبة بن مسلم فقلت له: بلغني أنك حدثت عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ : "أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ باللَّه العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم. قال: أقَطُّ؟ قلت: نعم، قال فإذا قال ذلك قال الشيطان: حُفظ مني سائر اليوم". [حكم الألباني: صحيح: ق]

стр. 147

١٣/ ١٩ - باب [ما جاء في] الصلاة عند دخول المسجد [ ١: ١٧٦] ٤٦٧/ ٤٣٨ - عن أبي قتادة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا جاء أحدكم المسجد فليُصَلّ سجدتين من قبلِ أن يجلس". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٤٤٤) ومسلم (٧١٤) والترمذي (٣١٦) والنسائي (٧٣٠) وابن ماجة (١٥١٣). ٤٦٨/ ٤٣٩ - وعن رجل من بني زريق عن أبي قتادة: عن النبي ﷺ نحوه، زاد: "ثم ليقعدُ بعد إن شاء، أو ليذهب لحاجته". [حكم الألباني: صحيح] • رجل من بني زريق: مجهول. باب فضل القعود في المسجد [ ١: ١٧٦] ٤٦٩/ ٤٤٠ - عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلَّاه الذي صلى فيه، ما لم يُحدِث، أو يقوم: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٤٤٥) والنسائي (٧٣٣). وأخرجه البخاري (٦٥٩) ومسلم بإثر (٦٦١) من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، أتم منه، وسيأتي، وابن ماجة (٧٩٩). ٤٧٠/ ٤٤١ - وعنه: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه مسلم بإثر (٦٦١) والبخاري (٦٥٩). ٤٧١/ ٤٤٢ - وعن أبي رافع -وهو نفيع الصائغ- عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث". فقيل: ما يُحدِث؟ قال: يَفْسو أو يَضْرِط". [حكم الألباني: صحيح: م]

стр. 148

• وأخرجه مسلم بأثر (٦٦١) والبخاري (١٧٦) و (٤٤٥) والنسائي (٧٣٣) دون قوله: "فقيل: ما". ٤٧٢/ ٤٤٣ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من أتى المسجد لشيء فهو حظه". [حكم الألباني: حسن] • في إسناده عثمان بن أبي العاتكة الدمشقي، وقد ضعفه غير واحد. ١٤/ ٢١ - باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد [ ١: ١٧٧] ٤٧٣/ ٤٤٤ - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من سمع رجلًا يَنْشُد ضالته في المسجد، فليقل: لا أدّاها اللَّه إليك، فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٥٦٨) وابن ماجة (٧٦٧). ١٥/ ٢٢ - باب في كراهية البزاق في المسجد [ ١: ١٧٧] ٤٧٤/ ٤٤٥ - عن أنس بن مالك: أن النبي ﷺ قال: "التَفْل في المسجد خطيئة، وكفارته أن يواريه". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (٥٥٢). ٤٧٥/ ٤٤٦ - وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إن البُزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٤١٥) والترمذي (٥٧٢) والنسائي (٧٢٣). ٤٧٦/ ٤٤٧ - وفي رواية: "النخاعة في المسجد". ٤٧٧/ ٤٤٨ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخَّم، فليحفِر فلْيَدْفنْه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه، ثم ليخرج به". [حكم الألباني: حسن صحيح] • أخرجه ابن ماجه (١٠٢٢).

стр. 149

٤٧٨/ ٤٤٩ - وعن طارق بن عبد اللَّه المحاربي قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا قام الرجل إلى الصلاة، أو إذا صلى أحدكم، فلا يبزقَنّ أمامه ولا عن يمينه، ولكن عن تلقاء يساره، إن كان فارغًا، أو تحت قدمه اليسرى، ثم ليقل به". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (٥٧١) والنسائي (٧٢٦) وابن ماجة (١٠٢١). قال الترمذي: حديث طارق حديث حسن صحيح. والترمذي وابن ماجة كلاهما دون قوله: "إن كان فارغًا". ٤٧٩/ ٤٥٠ - وعن ابن عمر قال: "بينما رسولُ اللَّه ﷺ يخطب يومًا إذ رأى نخامةً في قِبلة المسجد، فتغيظ على الناس، ثم حكّها، قال: وأحسبه قال: فدعا بزعفران فلطخه به، وقال: إن اللَّه قبل وجه أحدكم، إذا صلى فلا يَبصُق بين يديه". [حكم الألباني: صحيح: ق، دون اللطخ] • وأخرجه البخاري (٤٠٦) ومسلم (٥٤٧) وابن ماجة (٧٦٣) والنسائي (٧٢٤) كلهم دون ذكر الزعفران. ٤٨٠/ ٤٥١ - وعن أبي سعيد الخدري: "أن النبي ﷺ كان يحب العراجين، ولا يزال في يده منها، فدخل المسجد، فرأى نخامةً في قِبلة المسعجد، فحكها، ثم أقبل على الناس مغضبًا، فقال: أيَسُرّ أحدَكم أن يُبصَق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه ، والملك عن يمينه، فلا يتفل عن يمينه، ولا في قبلته، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه، فإن عَجِل به أمر فليقل هكذا". ووصف لنا ابن عجلان ذلك: أن يتفل في ثوبه، ثم يرد بعضه على بعض. [حكم الألباني: حسن صحيح] ٤٨٥/ ٤٥٢ - وعن عُبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: أتينا جابرًا -يعني ابن عبد اللَّه- وهو في مسجده، فقال: "أتانا رسول اللَّه ﷺ في مسجدنا هذا، وفي يده عُرجون ابن طاب. فنظر، فرأى في قبلة المسجد نُخامةً، فأقبل علينا، فحتها بالعرجون، ثم قال: أيُّكم يحب أن يُعرِض اللَّه عنه [بوجهه]؟ [ثم قال]: إن أحدكم إذا قام يصلي، فإن اللَّه قبَلَ وجهه،

стр. 150

فلا يبصقنّ قِبل وجهه ولا عن يمينه، وليبزق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عَجِلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا -ووضعه على فيه ثم دلكه، [ثم قال]: أروني عَبيرًا، فقام فتًى من الحي يَشْتَدُّ إلى أهله، فجاء بخَلُوق في راحته، فأخذه رسول اللَّه ﷺ ، فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النخامة. قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٣٠٥٨) مطولًا. ٤٨١/ ٤٥٣ - وعن أبي سَهْلة السائب بن خلّاد -من أصحاب النبي ﷺ : "أن رجلًا أمَّ قومًا، فبصق في القبلة، ورسول اللَّه ﷺ ينظر، فقال رسول اللَّه ﷺ حين فرغ: لا يصلي لكم، فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم، فمنعوه، وأخبروه بقول رسول اللَّه ﷺ ، فذكر ذلك لرسول اللَّه ﷺ ؟ فقال: نعم، وحسبت أنه قال: إنك آذيت اللَّه ورسوله". [حكم الألباني: حسن] ٤٨٢/ ٤٥٤ - وعن عبد اللَّه بن الشِّخِّير قال: "أتيت رسول اللَّه ﷺ -وهو يصلي، فبزق تحت قدمه اليسرى". [حكم الألباني: صحيح] • أخرجه مسلم (٥٩/ ٥٥٤) والنسائي (٧٢٧). ٤٨٣/ ٤٥٥ - وفي رواية: "ثم دلكه بنعله". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٥٨/ ٥٥٤) بنحوه. ٤٨٤/ ٤٥٦ - وعن أبي سعيد قال: "رأيت واثِلة بن الأسقع في مسجد دمشق بصق على البوري، ثم مسحه برجله، فقيل له: لم فعلت هذا؟ قال: لأني رأيت رسول اللَّه ﷺ يفعله". [حكم الألباني: ضعيف] • في إسناده: فرج بن فضالة، وهو ضعيف.

