← Книги сунны

Книги сунны · id 20944

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Полный текст (1 697 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

الصلاة في مَبارك الإبل؟ فقال: لا تُصَلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلُّوا فيها، فإنها بَرَكة". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (٨١) وابن ماجة (٤٩٤) مختصرًا. وكان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقولان: قد صح في هذا الباب حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سَمْرة. قال شيخنا الحافظ العلامة أبو محمد المنذري ﵀: وحديث جابر بن سمرة أخرجه مسلم في صحيحه، ولفظه: "أن رجلًا سأل رسول اللَّه ﷺ ، قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا". ٤٥/ ٧٢ - باب الوضوء من مس اللحم النِّيْء وغسله [ ١: ٧٢] ١٨٥/ ١٧٣ - عن هلال بن ميمون الجُهَنِيّ عن عطاء بن يزيد الليثي، قال هلال: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد، وقال أيوب وعمرو: أُراه عن أبي سعيد، وهو الخدريُّ ﵁: "أن النبي ﷺ مَرَّ بغلام يَسْلُخُ شاةً، فقال له رسول اللَّه ﷺ : تَنَحَّ حتى أُرَيك. فادخل يده بين الجلد واللَّحم، فَدَحَسَ بها حتى توارتْ إلى الإبط، ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ". [حكم الألباني: صحيح] قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه -يعني لم يَمسَّ ماء. وقال أيضًا: إنه قد روي مرسلًا. • وأخرجه ابن ماجة (٣١٧٩). وفي إسناده: هلال بن ميمون الجهني الرملي، كنيته: أبو المغيرة. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي، يكتب حديثه.

стр. 72

باب ترك الوضوء من مس الميتة [ ١: ٧٤] ١٨٦/ ١٧٤ - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه ﵄: "أن رسول اللَّه ﷺ مَرَّ بالسوق داخلًا من بعض العاليةِ والناس كنَفَتَيْهِ، فَمرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيْتٍ، فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: أيُّكم يُحِبُّ أن هذا لهُ؟ ". وساق الحديث. [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٢٩٥٧). ٤٦/ ٧٤ - باب في ترك الوضوء مما مست النار [ ١: ٧٥] ١٨٧/ ١٧٥ - عن ابن عباس ﵄: "أن رسول اللَّه ﷺ أكل كتِفَ شَاةٍ ثم صلَّى، ولم يتوضأ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٠٧) ومسلم (٣٥٤) والنسائي (١٨٤). ١٨٨/ ١٧٦ - وعن المغيرة بن شُعبة ﵁ قال: "ضِفْتُ النبي ﷺ ذات ليلةٍ، فأمرَ بِجَنْبٍ، فَشُوِيَ، وأخذ الشَّفْرَةَ، فجَعلَ يَحُزُّ لي بها منه، قال: فجاء بِلَال، فأذَّنه بالصلاة، قال: فألقَى السِّكين، وقال: ما لَهُ؟ تَربتْ يداهُ! وقام يصلي -زاد الأَنْبَارِيُّ: وكان شاربِي وَفَي، فقَصُّهُ لي عَلَى سِواكٍ، أو قال: أقُصُّهُ لك على سِواك؟ ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (الشمائل- ١٦٨) وابن ماجة) (×). ١٨٩/ ١٧٧ - وعن عِكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: "أكلَ رسول اللَّه ﷺ ، ثم مسح يده بِمِسحٍ كان تحته، ثم قام فصلى". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (٤٨٨). ١٩٠/ ١٧٨ - وعن يحيى بن يَعْمُر عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه ﷺ انْتَهَسَ من كتف، ثم صلى ولم يتوضَّأ". [حكم الألباني: صحيح] • وقد أخرج البخاري (٢٠٧) ومسلم (٣٥٤) من حديث عطاء بن يسار عنه: "أن رسول اللَّه ﷺ أكل كتف شاة، ثم صلى، ولم يتوضأ" وقد تقدم.

стр. 73

١٩١/ ١٧٩ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: "قَرَّبْتُ للنبي ﷺ خبزًا ولحمًا فأكل، ثم دعا بوضَوءِ فتوضأ به، ثم صلى الظُّهر، ثم دعا بفَضْل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوضأ". [حكم الألباني: صحيح]. • وأخرجه البخاري (٥٤٥٧) وابن ماجة (٤٨٩) والترمذي (٨٠). ١٩٢/ ١٨٠ - وعنه قال: "كان آخرَ الأمْرَين من رسول اللَّه ﷺ تَرْكُ الوضوء مِمَّا غَيَرتِ النار". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (١٨٥). ١٩٣/ ١٨١ - وعن عبد اللَّه بن الحارث بن جَزْءِ ﵁ قال: "لقد رأيتُني سابعَ سَبْعَةٍ، أو سادسَ سِتَّة، مع رسول اللَّه ﷺ ، في دار رجل، فمر بلالٌ، فناداه بالصلاةِ، فخرجْنا، فمررنا برجُل وبُرْمَتُه على النار، فقال له رسول اللَّه ﷺ : أطابَتْ برمتك؟ قال: نعم، بأبي أنت وأُمِّي، فتناول منها بَضْعَةً، فلم يزل يَعْلُكُها حتى أحْرَمَ بالصلاة، وأنا أنظُرُ إليه". [حكم الألباني: ضعيف] باب التشديد في ذلك [ ١: ٧٦] ١٩٤/ ١٨٢ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "الوضوء مما أنضجَتِ النارُ". [حكم الألباني: صحيح: م] • أخرجه مسلم (٣٥٢) وابن ماجة (٤٨٥) والترمذي (٧٩) والنسائي (١٧١ - ١٧٥). ١٩٥/ ١٨٣ - وعن أبي سفيان بن سعيد بن المغيرة: "أنه دخل على أُمِّ حَبيبةَ، فسقَتْهُ قدحًا من سَويق، فدعا بماءٍ فتمضمض، قالت: يا ابْنَ أُختي، ألَا توضأ؟ إن النبي ﷺ قال: توضئوا مما غَيَّرَتِ النار -أو قال: مسَّت النار". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (١٨٠) و (١٨١).

стр. 74

باب الوضوء من اللبن [ ١: ٧٦] ١٩٦/ ١٨٤ - عن ابن عباس ﵄: "أن النبي ﷺ شَرِبَ لبنًا، فدعا بماءِ، فتمضمض، ثم قال: إنَّ له دَسَمًا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢١١) ومسلم (٣٥٨) والترمذي (٨٩) والنسائي (١٨٧) وابن ماجة (٤٩٨). باب الرخصة في ذلك [ ١: ٧٧] ١٩٧/ ١٨٥ - عن أنس بن مالك ﵁: "أن رسول اللَّه ﷺ شَرِبَ لبنًا فلم يُمضمِضْ ولم يتوضأ، وصلى". [حكم الألباني: حسن] ٤٧/ ٧٨ - باب الوضوء من الدم [ ١: ٧٧] ١٩٨/ ١٨٦ - عن جابر ﵁ قال: "خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ يعني في غَزْوَةِ ذاتِ الرِّقاع- فأصابَ رجلٌ امرأةَ رجل من المشركين، فحلفَ أن لا أنتهيَ حتى أُهْرِيقَ دمًا في أصحاب محمد، فخرج يَتْبَعُ أثر النبي ﷺ ، فنزل النبي ﷺ مَنزِلًا، فقال: مَنْ رجلٌ يَكلَؤُنا؟ فانْتَدَب رجل من المهاجرين، وقام رجل من الأنصار، فقال: كُونا بفَم الشِّعْبِ، قال: فلمَّا خرج الرجلان إلى فَمِ الشِّعْبِ اضْطَجَعَ المهاجريُّ، وقام الأنصاريُّ يُصلِّي، وأتى الرجلُ، فلما رأى شخصَه عَرف أنه رَبيئَةٌ لِلقوم، فرماه بسهمٍ، فوضَعَهُ فيه، فنزعه، حتى رماه بثلاثةِ أسهُمٍ، ثم ركع وَسَجد، ثم أنْبَهَ صاحبَه، فلما عَرف أنهم قد نَذِروا به هرَب، ولما رأى المهاجريُّ ما بالأنصاريِّ من الدماءِ قال: سبحان اللَّه، سبحان اللَّه! ألَّا أنْبَهْتني أول ما رَمي؟ قال: كنتُ في سورةٍ أقرؤها، فلم أُحِبَّ أن أقطَعها". [حكم الألباني: حسن]

стр. 75

٤٨/ ٧٩ - باب الوضوء من النوم [ ١: ٧٨] ١٩٩/ ١٨٧ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: "أن رسول اللَّه ﷺ شُغِلَ عنها لَيْلَةً، فأخَّرها، حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم خَرج علينا فقال: ليس أحد ينتظرُ الصلاةَ غيركم". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٥٧٠) ومسلم (٦٣٩) و (٢٢١). ٢٠٠/ ١٨٨ - وعن أنس قال: "كان أصحابُ رسول اللَّه ﷺ ينتظرون العِشاءَ الآخرة حتى تَخْفِقَ رؤوسُهم، ثم يُصلُّون ولا يتوضؤون". [حكم الألباني: صحيح: م] • أخرجه مسلم (٣٧٦) (١٢٥) والترمذي (٧٨). وفي لفظ: "على عَهِد رسول اللَّه ﷺ ". • وأخرج مسلم (١٢٥/ ٣٧٦) من وجه آخر عن أنس قال: "كان أصحاب رسول اللَّه ﷺ ينامون، ثم يصلون ولا يتوضؤون". ٢٠١/ ١٨٩ - وعن ثابت عن أنس قال: "أقيمت صلاة العشاء فقام رجل، فقال: يا رسول اللَّه، إن لي حاجةً، فقام يناجيه حتى نعس القوم، أو بعض القوم، ثم صلى بهم، ولم يذكر وضوءًا". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم. وليس فيه "ولم يذكر وضوءًا". وأخرجه البخاري (٦٤٢، ٦٤٣) ومسلم (١٢٦/ ٣٣٦) من حديث عبد العزيز بن صُهيب عن أنس. والترمذي (٥١٨) والنسائي (٧٩١). ٢٠٢/ ١٩٠ - وعن ابن عباس: "أن رسول اللَّه ﷺ كان يسجد وينام وينفخ، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، فقلت له: صليتَ ولم تتوضأ، وقد نمتَ؟ فقال: إنما الوضوء على من نام مضطجعًا".

