← Книги сунны

Книги сунны · id 20944

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Полный текст (1 697 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.

стр. 176

٥٧٣/ ٥٤١ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "ائتوا الصلاة وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم، واقضوا ما سبقكم". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه مسلم (١٥٤/ ٦٠٢). قال أبو داود: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة: "وليقض"، وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة. وأبو ذر رُوى عنه: "فاتموا" و"اقضوا". اختلف عنه. باب الجمع في المسجد مرتين [ ١: ٢٢٤] ٥٧٤/ ٥٤٢ - عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول اللَّه ﷺ أبصر رجلًا يصلي وحده، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (٢٢٠) بنحوه. وقال: حديث حسن. وفيه: "فقام رجل فصلى معه" ٣٣/ ٥٦ - باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم [ ١: ٢٢٥] ٥٧٥/ ٥٤٣ - عن يزيد بن الأسود: "أنه صلى مع رسول اللَّه ﷺ ، وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما، فجيء بهما تُرْعَدُ فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رَحْله، ثم أدرك الإمام ولم يصل، فليصل معه، فإنها له نافلة". [حكم الألباني: صحيح] ٥٧٦/ ٥٤٤ - وفي رواية: "صليت مع النبي ﷺ الصبح بمنًى". • وأخرجه الترمذي (٢١٩) والنسائي (٨٥٨). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ٥٧٧/ ٥٤٥ - وعن يزيد بن عامر قال: "جئت والنبي ﷺ في الصلاة، فجلست، ولم أدخل معهم في الصلاة، فانصرف علينا رسول اللَّه ﷺ ، فرأى يزيد جالسًا، فقال: ألم تُسْلِمْ يا

стр. 177

يزيد؟ قال: بلى يا رسول اللَّه. قد أسلمت. قال: فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال: إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم، فقال: إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وإن كنت قد صليت، تكن لك نافلةً، وهذه مكتوبةً". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (١١٥٥)] ٥٧٨/ ٥٤٦ - وعن رجل من بني أسد بن خُزيمة: "أنه سأل أبا أيوب الأنصاري، فقال: يصلي أحدنا في منزله الصلاة، ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة، فأصلي معهم، فأجد في نفسى من ذلك شيئًا؟ فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك النبي ﷺ ؟ فقال: فذلك له سَهمُ جَمْعٍ". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (١١٥٤)] • فيه رجل مجهول. ٣٤/ ٥٧ - باب إذا صلى ثم أدرك جماعةً يعيد [ ١: ٢٢٦] ٥٧٩/ ٥٤٧ - عن سليمان بن يَسار -يعني مولى ميمونة- قال: "أتيت ابن عمر على البَلاط، وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه النسائي (٨٦٠). وفي إسناده عمرو بن شعيب، وقد تقدم الكلام عليه. وهو محمول على صلاة الاختيار، دون ماله سبب، كالرجل يصلي ثم يدرك جماعة، فيصلي معهم، وقد كان صلى، ليدرك فضيلة الجماعة، جمعًا بين الأحاديث. باب جماع الإمامة وفضلها [ ١: ٢٢٦] ٥٨٠/ ٥٤٨ - عن عُقبة بن عامر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من أمَّ الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (٩٨٣). وفي إسناده عبد الرحمن بن حَرْملة الأسلمي المديني، كنيته أبو حرملة، وقد ضعفه غير واحد، وأخرج له مسلم. وأخرج البخاري في صحيحه من

стр. 178

حديث أبي هريرة: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم". باب كراهية التدافع على الإمامة [ ١: ٢٢٧] ٥٨١/ ٥٤٩ - عن سلامة بنت الحُرِّ -أخت خَرَشَة بن الحر الفزاري- قالت: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد، لا يجدون إمامًا يصلي بهم". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (١١٢٤)] • وأخرجه ابن ماجة (٩٨٢). ٣٥/ ٦٠ - باب من أحق بالإمامة [ ١: ٢٢٧] ٥٨٢/ ٥٥٠ - عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "يَؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه وأقدمهم قراءةً، فإن كانوا في القراءة سواءً فَلْيَؤُمَّهم أقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً فليؤمهم أكبرهم سنًّا، ولا يُؤَمُّ الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يُجلس على تَكْرِمته إلا بإذنه". قال إسماعيل -وهو ابن رجاء- تكرمته: فراشه. [حكم الألباني: صحيح: م] • أخرجه مسلم (٢٩١/ ٦٧٣) والنسائي (٧٨٣). ٥٨٤/ ٥٥١ - وفي رواية: "فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسُّنة، فإن كانوا في السنة سواءً فأقدمهم هجرةً". ولم يقل: "فأقدمهم قراءةً". • وأخرجه مسلم (٢٩٠/ ٦٧٣) والترمذي (٢٣٥) والنسائي (٧٨٠) و (٧٨٣) وابن ماجة (٩٨٠). ٥٨٥/ ٥٥٢ - وعن عمرو بن سَلَمة قال: "كلنا بحاضر، يمر بنا الناس إذا أتوا النبي ﷺ ، فكانوا إذا رجعوا مروابنا، فأخبرونا أن رسول اللَّه ﷺ قال كذا وكذا، وكنت غلامًا حافظًا، فحفظت من ذلك قرآنًا كثيرًا، فانطلق أبي وافدًا إلى رسول اللَّه ﷺ في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة. وقال: يؤمكم أقرؤكم. فكنت أقرأهم، لما كنت أحفظ. فقدموني، فكنت

стр. 179

أؤمهم، وعليَّ بُردة لي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت عني. فقالت امرأة من النساء: وارُوا عنَّا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصًا عُمانيًّا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به، فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين، أو ثمان سنين". [حكم الألباني: صحيح: خ، نحوه] • وأخرجه البخاري (٤٣٠٢) والنسائي (٦٣٦) مختصرًا. ٥٨٦/ ٥٥٣ - وفي رواية: "فكنت أؤمهم في بردة موصّلة، فيها فَتْق. فكنت إذا سجدت خرجت اسْتِي". [حكم الألباني: صحيح] ٥٨٧/ ٥٥٤ - وفي رواية: عن عمرو بن سلمة عن أبيه: "أنهم وفَدوا إلى النبي ﷺ ، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يا رسول اللَّه، من يؤمنا؟ قال: أكثركم جمعًا للقرآن، أو أخذًا للقرآن. فلم يكن أحد من القوم جمعَ ما جمعتُ. قال: فقدموني، وأنا غلام، وعليَّ شَمْلة لي. قال: فما شهدت مجمعًا من حَرْم إلا كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا". [حكم الألباني: صحيح: لكن قوله: "عن أبيه" غير محفوظ] (٥٨٧ بإثر) ٥٥٥ - وفي رواية عن عمرو بن سلمة، قال: "لما وفد قومي إلى النبي ﷺ " ولم يقل: "عن أبيه". • وأخرجه البخاري (٤٣٠٢) بنحوه. وفيه: "وأنا ابن يست، أو سبع سنين" وليس فيه عن أبيه. وأخرجه النسائي (٦٣٦). ٥٨٨/ ٥٥٦ - وعن ابن عمر: "أنه لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العُصْبة، قبل مقدَم رسول اللَّه ﷺ ، فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرَهم قرآنًا". [حكم الألباني: صحيح: خ] ٥٥٧ - وفي رواية: "وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد". [حكم الألباني: صحيح: خ نحوه] • وأخرجه البخاري (٦٩٢). وليس فيه ذكر عمر وأبي سلمة.

