Полный текст (1 697 стр.). Показаны 1191–1230 · переход к 1196.
стр. 1191
٣٨٦٢/ ٣٧١٣ - وعن كَيِّسَة بنت أبي بَكْرة: "أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم عن رسول اللَّه ﷺ أن يومَ الثلاثاء يومُ الدم، وفيه ساعة لا يَرْقَأُ". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٤٥٤٩)]
• في إسناده: أبو بكرة بَكَّار بن عبد العزيز بن أبي بكْرة، قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء، وقال ابن عَدِيٍّ: أرجو أنه لا بأس به، وهو من جُملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم.
٣٨٦٣/ ٣٧١٤ - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه ﵄: "أن النبي ﷺ : احتجم على وَركه من وَثِيٍّ كان به". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٢٨٤٨) بزيادة: "وهو محرم".
باب في قطع العرق [ ٤: ٣]
٣٨٦٤/ ٣٧١٥ - عن جابر ﵁ قال: "بعث النبي ﷺ إلى أُبَيٍّ طبيبًا، فقطع منه عِرْقًا". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٢٢٠٧) وابن ماجة (٣٤٩٣) بنحوه، وقالا: فيه: "أبي بن كعب".
٢/ ٧ - باب في الكَيِّ [ ٤: ٤]
٣٨٦٥/ ٣٧١٦ - عن مُطَرِّف -وهو ابن طَريف- عن عمران بن حُصين ﵄، قال: "نهى النبي ﷺ عن الكَيِّ، فاكْتَوينا، فما أفْلحنا ولا أنْجَحْنَا". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٢٠٤٩) وابن ماجة (٣٤٩٠) من حديث الحسن البصري عن عمران.
ولفظ الترمذي: "أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن الكَيِّ، قال: فابتُلِينا فاكْتَوينا، فما أفْلَحنا ولا أنْجَحْنَا".
ولفظ ابن ماجة: "نهى رسول اللَّه ﷺ فاكتويتُ، فما أفلحت ولا أنجحت" وقال الترمذي: حسن صحيح.
стр. 1192
وفيما قاله نظر، فقد ذكر غير واحد من الأئمة: أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين.
٣٨٦٦/ ٣٧١٧ - وعن أبي الزبير عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه ﵄: "أن النبي ﷺ كوى سعدَ بن معاذ من رَمْيتِه". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه مسلم (٢٢٠٨)، ولفظه: "رُمِي سعد بن معاذ في أكْحَلِه، قال: فحَسَمه النبي ﷺ بيده بمِشْقَصٍ، ثم وَرِمت، فحسمه الثانية".
وأخرجه ابن ماجة (٣٤٩٤)، ولفظه: "أن رسول اللَّه ﷺ كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين". النسائي (١٥٨٢).
باب في السَّعوط [ ٤: ٥]
٣٨٦٧/ ٣٧١٨ - عن ابن عباس ﵄: "أن رسول اللَّه ﷺ اسْتَعَط". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥٦٩١) ومسلم بإثر (١٥٧٧، ٢٢٠٨) أتم منه.
٣/ ٩ - باب في النُّشْرة [ ٤: ٥]
٣٨٦٨/ ٣٨١٩ - عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: "سُئل رسول اللَّه ﷺ عن النشرة؟ فقال: هو من عمل الشيطان". [حكم الألباني: صحيح: المشكاة (٤٥٥٣)]
٤/ ١٠ - باب في التّرِياق [ ٤: ٥]
٣٨٦٩/ ٣٧٢٠ - عن عبد اللَّه بن عمرو ﵄ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "ما أبالي ما أتيتُ: إنْ أنا شربتُ تِرْياقًا، أو تعلَّقت تَميمةً، أو قلتُ الشعرَ من قِبَل نفسي". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٤٥٥٤)]
قال أبو داود: هذا كان للنبي ﷺ خاصَّةً، وقد رخص فيه قوم، يعني التّرياقَ.
• في إسناده: عبد الرحمن بن رافع التّنُوخي، قاضي إفريقيا، قال البخاري: في حديثه بعض المناكير، حديثه في المصريين، وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه نحو هذا.
стр. 1193
٥/ ١١ - باب في الأدوية المكروهة [ ٤: ٦]
٣٨٧٠/ ٣٧٢١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الدواء الخبيث". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٢٠٤٥) وابن ماجة (٣٤٥٩).
وفي حديث الترمذي وابن ماجة: "يعني السمَّ".
وذكر بعضهم: أن خَبَثَ الدواء يكون من وجهين:
أحدهما: خبث النجاسة، وهو أن يدخله المحرَّم، كالخمر، ولحم ما لا يؤكل من الحيوان.
والثاني: أن يكون خبيثًا من جهة الطعم والمذاق، ولا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع، ولتكَرُّه النفس إياه.
٣٨٧١/ ٣٧٢٢ - وعن عبد الرحمن بن عثمان ﵁: "أن طبيبًا سأل النبي ﷺ عن ضِفْدع يجعلها في دواء؟ فنهاه النبي ﷺ عن قتلها". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٤٣٥٥).
٣٨٧٢/ ٣٧٢٣ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من حَسا سُمًّا، فسُمَّه في يَدِهِ يَتَحَسَّاه في نار جهنم، خالدًا مُخلدًا فيها أبدًا". [حكم الألباني: صحيح: ق. أتم منه]
• وأخرجه البخاري (٥٧٧٨) ومسلم (١٠٩) والترمذي (٢٠٤٣) والنسائي (١٩٦٥) وابن ماجة (٣٤٦٠) أتم منه.
٣٨٧٣/ ٣٧٢٤ - وعن عَلْقمة بن وائل عن أبيه -ذكر طارقُ بن سُوَيد، أو سويد بن طارق: "سأل النبي ﷺ عن الخمر؟ فنهاه، ثم سأله؟ فنهاه، فقال له: يا نبيَّ اللَّه، إنها دواء، قال النبي ﷺ : لا، ولكنها داء". [حكم الألباني: صحيح: م]
стр. 1194
• وأخرجه ابن ماجة (٣٥٠٠) عن طارق بن سويد من غير شك، ولم يذكر أباه، قال: عن علقمة بن وائل الحضرمي.
وأخرجه مسلم (١٩٨٤) والترمذي (٢٠٤٦) من حديث وائل بن حُجْر: "أن طارق بن سويد سأل النبي ﷺ ".
٣٨٧٤/ ٣٧٢٥ - وعن أبي الدرداء ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إن اللَّه أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواءً، فتداوَوْا، ولا تداوَوْا بحرام". [حكم الألباني: ضعيف: غاية المرام (٦٦)، المشكاة (٤٥٣٨)]
• في إسناده: إسماعيل بن عياش، وفيه مقال.
٦/ ١٢ - باب في تمرة العجوة [ ٤: ٨]
٣٨٧٥/ ٣٧٢٦ - عن مجاهد -وهو ابن جبر- عن سعد -وهو ابن أبي وقاص-﵁ قال: "مرضتُ مرضًا، أتاني رسول اللَّه ﷺ يعودني، فوضعَ يده بين ثَدْيَيَّ، حتى وجدتُ بَرْدَها على فؤادي، فقال: إنك رجل مَفْؤود، ائْتِ الحارث بن كِلْدة، أخَا ثقيف، فإنه رجل يتطبَّب، فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة، فَلْيَجَأهُنَّ بنواهُنَّ، ثم لْيَلُدَّك بهن". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٤٢٢٤) - التحقيق الثاني]
قال أبو حاتم الرازي: لم يدرك مجاهد سعدًا، إنما يروي عن مصعب بن سعد، وقال أبو زرعة الرازي: مجاهد عن سعد: مرسل.
٣٨٧٦/ ٣٧٢٧ - وعن عامر بن سعد بن أي وَقَّاص، عن أبيه ﵁: "أن النبي ﷺ قال: من تَصَبَّح سبع تمراتٍ عجوةً، لم يَضُرَّه ذلك اليوم سُمٌّ ولا سِحْرٌ". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥٧٦٩) ومسلم (١٥٥/ ٢٠٤٧) والنسائي (٦٧١٣ - الكبرى).
стр. 1195
٧/ ١٣ - باب في العِلاق [ ٤: ٩]
٣٨٧٧/ ٣٧٢٨ - عن أمِّ قيس بنت مِحْصَن ﵂ قالت: "دخلت على رسول اللَّه ﷺ بابنٍ لي، قد أعْلَقْتُ عليه من العُذْرَة، فقال: علامَ تَدْغَرْنَ أولادكُنَّ بهذا العِلاق؟ عليكن بهذا العُود الهندي، فإن فيه سبعةَ أشفيةٍ، منها: ذاتُ الجَنْب، يُسْعَطْ من العذرة، ويُلَدُّ من ذات الجنب". [حكم الألباني: صحيح: ق]
قال أبو داود: يعني بالعود: القُسْطَ.
• وأخرجه البخاري (٥٧١٣) ومسلم (٢٢١٤) وابن ماجة (٣٤٦٢، ٣٤٦٨).
باب في الأمر بالكحل [ ٤: ٩]
٣٨٧٨/ ٣٧٢٩ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "الْبَسُوا من ثيابكم البياضَ، فإنها من خير ثيابكم، وكَفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكْحالكم الإثْمِدُ، يجلو البصر، ويُنبت الشعَر". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٩٩٤، ١٧٥٧، ٢٠٤٨) وابن ماجة (١٤٧٢، ٣٤٩٧) مختصرًا، ليس فيه ذكر الكحل، والنسائي (٥٠١٣) واقتصر فيه على ذكر الكحل.
ولفظ ابن ماجة: "خير ثيابكم" وقال الترمذي: حسن صحيح.
باب ما جاء في العين [ ٤: ١٠]
٣٨٧٩/ ٣٧٣٠ - عن أبي هريرة ﵁، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "والعين حق". [حكم الألباني: صحيح متواتر: ق]
• وأخرجه البخاري (٥٧٤٠) ومسلم (٢١٨٧) وابن ماجة (٣٥٠٧).