стр. 76

وفي رواية "بإثر (٢٥٢) ": "فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٣١٨)] وأخرجه الترمذي. وذكر أن قتادة رواه عن ابن عباس قولَه، ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه. وقال أبو داود: قوله: "الوضوء على من نام مضطجعًا". هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة. وروى أوله جماعة عن ابن عباس، لم يذكروا شيئًا من هذا. وقال: "وكان النبي ﷺ محفوظًا". وقالت عائشة: قال النبي ﷺ : "تنام عيناي ولا ينام قلبي". [حكم الألباني: صحيح: م] وذكر أبو داود أيضًا ما يدل على أن قتادة لم يسمع هذا الحديث من أبي العالية. فيكون منقطعًا. وقال أبو القاسم البغوي: يقال: إن قتادة لم يسمع هذا الحديث من أبي العالية. وقال الدارقطني: تفرد به يزيد -وهو الدالاني- عن قتادة، ولا يصح. وذكر ابن حبان البستي: أن يزيد الدالاني كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، يخالف الثقات في الروايات، حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معمولة أو مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فيكف إذا انفرد عنهم بالمعضلات؟ وذكر أبو أحمد الكرابيسي الدالاني هذا، فقال: لا يتابع في بعض أحاديثه. وسئل أبو حاتم الرازي عن الدالاني هذا؟ فقال: صدوق، ثقة. وقال الإمام أحمد بن حنبل: يزيد لا بأس به. وقال يحيى بن معين، وأبو عبد الرحمن النسائي: ليس به بأس. وقال البيهقي: فأما هذا الحديث فإنه قد أنكره على أبي خالد الدالاني جميع الحفاظ. وأنكر سماعه من قتادة أحمد بن حنبل، ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما. ولعل الشافعي ﵁ وقف على علة هذا الأثر، حتى رجع عنه في الجديد. هذا آخر كلامه. ولو فرض استقامة حال الدالاني، كان فيما تقدم من الانقطاع في إسناده والاضطراب ومخالفة الثقات ما يعضد قول من ضعفه من الأئمة ﵃ أجمعين.

стр. 77

٢٠٣/ ١٩١ - وعن علي بن أبي طالب قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "وِكاء السَّهِ العينان، فمن نام فليتوضأ". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه ابن ماجة (٤٧٧). وفي إسناده بقية بن الوليد، والوضين بن عطاء، وفيهما مقال. ٤٩/ ٨٠ - باب في الرجل يطأ الأذى برجله [ ١: ٨٢] ٢٠٤/ ١٩٢ - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود ﵁ قال: "كنا لا نتوضأ من مَوطِئ، ولا نَكُفْ شعرًا ولا ثوبًا". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (١٠٤١). باب فيمن يحدث في الصلاة [ ١: ٨٣] ٢٠٥/ ١٩٣ - عن علي بن طلق قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ، وليعد الصلاة". [حكم الألباني: ضعيف: ضعيف الجامع الصغير (٦٠٧)، المشكاة (٣١٤ و ١٠٠٦)] • وأخرجه الترمذي (١١٦٤، ١١٦٥) والنسائي "الكبرى" (٨٩٧٥) بنحوه أتم منه. وقال الترمذي: حديث علي بن طلق حديث حسن. وسمعت محمدًا، يعني البخاري، يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي ﷺ غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث الواحد من حديث طلق بن علي السحيمي، وكانه رأى هذا رجلًا آخر من أصحاب النبي ﷺ . ٥٠/ ٨٢ - باب في المذي [ ١: ٨٣] ٢٠٦/ ١٩٤ - عن حُصين بن قَبيصة عن علي قال: "كنت رجلًا مَذَّاءً، فجعلت أغتسل حتى تشقَّق ظهري، فذكرت ذلك للنبي ﷺ ، أو ذُكر له، فقال رسول اللَّه ﷺ : لا

стр. 78

تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فَضَخْتَ الماء فاغتسل". [حكم الألباني: صحيح: ق، دون قوله: "فإذا فضخت. . . "] • وأخرجه النسائي (١٩٣) و (١٩٤)، وأخرجه البخاري (١٣٢) ومسلم (١٨/ ٣٠٣) من حديث محمد بن علي -هو ابن الحنفية- عن أبيه بنحوه مختصرًا. وأخرجه التزمذي (١١٤) وابن ماجة (٥٠٤) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلي عن علي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ٢٠٧/ ١٩٥ - وعن سليمان بن يَسار عن المقداد بن الأسود: "أن علي بن أبي طالب ﵁ أمره أن يسأل رسول اللَّه ﷺ عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي: ماذا عليه؟ فإن عندي ابنته، وأنا أستحصي أن أساله، قال المقداد: فسألت رسول اللَّه ﷺ عن ذلك؟ فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (١٥٦) وابن ماجة (٥٠٥). وقال الشافعي: حديث سليمان بن يسار عن المقداد مرسل، لا نعلم سمع منه شيئًا. قال البيهقي: هو كما قال. وقد رواه بكير بن الأشَجِّ عن سليمان بن يسار عن ابن عباس في قصة علي والمقداد موصولًا. ٢٠٨/ ١٩٦ - وعن عروة بن الزبير عن علي بن أبي طالب نحو حديث المقداد، وفيه: فقال رسول اللَّه ﷺ : "ليغسل ذكره وأنثييه". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي ولم يذكر "أنثييه". وقال أبو حاتم الرازي: عروة بن الزبير عن علي مرسل. ٢١٠/ ١٩٧ - وعن سَهل بن حُنيف قال: "كنت ألقى من المذي شِدَّةً، وكنت أُكثر منه الاغتسال، فسألت رسول اللَّه ﷺ عن ذلك؟ فقال: إنما يُجزئك من ذلك الوضوء، قلت: يا رسول اللَّه، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفًّا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه". [حكم الألباني: حسن]

стр. 79

وأخرجه الترمذي (١١٥) وابن ماجة (٥٥٦). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق. ٢١١/ ١٩٨ - وعن عبد اللَّه بن سعد الأنصاري قال: "سألت رسول اللَّه ﷺ عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: "ذاك المذي، وكل فَحل يُمذِي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة". [حكم الألباني: صحيح] ٢١٢/ ١٩٩ - وفي لفظ: "أنه سال رسول اللَّه ﷺ : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار -وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا- وساق الحديث". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرج الترمذي (١٣٣) طرفًا منه في الجامع، وطرفًا في الشمائل، وقال: حسن غريب. وأخرجه ابن ماجة مختصرًا في موضعين. ٢١٣/ ٢٠٠ - وعن معاذ بن جبل قال: "سألت رسول اللَّه ﷺ عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل". [حكم الألباني: ضعيف: ضعيف الجامع الصغير (٥١١٥)، المشكاة (٥٥٢)] • قال أبو داود: وليس بالقوي. ٥١/ ٨٣ - باب في الإكسال [ ١: ٨٦] ٢١٤/ ٢٠١ - عن أُبَيّ بن كعب ﵁: "أن رسول اللَّه ﷺ إنما جعل ذلك رخصةً للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل، ونهي عن ذلك". [حكم الألباني: صحيح] قال أبو داود: يعني "الماء من الماء". ٢١٥/ ٢٠٢ - وعنه: "أن الفتيا التي كانوا يُفْتُون: أنّ الماء من الماء، كانت رخصةً رخصها رسول اللَّه ﷺ في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (١١٠) وابن ماجة (٦٠٩). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

стр. 80

٢١٦/ ٢٠٣ - وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا قعد بين شُعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٩١) ومسلم (٣٤٨) والنسائي (١٩١) وابن ماجة (٦١٠). وليسى في حديثهم: "وألزق الختان بالختان". وفي لفظ مسلم: "وإن لم ينزل". ٢١٧/ ٢٠٤ - وعن أبي سَلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الماء من الماء". وكان أبو سلمة يفعل ذلك. [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٣٤٣). ولفظه: "إنما الماء من الماء". باب في الجُنُب يعود [ ١: ٨٧] ٢١٨/ ٢٠٥ - عن حميد الطويل عن أنس: "أن رسول اللَّه ﷺ طاف على نسائه في غسل واحد". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٢٦٣) وأخرج مسلم (٢٨/ ٣٠٩) من حديث هشام بن زيد عن أنس "أن النبي كان يطوف على نسائه بغسل واحد". وأخرجه الترمذي (١٤٠) والنسائي (٢٦٤) وابن ماجة (٥٨٨) من حديث قتادة عن أنس. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرج البخاري (٢٦٨) من حديث قتادة عن أنس قال: "كان النبي ﷺ يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشْرة، قال: قلت لأنس بن مالك: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين" وفي لفظ: "تسع نسوة". باب الوضوء لمن أراد أن يعود [ ١: ٨٨] ٢١٩/ ٢٠٦ - عن أبي رافع ﵁: "أن النبي ﷺ طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: له يا رسول اللَّه، ألا تجعله غسلًا واحدًا؟ قال: هذا أزكى، وأطيب، وأطهر".