стр. 180

٥٨٩/ ٥٥٨ - وعن أبي قِلابة عن مالك بن الحويرث: "أن النبي ﷺ قال له ولصاحب له: إذا حضرتِ الصلاة فأذِّنا، ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما". [حكم الألباني: صحيح: ق] ٥٥٩ - وفي رواية قال: "وكنا يومئذ متقاربين في العلم". [هذا مدرج] ٥٦٠ - وفي رواية: "قلت لأبي قلابة: فأين القرآن؟ قال: إنهما كانا متقاربين". [حكم الألباني: هذا مرسل] • وأخرجه البخاري (٦٣٠) و (٦٥٨) ومسلم (٦٧٤) والترمذي (٦٦٩) و (٧٨١) والنسائي (٦٣٤، ٦٣٥) وابن ماجة (٩٧٩) بنحوه، مختصرًا ومطولًا. ٥٩٠/ ٥٦١ - وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لِيُؤذّن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (١١١٩)] • وأخرجه ابن ماجة (٧٥٦). وفي إسناده الحسين بن عيسى الحنفي الكوفي. وقد تكلم فيه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان. وذكر الدارقطني أن الحسين بن عيسى تفرد بهذا الحديث عن الحكم بن أبان. باب إمامة النساء [ ١: ٢٣٠] ٥٩١/ ٥٦٢ - عن أم وَرَقة بنت نوفل: "أن النبي ﷺ لما غزا بدرًا قالت: قلت له: يا رسول اللَّه، ائذن لي في الغزو معك، أُمَرّض مرضاكم، لعل اللَّه أن يرزقني شهادةً قال: قُرِّي في بيتك، فان اللَّه يرزقك الشهادة. قال: فكانت تسمى الشهيدة. قال: وكانت قد قرأت القرآن. فاستأذنت النبي ﷺ أن تتخذ في دارها مؤذنًا، فأذن لها. قال: وكانت دبَّرت غلامًا لها وجاريةً. فقاما إليها بالليل، فغماها بقطيفة لها حتى ماتت، وذهبا. فأصبح عمر. فقام في الناس، فقال: من عنده من هذين علم، أو من رآهما فليجي بهما. فأمر بهما فصلبا. فكانا أول مصلوب بالمدينة". [حكم الألباني: حسن]

стр. 181

٥٩٢/ ٥٦٣ - وفي رواية: قال: "وكان رسول اللَّه ﷺ يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها. وأمرها أن تَؤمَّ أهل دارها". قال عبد الرحمن -يعني ابن خلاد الأنصاري-: فأنا رأيت مؤذنها شيخًا كبيرًا. [حكم الألباني: حسن] • في إسناده الوليد بن عبد اللَّه بن جميع الزهري الكوفي. وفيه مقال. وقد أخرج له مسلم. ٣٦/ ٦٢ - باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون [ ١: ٢٣١] ٥٩٣/ ٥٦٤ - عن عبد اللَّه بن عمرو: "أن رسول اللَّه ﷺ كان يقول: ثلاثة لا يقبل اللَّه منهم صلاةً: من تقدم قومًا وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دِبارًا -والدبار: أن يأتيها بعد أن تفوته- ورجل اعْتبَد مُحَرَّرَه". [حكم الألباني: ضعيف: إلا الشطر الأول فصحيح، المشكاة (١١٢٣)] • وأخرجه ابن ماجة (٩٧٠). وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد، وهو ابن أنعُم الإفريقي، وهو ضعيف. باب إمامة البر والفاجر [ ١: ٢٣١] ٥٩٤/ ٥٦٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم، بَرًّا كان أو فاجرًا، وإن عمل الكبائر". [حكم الألباني: ضعيف] باب إمامة الأعمى [ ١: ٢٣٢] ٥٩٥/ ٥٦٦ - عن أنس: "أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم، يَؤم الناس وهو أعمى". [حكم الألباني: حسن صحيح]

стр. 182

باب إمامة الزائر [ ١: ٢٣٢] ٥٩٦/ ٥٦٧ - عن أبي عطية -وهو العُقَيلي، مولاهم- قال: "كان مالك بن حُويرث ياتينا إلى مُصلانا هذا، فأقيمت الصلاة، فقلنا له: تقدم فَصَلِّهْ. فقال لنا: قدموا رجلًا منكم يصلي بكم، وسأحدثكم لم لا أصلي بكم؟ سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: من زار قومًا فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (٣٥٦): وقال: هذا حديث حسن. وأخرجه النسائي (٧٨٧) مختصرًا. وسئل أبو حاتم الرازي عن أبي عطية هذا؟ فقال: لا يعرف، ولا يسمَّى. باب الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم [ ١: ٢٣٢] ٥٩٧/ ٥٦٨ - عن همام -وهو ابن الحارث النَّخَعِي الكوفي: "أن حذيفة أمّ الناس في المدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه، فجبذه. فلما فرغ من صلاته، قال: ألم تعلم أنهم كانوا يُنْهَون عن ذلك؟ قال: بلى. فذكرتُ حين مددتني". [حكم الألباني: صحيح] ٥٩٨/ ٥٦٩ - وعن عَديّ بن ثابت الأنصاري قال: حدثني رجل: "أنه كان مع عمار بن ياسِرٍ بالمدائن، فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار، وقام على دُكَّان يصلي، والناس أسفل منه. فتقدم حذيفة، فأخذ على يديه. فاتَّبَعه عمار حتى أنزله حذيفة. فلما فرغ عمار من صلاته، قال له حذيفة: ألم تسمع رسول اللَّه ﷺ يقول: إذا أمّ الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم، أو نحو ذلك. قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يديّ". [حكم الألباني: حسن بما قبله؛ إلا ما خالفه] • في إسناده رجل مجهول. ٣٧/ ٦٧ - باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة [ ١: ٢٣٣] ٥٩٩/ ٥٧٠ - عن عبيد اللَّه بن مِقْسَم عن جابر بن عبد اللَّه: "أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول اللَّه ﷺ العشاء، ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة". [حكم الألباني: حسن صحيح]

стр. 183

• أخرجه البخاري (٧٠١) ومسلم (١٨١/ ٤٦٥) والترمذي بذكر صلاة المغرب (٥٨٣). ٦٠٠/ ٥٧١ - وعن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: "إن معاذًا كان يصلي مع النبي ﷺ ، ثم يرجع فيؤم قومه". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٧٠٠) ومسلم (٤٦٥) والنسائي (٧٣٥). ٣٨/ ٦٨ - باب الإمام يصلي من قعود [ ١: ٢٣٣] ٦٠١/ ٥٧٢ - عن أنس بن مالك: "أن رسول اللَّه ﷺ ركب فرسًا فصُرع فَجُحِش شِقَّه الأيمن، فصلى صلاةً من الصلوات وهو قاعد. وصلينا وراءه قعودًا، فلما انصرف قال: إنما جُعل الإمام لِيُؤْتَمَّ به، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون" [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٦٨٩) ومسلم (٨٠/ ٤١١) والترمذي (٣٦١) والنسائي (٨٣٢) وابن ماجة (١٢٣٨). ٦٠٢/ ٥٧٣ - وعن أبي سفيان عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "ركب رسول اللَّه ﷺ فرسًا بالمدينة، فصرعه على جِذْم نخلة، فانفكّت قدمه، فاتيناه نعوده، فوجدناه في مَشْرُبة لعائشة يسبِّح جالسًا. قال: فقمنا خلفه، فسكت عنّا، ثم أتيناه مرةً أخرى نعوده، فصلى المكتوية جالسًا، فقمنا خلفه. فأشار إلينا، فقعدنا. قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسًا فصلوا جلوسًا، وإذا صلى الإمام قائمًا فصلوا قيامًا، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه ابن ماجة (١٢٤٠) مختصرًا، ومسلم (٨٤/ ٤١٣) والنسائي (١٢٠٠).

