Полный текст (1 697 стр.). Показаны 1156–1195 · переход к 1161.
стр. 1156
حَقٌّ على كل مسلم، حتى يأخذَ بقرِى ليلة من زَرْعه وماله". [حكم الألباني: ضعيف: التعليق الترغيب (٣/ ٢٤٢)]
• ذكر البخاري: أن سعيد بن المهاجر: سمع المقدام.
٣٧٥٢/ ٣٦٠٥ - وعن عُقبة بن عامر، أنه قال: "قلنا: يا رسول اللَّه، إنك تَبْعَثُنَا فَننزِلُ بقومٍ، فلا يَقْرُونَنَا، فما ترَى؟ فقال لنا رسول اللَّه ﷺ : إنْ نَزَلتم بقومٍ فأمَرُوا لكم بما ينبغي للضيف فاقْبَلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقَّ الضيف الذي ينبغي لهم". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢٤٦١) ومسلم (١٧٢٧) وابن ماجة (٣٦٧٦).
وأخرجه الترمذي (١٥٨٩) من حديث ابن لَهيعَة، وقال: حسن.
٣/ ٦ - باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره [ ٣: ٣٩٩]
٣٧٥٣/ ٣٦٠٦ - عن ابن عباس، قال: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] فكان الرجُلُ يَحْرَجُ أن يأكلَ عند أحدٍ من الناس بعد ما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك الآيةُ التي في النُّور، قال: ليس عليكم جناح ﴿أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ إلى قوله ﴿أَشْتَاتًا﴾ [النور: ٦١] كان الرجلُ الغنيُّ يدعو الرجل من أهله إلى الطعام، قال: إني لَأجَنَّحُ أن آكلَ منه، -والتَّجَنُّح: الحرَج- ويقول: المسكينُ أحقُّ به مِنِّي، فأُحِلَّ في ذلك أن يأكلوا مما ذُكر اسمُ اللَّه عليه، وأُحِلَّ طعامُ أهل الكتاب". [حكم الألباني: حسن الإسناد]
• في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.
٤/ ٧ - باب في طعام المتباريين [ ٣: ٤٠٢]
٣٧٥٤/ ٣٦٠٧ - عن عكرمة قال: كان ابن عباس ﵄ يقول: "إن النبي ﷺ نهى عن طعام المتبارِيين: أن يُؤْكَلَ". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (٦٢٧)]
قال أبو داود: أكثرُ مَنْ رواه عن جَرير: لا يذكر فيه ابنَ عباس.
يريد أن أكثر الرواة أرسلوه.
стр. 1157
٥/ ٨ - باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه [ ٣: ٤٠٢]
٣٧٥٥/ ٣٦٠٨ - عن سَفينة أبي عبد الرحمن: "أن رجلًا ضافَ عليَّ بْنَ أبي طالب، فصَنع له طعامًا، فقالت فاطمة: لو دَعَوْنا رسولَ اللَّه ﷺ ، فأكل معنا؟ فَدَعَوْهُ، فجاء، فوضع يده على عِضَادَتَي البابِ، فرأى القِرَامَ قَدْ ضُرِبَ بِهِ في ناحيةِ البيتِ، فرجَع، فقالت فاطمة لعليٍّ: الْحَقْه، انظُرْ ما رَجَعه، فتَبِعْتُهُ، فقلت: يا رسولَ اللَّه، ما رَدكَ؟ فقال: إنه ليس لي، أو لنَبِيٍّ، أنْ يَدْخُلَ بيتًا مُزَوَّقًا". [حكم الألباني: حسن: ابن ماجة (٣٣٦٥)]
• وأخرجه ابن ماجة (٣٣٦٠). وفي إسناده: سعيد بن جُمْهان، أبو حفص الأسلمي البصري، قال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ يكتب حديثه، ولا يحتج به.
باب إذا اجتمع الداعيان أيهما أحق ؟ [٣: ٤٠٣]
٣٧٥٦/ ٣٦٠٩ - عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ ، أن النبي ﷺ قال: "إذَا اجْتَمَعَ الداعيان فأجِبْ أقْرَبَهَمُا بابًا، فإنَّ أقرَبهما بابًا أقربُهُمَا جِوارًا، وإن سَبَق أحدهما فأجب الذي سبق". [حكم الألباني: ضعيف: الإرواء (١٩٥١)]
• في إسناده: أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن، المعروف بالدَّالانِي، وقد وثقه أبو حاتم الرازي: وقال الإمام أحمد: لا بأس به، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم محمد بن حبان: لا يجوز الاحتجاج به، وقال ابن عدي: وفي حديثه لين، إلا أنه مع لينه يكتب حديثه.
وحكى عن شَريك: أنه قال: كان مُرْجِئًا.
٦/ ١٠ - باب إذا حضرت الصلاة والعَشاء [ ٣: ٤٠٣]
٣٧٥٧/ ٣٦١٠ - عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "إذَا وُضِعَ عَشَاء أحدِكم، وأقيمت الصلاةُ، فلا يقومُ حتى يَفْرُغ -زاد مسدد: وكان عبد اللَّه إذا وُضِع عَشاؤه، وحضَر عَشاؤه، لم يَقُمْ حتى يَفْرُغ، وإن سمع الإقامة، وإن سمع قراءة الإمام". [حكم الألباني: صحيح: ق]
стр. 1158
• وأخرجه البخاري (٦٧٤) ومسلم (٥٥٩) والترمذي (٣٥٤) وابن ماجة (٩٣٤)، وليس في حديث مسلم فعل ابن عمر.
٣٧٥٨/ ٣٦١١ - وعن جابر بن عبد اللَّه، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لَا تُؤخَّر الصلاةُ لطعامٍ ولا لغيره". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (١٠٧١)]
• في إسناده: محمد بن ميمون، أبو النضر الكوفي الزعفراني المفلوج، قال أبو حاتم الرازي: لا بأس به، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال الدارقطني: ليس به بأس، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة الرازي: كوفي لَيِّن، وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا، لا يجوز الاحتجاج به، إذا وافق الثقات بالأشياء المستقيمة، فكيف إذا انفرد بأوابِدَ؟
٣٧٥٩/ ٢٦١٢ - وعن عبد اللَّه بن عبيد بن عُمير، قال: "كنت مع أبي في زمَن ابن الزبير إلى جَنْب عبد اللَّه بن عمر، فقال عَبّاد بن عبد اللَّه بن الزبير: سَمِعْنَا أنه يُبْدَأُ بالعشاء قبل الصلاة، فقال عبد اللَّه بن عمر: ويْحَكَ! ! ما كان عشاؤهم؟ أتُراه كان مثلَ عشاء أبيك؟ " [حكم الألباني: حسن الإسناد]
باب في غسل اليدين عند الطعام [ ٣: ٤٠٤]
٣٧٦٠/ ٣٦١٣ - عن عبد اللَّه بن عباس: "أن رسول اللَّه ﷺ خَرَجَ من الخَلاء فقُدِّم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوَضُوءِ؟ فقال: إنَّمَا أُمرْتُ بالوُضوء إذا قمتُ إلى الصلاة". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه الترمذي (١٨٤٧) والنسائي (١٣٢) ومسلم (٣٧٤) بنحوه، وقال الترمذي: حديث حسن.
стр. 1159
باب في غسل اليد قبل الطعام [ ٣: ٤٠٤]
٣٧٦١/ ٣٦١٤ - عن سلمان، قال: "قرأتُ في التوراة: أن بَرَكَةَ الطعام الْوُضوءُ قبله، فذكرتُ ذلك للنبي ﷺ ، فقال: بركَة الطعام: الوضوء قبله، والوضوء بعده". [حكم الألباني: ضعيف: الترمذي (١٨٢٣)]
قال أبو داود: وهو ضعيف.
• وأخرجه الترمذي (١٨٤٦)، وقال: لا يعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع: يضعف في الحديث.
٧/ ١٢ - باب في طعام الفجأة [ ٣: ٤٠٥]
٣٧٦٢/ ٣٦١٥ - عن جابر بن عبد اللَّه أنه قال: "أقبل رسولُ اللَّه ﷺ من شِعْبٍ من الجبل، وقد قَضَى حاجتَه، وبين أيدينا تَمْرٌ على تُرْس، أو حَجَفةٍ، فدعوناه، فكل معنا، وما مَسَّ ماءً". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
باب في كراهية ذم الطعام [ ٣: ٤٠٦]
٣٧٦٣/ ٣٦١٦ - عن أبي هريرة، قال: "ما عابَ رسولُ اللَّه ﷺ طَعَامًا قَطُّ: إنِ اشْتَهَاهُ أكله، وإن كرهه تركه". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥٤٠٩) ومسلم (١٨٧/ ٢٠٦٤) والترمذي (٢٠٣١) وابن ماجة (٣٢٥٩).
باب الاجتماع على الطعام [ ٣: ٤٠٦]
٣٧٦٤/ ٣٦١٧ - عن وَحْشِيّ بن حرب، عن أبيه، عن جده: أن أصحاب النبي ﷺ قالوا: "يا رسول اللَّه، إنَّا نأكلُ ولا نَشْبَعُ، قال: فلعلكم تفترقون؟ قالوا: نعم، قال: فاجتمعوا على طعامكم، وَاذْكروا اسم اللَّه عليه، يُبَارَكْ لَكمْ فيه". [حكم الألباني: حسن]
• وأخرجه ابن ماجة (٣٢٨٦).
стр. 1160
وذكر عن الإمام أحمد بن حنبل: أنه قال: وحشي بن حرب: شامي تابعي، لا بأس به.
وذكر عن صَدقة بن خالد: أنه قال: لا يشتغل به ولا بأبيه.
باب التسمية على الطعام [ ٣: ٤٠٦]
٣٧٦٥/ ٣٦١٨ - عن جابر بن عبد اللَّه، سمع النبي ﷺ يقول: "إذَا دَخَلَ الرّجُل بَيْتَه، فَذكَرَ اللَّه عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مَبِيتَ لكم ولا عَشاء، وإذا دخل، فلم يذكر اللَّه عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبِيتَ، فإذا لم يذكر اللَّه عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٠٣/ ٢٠١٨) والنسائي (١٧٨ - عمل اليوم والليلة) وابن ماجة (٣٨٨٧).
٣٧٦٦/ ٣٦١٩ - وعن حذيفة -وهو ابن اليمان- قال: "كنا إذا حَضَرْنَا مع رسول اللَّه ﷺ طعامًا لم يَضعْ أحدُنَا يَدَهُ حتى يبدأ رسولُ اللَّه ﷺ ، وإنَّا حَضَرْنَا معه طعامًا، فجاء أعرابيٌّ كأنما يُدْفَع فذهب ليضعَ يدَه في الطعام، فأخذَ رسولُ اللَّه ﷺ بيده، ثم جاءتْ جاريةٌ، كأنما تُدْفَع، فذهبتْ لتضعَ يدها في الطعام، فأخذَ رسول اللَّه ﷺ بيدها، وقال: إنّ الشَّيْطَان لَيَسْتَحِلُّ الطعامَ الذي لم يُذكر اسمُ اللَّه عليه، وإنه جاء بهذا الأعرابي يَسْتحِلُّ به، فأخذتُ بيده، وجاء بهذه الجارية يستحل بها، فأخذت بيدها، فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما". [حكم الألباني: صحيح: التعليق الرغيب (٣/ ١١٦): م]
• وأخرجه مسلم (٢٠١٧) والنسائي (٢٧٣ - عمل اليوم والليلة).