وفي حديث البخاري: "ونهى عن الوَسْمِ".
وأخرجه مسلم (٢١٨٨) من حديث عبد اللَّه بن عباس عن النبي ﷺ أتم منه.
стр. 1196
٣٨٨٠/ ٣٧٣١ - وعن عائشة ﵂ قالت: "كان يُؤمَر العائنُ: فيتوضأ، ثم يغتسل منه المَعِين". [حكم الألباني: صحيح الإسناد]
٨/ ١٦ - باب في الغَيْل [ ٤: ١٠]
٣٨٨١/ ٣٧٣٢ - عن أسماء بنت يزيد بن السَّكَن ﵂ قالت: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا تقتلوا أولادكم سِرًّا، فإن الغَيْل يُدرك الفارس فيُدَعْثِرُه عن فرسه". [حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه ابن ماجة (١٠١٢).
٣٨٨٢/ ٣٧٣٣ - وعن جُدامة الأسدية ﵂: أنها سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لقد هَممتُ أن أنْهَى عن الغِيْلَة، حتى ذكرتُ أن الروم وفارس يفعلون ذلك، فلا يضر أولادهم".
قال مالك: "الغيلة" أن يمسَّ الرجل امرأته وهي ترضع. [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٤٤٢) والترمذي (٢٠٧٦) والنسائي (٣٣٢٦) وابن ماجة (٢٠١١).
٩/ ١٧ - باب تعليق التمائم [ ٤: ١١]
٣٨٨٣/ ٣٧٣٤ - عن ابن أخي زينب امرأة عبد اللَّه، عن زينب امرأة عبد اللَّه عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إن الرُّقى والتمائم والتِّوَلَة: شرك، قالت: قلت: لم تقول هذا؟ واللَّه، لقد كانت عيني تَقذِفُ، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي، يَرْقيني، فإذا رقاني سكنت، فقال عبد اللَّه: إنما ذاكِ عملُ الشيطان، يَنْخُسها بيده، فإذا رقاها كَفَّ عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي، كما كان رسول اللَّه ﷺ يقول: أذهب الباس رَبَّ الناس، اشْفِ أنت الشافي، لا شِفَاءَ إلا شفاؤك، شفاءً لا يُغادِر سَقَمًا". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (٣٥٣٠) عن ابن أخت زينب عنها.
وفي نسخة: عن أخت زينب عنها، وفيه قصة، والراوي عن زينب مجهول.
стр. 1197
٣٨٨٤/ ٣٧٣٥ - وعن عمران بن حصين ﵄ عن النبي ﷺ قال: "لا رُقْيةُ إلا من عين أو حُمَة". [حكم الألباني: صحيح: المشكاة (٤٥٥٧) خ موقوفًا]
• وأخرجه الترمذي (٢٠٥٧) والبخاري (٥٧٠٥).
١٠/ ١٧ - باب ما جاء في الرقى [ ٤: ١٢]
٣٨٨٥/ ٣٧٣٦ - عن يوسف بن محمد -وقال ابن صالح، وهو أحمد بن محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس بن شَمَّاس- عن أبيه عن جده ﵁ عن رسول اللَّه ﷺ : "أنه دخل على ثابت بن قيس -قال أحمد: وهو مريض- فقال: اكشف الباس ربَّ الناس عن ثابت بن قيس، ثم أخذ ترابًا من بُطْحان، فجعله في قدح، ثم نَفَث عليه بماء، وصَبَّه عليه". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
• وأخرجه النسائي (١٠٧٨٩، ١٠٨١٢ - الكبرى، الرسالة) مسندًا ومرسلًا، والصواب: يوسف بن محمد.
٣٨٨٦/ ٣٧٣٧ - وعن عوف بن مالك ﵁ قال: "كنا نَرْقِي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول اللَّه، كيف تري في ذلك؟ فقال: اعرِضُوا عليَّ رُقاكم، لا بأس بالرُّقَى، ما لم تكن شركًا". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (١٠٦٦): م]
• وأخرجه مسلم (٢٢٠٠).
٣٨٨٧/ ٣٧٣٨ - وعن الشِّفاء بنت عبد اللَّه ﵂ قالت: "دخل عليَّ رسول اللَّه ﷺ ، وأنا عند حَفْصة، فقال: ألا تُعَلِّمين هذه رُقْيةَ النَّمْلَة، كما علمتيها الكتابة؟ ". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (١٨٧)]
• الشفاء -هذه- قرشية عَدوية، أسلمت قبل الهجرة، وبايعت رسول اللَّه ﷺ ، وكان رسول اللَّه ﷺ يأتيها ويَقيلُ في بيتها، وكان عمر ﵁ يقدمها في الرأي، ويرضاها، ويفضلها، وربما ولّاها شيئًا من أمر السوق.
стр. 1198
وقال أحمد بن صالح: اسمها ليلى، وغلب عليها الشفاء.
٣٨٨٨/ ٣٧٣٩ - وعن الرَّباب قالت: سمعت سَهْل بن حُنَيف ﵁ يقول: "مررنا بسيْل، فدخلتُ فاغتسلت فيه، فخرجت محمومًا، فنما ذلك إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: مروا أبا ثابت يتعَوَّذ، قالت: فقلت: يا سيدي، والرقى صالحة؟ فقال: لا رُقية إلا في نفس، أو حُمَةٍ، أو لَدْغَةٍ".
قال أبو داود: "الحمة" من الحيات وما يَلْسَع. [حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
• وأخرجه النسائي (الكبرى - ١٠٨٠٥، الرسالة)، وفي بعض طرقه: "أن الذي رآه فأصابه بعينه: هو عامر بن أبي ربيعة العَنْزي، حليف بني عَدِيِّ بن كَعْب".
والعنْزي: بفتح العين المهملة وسكون النون، وبعدها زاي.
٣٨٨٩/ ٣٧٤٠ - وعن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا رُقْية إلا من عين أو حُمَةٍ، أو دم يَرْقأُ". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٤٥٥٩)]
• وأخرج البخاري (٥٧٤١) ومسلم (٢١٩٣) من حديث عائشة ﵂: "أن رسول اللَّه ﷺ رخص في الرقية من كل ذي حُمة".
وأخرج مسلم (٢١٩٦) والترمذي (٢٠٥٦) وابن ماجة (٣٥١٦) من حديث أنس بن مالك ﵁ قال: "رخص رسول اللَّه ﷺ في الرقية من العين والحُمة والنملة".
باب كيف الرُّقيا [ ٤: ١٧]
٣٨٩٠/ ٣٧٤١ - عن عبد العزيز بن صُهيب قال: قال أنس -يعني لثابت البناني-: "ألا أرقيك برقية رسول اللَّه ﷺ ؟ قال: بلى، قال: فقال: اللهم ربَّ الناس، مُذْهِبَ الباس، اشْفِ أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اشفه شفاءً لا يغادر سَقَمًا". [حكم الألباني: صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (٥٧٤٢) والترمذي (٩٧٣) والنسائي (١٠٢٢ - عمل اليوم والليلة).
стр. 1199
٣٨٩١/ ٣٧٤٢ - وعن عثمان بن أبي العاص ﵁: "أنه أتى النبي ﷺ ، قال عثمان: وبب وَجَع قد كاد يُهلكني، فقال رسول اللَّه ﷺ : امْسَحْه بيمينك سبعَ مراتٍ، وقل: أعوذ بعزَّة اللَّه وقدرته من شَرِّ ما أجد، قال: ففعلت ذلك، فأذهب اللَّه ما كان بي، فلم أزلْ آمرُ به أهلي وغيرهم". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٢٢٠٢) والترمذي (٢٠٨٠) والنسائي (١٠٨٣٩ - الكبرى) وابن ماجة (٣٥٢٢) بنحوه.
٣٨٩٢/ ٣٧٤٣ - وعن فُضالة بن عبيد عن أبي الدرداء ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من اشتكى منكم شيئًا، أو اشتكاه أخ له، فليقل: ربنا اللَّه الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حُوينا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاءً من شفائك، على هذا الوجع، فيبرأ". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (١٥٥٥)]
• وأخرجه النسائي (١٠٨١٠ - الكبرى، الرسالة). وأخرجه النسائي أيضًا من حديث محمد بن كعْب القُرَظَي عن أبي الدرداء، ولم يذكر فضالة بن عبيد.
وفي إسناده: زيادَةُ بن محمد الأنصاري، قال أبو حاتم الرازي: هو منكر الحديث، وقال البخاري والنسائي: منكر الحديث، وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا، يروي المناكير عن المشاهير، فاستحق التركَ.
وقال ابن عدي: لا أعرف له إلا مقدار حديثين أو ثلاثة، روى عن الليث وابن لهيعة ومقدار ماله: لا يُتابع عليه.
وقال أيضًا: أظنه مدنيًا.
٣٨٩٣/ ٣٧٤٤ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵄: "أن رسول اللَّه ﷺ : كان يُعلِّمُهم من الفزَع كلمات: أعوذ بكلمات اللَّه التامّات: من غضبه وشر عباده، ومن
стр. 1200
هَمَزات الشياطين، وأن يحضرون، وكان عبد اللَّه بن عمرو يعلمهن مَنْ عَقَل من بَنيه، ومن لم يعقل: كتبها فعلَّقها عليه". [حكم الألباني: حسن دون قوله: "وكان عبد اللَّه"]
وأخرجه الترمذي (٣٥٢٨) والنسائي (١٠٦٠١ - الكبرى)، وقال الترمذي: حسن غريب.
وفي إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه، وعلى عمرو بن شعيب.