стр. 184

٦٠٣/ ٥٧٤ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إنما جُعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد -قال مسلم: [شيخ أبي داود] ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد. وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون". [حكم الألباني: صحيح] • أخرجه البخاري (٧٢٢) و (٧٣٤) ومسلم (٤١٤) و (٤١٧). قال أبو داود: "اللهم ربنا لك الحمد". أفهمني بعض أصحابنا عن سليمان [بن حرب شيخه]. ٦٠٤/ ٥٧٥ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به -بهذا الخبر- زاد: وإذا قرأ فأنصتوا". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٩٢١) و (٩٢٢) وابن ماجة (٨٤٦). قال أبو داود: وهذه الزيادة: "وإذا قرأ فانصتوا". ليست بمحفوظة. الوهم عندنا من أبي خالد. هذا آخر كلامه. وفيما قاله نظر. فإن أبا خالد هذا هو سليمان بن حيان الأحمر، وهو من الثقات، الذين احتج البخاري ومسلم بحديثهم في صحيحهما، ومع هذا فلم ينفرد بهذه الزيادة، بل قد تابعه عليها أبو سعد محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي المدني، نزيل بغداد، وقد سمع من ابن عجلان، وهو ثقة، وثقه يحيى بن معين، ومحمد بن عبد اللَّه المُخَرِّمي، وأبو عبد الرحمن النسائي. وقد خرج هذه الزيادة النسائي في سننه من حديث أبي خالد الأحمر، ومن حديث محمد بن سعد هذا. وقد أخرج مسلم في الصحيح هذه الزيادة في حديث أبي موسى الأشعري، من حديث جرير بن عبد الحميد عن سليمان التيمي عن قتادة. وقال الدارقطني: هذه اللفظة لم يتابَع سليمان التيمي فيها عن قتادة، وخالفه الحفاظ فلم يذكروها. قال: وإجماعهم على مخالفته يدل على وهمه. هذا آخر كلامه. ولم يؤثر عند مسلم تفرد سليمان بذلك، لثقته وحفظه، وصحح هذه الزيادة. قال

стр. 185

أبو إسحاق -صاحب مسلم: قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث: أيُّ طعن فيه؟ فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة هو صحيح؟ يعني: "وإذا قرأ فأنصتوا"، فقال: هو عندي صحيح. فقال: لم لم تضعه ههنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا، إنما وضعت ههنا ما أجتمعوا عليه. فقد صحح مسلم هذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري، ومن حديث أبي هريرة. ٦٠٥/ ٥٧٦ - وعن عائشة أنها قالت: "صلى رسول اللَّه ﷺ في بيته، وهو جالس، فصلى وراءه قوم قيامًا. فأشار إليهم أن اجلسوا. فلما انصرت قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا. وإذا رفع فارفعوا. وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٦٦٨) ومسلم (٤١٢) وابن ماجة (١٢٣٧). ٦٠٦/ ٥٧٧ - وعن أبي الزبير عن جابر قال: "اشتكى النبي ﷺ ، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يكبر ليسمع الناس تكبيره" ثم ساق الحديث. [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٤١٣) والنسائي (١٢٠٠) وابن ماجة (١٢٤٠) مطولًا. وفيه: "قرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا". ٦٠٧/ ٥٧٨ - وعن حصين من ولد سعد بن معاذ، عن أُسَيد بن حُضَير: "أنه كان يَؤُمهم، قال: فجاء رسول اللَّه ﷺ يعوده. فقال: يا رسول اللَّه، إن إمامنا مريض؟ فقال: إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا". [حكم الألباني: صحيح] • قال أبو داود: وهذا الحديث ليس بمتصل. وما قاله ظاهر، فإن حصينًا -هذا- إنما يروي عن التابعين، لا تحفظ له رواية عن الصحابة، وسِيمّا أسيد بن حضير، فإنه قديم الوفاة، توفي سنة عشرين، وقيل سنة إحدى وعشرين.

стр. 186

٣٩/ ٩٦ - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان ؟ [١: ٢٣٥] ٦٠٨/ ٥٧٩ - وعن ثابت -وهو البناني- عن أنس: "أن رسول اللَّه ﷺ دخل على أمِّ حَرام، فأتوه بسَمْن وتمر فقال: ردوا هذا في وعائه، وهذا في سِقائه، فإني صائم. ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعًا. فقامت أم سُليم وأم حرام خلفنا. قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال: أقامني عن يمينه، على بساط". [حكم الألباني: صحيح: ق] • أخرجه البخاري (١٩٨٢) دون قوله: "فقامت أم سليم. . . ". ٦٠٩/ ٥٨٠ - وعن موسى بن أنس عن أنس: "أن رسول اللَّه ﷺ أمَّه وامرأةً منهم، فجعله عن يمينه، والمرأة خلف ذلك". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٢٦٩/ ٦٦٠) والنسائي (٨٠٥) وابن ماجة (٩٧٥). ٦١٠/ ٥٨١ - وعن عطاء -وهو ابن أبي رَباح- عن ابن عباس قال: "بتُّ في بيت خالتي ميمونة. فقام رسول اللَّه ﷺ من الليل، فأطلق القِرْبة، فتوضأ، ثم أوكي القِرْبة، ثم قام إلى الصلاة، فقمت، فتوضأت كما توضأ، ثم جئت، فقمت عن يساره، فأخذني بيمينه، فأدارني من ورائه. فأقامني عن يمينه. فصليت معه". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (١٩٣/ ٧٦٣) والبخاري (١١٧) و (٨٥٩) وابن ماجة (٩٧٣) والنسائي (٤٤٢). ٦١١/ ٥٨٢ - وفي رواية: من حديث سعيد بن جُبير عنه: "فأخُذ برأسي أو بذؤابتي، فأقامني عن يمينه". [حكم الألباني: صحيح] • وقد أخرجه البخاري (٦٩٩) ومسلم (١٨٢/ ٧٦٣) وأبو داود (٦١٠، ٦١١، ١٣٥٧، ١٣٦٤، ١٣٦٥، ١٣٦٧) والترمذي (٢٣٢) والنسائي (٨٠٦) وابن ماجة (٩٧٣) من حديث كريب عن ابن عباس، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى. وقد أُخذ من حديث ابن عباس هذا ما يقارب عشرين حكمًا.