стр. 151

١٦/ ٢٣ - باب في المشرك يدخل المسجد [ ١: ١٨١] ٤٨٦/ ٤٥٧ - عن أنس بن مالك قال: "دخل رجل على جمل، فأناخه في المسجد، ثم عقله، ثم قال: أيكم محمد؟ ورسول اللَّه ﷺ متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا له: هذا الأبيض المتكئ. فقال الرجل: يا ابن عبد المطلب، فقال له النبي ﷺ : قد أجبتك، فقال له الرجل: يا محمد، إنى سائلك -وساق الحديث". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٦٣) والنسائي (٢٠٩١) و (٢٠٩٣) وابن ماجة (١٤٠٢) ومسلم (١٢). ٤٨٧/ ٤٥٨ - وعن ابن عباس قال: "بعث بنو سعد بن بكر ضِمَام بن ثعلبة إلى رسول اللَّه ﷺ ، فقدم عليه، وأناخ بعيره على باب المسجد، ثم عقله، ثم دخل المسجد -فذكر نحوه- قال: فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول اللَّه ﷺ : أنا ابن عبد المطلب، قال: يا ابن عبد المطلب -وساق الحديث". [حكم الألباني: حسن] ٤٨٨/ ٤٥٩ - وعن رجل من مُزَينة عن أبي هريرة قال: "اليهود أتوا النبي ﷺ ، وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم -في رجل وامرأة زنَيَا منهم". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه في الحدود والقضايا أتم من هذا. رجل من مزينة مجهول. ١٧/ ٢٤ - باب [في] المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة [ ١: ١٨٢] ٤٨٩/ ٤٦٠ - عن أبي ذر ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "جُعِلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا". [حكم الألباني: صحيح: ق جابر] • وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث جابر بن عبد اللَّه بمعناه أتم منه. وأخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة من حديث يزيد بن شريك التَّيمي عن أبي ذر فصل المسجد خاصة.

стр. 152

٤٩٠/ ٤٦١ - وعن أبي صالح الغِفاري: "أن عليًّا مر ببابل، وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبيبى ﵊ نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي بأرض بابل، فإنها ملعونة". [حكم الألباني: ضعيف] • أبو صالح: هو سعيد بن عبد الرحمن الغفاري، مولاهم المصري، قال ابن يونس: يروي عن علي بن أبي طالب، وما أظنه سمع من علي، ويروي عن أبي هريرة وهُيب بن مُغفِل وصِلة بن الحارث، وقال الخطابي: إسناد هذا الحديث فيه مقال، ولا أعلم أحدًا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، فقد عارضه ما هو أصح منه، وهو قوله ﷺ : "جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا" ويشبه أن يكون معناه -إن ثبت- أنه نهاه أن يتخذ أرض بابل وطنًا ودارًا للإقامة، فتكون صلاته فيها إذا كانت إقامته بها، ولعل ذلك منه إنذارًا له بما أصابه من المحنة بالكوفة، وهي أرض بابل، ولم ينتقل أحد من الخلفاء الراشدين قبله من المدينة. ٤٩٢/ ٤٦٢ - وعن أبي سعيد -وهو الخدري- قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "الأرض كلها مسجد، إلا المقبُرة والحمام". • وأخرجه الترمذي (٣١٧) وابن ماجة (٧٤٥). وروى هذا الحديث مسندًا ومرسلًا. وقال الترمذي: وهذا حديث فيه اضطراب. وذكر أن سفيان الثوري أرسله، وقال: وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي ﷺ أثبت وأصح. ١٨/ ٢٥ - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل [ ١: ١٨٤] ٤٩٣/ ٤٦٣ - عن البراء بن عازب قال: "سئل رسول اللَّه ﷺ عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مَرابض الغنم؟ فقال: صلوا فيها، فإنها بركة". [حكم الألباني: صحيح] • وقد تقدم في باب الوضوء من لحوم الإبل.

стр. 153

أخرجه الترمذي (٨١) وابن ماجة (٤٩٤) واقتصر على ذكر اللحم. ١٩/ ٢٦ - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة [ ١: ١٨٥] ٤٩٤/ ٤٦٤ - عن عبد الملك بن الربيع بن سَبْرة عن أبيه عن جده -وجده هو سبرة بن معبد الجهني- قال: قال النبي ﷺ : "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (٤٠٧)، وقال: حديث حسن صحيح. ٤٩٥/ ٤٦٥ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع". [حكم الألباني: حسن صحيح] ٤٩٦/ ٤٦٦ - وفي رواية: "وإذا زوج أحدكم خادمه -عبده أو أجيره- فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة". [حكم الألباني: حسن] • وقد تقدم ذكر الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب. ٤٩٧/ ٤٦٧ - وعن هشام بن سعد قال: حدثني معاذ بن عبد اللَّه بن خُبيب الجهني قال: "دخلنا عليه، فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منّا يذكر عن رسول اللَّه ﷺ سئل عن ذلك؟ فقال: إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة". [حكم الألباني: ضعيف] ٢٠/ ٢٧ - باب بدء الأذان [ ١: ١٨٦] ٤٩٨/ ٤٦٨ - عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: "اهتمّ النبي ﷺ للصلاة، كيف يجمع الناسَ لها؟ فقيل له: انصِب رايةً عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضًا، فلم يعجبه ذلك، قال: فذُكر له القُنْع، -يعني الشَّبُّور- وقال زياد: شَبور اليهود، فلم يعجبه ذلك، وقال: هو من أمر اليهود، فذكر له الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى، فانصرت عبد اللَّه بن زيد، وهو مهتم لهمِّ النبي ﷺ فأُرِيَ الأذانَ في منامه، قال: فغدا

стр. 154

على رسول اللَّه ﷺ فأخبره، فقال: يا رسول اللَّه، إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت، فأراني الأذان، قال وكان عمر بن الخطاب ﵁ قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يومًا، قال: ثم أخبر النبي ﷺ فقال له: ما منعك أن تخبرني؟ فقال: سبقني عبد اللَّه بن زيد، فاستحييت، فقال رسول اللَّه ﷺ : يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد اللَّه بن زيد فافعله، فأذن بلال -قال أبو بشر: فأخبرني أبو عمير: أن الأنصار تزعم أن عبد اللَّه بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضًا لجعله رسول اللَّه ﷺ مؤذنًا". [حكم الألباني: حسن] ٢١/ ٢٨ - باب كيف الأذان [ ١: ١٨٧] ٤٩٩/ ٤٦٩ - عن عبد اللَّه بن زيد قال: "لما أمر رسول اللَّه ﷺ بالناقوس يعمل ليُضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد اللَّه، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى، قال: فقال: تقول: اللَّه كبر اللَّه أكبر، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: ثم تقول: إذا أقمت الصلاة: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه. فلما أصبحتُ أتيت رسول اللَّه ﷺ فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء اللَّه، فقم مع بلال فألقِ عليه ما رأيت، فلْيؤذِّن به، فإنه أندَى صوتًا منك، فقمت مع بلال، فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب -وهو في بيته- فخرج يجرُّ رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول اللَّه، لقد رأيت مثل ما رأى، فقال رسول اللَّه ﷺ : فلله الحمد. [حكم الألباني: حسن صحيح] ٤٧٠ - وفي رواية: "اللَّه أكبر اللَّه أكبر". لم يثنيا.