стр. 81

• وأخرجه النسائي "الكبرى" (٨٩٨٦) وابن ماجة (٥٩٠). وقال أبو داود: حديث أنس أصح من هذا. يريد الحديث الذي تقدم (رقم ٢١٨/ ٢٠٥) في الباب قبله. ٢٢٠/ ٢٠٧ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا". • وأخرجه مسلم (٣٠٨) والترمذي (١٤١) والنسائي (٢٦٢) وابن ماجة (٥٨٧). باب الجُنُب ينام [ ١: ٨٨] ٢٢١/ ٢٠٨ - عن عبد اللَّه بن عمر أنه قال: "ذكر عمر بن الخطاب ﵁ لرسول اللَّه ﷺ أنه تصيبه الجنابة من الليل؟ فقال رسول اللَّه ﷺ : توضأ واغسل ذكرك ثم نم". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٩٠) ومسلم (٢٥/ ٢٠٦) والنسائي (٢٥٩/ ٢٦٠) وابن ماجة (٥٨٥). باب الجُنُب يأكل [ ١: ٨٨] ٢٢٢/ ٢٠٩ - عن أبي سلمة -وهو ابن عبد الرحمن- عن عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن ينام -وهو جنب- توضأ وضوءه للصلاة". [حكم الألباني: صحيح: م] • أخرجه البخاري (٢٨٨). ٢٢٣/ ٢٠٠ - وفي رواية: "وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه". [حكم الألباني: صحيح] • أخرجه النسائي (٢٥٦، ٢٥٧). ٢١١ - وفي رواية: جعل قصة الأكل قول عائشة مقصورًا. • وأخرجه مسلم (٢١/ ٣٠٥) مقتصرًا على الفصل الأول. وأخرجه النسائي (٢٥٨)، وفيه: "وإذا أراد أن يأكل أو يشرب -قالت- يغسل يديه، ثم يأكل ويشرب"، وأخرجه ابن ماجة، ولفظه: "أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه".

стр. 82

باب من قال: الجُنُب يتوضأ [ ١: ٨٩] ٢٢٤/ ٢١٢ - عن عائشة: "أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ -تعني وهو جنب". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٢٢/ ٣٠٥) والنسائي (٢٥٥) وابن ماجة (٥٩١). ولفظ مسلم: "توضأ وضوءه" وفي لفظ للنسائي: "وضوءه للصلاة". ٢٢٥/ ٢١٣ - وعن يحيى بن يَعْمُر عن عمار بن ياسر ﵁: "أن النبي ﷺ رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ". قال أبو داود: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل. وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد اللَّه بن عمرو: "الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (٦١٣) من حديث يحيى بن يعمر عن عمار وفيه: "وضوءه للصلاة". وقال: هذا حديث حسن صحيح. ٥٢/ ٨٩ - باب الجنب يؤخر الغسل [ ١: ٨٩] ٢٢٦/ ٢١٤ - عن غُضَيف بن الحارث قال: قلت لعائشة: "أرأيتِ رسول اللَّه ﷺ كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ قالت: ربما اغتسل في أول الليل، وربما اغتسل في آخره، فقلت: اللَّه أكبر، الحمد للَّه الذي جعل في الأمر سَعةً، قلت: أرأيت رسول اللَّه ﷺ كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت: ربما أوتر في أول الليل، وربما أوتر في آخره، قلت: اللَّه أكبر، الحمد للَّه الذي جعل في الأمر سَعةً، قلت: أرأيتِ رسول اللَّه ﷺ كان يجهر بالقرآن أم يَخفت به؟ قالت: ربما جهر به، وربما خفت، قلت: اللَّه أكبر، الحمد للَّه الذي جعل في الأمر سَعةً". • وأخرجه النسائي (٢٢٢، ٢٢٣)، مقتصرًا على الفصل الأول. وابن ماجة (١٣٥٤) مقتصرًا على الفصل الأخير.

стр. 83

وقد أخرج مسلم (٢٦/ ٣٠٧) في صحيحه من حديث مسروق عن عائشة ﵂ قالت: "من كل الليل أوتر رسول اللَّه ﷺ : من أول الليل، وأوسطه، وآخره، فانتهى وتره إلى السحر". [حكم الألباني: صحيح: م الفصل الأول منه]. وأخرجه البخاري مختصرًا. وأخرجه أبو داود (١٤٣٧) والترمذي (٤٤٨) والنسائي (١٦٦٢) وابن ماجة (١٣٥٤). ٢٢٧/ ٢١٥ - وعن علي ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب ولا جنب". [حكم الألباني: ضعيف: ضعيف الجامع الصغير (٦٢٠٣)] • وأخرجه النسائي (٢٦١) و (٤٢٨١) وابن ماجة (٣٦٥٠). وليس في حديث ابن ابن ماجة: "ولا جنب": وقال البخاري "في التاريخ الكبير (٥/ ٢١٤) رقم (٦٩) ": عبد اللَّه بن نُجَيّ الحضرمي عن أبيه عن علي: فيه نظر. وقد أخرج البخاري (٣٢٢٦) ومسلم (٨٥/ ٢١٠٦) في صحيحيهما من حديث أبي طلحة -زيد بن سهل الأنصاري ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة". ٢٢٨/ ٢١٦ - وعن أبي إسحاق -وهو السبيعي- عن الأسود -وهو ابن يزيد- عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ ينام وهو جنب من غير أن يمس ماءً". • وأخرجه الترمذي (١١٨) والنسائي "الكبرى" (٩٠٠٣) وابن ماجة (٥٨١ - ٥٨٣). وقال يزيد بن هارون: هذا الحديث وهم -يعني حديث أبي إسحاق. وقال الترمذي: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. وقال سفيان الثوري: فذكرت الحديث يومًا -يعني حديث أبي إسحاق- فقال لي إسماعيل: يا فتى، تَشدُّ هذا الحديث بشيء؟ قال البيهقي: وحمل أبو العباس بن سريج رواية أبي إسحاق على أنه كان لا يمس ماء للغسل.

стр. 84

٥٣/ ٩٠ - باب في الجنب يقرأ القرآن [ ١: ٩٠] ٢٢٩/ ٢١٧ - عن سلمة بن عبد اللَّه -وهو المرادي- الكوفي قال: "دخلت على علي ﵁ أنا ورجلان: رجل منا، ورجل من بني أسد، أحسب، فبعثهما عَليٌّ وجهًا، وقال: إنكما عِلْجان، فعالجا عن دينكما، ثم قام فدخل المخرَج، ثم خرج، فدعا بماء فأخذ منه حَفنةً فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك، فقال: إن رسول اللَّه ﷺ كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه -أو قال: يحجزه- عن القرآن شيء، ليس الجنابة". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٤٦٠)] • وأخرجه الترمذي (١٤٦) والنسائي (٢٦٥، ٢٦٦) وابن ماجة (٥٩٤) مختصرًا. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وذكر أبو بكر البزار أنه لا يروى عن علي إلا من حديث عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن سلمة، وحكى البخاري عن عمرو بن مرة: كان عبد اللَّه -يعني ابن سلمة- يحدثنا، فتعرف وتنكر. وكان قد كبر، لا يتابع على حديثه. وذكر الإمام الشافعي ﵁ هذا الحديث، وقال: لم يكن أهل الحديث يثبتونه. قال البيهقي: وإنما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبد اللَّه بن سلمة الكوفي، وكان قد كبر وأُنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر. قاله شعبة. هذا آخر كلامه، وذكر الخطابي أن الإمام أحمد بن حنبل ﵁ كان يوهن حديث علي هذا، ويضعف أمر عبد اللَّه بن سلمة. باب في الجنب يصافح [ ١: ٩٢] ٢٣٠/ ٢١٨ - عن حذيفة ﵁: "أن النبي ﷺ لقيه، فأهوَى إليه، فقال: إني جنب! فقال: إن المسلم لا ينجس". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٣٧٢) والنسائي (٢٦٧، ٢٦٨) وابن ماجة (٥٣٥) بنحو.

стр. 85

٢٣١/ ٢١٩ - وعن أبي هريرة قال: "لقينى رسول اللَّه ﷺ في طريق من طرق المدينة، وأنا جنب، فاختنست، فذهبت فاغتسلت، ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: قلت: إني كنت جنبًا، فكرهت أن أجالسك على غير طهارة، قال: سبحان اللَّه! إن المسلم لا ينجس". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه البخاري (٢٨٣) ومسلم (٣١٧) والترمذي (١٢١) والنسائي (٢٦٩) وابن ماجة (٥٣٤). وفي لفظ البخاري والترمذي: "فانسللت" وفي لفظ للبخاري: "فانخنست" وفي لفظ: "فانسللت" وفي لفظ مسلم والنسائي وابن ماجة: "فأنْسَلُّ". ٥٤/ ٩٢ - باب في الجنب يدخل المسجد [ ١: ٩٢] ٢٣٢/ ٢٢٠ - عن جَسْرة بنت دِجاجة عن عائشة قالت: "جاء رسول اللَّه ﷺ ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل النبي ﷺ ولم يصنع القوم شيئًا، رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعدُ، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب". [حكم الألباني: ضعيف: ضعيف الجامع الصغير (٦١١٧)، الإرواء (١٩٣)] • وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (×)، وفيه زيادة، وذكر بعده حديث عائشة عن النبي ﷺ : "سدوا هذه الأبواب إلا باب أبى بكر" ثم قال: وهذا أصح. وقال الخطابي: وضعفوا هذا الحديث، وقالوا: أَفْلتُ -رواية- مجهول، لا يصح الاحتجاج بحديثه. وفيما حكاه الخطابي أنه مجهول نظر، فإنه أفلتُ بن خليفة، ويقال: فُلَيت بن خليفة العامري، ويقال: الذهلي، وكنيته: أبو حسان، حديثه في الكوفيين، روى عنه سفيان بن سعيد الثوري، وعبد الواحد بن زياد. وقال الإمام أحمد بن حنبل: ما أرى به بأسًا. وسئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: شيخ. وحكى البخاري أنه سمع من حَسرة بنت دجاجة. قال البخاري: وعند جسرة عجائب.