стр. 187

٤٠/ ٧٠ - باب إذا كانوا ثلاثةً كيف يقومون ؟ [١: ٢٣٦] ٦١٢/ ٥٨٣ - عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: "أن جدته مُلَيْكَة دَعَت رسول اللَّه ﷺ لطعام صنعته. فأكل منه -زاد فيه إبراهيم بن طَهْمان وغيره: فأكل منه، وأكلتُ معه- ثم قال: قوموا فَلْأصلِّي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودَّ من طول ما لُبِس، فنضَحته بماء، فقام عليه رسول اللَّه ﷺ ، فصَففت أنا واليتيمُ وراءه، والعجوز من ورائنا. فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٣٨٠) ومسلم (٦٥٨) والترمذي (٢٣٤) والنسائي (٨٠١، ٨٠٣) و (٨٦٩). واليتيم: هو ضُميرة بن أبي ضُميرة، مولى رسول اللَّه ﷺ ، له ولأبيه صحبة، وعدادهما في أهل المدينة. وقال أبو عمر النمَري: قوله: "جدته مليكة" مالك يقوله. والضمير الذي في "جدته": هو عائد على إسحاق، وهي جدة إسحاق، أم أبيه عبد اللَّه بن أبي طلحة، وهي أم سليم بنت مِلْحان زوج أبي طلحة الأنصاري، وهي أم أنس بن مالك. وقال غيره: الضمير يعود على أنس بن مالك. وهو القائل: "أن جدته" وهي جدة أنس بن مالك، أم أمه، واسمها مليكة بنت مالك بن عديٍّ. ويؤيد ما قاله أبو عمر أن في بعض طرق هذا الحديث: "أن أم سليم سألت رسول اللَّه ﷺ أن يأتيها" أخرجه النسائي من حديث يحيى بن سعيد عن إسحاق بن عبد اللَّه. ٦١٣/ ٥٨٤ - وعن الأسود -وهو ابن يزيد النَّخَعي- قال: "استأذن علقمة والأسود على عبد اللَّه، وقد كُنَّا أطلنا القعود على بابه. فخرجت الجارية فاستأذنت لهما، فأذن لهما، ثم قام فصلى بينى وبينه، ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه ﷺ فعل" [حكم الألباني: صحيح: م، المرفوع منه فقط] • وأخرجه النسائي (٧٩٩) ومسلم (٥٣٤). وفي إسناده هارون بن عنترة، وقد تكلم فيه بعضهم. وقال أبو عمر النمري: وهذا الحديث لا يصح رفعه، والصحيح فيه عندهم التوقيف على ابن مسعود: "أنه كذلك صلى بعلقمة والأسود". وهذا الذي أشار إليه أبو عمر

стр. 188

قد أخرجه مسلم في صحيحه: "أن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود" وهو موقوف. وقال بعضهم: حديث ابن مسعود منسوخ، لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي ﷺ وهو بمكة، وفيها التطبيق وأحكام أخر، هي الآن متروكة، وهذا الحكم من جملتها، فلما قدم النبي ﷺ تركه. باب الإمام ينحرف بعد التسليم [ ١: ٢٣٧] ٦١٤/ ٥٨٥ - وعن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: "صليت خلف رسول اللَّه ﷺ ، فكان إذا انصرف انحرف". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (٢١٩) والنسائي (١٣٣٤). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ٦١٥/ ٥٨٦ - وعن البراء بن عازب قال: "كنا إذا صلينا خلف رسول اللَّه ﷺ ، أحببنا أن نكون عن يمينه، فيُقبل علينا بوجهه، ﷺ ". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه النسائي (٨٢٢) دون قوله: "فيقبل علينا بوجهه ﷺ " وابن ماجة (١٠٠٦) ومسلم (٧٠٩). وفي حديث أبي داود والنسائي: عن عبيد بن البراء عن أبيه. وفي حديث ابن ماجة عن ابن البراء عن أبيه، ولم يسمه. باب الإمام يتطوع في مكانه [ ١: ٢٣٧] ٦١٦/ ٥٨٧ - عن عطاء الخراساني عن المغيرة بن شُعبة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (١٤٢٨). وقال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة. وما قاله ظاهر، فإن عطاء الخراساني ولد في السنة التي مات فيها المغيرة بن شعبة، وهي سنة خمسين من الهجرة على المشهور، أو يكون ولد قبل وفاته بسنة على القول الآخر. ٤١/ ٧٣ - باب الإمام يُحدِث بعد ما يرفع رأسه [ ١: ٢٣٨]

стр. 189

٦١٧/ ٥٨٨ - عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا قضى الإمام الصلاة وقعد، فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتمّ الصلاة". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (٤٠٨) دون ذكر الإمام. وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي. وقد اضطربوا في إسناده، وقال أيضًا: وعبد الرحمن بن زياد: هو الإفريقي، وقد ضعفه بعض أهل الحديث، منهم يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل. وقال الخطابي: هذا حديث ضعيف، وقد تكلم الناس في بعض نقلته. ٦١٨/ ٥٨٩ - وعن علي قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "مفتاح الصلاة الطّهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (٣) وابن ماجة (٢٧٥). وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وقال أبو نعيم الأصبهاني: مشهور، لا يعرف إلا من حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل بهذا اللفظ من حديث علي. هذا آخر كلامه. وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل قد احتج بعضهم بحديثه، وتكلم فيه بعضهم. ٤٢/ ٧٤ - باب ما يؤمر المأموم من اتباع الإمام [ ١: ٢٣٩] ٦١٩/ ٥٩٠ - عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا تبادروني بركوع ولا بسجود. فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعتُ، إنّي قد بَدّنت". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (٩٦٣). ٦٢٠/ ٥٩١ - وعن أبي إسحاق -وهو السَّبِيعي- قال: سمعت عبد اللَّه بن يزيد الخَطْمِيّ يخطب الناس قال: حدثنا البراء -وهو غير كذوب-: "أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول اللَّه ﷺ قاموا قيامًا، فإذا رأوه قد سجد سجدوا". [حكم الألباني: صحيح: ق]

стр. 190

• وأخرجه البخاري (٦٩٠) و (٧٤٧) ومسلم (٤٧٤) والترمذي (٢٨١) والنسائي (٨٢٩) بنحوه. ٦٢١/ ٥٩٢ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: "كنا نصلي مع النبي ﷺ ، فلا يحنو أحد منّا ظهره حتى يرى النبي ﷺ يَضَعُ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (٢٠٠/ ٤٧٤). يقال: حنيت ظهري، وحنيت العود: عطفته. وحنوت: لغة. ٦٢٢/ ٥٩٣ - وعن محُارب بن دِثار قال: سمعت عبد اللَّه بن يزيد يقول على المنبر: حدثني البراء: "أنهم كانوا يصلون مع رسول اللَّه ﷺ . فإذا ركع ركعوا، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده لم نزل قيامًا حتى يرونه قد وضع جبهته بالأرض، ثم يتبعونه، ﷺ ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (١٩٩/ ٤٧٤) والبخاري (٨١١). ٤٣/ ٧٥ - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله [ ١: ٢٤٠] ٦٢٣/ ٥٩٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "أما يخشى -أو ألا يخشى- أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يُحوِّل اللَّه رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار؟ ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٦٩١) ومسلم (٤٢٧) والترمذي (٥٨٢) والنسائي (٨٢٨) وابن ماجة (٩٦١) بنحوه. باب فيمن ينصرف قبل الإمام [ ١: ٢٤٠] ٦٢٤/ ٥٩٥ - عن أنس: "أن النبي ﷺ حَضّهم على الصلاة، ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة". [حكم الألباني: صحيح: م، دون الحيض] ٤٤/ ٧٧ - باب جماع أبواب ما يصلَّى فيه [ ١: ٢٤٠]