стр. 155

• وأخرجه الترمذي (١٨٩) وابن ماجة (٧٠٦) بزيادة وبدون ذكر الإقامة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ٥٠٠/ ٤٧١ - وعن محمد بن عبد الملك بن أبي مَحذورة عن أبيه عن جده قال: قلت: "يا رسول اللَّه، علمني سَنة الأذان. قال: فمسح مقدَّم رأسي، وقال: تقول: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، -ترفع بها صوتك- ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه". [حكم الألباني: صحيح] ٥٠١/ ٤٧٢ - وفي رواية: "الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، في الأولى من الصبح". قال أبو داود: وحديث مسدد أبين. قال فيه: قال: "وعلمني الإقامة مرتين مرتين: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه". وقال عبد الرزاق: "وإذا أقمت الصلاة فقلها مرتين: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أسمعت؟ قال: فكان أبو محذورة لا يَجُزُّ ناصيته ولا يَفْرِقها. لأن النبي ﷺ مسح عليها". [حكم الألباني: صحيح: دون قوله: "فكان أبو محذورة لا يجز"] ٥٠٢/ ٤٧٣ - وعن ابن محيريز أن أبا محذورة حدثه: "أن رسول اللَّه ﷺ علمه الأذان تسع عشرة كلمةً، والإقامة سبع عشرة كلمةً، الأذان: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، اللَّه أكبر اللَّه أكبر،

стр. 156

أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه. والإقامة: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه". [حكم الألباني: حسن صحيح] ٥٠٣/ ٤٧٤ - وفي رواية: "ألقى على رسول اللَّه ﷺ التأذين هو بنفسه، فقال: قل: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، قال: ثم ارجع فمد من صوتك: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه". [حكم الألباني: صحيح] ٥٠٤/ ٤٧٥ - وعن عبد الملك بن أبي محذورة: أنه سمع أبا محذورة يقول: "ألقى علي رسول اللَّه ﷺ الأذان حرفًا حرفًا: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. وكان يقول في الفجر: الصلاة خير من النوم". [حكم الألباني: صحيح]

стр. 157

• حديث أبي محذورة أخرجه مسلم (٣٧٩) مقتصرًا منه على الأذان خاصة، وفيه التكبير مرتين والترجيع. وأخرجه الترمذي (١٩١) والنسائي (٦٢٩) وابن ماجة (٧٠٩) مختصرًا ومطولًا. ٥٠٦/ ٤٧٦ - وعن ابن أبي ليلى -وهو عبد الرحمن- قال: "أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، قال: وحدثنا أصحابنا أن رسول اللَّه ﷺ قال: لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين، أو [قال]: المؤمنين واحدةً، حتى لقد هممت أن أبثَّ رجالًا في الدور، ينادون الناس بحين الصلاة، وحتى هممت أن آمر رجالًا يقومون على الآطام، ينادون المسلمين بحين الصلاة، حتى نَقَسوا، أو كادوا أن ينقسوا، قال: فجاء رجل من الأنصار، فقال: يا رسول اللَّه، إني لمَّا رجعتُ لِمَا رأيتُ من اهتمامك رأيت رجلًا كأنَّ عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد، فأذن، ثم قَعد قعدةً، ثم قام فقال مثلها، إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة، ولولا أن يقول الناس: -قال ابن المثنى: أن تقولوا- لقلت: إني كنت يقظانًا غير نائم. فقال رسول اللَّه ﷺ وقال ابن المثنى: لقد أراك اللَّه خيرًا، ولم يقل عمرو لقد -فَمُرْ بلالًا فليؤذن، قال: فقال عمر: أما إني قد رأيت مثل الذي رأى، ولكن لمَّا سُبقت استحييت". قال: "وحدثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إذا جاء يسأل فيُخبَرُ بما سبق من صلاته، وإنهم قاموا مع رسول اللَّه ﷺ مرة من بين قائم وراكع، وقاعد ومصل مع رسول اللَّه ﷺ . قال ابن المثنى: قال عمرو: وحدثني بها حصين عن ابن أبي ليلَى، حتى جاء معاذ -قال شعبة: وقد سمعتها من حصين، فقال: لا أراه على حال- إلى قوله: كذلك فافعلوا". [قال أبو داود]: ثم رجعتُ إلى حديث عمرو بن مرزوق -قال: فجاء معاذ فأشاروا إليه- قال شعبة: وهذه سمعتها من حصين، قال: فقال معاذ: "لا أراه على حال إلا كنت عليها، قال فقال: إن معاذًا قد سَنَّ لكم سنةً، كذلك فافعلوا". قال: وحدثنا أصحابنا: "أن رسول اللَّه ﷺ لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام، ثم أنزل رمضان، وكانوا قومًا لم يتعودوا الصيام، وكان الصيام عليهم

стр. 158

شديدًا، فكان من لم يصم أطعم مسكينًا، فنزلت هذه الآية: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] فكانت الرخصةُ للمريض والمسافر، فأُمروا بالصيام". قال: وحدثنا أصحابنا قال: "وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن جمل لم يأكل حتى يصبح، قال: فجاء عمر فأراد امرأتَه، فقالت: إني قد نمت، فظن أنها تعتلّ، فأتاها فجاء رجل من الأنصار، فأراد الطعام، فقالوا: حتى نُسخِّن لك شيئًا، فنام، فلما أصبحوا أنزلت عليه هذه الآية: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧] ". [حكم الألباني: صحيح] ٥٠٧/ ٤٧٧ - وعن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: "أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال -وساق نصر، يعني: ابن المهاجر، الحديث بطوله، واقتص ابن المثنى منه قصة صلاتهم نحو بيت المقدس قَطُّ، قال: الحال الثالث: أن رسول اللَّه ﷺ قدم المدينة، فصلى -يعني نحو بيت المقدس- ثلاثة عشر شهرًا، فأنزل اللَّه هذه الآية: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤] فوجهه اللَّه إلى الكعبة". وتمّ حديثه. وسمى نصر -شيخُ أبي داود- صاحب الرؤيا، قال: "فجاء عبد اللَّه بن زيد، رجل من الأنصار" وقال فيه: "فاستقبل القبلة، قال: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه، ثم أمهل هُنيَةً، ثم قام فقال مثلها، إلا أنه قال: زاد بعد ما قال: حي على الفلاح: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. قال: فقال رسول اللَّه ﷺ : لَقِّنْها بلالًا، فأذَّن بها بلال، وقال في الصوم: قال: فإن رسول اللَّه ﷺ كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويصوم يوم عاشوراء، فأنزل اللَّه: ﴿كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيَامُ

стр. 159

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٣ - ١٨٤]، فكان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينًا أجزأه ذلك، وهذا حول، فأنزل اللَّه: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] فثبت الصيام على من شهد الشهر، وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم، وجاء صرْمة وقد عمل يومه -وساق الحديث". [حكم الألباني: صحيح: بتربيع التكبير في أوله: "إرواء الغليل" (٤/ ٢٠ - ٢١)] • ذكر الترمذي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة: أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل. ما قالاه ظاهر جدًا، فإن ابن أبي ليلى قال: ولدت لست بقين من خلافة عمر، فيكون مولده سنة سبع عشرة من الهجرة، ومعاذ توفي في سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة، وقد قيل: إن مولده لست مضين من خلافة عمر، فيكون مولده على هذا بعد موت معاذ. ولم يسمع ابن أبي ليلى أيضًا من عبد اللَّه بن زيد. وقول ابن أبي ليلى: "حدثنا أصحابنا" إن أراد الصحابة، فهو قد سمع من جماعة من الصحابة، فيكون الحديث مسندًا، وإلا فهو مرسل. ٢٢/ ٢٩ - باب في الإقامة [ ١: ١٩٨] ٥٠٨/ ٤٧٨ - عن أبي قِلابة عن أنس قال: "أمر بلال أن يَشْفَع الأذان ويوتِر الإقامة". ٥٠٩/ ٤٧٩ - وفي رواية: "إلا الإقامة". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٦٠٥) ومسلم (٣٧٨) والترمذي (١٩٣) والنسائي (٦٢٧) وابن ماجة (٧٢٩).