стр. 86

٥٥/ ٩٣ - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ [ ١: ٩٣] ٢٣٣/ ٢٢١ - عن أبي بَكْرة: "أن رسول اللَّه ﷺ دخل في صلاة الفجر، فأومأ بيده. أن مكانَكم، ثم جاء ورأسه يقطر، فصلى بهم". [حكم الألباني: صحيح: ق] ٢٣٤/ ٢٢٢ - وفي رواية: قال في أوله: "فكبر". وقال في آخره: "فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر، وإني كنت جنبًا". [حكم الألباني: صحيح] ٢٢٣ - وعن محمد -وهو ابن سيرين- عن النبي ﷺ قال: "فكبر، ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا، وذهب فاغتسل". • وهذا مرسل. ٢٢٤ - وعن عطاء بن يسار: "أن رسول اللَّه ﷺ كبر في صلاةٍ". • وهذا أيضًا مرسل. ٢٢٥ - وعن الربيع بن محمد عن النبي ﷺ : "أنه كبر". • وهذا أيضًا مرسل. ٢٣٥/ ٢٢٦ - وعن أبي هريرة قال: "أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم، فخرج رسول اللَّه ﷺ ، حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل، فقال للناس: مكانكم، ثم رجع إلى بيته، فخرج علينا ينطُف رأسه، وقد اغتسل، ونحن صفوف". ٢٢٧ - وفي رواية: "فلم نزل قيامًا ننتظره حتى خرج علينا، وقد اغتسل". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٧٥) ومسلم (٦٠٥/ ١٥٧) والنسائي (٧٩٢، ٨٠٩). وفي لفظ البخاري: "ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه". وفي لفظ مسلم: "حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماءً، فكبر، فصلى بنا".

стр. 87

٥٦/ ٩٤ - باب الرجل يجد البِلَّة في منامه [ ١: ٩٥] ٢٣٦/ ٢٢٨ - عن عائشة قالت: "سئل النبي ﷺ : عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلامًا؟ قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنْ قد احتلم، ولا يجد البلل؟ قال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال: "نعم، إنما النساء شقائق الرجال". [حكم الألباني: حسن: إلا قول أم سليم: "المرأة ترى. . . " إلخ] • وأخرجه الترمذي (١١٣) وابن ماجة (٦١٢)، وأشار الترمذي إلى أن رواية -وهو عبد اللَّه بن عمر بن حفص العمري- ضعفه يحيى بن سعيد من قِبل حفظه في الحديث. باب المرأة ترى ما يرى الرجل [ ١: ٩٦] ٢٣٧/ ٢٢٩ - عن عائشة: "أن أم سُليم الأنصارية -وهي أم أنس بن مالك- قالت: يا رسول اللَّه، إن اللَّه لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل، أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة: فأقبلت عليها، فقلت: أُفٍّ لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال النبي ﷺ : نعم، فلتغتسل إذا وجدت الماء. قالت عائشة: فأقبل عليَّ رسول اللَّه ﷺ ، فقال: تَرِبت يمينك يا عائشة، ومن أين يكون الشِّبْه؟ ! ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه مسلم (٣١٤) والنسائي (١٩٦)، وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة من حديث أم سلمة زوج النبي ﷺ . باب مقدار الماء الذي يجزي به الغسل [ ١: ٩٧] ٢٣٨/ ٢٣٠ - عن عائشة: "أن رسول اللَّه ﷺ كان يغتسل من إناء، هو الفَرَق، من الجنابة". [حكم الألباني: صحيح: ق] ٢٣١ - وفي رواية: "كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه ﷺ من إناء واحد، فيه قدر الفرق". [حكم الألباني: صحيح]

стр. 88

وأخرجه البخاري (٢٥٠) ومسلم (٣١٩) والنسائي (٢٢٨، ٢٣١، ٤١٠). قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق ستة عشر رطلًا. ٥٧/ ٩٧ - باب في الغسل من الجنابة [ ١: ٩٨] ٢٣٩/ ٢٣٢ - عن جُبير بن مُطعِم: "أنهم ذكروا عند رسول اللَّه ﷺ الغسل من الجنابة، فقال رسول اللَّه ﷺ : "أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا، وأشار بيديه كلتيهما". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٥٤) ومسلم (٥٥/ ٣٢٧) والنسائي (٢٥٠) و (٤٢٥) وابن ماجة (٥٧٥). ٢٤٠/ ٢٣٣ - وعن القاسم -وهو ابن محمد- عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحِلَاب، فأخذ بكفيه، فبدأ بشِق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٥٨) ومسلم (٣١٨) والنسائي (٤٢٤). ٢٤١/ ٢٣٤ - وعن جُميع بن عمير -أحد بني تيم اللَّه- قَال: "دخلت مع أمي وخالتي على عائشة، فسألتْها إحداهما: كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقالت عائشة: كان رسول اللَّه ﷺ يتوضأ وضوءه للصلاة؛ ثم يفيض على رأسه ثلاث مرارٍ، ونحن نفيض على رؤوسنا خمسًا من أجل الضُّفُر". [حكم الألباني: ضعيف جدًا] • وأخرجه النسائي "في الكبرى" (٢٤٢) وابن ماجة (٥٧٤). وجميع هذا -بضم الجيم وفتح الميم- ولا يحتج بحديثه. ٢٤٢/ ٢٣٥ - وعن عروة -وهو ابن الزبير- عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ إذا اغتسل من الجنابة -قال سليمان: يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله- وقال مسدد: غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى -ثم اتفقا: فيغسل فرجه- قال مسدد: يفرغ على شماله، وربما كَنَتْ عن الفرج، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل يديه في الإناء، فيخلل شعره،

стр. 89

حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة -أو أنقى البشرة- أفرغ على رأسه ثلاثًا، فإذا فضل فضلةٌ صبها عليه". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٤٨، ٢٧٢) ومسلم (٣١٦) والترمذي (١٠٤) والنسائي (٢٤٣، ٢٤٩) و (٤٢٣). [وابن ماجة (٥٧٤)] ٢٤٣/ ٢٣٦ - وعن الأسود عنها قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما، ثم غسل مرافغه، وأفاض عليه الماء، فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط، ثم يستقبل الوضوء، ويفيض الماء على رأسه". [حكم الألباني: صحيح] ٢٤٤/ ٢٣٧ - وعن الشعبي قال: قالت عائشة: "لئن شئتم لأُرينَّكم أثر يد رسول اللَّه ﷺ في الحائط، حيث كان يغتسل من الجنابة". [حكم الألباني: ضعيف] • هذا مرسل، الشعبي لم يسمع من عائشة. ٢٤٥/ ٢٣٨ - وعن ميمونة قالت: "وضعتُ للنبي ﷺ غُسلًا يغتسل به من الجنابة، فأكفأ الإناء على يده اليمنى، فغسلها مرتين أو ثلاثًا، ثم صب على فرجه، فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده الأرض، فغسلها، ثم تمضمض واسننشق وغسل وجهه ويديه، ثم صب على رأسه وسائر جسده. ثم تنحى ناحيةً، فغسل رجليه، فناولته المنديل، فلم يأخذه، وجعل ينفض الماء عن جسده. فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسًا، ولكن كانوا يكرهون العادة". قال مسدد: قلت لعبد اللَّه بن داود: كانوا يكرهونه للعادة؟ فقال: هكذا هو، ولكن وجدته في كتابي هكذا. [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٤٩) و (٢٥٧) و (٢٥٩) و (٢٦٥) و (٢٦٦) ومسلم (٣١٧) و (٣٣٧) والترمذي (١٠٣) والنسائي (٢٥٣) و (٤١٨) و (٤١٩) وابن ماجة (٤٦٧) و (٥٧٣)، وليس في حديثهم قصة إبراهيم.