стр. 191

٦٢٥/ ٥٩٦ - عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ : "سئل عن الصلاة في ثوب واحد؟ فقال النبي ﷺ : أوَلِكُلّكم ثوبان؟ ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٣٥٩) ومسلم (٥١٦) والنسائي (٧٦٩) وابن ماجة (١٠٤٧). ٦٢٦/ ٥٩٧ - وعن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٣٥٩) ومسلم (٥١٦) والنسائي (٧٦٩). ٦٢٧/ ٥٩٨ - وعن عكرمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا صلى أحدكم في ثوب فليُخالف بطَرَفيه على عاتقيه". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (٣٦٠). ٦٢٨/ ٥٩٩ - وعن عمر بن أبي سلَمة قال: "رأيت رسول اللَّه ﷺ يصلي في ثوب واحد، مُلْتحفًا، مخالفًا بين طرفيه على منكبيه". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٣٥٤) ومسلم (٥١٧) والترمذي (٣٣٩) والنسائي (٧٦٤) وابن ماجة (١٠٤٩). ٦٢٩/ ٦٠٠ - وعن قيس بن طَلْق عن أبيه قال: "قدمنا على نبي اللَّه ﷺ ، فجاء رجل فقال: يا نبي اللَّه، ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق رسول اللَّه ﷺ إزاره، طارَقَ به رداءه، فاشتمل بهما. ثم قام فصلى بنا نبيُّ اللَّه ﷺ . فلما أن قضى الصلاة قال: أوَكلكم يجد ثوبين؟ ". [حكم الألباني: صحيح] • قيس بن طلق لا يحتج به.

стр. 192

باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي [ ١: ٢٤١] ٦٣٠/ ٦٠١ - عن سهل بن سعد قال: "لقد رأيت الرجال عاقدي أزُرهم في أعناقهم من ضيق الأزر، خلف رسول اللَّه ﷺ في الصلاة، كأمثال الصبيان. فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٣٦٢) ومسلم (٤٤١) والنسائي (٧٦٦). باب الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره [ ١: ٢٤١] ٦٣١/ ٦٠٢ - عن عائشة: "أن النبي ﷺ صلى في ثوب واحد بعضه عليّ". [حكم الألباني: صحيح: م]. باب الرجل يصلي في قميص واحد [ ١: ٢٤٢] ٦٣٢/ ٦٠٣ - عن سَلَمة بن الأكْوع قال: "قلت: يا رسول اللَّه، إني رجل أصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وازْرُرْه، ولو بشَوكة". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه النسائي (٧٦٥). ٦٣٣/ ٦٠٤ - وعن عبد الرحمن بن أبي بكر -وهو المُلَيكي- قال: "أمَّنا جابر بن عبد اللَّه في قميص ليس عليه رداء. فلما انصرف قال: إني رأيت رسول اللَّه ﷺ يصلي في قميص". [حكم الألباني: ضعيف] • المليكي: لا يحتج بحديثه. وهو منسوب إلى جده أبي مُليكة زهير بن عبد اللَّه بن جُدْعان القرشي التَّيمي. باب إذا كان الثوب ضيقًا يَتَّزر به [ ١: ٢٤٢] ٦٣٤/ ٦٠٥ - عن عُبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: "أتينا جابرًا -يعني ابن عبد اللَّه- قال: سرت مع رسول اللَّه ﷺ في غزوة، فقام يصلي، وكانت عليِّ بردةٌ ذهبتُ أُخالف بين طرفيها، فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب: فنكّسْتها، ثم خالفت بين طرفيها، ثم

стр. 193

تواقَصْتُ عليها، لا تسقط، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول اللَّه ﷺ ، فأخذ بيدي، فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء ابن صَخْر حتى قام عن يساره، فأخذنا بيديه جميعًا، حتى أقامنا خلفه. قال: وجعل رسول اللَّه ﷺ يَرمقُني وأنا لا أشعر، ثم فطَنت له، فأشار إليّ أن أتَّزِرْ بها، فلما فرغ رسول اللَّه ﷺ ، قال: يا جابر، قلت: لبيك يا رسول اللَّه، قال: إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه. وإذا كان ضيقًا فاشدُده على حَقْوِك". [حكم الألباني: صحيح: م، خ، مختصر] • وأخرجه مسلم (٣٠١٠) في أثناء الحديث الطويل آخر الكتاب. والبخاري (٣٦١) وابن ماجة مختصرًا دون ذكر الاتزار (٩٧٤). وابن صخر -هذا- هو أبو عبد اللَّه جُبار بن صخر الأنصاري السُّلَمي، شهد بدرًا والعقبة. جاء مبينًا في صحيح مسلم. [باب الإسبال في الصلاة] [ ١: ٢٤٣] ٦٣٧/ ٦٠٦ - عن ابن مسعود قال: سمعت رسول ﷺ يقول: "من أسبل إزاره في صلاته خُيلاء فليس من اللَّه جل ذكره في حِلٍّ ولا حرام". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي مختصرًا، وقال أبو داود: روى هذا جماعة من عاصم موقوفًا عن ابن مسعود. وعاصم هذا هو أبو عبد الرحمن عاصم بن سليمان الأحول البصري، وهو ممن اتفق الشيخان على الاحتجاج بحديثه. ٤٥/ ٨١ - باب من قال يتزر به إذا كان ضيقًا [ ١: ٢٤٢] ٦٠٧ - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ أو قال قال عمر: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما. فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتَّزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود". ٦٠٨ - وعن عبد اللَّه بن بُريدة عن أبيه قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يصلَّى في لحاف لا يُتوشَّح به، والآخر أن يصلي في سراويل وليس عليه رداء". • في إسناده: أبو تُمَيلة يحيى بن واضح الأنصاري المروزي. وأبو المنيب عبيد اللَّه بن عبد اللَّه العَتَكي المروزي، وفيهما مقال.

стр. 194

٦٣٨/ ٦٠٩ - وعن أبي هريرة قال: "بينما رجل يصلي مُسْبِلًا إزاره إذ قال له رسول اللَّه ﷺ : اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ، ثم جاء، ثم قال: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ [ثم جاء] فقال له رجل: يا رسول اللَّه، ما لكَ أمرته أن يتوضأ؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره. وإن اللَّه جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره". • في إسناده أبو جعفر، وهو رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه. ٤٧/ ٨٣ - باب في كم تصلي المرأة ؟ [١: ٢٤٤] ٦٣٩/ ٦١٠ - عن محمد بن زيد بن قُنفذ عن أمه: "أنها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدّرع السابغ الذي يُغيّب ظهور قدميها". [حكم الألباني: ضعيف موقوف] ٦٤٠/ ٦١١ - وعن محمد بن زيد عن أم سلمة: "أنها سألت النبي ﷺ : أتصلي المرأة في دِرْع وخِمار، ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٧٦٣)] • في إسناده عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار، وفيه مقال. وقال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق -عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة. لم يذكر أحد منهم النبي ﷺ ، قصَروا به على أم سلمة. ٤٨/ ٨٤ - باب المرأة تصلي بغير خمار [ ١: ٢٤٤] ٦٤١/ ٦١٢ - عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (٣٧٧) وابن ماجة (٦٥٥). وقال الترمذي: حديث حسن. وقال أبو داود: رواه سعيد -يعني: ابن أبي عَروبة- عن قتادة عن الحسن عن النبي ﷺ .