стр. 160

وقوله: "أمر بلال" يريد أن رسول اللَّه ﷺ أمره بذلك. وقد أخرجه النسائي في سننه مبيَّنًا، من حديث أبي قلابة عن أنس: "أن رسول اللَّه ﷺ أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" ورجال إسناده ثقات. ٥١٠/ ٤٨٠ - وعن ابن عمر قال: "إنما كان الأذان على عهد رسول اللَّه ﷺ مرتين مرتين، والإقامة مرةً مرةً، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة". [حكم الألباني: حسن] حسن. وأخرجه النسائي (٦٢٨). باب الرجل يؤذن ويقيم آخر [ ١: ٢٠٠] ٥١٢/ ٤٨١ - عن عبد اللَّه بن زيد قال: "أراد النبي ﷺ في الأذان أشياء، لم يصنع منها شيئًا، قال: فأُري عبد اللَّه بن زيد الأذان في المنام، فأتى النبي ﷺ فأخبره فقال: ألْقِه على بلال، فألقاه عليه، فأذن بلال، فقال عبد اللَّه: أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت". [حكم الألباني: ضعيف] ٥١٣/ ٤٨٢ - وفي رواية: "قال: فأقام جَدِّي". • ذكر البيهقي: أن في إسناده ومتنه اختلافًا. وقال أبو بكر الحازمي: وفي إسناده مقال. ٥١٤/ ٤٨٣ - وعن زياد بن الحارث الصُّدَائي قال: "لما كان أولُ أذان الصبح أمرني -يعني النبيَّ ﷺ فأذنت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول اللَّه؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق، إلى الفجر، فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر نزل، فبرز، ثم انصرف إليَّ، وقد تلاحق أصحابه -يعني فتوضأ- فأراد بلال أن يقيم، فقال له نبي اللَّه ﷺ : إن أخا صُدَاءِ هو أذن، ومن أذن فهو يقيم، قال: فأقمت". [حكم الألباني: ضعيف: الإرواء (٢٣٧) الضعيفة (٣٥)] • وأخرجه الترمذي (١٩٩) وابن ماجة (٧١٧). وقال الترمذي: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي. والإفريقي فهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي، قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوى

стр. 161

أمره، ويقول: هو مقارب الحديث. هذا آخر كلامه. والإفريقي هذا هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي، كنيته أبو خالد، وهو أول مولود ولد بإفريقية في الإسلام، وولي القضاء بها، وكان من الصالحين. وقد ضعفه غير واحد. ٢٣/ ٣١ - باب رفع الصوت بالأذان [ ١: ٢٠١] ٥١٥/ ٤٨٤ - عن أبي يحيى عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "المؤذن يغفر له مَدَى صوته، ويشهد له كل رَطب ويابس، وشاهد الصلاة يُكتب له خمس وعشرون صلاةً، ويكفَّر عنه ما بينهما". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٦٤٥) دون قوله: "وشاهد الصلاة" وابن ماجة (٧٢٤). وأبو يحيى هذا لم ينسب فيعرف حاله. ٥١٦/ ٤٨٥ - وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضُراط، حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوِّب بالصلاة أدبر، حتى إذا قُضي التثويب أقبل، حتى يخطُر بين المرء ونفسه، ويقول: اذكُر كذا، اذكُر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظلَّ الرجل إنْ يدري كم صلى؟ ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٦٠٨) ومسلم (٣٨٩) والنسائي (٦٧٠). وأخرجه مختصرًا ابن ماجة (١٢١٦) و (١٢١٧) والترمذي (٣٩٧). باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت [ ١: ٢٠٢] ٥١٧/ ٤٨٦ - عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (٢٠٧). وقال: وسمعت أبا زُرْعة يقول: حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة. قال: وسمعت محمدًا -يعني البخاري-

стр. 162

يقول: حديث أبي صالح عن عائشة أصح. وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة، ولا حديث أبي صالح عن عائشة، في هذا. باب الأذان فوق المنارة [ ١: ٢٠٤] ٥١٩/ ٤٨٧ - عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: "كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسَحَر، فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تَمطَّى ثم قال: اللهم إني أحمدك، وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك، قالت: ثم يؤذن، قالت: واللَّه ما علمته كان تركها ليلةً واحدةً، هذه الكلمات". [حكم الألباني: حسن] باب المؤذن يستدير في أذانه [ ١: ٢٠٤] ٥٢٠/ ٤٨٨ - عن عون بن أبي جُحيفة عن أبيه قال: "أتيت النبي ﷺ بمكة، وهو في قُبة حمراء من أَدَم، فخرج بلال فأذن، فكنت أتتبع فمه هاهنا وهاهنا، قال: ثم خرج رسول اللَّه ﷺ وعليه حلة حمراء -بُرود يمانية قِطرى- وقال موسى: قال: رأيت بلالًا خرج إلى الأبطح فأذن. فلما بلغ: حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينًا وشمالًا، ولم يَسْتَدِر، ثم دخل فأخرج العَنَزَة -وساق حديثه". [حكم الألباني: منكر] • وأخرجه البخاري (٣٧٦) و (٦٣٣) و (٦٣٤) ومسلم (٥٠٣) والترمذي (١٩٧) والنسائي (٧٧٢) وابن ماجة (٧١١). باب في الدعاء بين الأذان والإقامة [ ١: ٢٠٥] ٥٢١/ ٤٨٩ - عن أبي إياس -وهو معاوية بن قُرة- عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يُرُّد الدعاء بين الأذان والإقامة". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (٢١٢) و (٣٥٩٤) والنسائي في اليوم والليلة (٦٨). وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه النسائي (٦٧) من حديث بُريد بن أبي مريم عن أنس، وهو أجود من حديث معاوية بن قرة. وقد روى (النسائي- ٧١) عن قتادة عن أنس موقوفًا.

стр. 163

باب ما يقول إذا سمع المؤذن [ ١: ٢٠٦] ٥٢٢/ ٤٩٠ - عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٦١١) ومسلم (٣٨٣) والترمذي (٢٠٨) والنسائي (٦٧٣) وابن ماجة (٧٢٠). ٥٢٣/ ٤٩١ - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: أنه سمع النبي ﷺ يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ، فإنه من صلى عليّ صلاةً صلى اللَّه عليه بها عشرًا، ثم سلوا اللَّه لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللَّه، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل [اللَّه] لي الوسيلة حلّت عليه الشفاعة". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٣٨٤) والترمذي (٣٦١٤) والنسائي (٦٧٨). ٥٢٤/ ٤٩٢ - وعن عبد اللَّه بن عمرو: "أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول اللَّه ﷺ : قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسَلْ تُعْطَهْ". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه النسائي (٩٧٨٩ - الكبرى) في اليوم والليلة. ٥٢٥/ ٤٩٣ - وعن سعد بن أبي وقاص عن رسول اللَّه ﷺ قال: "من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيتُ باللَّه ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا غُفر له". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٣٨٦) والترمذي (٢١٠) والنسائي (٦٧٩) وابن ماجة (٧٢١). ٥٢٦/ ٤٩٤ - وعن عائشة: "أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا" [حكم الألباني: صحيح] ٥٢٧/ ٤٩٥ - وعن عمر بن الخطاب أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا قال المؤذن: اللَّه أكبر اللَّه أكبر. فقال أحدكم: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، قال: أشهد أن لا