٣٧٦٧/ ٣٦٢٠ - وعن عبد اللَّه بن عبيد -يعني ابن عُمير- عن امرأة منهم، يقال لها: أم كلثوم، عن عائشة ﵂، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا أكلَ أحدُكم فَلْيَذْكُرِ اسم اللَّه تعالى، فإن نَسِيَ أن يذكر اسمَ اللَّه تعالى في أوله فَلْيَقُلْ: بسم اللَّه أولَهُ وآخِرَهُ". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٣٢٦٤)]
стр. 1161
• وأخرجه الترمذي (١٨٥٨) والنسائي (١٠١١٢ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (٣٢٦٤). ولم يقل الترمذي: "عن امرأة منهم" إنما قال: "عن أم كلثوم".
وفي الترمذي: وبهذا الإسناد: عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ يأكل طعامًا في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي، فأكله بلقمتين، فقال رسول اللَّه ﷺ : أمَا إنه لو سمى لكفاكم" وقال: حسن صحيح.
ووقع في بعض روايات الترمذي: أم كلثوم: هي بنت أبي بكر الصديق ﵁.
وقال غيره فيها: أم كلثوم الليثية، وهو الأشْبهُ، لأن عبيد بن عمير ليثي، ومثل بنت أبي بكر لا يكنى عنها بامرأة، ولا سيما مع قوله: "منهم" وقد سقط هذا من بعض نسخ الترمذي، وسقوطه الصواب. واللَّه أعلم.
وقد ذكر الحافظ أبو القاسم الدمشقي في إشرافه لأم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة أحاديث، وذكر بعدها أم كلثوم الليثية، ويقال: المكية، وذكر لها هذا الحديث.
وقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة، هذا الحديث في مسنده عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير عن عائشة، ولم يذكر فيه أم كلثوم.
٣٧٦٨/ ٣٦٢١ - وعن أُمية بن مَخْشِيٍ -وكان من أصحاب رسول اللَّه ﷺ قال: "كان رسول اللَّه ﷺ جالسًا، ورجلٌ يأكلُ، فلم يُسَمِّ، حتى لم يَبْقَ من طعامه إلا لُقْمة، فلما رفعها إلى فيه، قال: بسم اللَّه أولَه وآخره، فضحكَ النبيُّ ﷺ ، ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذَكَرَ اسمَ اللَّه استقاء ما في بطنه". [حكم الألباني: ضعيف: التعليق الرغيب (٣/ ١١٦)]
• وأخرجه النسائي (٦٧٥٨، ١٠١١٣ - الكبرى).
وقال الدارقطني: لم يسند أمية عن النبي ﷺ غير هذا الحديث، تفرد به جابر بن الصُّبح عن المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي عن جده أمية. هذا آخر كلامه.
وقال يحيى بن معين: جابر بن صبح: ثقة.
стр. 1162
وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم روى إلا هذا الحديث.
وقال أبو عمر النَّمَري: له حديث واحد في التسمية على الأكل.
باب ما جاء في الأكل متكئًا [ ٣: ٤٠٨]
٣٧٦٩/ ٣٦٢٢ - عن علي بن الأقمر، قال: سمعت أبا جُحيفة، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا آكُلُ مُتكئًا". [حكم الألباني: صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (٥٣٩٨) والترمذي (١٨٣٠) والنسائي (٦٧٤٢ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (٣٢٦٢). وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث علي بن الأقمر.
٣٧٧٠/ ٣٦٢٣ - وعن شعيب بن عبد اللَّه بن عمرو، عن أبيه، قال: "ما رُئِي رَسُولُ اللَّه ﷺ يأكل متكئًا قَط، ولا يطأ عَقِبَهُ رَجُلَان". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (٢٤٤).
وشعيب -هذا- هو والد عمرو بن شعيب، ووقع هَاهُنَا في كتاب ابن ماجة: شعيب بن عبد اللَّه بن عمرو عن أبيه، وهو شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو، فإن كان ثابت البناني نسبه إلى جده، حين حدث عنه، فذلك سائغ، وإن كان أراد بأبيه محمدًا، فيكون الحديث مرسلًا، فإن محمدًا لا صحبة له، وإن كان أراد بأبيه: جدَّه عبد اللَّه، فيكون مسندًا، وشعيب قد سمع من عبد اللَّه بن عمرو. واللَّه أعلم.
٣٧٧١/ ٣٦٢٤ - وعن أنس قال: "بعثني النبي ﷺ ، فرجعتُ إليه، فوجدته يأكل تمرًا، وهو مُقْعٍ". [حكم الألباني: صحيح: مختصر الشمائل (١٢٢)]
• وأخرجه مسلم (٢٠٤٤) والترمذي (١٥١ - الشمائل) والنسائي (٦٧٤٤ - الكبرى، العلمية).
стр. 1163
٩/ ١٧ - باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة [ ٣: ٤٠٩]
٣٧٧٢/ ٣٦٢٥ - عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "إذا اكل أحدُكم طعامًا فلا يأكل من أعلى الصَّحْفَةِ، ولكن ليأكُلْ من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها". [حكم الألباني: صحيح]
وأخرجه الترمذي (١٨٠٥) والنسائي (٦٧٦٢ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (٣٢٧٧). وقال الترمذي: حسن صحيح، إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب.
وقد تقدم الخلاف في عطاء بن السائب.
وإذا أكل مع غيره ووجهُ الطعام أفضلُه وأطيبه، فإذا قصده بالأكل كان مستأثرًا به على أصحابه، وفيه من ترك الأدب ما لا يخفى، فإذا أكل وحده فلا بأس، قاله بعضهم.
٣٧٧٣/ ٣٦٢٦ - وعن عبد اللَّه بن بُسْر، قال: "كان للنبي ﷺ قَصْعَةٌ يقال لها: الغَرَّاء، يحملُها أربعة رجال، فلما أضْحَوْا، وسجدوا الضُّحَى، أتي بتلك القَصْعة -يعني وقد ثُرِدَ فيها- فالتَفُّوا عليها، فلما كثروا جَثا رسولُ اللَّه ﷺ ، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال النبي ﷺ : إن اللَّه جعلني عَبْدًا كريمًا، ولم يجعلني جبارًا عنيدًا، ثم قال رسول اللَّه ﷺ : كلوا من حوالَيها، ودَعُوا ذِرْوُتَهَا يُبَارَكْ فيها". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (٣٢٦٣، ٣٢٧٥).
وبُسْر: بضم الباء الموحدة، وسكون السين المهملة، وبعدها راء مهملة.
باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره [ ٣: ٤١٠]
٣٦٢٧/ ٣٧٧٤ - عن سالم -وهو ابن عبد اللَّه بن عمر- عن أبيه ﵁ قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن مَطْعَمَيْن: عن الجلوس على مائدة يُشربُ عليها الخمرُ، وأن يأكلَ الرجل وهو مُنْبَطِحٌ على بطنه". [حكم الألباني: صحيح]
وأخرجه النسائي (×) وابن ماجة (٣٣٧٠).
стр. 1164
قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر -يعني ابنَ بُرقان- من الزهري، وهو منكر.
وذكر ما يدل على ذلك.
وذكر النسائي أيضًا ما يدل على أن جعفر بن برقان لم يسمعه من الزهري.
باب الأكل باليمين [ ٣: ٤١٠]
٣٧٧٦/ ٣٦٢٨ - عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "إذا أكلَ أحدُكم فَلْيَأكلْ بيمينه، وإذا شربَ فَليشْرَبْ بيمينه، فإن الشيطان يأكلُ بشِماله ويشربُ بشماله". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٠٥/ ٢٠٢٠) والترمذي (١٧٩٩، ١٨٠٠) والنسائي (٦٨٩٠ - الكبرى).
٣٧٧٧/ ٣٦٢٩ - وعن أبي وَجْزَةَ -وهو يزيد بن عبدٍ السعدي المدني- عن عمر بن أبي سلمة، قال: قال النبي ﷺ : "أُدْنُ بُنيَّ، فَسَمِّ اللَّه وَكلْ بيمينك، وكلْ مِمَّا يَلِيك". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وذكر الترمذي: أنه رُوى عن أبي وَجْزة: عن رجل من مُزينة عن عمر بن أبي سلمة.
وأخرجه النسائي كما ذكره الترمذي، وقال النسائي: هذا هو الصواب عندنا. واللَّه أعلم.
وأخرجه البخاري (٥٣٧٦) ومسلم (٢٠٢٢) والنسائي (١٠١٠٧ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (٣٢٦٥، ٣٢٦٧) والترمذي (١٨٥٧)، من حديث أبي نعيم -وهب كيسان- عن عمر بن أبي سلمة بنحوه.
стр. 1165
باب في أكل اللحم [ ٣: ٤١٠]
٣٧٧٨/ ٣٦٣٠ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا تَقْطَعُوا اللحم بالسِّكين، فإنه من صنيع الأعاجم، وانْهَسُوه، فإنه أهنأ وأمرأ". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٤٢١٥) / التحقيق الثاني]
في إسناده: أبو معشر السُّدي المدني، واسمه: نجيح، وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه، ويستضعفه جدًا، ويضحك إذا ذكره، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أبو معشر له أحاديث مناكير، منها هذا، ومنها: حديث أبي هريرة: "ما بين المشرق والمغرب قبلة".
٣٧٧٩/ ٣٦٣١ - وعن عثمان بن أبي سليمان، عن صفوان بن أُمَيَّة، قال: "كنت آكل مع النبي ﷺ ، فآخذُ اللحمَ من العظم، فقال: أدْنِ العَظْمَ مِنْ فيكَ، فإنه أهنا وأمْرأ". [حكم الألباني: ضعيف: الضعيفة (٢١٩٣)]
• عثمان: لم يسمع من صفوان، فهو منقطع، وأخرجه الترمذي (١٨٣٥) بمعناه.
وفي إسناده أيضًا: من فيه مقال.
٣٧٨٠/ ٣٦٣٢ - وعن سعد بن عياض، عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁، قال: "كان أحبَّ الْعُرَاق إلى رسول اللَّه ﷺ : عُرَاقُ الشاة". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (٢٠٥٥)]
• وأخرجه النسائي (٦٦٥٤ - الكبرى، العلمية).
٣٧٨١/ ٣٦٣٣ - وعنه قال: "كان النبي ﷺ يُعْجبُه الذِّراع، قال وسُمَّ في الذراع، وكان يُرى أن اليهودَ هم سمُّوه". [حكم الألباني: صحيح: المصدر نفسه: خ، بجملة الذراع]
• وأخرجه الترمذي (١٧٧ - الشمائل).