٣٨٩٤/ ٣٧٤٥ - وعن يزيد بن أبي عبيد قال: "رأيت أثَر ضربة في ساق سَلَمة، فقلت: ما هذه؟ قال: أصابتني يوم خيبر، فقال الناس: أصيبَ سلمة، فأُتِيَ بي رسولَ اللَّه ﷺ ، فنفَثَ فيَّ ثلاث نَفْثات، فما اشتكيتُها حتى الساعة". [حكم الألباني: صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (٤٢٠٦).
٣٨٩٥/ ٣٧٤٦ - وعن عائشة ﵂ قالت: "كان النبي ﷺ يقول للإنسان -إذا اشتكى- يقول برِيْقِه، ثم قال به في الزاب: تُرْبةَ أرضنا، بريق بعضنا، يَشْفي سَقيمنا، بإذن ربنا". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥٧٤٥) ومسلم (٢١٩٤) والنسائي (×) وابن ماجة (٣٥٢١).
٣٨٩٦/ ٣٧٤٧ - وعن خارجة بن الصَّلْتِ التميمي عن عمه ﵄: "أنه أتى رسولَ اللَّه ﷺ ، فأسلم، ثم أقبل راجعًا من عنده، فمرَّ على قوم عندهم رجل مجنون، موثَّقٌ بالحديد، فقال أهلُه: إنا حُدِّثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندك شيء تُداويه؟ فرقيتُه بفاتحة الكتاب، فَبَرأ، فأعطوني مائة شاة، فأتيت رسول اللَّه ﷺ ، فأخبرته، فقال: هل إلا هذا؟ -وقال مسدد في موضع آخر: هل قلتَ غير هذا؟ - قلت: لا، قال: خذها، فلعمري لَمَنْ أكل بريْقَةِ باطل لقد أكلتَ بريقَةِ حق". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (٢٠٢٧)]
• وأخرجه النسائي (٧٥٣٤ - الكبرى).
стр. 1201
وعم خارجة بن الصلت: هو عِلاقة بن صُحار التميمي السَّليطي، ويقال: البُرْجُمي، وله صحبة ورواية عن رسول اللَّه ﷺ .
وقيل: اسمه عبد اللَّه، وقيل: اسمه العلاء، وقيل: عُلاثة بن شِجَّار، وقيل: شجَار، والأول: أكثر، وقد تقدم في الجزء الثاني والعشرين.
٣٨٩٨/ ٣٧٤٨ - وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سمعت رجلًا من أسْلَم قال: "كنت جالسًا عند رسول اللَّه ﷺ ، فجاء رجل من أصحابه، فقال: يا رسول اللَّه، لُدِغْتُ الليلةَ، فلم أنَمْ حتى أصبحتُ، قال: ماذا؟ قال: عَقْرب، قال: أما إنك لو قلت حين أمسيتَ: أعوذ بكلمات اللَّه التامّات من شِرِّ ما خلق، لم تَضُرَّك إن شاء اللَّه". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٥٩٥ - عمل اليوم والليلة) كذلك، وأخرجه أيضًا مرسلًا (٥٩٧ - عمل اليوم والليلة). وأخرجه النسائي (٥٩٢ - عمل اليوم والليلة) وابن ماجة (٣٥١٨) من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ﵁.
وأخرجه مسلم (٢٧٠٩) من حديث القَعْقاع بن حكيم، ويعقوب بن عبد اللَّه بن الأشَجِّ عن أبي صالح عن أبي هريرة.
٣٨٩٩/ ٣٧٤٩ - وعن طارق بن مَخاشن عن أبي هريرة ﵁ قال: "أُتِيَ النبي ﷺ بلَدِيغ لدغته عَقْرب، قال: فقال: لو قال: أعوذ بكلمات اللَّه التامات من شر ما خلق، لم يُلْدَغ، أو لم يَضَرَّه". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
• وأخرجه مسلم (٢٧٠٩) وابن ماجة (٣٥١٨) والنسائي (٥٩٩ - عمل اليوم والليلة) وفي إسناده: بقية بن الوليد، وفيه مقال.
وأخرجه النسائي (٥٩٨ - عمل اليوم والليلة) بإسناد حسن ليس فيه بقية.
وأخرجه من حديث الزهري، قال: "بلغنا أن أبا هريرة" ولم يذكر فيه طارقًا.
ومخاش: بفتح الميم، وبعدها خاء معجمة مفتوحة، وبعد الألف شين معجمة ونون.
стр. 1202
٣٩٠٠/ ٣٧٥٠ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁: "أن رَهْطًا من أصحاب النبي ﷺ انطلقوا في سَفْرَةٍ سافروها، فنزلوا بحيٍّ من أحياء العرب، فقال بعضهم: إن سيدَنا لُدِغ، فهل عند أحد منكم شيء ينفع صاحبنا؟ فقال رجل من القوم: نعم، واللَّه إني لأرقي، ولكن استضفناكم فأبيتم أن تُضَيِّفونا، ما أنا براقٍ حتى تجعلوا لنا جُعْلًا، فجعلوا له قطيعًا من الشاءِ، فأتاه فقرأ عليه أمَّ الكتاب، ويَتْفُل، حتى برأ، كأنما أُنْشِطَ من عِقال، قال: فأوفاهم جُعلَهم الذي صالحوهم عليه، فقالوا: اقتسموا، فقال الذي رقَى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول اللَّه ﷺ ، فنَسْتَأمِرَه، فَغَدَوْا على رسول اللَّه ﷺ ، فذكروا له، فقال رسول اللَّه ﷺ : من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم، اقتسموا، واضْرِبوا لي معكم بسهم". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢٢٧٦) ومسلم (٢٢٠١) والترمذي (٢٠٦٤) والنسائي (٧٥٤٧ - الكبرى) وابن ماجة (٢١٥٦).
وتقدم أبو داود (٣٤١٨).
٣٩٠٢/ ٣٧٥١ - وعن عائشة زوج النبي ﷺ : "أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه بالمعوَّذات ويَنْفث، فلما اشتدَّ وَجَعَه كنتُ أقرأ عليه، وأمسح عليه بيده رجاء بركتها". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥٠١٦) ومسلم (٥١/ ٢١٩٢) والنسائي (٧٥٤٤ - الكبرى) وابن ماجة (٣٥٢٩).
باب في السِّمْنة [ ٤: ٢١]
٣٩٠٣/ ٣٧٥٢ - عن عائشة ﵂ قالت: "أرادت أمِّي أن تُسَمِّنَني لدخولي على رسول اللَّه ﷺ ، فلم أُقبل عليها بشيء مما تريد، حتى أطعمتني القِثاء بالرطب، فسمنت عليه كأحسن السمن". [حكم الألباني: صحيح]
стр. 1203
• وأخرجه النسائي (٦٦٩١ - الكبرى، الرسالة) من حديث محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة، كما أخرجه أبو داود (٣٩٠٣).
وأخرجه ابن ماجة (٣٣٢٤) من حديث يونس بن بكير عن هشام بن عروة.
ويونس بن بكير احتج به مسلم، واستشهد به البخاري.
١١/ ٢١ - باب في الكاهن [ ٤: ٢١]
٣٩٠٤/ ٣٧٥٣ - عن أبي تَميمة -وهو طريف بن مجالد- عن أبي هريرة ﵁: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من أتى كاهنًا -قال موسى، وهو ابن إسماعيل: في حديثه- فصدقه بما يقول، أو أتى امرأةً -قال مسدد: أتى امرأته حائضًا- أو أتى امرأةً -قال مسدد: امرأته في دُبرها- فقد برئ مما أُنزل اللَّه على محمد ﷺ ". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (١٣٥) والنسائي (٩٠١٧ - الكبرى) وابن ماجة (٦٣٩)، وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، وقال أيضًا: وضعف محمد -يعني البخاري- هذا الحديث من قبل إسناده، هذا آخر كلامه.
وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير (٣/ ١٦ - ١٧) عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سَلَمة عن أبي تميمة، وقال: وهذا حديث لم يتابع عليه، ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة، وقال الدارقطني: تفرد به حكيم الأثرم عن أبي تميمة، وتفرد به حماد بن سلمة عنه، يعني عن حَكيم.
وقال محمد بن يحيى النيسابوري: قلت لعلي بن المديني: حكم الأثرم من هو؟ قال: أعيانا هذا.
باب في النجوم [ ٤: ٢٢]
٣٩٠٥/ ٣٧٥٤ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شُعبةً من السحر، زاد ما زاد". [حكم الألباني: حسن]
стр. 1204
• وأخرجه ابن ماجة (٣٧٢٦).
٣٩٠٦/ ٣٧٥٥ - وعن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه -وهو ابن عُتبة- عن زيد بن خالد الجهني ﵁ أنه قال: "صلى لنا رسولُ اللَّه ﷺ صلاة الصبح بالحديبية في إثْرِ سماءٍ كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: اللَّه ورسوله أعلم، قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مُطرْنا بفضل اللَّه وبرحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مُطِرنا بِنَوْءِ كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٨٤٦) ومسلم (١٢٥/ ٧١) والنسائي (١٥٢٥) من حديث عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن أبي هريرة نحوه.
١٢/ ٢٣ - باب في الخط وزجر الطير [ ٤: ٢٣]
٣٩٠٧/ ٣٧٥٦ - عن قَطَنِ بن قَبيصة عن أبيه -وهو قبيصة بن مخُارق الهلالي-﵄ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "العِيافَة والطِّيرة والطَّرْق: من الجبْت". [حكم الألباني: ضعيف: غاية المرام (٣٠١)]
الطرق: الزجر، والعيافة: الخط.
• وحكي عن عوف -وهو الأعرابي- قال: العيافة زجر الطير، والطرق: الخط، يخط في الأرض. [حكم الألباني: صحيح مقطوع]
وأخرجه النسائي (١٢٨ - التفسير).
٣٩٠٩/ ٣٧٥٧ - وعن معاوية بن الحكم السُّلَمي ﵁ قال: "قلت: يا رسول اللَّه، ومنا رجال يَخُطُّون؟ قال: كان نبيٌّ من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٥٣٧) والنسائي (١٢١٨) بطوله، وتقدم أبو داود (٩٣٠).