стр. 164

إله إلا اللَّه، فإذا قال: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، قال: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، ثم قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه، ثم قال: اللَّه أكبر اللَّه أكبر قال: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، ثم قال: لا إله إلا اللَّه، قال: لا إله إلا اللَّه -من قلبه، دخل الجنة". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٣٨٥) والنسائي في الكبرى (٩٧٨٥). باب ما يقول إذا سمع الإقامة [ ١: ٢٠٨] ٥٢٨/ ٤٩٦ - عن شَهر بن حَوْشب عن أبي أمامة، أو عن بعض أصحاب النبي ﷺ : "أن بلالًا أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي ﷺ : أقامها اللَّه وأدامها، وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان". [حكم الألباني: ضعيف: الإرواء (٢٤١)] • في إسناده رجل مجهول. وشهر بن حَوْشب تكلم فيه غير واحد، ووثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين. باب الدعاء عند الأذان [ ١: ٢٠٨] ٥٢٩/ ٤٩٧ - عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من قال حين يسمع النداء: اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إلا حلّت له الشفاعة يوم القيامة". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (٦١٤) والترمذي (٢١١) والنسائي (٦٨٠) وابن ماجة (٧٢٢). ٥٣٠/ ٤٩٨ - وعن أبي كَثير مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: "علمني رسول اللَّه ﷺ أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبالُ ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك، فاغفر لي". • وأخرجه الترمذي (٣٥٨٩). وقال: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه، وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها.

стр. 165

باب أخذ الأجر على التأذين [ ١: ٢٠٩] ٥٣١/ ٤٩٩ - عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت -وقال موسى في موضع آخر: إن عثمان بن أبي العاص قال: "يا رسول اللَّه، اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا". [حكم الألباني: صحيح: م، دون الاتخاذ] • وأخرجه مسلم (٤٦٨) دون قصة اتخاذ مؤذن بدون أجر، الفصل الأول. وأخرجه النسائي (٦٧٢) بتمامه. وأخرج ابن ماجة (٧١٤) و (٩٨٧) الفصلين في موضعين. وأخرج الترمذي (٢٠٩) اقتصر على اتخاذ مؤذن بدون أجر، الفصل الأخير. ٢٦/ ٤٠ - باب في الأذان قبل دخول الوقت [ ١: ٢٠٩] ٥٣٢/ ٥٠٠ - عن ابن عمر: "أن بلالًا أذنَّ قبل طلوع الفجر، فأمره النبي ﷺ أن يرجع فينادى: أَلا إن العبد قد نام -زاد موسى: فرجع فنادى: ألا إن العبد نام". [حكم الألباني: صحيح] قال أبو داود: وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة، وقال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ. وقال علي بن المديني: حديث حماد بن سلمة هو غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد بن سلمة. ٥٣٣ - وعن نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح: أذَّن قبل الصبح، فأمره عمر، فذكر نحوه. • قال الترمذي: وهذا لا يصح، لأنه عن نافع عن عمر، منقطع. وعن نافع عن ابن عمر قال: كان لعمر مؤذن يقال له مسروح. وذكر نحوه. قال أبو داود: وهذا أصح من ذاك. ٥٣٤/ ٥٥١ - وعن بلال: "أن رسول اللَّه ﷺ قال له: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا -ومد يديه عرضًا" [حكم الألباني: حسن]

стр. 166

باب الأذان للأعمى [ ١: ٢١١] ٥٣٥/ ٥٠٢ - عن عائشة: "أن ابن أم مكتوم كان مؤذنًا لرسول اللَّه ﷺ وهو أعْمى". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٣٨١). باب الخروج من المسجد بعد الأذان [ ١: ٢١١] ٥٣٦/ ٥٠٣ - عن أبي الشَّعثاء -وهو سليم بن أسود- قال: "كنا مع أبي هريرة في المسجد، فخرج رجل حين أذَّن المؤذن للعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ ". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٦٥٥) والترمذي (٢٠٤) والنسائي (٦٨٣) و (٦٨٤) وابن ماجة (٧٣٣). ذكر بعضهم أن هذا موقوف. وذكر أبو عمر النَّمَري أنه مسند عندهم، وقال: لا يختلفون في هذا وذاك أنهما مسندان مرفوعان، يعني هذا وقولَ أبي هريرة: "ومن لم يجب -يعني الدعوة- فقد عصى اللَّه ورسوله". باب في المؤذن ينتظر الإمام [ ١: ٢١١] ٥٣٧/ ٥٠٤ - عن سِماك -وهو ابن حرب- عن جابر بن سمرة قال: "كان بلال يؤذن ثم يُمهل، فإذا رأى النبي ﷺ قد خرج، أقام الصلاة". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٦٠٦) بنحوه وأتم منه. وأخرجه الترمذي (٢٠٢). بابٌ في التثويب [ ١: ٢١١] ٥٣٨/ ٥٠٥ - عن مجاهد قال: "كنت مع ابن عمر، فثوَّب رجل في الظهر، أو العصر، قال: اخرج بنا، فإن هذه بدعة". [حكم الألباني: حسن]

стр. 167

٢٧/ ٤٥ - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودًا [ ١: ٢١٢] ٥٣٩/ ٥٠٦ - وعن عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٦٣٧) ومسلم (١٥٦/ ٦٠٤) والترمذي (٥٩٢) والنسائي (٧٩٠). ٥٠٧ - وفي رواية: "وعليكم السكينة". [حكم الألباني: صحيح: خ] • أخرجه البخاري (٦٣٨). ٥٤٠/ ٥٠٨ - وفي رواية: "حتى تروني قد خرجت". • أخرجه مسلم (٦٠٤) والترمذي (٥٩٢) والنسائي (٦٨٧). ٥٤١/ ٥٠٩ - وعن أبي هريرة: "أن الصلاة كانت تقام لرسول اللَّه ﷺ ، فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي ﷺ ". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (١٥٩/ ٦٠٥) والنسائي (٧٩٢ بنحوه) وأبو داود (٥٤١). ٥٤٢/ ٥١٠ - وعن حميد -وهو الطويل- قال: "سألت ثابتًا البُنانيَّ عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة؟ فحدثني عن أنس قال: أقيمت الصلاة، فعرض لرسول اللَّه ﷺ رجل، فحبسه بعد ما أقيمت الصلاة". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (٦٤٢) و (٦٤٣). ٥٤٣/ ٥١١ - وعن كَهْمس -وهو ابن الحسن- قال: "قمنا إلى الصلاة بمنًى والإمام لم يخرج، فقعد بعضنا، فقال لي شيخ من أهل الكوفة: ما يقعدك؟ قلت: ابن بريدة. قال: هذا السُّمود، فقال لي الشيخ: حدثني عبد الرحمن بن عَوْسَجة عن البراء بن عازب قال: كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول اللَّه ﷺ طويلًا، قبل أن يكبر، قال: وقال: إن اللَّه وملائكته

стр. 168

يصلون على الذين يَلُون الصفوف الأُوَل، وما من خُطوة أحبُّ إلى اللَّه من خطوة يمشيها يَصِل بها صفًّا". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (١٠٩٥)] • شيخ من أهل الكوفة: مجهول. ٥٤٤/ ٥١٢ - وعن أنس قال: "أقيمت الصلاة ورسول اللَّه ﷺ نَجِيٌّ في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه البخاري (٦٤٢) و (٦٤٣) ومسلم (١٢٤/ ٣٧٦) والنسائي (٧٩١). ٥٤٥/ ٥١٣ - وعن سالم أبي النَّضْر قال: "كان رسول اللَّه ﷺ ، حين تقام الصلاة في المسجد، إذا رآهم قليلًا جلس لم يصل، واذا رآهم جماعةً صلى". [حكم الألباني: ضعيف] • سالم أبو النضر: تابعي، والحديث مرسل. ٥٤٦ - وعن علي بن أبي طالب مثل ذلك. ٢٨/ ٤٦ - باب التشديد في ترك الجماعة [ ١: ٢١٤] ٥٤٧/ ٥١٥ - عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "ما من ثلاثة في قَرية ولا بَدوٍ لا تقام فيهم الصلاة إلا [قد] استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئبُ القاصية". قال السائب -وهو ابن حُبيش- يعني بالجماعة: الصلاة في الجماعة. [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه النسائي (٨٤٧). ٥٤٨/ ٥١٦ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معى برجال، معهم حُزَم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٦٤٤) ومسلم (٢٥١/ ٦٥١) وابن ماجة (٧٩١) والنسائي (٨٤٨).