وقد أخرج البخاري (×) ومسلم (×) من حديث أبي زُرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه ﷺ رُفع إليه الذراع، وكانت تعجبه -الحديث".
стр. 1166
باب في أكل الدُّبَّاء [ ٣: ٤١١]
٣٧٨٢/ ٣٦٣٤ - عن أنس بن مالك: "أنَّ خَيَّاطًا دعا رسولَ اللَّه ﷺ لطعام صَنعه، قال أنس: فذهبتُ مع رسول اللَّه ﷺ إلى ذلك الطعام، فَقرَّبَ إلى رسولِ اللَّه ﷺ خُبْزًا من شعير، وَمَرَقًا فيه دُبَّاءٌ، وقَديدًا، قال أنس: فرأيت رسول اللَّه ﷺ يَتَتبَع الدباء من حَوالي القَصْعة، فلم أزل أُحِبُّ الدباء بعد يومئذ". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٧/ ٤٥ - ٤٦): ق]
• وأخرجه البخاري (٢٠٩٢) ومسلم (١٤٤/ ٢٠٤١) والترمذي (١٨٥٠) والنسائي (٦٦٦٤ - الكبرى، العلمية).
باب في أكل الثريد [ ٣: ٤١٢]
٣٧٨٣/ ٣٦٣٥ - عن ابن عباس قال: "كان أحبَّ الطعام إلى رسول اللَّه ﷺ الثريدُ من الخُبْزِ، والثريدُ من الحَيْس". [حكم الألباني: ضعيف: الضعيفة (١٧٥٨)]
• في إسناده: رجل مجهول.
١٠/ ٢٤ - باب في كراهية التقذُّر للطعام [ ٣: ٤١٢]
٣٧٨٤/ ٣٦٣٦ - عن قَبيصة بن هُلْب، عن أبيه، قال: "سمعت رسول اللَّه ﷺ وسأله رجل فقال: إن من الطعام طعامًا أتَحَرَّجَ منه؟ - فقال: لَا يَتَحَلَّجَنّ في صَدْرِكَ شيءٌ، ضَارَعْتَ فيه النَّصْرَانية". [حكم الألباني: حسن]
• وأخرجه الترمذي (١٥٦٥) وابن ماجة (٢٨٣٠). وقال الترمذي: حسن.
وهلب -بضم الهاء وسكون اللام، وبعدها باء موحدة، ويقال: هَلِب -بفتح الهاء وكسر اللام، وصوبه بعضهم- وهو لقب له، واسمه: يزيد بن قُنافَة، وقيل: يزيد بن عدي بن قُنافَة، طائي نزل الكوفة، وقيل: بل هو هُلْب بن يزيد.
وذكر أبو القاسم البغوي: "أنه وفَد على النبي ﷺ وهو أقرَعُ، فمسح رأسه، فنبت شعره" فسمي الهُلْب الطائي.
стр. 1167
١١/ ٢٤ - باب النهي عن أكل الجَلَّالة [ ٣: ٤١٢]
٣٧٨٥/ ٣٦٣٧ - عن مجاهد -وهو ابن جبر- عن ابن عمر، قال: "نهى رسولُ اللَّه ﷺ عن أكل الجَلَّالة وألبانها". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (١٨٤٢) وابن ماجة (٣١٨٩). وقال الترمذي: حسن غريب.
وفي إسناده: محمد بن إسحاق عن ابن أبي نُجيح. هذا آخر كلامه.
وذكر الترمذي: أن سفيان الثوري رواه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي ﷺ مرسلًا.
٣٧٨٦/ ٣٦٣٨ - وعن ابن عباس ﵄: "أن النبي ﷺ نهى عن لَبَن الجلالة". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (١٤٤٨) والترمذي (١٨٢٥).
٣٧٨٧/ ٣٦٣٩ - وعن نافع، عن ابن عمر قال: "نهى رسولُ اللَّه ﷺ عن الجلَّالة في الإبلِ: أن يُرْكبَ عليها، أو يُشربَ من ألبانها". [حكم الألباني: حسن صحيح: الإرواء (٨/ ١٥٥)]
• انظر أبو داود (٢٥٥٨)، (٣٧٨٥).
١٢/ ٢٥ - باب في أكل لحوم الخيل [ ٣: ٤١٣]
٣٧٨٨/ ٣٦٤٠ - عن محمد بن علي -وهو الباقر- عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "نهانا رسولُ اللَّه ﷺ يومَ خيبَر عن لحوم الحُمُرِ، وأَذِنَ في لحوم الخيل". [حكم الألباني: صحيح: ق، وسيأتي بزيادة فيه (٣٨٠٨)]
• وأخرجه البخاري (٤٢١٩) ومسلم (٣٦/ ١٩٤١) والنسائي (٤٣٢٧ - ٤٤٣٠)، (٤٣٤٣) وابن ماجة (٣١٩١، ٣١٩٧)، والترمذي (١٤٧٨، ١٧٩٣)، والترمذي وابن ماجة بمعناه. [وقال النسائي: وما أعلم أحدًا وافق حماد بن زيد على محمد بن علي].
стр. 1168
٣٧٨٩/ ٣٦٤١ - عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه ﵄، قال: "ذَبَحْنَا يومَ خَيْبَرَ الخيلَ والبغالَ والحميرَ، فنهانا رسول اللَّه ﷺ عن البغال والحمير، ولم يَنْهَنَا عن الخيل". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٨/ ١٣٨): م، نحوه دون ذكر البغال].
• وأخرجه مسلم (١٩٤١) بمعناه، وابن ماجة (٣١٩٧) والنسائي (٤٣٤٣) والترمذي (١٤٧٨).
٣٧٩٠/ ٣٦٤٢ - وعن خالد بن الوليد "أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير -زاد حَيْوة، وهو ابن شريح-: وكلِّ ذي ناب من السِّباع". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٣١٩٨)]
• وأخرجه النسائي (٤٣٣١، ٤٣٣٢)، وابن ماجة (٣١٩٨).
وقال أبو داود: وهذا منسوخ، قد أكَلَ لحومَ الخيل جماعةٌ من أصحاب النبي ﷺ : ابنُ الزبير، وفُضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء ابنة أبي بكر، وسُوَيْد بن غَفَلَة ﵃، وكانت قريشٌ في عهد رسول اللَّه ﷺ تذبحها. هذا آخر كلامه.
والحديث ضعيف، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في باب النهي عن أكل السباع إن شاء اللَّه تعالى.
باب في أكل الأرنب [ ٣: ٤١٤]
٣٧٩١/ ٣٦٤٣ - عن أنس بن مالك قال: "كنت غُلَامًا حَزَوَّرًا، فصِدْتُ أرْنبًا، فشَويتُهَا، فبعثَ معي أبو طَلْحةَ بعَجُزها إلى النبي ﷺ ، فأتيتُه بها". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥٥٣٥) ومسلم (١٩٥٣) والترمذي (١٧٨٩) والنسائي (٤٣١٢) وابن ماجة (٣٢٤٣) بنحوه.
٣٧٩٢/ ٣٦٤٤ - وعن خالد بن الحُوَيْرث: "أن عبد اللَّه بن عمرو كان بالصِّفَاحِ -قال محمد، وهو ابن خالد المخزومي- مكانٍ بمكة، وإنَّ رجلًا جاء بأرنبُ قد صادَها، فقال:
стр. 1169
يا عبد اللَّه بن عمرو، ما تقول؟ قال: قد جِيءَ بها إلى رسولِ اللَّه ﷺ وأنا جالسٌ، فلم يأكلها، ولَمْ يَنْهَ عن أكلها، وزعم أنها تحيضُ". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
• قال عثمان بن سعيد: سألت يحيى بن معين عن خالد بن الحويرث؟ فقال: لا أعرفه.
وقال الحافظ أبو أحمد بن عدي: وخالد -هذا- كما قال ابن معين: لا يعرف، وأنا لا أعرفه أيضًا.
وعثمان بن سعيد -هذا- كثيرًا ما سُئل يحيى عن قوم، فكان جوابه: أن قال: لا أعرفهم، وإذا كان مثل يحيى لا يعرفه لا يكون له شهرة، أو يعرف.
١٣/ ٢٧ - باب في أكل الضب [ ٣: ٤١٤]
٣٧٩٣/ ٣٦٤٥ - عن ابن عباس ﵄: "أن خالته أهْدَتْ إلى رسول اللَّه ﷺ سَمْنًا وأَقِطًا وَأَضُبًّا، فأكل من السمن، ومن الأقِط، وترك الأضُبَّ تَقَذُّرًا، وأُكِلَ على مائدته، ولو كان حرامًا ما أُكل على مائدة رسول اللَّه ﷺ ". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه البخاري (٢٥٧٥) ومسلم (١٩٤٧) والنسائي (٤٣١٨، ٤٣١٩).
٣٧٩٤/ ٣٦٤٦ - عن خالد بن الوليد ﵁: "أنه دخل مع رسول اللَّه ﷺ بَيْتَ ميمونة، فأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فأهْوَى إليه رسول اللَّه ﷺ بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا النبي ﷺ بما يريد أن يأكل منه، فقال: هو ضَبُّ، فرفع رسول اللَّه ﷺ يدَه، قال: فقلت: حرامٌ هو يا رسول اللَّه؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجِدُني أعافُه، قال خالد: فاجْتَررْتُه، فأكلته، ورسول اللَّه ﷺ ينظر". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٣٤٩٨)]
• وأخرجه البخاري (٥٥٣٧) ومسلم (١٩٤٦) والنسائي (٤٣١٦، ٤٣١٧) وابن ماجة (٣٢٤١).
٣٧٩٥/ ٣٦٤٧ - وعن ثابت بن وَديعة، قال: "كنا مع رسول اللَّه ﷺ في جيش فأصبنا ضِبَابًا، قال: فشَوْيتُ منها ضَبًّا، فأتيت رسول اللَّه ﷺ ، فوضعتُه بين يديه، قال: فأخذ عودًا
стр. 1170
فعَدَّ به أصابعه، ثم قال: إنَّ أمَّةً من بني إسرائيل مُسِخَتْ دَوَابَّ في الأرض، وإني لا أَدري: أيُّ الدواب هي؟ قال: فلم يأكل، ولم يَنْهَ". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٣٢٣٨)]
• وأخرجه النسائي (٤٣٢٠ - ٤٣٢٢) وابن ماجة (٣٢٣٨).
ويقال فيه: ثابت بن يزيد بن وديعة، وكنيته: أبو سعيد، ويقال: ثابت بن زيد ابن وديعة، وقيل: ابن وادعة.
وقال أبو عيسى الترمذي: يزيد: أبوه، ووديعة: أمه.
وقال أبو عمر النَّمَري: حديثه في الضب يختلفون فيه اختلافًا كثيرًا، وأما حديثه في الحُمر الأهلية يوم خيبر: فصحيح، هذا آخر كلامه.
وذكر البخاري في تاريخه الكبير حديث الحمر، وحديث الضب في ترجمة ثابت هذا، وذكر اضطراب الرواة في ذلك.