стр. 1205
١٣/ ٢٤ - باب في الطيرة [ ٤: ٢٤]
٣٩١٠/ ٣٧٥٨ - عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "الطِّيَرَة شِرْكٌ، الطِّيَرة شرك -ثلاثًا- وما مِنَّا إلا، ولكنَّ اللَّه يذْهبُه بالتوكل". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (١٦١٤) وابن ماجة (٣٥٣٨). وقال الترمذي: حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث سَلَمة بن كُهَيل.
وقال الخطابي: وقال محمد بن إسماعيل: كان سليمان بن حرْب ينكر هذا، ويقول: هذا الحرف ليس قول رسولَ اللَّه ﷺ ، وكأنه قول ابن مسعود، هذا آخر كلامه.
وحكى الترمذي عن البخاري عن سليمان بن حرب نحو هذا، وأن الذي أنكره: "وما منا إلّا".
٣٩١١/ ٣٧٥٩ - وعن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلا هَامَةَ، فقال أعرابي: ما بالُ الإبل تكون في الرَّمْل كأنها الظِّباء، فيخالطها البعير الأجْرَبُ فيجْربها؟ قال: فَمَنْ أعْدَى الأوَّلَ؟ ".
قال مَعْمَر: قال الزهري: فحدثني رجل عن أبي هريرة: أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: "لَا يورِدَنَّ مُمرضٌ على مُصِحٍّ، قال: فراجَعه الرجل، فقال: أليس قد حَدَّثْتنا أنَّ النبيَّ ﷺ قال: لا عَدْوى، ولا صفر، ولا هامة؟ قال: لم أُحَدِّثكموه، قال الزهري: قال أبو سلمة: قد حَدَّث به، وما سمعت أبا هريرة نسي حديثًا قط غيره". [حكم الألباني: صحيح: ق. الصحيحة (٧٨٢ و ٩٧١)]
• وأخرجه البخاري (٥٧٧٠، ٥٧٧١) ومسلم (٢٢٢٠) مطولًا ومختصرًا.
قيل: "لا يورد ممرض على مصح" منسوخ بقوله ﷺ : "لا عدوى".
وقيل: ليس بينهما تناف، ولكن نَفَى العدوى، وهي اعتقاد كون بعض الأمراض يفعل في غيرها بطبيعتها، وأما أن يكون سببًا يخلق الباري عندها مرض من وردت عليه، فلم
стр. 1206
ينفه، ونهى أن ويورد الممرض على المصح، لئلا تمرض الصحاح من قبل اللَّه جلت قدرته عند ورود الممرض، فيكون المرض لا لسبب فيها.
وقيل المراد بهذا: الاحتياط على اعتقاد الناس لئلا يتشاءموا بالمريضة، ويعتقدوا أنها أمرضت إبلهم، فيأثموا في هذا الاعتقاد.
٣٩١٢/ ٣٧٦٠ - وعن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لَا عَدْوَى ولا هَامَةَ، ولا نَوْءَ، ولا صَفَر". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه مسلم (١٠٦/ ٢٢٢٠).
٣٩١٣/ ٣٧٦١ - وعن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لَا غُوْلَ". [حكم الألباني: حسن صحيح: م، جابر]
• وقد أخرج مسلم (٢٢٢٢) في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا عَدْوَى ولا طِيَرة ولا غُول".
٣٩١٤/ - وذكر عن مالك: أنه سئل عن قوله: "لا صفر؟ " فقال: إن أهل الجاهلية كانوا يُحلِّون صفر، يحلونه عامًا ويحرمونه عامًا، فقال النبي ﷺ : "لا صفر". [حكم الألباني: صحيح مقطوع]
٣٩١٥/ - وحكي عن بقية -وهو أبو محمد بقية بن الوليد الكلاعي سكن حمص- قال: قلت لمحمد -يعني ابن راشد- قوله: "هام"، قال: كانت الجاهلية تقول: ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة.
قلت: فقوله: "صفر"، قال سمعت أن أهل الجاهلية يستشئمون بصفر، فقال النبي ﷺ : "لا صفر".
قال محمد: وقد سمعنا من يقول: هو وجع يأخذ في البطن، فكانوا يقولون: هو يُعدى، فقال: "لا صفر". [حكم الألباني: صحيح مقطوع]
стр. 1207
• وقد قيل: كانوا يزيدون في كل أربع سنين شهرًا يسمونه: "صفر الثاني" فتكون السنة الرابعة ثلاثة عشر شهرًا، لتستقيم لهم الأزمان على موافقة أسمائها مع الشهور وأسمائها، ولذلك قال ﷺ : "السنة اثنا عشر شهرًا".
٣٩١٦/ ٣٧٦٢ - وعن أنس ﵁، أن النبي ﷺ قال: "لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرةَ، ويُعجُبني الفألُ الصالحُ، والفأل الصالح: الكلمة الحسنة". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥٧٥٦) ومسلم (٢٢٢٤) والترمذي (١٦١٥) وابن ماجة (٣٥٣٧).
٣٩١٧/ ٣٧٦٣ - وعن رجل، عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه ﷺ سمع كلمةً، فأعجَبتْه، فقال: أَخَذْنَا فَألَكَ مِنْ فِيكَ". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (٧٢٦)]
• فيه رجل مجهول.
٣٩١٨/ ٣٧٦٤ - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- قال: يقول الناس: "الصَّفر: وجعٌ يأخذ في البطن، قلت: الهامَةُ؟ قال: يقول الناس: الهامةُ التي تصرخُ هامةً للناسِ، وليست بهامةِ الإنسان، إنما هي دابة". [حكم الألباني: صحيح مقطوع]
٣٩١٩/ ٣٧٦٥ - وعن عروة بن عامر القرشي ﵁، قال: "ذُكرت الطِّيَرَة عند النبي ﷺ فقال: أحسَنُهَا الفألُ، وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا فإذَا رَأَي أحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ لَا يأتِي بِالْحسَنَات إلا أَنتَ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيئاتِ إلا أَنتَ، وَلَا حَولَ وَلَا قُوَّةَ إلا بِكَ". [حكم الألباني: ضعيف]
• عروة -هذا- قيل فيه: القرشي، كما تقدم: وقيل فيه: الجهني، حكاهما البخاري.
وقال أبو القاسم الدمشقي، ولا صحبة له تصح.
وذكر البخاري وغيره: أنه سمع من ابن عباس.
فعلى هذا يكون الحديث مرسلًا.
стр. 1208
٣٩٢٠/ ٣٧٦٦ - وعن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه ﵁: "أن النبي ﷺ : كان لا يَتَطَّيرُ من شيء، وكان إذا بعثَ عاملًا سأل عن اسمه؟ فإذا أعجبه اسمُه فَرِحَ به، ورُؤِيَ بِشْرُ ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رُؤي كراهةُ ذلك في وجهه، وإذا دخل قريةً سأل عن اسمها، فإن أعجبه اسمها فرح بها، ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (٧٦٢)]
• وأخرجه النسائي (٨٨٢٢ - الكبرى).
٣٩٢١/ ٣٧٦٧ - وعن سعيد بن مالك -وهو ابن أبي وقاص-: "أن رسول اللَّه ﷺ . كان يقول: لَا هَامَةَ، ولا عَدْوَى، ولَا طِيَرَةً، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفَرَسِ والمرأة والدار". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (٧٨٩)]
٣٩٢٢/ ٣٧٦٨ - وعن عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الشُؤْمُ في الدَّار، والمَرْأَةِ، والْفَرَسِ". [حكم الألباني: شاذ والمحفوظ: "إن كان الشؤم. .": ق]
• وأخرجه البخاري (٥٠٩٣) ومسلم (٢٢٢٥) والترمذي (٢٨٢٤) والنسائي (٣٥٦٨، ٣٥٦٩).
وسئل مالك عن الشؤمِ في الفرس والدار؟ فقال: كَمْ من دارٍ سكنها ناس فهلكوا، ثم سكنها آخرون، فهلكوا، فهذا تفسيره فيما نُرى: واللَّه أعلم. [حكم الألباني: صحيح مقطوع]
٣٩٢٣/ ٣٨٦٩ - وعن يحيى بن عبد اللَّه بن بُحير، قال: أخبرني من سمع فَرْوة بن مُسَيْك ﵁ قال: "قلت: يا رسول اللَّه، أرض عندنا يقال لها: أرضُ أَبْيَنَ، هي أرضُ رِيفنا ومِيرتِنَا، وإنها وَبِئَة، أو قال: وباؤها شديد، فقال النبي ﷺ : دَعْهَا عَنكَ فإنَّ مِنَ الْقَرَفِ التَّلَفَ". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
• في إسناده: رجل مجهول.
стр. 1209
روه عبد اللَّه بن معاذ الصنعاني عن مَعْمَر بن راشد، عن يحيى بن عبد اللَّه بن بحير بن رَيْسان عن فروة: وأسقط المجهول.
وعبد اللَّه بن معاذ: وثقه يحيى بن معين وغيره، وكان عبد الرزاق يكذبه.
٣٩٢٤/ ٣٧٧٠ - وعن أنس بن مالك ﵁، قال: قال رجلٌ: "يا رسول اللَّه، إنَّا كنَّا في دار كثيرٍ فيها عَدَدُنا، وكثير فيها أَمْوَالُنَا، فَتَحَوَّلْنَا إلى دار أخرى، فقلّ فيها عددنا وقلّت فيها أموالنا، فقال رسول اللَّه ﷺ : ذَرُوها ذَمِيمَةً". [حكم الألباني: حسن: المشكاة (٤٥٨٩)]
٣٩٢٥/ ٣٨٧١ - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه ﵄: "أن رسول اللَّه ﷺ أخذَ بيد مَجْذومٍ، فوضعها معه في القصعة، وقال: كُلْ، ثِقَةً باللَّه، وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ". [حكم الألباني: ضعيف: الضعيفة (١١٤٤)]
وأخرجه الترمذي (١٨١٧) وابن ماجة (٣٥٤٢)، وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة.