стр. 169

٥٤٩/ ٥١٧ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لقد هممت أن آمر فِتيتي، فيجمعوا حُزَمًا من حطب، ثم آتي قومًا يصلون في بيوتهم، ليست بهم علة، فأحرقها عليهم، قلت ليزيد بن الأصم: يا أبا عوف، الجمعة عَنيَ أو غيرها؟ قال: صُمَّتا أذناي، إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثُره عن رسول اللَّه ﷺ ، ما ذكر جمعةً ولا غيرها". • وأخرجه مسلم (٦٥١) و (٢٥٣) والترمذي (٢١٧) مختصرًا. [حكم الألباني: صحيح: دون قوله: "ليست بهم علة"] ٥٥٠/ ٥١٨ - وعن عبد اللَّه بن مسعود قال: "حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث يُنادَى بهن، فإنهن من سننُ الهدى، وإن اللَّه شرع لنبيه ﵊ سنن الهدى، ولقد رأيتُنا وما يتخلف عنها إلا منافق بيّن النفاق، ولقد رأيتُنا وإن الرجل ليهادَى بين الرجلين، حتى يقام في الصف، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم". [حكم الألباني: صحيح: م بلفظ: "لضللتم" وهو المحفوظ] • وأخرجه مسلم (٦٥٤) والنسائي (٨٤٩) وابن ماجة (٧٧٧). ٥٥١/ ٥١٩ - وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر -قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض- لم تقبل منه الصلاة التي صلى". [حكم الألباني: صحيح: دون جلة العذر، وبلفظ: "ولا صلاة له" المشكاة (١٠٦٨)] • في إسناده أبو جَناب يحيى بن أبي حَيَّة الكلبي، وهو ضعيف. وأخرجه ابن ماجة (٧٩٣) بنحوه، وإسناده أمثل، وفيه نظر. ٥٥٢/ ٥٢٠ - وعن ابن أم مكتوم: "أنه سأل النبي ﷺ . فقال: يا رسول اللَّه، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، ولي قائد لا يُلاومني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصةً". [حكم الألباني: حسن صحيح]

стр. 170

• وأخرجه ابن ماجة (٧٩٢). وأخرج مسلم (٢٥٥/ ٦٥٣) والنسائي (٨٥٠) من حديث أبي هريرة قال: "أتى النبيَّ ﷺ رجل أعمى -فذكر نحوه". ٥٥٣/ ٥٢١ - وعن ابن أم مكتوم أيضًا قال: "يا رسول اللَّه، إن المدينة كثيرة الهوامِّ والسباع، فقال النبي ﷺ : أتسمع حَيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح؟ فحَيَّ هَلًا". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٨٥١) بزيادة (لم يرخص له) في آخره. وقال: وقد اختلف على ابن أبي ليلى في هذا الحديث، فرواه بعضهم عنه مرسلًا. باب في فضل صلاة الجماعة [ ١: ٢١٧] ٥٥٤/ ٥٢٢ - عن أُبَيِّ بن كعب قال: "صلى بنا رسول اللَّه ﷺ يومًا الصبح، فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. [قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا.] قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حَبْوًا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكَى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى اللَّه تعالى". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه النسائي (٨٤٣) مطولًا. وأخرجه ابن ماجة (٧٩٠) بنحوه مختصرًا. قال البيهقي: أقام إسناده شعبة والثوري وإسرائيل في آخرين. وعبد اللَّه بن أبي بَصير سمعه من أبيٍّ مع أبيه، وسمعه أبو إسحاق منه ومن أبيه، قاله شعبة وعلي بن المديني. ٥٥٥/ ٥٢٣ - وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة". [حكم الألباني: صحيح: م]. • وأخرجه مسلم (٦٥٦) والترمذي (٢٢١)، ولفظ مسلم: "من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما صلى الليل كله". فحمل بعضهم

стр. 171

حديث مسلم على ظاهره، وأن جماعة العتمة توازي في فضيلتها قيام نصف ليلة، وجماعة الصبح توازي في فضيلتها قيام ليلة. واللفظ الذي خرجه به أبو داود يفسره، ويبين أن المراد بقوله: "ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما صلى الليل كله" يعني: ومن صلى الصبح والعشاء. وطرق هذا الحديث كلها مصرحة بذلك، وأن كل واحد منهما يقوم مقام نصف ليلة، وأن اجتماعهما يقوم مقام ليلة. ٢٩/ ٤٨ - باب [ما جاء في] فضل المشي إلى الصلاة [ ١: ٢١٨] ٥٥٦/ ٥٢٤ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "الأبعدُ فالأبعد من المسجد أعظم أجرًا". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (٧٨٢). ٥٥٧/ ٥٢٥ - وعن أبيِّ بن كعب قال: "كان رجل لا أعلم أحدًا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعدَ منزلًا من المسجد من ذلك الرجل، وكان لا تخطئه صلاة في المسجد، فقلت: لو اشتريت حمارًا تركبه في الرَّمْضاء والظلمة؟ فقال: ما أحبُّ أن منزلي إلى جنب المسجد، فنمي الحديث إلى رسول اللَّه ﷺ ، فسأله عن ذلك؟ فقال: أردت يا رسول اللَّه أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت، فقال: أعطاك اللَّه ذلك كله، أنطاك اللَّه ما احتسبت كله أجمع". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٦٦٣) وابن ماجة (٧٨٣) بمعناه. ٥٥٨/ ٥٢٦ - وعن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من خرج من بيته متطهرًا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا يُنصِبه إلا إيّاه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لَغْو بينهما كتاب في علِّيين". [حكم الألباني: حسن] • القاسم أبو عبد الرحمن فيه مقال.

стр. 172

٥٥٩/ ٥٢٧ - وعن أبي هريرة قال: قال لرسول اللَّه ﷺ : "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاتِه في سوقه خمسًا وعشرين درجةً، وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء، وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا يَنْهَزه إلا الصلاة، لم يَخْطُ خُطوةً إلا رفع له بها درجة، وحُطَّ عنه بها خطيئة، حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاةُ هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تُبْ عليه، ما لم يؤذِ فيه، أو يُحدث فيه". • وأخرجه البخاري (٤٧٧) ومسلم (٦٤٩) و (٦٦٦) وأخرج شطره الأول حتى قوله: ". . خمسًا وعشرين درجة" والترمذي (٢١٦) وابن ماجة (٧٨٦) بنحوه. ٥٦٠/ ٥٢٨ - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "الصلاة في جماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاةً، فإذا صلاها في فَلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاةً". قال أبو داود: قال عبد الواحد بن زياد: في هذا الحديث: "صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة". وساق الحديث. [حكم الألباني: صحيح: خ، الشطر الأول منه] • وأخرجه ابن ماجة (٤٠٧) و (٤٤٨) مختصرًا. وفي إسناده هلال بن ميمون الجهني الرملي، كنيته أَبو المغيرة، قال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي يكتب حديثه. والبخاري (٦٤٦) والترمذي (٧٨٨). باب المشي إلى الصلاة في الظلمة [ ١: ٢٢٠] ٥٦١/ ٥٢٩ - وعن بُريدة -وهو ابن الحُصيب- عن النبي ﷺ قال: "بَشِّر المشّائين في الظُلَم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (٢٢٣). وقال: هذا حديث غريب. وقال الدارقطني: تفرد به إسماعيل بن سليمان الضَّبي البصري الكحال عن عبد اللَّه بن أوس.