فكأنه عنده حديث واحد، اختلف الرواة فيه، وذكره من حديث عبد الرحمن بن حسنة عن النبي ﷺ ، وقال: وحديث ثابت: أصح، وفي نفس الحديث نظر.
وذكر الدارقطني حديث الضب، وقال: غريب من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عنه، تفرد به أبو بكر بن عياش عن الأعمش.
٣٧٩٦/ ٣٦٤٨ - وعن عبد الرحمن بن شِبْلٍ: "أن رسول اللَّه ﷺ : نهى عن أكل لحم الضب". [حكم الألباني: حسن: الصحيحة (٢٣٩٠)]
• في إسناده: إسماعيل بن عياش، وضمضم بن زُرعة، وفيهما مقال.
وقال الخطابي: ليس إسناده بذاك.
وقال البيهقي: وحديث عبد الرحمن بن شبل: "أن النبي ﷺ نهى عن أكل الضب" لم يثبت إسناده، إنما تفرد به إسماعيل بن عياش، وليس بحجة.
стр. 1171
باب في أكل الحُبارى [ ٣: ٤١٦]
٣٧٩٧/ ٣٦٤٩ - عن بُرَيْهِ بن عمر بن سَفينة، عن أبيه، عن جده، قال: "أكلت مع رسول اللَّه ﷺ لحم حُبارَى". [حكم الألباني: ضعيف: الترمذي (١٩٠٤)]
وأخرجه الترمذي (١٨٢٨)، وقال: حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا آخر كلامه.
وبُرَية: بضم الباء الموحدة، وفتح الراء المهملة، وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة، وهاء -هو إبراهيم بن عمر بن سفينة، قال البخاري: عمر بن سفينة، مولى النبي ﷺ عن أبيه، روى عنه ابنه برية بإسناد مجهول.
وقال أيضًا: في ترجمة بُرَية: إسناد مجهول.
وقال ابن حبان في إبراهيم بن عمر: يخالف الثقات في الروايات، يروي عن أبيه ما لا يتابع عليه من روايات الأثبات، فلا يحل الاحتجاج بخبره بحال، وذكر له هذا الحديث وغيره، وضعفه الدارقطني.
١٤/ ٢٩ - باب في أكل حشرات الأرض [ ٣: ٤١٦]
٣٧٩٨/ ٣٦٥٠ - عن مِلْقَام بن تِلْبٍ، عن أبيه، قال: "صحبتُ النبي ﷺ ، فلم أسمع لحشرة الأرض تحريمًا". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
قال البيهقي: وهذا إسناد غير قوي.
وقال النسائي: ينبغي أن يكون مِلقام بن التِّلْب مجهولًا ليس بالمشهور.
٣٧٩٩/ ٣٦٥١ - وعن عيسى بن نُميلة، عن أبيه: قال: "كنتُ عند ابنِ عمر، فسُئِل عن أكل الْقُنْفُذِ؛ فَتَلَا: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآية، قال: قال شيخ عنده: سمعتُ أبا هريرة يقول: ذُكر عند النبي ﷺ ، فقال: خَبيثَةٌ من الخبَائِثِ، فقال ابن عمر: إن كان قال رسولُ اللَّه ﷺ هذا فهو كما قال". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
стр. 1172
قال الخطابي: ليس إسناده بذاك.
وقال البيهقي: وأما حديث عيسى بن نُميلة عن أبيه عن شيخ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ : "أنه ذُكر عنده القُنْفُذ، فقال: خبيثة من الخبائث" فهو إسناد غير قوي، ورواية شيخ مجهول.
وفي هذا الإسناد: أن ابن عمر سُئل عنه؟ فتلا: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥].
ونميلة -بضم النون- تصغير نملة.
باب ما لم يُذكر تحريمه [ ٣: ٤١٧]
٣٨٠٠/ ٣٦٥٢ - عن ابن عباس، قال: "كان أهلُ الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تَقَذُّرًا، فبعث اللَّه تعالى نَبِيَّه ﷺ ، وأنزلَ كتابه، وأحلَّ حلاله، وحَرَّمَ حَرَامَه، فما أحلَّ فهو حلال، وما حَرَّم فهو حرام، وما سكتَ عنه فهو عَفْوٌ، وتلا: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] إلى آخر الآية". [حكم الألباني: صحيح الإسناد]
١٥/ ٣١ - باب في أكل الضبع [ ٣: ٤١٧]
٣٨٠١/ ٣٦٥٣ - عن جابر بن عبد اللَّه ﵄، قال: "سألت رسول اللَّه ﷺ عن الضبع؟ فقال: هُوَ صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فيه كبْشٌ إذا صادهُ المحْرِم". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٨٥١، ١٧٩١) والنسائي (٢٨٣٦، ٤٣٢٣) وابن ماجة (٣٠٨٥)، (٣٢٣٦). وقال الترمذي: حسن صحيح.
باب النهي عن أكل السباع [ ٣: ٤١٨]
٣٨٠٢/ ٣٦٥٤ - عن أبي ثعلبة الخُشَنِيِّ ﵁: "أن رسول اللَّه ﷺ : نهى عن أكلِ كُلِّ ذي ناب من السَّبُع".
стр. 1173
• وأخرجه البخاري (٥٥٣٠) ومسلم (١٩٣٢) والترمذي (١٤٧٧) والنسائي (٤٣٢٥، ٤٣٢٦، ٤٣٤٢) وابن ماجة (٣٢٣٢).
٣٨٠٣/ ٣٦٥٥ - عن ميمون بن مِهران، عن ابن عباس ﵄، قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن كُلِّ ذي ناب من السبع، وعن كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ من الطير". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٩٣٤) وابن ماجة (٣٢٣٤) والنسائي (٤٣٤٨).
٣٨٠٤/ ٣٦٥٦ - وعن المقدام بن مَعْدِ يكرب ﵁، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "أَلا لا يَحِلُّ ذُو نابٍ من السباع: ولا الحمارُ الأهلي، ولا اللُّقَطَةُ من مالِ مُعَاهد، إلا أن يَسْتَغنى عنها، وأيُّمَا رَجُل ضَافَ قَوْمًا فلم يَقْرُوه، فإن له أن يُعَقِّبَهُمْ بمثل قِرَاه". [حكم الألباني: صحيح: المشكاة (١٦٣) وسيأتي في "السنة" بزيادة في أوله]
• وأخرجه ابن ماجة (٣١٩٣) واقتصر على ذكر الحمر الأهلية.
ذكره الدارقطني مختصرًا، وأشار إلى غرابته.
٣٨٠٥/ ٣٦٥٧ - وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄ قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عن كلِّ ذِي نابٍ من السباع، وعن كل ذي مخْلَبٍ من الطير". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه النسائي (٤٣٤٨) ومسلم (١٩٣٤) وابن ماجة (٣٢٣٤).
٣٨٠٦/ ٣٦٥٨ - وعن صالح بن يحيى بن المِقْدام، عن جده المقدام بن مَعْدِ يكرب، عن خالد بن الوليد ﵁ قال: "غزوت مع رسول اللَّه ﷺ خيبر، فأتَتِ اليهودُ فشكَوْا: أن الناسَ قد أسرعوا إلى حَظائرهم، فقال رسول اللَّه ﷺ : أَلا لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ المُعَاهِدِينَ إلا بحقها، وحرامٌ عليكم حُمُر الأهلية، وخَيْلُها، وبِغالها، وكلُّ ذِي ناب من السباع، وكلُّ ذي مخلب من الطير". [حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه النسائي (٤٣٣١) وابن ماجة (٣١٩٨)، وتقدم أبو داود (٣٧٩٠).
وقال الإمام أحمد: هذا حديث منكر.
стр. 1174
وقال أبو داود: هذا منسوخ.
وقال النسائي: الذي قبله -يعني حديث جابر "أن رسول اللَّه ﷺ أذن في لحوم الخيل"- أصح من هذا، ويشبه -إن كان هذا صحيحًا- أن يكون مسنوخًا لأن قوله: "أذن في لحوم الخيل" دليل على ذلك.
وقال النسائي أيضًا: لا أعلم رواه غير بقية.
وقال البخاري: صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب الكندي الشامي عن أبيه: فيه نظر.
وذكر الخطابي أن حديث جابر: إسناده جيد، قال: وأما حديث خالد بن الوليد: ففي إسناده نظر، وصالح بن يحيى بن المقدم عن أبيه عن جده: لا يعرف سماع بعضهم من بعض.
وقال موسى بن هارون الحافظ: لا يعرف صالح بن يحيى، ولا أبوه إلا بجده.
وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف.
وقال الدارقطني أيضًا: وهذا إسناده مضطرب.
وقال الواقدي: لا يصح هذا، لأن خالدًا أسلم بعد فتح خيبر.
وقال البخاري: خالد لم يشهد خيبر، وكذا قال الإمام أحمد بن حنبل: لم يشهد خالد خيبر، وإنما أسلم قبل الفتح.
وقال أبو عمر النمري: ولا يصح لخالد بن الوليد مشهد مع رسول اللَّه ﷺ قبل الفتح.
وقال البيهقي: إسناده مضطرب، ومع اضطرابه: فهو مخالف لحديث الثقات، وهذا آخر كلامه.
وحديث جابر -الذي أشار إليه النسائي والخطابي- أخرجه البخاري (×) ومسلم (×) في صحيحيهما.
ولفظ مسلم: "وأذن في لحوم الخيل".
стр. 1175
ولفظ البخاري: "ورخص في لحوم الخيل".
وقد تقدم ذكره.
٣٨٠٧/ ٣٦٥٩ - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه ﵄: "أن النبي ﷺ نَهَى عن ثَمَن الهِرَّة".
• وأخرجه مسلم (١٥٦٩) وابن ماجة (٢١٦١) والترمذي (١٢٧٩) والنسائي (٤٢٩٥، ٤٦٦٨).
٣٨٠٧/ ٣٦٦٠ - وفي رواية: "عن أكل الهر، وأكل ثمنها". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٣٢٥٠)]
• وأخرجه الترمذي (١٢٨٠) والنسائي (×) وابن ماجة (٣٢٥٠).
وفي إسناده: عمر بن زيد الصنعاني، ولا يحتج به، وقد تقدم الكلام عليه في كتاب البيوع، وأن مسلمًا أخرج في صحيحه من حديث أبي الزبير، قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور؟ قال: زجر النبي ﷺ عن ذلك".
١٦/ ٣٣ - باب في الحمر الأهلية [ ٣: ٤٢٠]
٣٨٠٨/ ٣٦٦١ - عن رجل عن جابر بن عبد اللَّه ﵄، قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن أن نأكلَ لحوم الحُمر، وأمرنا أن نأكل لحومَ الخيل -قال عمرو، وهو ابن دينار- فأخبرت هذا الخبرَ أبا الشَّعثاء، فقال: قد كان الحَكَمُ الغِفاريُّ فينا يقول هذا، وأبي ذلك البحْرُ، يريد ابنَ عباس". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وتخريجه تقدم أبو داود (٣٧٨٨)، وانظر الشطر الثاني عند البخاري (٥٥٢٩).