стр. 90

٢٤٦/ ٢٣٩ - وعن شعبة: "أن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرارٍ، ثم يغسل فرجه، فنسي مرة، فسألني: كم أفرغت؟ قلت: لا أدري، قال: لا أُمَّ لك! وما يمنعك أن تدري؟ ! ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول اللَّه ﷺ يتطهر" [حكم الألباني: ضعيف] • شعبة هذا: هو أبو عبد اللَّه، ويقال: أبو يحيى، مولى عبد اللَّه بن عباس، مدني، لا يحتج بحديثه. ٢٤٧/ ٢٤٠ - وعن عبد اللَّه بن عصْم عن ابن عمر ﵄ قال: "كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول اللَّه ﷺ يسأل حتى جُعلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرةً، وغسل البول من الثوب مرةً". [حكم الألباني: ضعيف] • عبد اللَّه بن عصم، ويقال: ابن عصمة، نصيبي، ويقال: كوفي، كنيته: أبو علوان، تكلم فيه غير واحد، والرواي عنه أيوب بن جابر أبو سليمان اليمامي، ولا يحتج بحديثه. ٢٤٨/ ٢٤١ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إن تحت كل شعرة جنابةً. فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٤٤٣)، ضعيف الجامع (١٨٤٧)] • وأخرجه الترمذي (١٠٦) وابن ماجة (٥٩٧). وقال أبو داود: الحارث بن وجيه: حديثه منكر، وهو ضعيف. وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك. وذكر الدارقطني أنه غريب من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة، تفرد به مالك بن دينار، وعنه الحارث بن وجيه. وذكر الترمذي أيضًا أن الحارث تفرد به عن مالك بن دينار. ٢٤٩/ ٢٤٢ - وعن علي ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فُعل به كذا وكذا من النار، قال علي: فمن ثَم عاديتُ رأسي، فمن ثم عاديت

стр. 91

رأسي، فَمِنْ ثَمَّ عاديتُ رأسي وكان يجز شعره ﵁) [حكم الألباني: ضعيف: إرواء الغليل (١٣٣) ضعيف الجامع (٥٥٢٤)] • وأخرجه ابن ماجة (٥٩٩). في إسناده عطاء بن السائب، وقد وثقه أيوب السختياني، وأخرج له البخاري حديثأ مقرونًا بأبي بشر. وقال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه، وتكلم فيه غيره، وقال: كان تغير في آخر عمره، وقال الإمام أحمد: من سمع منه قديمًا فهو صحيح، ومن سمع منه حديثًا لم يكن بشيء، ووافقه على هذه التفرقة غير واحد. باب الوضوء بعد الغسل [ ١: ١٠٣] ٢٥٠/ ٢٤٣ - عن عائشة ﵄ قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة، ولا أراه يحدث وضوءًا بعد الغسل". [حكم الألباني: صحيح] • وقد أخرج الترمذي (١٠٧) والنسائي (٤٣٠) وابن ماجة (٥٧٩) عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ لا يتوضأ بعد الغسل" وفي حديث ابن ماجة: "بعد الغسل من الجنابة" [حكم الألباني: حسن] ٥٨/ ٩٩ - باب المرأة. هل تنقض شعرها عند الغسل ؟ [١: ١٠٤] ٢٥١/ ٢٤٤ - عن أم سلمة ﵂: "أن امرأةً من المسلمين -وقال زهير: يعني ابن حرب- أنها قالت: يا رسول اللَّه، إني امرأة أشُدُّ ضَفْر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تَحْفِني عليه ثلاثًا- وقال زهير: تَحثي عليه ثلاث حَثَياث من ماء، ثم تفيضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٣٣٠) والترمذي (١٠٥) والنسائي (٢٤١) وابن ماجة (٦٠٣). ٢٤٥ - وفي رواية لأبي داود: "واغمزي قُرونَك عند كل حفنة". [حكم الألباني: حسن] ٢٥٣/ ٢٤٦ - وعن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: "كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات هكذا، تعني بكفيها جميعًا، فتصب على رأسها، وأخذت بيد واحدة، فصبتها على هذا الشق، والأخرى على الشق الآخر". [حكم الألباني: صحيح: خ]

стр. 92

• وأخرجه البخاري (٢٧٧) بنحوه. ٢٥٤/ ٢٤٧ - وعن عائشة ﵂ قالت: "كنا نغتسل وعلينا الضِّماد، ونحن مع رسول اللَّه ﷺ مُحِلّات ومحرمات". [حكم الألباني: صحيح] • إسناده حسن. ٢٥٥/ ٢٤٨ - وعن شُريح بن عُبيد قال: "أفتاني جُبَير بن نُفَير عن الغسل من الجنابة: أن ثوبان حدثهم: أنهم استفتوا النبي ﷺ عن ذلك؟ فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، لِتغْرِفْ على رأسها ثلاث غَرَفات بكفيها" [حكم الألباني: صحيح] • في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش وأبوه، وفيهما مقال. باب الجُنُب يغسل رأسه بالخِطْمِّي [ ١: ١٠٦] ٢٥٦/ ٢٤٩ - عن رجل من بني سُواءة بن عامر عن عائشة عن النبي ﷺ : "أنه كان يغسل رأسه بالخِطْمِيِّ وهو جنب، يجتزئ بذلك، ولا يصب عليه الماء". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٤٦٦)] • رجل من بني سُواءة: مجهول. قيل: يكتفى بالماء الذي يغسل به الخطمى، وهو ينوي به غسل الجنابة ولا يستعمل بعده ماء آخر يخص به الغسل. باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء [ ١: ١٠٦] ٢٥٧/ ٢٥٠ - عن رجل من بني سُواءة بن عامر عن عائشة، فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء، قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ يأخذ كفًّا من ماء يصب على الماء، ثم يأخذ كفًّا من ماء، ثم يصبه عليه". [حكم الألباني: ضعيف] • وفيه أيضًا رجل مجهول.

стр. 93

٥٩/ ١٠٢ - باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها [ ١: ١٠٧] ٢٥٨/ ٢٥١ - عن أنس بن مالك: "أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول اللَّه ﷺ عن ذلك؟ فأنزل اللَّه تعالى ذكره: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] إلى آخر الآية، فقال رسول اللَّه ﷺ : جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء، غير النكاح، فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئًا من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء أُسيد بن حُضَير وعَبَّاد بن بِشر إلى النبي ﷺ ، فقالا: يا رسول اللَّه، إن اليهود يقولون كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ ! فَتَمعَّر وجه رسول اللَّه ﷺ ، حتى ظننا أن قد وَجَد عليهما، فخرجا، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول اللَّه ﷺ ، فبعث في آثارهما فسقاهما، فظننا أنه لم يَجِدْ عليهما". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٣٠٢) والترمذي (٢٩٧٧) والنسائي (٢٨٨) و (٣٦٩) وابن ماجة (٦٤٤). ٢٥٩/ ٢٥٢ - وعن عائشة قالت: "كنت أتَعَرَّقُ العظم وأنا حائض، فأعطيه النبي ﷺ ، فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته، وأشرب الشراب فأناوله، فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٣٠٠) والنسائي (٢٧٩) و (٢٨٢) وابن ماجة (٦٤٣). ٢٦٠/ ٢٥٣ - وعنها قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٩٧) و (٥٧٤٩) ومسلم (٣٠١) والنسائي (٢٧٤) و (٣٨١) وابن ماجة (٦٣٤).

стр. 94

٦٠/ ١٠٣ - باب الحائض تُناول من المسجد [ ١: ١٠٨] ٢٦١/ ٢٥٤ - عن القاسم عن عائشة، قالت: "قال لي رسول اللَّه ﷺ : ناوليني الخُمْرة من المسجد، قلت: إني حائض، فقال رسول اللَّه ﷺ : إن حَيضتك ليست في يدك". [حكم الألباني: صحيح: م] • ورواه مسلم (٢٩٨) والترمذي (١٣٤) والنسائي (٢٧١) و (٣٨٤). وأخرجه ابن ماجة (٦٣٢) من حديث عبد اللَّه البَهِيَّ عن عائشة. باب في الحائض تقضي الصلاة [ ١: ١٠٨] ٢٦٢/ ٢٥٥ - عن مُعاذة: "أن امرأةً سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحَرُورية أنت؟ ! لقد كنا نحيض عند رسول اللَّه ﷺ ، فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء". [حكم الألباني: صحيح: ق] • أخرجه البخاري (٣٢١) ومسلم (٣٣٥) وابن ماجة (٦٣١) والترمذي (١٣٠). ٢٦٣/ ٢٥٦ - وفي رواية: "فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه البخاري (٣٢١) ومسلم (٦٩/ ٣٣٥) والترمذي (٧٨٧) والنسائي (٢٣١٨). ٦١/ ١٠٥ - باب في إتيان الحائض [ ١: ١٠٨] ٢٦٤/ ٢٥٧ - عن ابن عباس عن النبي ﷺ : "في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار". [حكم الألباني: ضعيف] • أخرجه ابن ماجة (٦٤٠) والنسائي (٢٨٩) و (٣٧٠). قال أبو داود "بإثر (٢٦٤) ": هكذا الرواية الصحيحة: قال: "دينار أو نصف دينار" وربما لم يرفعه شعبة. هذا آخر كلامه. وسيأتي التنبيه على ضعفه. [حكم الألباني: صحيح]

стр. 95

٢٦٥/ ٢٥٨ - وعن ابن عباس قال: "إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار". [حكم الألباني: صحيح موقوف] • وهذا موقوف. أخرجه الترمذي (١٣٧). ٢٦٦/ ٢٥٩ - وعنه عن النبي ﷺ قال: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار". • أخرجه ابن ماجة (٦٥٠) والترمذي (١٣٦). قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذيمة عن مِقْسم عن النبي ﷺ . وهذا مرسل. ٢٦٠ - وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، وهو ابن زيد بن الخطاب، القرشي العدوي عن النبي ﷺ قال: "آمره أن يتصدق بخُمسي دينار". وهذا مُعْضَل. • وأخرجه الترمذي وابن ماجة مرفوعًا. وقال الترمذي: قد روى عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا. وأخرجه النسائي مرفوعًا وموقوفًا ومرسلًا. وقال الخطابي: وقال أكثر العلماء: لا شيء عليه، ويستغفر اللَّه. وزعموا أن هذا الحديث مرسل، أو موقوف على ابن عباس، ولا يصح متصلًا مرفوعًا. والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. هذا آخر كلامه. وهذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه. فروي مرفوعًا وموقوفًا ومرسلًا ومعْضَلًا. وقال عبد الرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونًا فصححت. وأما الاضطراب في متنه، فروي "بدينار أو نصف دينار" على الشك، وروي "يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار" وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو في انقطاع الدم، وروي: "يتصدق بخمسي دينار" وروي "يتصدق بنصف دينار" وروي "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار" وروي "إن كان الدم عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار".