стр. 195

٦٤٢/ ٦١٣ - وعن محمد -وهو ابن سيرين-: "أن عائشة نزلت على صفية، أم طلحة الطَّلَحات، فرأت بنات لها. فقالت: إن رسول اللَّه ﷺ دخل وفي حُجْرتي جارية. فألقيَ لي حَقوه، وقال: شُقِّيه بشقتين، فأعطى هذه نصفًا، والفتاة التي عند أم سلمة نصفًا، فإني لا أُراها إلا قد حاضت، أو لا أراهما إلا قد حاضتا". [حكم الألباني: ضعيف] • قال أبو حاتم الرازي: لم يسمع ابن سيرين من عائشة شيئًا. ٤٦/ ٨٥ - باب السَّدْل في الصلاة [١: ٢٤٥] ٦٤٣/ ٦١٤ - عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن السَّدْل في الصلاة، وأن يغطِّيَ الرجل فاهُ". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه الترمذي مقتصرًا على الفصل الأول. وقال: لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا من حديث عسل بن سفيان. هذا آخر كلامه. وقد أخرجه أبو داود مرفوعًا من حديث سليمان الأحول عن عطاء. وأشار إلى حديث عِسْل. وأخرج ابن ماجة (٩٦٦) الفصل الثاني من حديث الحسن بن ذكوان عن عطاء مرفوعًا أيضًا. وعسل -بكسر العين وسكون السين المهملتين- وهو ابن سفيان التميمي اليَربوعي البصري، كنيته أبو قرة، ضعيف الحديث. ٦٤٤ - وعن ابن جريج قال: أكثر ما رأيت عطاءً يصلي سادلًا. [قال أبو داود: وهذا يضعف ذلك الحديث]. [حكم الألباني: صحيح مقطوع] باب الصلاة في شُعُر النساء [ ١: ٢٤٥] ٦٤٥/ ٦١٥ - عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ لا يصلي في شُعُرنا، أو لحُفنا". قال عبيد اللَّه -وهو ابن معاذ- شكَّ أبي. • وقد تقدم هذا الحديث. أخرجه الترمذي (٦٠٠) والنسائي (٥٣٦٦).

стр. 196

٤٩/ ٨٧ - باب الرجل يصلي عاقصًا شعره [ ١: ٢٤٦] ٦٤٦/ ٦١٦ - عن سعيد بن أبي سعيد المقبُري عن أبيه: "أنه رأى أبا رافع -مولى رسول اللَّه ﷺ مَرَّ بحسن بن علي، وهو يصلي قائمًا، وقد غَرَز ضَفْره في قفاه. فحلها أبو رافع، فالتفت حسن إليه مُغضَبًا. فقال أبو رافع: أقبلْ على صلاتك. ولا تغضب، فإني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: ذلك كِفْل الشيطان. يعني مَقْعد الشيطان، يعني مَغرز ضفره". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه الترمذي (٣٨٤) وابن ماجة (١٠٤٢) دون قوله: "ذلك كفل الشيطان". وقال الترمذي: حديث حسن. ٦٤٧/ ٦١٧ - وعن كُريب: أن عبد اللَّه بن عباس: "رأى عبد اللَّه بن الحارث يصلي، ورأسه معقوص من ورائه. فقام وراءه، فجعل يَحُلُّه، وأقر له الآخر. فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس، فقال: ما لكَ ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: إنما مَثَل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه النسائي (١١٤) ومسلم (٤٩٢). ٥٠/ ٨٨ - باب الصلاة في النعل [ ١: ٢٤٦] ٦٤٨/ ٦١٨ - عن عبد اللَّه بن السائب قال: "رأيت النبي ﷺ يصلي يوم الفتح، ووضع نعليه عن يساره". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (١٠٠٧) وابن ماجة (١٤٣١). ٦٤٩/ ٦١٩ - وعن عبد اللَّه بن السائب قال: "صلى بنا رسول اللَّه ﷺ الصبح بمكة، فاستفتح سورة المؤمنين، حتى إذا جاء ذِكر موسى وهارون، أو ذكر موسى وعيسى، ابن عباد يشك -أو اختلفوا- أخذت النبيَّ ﷺ سَعْلة، فحذف، فركع. وعبد اللَّه بن السائب حاضر لذلك". [حكم الألباني: صحيح: م، خ، معلقًا]

стр. 197

وأخرجه مسلم (٤٥٥) والنسائي (١٠٠٧) وابن ماجة (٨٢٠) بنحوه. وأخرجه البخاري تعليقًا بإثر (٧٧٤). ٦٥٠/ ٦٢٠ - وعن أبي سعيد الخدري قال: "بينما النبي ﷺ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقَوْا نعالهم. فلما قضى رسول اللَّه ﷺ صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول اللَّه ﷺ : إن جبريل ﵇ أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا. وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذًى، فليمسحه، وليُصلِّ فيهما". [حكم الألباني: صحيح] ٦٥١/ ٦٢١ - وفي رواية مرسلة قال: "فيهما خبثًا". قال في الموضعين: "خبثًا". ٦٥٢/ ٦٢٢ - وعن يَعلَى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خِفافهم". [حكم الألباني: صحيح] ٦٥٣/ ٦٢٣ - وعن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "رأيت رسول اللَّه ﷺ يصلي حافيًا ومنتعلًا". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (١٠٣٨). ٥١/ ٨٩ - باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما ؟ [١: ٢٤٨] ٦٥٤/ ٦٢٤ - عن يوسف بن ماهَك عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم فلا يَضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه". [حكم الألباني: حسن صحيح] • أخرجه ابن ماجة (١٤٣٢). في إسناده عبد الرحمن بن قيس، ويشبه أن يكون الزعفراني البصري، كنيته أبو معاوية، ولا يحتج به.

стр. 198

٦٥٥/ ٦٢٥ - عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدًا. ليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما". [حكم الألباني: صحيح] ٥٢/ ٩٠ - باب الصلاة على الخُمرة [ ١: ٢٤٨] ٦٥٦/ ٦٢٦ - عن ميمونة بنت الحارث قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ يصلي، وأنا حِذاءَه، وأنا حائض. وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على الخُمْرة". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٣٧٩) ومسلم (٥١٣) وبإثر (٦٦٠) وابن ماجة (١٠٢٨) بمعناه، والنسائي (٧٣٨) واقتصر على ذكر الخمرة. باب الصلاة على الحصير [ ١: ٢٤٨] ٦٥٧/ ٦٢٧ - عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال: "قال رجل من الأنصار: يا رسول اللَّه، إني رجل ضخم -وكان ضخمًا- لا أستطيع أن أصليَ معك، وصنع له طعامًا، ودعاه إلى بيته- فصلِّ حتى أراك كيف تصلي؟ فأقتدي بك. فنضحوا له طرَف حصير لهم. فقام فصلى ركعتين". قال فلان بن الجارود لأنس بن مالك: "أكان يصلي الضحى؟ قال: لم أره صلى إلا يومئذ". [حكم الألباني: صحيح: خ، دون قوله: "فصل حتى أراك كيف تصلي؟ فأقتدي بك"] • وأخرجه البخاري (٦٧٠) و (١١٧٩) دون قوله: "فصل حتى أراك كيف تصلي؟ فأقتدي بك". ٦٥٨/ ٦٢٨ - وعن أنس بن مالك: "أن رسول اللَّه ﷺ كان يزور أم سليم، فتدركه الصلاة أحيانًا، فيصلي على بساط لنا، وهو حصير، ننضحه بالماء". [حكم الألباني: صحيح: ق] • أخرجه البخاري (٣٨٠) و (٦٢٠٣) ومسلم (٦٥٨) والترمذي (٢٣٤) و (٣٣٣) والنسائي (٨٠١).