وأخرجه البخاري من حديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء، وليس فيه: "عن رجل".
стр. 1176
٣٨٠٩/ ٣٦٦٢ - وعن غالب بن أبْجَر، قال: "أصابتنا سَنَةٌ، فلم يكن في مالي شيء أُطْعِمُ أهلي، إلا شيء من حُمُرٍ، وقد كان رسول اللَّه ﷺ حَرّم لحُوم الحمر الأهلية، فأتيتُ النبي ﷺ ، فقلت: يا رسول اللَّه، أصابتنا السَّنة، ولم يكن في مالِي ما أُطعم أهلي إلا سِمَان حُمُرٍ، وإنك حَرَّمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: أطعم أهلك من سَمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جَوَّالِ القرية". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد: مضطرب]
• اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا.
وقد ثبت التحريم من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄.
وذكر البيهقي: أن إسناده مضطرب.
قال أبو داود: روى شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن بن مَعْقِل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة أن سيد مُزَينة: أبْجَر -أو ابن أبجر- "سأل النبي ﷺ ".
٣٨١٠/ ٣٦٦٣ - وعن رجلين من مُزينة، أحدهما عن الآخر، أحدهما: عبد اللَّه بن عمرو بن عُويم، والآخر: غالبُ بن الأبجر -قال مسعر: أرى غالبًا الذي أتى النبي ﷺ بهذا الحديث. [حكم الألباني: ضعيف الإسناد: مضطرب]
٣٨١١/ ٣٦٦٤ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ ، يوم خيبرَ عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلَّالة: عن ركوبها، وأكل لحمها". [حكم الألباني: حسن صحيح: النسائي (٤٤٤٧)]
• وأخرجه النسائي (٤٤٤٧). وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب.
باب في أكل الجراد [ ٣: ٤٢١]
٣٨١٢/ ٣٦٦٥ - عن أبي يَعْفُور، قال: سمعت ابن أبي أوفَى، وسألتُه عن الجراد، فقال: "غزوتُ مع رسول اللَّه ﷺ سِتَّ، أو سَبع، غَزَوَاتٍ، فكُنَّا نأكله معه". [حكم الألباني: صحيح: ق]
стр. 1177
• وأخرجه البخاري (٥٤٩٥) ومسلم (١٩٥٢) والترمذي (١٨٢١، ١٨٢٢) والنسائي (٤٣٥٦، ٤٣٥٧).
٣٨١٣/ ٣٦٦٦ - وعن سلمان ﵁، قال: "سُئل النبي ﷺ عن الجراد؟ فقال: أكْثَرُ جنودِ اللَّه، لا آكله، ولا أحرمه". [حكم الألباني: ضعيف]
• وذكر أنه روي مرسلًا، وأخرجه ابن ماجة (٣٢١٩) مسندًا.
١٧/ ٣٥ - باب في الطافي من السمك [ ٣: ٤٢١]
٣٨١٥/ ٣٦٦٧ - عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "مَا أَلْقَى البحرُ، أو جَزَرَ عنه، فكُلُوه، وما مات فيه وَطَفًا، فلا تأكلوه". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٣٢٤٧)]
قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري، وأيوب وحماد، عن أبي الزبير، أوقفوه على جابر، وقد أُسند هذا الحديث أيضًا من وجه ضعيف.
وأخرجه ابن ماجة (٣٢٤٧).
١٩/ ٣٦ - باب في المضطر إلى الميتة [ ٣: ٤٢٢]
٣٨١٦/ ٣٦٦٨ - عن جابر بن سَمُرة ﵁: "أن رجلًا نزلَ الحَرَّةَ، ومعه أهله وولدُه، فقال رجل: إن ناقةً لي ضَلَّتْ، فإن وجدتَها فأمْسِكْها، فوجدَها، فلم يَجِدْ صَاحبَها، فمرِضَتْ، فقالت امرأته: انْحَرْها، فأبَي، فَنَفَقَتْ، فقالت: اسْلَخها، حتى نُقَدِّدَ شَحْمَها ولحمها، ونأكله، فقال: حتى أسألَ رسول اللَّه ﷺ ، فأتاه، فسأله، فقال: هل عندك غِني يُغنيك؟ قال: لا، قال: فكلوها، قال: فجاء صاحبُها، فأخبره الخبرَ، فقال: هَلَّا كنت نحرتَها؟ قال: استحييتُ منك". [حكم الألباني: حسن الإسناد]
٣٨١٧/ ٣٦٦٩ - وعن الفُجَيع العامِريِّ: "أنه أتى رسول اللَّه ﷺ ، فقال: ما يَحلُّ لنا من الميتة؟ قال: ما طعامُكم؟ قلنا: نَغْتبِق، ونَصْطَبِح -قال أبو نعيم، وهو الفضل بن دُكين-:
стр. 1178
فَسَّرَه لي عُقبة: قَدَحٌ غَدوةً، وقدح عَشِيةً، قال: ذَاكَ، وأَبِي، الجوعُ، قد حلَّ لهم الميتة على هذه الحال". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
قال أبو داود: الْغَبُوقُ: من آخر النهار، والصَّبوح: من أول النهار.
• في إسناده: عقبة بن وهب العامري، قال يحيى بن معين: صالح، وقال علي بن المديني: لسفيان بن عيينة: عقبة بن وهب؟ فقال: ما كان ذاك يدري ما هذا الأمر، ولا كان من شأنه -يعني الحديث.
باب في الجمع بين لونين من الطعام [ ٣: ٤٢٣]
٣٨١٨/ ٣٦٧٠ - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "وَدِدْتُ أنَّ عندي خُبْزَةً بيضاءَ من بُرِّةٍ سَمْراء، مُلَبَّقَةً بسَمْن ولبن، فقام رجل من القوم، فاتَّخذه، فجاء به، فقال: في أيِّ شيء كان هذا؟ قال: في عُكَّة ضَبٍّ قال: ارفعه". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٣٣٤١)]
وأخرجه ابن ماجة (٣٣٤١).
باب في أكل الجبن [ ٣: ٤٢٣]
٣٨١٩/ ٣٦٧١ - عن الشعبي، عن ابن عمر ﵄، قال: "أتي النبي ﷺ بِجُبْنَةٍ في تَبُوكَ، فدعا بسكين، فَسَمَّي، وقطع". [حكم الألباني: حسن الإسناد]
• قال أبو حاتم الرازي: الشعقي لم يسمع من ابن عمر.
وذكر غير واحد: أنه سمع من ابن عمر.
وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث الشعبي عن ابن عمر، وفيه: "قاعدتُ ابن عمر سنتين، أو سنة ونصفًا".
وفي إسناده حديث ابن عمر -في الجبنة- إبراهيم بن عيينة، أخو سفيان بن عيينة، قال أبو حاتم الرازي: شيخ يأتي بمناكير، وسئل أبو داود السجستاني عن إبراهيم عن عيينة، وعمران بن عيينة، ومحمد بن عيينة؟ فقال: كلهم صالح، وحديثهم قريب من قريب.
стр. 1179
٢١/ ٣٩ - باب في الخل [ ٣: ٤٢٤]
٣٨٢٠/ ٣٦٧٢ - عن محُارِب -وهو ابن دِثارٍ- عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه-﵄، عن النبي ﷺ قال: "نِعْمَ الْإِدَامُ الخلُّ". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٢٠٥٢) والنسائي (٣٧٩٦).
٣٨٢١/ ٣٦٧٣ - عن طَلْحة بن نافع، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: "نعم الإدام الخل". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٢٠٥٢) والترمذي (١٨٣٩) وابن ماجة (٣٣١٧).
٢٢/ ٤٠ - باب في أكل الثُّوم [ ٣: ٤٢٤]
٣٨٢٢/ ٣٦٧٤ - عن جابر بن عبد اللَّه: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتزِلْنَا، أو لِيَعْتَزِلْ مسجدنا، ولْيَقْعُدْ في بيته، وإنه أُتِيَ بِبَدْرٍ فيه خَضِرَاتٌ من البقول، فوجد لها ريحًا، فسأل، فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قَرِّبوهَا إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها، قال كُلْ، فإني أُناجِي مَنْ لا تُناجي". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٢/ ٣٣٤): ق]
قال أحمد بن صالح "ببدر" فسره ابن وهب: طَبَق.
• وأخرجه البخاري (٨٥٥) ومسلم (٥٦٤) والنسائي (٧٠٧) والترمذي (١٨٠٦) وابن ماجة (٣٣٦٥)، والترمذي والنسائي مختصرًا.
٣٨٢٣/ ٣٦٧٥ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁: "أنه ذُكِرَ عند رسول اللَّه ﷺ الثومُ والبصلُ، وقيل: يا رسول اللَّه، وأشَدُّ ذلك كلِّه الثومُ، أَفَتُحَرِّمُه؟ فقال النبي ﷺ : كلوه، ومن أكَلَهُ منكم فلا يَقْربْ هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه". [حكم الألباني: ضعيف: التعليق على ابن خزيمة (١٦٦٩)]
• وأخرجه مسلم (٥٦٥) بنحوه.
стр. 1180
٣٨٢٤/ ٣٦٧٦ - وعن زِرِّ بن حُبَيش، عن حُذيفة ﵁ أظنه عن رسول اللَّه ﷺ "من تَفَل تُجَاهَ القِبْلة جاء يوم القيامة تَفْلُهُ بَيْنَ عينيه، ومن أكل من هذه الْبَقْلَةِ الخبيثة فلا يَقْرَبَنَّ مسجدنا، ثلاثًا". [حكم الألباني: صحيح: التعليق الرغيب (١/ ١٢٢)]
٣٨٢٥/ ٣٦٧٧ - وعن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "من أكل من هذه الشجرة فلا يَقْرَبَنَّ المساجد". [حكم الألباني: صحيح: التعليق الرغيب (١/ ١٣٣): ق]
• وأخرجه البخاري (٨٥٣) ومسلم (٥٦١) وابن ماجة (١٠١٦).
٣٨٢٦/ ٣٦٧٨ - وعن المغيرة بن شعبة، قال: "أكلتُ ثُومًا، فأتيت مُصَلّى النبي ﷺ ، وقد سُبقْتُ بركعة، فلما دخلتُ المسجد وَجَدَ النبي ﷺ ريح الثوم، فلما قضى رسولُ اللَّه ﷺ صلاته قال: مَنْ أكل من هذه الشجرة فلا يَقْرَبْنَا، حتى يَذْهَبَ ريحها، أو ريحه، فلما قضيت الصلاة جئتُ إلى رسول اللَّه ﷺ ، فقلت: يا رسول اللَّه، واللَّه لتعْطِيَنِّي يدَك، قال: فأدخلتُ يده في كُمِّ قميصي إلى صدري، فإذا أنا معصوب الصدر، قال: إنَّ لك عذرًا". [حكم الألباني: صحيح: التعليق على ابن خزيمة (١٦٧٢)]
• في إسناده: أبو هلال محمد بن سليم المعروف بالراسبي، وقد تكلم فيه غير واحد.