والمفضل بن فضالة -هذا شيخ بصري.
والمفضل في فضالة شيخ آخر مصري، أوثق من هذا وأشهر.
وروي شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة: "أن عمر أخذ بيد مجذوم".
وحديث شعبة: أشبه عندي وأصح.
وقال الدارقطني: تفرد به مفضل بن فضالة البصري أخو مبارك، عن حبيب بن الشهيد عنه، عن ابن المنكدر.
وقال ابن عدي الجرجاني: لا أعلم يرويه عن حبيب غير مفضل بن فضالة.
وقال أيضًا: وقالوا تفرد بالرواية عنه يونس بن محمد، هذا آخر كلامه.
стр. 1210
والمفضل بن فضالة -هذا- بصري، كنيته: أبو مالك، قال يحيى بن معين: ليس هو بذاك، وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقد أخرج مسلم (٢٢٣١) في صحيحه والنسائي (٤١٨٢) وابن ماجة (٣٥٤٤) في سننهما من حديث الشريد بن سويد الثقفي ﵁ قال: "كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي ﷺ : إنا قد بايعناك، فارجع".
وأخرج البخاري (٥٧٠٧) -تعليقًا- من حديث سعيد بن مينا، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر، وفِرَّ من المجذوم كما تَفِرُّ من الأسد".
آخر كتاب الطب
стр. 1211
١٧ - أول كتاب العتق
في المكاتب يؤدِّي بعض كتابته فيعجز أو يموت [ ٤: ٣١]
٣٩٢٦/ ٣٧٧٢ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "المُكاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْه منْ مُكاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ". [حكم الألباني: حسن: الإرواء (١٦٧٤)]
• قد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب.
وفيه أيضًا: إسماعيل بن عياش، وفيه مقال.
٣٩٢٧/ ٣٧٧٣ - وعنه أن النبي ﷺ قال: "أَيَّمَا عَبْدٍ كاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوْقِيَةٍ، فأدَّاهَا إلا عشرَةً أَوَاقٍ فَهُوَ عبْدٌ، وأَيَّمَا عَبْدٍ كاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ، فأدَّاهَا إلا عشْرَةَ دَنَانِير، فَهُوَ عَبْدٌ". [حكم الألباني: حسن]
• وأخرجه الترمذي (١٢٦٠) والنسائي (٥٠٢٦ - الكبرى) وابن ماجة (٢٥١٩). وقال الترمذي: غريب، هذا آخر كلامه.
وقال الشافعي: ولم أعلم أحدًا روى هذا عن النبي ﷺ إلا عمرو، وعلى هذا فُتيا المفتين.
٣٩٢٨/ ٣٧٧٤ - وعن نَبْهان -مكاتب أم سلمة- قال: سمعت أم سلمة ﵂، تقول: قال لنا رسول اللَّه ﷺ : "إذا كانَ لإحْدَاكُنّ مُكاتَبٌ، فكانَ عنْدَهُ ما يُؤَدِّي فَلتَحْتَجِبْ مِنْهُ". [حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (١٢٦١) والنسائي (٩٢٢٨ - الكبرى) وابن ماجة (٢٥٢٠). وقال الترمذي: حسن صحيح، هذا آخر كلامه.
وقال الشافعي في القديم: ولم أحفظ عن سفيان: أن الزهري سمعه من نَبْهَان، ولم أر مَنْ رضيتُ من أهل العلم يُثبت واحدًا من هذين الحديثين، واللَّه أعلم.
стр. 1212
قال البيهقي: أراد: هذا وحديثَ عمرو بن شعيب في المكاتب، وحديثُ عمرو بن شعيب: قد رويناه موصولًا، وحديثُ نبهان: قد ذكر فيه معمرٌ سماعَ الزهري من نبهان، إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه، إما لأنهما لم يجدا ثقة يروي عنه غير الزهري، فهو عندهما لا يرتفع عنه اسمُ الجهالة برواية واحد عنه، أو لأنه لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته: ما يوجب قبول خبره، واللَّه أعلم.
وقد ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في موضعين من كتابه: أن محمد بن عبد الرحمن، مولى طلحة، روى عن نبهان.
ومحمد بن عبد الرحمن -هذا- ثقة، احتج به مسلم في صحيحه.
فيشبه أن يكونا لم يخرجاه للمعنى الثاني، الذي ذكره، واللَّه أعلم.
قال الشافعي: وقد يجوز أن يكون أمرُ رسول اللَّه ﷺ أمَّ سلمة -إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها، إذا كان عنده ما يؤدي- على ما عظَّم اللَّه به أزواج النبي ﷺ أمهاتِ المؤمنين، رحمهن اللَّه ورضي عنهن، وخصهن به، وفرق بينهن وبين النساء: ﴿إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٢]، ثم تلا الآيات في اختصاصهن، بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين، وهن أمهات المؤمنين، ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها.
ثم ساق الكلام -إلى أن قال-: ومع هذا فإن احتجاب المرأة ممن له أن يراها: واسع لها، وقد أُمر النبي ﷺ يعني سَوْدة- أن تحتجب من رجل: "قضى أنه أخوها"، وذلك: يشبه أن يكون للاحتياط، وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح.
١/ ٢ - باب في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة [ ٤: ٣٢]
٣٩٢٩/ ٣٧٧٥ - عن عروة، أن عائشة ﵂ أخبرته: "أن بَريِرَة جاءت عائشة، تَستعينُها في كِتابتها، ولم تَكُنْ قَضَتْ من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجِعِي إلى أهلكَ،
стр. 1213
فإن أحَبُّوا أن أقْضيَ عنكِ كتابتك، ويكون وَلاؤُك لي، فعلت، فذكرتْ ذلك بريرةُ لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت تحتسِبُ عليك، فلتفعل، ويكون لنا وَلاؤك، فذكرتْ ذلك لرسول اللَّه ﷺ ، فقال لها رسول اللَّه ﷺ : ابْتَاعِي فَأعْتِقِي، فإنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، ثم قام رسول اللَّه ﷺ فقال: مَا بالُ أناسٍ يَشْتَرِطُونَ شروطًا ليست في كتاب اللَّه؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب اللَّه فليس له، وإن شرطه مائة مرة، شرْطُ اللَّه أحق وأوثق". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢٥٦١) ومسلم (٦/ ١٥٠٤) والترمذي (٢١٢٤) والنسائي (٢٦٥٥) وابن ماجة (٢٥٢١).
٣٩٣٠/ ٣٧٧٦ - ومنه عنها ﵂، قالت: "جاءت بَرِيرَة لتستعين في كتابتها، فقالت: إني كاتبتُ أهْلي على تِسْعِ أواقٍ، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت: إن أحبَّ أهلُك أن أَعُدَّها عَدَّةً واحدةً وأعتقك، ويكون وَلاؤك لي، فعلتْ، فذهبت إلى أهلها -وساق الحديث نحو الزهري- زاد في كلام النبي ﷺ في آخره- ما بَالُ رجالٍ يقول أحدهم: أعتق يا فُلان، والولاء لي؟ إنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". [حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله]
• وأخرجه البخاري (٢١٦٨) ومسلم (٨/ ١٥٠٤) والنسائي (٤٦٤٣) وابن ماجة (٢٥٢١).
٣٩٣١/ ٣٧٧٧ - وعنه عنها ﵂، قالت: "وقعتْ جُويْرِيَةُ بنتُ الحارث بن المُصْطَلِق في سَهْمِ ثابتِ بن قيسِ بن شَمَّاسٍ، أو ابنِ عَمٍّ له، فكاتبتْ على نفسها، وكانت امرأةً مُلَّاحَةً، تأخذها العَينُ، قالت عائشة ﵂: فجاءت تسألُ رسول اللَّه ﷺ في كِتابتها، فلما قامت على الباب، فرأيتها، كرهتُ مكانَها، وعرفتُ أن رسولَ اللَّه ﷺ سَيَرى منها مثلَ الذي رأيتُ، فقالت: يا رسول اللَّه، أنا جُويرية بنتُ الحارثِ، وإنما كان من أمري ما لا يخفَى عليك، وإني وقعتُ في سَهْمٍ ثابت بن قيسِ بن شَمَّاسٍ، وإني كاتبتُ على نفسي، فجئتُ أسألك في كتابتي، فقال رسولَ اللَّه ﷺ : فَهَلْ لَكِ إلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ؟ قالت: وما هو يا رسول اللَّه؟ قال: أُؤَدِّي
стр. 1214
عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ، قالت: قد فعلتُ، قالت: فتسامَعَ الناسُ: أن رسول اللَّه ﷺ قد تَزَوَّج جُويْرِيةَ، فأرسلوا -يعني- ما في أيديهم من السَّبي، فأعتقوهم، وقالوا: أصْهَارُ رسولِ اللَّه ﷺ ، فما رأينا امرأةً كانت أعظمَ بَرَكةً على قومها منها، أُعتق في سببها مائة أهل بيت من بني المصْطَلِق". [حكم الألباني: حسن]
قال أبو داود: هذا حجة في أن الولي: هو يُزَوِّج نفسه.
فيه: محمد بن إسحاق بن يسار.
٢/ ٣ - باب في العتق على الشرط [ ٤: ٣٥]
٣٩٣٢/ ٣٧٧٨ - عن سعيد بن جُمهان، عن سَفينة ﵁ قال: "كنت مملوكًا لأمِّ سَلَمة، فقالت: أعتقك، وأشترط عليك: أن تَخدم رسول اللَّه ﷺ ما عشْتَ؟ فقلت: إن لم تشترطي عليَّ ما فارقتُ رسول اللَّه ﷺ ما عشتُ، فأعتقتني، واشترطت عليّ". [حكم الألباني: حسن]
• وأخرجه النسائي (٤٩٩٥ - الكبرى) وابن ماجة (٢٥٢٦) مختصرًا، وقال النسائي: لا بأس بإسناده، هذا آخر كلامه.