стр. 199

٦٥٩/ ٦٢٩ - وعن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يصلي على الحصير والفروة المدبوغة". [حكم الألباني: ضعيف] • أبو عون: هو محمد بن عبيد اللَّه الثقفي. وعبيد اللَّه بن سعيد الثقفي. قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول. ٥٣/ ٩٢ - باب الرجل يسجد على ثوبه [ ١: ٢٤٩] ٦٦٠/ ٦٣٠ - عن أنس بن مالك قال: "كنا نصلى مع رسول اللَّه ﷺ في شدة الحر. فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمكّن وجهه من الأرض بسط ثوبه، فسجد عليه". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (١٢٠٨) ومسلم (٦٢٠) والترمذي (٥٨٤) والنسائي (١١١٦) وابن ماجة (١٠٣٣).

стр. 200

تفريع أبواب الصفوف [ ١: ٢٤٩] ٥٤/ ٩٣ - باب تسوية الصفوف ٦٦١/ ٦٣١ - عن جابر بن سمرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "ألا تَصُفُّون كما تصفَ الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يُتِمُّون الصفوف المقدمة، ويتراصُّون في الصف". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٤٣٠) والنسائي (٨١٦) وابن ماجة (٩٩٢). ٦٦٢/ ٦٣٢ - وعن أبي القاسم الجَدَلي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: "أقبل رسول اللَّه ﷺ على الناس بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم -ثلاثًا- واللَّه لتقيمُنَّ صفوفكم أو لَيُخالِفَنَّ اللَّه بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يُلزِق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه". [حكم الألباني: صحيح: ق، بجملة الأمر بتسوية الصفوف، وجملة المنكب بالمنكب علقه (خ) عن أنس] • أبو القاسم الجدلي -هذا- اسمه الحسن بن الحارث، وقد سمع من النعمان بن بشير، يُعَدُّ في الكوفيين. ٦٦٣/ ٦٣٣ - وعن سِماك بن حَرب عن النعمان بن بشير قال: "كان النبي ﷺ يُسوّينا في الصفوف، كما يُقوِّم القِدْحُ، حتى إذا ظن أنْ قد أخذنا ذلك عنه وفَقِهْنا أقبل ذات يوم بوجهه، إذا رجل مُنْتَبِذٌ بصدره، فقال: لَتُسَوُّنّ صفوفكم أو ليخالفنَّ اللَّه بين وجوهكم". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٤٣٦) والترمذي (٢٢٧) والنسائي (٨١٠) وابن ماجة (٩٩٤). وأخرج البخاري (٧١٧) مختصرًا، ومسلم (٤٣٦) من حديث سالم بن أبي الجَعْد عن النعمان بن بشير: الفصل الأخير منه.

стр. 201

٦٦٤/ ٦٣٤ - وعن البراء بن عازب قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا، ويقول: لا تختلفوا فتختلفَ قلوبكم. وكان يقول: إن اللَّه وملائكته يصلُّون على الصفوف الأوَل". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٨١١) وابن ماجة (٩٩٧) واقتصر على قوله الثاني ﷺ . ٦٦٥/ ٦٣٥ - وعن النعمان بن بشير قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة. فإذا استوينا كَبَّر". [حكم الألباني: صحيح: م، نحوه] • وهو طرف من الحديث المتقدم. ٦٦٦/ ٦٣٦ - وعن كَثير بن مُرَّة عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسُدُّوا الخَلَل، ولينوا بأيدى إخوانكم، ولا تَذروا فُرُجات للشيطان. ومن وصل صَفًّا وصله اللَّه، ومن قطع صفًّا قطعه اللَّه". وفي رواية: عن أبي شَجَرة -وهو كثير بن مرة- لم يذكر ابن عمر. فيكون مرسلًا. [قال أبو داود: ومعنى: "ولِيُنوا بأيدى إخوانكم". إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف]. [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٨١٩) مختصرًا متصلًا. واقتصر على قوله: "من وصل صفا. . . إلخ". ٦٦٧/ ٣٦٧ - وعن أنس بن مالك: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "رُصُّوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق. فوالذي نفسي بيده، إني لأرى الشيطان يدخل من خَلَل الصف كأنّها الحَذَف". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٨١٥) مختصرًا. ٦٦٨/ ٦٣٨ - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "سَوُّوا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة". [حكم الألباني: صحيح: ق]

стр. 202

٦٣٩ - وفي رواية: "من حسن صلاته". • وأخرجه البخاري (٧٢٣) ومسلم (٤٣٣) وابن ماجة (٩٩٣). ٦٦٩/ ٦٤٠ - وعن محمد بن مسلم بن السائب -صاحب المقصورة- قال: "صليت إلى جنب أنس بن مالك يومًا، فقال: هل تدري لم صُنع هذا العود؟ فقلت: لا واللَّه. قال: كان رسول اللَّه ﷺ يضع عليه يده، فيقول: استووا، وعدلوا صفوفكم". [حكم الألباني: ضعيف] ٦٧٠/ ٦٤١ - وفي رواية: "إن رسول اللَّه ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه، ثم التفت، فقال: اعتدلوا، سووا صفوفكم، ثم أخذه بيساره، فقال: اعتدلوا، سووا صفوفكم". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (١٠٩٨)] ٦٧١/ ٦٤٢ - وعن أنس أن رسول اللَّه ﷺ قال: "أتموا الصف المقدم، ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٨١٨). ٦٧٢/ ٦٤٣ - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "خيارُكم ألينكم مناكب في الصلاة". [حكم الألباني: صحيح] باب الصفوف بين السوارى [ ١: ٢٥٢] ٦٧٣/ ٦٤٤ - عن عبد الحميد بن محمود قال: "صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة، فدُفِعنا إلى السواري، فتقدمنا وتأخرنا. فقال أنس: كنا نَتَّقِي هذا على عهد رسول اللَّه ﷺ ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (٢٢٩) والنسائي (٨٢١). وقال الترمذي: حديث حسن.

стр. 203

٥٥/ ٩٥ - باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر [ ١: ٢٥٢] ٦٧٤/ ٦٤٥ - عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "ليلني منكم أولو الأحلام والنُّهَى، ثم الذين يَلونهم، ثم الذين يلونهم". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (١٢٢/ ٤٣٢) والنسائي (٨٠٧) و (٨١٢) وابن ماجة (٩٧٦). ٦٧٥/ ٦٤٦ - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- عن النبي ﷺ مثله- وزاد: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وإيَّاكم وهَيْشات الأسواق". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (١٢٣/ ٤٣٢) والترمذي (٢٢٨) والنسائي (٨٠٧). وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الدارقطني: تفرد به خالد بن مِهران الحَذَّاء عن أبي معشر زياد بن كليب. ٦٧٦/ ٦٤٧ - وعن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "إن اللَّه وملائكته يصلون على ميامن الصفوف". [حكم الألباني: حسن: بلفظ: "على الذين يصلون الصفوف"] • وأخرجه ابن ماجة (١٠٠٥). باب مقام الصبيان من الصف [ ١: ٢٥٣] ٦٧٧/ ٦٤٨ - عن عبد الرحمن بن غَنْم قال: قال أبو مالك الأشعري: "ألا أحدثكم بصلاة النبي ﷺ ؟ قال: فأقام الصلاة، فصف الرجال، وصف الغلمان خلفهم، ثم صلى بهم- فذكر صلاته، ثم قال: هكذا صلاة، قال عبد الأعلى -وهو ابن عبد الأعلى السامي- لا أحسبه إلا قال: أمتي". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (١١١٥)] باب صف النساء والتأخر عن الصف الأول [ ١: ٢٥٣] ٦٧٨/ ٦٤٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها. وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها". [حكم الألباني: صحيح: م]