٣٨٢٧/ ٣٦٧٩ - وعن معاوية بن قُرَّة، عن أبيه -وهو قرة بن إياسٍ المزني ﵁: "أن النبي ﷺ نهى عن هاتين الشجرتين، وقال: مَنْ أكلهما فلا يَقْرَبَنَّ مسجدنا، وقال: إن كُنْتُم لا بُدَّ أكليهما فأمِيتُوهُمَا طَبْخًا، قال: يعني البصلَ والثومَ". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٨/ ١٥٥ - ١٥٦)]
٣٨٢٨/ ٣٦٨٠ - عن على ﵁، قال: "نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخًا". [حكم الألباني: صحيح: الترمذي (١٨٨٤)]
• وأخرجه الترمذي (١٨٠٨)، فقال: وقد رُوي هذا عن علي ﵁ قوله: وقال: ليس إسناده بذاك القوي.
стр. 1181
٣٨٢٩/ ٣٦٨١ - وعن أبي زياد خِيار بن سلمة، أنه سأل عائشة عن البصل؟ فقالت: "إن آخرَ طعامٍ أكله رسول اللَّه ﷺ : طعامٌ فيه بصلُ". [حكم الألباني: ضعيف: الإرواء (٢٥١٣)]
• حسن.
وأخرجه النسائي (٦٦٨٠ - الكبرى، العلمية)، وفي إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال.
وخيار -بكسر الخاء المعجمة، وبعدها ياء آخر الحروف مفتوحة، وبعد الألف راء مهملة، شامي.
باب في التمر [ ٣: ٤٢٦]
٣٨٣٠/ ٣٦٨٢ - عن يوسف بن عبد اللَّه بن سَلَام قال: "رأيتُ النبيَّ ﷺ أخَذ كِسْرَةً من خُبز شَعير، فوضعَ عليها تَمْرةً، وقال: هذه إدامُ هذه". [حكم الألباني: ضعيف: مختصر الشمائل (١٥٦)]
• حسن -وأخرجه الترمذي (الشمائل- ١٨٤).
تقدم تخريجه أبو داود (٣٢٥٩)، (٣٢٦٠).
وقد اختلف في يوسف -هذا- فقال البخاري: له صحبة.
وقال أبو حاتم الرازي: ليست له صحبة، له رؤية.
وقال الحاكم أبو عبد اللَّه النيسابوري: ومن التابعين -بعد المخْضَرمين- طبقة ولدوا في زمان رسول اللَّه ﷺ ، ولم يسمعوا منه، منهم يوسف بن عبد اللَّه بن سلام.
٣٨٣١/ ٣٦٨٣ - وعن عائشة ﵂، قالت: قال النبي ﷺ : "بَيْتٌ لَا تَمْرَ فيه: جِيَاعٌ أَهْلُهُ". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٥٣/ ٢٠٤٦) والترمذي (١٨١٥) وابن ماجة (٣٣٢٣).
باب تفتيش التمر عند الأكل [ ٣: ٤٢٦]
٣٨٣٢/ ٣٦٨٤ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: "أُتي النبيُّ ﷺ بتَمْرٍ عَتيق، فجعل يُفَتِّشُه، يُخرج السُّوسَ منه". [حكم الألباني: صحيح]
стр. 1182
• وأخرجه ابن ماجة (٣٣٣٣).
٣٨٣٣/ ٣٦٨٥ - وعن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة: "أن النبي ﷺ كان يُؤْتَى بالتمرِ فيه دودٌ، فذكر معناه". [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله]
• هذا مرسل.
٢٣/ ٤٣ - باب الإقران في التمر عند الأكل [ ٣: ٤٢٦]
٣٨٣٤/ ٣٦٨٦ - عن ابن عمر ﵄ قال: "نَهَى رسول اللَّه ﷺ عن الإقْران، إلا أن تستأذنَ أصحابَك". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢٤٨٩) ومسلم (١٥١/ ٢٠٤٥) والترمذي (١٨١٤) والنسائي (٦٧٣٠ - موقوفًا- الكبرى، العلمية) وابن ماجة (٣٣٣١).
٢٤/ ٤٤ - باب في الجمع بين لونين في الأكل [ ٣: ٤٢٧]
٣٨٣٥/ ٣٦٨٧ - عن عبد اللَّه بن جعفر ﵄: "أن النبي ﷺ : كان يأكل القِثّاءَ بالرُّطَبِ". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥٤٤٩) ومسلم (٢٠٤٣) والترمذي (١٨٤٤) وابن ماجة (٣٣٢٥).
٣٨٣٦/ ٣٦٨٨ - وعن عائشة ﵂، قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ يأكل الطّبِيخَ بالرطب، فيقول: نَكسِرُ حَرَّ هذَا ببَرد هذا، وَبَرْدَ هذَا بحرِّ هذا". [حكم الألباني: حسن: الصحيحة (٥٧)]
• وأخرجه الترمذي (١٨٤٣) والنسائي (٦٦٨٧، ٦٦٨٨ - الكبرى، الرسالة) مختصرًا، وقال الترمذي: حسن غريب، وذكر أنه روي مرسلًا، وذكره النسائي أيضًا مرسلًا.
٣٨٣٧/ ٣٦٨٩ - وعن ابني بُسْر السُّلَمِييْنِ، قالا: "دخلَ علينا رسول اللَّه ﷺ ، فقدَّمنا زُبْدًا وَتَمرًا، وكان يُحِبُّ الزبد والتمر". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (٣٣٣٤)، وذكر عن محمد بن عوف: أنهما عبد اللَّه، وعطية.
стр. 1183
وبسر -بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة، وبعدها راء مهملة.
٢٥/ ٤٥ - باب الأكل في آنية أهل الكتاب [ ٣: ٤٢٨]
٣٨٣٨/ ٣٦٩٠ - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه ﵄، قال: "كنا نغزو مع رسولِ اللَّه ﷺ ، فَنُصِيبُ من آنية المشركين وَأَسْقِيتَهِمْ، فَنسْتمْتِع بها، فلا يَعيبُ ذلك عليهم". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (١/ ٧٦)]
٣٨٣٩/ ٣٦٩١ - وعن أبي عبيد اللَّه مسلم بن مِشْكَم، عن أبي ثَعْلَبة الخُشَني: "أنه سأل رسول اللَّه ﷺ : إنا نُجاورُ أهلَ الكتاب، وهم يَطْبُخُونَ في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر؛ فقال رسول اللَّه ﷺ : إن وَجَدتم غيرهَا فكُلُوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فَارْحَضُوها بالماء، وكلوا واشربوا". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٣٧): ق، مختصرًا]
• وقد أخرج البخاري (٥٤٧٨) ومسلم (١٩٣٠) في صحيحيهما من حديث أبي إدريس الخَوْلاني عن أبي ثعلبة: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "أما ما ذكرت: أنكم بأرض قوم أهل كتاب، تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتهم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها، ثم كلوا فيها -الحديث".
• وأخرجه أيضًا الترمذي (١٥٦٠) مختصرًا، وابن ماجة (٣٢٠٧).
١٨/ ٤٦ - باب في دواب البحر [ ٣: ٤٢٨]
٣٨٤٠/ ٣٦٩٢ - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه ﵄، قال: "بعثنا رسولُ اللَّه ﷺ ، وأمَّرَ علينا أبا عُبيدة بنَ الجرَّاح، نتلقى عِيرًا لقريش، وَزَوّدَنَا جِرَابًا من تمر، لم يجدْ غيره، فكان أبو عبيدة يُعطينا تمرةً تمرةً، كُنَّا نَمصُّها كما يَمصُّ الصَّبِيُّ، ثم نَشربُ عليها من الماء، فتكفينا يَوْمَنَا إلى الليل، وكُنَّا نضربُ بعِصِيِّنا الخَبَطَ، ثم نبُلُّهُ بالماء، فنأكله، قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرُفِع لنا كهيئةِ الكَثيب الضَّخَمِ، فأتيناه فإذا هو دَابّةٌ تُدْعَى العَنْبَرة، فقال أبو عبيدة: ميتة، ولا تَحِلُّ لنا، ثم قال: لا، بل نحن رسلُ رسول اللَّه ﷺ وفي سبيل اللَّه وقد اضُطرِرتم إليه،
стр. 1184
فكلوا، فأقمنا عليه شهرًا، ونحن ثلاثمائة، حتى سَمِنَّا، فلما قدمنا إلى رسول اللَّه ﷺ ذكرنا ذلك له، فقال: هُوَ رِزْقٌ أخرجه اللَّه لكم، فَهَلْ معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلنا منه إلى رسول اللَّه ﷺ ، فأكل". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٩٣٥) والنسائي (٤٣٥٤).
٢٦/ ٤٧ - باب في الفأرة تقع في السمن [ ٣: ٤٢٩]
٣٨٤١/ ٣٦٩٣ - عن ميمونة -وهي بنت الحارث ﵂ "أن فأرةً وقعت في سمن، فأُخْبِرَ النبي ﷺ ، فقال: أَلقُوا مَا حَوْلهَا وَكُلوا". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه البخاري (٢٣٥) والترمذي (١٧٩٨) والنسائي (٤٢٥٨، ٤٢٥٩).
٣٨٤٢/ ٣٦٩٤ - وعن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا وقعتِ الفأرةُ في السمن: فإن كان جامدًا فألقوها وما حَوْلها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه". [حكم الألباني: شاذ: انظر ما قبله]
وذكره الترمذي معلقًا، وقال: وهو حديث غير محفوظ، سمعت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- يقول: هذا خطأ، قال: والصحيح حديث الزهري عن عبيد اللَّه عن ابن عباس عن ميمونة -يعني الحديث الذي قبله.
٢٧/ ٤٨ - باب في الذباب يقع في الطعام [ ٣: ٤٣٠]
٣٨٤٤/ ٣٦٩٥ - عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فَامْقُلوه، فإنَّ في أحدِ جَناحيه دَاءً، وفي الآخر شفاءً، وإنه يَتَّقِي بجناحه الذي فيه الداء، فليغمسه كلَّه". [حكم الألباني: صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (٣٣٢٠، ٥٧٨٢) وابن ماجة (٣٥٠٥) بنحوه من حديث عبيد بن حُنين عن أبي هريرة.
وأخرجه النسائي (٤٢٦٢) وابن ماجة (٣٥٠٤) من حديث أبي سعيد الخدري.
стр. 1185
٢٨/ ٤٩ - باب في اللقمة تسقط [ ٣: ٤٣٠]
٣٨٤٥/ ٣٦٩٦ - عن أنس بن مالك ﵁: "أن رسول اللَّه ﷺ : كان إذا أكل طعامًا لَعِقَ أصابعه الثلاث، وقال: إذا سَقطتْ لُقمةُ أحدكم فَلْيُمِطْ عنها الأذى، وَلْيَأكلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا للشيطان، وأمرنا أن نَسْلُت الصَّحْفَة، وقال: إن أحَدكم لا يدري: في أي طعامه يبارك له؟ ". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٢٠٣٤) والترمذي (١٨٠٣) والنسائي (٨٣١١ - الكبرى، العلمية).