стр. 96

٦٢/ ١٠٦ - باب في الرجل يصيب منها دون الجماع [ ١: ١٠٩] ٢٦٧/ ٢٦١ - عن ميمونة ﵂: "أن رسول اللَّه ﷺ : كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين، أو الركبتين، تحتجز به". [حكم الألباني: صحيح] • حسن. وأخرجه النسائي (٢٨٧) والبخاري (٣٠٣) ومسلم (٢٩٤). ٢٦٨/ ٢٦٢ - وعن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا: أن تَتزرَ، ثم يضاجعها زوجها" وقال مرةً: "يباشرها". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٣٠٢) ومسلم (٢٩٣) والترمذي (١٣٢) والنسائي (٢٨٥) و (٢٨٦) و (٣٧٣) و (٣٤٧) وابن ماجة (٦٣٥، ٦٣٦) بمعناه، مختصرًا ومطولًا. ٢٦٩/ ٢٦٣ - وعنها قالت: "كنت أنا ورسول اللَّه ﷺ نبيت في الشِّعار الواحد وأنا حائض طامث -فإن أصابه مني شيء غسل مكانه، لم يَعدُه، ثم صلى فيه وإن أصاب -تعني ثوبه- منه شيء غسل مكانه، ولم يعده، ثم صلى فيه". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٢٨٤، ٣٧٢، ٧٧٣). وهو حسن. ٢٧٠/ ٢٦٤ - وعن عُمارة بن غراب: "أن عمةً له حدثته أنها سألت عائشة: قالت: إحدانا تحيض، وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد؟ قالت: أخبرك بما صنع رسول اللَّه ﷺ : دخل فمضى إلى مسجده -تعني مسجد بيته- فلم ينصرف حتى غلبتني عيني، وأوجعه البرد، فقال: ادني مني، فقلت: إني حائض، فقال: وإن اكشفي عن فخذيك فكشفت فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفئ ونام". [حكم الألباني: ضعيف] • عمارة بن غراب، والرواي عنه: عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الأفريقي، والراوي عن الأفريقي: عبد اللَّه بن عمر بن غانم -وكلهم لا يحتج بحديثه. ٢٧١/ ٢٦٥ - وعن عائشة: أنها قالت: "كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير، فلم نقرب رسول اللَّه ﷺ ، ولم ندن منه حتى نطهر". [حكم الألباني: ضعيف]

стр. 97

٢٧٢/ ٢٦٦ - وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي ﷺ : "أن النبي ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا". ٢٧٣/ ٢٦٧ - وعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ يأمرنا في فَوْر حَيضتنا أن نَتزر، ثم يباشرنا، وأيُّكم يملك إربه، كما كان رسول اللَّه ﷺ يملك إربه؟ ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٣٠٢) ومسلم (٢٩٣) وابن ماجة (٦٣٥) بنحوه. وأخرجه البخاري (٣٠٠) ومسلم (٢٩٣) والترمذي (١٣٢) والنسائي (٢٨٦) وابن ماجة (٦٣٦) من حديث إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود. ٦٣/ ١٠٧ - باب [في] المرأة تُستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض [ ١: ١١] ٢٦٨/ ٢٧٤ - عن أم سلمة -زوج النبي ﷺ : "أن امرأةً كانت تهَرَاق الدماء على عهد رسول اللَّه ﷺ ، فاستفتت لها أم سلمة رسول اللَّه ﷺ ؟ فقال: لتنظر عِدَّة الليالي والأيام التي كانت تحيضهنَّ من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتَسْتثْفِرْ بثوب، ثم لتصلِّ". [حكم الألباني: صحيح] ٢٦٩/ ٢٧٥ - وفي رواية: "فإذا خلَّفت ذلك وحضرت الصلاة -فلتغتسل". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٢٠٨) وابن ماجة (٦٢٣). وفي إسناد هذه الرواية رجل مجهول. قال أبو داود: سمى المرأة التي كانت استحيضت حمادُ بن زيد عن أيوب في هذا الحديث، قال: فاطمة بنت أبي حُبيش.

стр. 98

٢٧٩/ ٢٧٠ - وعن عائشة أنها قالت: "إن أم حبيبة سألت النبي ﷺ عن الدم؟ فقالت عائشة: فرأيت مِركنها ملآن دمًا، فقال لها رسول اللَّه ﷺ : امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٦٥/ ٣٣٤) والنسائي (٢٠٧). ٢٨٠/ ٢٧١ - وعن فاطمة بنت أبي حبيش: "أنها سالت رسول اللَّه ﷺ ، فشكت إليه الدم؟ فقال لها رسول اللَّه ﷺ : إنما ذلكِ عِرْق، فانظري إذا أتى قَرؤُك فلا تصلي، فإذا مر قَرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القَرء إلى القرء". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٢٠١) و (٢١١) و (٣٤٩) و (٣٥٨) و (٣٥٥٣) وابن ماجة (٦٢٠). وفي إسناده المنذر بن المغيرة، سئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: هو مجهول، ليس بمشهور. ٢٨١/ ٢٧٢ - وعن عروة بن الزبير قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش: "أنها أمرت أسماء -أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أي حبيش- أن تسأل رسول اللَّه ﷺ ؟ فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، ثم تغتسل". [حكم الألباني: صحيح] ٢٨٢/ ٢٧٣ - وعن عائشة [قالت]: "أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول اللَّه ﷺ فقالت: إني امرأة أُستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: إنما ذلك عِرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فديِر الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي". [حكم الألباني: صحيح: ق] ٢٨٣/ ٢٧٤ - وفي رواية: "فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنكِ وصلي". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٢٢٨) و (٣٠٦) و (٣٣٠) ومسلم (٣٣٣) والترمذي (١٢٥) والنسائي (٣٥٨) و (٣٥٩) و (٣٦٤) و (٣٦٥) و (٣٦٧) وابن ماجة (٦٢١، ٦٢٤).

стр. 99

١٠٩/ ٦٤ - باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة [ ١: ١١٤] ٢٨٤/ ٢٧٥ - عن أبي عقيل عن بُهَيَّة قالت: "سمعت امرأةً تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها، وأُهَرِيقت دمًا؟ فأمرني رسول اللَّه ﷺ أن آمرها فلْتَنْظُر قدر ما كانت تحيض في كل شهر، وحيضها مستقيم، فلْتَعتَدَّ بقدر ذلك من الأيام، ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهنَّ، ثم لتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم تصلي". [حكم الألباني: ضعيف] • أبو عَقيل: -بفتح العين- هو يحيى بن المتوكل، مديني، لا يحتج بحديثه. وقيل: إنه لم يرو عن بُهية إلا هو. ٢٨٥/ ٢٧٦ - وعن عروة وعَمْرة عن عائشة: "أن أم حبيبة بنت جحش -خَتَنة رسول اللَّه ﷺ ، وتحت عبد الرحمن بن عوف- استُحيضت سبع سنين، فقال رسول اللَّه ﷺ : إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عِرق، فاغتسلي وصلي". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٣٢٧) ومسلم (٦٤/ ٣٣٤) والنسائي (٢٠٥) وابن ماجة (٦٢٦). ٢٨٦/ ٢٧٧ - وعن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش: "أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي ﷺ : إذا كان دم الحيضة، فإنه دم أسود يُعْرِف، فإذا كان ذلكِ فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه النسائي (٣٦٢). ٢٨٧/ ٢٧٨ - وعن حَمْنةَ بنت جحش ﵂ قالت: "كنت أُستحاض حيضةً كثيرةً شديدةً، فأتيت رسول اللَّه ﷺ أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول اللَّه، إني أستحاض حيضةً كثيرةً شديدةً، فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصوم؟ فقال: أنْعَت لك الكُرسُف، فإنه يذهب الدم، قالت: هو أكثر من ذلك؟ قال: فاتخذي ثوبًا، فقالت: هو كثر من ذلك، إنما أَثُجُّ ثَجًّا؟ قال رسول اللَّه ﷺ : سآمرك بأمرين،

стр. 100

أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما، فأنت أعلم، فقال لها: إنما هذه رَكْضة من ركضات الشيطان، فتحيَّضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم اللَّه تعالى ذكره، ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثًا وعشرين ليلةً، أو أربعًا وعشرين ليلةً وأيامها، [وصومي] فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر، كلما تحيض النساء وكلما يطهرن، ميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك، قال رسول اللَّه ﷺ : وهذا أعجب الأمرين إليَّ". [حكم الألباني: حسن] • قال الخطابي: قد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث. لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك. وقال أبو بكر البيهقي: تفرد به عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به. وهذا آخر كلامه. وقد أخرجه الترمذي (١٢٨) وابن ماجة (٦٢٢) و (٦٢٧). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أيضًا. وسألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن. وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. وقال أبو داود: ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل، فقال: "قالت حمنة: هذا أعجب الأمرين إلي" لم يجعله قول النبي ﷺ [جعله كلام حمنة]. [حكم الألباني: ضعيف]. قال أبو داود: كان عمرو بن ثابت رافضيًا. وذكره عن يحيى بن معين. هذا آخر كلامه. وعمرو بن ثابت -هذا- هو أبو ثابت، ويعرف بابن أبي المقدام، كوفي، لا يحتج بحديثه. ٦٥/ ١١٠ - باب ما روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة [ ١: ١١٧] ٢٨٨/ ٢٧٩ - عن عروة وعَمرة عن عائشة -زوج النبي ﷺ : "أن أم حبيبة بنت جحش -خَتَنة رسول اللَّه ﷺ ، وتحت عبد الرحمن بن عوف- استحيضت سبع سنين،