стр. 173

٣٠/ ٥٠ - باب الهدْي في المشي إلى الصلاة [ ١: ٢٢٠] ٥٦٢/ ٥٣٠ - عن أبي ثُمامة الحنّاط: "أن كعب بن عُجْرة أدركه وهو يريد المسجد -أدرك أحدهما صاحبه- قال: فوجدني وأنا مُشَّبِك بيدي، فنهاني عن ذلك، وقال: إن رسول اللَّه ﷺ قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبِّكنّ يديه، فإنه في صلاة". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (٣٨٦) من حديث سعيد المقبُري عن رجل غير مسمى عن كعب بن عُجرة. وأخرجه ابن ماجة (٩٦٧) من حديث المقبري عن كعب بن عجرة، ولم يذكر الرجل. ٥٦٣/ ٥٣١ - وعن سعيد بن المسيب قال: "حضر رجلًا من الأنصار الموتُ، فقال: إني محدثكم حديثًا، ما أحدثكموه إلا احتسابًا، سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب اللَّه له حسنةً، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حَطَّ اللَّه عنه سيئةً، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضًا وبقي بعض، صلى ما أدرك وأتم ما بقي، كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا، فأتم الصلاة، كان كذلك". [حكم الألباني: صحيح] باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها [ ١: ٢٢١] ٥٦٤/ ٥٣٢ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من توضأ فأحسن وضوءه، ثم راح فوجد الناس قد صلوا، أعطاه اللَّه مثل أجر من صلاها وحضرها، لا يَنْقُص ذلك من أجرهم شيئًا". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٨٥٥).

стр. 174

٣١/ ٥٢ - باب في خروج النساء إلى المسجد [ ١: ٢٢٢] ٥٦٥/ ٥٣٣ - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه، ولكن ليخرجن وهنّ تَفِلات". [حكم الألباني: حسن صحيح] ٥٦٦/ ٥٣٤ - وعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه". • وأخرج البخاري (٩٠٠) ومسلم (١٣٦/ ٤٤٢) وابن ماجة (١٦). ٥٦٧/ ٥٣٥ - وعن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه البخاري (٨٧٣) ومسلم (١٣٤/ ٤٤٢) والنسائي (٧٠٦) أخرجوه دون قوله: "وبيوتهن خير لهن". ٥٦٨/ ٥٣٦ - وعن مجاهد قال: قال عبد اللَّه بن عمر: قال النبي ﷺ : "ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل، فقال ابن له: واللَّه لا نأذن لهن، فيتخذنه دَغَلًا، واللَّه لا نأذن لهن! قال: فسَبَّه وغضب، وقال: أقول: قال رسول اللَّه ﷺ : ائذنوا لهن، وتقول: لا نأذن لهن؟ " [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٨٦٥) ومسلم (١٣٨/ ٤٤٢) والترمذي (٥٧٠) وابن ماجة (١٦) دون قوله: "بالليل. . ". وابن عبد اللَّه بن عمر هذا هو بلال بن عبد اللَّه بن عمر، جاء مبينًا في صحيح مسلم وغيره. وقيل: هو ابنه واقد بن عبد اللَّه بن عمر، ذكره مسلم في صحيحه أيضًا.

стр. 175

باب التشديد في ذلك [ ١: ٢٢٣] ٥٦٩/ ٥٣٧ - عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: "لو أدرك رسول اللَّه ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، كما مُنِعه نساء بني إسرائيل". قال يحيى -يعني ابنَ سعيد: فقلت لعَمرة: أُمنعه نساء بني إسرائيل؟ قالت: نعم. [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٨٦٩) ومسلم (٤٤٥). ٥٧٠/ ٥٣٨ - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- عن النبي ﷺ قال: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حُجرتها، وصلاتها في مُخدعها أفضل من صلاتها في بيتها". [حكم الألباني: صحيح] ٥٧١/ ٥٣٩ - وعن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لو تركنا هذا الباب للنساء؟ ". [حكم الألباني: صحيح: وهو مكرر (٤٦٢)] • وقد تقدم. ٣٢/ ٥٤ - باب السعي إلى الصلاة [ ١: ٢٢٣] ٥٧٢/ ٥٤٠ - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تُسْعُون، وائتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا". [حكم الألباني: حسن صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٩٠٨) ومسلم (٦٠٢) وابن ماجة (٧٧٥) والترمذي (٣٢٧). قال أبو داود: وكذا قال الزُّبيدي، وابن أبي ذئب، وإبراهيم بن سعد، ومعمر، وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري: "وما فاتكم فأتموا". وقال ابن عيينة عن الزهري وحده: "فاقضوا"، وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة: "فأتموا". وابن مسعود عن النبي ﷺ ، وأبو قتادة، وأنس عن النبي ﷺ كلهم [قالوا]: "فأتموا".

стр. 176

٥٧٣/ ٥٤١ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "ائتوا الصلاة وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم، واقضوا ما سبقكم". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه مسلم (١٥٤/ ٦٠٢). قال أبو داود: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة: "وليقض"، وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة. وأبو ذر رُوى عنه: "فاتموا" و"اقضوا". اختلف عنه. باب الجمع في المسجد مرتين [ ١: ٢٢٤] ٥٧٤/ ٥٤٢ - عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول اللَّه ﷺ أبصر رجلًا يصلي وحده، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (٢٢٠) بنحوه. وقال: حديث حسن. وفيه: "فقام رجل فصلى معه" ٣٣/ ٥٦ - باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم [ ١: ٢٢٥] ٥٧٥/ ٥٤٣ - عن يزيد بن الأسود: "أنه صلى مع رسول اللَّه ﷺ ، وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما، فجيء بهما تُرْعَدُ فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رَحْله، ثم أدرك الإمام ولم يصل، فليصل معه، فإنها له نافلة". [حكم الألباني: صحيح] ٥٧٦/ ٥٤٤ - وفي رواية: "صليت مع النبي ﷺ الصبح بمنًى". • وأخرجه الترمذي (٢١٩) والنسائي (٨٥٨). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ٥٧٧/ ٥٤٥ - وعن يزيد بن عامر قال: "جئت والنبي ﷺ في الصلاة، فجلست، ولم أدخل معهم في الصلاة، فانصرف علينا رسول اللَّه ﷺ ، فرأى يزيد جالسًا، فقال: ألم تُسْلِمْ يا