وسعيد بن جمهان، أبو حفص الأسلمي البصري: وثقه يحيى بن معين وأبو داود السجستاني، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ يكتب حديثه، ولا يحتج به.
٣/ ٤ - باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك [ ٤: ٣٦]
٣٩٣٣/ ٣٧٧٩ - عن أبي المليح -قال أبو الوليد: عن أبيه-: "أن رجلًا أعتق شِقْصًا له من غُلام فذكر ذلك للنبي ﷺ ، فقال: لَيْسَ للَّهِ شَرِيكٌ -زاد ابن كثير في حديثه- فأجاز النبي ﷺ عتقه". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٥/ ٣٥٨ - ٣٥٩)]
• وأخرجه النسائي (٤٩٧١) وابن ماجة (٢٥٢٧)، وقال النسائي: أرسله سعيد بن أبي عروبة، وهشام بن عبد اللَّه، وساقه عنهما مرسلًا، وقال: هشام وسعيد: أثبت من همام في قتادة، وحديثهما أولى بالصواب، وباللَّه التوفيق، هذا آخر كلامه.
стр. 1215
وأبو المليح: اسمه عامر، ويقال: عمير، ويقال: زيد، وهو ثقة محتج به في الصحيحين.
وأبوه: أبو أسامة بن عمير، هُذَلي بصري، له صحبة، ولا نعلم أن أحدًا روى عنه غير ابنه أبي المليح.
٣٩٣٤/ ٣٧٨٠ - وعن أبي هريرة ﵁: "أن رجلًا أعتق شِقْصًا له من غلام، فأجاز النبيُّ ﷺ عِتْقَه، وغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٥/ ٣٥٨)]
٣٩٣٥/ ٣٨٨١ - وفي رواية عن النبي ﷺ قال: "مَنْ أَعْتَقَ مَمْلوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ". [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله]
٣٩٣٦/ ٣٧٨٢ - وفي رواية: أن النبي ﷺ قال: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلوكِ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ، إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ". [حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله]
• وأخرجه البخاري (٢٤٩٢) ومسلم (١٥٠٣) والترمذي (١٣٤٨) والنسائي (٤٩٦٨ - الكبرى) وابن ماجة (٢٥٢٧) بنحوه.
وتخرجه انظر ما بعده.
باب من ذكر السعاية في هذا الحديث [ ٤: ٣٧]
٣٩٣٧/ ٣٧٨٣ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ : "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلوكِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ، إنْ كَانَ لَه مَالٌ، وَإلَّا اسْتسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ". [حكم الألباني: صحيح: ق. انظر ما قبله]
• وأخرجه البخاري (٢٤٩٢) ومسلم (١٥٠٣) وبإثر (٥٤/ ١٦٦٧) والترمذي (١٣٤٨) والنسائي (٤٩٤٣ - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (٢٥٢٧).
٣٩٣٨/ ٣٧٨٤ - وعنه ﵁ عن رسول اللَّه ﷺ قال: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ، أَوْ شَقِيصًا لَهُ، فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَاصُهُ عَليْهِ فِي مالِهِ، إنْ كَانَ لهُ مَالٌ، فإن لم يكن لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثمَّ اسْتُسْعِىَ لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ". [حكم الألباني: صحيح: ق. انظر ما قبله]
стр. 1216
• وقد تقدم.
قال أبو داود: ورواه رَوْحُ بن عُبادة بن سعيد بن أبي عَروبة، لم يذكر السعاية.
وقال أبو داود أيضًا: ورواه يحيى بن سعيد وابن عدي عن سعيد بن أبي عروبة، لم يذكرا فيه السعاية ورواه يزيد بن زريع عن سعيد، فذكر فيه السعاية.
وقال البخاري: رواه سعيد عن قتادة، فلم يذكر السعاية.
وقال الخطابي: اضطرب سعيد بن أبي عروبة في السعاية: مرة بذكرها، ومرة لا يذكرها، فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده، وإنما هو من كلام قتادة وتفسيره وتقييده على ما ذكره همام وبينه.
ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمر ﵄، وقد ذكره أبو داود في الباب الذي يليه.
وقال الترمذي: وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة، ولم يذكر فيه أمر السعاية.
وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أثبتُ أصحاب قتادة: شعبةُ، وهشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، وقد اتفق شعبة وهشام على خلاف سعيد بن أبي عروبة، وروايتُهما -واللَّه أعلم- أولى بالصواب عندنا.
وقد بلغني: أن هَمَّامًا روى هذا الحديث عن قتادة، فجعل الكلام الأخير قوله: "وإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه" قولَ قتادة، واللَّه أعلم.
وقال عبد الرحمن بن مهدي: أحاديث همام عن قتادة: أصح من حديث غيره؛ لأنه كتبها إملاء.
وقال الدارقطني: روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة -وهما أثبت- فلم يذكرا الاستسعاء، ووافقهما همام، وفصل الاستسعاء من الحديث، فجعله من رأي قتادة.
وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه، فصلَ قول قتادة.
وقال أبو عمر يوسف بن عبد البر: والذين لم يذكروا السعاية: أثبتُ ممن ذكرها.
стр. 1217
وقال أبو محمد الأصيلي، وأبو الحسن بن القصار، وغيرهما: من أسقط السعاية أولى ممن ذكرها.
وقال البيهقي: فقد اجتمع هَاهُنَا شعبةُ، مع فَضْلِ حِفظِه وعلمه بما سمع قتادة وما لم يسمع وهشام -مع فضل حفظه- وهمام، مع صحة كتابه، وزيادة معرفته، بما ليس من الحديث: على خلاف ابن أبي عروبة ومن تابعه: من إدراج السعاية في الحديث.
وفي هذا ما يضعف ثبوت الاستسعاء بالحديث.
وذكر أبو بكر الخطيب: أن أبا عبد الرحمن عبد اللَّه بن يزيد المقري: رواه عن همام، وزاد فيه ذكر الاستسعاء، وجعله من قول قتادة، وميزه من كلام النبي ﷺ .
٤/ ٦ - باب فيمن روى: أنه لا يستسعى [ ٤: ٤٠]
٣٩٤٠/ ٣٧٨٥ - عن مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "مَنْ أَعْتقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فأعْطَى شُرَكْاءَهُ حصَصَهُمْ، وَأُعْتِقَ عَلَيْه الْعَبْدُ، وَإلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢٤٩١، ٢٥٢٢، ٢٥٢٥) ومسلم (١٥٠١) وبإثر (١٦٦٧) والنسائي (٤٦٩٨، ٤٦٩٩) وابن ماجة (٢٥٢٨) والترمذي (١٣٤٦).
٣٩٤١/ ٣٧٨٦ - عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي ﷺ ، بمعناه. [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله]
قال: وكان نافع ربما قال: "فقد عتق منه ما عتق"، وربما لم يَقُلْه.
٣٩٤٢/ ٣٧٨٧ - وفي رواية: قال -يعني أيوب- فلا أدري هو في الحديث عن النبي ﷺ ، أو شيء قاله نافع: "وإلا عتق منه ما عتق؟ ". [حكم الألباني: صحيح الإسناد]
• وأخرجه البخاري (٢٥٢٤) ومسلم (١٥٠١) والترمذي (١٣٤٦) والنسائي (٤٦٩٩).
стр. 1218
٣٩٤٣/ ٣٧٨٨ - وعن عبيد اللَّه -وهو ابن عمر- عن نافع، عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا مِنْ مَمْلُوكٍ له، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُله، إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ لهُ مَالٌ عَتَقَ نَصِيبُهُ". [حكم الألباني: صحيح: ق. انظر الحديث الأول]
• وأخرجه البخاري (٢٥٢٣) ومسلم (١٥٠١) والنسائي (٤٩٢٥ - الكبرى، الرسالة).
٣٩٤٤/ ٣٧٨٩ - وعن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ ، بمعني إبراهيم بن موسى. [حكم الألباني: صحيح]
• يعني: حديث عبيد اللَّه الذي قبله، وأخرجه مسلم والنسائي، وذكره البخاري تعليقًا.
وفي حديث النسائي: قال يحيى: لا أدري شيئًا كان مِنْ قبله يقوله، أم شيئًا في الحديث؟ فإن لم يكن عنده، فقد جاز ما صنع.
وذكر مسلم أيضًا عن يحيى نحوه.
٣٩٤٥/ ٣٧٩٠ - وعن جُويرية -وهو ابن أسماء- عن نافع، عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ ، بمعنى مالك، ولم يذكر: "وإلا فقد عتق منه ما عتق". [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله]
قال بعضهم: أيوب قد شَكَّ في قوله: "فقد عَتق منه ما عتق" على ما تقدم.
قيل له: شَكُّ الشاك: لا يؤثر في رواية من لم يشك، لا سيما إذا كان الذي لا يشك أحفظَ من الشاك.
وقد رواه مالك ﵁ عن نافع، كما قدمناه، ولم يشك.
وقد رواه أيضًا عبيد اللَّه بن عمر العمري عن نافع، كما قدمناه، ولم يشك.
وقد رواه أيضًا: جرير بن حازم عن نافع، وفيه: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" ولم يشك. وأخرجه مسلم (١٥٠١) في صحيحه.
стр. 1219
وقال الإمام الشافعي ﵁: لا أحسب عالمًا بالحديث ورواته يشك في أن مالكًا أحفظ لحديث نافع من أيوب، لأنه كان ألزم له من أيوب، ولمالك فضل حفظه لحديث أصحابه خاصة، ولو استويا في الحفظ، فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه: لم يكن في هذا موضع لأن يُغَلَّط به الذي لم يشك، إنما يغلَّطُ الرجل بخلاف من هو أحفظ منه، أو يأتي بشيء في الحديث بشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه، ثم هم عدد وهو منفرد، وقد وافق مالكًا في زيادة: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" يعني غيره من أصحاب نافع.