باب في الخادم يأكل مع المولى [ ٣: ٤٣١]
٣٨٤٦/ ٣٦٩٧ - عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا صنع لأحدكم خادمُه طعامًا، ثم جاءه به، وقد وَلِيَ حَرَّهُ ودُخَانُه، فَليُقْعِدْهُ معه فلْيأكلْ، فإن كان الطعام مَشْفُوهًا فَلْيَضَعْ في يده منه أُكْلَةً أو أُكلتين". [حكم الألباني: صحيح: م (٥/ ٩٤)]
• وأخرجه مسلم (١٦٦٣) والبخاري (٢٥٥٧) والترمذي (١٨٥٣).
باب في المنديل [ ٣: ٤٣١]
٣٨٤٧/ ٣٦٩٨ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا أكلَ أحدكم فلا يَمْسَحَنَّ يده بالمِنديل حتى يَلْعَقَهَا، أو يُلْعِقَهَا". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥٤٥٦) ومسلم (٢٠٣١) والنسائي (٦٧٧٥ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (٣٢٦٩)، وليس في حديثهم ذكر المنديل.
وأخرج مسلم (١٢٤/ ٢٠٣٣) من حديث أبي الزبير عن جابر: "ولا يَمْسَح يده بالمنديل حتى يلعَق أصابعه".
٣٨٤٨/ ٣٦٩٩ - وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه ﵁: "أن النبي ﷺ كان يأكل بثلاث أصابع، ولا يمسحُ يدَه حتى يَلْعَقها". [حكم الألباني: صحيح: مختصر الشمائل (١٢١): م]
стр. 1186
وأخرجه مسلم (٢٠٣٢) والترمذي (١٥٠ - الشمائل) والنسائي (٦٧٥٢ - الكبرى، العلمية).
وفي بعض طرق مسلم: "أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أو عبد اللَّه بن كعب بن مالك أخبره عن أبيه".
٣٠/ ٥٢ - باب ما يقول الرجل إذا طعم [ ٣: ٤٣١]
٣٨٤٩/ ٣٧٠٠ - عن أبي أمامة -وهو الباهلي ﵁، قال: "كان رسول اللَّه ﷺ إذا رُفِعتِ المائدةُ قال: الحمد للَّه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، غيْرَ مَكْفِيٍّ ولا مُوَدَّع ولا مُستغني عنه، رَبَّنَا". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه البخاري (٥٤٥٨) والترمذي (٣٤٥٦) والنسائي (٦٨٩٧ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (٣٢٨٤).
٣٨٥٠/ ٣٧٠١ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁: "أن النبي ﷺ كان: إذا فرغ من طعامه قال: الحمد للَّه الذي أطعمنا وسقانا، وجعلنا مسلمين". [حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (٣٤٥٧) والنسائي (١٠١٢١ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (٣٢٨٣).
وذكره البخاري في تاريخه الكبير، وساق اختلاف الرواة فيه.
٣٨٥١/ ٣٧٠٢ - وعن أبي أيوب الأنصاري، قال: "كان رسولُ اللَّه ﷺ إذا أكل أو شَرِبَ، قال: الحمد للَّه الذي أطعمَ وسَقَى، وسَوَّغَه، وجعل له مَخْرَجًا". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (٢٠٦١)]
• وأخرجه النسائي (١٠٠٤٤ - الكبرى).
стр. 1187
باب في غسل اليد من الطعام [ ٣: ٤٣٢]
٣٨٥٢/ ٣٧٠٣ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلهُ، فأصَابَهُ شَيْءٌ، فلا يَلومَنَّ إلا نَفْسَهُ". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (٣٢٩٧). وأخرجه الترمذي (١٨٦٠) معلقًا، وأخرجه أيضًا من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة، وقال: غريب، وأخرجه أيضًا من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وقال: حسن غريب.
باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام [ ٣: ٤٣٣]
٣٨٥٣/ ٣٧٠٤ - عن رجل، عن جابر بن عبد اللَّه ﵁، قال: "صنع أبو الهَيْثَم بن التَّيِّهَان للنبي ﷺ ، طعامًا، فدعا النبي ﷺ وأصحابه، فلما فرغوا قال: أَثِيبُوا أخاكم، قالوا: يا رسول اللَّه، وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دُخِلَ بَيْتُهُ فَأكُلَ طعامُهُ، وشُرِبَ شرابُه، فَدَعَوْا له، فذلك إثَابَتُهُ". [حكم الألباني: ضعيف: الإرواء (١٩٩٠)]
• فيه رجل مجهول، وفيه يزيد بن عبد الرحمن، أبو خالد المعروف بالدالاني، وثقه غير واحد، وتكلم فيه بعضهم.
٣٨٥٤/ ٣٧٠٥ - وعن أنس -وهو ابن مالك ﵁: "أن النبي ﷺ جاء إلى سَعْدِ بن عُبادة، فجاء بخبزِ وزيتٍ، فأكلَ، ثم قال النبي ﷺ : أفْطَرَ عِنْدَكُم الصَّائِمُونَ، وأَكَلَ طَعَامَكمُ الْأَبْرَارُ، وَصلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (١٧٤٧)]
آخر كتاب الأطعمة
стр. 1188
٢٥ - أول كتاب الطب
١/ ١ - باب الرجل يتداوى [ ٤: ١]
٣٨٥٥/ ٣٧٠٦ - عن أسامة بن شريك ﵁ قال: "أتيتُ النبيَّ ﷺ ، وأصحابُه كأنَّما على رءوسهم الطيرُ، فسلمتُ، ثم قعدت، فجاء الأعرابُ من هَاهُنَا وهَاهُنَا، فقالوا: يا رسول اللَّه، أَنتداوى؟ فقال: تداوَوْا، فإن اللَّه لم يضَعْ داءٌ إلا وضع له دواءً، غير داء واحدٍ: الهَرَم". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٢٠٣٨) والنسائي (٥٨٧٥، ٥٨٨١، ٧٥٥٧ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (٣٤٣٦). وقال الترمذي: حسن صحيح.
باب في الحِمْية [ ٤: ١]
٣٨٥٦/ ٣٧٠٧ - عن أمِّ المنذِر بنت قيس الأنصارية ﵂ قالت: "دخل عليَّ رسولُ اللَّه ﷺ ، ومعه علي ﵁، وعليٌّ ناقِةٌ، ولنا دَوَالٍ معلَّقةٌ، فقام رسول اللَّه ﷺ يأكل منها، وقام عليٌّ لِيأكلَ، فَطفِقَ رسول اللَّه ﷺ يقول لعلي: مَه، إنك ناقهٌ، حتى كَفَّ علي، قالت: وصنعتُ شعيرًا وسِلْقًا، فجئتُ به، فقال رسول اللَّه ﷺ : يا عليُّ، أصِبْ من هذا، فهو أنْفَعُ لك". [حكم الألباني: حسن]
وأخرجه الترمذي (٢٠٣٧) وابن ماجة (٣٤٤٢). وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث فُلَيح بن سليمان، هذا آخر كلامه.
وفي قوله: "لا نعرفه إلا من حديث فليح بن سليمان" نظر.
فقد رواه غير فليح، ذكره الحافظ أبو القاسم الدِّمَشقي.
باب في الحجامة [ ٤: ٢]
٣٨٥٧/ ٣٧٠٨ - عن أبي هريرة ﵁: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إن كان في شيء مما تداوَيْتُمْ به خيرٌ: فالحجامة". [حكم الألباني: صحيح: خ]
стр. 1189
• وأخرجه ابن ماجة (٣٤٧٦).
وقد أخرج البخاري (٥٦٨٣) ومسلم (٢٢٠٥) في صحيحيهما من حديث عاصم بن عمر بن قتادة، عن جابر بن عبد اللَّه ﵄، سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إن كان في شيء من أدويتكم خيرٌ: ففي شرْطَة محجَم، أو شَرْبةٍ من عسل، أو لذْعةٍ بنار، وأما أحبُّ أن أكتويَ".
٣٨٥٨/ ٣٧٠٩ - وعن سَلْمَى خادم رسول اللَّه ﷺ قالت: "ما كان أحدٌ يشتكي إلى رسول اللَّه ﷺ وَجعًا في رأسه، إلا قال: احتَجمْ، ولا وجعًا في رجليه إلا قال: اخْضِبْهما". [حكم الألباني: حسن: المشكاة (٤٥٤٠) - التحقيق الثاني، "الصحيحة" (٢٠٥٩)]
• وأخرجه الترمذي (٢٠٥٤) وابن ماجة (٣٥٠٢)، مختصرًا في الحِنَّاء، وقال الترمذي: حديث غريب، إنما نعرفه من حديث فائد، هذا آخر كلامه.
وفائد -هذا- هو مولى عُبيد اللَّه بن علي بن أبي رافع، وقد وثقه يحيى بن معين، وقال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي: لا بأس به.
وفي إسناده: عبيد اللَّه بن أبي رافع، مولى رسول اللَّه ﷺ ، قال ابن معين: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج بحديثه، هذا آخر كلامه.
وقد أخرجه الترمذي (٢٠٥٤) من حديث علي بن عبيد اللَّه عن جَدَّته، وقال: وعبيد اللَّه بن علي: أصح، وقال غيره: علي بن عبيد اللَّه بن أبي رافع، لا يعرف بحالٍ، ولم يذكره أحَدٌ من الأئمة في كتاب، وذكر بعده حديث عبيد اللَّه بن علي بن أبي رافع هذا الذي ذكرناه، وقال: فانظر في اختلاف إسناده، وتغير لفظه: هل يجوز لمن يدعي السنة، أو يُنسبُ إلى العلم: أن يحتج بهذا الحديث على هذا الحال، ويتخذه سنة وحجة في خضاب اليد والرجل؟
وسلمى، خادم رسول اللَّه ﷺ بفتح السين وسكون اللام- وهي مولاة صفية بنت عبد المطلب، وهي امرأة أبي رافع مولى رسول اللَّه ﷺ ، وأم بنيه، وهي التي قَبَلَت إبراهيم بن
стр. 1190
رسول اللَّه ﷺ ، وكانت قابلة فاطمة، وهي التي غسلت فاطمة مع زوجها، ومع أسماء بنت عُمَيْس، وشهدت سلمى هذه: خيبر مع رسول اللَّه ﷺ .
باب في مواضع الحجامة [ ٤: ٢]
٣٨٥٩/ ٣٧١٠ - عن أبي كَبْشَة الأنمارِيِّ ﵁: "أن النبي ﷺ : كان يَحْتَجِمُ على هامَتِه وبين كَتِفَيه، ويقول: من أهْرَاقَ من هذه الدماء فلا يضره أن لا يتداوَى بشيء لشيء". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (٣٤٨٤).
وفي إسناده: عبد الرحمن بن ثابت بن ثَوْبان: وكان رجلًا صالحًا، أثْنَى عليه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد.
وأبو كبشة الأنماري: اسمه عمر بن سعد، وقيل: عمرو، وقيل: سعيد بن عمرو، وقيل غير ذلك.