стр. 101

فاستفتت رسول اللَّه ﷺ في ذلك؟ فقال رسول اللَّه ﷺ : "إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل في مِركَن في حجرة أختها زينب بنت جحش، حتَّى تعلو حمرةُ الدم الماء". [حكم الألباني: صحيح: ق] • أخرجه مسلم (٦٤/ ٣٣٤) وابن ماجه (٦٤٦) والنسائي (٢٠٣) و (٢٠٥) و (٢٠٧) و (٢٠٨). ٢٨٩/ ٢٨٠ - وفي رواية: "قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة". [حكم الألباني: صحيح] • وقد تقدم الكلام عليه. ٢٩٠/ ٢٨١ - وعن عائشة: "أن أم حبيبة بنت جحش اسُتحيضت في عهد رسول اللَّه، فأمرها بالغسل لكل صلاة". [حكم الألباني: صحيح] • أخرجه النسائي (٢٠٩) و (٣٥٦). في إسناده محمد بن إسحاق، وهو مختلف في الاحتجاج بحديثه. قال أبو داود: ورواه أبو الوليد الطيالسي -ولم أسمعه منه- عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة: "استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي ﷺ : اغتسلي لكل صلاة". وساق الحديث. ﷺ ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال: "توضئي لكل صلاة". وهذا وهم من عبد الصمد، والقول [فيه] قول أبي الوليد. وهذا آخر كلامه. وفي صحيح مسلم: قال الليث بن سعد: ولم يذكر ابن شهاب أن رسول اللَّه ﷺ أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وقال البيهقي: والصحيح رواية الجمهور عن الزهري، وليس فيها الأمر بالغسل إلا مرة واحدة، ثم كانت تغتسل عند كل صلاة من عند نفسها. ٢٩٣/ ٢٨٢ - وعن أبي سلمة -وهو ابن عبد الرحمن- قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة: "أن امرأة كانت تُهَرَاق الدم، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف: أن رسول اللَّه ﷺ أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي" وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة قالت: "إن

стр. 102

رسول اللَّه ﷺ قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر: إنما هي -أو قال: إنما هو عِرْق- أو قال: عروق" [حكم الألباني: صحيح] • وأخرج ابن ماجه حديث أم بكر فقط. قال محمد بن يحيى: يريد بعد الظهر: بعد الغسل. ٦٦/ ١١١ - باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا [ ١: ١١٩] ٢٨٣/ ٢٩٤ - عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: "استُحيضت امرأة على عهد النبي ﷺ ، فأُمرت أن تعجِّل العصر وتؤخر الظهر، وتغتسل لهما غسلًا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلًا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلًا. فقلت لعبد الرحمن: عن النبي ﷺ ؟ فقال: لا أحدثك عن النبي ﷺ بشيء". • وأخرجه النسائي (٣٦٠). ٢٩٥/ ٢٨٤ - وعنها: "أن سَهلة بنت سُهيل استحيضت، فأتت النبي ﷺ ، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جَهَدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح". [حكم الألباني: ضعيف] • في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد اختلف في الاحتجاج به. ٢٩٦/ ٢٨٥ - وعن أسماء بنت عميس قالت: "قلت: يَا رسول اللَّه، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا، فلم تصلّ؟ فقال رسول اللَّه ﷺ : سبحان اللَّه! [إنّ] هذا من الشيطان، لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرةً فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا، وتغتسل للفجر غسلًا، وتتوضأ فيما بين ذلك". • قال أبو داود: رواه مجاهد عن ابن عباس قال: "لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين".

стр. 103

باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر [ ١: ١١٩] ٢٩٧/ ٢٨٦ - عن عدي بن ثابت عن أَبيه عن جده عن النبي ﷺ في المستحاضة: "تَدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة". [حكم الألباني: صحيح] ٢٨٧ - وفي رواية: "وتصوم وتصلي". • وأخرجه الترمذي (١٢٦) وابن ماجه (٦٢٥): وقال الترمذي: هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان. وسألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث؟ فقلت: عَدي بن ثابت عن أَبيه عن جده: جد عدي: ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه. وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين: أن اسمه: دينار، فلم يعبأ به. هذا آخر كلامه. وقد قيل: إنه جده أبو أمه: عبد اللَّه بن يزيد الخطمي. وقال الدارقطني: ولا يصح من هذا كله شيء. وقال أبو نعيم: وقال غير يحيى: اسمه قيس الخطمي. هذا آخر كلامه. وقيل: لا يعلم من جده. وكلام الأئمة يدل على ذلك. وشريك: هو ابن عبد اللَّه النخعي، قاضي الكوفة، تكلم فيه غير واحد. وأبو اليقطان -هذا- هو عثمان بن عمير الكوفي، ولا يحتج بحديثه. ٢٩٨/ ٢٨٨ - وعن عروة -وقد قيل: هو عروة المزني، وقيل: هو عروة بن الزبير- عن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فذكر خبرها- وقال: ثم اغتسلي، ثم توضئي لكل صلاة وصلي". [حكم الألباني: صحيح] • أخرجه ابن ماجه (٦٢٤). ٢٩٩/ ٢٨٩ - وعن أم كلثوم عن عائشة -في المستحاضة-: "تغتسل -تعني مرةً واحدةً- ثم توضأ إلى أيام أقرائها". [حكم الألباني: صحيح] • وذكر أبو داود: أن حديث عدي بن ثابت وعروة والذي بعده، كلها ضعيفة لا تصح، وذكر بعد هذا تعليقًا حديث عمار مولى بني هاشم عن ابن عباس، وحديث قَمير -وهي

стр. 104

امرأة مسروق- عن عائشة: "توضأ لكل صلاة" وحديث قمير عن عائشة: "تغتسل كل يوم مرةً". وحديث هشام بن عروة عن أَبيه: "المستحاضة تتوضأ لكل صلاة". وقال: هذه الأحاديث كلها ضعيفة، إلا حديث قمير، وحديث عمار مولى بني هاشم، وحديث هشام بن عروة عن أَبيه. والمعروف عن ابن عباس الغسل. باب من قال: [المستحاضة] تغتسل من ظهر إلى ظهر [ ١: ١٢١] ٣٠١/ ٢٩٠ - عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر: أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله: كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب. [حكم الألباني: صحيح] • قال أبو داود: وروى عن ابن عمر وأنس بن مالك: "تغتسل من ظهر إلى ظهر". وكذلك روى داود -هو ابن أبي هند- وعاصم -هو ابن سليمان- عن الشعبي عن امرأته عن قمير عن عائشة. إلا أن داود قال: "كل يوم". وفي حديث عاصم: "عند الظهر"، وهو قول سالم بن عبد اللَّه والحسن وعطاء. وقال مالك: إني لأظن حديث ابن المسيب: "من طهر إلى طهر". [حكم الألباني: ضعيف]. قال الخطابي: ما أحسن ما قال مالك؛ وما أشبهه بما ظنه من ذلك, لأنه لا معنى للاغتسال من وقت صلاة الظهر إلى مثلها من الغد، ولا أعلمه قولًا لأحد من الفقهاء، وإنما هو: "من طهر إلى طهر" وهو وقت انقطاع دم الحيض. وقد يجيء ما روى من الاغتسال: "من ظهر إلى ظهر" في بعض الأحوال لبعض النساء، وهو أن تكون المرأة قد نسيت الأيام التي كانت عادة لها، ونسيت الوقت أيضًا، إلا أنها تعلم أنها كما انقطع دمها في أيام العادة كان وقت الظهر. فهذه يلزمها أن تغتسل عند كل ظهر، وتتوضأ لكل صلاة ما بينها وبين الظهر من اليوم الثاني. وقد يحتمل أن يكون سعيد إنما سئل عن امرأة هذه حالها، فنقل الراوي الجواب، ولم ينقل السؤال على التفصيل. واللَّه تعالى أعلم.

стр. 105

باب من قال: تغتسل كل يوم، ولم يقل عند الظهر [ ١: ١٢١] ٣٠٢ - عن علي قال: "المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم؛ واتخذت صوفةً فيها سَمن أو زيت". [حكم الألباني: ضعيف] باب من قال: تغتسل بين الأيام [ ١: ١٢١] ٣٠٣ - سئل القاسم بن محمَّد عن المستحاضة؟ قال: "تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل فتصلي، ثم تغتسل في الأيام". [حكم الألباني: صحيح] باب من قال: توضأ لكل صلاة [ ١: ١٢١] ٣٠٤ - ذكر فيه حديث فاطمة بنت أبي حبيش في صفة الحيض. وقد تقدم. • أخرجه النسائي (٣٦٢). ٦٧/ ١١٦ - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث [ ١: ١٢٢] ٣٠٥/ ٢٩١ - عن عكرمة: "أن أم حبيبة بنت جحش استُحيضت، فأمرها النبي ﷺ أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت". [حكم الألباني: صحيح] • هذا مرسل. ٣٠٦ - وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءًا عند كل صلاة، إلا أن يصيبها حدث غير الدم، فتوضَّأ. • قال الخطابي: وقول ربيعة شاذ، وليس العمل عليه. وهذا الحديث منقطع، وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش.