وقال البيهقي: وقد تابع مالكًا على روايته عن نافع: أثبتُ آل عمر في زمانه وأحفظهم: عبيد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، هذا آخر كلامه.
وقال الإمام الشافعي ﵁: وزاد فيه بعضهم: "ورُق منه ما رُق".
وهذا الحديث -الذي أشار إليه الإمام الشافعي-: أخرجه الدارقطني في سننه.
وقال في كتاب الأفراد: تفرد به إسماعيل بن مرزوق عن يحيى بن أيوب عنه، يعني عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر، هذا آخر كلامه.
وإسماعيل -هذا- مرادي مصري، كنيته: أبو يزيد، روى عنه محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، ويحيى بن أيوب، احتج به مسلم، واستشهد به البخاري.
٣٩٤٦/ ٣٧٩١ - وعن الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عمر ﵄، أن النبي ﷺ قال: "مَنْ أَعْتقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، إذَا كَانَ لَهُ ما يَبْلغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ". [حكم الألباني: صحيح: ق. الإرواء (٥/ ٣٥٨)]
• وأخرجه مسلم (١٥٠١) والترمذي (١٣٤٧) والنسائي (٤٦٩٨).
وفي رواية النسائي: "أقيم ما بقي في ماله".
قال الزهري: "إن كان له مال يبلغ ثمنه".
стр. 1220
وذكر أبو بكر الخطيب: أن الإمام أحمد ﵁ رواه عن عبد الرزاق، فلم يزد على قوله: "في ماله" ورواه إسحاق الدَّبَرِي عن عبد الرزاق، ثم قال: لا أدري قوله: "إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد" في حديث النبي ﷺ ، أو شيء قاله الزهري؟
وكان موسى بن عقبة يقول للزهري: أفصل كلامك من كلام النبي ﷺ لما كان يحدث به من حديث رسول اللَّه ﷺ ، فيخلطه بكلامه.
٣٩٤٧/ ٣٧٩٢ - وعن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه -يَبلُغ به النبيَّ ﷺ : "إذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأعْتقَ أَحَدُهُمَا نَصيبَهُ، فَإنْ كَانَ مُوسِرًا يُقَوَّمُ عَلَيهِ قِيمةً لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، ثمَّ يُعْتَقُ". [حكم الألباني: صحيح: ق. انظر ما قبله]
• وأخرجه البخاري (٢٥٢١) ومسلم (١٥٠١) والنسائي (٤٩٢١ - الكبرى، الرسالة).
٣٩٤٨/ ٣٧٩٣ - وعن ابن التِّلِبِّ، عن أبيه: "أن رجلًا أعتق نصيبًا له من مملوكٍ، فلم يُضَمِّنْهُ النبيُّ ﷺ ". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
قال أحمد: يعني ابن حنبل -إنما هو بالتاء -يعني التَّلبَّ- وكان شعبة ألْثَغَ، لم يبين التاء من الثاء.
وأخرجه النسائي.
وقال أبو القاسم البغوي: وبلغني أن شعبة كان ألثغ، وكان يقول: "الثلب" وإنما هو "التلب" بالتاء، هذا آخر كلامه.
وابن التلب: اسمه ملقام، ويقال فيه: هِلقام، وأبوه: يكنى أبا الملقام.
وهو بكسر التاء، ثالث الحروف وسكون اللام، وبعدها باء بواحدة، ويقال فيه: التلبّ: بتشديد الباء.
وقد تقدم قول البيهقي: إنه إسناد غير قوي.
стр. 1221
وقال النسائي: ينبغي أن يكون ملقام بن التلب ليس بالمشهور.
قال الخطابي: هذا غير مخالف للأحاديث المتقدمة.
وذلك: أنه إذا كان معسرًا لم يضمن وبقي الشقص مملوكًا، كما كان، هذا آخر كلامه.
وكأنه أجاب عنه على تقدير الصحة.
٥/ ٧ - باب فيمن ملك ذا رحم محرم [ ٤: ٤٥]
٣٩٤٩/ ٣٧٩٤ - عن الحسن -وهو البصري- عن سمرة، عن النبي ﷺ وقال موسى -وهو ابن إسماعيل في موضع آخر: عن سمرة- فيما يحسِبُ حَمَّاد، قال: قال رسول اللَّه ﷺ "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (١٣٦٥) والنسائي (٤٨٧٨ - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (٢٥٢٤).
وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة.
وقال أبو داود: لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه.
وقال أبو داود أيضًا: شعبة أحفظ من حماد بن سلمة.
يعني أن شعبة رواه مرسلًا.
وقال الخطابي: أراد أبو داود من هذا: أن الحديث ليس بمرفوع، أو ليس بمتصل، إنما هو عن الحسن عن النبي ﷺ .
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة.
وقال البيهقي: والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة، ثم شك فيه، ثم يخالفه فيه من هو أحفظ منه -وجب التوفق فيه.
وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث.
وقال علي بن المديني: هذا عندي منكر.
стр. 1222
٣٩٥٠/ ٣٧٩٥ - وعن قتادة: أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَم فَهُوَ حُرٌّ". [حكم الألباني: ضعيف موقوف]
• وأخرجه النسائي (٤٨٨٣ - الكبرى، الرسالة). وهو موقوف.
وقتادة لم يسمع من عمر، فإن مولده بعد وفاة عمر بنيِّف وثلاثين سنة.
٣٩٥١/ ٣٧٩٦ - وعن قتادة، عن الحسن قال: "من ملك ذا رحم فهو حر". [حكم الألباني: صحيح مقطوع]
• وأخرجه النسائي (٤٨٨٥ - الكبرى، الرسالة)، وهذا أيضًا مرسل.
٣٩٥٢/ ٣٧٩٧ - وعن قتادة، عن جابر بن زيد والحسن، مثله. [حكم الألباني: صحيح مقطوع]
• وأخرجه النسائي (٤٨٨٣ - الكبرى، الرسالة). وهذا أيضًا مرسل.
وقد أخرج النسائي (٤٨٧٧ - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (٢٥٢٥) في سننهما، من حديث عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من ملك ذا رحم محرم عتق".
ولفظ ابن ماجة: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر".
وقال النسائي: هذا حديث منكر، ولا نعلم أحدًا رواه عن سفيان غير ضمرة، واللَّه أعلم.
وقال الترمذي: ولم يُتابَع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.
وذكر البيهقي: أنه وهم فاحش خطأ، والمحفوظ بهذا الإسناد: حديث: "النهي عن بيع الولاء، وعن هبته" وضمرة بن ربيعة لم يحتج به صاحبا الصحيح، هذا آخر كلامه.
стр. 1223
وضمرة بن ربيعة: هو أبو عبد اللَّه الفلسطيني، وثقه يحيى بن معين وغيره، ولم يخرج البخاري ومسلم من حديثه شيئًا، كما ذكر، والوهم حصل له في هذا الحديث، كما ذكره الأئمة.
٦/ ٨ - باب في عتق أمهات الأولاد [ ٤: ٤٦]
٣٩٥٣/ ٣٨٩٨ - عن سلامة بنت معقل -امرأة من خارجة قَيس عيْلَان- قالت: "قَدِمَ بِي عَمِّي في الجاهلية، فباعني من الحُبَابِ بن عمرو، أخي أبي اليَسَر بن عمرو، فولدتُ له عبد الرحمن بن الحباب، ثم هلك، فقالت امرأته: الآن واللَّه تُبَاعِينَ في دَيْنه، فأتيتُ رسول اللَّه ﷺ فقلت: يا رسول اللَّه، إني امرأةٌ من خارجة قيس عَيْلان، قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو، أخي أبي اليَسَر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، فقالت امرأته: الآن واللَّه تُباعين في دينه، فقال رسول اللَّه ﷺ : "مَنْ وَلِيُّ الحُبَابِ؟ قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو، فبعثَ إليه، فقال: أعْتِقْوهَا، فإذا سمعتم برَقِيقٍ قَدِمَ عليَّ فأْتُوني أُعَوِّضْكم منها، قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول اللَّه ﷺ رقيقٌ، فَعَوَّضهم مني غلامًا". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
• في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه.
وقال الخطابي: إسناده ليس بذاك.
وذكر البيهقي: أنه أحسن شيء روي فيه عن النبي ﷺ .
قال هذا: بعد أن ذكر أحاديث في أسانيدها مقال.
٣٩٥٤/ ٣٧٩٩ - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر بن عبد اللَّه ﵄، قال: "بعنا أمهاتِ الأولادِ على عَهْدِ رسول اللَّه ﷺ وأبي بكر، فلما كان عمر: نهانا، فانتهينا". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (١٧٧٧)]
стр. 1224
• وأخرجه النسائي (٥٠٢١ - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (٢٥١٧) دون ذكر عهد أبي بكر ونهي عمر، من حديث أبي الزبير عن جابر قال: "كنَّا نبيع سرارينا، أمهات أولادنا، والنبي ﷺ حَيٌّ، ما نرى بذلك بأسًا".
وهو حديث حسن.
وأخرجه النسائي (٥٠٢٣ - الكبرى، الرسالة) من حديث زيد العَمِّي عن أبي بكر الصدِّيق الناجِي عن أبي سعيد في أمهات الأولاد، قال: "كنا نبيعهن على عهد رسول اللَّه ﷺ ".
غير أن زيدًا العمي لا يحتج بحديثه.
قال بعض أهل العلم: يحتمل أن يكون هذا الفعل منهم في زمان رسول اللَّه ﷺ ، وهو لا يشعر بذلك؛ لأنه أمر يقع نادرًا، وليست أمهات الأولاد كسائر الرقيق التي تتداولها الأملاك، فيكثر بيعهن، فلا يخفى الأمر على الخاصة والعامة.