стр. 177

يزيد؟ قال: بلى يا رسول اللَّه. قد أسلمت. قال: فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال: إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم، فقال: إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وإن كنت قد صليت، تكن لك نافلةً، وهذه مكتوبةً". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (١١٥٥)] ٥٧٨/ ٥٤٦ - وعن رجل من بني أسد بن خُزيمة: "أنه سأل أبا أيوب الأنصاري، فقال: يصلي أحدنا في منزله الصلاة، ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة، فأصلي معهم، فأجد في نفسى من ذلك شيئًا؟ فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك النبي ﷺ ؟ فقال: فذلك له سَهمُ جَمْعٍ". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (١١٥٤)] • فيه رجل مجهول. ٣٤/ ٥٧ - باب إذا صلى ثم أدرك جماعةً يعيد [ ١: ٢٢٦] ٥٧٩/ ٥٤٧ - عن سليمان بن يَسار -يعني مولى ميمونة- قال: "أتيت ابن عمر على البَلاط، وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه النسائي (٨٦٠). وفي إسناده عمرو بن شعيب، وقد تقدم الكلام عليه. وهو محمول على صلاة الاختيار، دون ماله سبب، كالرجل يصلي ثم يدرك جماعة، فيصلي معهم، وقد كان صلى، ليدرك فضيلة الجماعة، جمعًا بين الأحاديث. باب جماع الإمامة وفضلها [ ١: ٢٢٦] ٥٨٠/ ٥٤٨ - عن عُقبة بن عامر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من أمَّ الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (٩٨٣). وفي إسناده عبد الرحمن بن حَرْملة الأسلمي المديني، كنيته أبو حرملة، وقد ضعفه غير واحد، وأخرج له مسلم. وأخرج البخاري في صحيحه من

стр. 178

حديث أبي هريرة: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم". باب كراهية التدافع على الإمامة [ ١: ٢٢٧] ٥٨١/ ٥٤٩ - عن سلامة بنت الحُرِّ -أخت خَرَشَة بن الحر الفزاري- قالت: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد، لا يجدون إمامًا يصلي بهم". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (١١٢٤)] • وأخرجه ابن ماجة (٩٨٢). ٣٥/ ٦٠ - باب من أحق بالإمامة [ ١: ٢٢٧] ٥٨٢/ ٥٥٠ - عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "يَؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه وأقدمهم قراءةً، فإن كانوا في القراءة سواءً فَلْيَؤُمَّهم أقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً فليؤمهم أكبرهم سنًّا، ولا يُؤَمُّ الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يُجلس على تَكْرِمته إلا بإذنه". قال إسماعيل -وهو ابن رجاء- تكرمته: فراشه. [حكم الألباني: صحيح: م] • أخرجه مسلم (٢٩١/ ٦٧٣) والنسائي (٧٨٣). ٥٨٤/ ٥٥١ - وفي رواية: "فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسُّنة، فإن كانوا في السنة سواءً فأقدمهم هجرةً". ولم يقل: "فأقدمهم قراءةً". • وأخرجه مسلم (٢٩٠/ ٦٧٣) والترمذي (٢٣٥) والنسائي (٧٨٠) و (٧٨٣) وابن ماجة (٩٨٠). ٥٨٥/ ٥٥٢ - وعن عمرو بن سَلَمة قال: "كلنا بحاضر، يمر بنا الناس إذا أتوا النبي ﷺ ، فكانوا إذا رجعوا مروابنا، فأخبرونا أن رسول اللَّه ﷺ قال كذا وكذا، وكنت غلامًا حافظًا، فحفظت من ذلك قرآنًا كثيرًا، فانطلق أبي وافدًا إلى رسول اللَّه ﷺ في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة. وقال: يؤمكم أقرؤكم. فكنت أقرأهم، لما كنت أحفظ. فقدموني، فكنت

стр. 179

أؤمهم، وعليَّ بُردة لي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت عني. فقالت امرأة من النساء: وارُوا عنَّا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصًا عُمانيًّا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به، فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين، أو ثمان سنين". [حكم الألباني: صحيح: خ، نحوه] • وأخرجه البخاري (٤٣٠٢) والنسائي (٦٣٦) مختصرًا. ٥٨٦/ ٥٥٣ - وفي رواية: "فكنت أؤمهم في بردة موصّلة، فيها فَتْق. فكنت إذا سجدت خرجت اسْتِي". [حكم الألباني: صحيح] ٥٨٧/ ٥٥٤ - وفي رواية: عن عمرو بن سلمة عن أبيه: "أنهم وفَدوا إلى النبي ﷺ ، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يا رسول اللَّه، من يؤمنا؟ قال: أكثركم جمعًا للقرآن، أو أخذًا للقرآن. فلم يكن أحد من القوم جمعَ ما جمعتُ. قال: فقدموني، وأنا غلام، وعليَّ شَمْلة لي. قال: فما شهدت مجمعًا من حَرْم إلا كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا". [حكم الألباني: صحيح: لكن قوله: "عن أبيه" غير محفوظ] (٥٨٧ بإثر) ٥٥٥ - وفي رواية عن عمرو بن سلمة، قال: "لما وفد قومي إلى النبي ﷺ " ولم يقل: "عن أبيه". • وأخرجه البخاري (٤٣٠٢) بنحوه. وفيه: "وأنا ابن يست، أو سبع سنين" وليس فيه عن أبيه. وأخرجه النسائي (٦٣٦). ٥٨٨/ ٥٥٦ - وعن ابن عمر: "أنه لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العُصْبة، قبل مقدَم رسول اللَّه ﷺ ، فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرَهم قرآنًا". [حكم الألباني: صحيح: خ] ٥٥٧ - وفي رواية: "وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد". [حكم الألباني: صحيح: خ نحوه] • وأخرجه البخاري (٦٩٢). وليس فيه ذكر عمر وأبي سلمة.

стр. 180

٥٨٩/ ٥٥٨ - وعن أبي قِلابة عن مالك بن الحويرث: "أن النبي ﷺ قال له ولصاحب له: إذا حضرتِ الصلاة فأذِّنا، ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما". [حكم الألباني: صحيح: ق] ٥٥٩ - وفي رواية قال: "وكنا يومئذ متقاربين في العلم". [هذا مدرج] ٥٦٠ - وفي رواية: "قلت لأبي قلابة: فأين القرآن؟ قال: إنهما كانا متقاربين". [حكم الألباني: هذا مرسل] • وأخرجه البخاري (٦٣٠) و (٦٥٨) ومسلم (٦٧٤) والترمذي (٦٦٩) و (٧٨١) والنسائي (٦٣٤، ٦٣٥) وابن ماجة (٩٧٩) بنحوه، مختصرًا ومطولًا. ٥٩٠/ ٥٦١ - وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لِيُؤذّن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (١١١٩)] • وأخرجه ابن ماجة (٧٥٦). وفي إسناده الحسين بن عيسى الحنفي الكوفي. وقد تكلم فيه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان. وذكر الدارقطني أن الحسين بن عيسى تفرد بهذا الحديث عن الحكم بن أبان. باب إمامة النساء [ ١: ٢٣٠] ٥٩١/ ٥٦٢ - عن أم وَرَقة بنت نوفل: "أن النبي ﷺ لما غزا بدرًا قالت: قلت له: يا رسول اللَّه، ائذن لي في الغزو معك، أُمَرّض مرضاكم، لعل اللَّه أن يرزقني شهادةً قال: قُرِّي في بيتك، فان اللَّه يرزقك الشهادة. قال: فكانت تسمى الشهيدة. قال: وكانت قد قرأت القرآن. فاستأذنت النبي ﷺ أن تتخذ في دارها مؤذنًا، فأذن لها. قال: وكانت دبَّرت غلامًا لها وجاريةً. فقاما إليها بالليل، فغماها بقطيفة لها حتى ماتت، وذهبا. فأصبح عمر. فقام في الناس، فقال: من عنده من هذين علم، أو من رآهما فليجي بهما. فأمر بهما فصلبا. فكانا أول مصلوب بالمدينة". [حكم الألباني: حسن]
следующие страницы →