وهو: بفتح الكاف، وسكون الباء الموحدة، وبعدها شين معجمة وتاء تأنيث.
٣٨٦٠/ ٣٧١١ - وعن أنس بن مالك ﵁: "أن النبي ﷺ : احتجم ثلاثًا في الأخْدَعين والكاهِلِ".
قال معمر: احتجمت، فذهب عقلي، حتى كنت أُلقَّن فاتحة الكتاب في صلاتي، وكان احتجم على هامته. [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٢٠٥١) وابن ماجة (٣٤٨٣) وكلامها دون قول معمر، وقال الترمذي: حسن غريب.
باب متى تستحب الحجامة ؟ [٤: ٣]
٣٨٦١/ ٣٧١٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من احتجم لسَبعَ عَشْرة، وتسعَ عشرة، وأحدًا وعشرين: كان شفاءً من كل داء". [حكم الألباني: حسن: الصحيحة (٦٢٢)]
стр. 1191
٣٨٦٢/ ٣٧١٣ - وعن كَيِّسَة بنت أبي بَكْرة: "أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم عن رسول اللَّه ﷺ أن يومَ الثلاثاء يومُ الدم، وفيه ساعة لا يَرْقَأُ". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٤٥٤٩)]
• في إسناده: أبو بكرة بَكَّار بن عبد العزيز بن أبي بكْرة، قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء، وقال ابن عَدِيٍّ: أرجو أنه لا بأس به، وهو من جُملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم.
٣٨٦٣/ ٣٧١٤ - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه ﵄: "أن النبي ﷺ : احتجم على وَركه من وَثِيٍّ كان به". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٢٨٤٨) بزيادة: "وهو محرم".
باب في قطع العرق [ ٤: ٣]
٣٨٦٤/ ٣٧١٥ - عن جابر ﵁ قال: "بعث النبي ﷺ إلى أُبَيٍّ طبيبًا، فقطع منه عِرْقًا". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٢٢٠٧) وابن ماجة (٣٤٩٣) بنحوه، وقالا: فيه: "أبي بن كعب".
٢/ ٧ - باب في الكَيِّ [ ٤: ٤]
٣٨٦٥/ ٣٧١٦ - عن مُطَرِّف -وهو ابن طَريف- عن عمران بن حُصين ﵄، قال: "نهى النبي ﷺ عن الكَيِّ، فاكْتَوينا، فما أفْلحنا ولا أنْجَحْنَا". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٢٠٤٩) وابن ماجة (٣٤٩٠) من حديث الحسن البصري عن عمران.
ولفظ الترمذي: "أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن الكَيِّ، قال: فابتُلِينا فاكْتَوينا، فما أفْلَحنا ولا أنْجَحْنَا".
ولفظ ابن ماجة: "نهى رسول اللَّه ﷺ فاكتويتُ، فما أفلحت ولا أنجحت" وقال الترمذي: حسن صحيح.
стр. 1192
وفيما قاله نظر، فقد ذكر غير واحد من الأئمة: أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين.
٣٨٦٦/ ٣٧١٧ - وعن أبي الزبير عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه ﵄: "أن النبي ﷺ كوى سعدَ بن معاذ من رَمْيتِه". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه مسلم (٢٢٠٨)، ولفظه: "رُمِي سعد بن معاذ في أكْحَلِه، قال: فحَسَمه النبي ﷺ بيده بمِشْقَصٍ، ثم وَرِمت، فحسمه الثانية".
وأخرجه ابن ماجة (٣٤٩٤)، ولفظه: "أن رسول اللَّه ﷺ كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين". النسائي (١٥٨٢).
باب في السَّعوط [ ٤: ٥]
٣٨٦٧/ ٣٧١٨ - عن ابن عباس ﵄: "أن رسول اللَّه ﷺ اسْتَعَط". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥٦٩١) ومسلم بإثر (١٥٧٧، ٢٢٠٨) أتم منه.
٣/ ٩ - باب في النُّشْرة [ ٤: ٥]
٣٨٦٨/ ٣٨١٩ - عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: "سُئل رسول اللَّه ﷺ عن النشرة؟ فقال: هو من عمل الشيطان". [حكم الألباني: صحيح: المشكاة (٤٥٥٣)]
٤/ ١٠ - باب في التّرِياق [ ٤: ٥]
٣٨٦٩/ ٣٧٢٠ - عن عبد اللَّه بن عمرو ﵄ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "ما أبالي ما أتيتُ: إنْ أنا شربتُ تِرْياقًا، أو تعلَّقت تَميمةً، أو قلتُ الشعرَ من قِبَل نفسي". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٤٥٥٤)]
قال أبو داود: هذا كان للنبي ﷺ خاصَّةً، وقد رخص فيه قوم، يعني التّرياقَ.
• في إسناده: عبد الرحمن بن رافع التّنُوخي، قاضي إفريقيا، قال البخاري: في حديثه بعض المناكير، حديثه في المصريين، وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه نحو هذا.
стр. 1193
٥/ ١١ - باب في الأدوية المكروهة [ ٤: ٦]
٣٨٧٠/ ٣٧٢١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الدواء الخبيث". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٢٠٤٥) وابن ماجة (٣٤٥٩).
وفي حديث الترمذي وابن ماجة: "يعني السمَّ".
وذكر بعضهم: أن خَبَثَ الدواء يكون من وجهين:
أحدهما: خبث النجاسة، وهو أن يدخله المحرَّم، كالخمر، ولحم ما لا يؤكل من الحيوان.
والثاني: أن يكون خبيثًا من جهة الطعم والمذاق، ولا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع، ولتكَرُّه النفس إياه.
٣٨٧١/ ٣٧٢٢ - وعن عبد الرحمن بن عثمان ﵁: "أن طبيبًا سأل النبي ﷺ عن ضِفْدع يجعلها في دواء؟ فنهاه النبي ﷺ عن قتلها". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٤٣٥٥).
٣٨٧٢/ ٣٧٢٣ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من حَسا سُمًّا، فسُمَّه في يَدِهِ يَتَحَسَّاه في نار جهنم، خالدًا مُخلدًا فيها أبدًا". [حكم الألباني: صحيح: ق. أتم منه]
• وأخرجه البخاري (٥٧٧٨) ومسلم (١٠٩) والترمذي (٢٠٤٣) والنسائي (١٩٦٥) وابن ماجة (٣٤٦٠) أتم منه.
٣٨٧٣/ ٣٧٢٤ - وعن عَلْقمة بن وائل عن أبيه -ذكر طارقُ بن سُوَيد، أو سويد بن طارق: "سأل النبي ﷺ عن الخمر؟ فنهاه، ثم سأله؟ فنهاه، فقال له: يا نبيَّ اللَّه، إنها دواء، قال النبي ﷺ : لا، ولكنها داء". [حكم الألباني: صحيح: م]
стр. 1194
• وأخرجه ابن ماجة (٣٥٠٠) عن طارق بن سويد من غير شك، ولم يذكر أباه، قال: عن علقمة بن وائل الحضرمي.
وأخرجه مسلم (١٩٨٤) والترمذي (٢٠٤٦) من حديث وائل بن حُجْر: "أن طارق بن سويد سأل النبي ﷺ ".
٣٨٧٤/ ٣٧٢٥ - وعن أبي الدرداء ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إن اللَّه أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواءً، فتداوَوْا، ولا تداوَوْا بحرام". [حكم الألباني: ضعيف: غاية المرام (٦٦)، المشكاة (٤٥٣٨)]
• في إسناده: إسماعيل بن عياش، وفيه مقال.
٦/ ١٢ - باب في تمرة العجوة [ ٤: ٨]
٣٨٧٥/ ٣٧٢٦ - عن مجاهد -وهو ابن جبر- عن سعد -وهو ابن أبي وقاص-﵁ قال: "مرضتُ مرضًا، أتاني رسول اللَّه ﷺ يعودني، فوضعَ يده بين ثَدْيَيَّ، حتى وجدتُ بَرْدَها على فؤادي، فقال: إنك رجل مَفْؤود، ائْتِ الحارث بن كِلْدة، أخَا ثقيف، فإنه رجل يتطبَّب، فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة، فَلْيَجَأهُنَّ بنواهُنَّ، ثم لْيَلُدَّك بهن". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٤٢٢٤) - التحقيق الثاني]
قال أبو حاتم الرازي: لم يدرك مجاهد سعدًا، إنما يروي عن مصعب بن سعد، وقال أبو زرعة الرازي: مجاهد عن سعد: مرسل.
٣٨٧٦/ ٣٧٢٧ - وعن عامر بن سعد بن أي وَقَّاص، عن أبيه ﵁: "أن النبي ﷺ قال: من تَصَبَّح سبع تمراتٍ عجوةً، لم يَضُرَّه ذلك اليوم سُمٌّ ولا سِحْرٌ". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥٧٦٩) ومسلم (١٥٥/ ٢٠٤٧) والنسائي (٦٧١٣ - الكبرى).
стр. 1195
٧/ ١٣ - باب في العِلاق [ ٤: ٩]
٣٨٧٧/ ٣٧٢٨ - عن أمِّ قيس بنت مِحْصَن ﵂ قالت: "دخلت على رسول اللَّه ﷺ بابنٍ لي، قد أعْلَقْتُ عليه من العُذْرَة، فقال: علامَ تَدْغَرْنَ أولادكُنَّ بهذا العِلاق؟ عليكن بهذا العُود الهندي، فإن فيه سبعةَ أشفيةٍ، منها: ذاتُ الجَنْب، يُسْعَطْ من العذرة، ويُلَدُّ من ذات الجنب". [حكم الألباني: صحيح: ق]
قال أبو داود: يعني بالعود: القُسْطَ.
• وأخرجه البخاري (٥٧١٣) ومسلم (٢٢١٤) وابن ماجة (٣٤٦٢، ٣٤٦٨).
باب في الأمر بالكحل [ ٤: ٩]
٣٨٧٨/ ٣٧٢٩ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "الْبَسُوا من ثيابكم البياضَ، فإنها من خير ثيابكم، وكَفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكْحالكم الإثْمِدُ، يجلو البصر، ويُنبت الشعَر". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٩٩٤، ١٧٥٧، ٢٠٤٨) وابن ماجة (١٤٧٢، ٣٤٩٧) مختصرًا، ليس فيه ذكر الكحل، والنسائي (٥٠١٣) واقتصر فيه على ذكر الكحل.
ولفظ ابن ماجة: "خير ثيابكم" وقال الترمذي: حسن صحيح.
باب ما جاء في العين [ ٤: ١٠]
٣٨٧٩/ ٣٧٣٠ - عن أبي هريرة ﵁، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "والعين حق". [حكم الألباني: صحيح متواتر: ق]
• وأخرجه البخاري (٥٧٤٠) ومسلم (٢١٨٧) وابن ماجة (٣٥٠٧).
وفي حديث البخاري: "ونهى عن الوَسْمِ".
وأخرجه مسلم (٢١٨٨) من حديث عبد اللَّه بن عباس عن النبي ﷺ أتم منه.
следующие страницы →