وقد يحتمل أن يكون ذلك مباحًا في العمر الأول، ثم نهى النبي ﷺ عن ذلك، ولم يعلم به أبو بكر؛ لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصر مدتها، ولاشتغاله بأمور الدين، ومحاربة أهل الردة، ثم نهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول اللَّه ﷺ ، فانتهوا عنه، واللَّه أعلم.
٧/ ٩ - باب في بيع المدبر [ ٤: ٤٨]
٣٩٥٥/ ٣٨٠٠ - عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر بن عبد اللَّه ﵄: "أن رجلًا أعتقَ غلامًا له عن دُبُرٍ منه، ولم يكنْ له مالٌ غيره، فأمر به النبيُّ ﷺ فبيع بسبعمائة، أو تسعمائة". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢١٤١، ٦٧١٧) ومسلم (٩٩٧) وبإثر (١٦٦٨)، والنسائي (٤٦٥٤، ٥٤١٨) وابن ماجة (٢٥١٢، ٢٥١٣) بنحوه مختصرًا ومطولًا، والترمذي (١٢١٩).
стр. 1225
٣٩٥٦/ ٣٨٠١ - وفي رواية لأبي داود: وقال: -يعني النبيَّ ﷺ : "أنْتَ أحَقُّ بِثَمَنِهِ، وَاللَّهُ أغْنَى عَنْهُ ". [حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع]
٣٩٥٧/ ٣٨٠٢ - وعن أبي الزبير، عن جابر ﵁: "أن رجلًا من الأنصار -يقال له: أبو مذكور- أعتقَ غلامًا له -يقال له يعقوب- عنْ دُبُرٍ، ولم يكن له مالٌ غيره، فدعا به رسولُ اللَّه ﷺ ، فقال: مَنْ يَشْتَرِيه؟ فاشتراه نُعيم بن عبد اللَّه بن النَّحَّام بثمانمائة درهمٍ، فدفعها إليه، قال: إذَا كانَ أحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأ بِنَفْسِهِ، فإنْ كانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى عِيالِهِ، فَإنْ كانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَىِ ذِي قَرَابَتِهِ -أو قال: عَلَى ذِي رَحِمِهِ- فَإنْ كانَ فضْلًا، فهَاهُنَا وهَاهُنَا". [حكم الألباني: صحيح: م "الإرواء" (٨٣٣): م]
• وأخرجه مسلم (٩٩٧) والنسائي (٤٦٥٢، ٤٦٥٣).
باب فيمن أعتق عبيدًا له لم يبلغهم الثلثُ [ ٤: ٥٠]
٣٩٥٨/ ٣٨٠٣ - عن أبي المهلَّب، عن عمران بن حُصَين: "أن رجلًا أعتق سِتَّةَ أعْبُدٍ عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبيَّ ﷺ فقال له قولًا شديدًا، ثم دعاهم فجزَّأهم ثلاثة أجزاء، فأقْرَع بينهم: فأعتق اثنين، وأرق أربعةً". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه مسلم (١٦٦٨) والترمذي (١٣٦٤) والنسائي (١٩٥٨) وابن ماجة (٢٣٤٥).
٣٩٦٠/ ٣٨٠٤ - وعن أبي زيد: أنَّ رجلًا من الأنصار، بمعناه -وقال يعني النبي ﷺ : "لَوْ شَهِدْتُه قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقابِر المسلمين". [حكم الألباني: صحيح الإسناد]
• وأخرجه النسائي (٤٩٥٤ - الكبرى، الرسالة)، وقال: هذا خطأ، والصواب: رواية أيوب، يعني السختياني، وأيوب أثبت من خالد -يعني الحَذَّاء-.
يريد: أن الصواب حديث أبي المهلب الذي قبل هذا.
стр. 1226
٣٩٦١/ ٣٨٠٥ - وعن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين ﵄: "أنَّ رجلًا
أعتق ستةَ أعْبُدٍ عند موته، ولم يكن له مالٌ غيرهم، فبلغ ذلك النبيّ ﷺ ، فأقْرَعَ بينهم فأعتق اثنين: وأرَقّ أربعةً". [حكم الألباني: صحيح: م. انظر الحديث الأول]
• وأخرجه النسائي (٤٩٥٧ - الكبرى، الرسالة). تقدم تخريجه أبو داود (٢٩٥٨).
٩/ ١٠ - باب فيمن أعتق عبدًا له مال [ ٤: ٥١]
٣٩٦٢/ ٣٨٠٦ - عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر ﵄، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ، إلا أنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (×) وابن ماجة (٢٥٢٩).
وقد أخرج البخاري (٢٣٧٩) ومسلم (١٥٤٣) والترمذي (١٣٤٤) والنسائي (٤٦٣٦) وابن ماجة (٢٥٢٩) من حديث سالم بن عبد اللَّه بن عمر ﵄ عن أبيه، وقد تقدم في كتاب البيوع.
١٠/ ١٢ - باب في عتق ولد الزنا [ ٤: ٥٢]
٣٩٦٣/ ٣٨٠٧ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ"، وقال أبو هريرة: "لأن أُمتِّعَ بِسَوْطٍ في سبيل اللَّه أحبُّ إلى من أن أعتقَ ولدَ زِنْيةٍ". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (٦٧١)]
١١/ ١٣ - باب في ثواب العتق [ ٤: ٥٣]
٣٩٦٤/ ٣٨٠٨ - عن الغَريفِ بن الدَّيلَمي، قال: "أتينا واثِلَة بن الأسْقَع، فقلنا له: حَدِّثْنَا حديثًا ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب، وقال: إنَّ أحدَكم ليقرأُ ومصحفُه معلَّق في بيته فيزيد ويَنقُص، قلنا: إنما أردنا حديثًا سمعته من النبي ﷺ ، قال: أتينا رسول اللَّه ﷺ في صاحب لنا أوْجَبَ -يعني النارَ- بالقتل، فقال: أعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتقِ اللَّه بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ". [حكم الألباني: ضعيف: الضعيفة (٩٠٧)]
стр. 1227
وأخرجه النسائي (٤٨٩٠ - الكبرى).
باب أي الرقاب أفضل ؟ [٤: ٥٣]
٣٩٦٥/ ٣٨٠٩ - عن أبي نَجِيح السُّلَمي، قال: "حَاصَرْنَا مع رسول اللَّه ﷺ بقَصْرِ الطائف -قال معاذ، وهو ابن هشام: سمعت أبي يقول: بقصر الطائف، بحِصْن الطائف كل ذلك- فسمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ في سبيل اللَّه فله درجة -وساق الحديث، وسمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: أيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أعْتَقَ رَجُلًا مسلمًا، فإن اللَّه جاعِلٌ وِقَاءَ كُلَّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَام مُحَرَّرِهِ مِنْ النَّار، وأيُّمَا امرأةٍ أعتقتْ امرأةً مسلمةً، فإن اللَّه جاعلٌ وِقاءَ كلِّ عظَمْ من عظامها عظمًا من عظام مُحَرَّرِهَا من النار يوم القيامة". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (١٧٥٦)]
• وأخرجه الترمذي (١٦٣٨) والنسائي (٤١٤٣) وابن ماجة (٢٨١٢). وحديثهم مختصر في ذكر الرمي.
وفي طريق للنسائي: ذكر الشيب، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأبو نجيح: هو عمرو بن عَبَسة السلمي.
٣٩٦٦/ ٣٨١٠ - وعن شُرَحبيل بن السَّمِط، أنه قال لعمرو بن عَبسة: حدِّثْنَا حديثًا سمعتَهُ من رسول اللَّه ﷺ ، قال: سمعتُ رسول اللَّه ﷺ يقول: "مَنْ أعْتَقَ رقبةً مؤمنةً كانت فِدَاءَهُ من النار". [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله]
• وأخرجه النسائي (٣١٤٢، ٣١٤٥).
وفي إسناده: بقية بن الوليد، وفيه مقال.
وقد أخرجه النسائي من طرق أخرى، وفيها ما إسناده حسن.
٣٩٦٧/ ٣٨١١ - وعن شُرحبيل بن السَّمط أنه قال لكَعْبِ بن مُرَّة، أو مُرَّة بن كعب: حدَّثْنَا حديثًا سمعته من رسول اللَّه ﷺ فذكر معنى معاذ، يعني ابن هشام -إلى قوله: " أيُّما
стр. 1228
امرئ أعتق مسلمًا، وأيما امرأة- زاد: وأيُّمَا رَجُل أعْتَقَ امرأتين مسلمتين إلا كانتا فِكَاكَهُ من النار، يُجْزِئُ مَكانَ كل عَظْمين منهما عظمٌ من عظامه". [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله]
• وأخرجه النسائي (٣١٤٤) بنحو الرواية لأبي داود (٣٦٩٥)، وابن ماجة (٢٥٢٢).
باب في فضل العتق في الصحة [ ٤: ٥٤]
٣٩٦٨/ ٣٨١٢ - عن أبي الدرداء ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ عِنْدَ المَوْتِ كَمَثلِ الِّذي يُهْدِي إذَا شَبعَ". [حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (٢١٢٣) والنسائي (٣٦١٤). وقال الترمذي: حسن صحيح.
آخر كتاب العتاق
стр. 1229
مختصر سنن أبي داود
تأليف
الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (المتوفى سنة ٦٥٦ هـ)
خرج أحاديثه وضبط نصه وعلق عليه ورقم كتبه وأحاديثه وقارن أبوابه مع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف «ووضع حكم المحدث الألباني على الأحاديث» «بطلب من صاحب مكتبة المعارف - الرياض حيث أنه صاحب الحق في ذلك»
محمد صبحي بن حسن حلاق (أبو مصعب)
[الجزء الثالث]
стр. 1230
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
следующие страницы →