стр. 106

٦٨/ ١١٧ - باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة [بعد الطهر] [ ١: ١٢٢] ٣٠٧/ ٢٩٢ - عن أم عطية -وكانت بايعت النبي ﷺ قالت: "كنا لا نعدُّ الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه البخاري (٣٢٦) والنسائي (٣٦٨) وابن ماجه (١٤٧)، وليس فيه "بعد الطهر". باب المستحاضة يغشاها زوجها [ ١: ١٢٢] ٣٠٩/ ٢٩٣ - عن عكرمة قال: "كانت أم حبيبة تُستحاض، فكان زوجها يغشاها". [حكم الألباني: صحيح] ٣١٠/ ٢٩٤ - وعن حمنة بنت جحش: "أنها كانت مستحاضةً وكان زوجها يجامعها". [حكم الألباني: حسن] • وفي سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر. وليس فيها ما يدل على سماعه منهما. واللَّه أعلم. ٦٩/ ١١٩ - باب ما جاء في وقت النفساء [ ١: ١٢٣] ٣١١/ ٢٩٥ - عن مُسَّة -وهي الأزدية- عن أم سلمة قالت: "كانت النفساء على عهد رسول اللَّه ﷺ تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا، أو أربعين ليلةً، وكنا نَطْلي على وجوهنا الوَرْس" يعني: من الكَلَف. [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (١٣٩) وابن ماجه (٦٤٨). وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية. وقال: قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة. ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل. وقال الخطابي: حديث مسة أثنى عليه محمد بن إسماعيل قال: مسة هذه أزدية، واسم أبي سهل: كثير بن زياد، وهو ثقة، وعلي بن عبد الأعلى ثقة.

стр. 107

٣١٢/ ٢٩٦ - وعن الأزدية -وهي مُسة- قالت: "حججت، فدخلت على أم سلمة فقلت: يَا أم المُؤْمنين، إن سَمُرة بن جُندَب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض! فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي ﷺ تقعد في النفاس أربعين ليلةً، لا يأمرها النبي ﷺ بقضاء صلاة النفاس". [حكم الألباني: حسن] ٧٠/ ١٢٠ - باب الاغتسال من الحيض [ ١: ١٢٣] ٣١٣/ ٢٩٧ - عن امرأة من بني غِفار قالت: "أردفني رسول اللَّه ﷺ على حقيبة رحله، -قالت-: فواللَّه لنَزَل رسول اللَّه ﷺ إلى الصبح، فأناخ، ونزلتُ عن حقيبة رحله، فإذا بها دم منّي، فكانت أولَ حيضة حضتها، -قالت-: فتقبَّضتُ إلى الناقة، واستحييت، فلما رأى رسول اللَّه ﷺ ما بي ورأى الدم قال: ما لكِ؟ لعلك نُفِست؟ قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناءً من ماء فاطرحي فيه ملحًا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك، قالت: فلما فتح رسول اللَّه ﷺ خيبر رَضَخ لنا من الفَيء -قالت-: وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طَهورها ملحًا، وأوصت به أن يجعل في غُسلها حين ماتت". [حكم الألباني: ضعيف] • في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الاختلاف فيه. ٣١٤/ ٢٩٨ - وعن عائشة قالت: "دخلتْ أسماء على رسول اللَّه ﷺ ، فقالت: يَا رسول اللَّه، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قال: تأخذ سِدرها وماءها، فتوضأ، ثم تغسل رأسها وتدلُكه، حتى يبلغ الماء أصول شعرها، ثم تفيض على جسدها، ثم تأخذ فِرْصَتها فتطَّهر بها، قالت: يَا رسول اللَّه، كيف أتطهر بها؟ قالت عائشة: فعرفت الذي يَكني عنه [رسول اللَّه] فقلت لها: تتبعين آثار الدم". [حكم الألباني: حسن صحيح: م] • وفي رواية: "فرصةً ممسكةً"، وفي رواية: "قَرْصة"، وفي رواية: "كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان اللَّه! تطهري بها واستترى بثوب -وزاد-: وسألته عن الغسل من الجنابة؟ فقال:

стр. 108

تأخذين ماءك، فتطهرين أحسن الطُهور وأبلغه، ثم تصبين على رأسك الماء، ثم تدلكينه حتَّى يبلغ شؤون رأسك، ثم تُفيضين عليك الماء، وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يسالن عن الدين، و [أن] يتفقهن فيه". [حكم الألباني: حسن: ق، لكن قول عائشة "نِعم. . . إلخ": معلق عند البخاري] • وأخرجه البخاري (٣١٤) ومسلم (٦١/ ٣٣٢) والنسائي (٢٥١) وابن ماجه (٦٤٢) بنحوه. ٧١/ ١٢١ - باب التيمم [ ١: ١٢٥] ٣١٧/ ٢٩٩ - وعن عروة عن عائشة قالت: "بعث رسول اللَّه ﷺ أُسَيد بن حُضير وأناسًا معه، في طلب قِلادة أضلَّتها عائشة، فحضرت الصلاة، فصلَّوا بغير وضوء، فأتوا النبي ﷺ ، فذكروا ذلك له -فأنزلت آية التيمم- زاد ابن نُفَيل: فقال لها أسيد: يرحمك اللَّه، ما نزل بكِ أمر تكرهينه إلَّا جعل اللَّه للمسلمين ولك فيه فرجًا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٣٣٦) و (٣٧٧٣) ومسلم (٣٦٧) والنسائي (٣٢٣) وابن ماجة (٥٦٨). انظر البخاري (٣٣٤) ومسلم (٣٦٧، ١٠٨) النسائي (٣١٠). ٣١٨/ ٣٠٠ - وعن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث: "أنهم تمسحوا، وهم مع رسول اللَّه ﷺ ، بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مَسحةً واحدةً، ثم عادوا فضربوا باكفهم الصعيد مرةً أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم". [حكم الألباني: صحيح] • أخرجه النسائي (٣١٤). ٣١٩/ ٣٠١ - وفي رواية: "قام المسلمون، فضربوا بأكفهم التراب، ولم يقبضوا من التراب شيئًا" يذكر المناكب والآباط. قال ابن الليث: "إلى ما فوق المرفقين".

стр. 109

وأخرجه ابن ماجه (٥٧١). وهو منقطع، عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر، وقد أخرجه النسائي (٣١٤) وابن ماجه من حديث عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن أَبيه عن عمار موصولًا مختصرًا. ٣٢٠/ ٣٠٢ - وعن ابن عباس عن عمار بن ياسر: "أن رسول اللَّه ﷺ عَرَّس بأولات الجيش ومعه عائشة، فانقطع عقد لها من جَذْع ظَفَارِ، فحبس النَّاسَ ابتغاء عقدها ذلك، حتَّى أضاء الفجر، وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر، وقال: حبستِ النَّاس وليس معهم ماء، فأنزل اللَّه تعالى على رسوله ﷺ رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول اللَّه ﷺ ، فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا أيديهم، ولم يقبضوا من التراب شيئًا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط". [حكم الألباني: صحيح] • وفي رواية: قال ابن شهاب: "ولا يعتبر بهذا الناس". وفي رواية: "وذكر ضربتين" وأخرجه النسائي (٣١٤) ولم يذكر "ضربتين". قال أبو داود: وكذلك رواه ابن إسحاق، قال فيه: عن ابن عباس، وذكر "ضربتين" كما ذكر يونس. ورواه معمر عن الزهري "ضربتين". وقال مالك عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن أَبيه عن عمار، وكذلك قال أبو أويس، وشك فيه ابن عيينة، قال مرة: عن عبيد اللَّه عن أَبيه، أو عن عبيد اللَّه عن ابن عباس، اضطرب فيه وفي سماعه من الزهري. ولم يذكر أحد منهم الضربتين إلا من سميت. وقال غيره: حديث عمار لا يخلو، إما أن يكون عن أمر النبي ﷺ أو لا، فإن لم يكن عن أمره فقد صح عن النبي ﷺ خلاف هذا, ولا حجة لأحد مع كلام النبي ﷺ ، والحق أحق أن يُتبع، وإن كان عن أمر النبي ﷺ فهو منسوخ، وناسخه حديث عمار أَيضًا. وقال الإِمام الشافعي: ولا يجوز على عمار إذا ذكر تيممهم مع النبي ﷺ عند نزول الآية: (إلى المناكب) إن كان عن أمر النبي ﷺ : إلا أنه منسوخ عنده، إذ روى أن النبي ﷺ أمر بالتيمم على الوجه

стр. 110

والكفين، أو يكون لم يرو عنه إلا تيممًا واحدًا، فاختلفت روايته عنه، فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف أثبت. وإذا لم تختلف فأولى أن يؤخذ بها, لأنها أوفق لكتاب اللَّه من الروايتين اللتين رويتا مختلفتين، أو يكون إنما سمعوا آية التيمم عند حضور صلاة، فتيمموا فاحتاطوا، وأتوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد, لأن ذلك لا يضرهم، كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء، فلما صاروا إلى مسألة النبي ﷺ أخبرهم أنهم يجزيهم من التيمم أقل مما فعلوا. وهذا أول بالمعاني عندي برواية ابن شهاب من حديث عمار، بما وصف من الدلائل. وقال الخطابي: لم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح بالتراب ما وراء المرفقين. وفيما قاله نظر. فقد ذكر ابن المنذر والطحاوي وغيرهما عن الزهري: أنه كان يرى التيمم إلى الآباط. وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي حديث عائشة في انقطاع العقد، وليس فيه كيفية التيمم. ٣٢١/ ٣٠٣ - وعن شقيق قال: "كنت جالسًا بين عبد اللَّه وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلًا أجنب فلم يجد الماء شهرًا، أما كان يتيمم؟ قال: لا، وإن لم يجد الماء شهرًا، فقال أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣]؟ فقال عبد اللَّه: لو رُخِّص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد! فقال له أبو موسى: وإنما كرهتم هذا لهذا؟ قال: نعم، فقال له أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول اللَّه ﷺ في حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي ﷺ ، فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، وضرب بيده على الأرض، فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه، فقال له عبد اللَّه: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ ! " [حكم الألباني: صحيح: ق]
следующие страницы →