стр. 204

• وأخرجه مسلم (٤٤٠) والترمذي (٢٢٤) والنسائي (٨٢٠) وابن ماجة (١٠٠٠). ٦٧٩/ ٦٥٠ - عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخِّرهم اللَّه في النار". [حكم الألباني: صحيح] ٦٨٠/ ٦٥١ - عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول اللَّه ﷺ رأى في أصحابه تأخرًا، فقال لهم: تقدموا، فائْتَمُّوا بي، وليأتم بكم مَنْ بعدكم. ولا يزال قوم يتأخرون حتى يُؤخِّرهم اللَّه ". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٤٣٨) والنسائي (٧٩٥) وابن ماجة (٩٧٨). باب مقام الإمام من الصف [ ١: ٢٥٤] ٦٨١/ ٦٥٢ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "وَسِّطوا الإمام، وسُدُّوا الخَلَل". [حكم الألباني: ضعيف: لكن الشطر الثاني منه صحيح] ٥٦/ ٩٩ - باب الرجل يصلي وحده خلف الصف [ ١: ٢٥٤] ٦٨٢/ ٦٥٣ - عن وابِصة -وهو ابن مَعْبَد الأسدي: "أن رسول اللَّه ﷺ رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد -قال سليمان [بن حرب شيخ أبي داود]- الصلاة". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (٢٣٠) و (٢٣١) وابن ماجة (١٠٠٤). وقال الترمذي: حديث وابصة حديث حسن. ٥٧/ ١٠٠ - باب الرجل يركع دون الصف [ ١: ٢٥٤] ٦٨٣/ ٦٥٤ - عن الحسن -وهو البصري- أن أبا بَكْرة حدث: "أنه دخل المسجد ونبي اللَّه ﷺ راكع. قال: فركعتُ دون الصف. فقال النبي ﷺ : زادك اللَّه حرصًا ولا تَعُدْ". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (٧٨٣) والنسائي (٨٧١).

стр. 205

٦٨٤/ ٦٥٥ - وعنه: "أن أبا بكرة جاء ورسول اللَّه راكع، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصفَ، فلما قضى النبي ﷺ صلاته. قال: أيُّكم الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة: أنا. فقال النبي ﷺ : زادك اللَّه حرصًا ولا تَعُدْ". [حكم الألباني: صحيح]

стр. 206

[أبواب السترة] باب ما يستر المصلي [ ١: ٢٥٥] ٦٨٥/ ٦٥٦ - عن طَلْحة بن عبيد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا جعلت بين يديك مثل مُؤْخِرَة الرحل فلا يَضُرك مَنْ مَرّ بين يديك". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٤٩٩) والترمذي (٣٣٥) وابن ماجة (٩٤٠). ٦٨٦ - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- قال: "آخرة الرّحْل: ذراع فما فوقه". [حكم الألباني: صحيح مقطوع] ٦٨٧/ ٦٥٧ - وعن ابن عمر: "أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، فتوضع بين يديه، فيصلي إليها والناس وراءه. وكان يفعل ذلك في السفر. فمن ثَم اتخذها الأمراء". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٤٩٤) ومسلم (٥٠١) والنسائي (٧٤٧) وابن ماجة (١٣٠٥). ٦٨٨/ ٦٥٨ - وعن عَوْن بن أبي جُحَيفة عن أبيه: "أن النبي ﷺ صلى بهم بالبَطْحاء، وبين يديه عَنَزَة، الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، يَمُرُّ خلف العَنَزة المرأة والحمار". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٤٩٥) ومسلم (٢٥٢/ ٥٠٣) والترمذي (١٩٧) الثلاثة بذكر (الكلب والحمار) بدل (المرأة والحمار) والنسائي (١٣٧) و (٤٧٠) و (٧٧٢) بذكر الحمار والكلب والمرأة و (٤٧٠) دون ذكر من يمر خلف العنزة. باب الخطِّ إذا لم يجد عصًى [ ١: ٢٥٥] ٦٨٩/ ٦٥٩ - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل تِلْقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فْليَنْصِبْ عصًا، فإن لم يكن معه عصًا فليخطط خطًّا، ثم لا يضره ما مر أمامه". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٧٨١)]

стр. 207

• وأخرجه ابن ماجة. قال سفيان -وهو ابن عيينة- لم نجد شيئًا نشدُّ به هذا الحديث، ولم يجيء إلا من هذا الوجه. وكان إسماعيل بن أمية إذا حدث بهذا الحديث يقول: عندكم شيء تشدونه به؟ وقد أشار الشافعي إلى ضعفه. وقال أبو بكر البيهقي: ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء اللَّه تعالى. قال أبو داود: سمعت أحمد -يعني ابن حنبل- سئل عن وصف الخط غير مرة؟ فقال: هكذا عرضًا -مثل الهلال- قال أبو داود: وسمعت مسددًا قال: قال ابن داود: الخط بالطول. ٦٩١/- وعن سفيان بن عيينة قال: "رأيت شَريكًا صلى بنا في جنازةٍ العصرَ، فوضع قلنسوته بين يديه -يعني- في فريضة حضرت". [حكم الألباني: صحيح مقطوع] باب الصلاة إلى الراحلة [ ١: ٢٥٦] ٦٩٢/ ٦٦٠ - وعن ابن عمر: "أن النبي ﷺ كان يصلي إلى بعيره". [حكم الألباني: صحيح: م، خ نحوه] • وأخرجه البخاري (٤٣٠) ومسلم (٢٤٨/ ٥٠٢) والترمذي (٣٥٢). ٦٠/ ١٠٤ - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه ؟ [١: ٢٥٦] ٦٩٣/ ٦٦١ - وعن ضُباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها قال: "ما رأيت رسول اللَّه ﷺ يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن، أو الأيسر، ولا يَصْمُد له صمدًا". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٧٨٣)] • في إسناده أبو عبيدة الوليد بن كامل البَجَلي الشامي، وفيه مقال. ٥٨/ ١٠٥ - باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام [ ١: ٢٥٧] ٦٩٤/ ٦٦٢ - عن عبد اللَّه بن عباس: أن النبي ﷺ قال: "لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث". [حكم الألباني: حسن]

стр. 208

• وأخرجه ابن ماجة (٩٥٩) في إسناده: رجل مجهول. وقال الخطابي: هذا الحديث لا يصح عن النبي ﷺ ، لضعف سنه. وبسط القول فيه. والطريق التي خرجه بها ابن ماجة، فيها أبو المقدام هشام بن زياد البصري، ولا يحتج بحديثه. ٥٩/ ١٠٦ - باب الدُّنوِّ من السترة [ ١: ٢٥٧] ٦٩٥/ ٦٦٣ - عن سهل بن أبي حَثْمَة -يبلغ به النبي ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها. لا يقطع الشيطان عليه صلاته". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٧٤٨). وقال أبو داود: واختلف في إسناده. ٦٩٦/ ٦٦٤ - وعن سهل -وهو ابن سعد الساعدي- قال: "وكان بين مقام النبي ﷺ وبين القبلة ممرُّ عَنْز". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٤٩٦) ومسلم (٥٠٨). وفيه "ممر الشاة". ٦١/ ١٠٧ - باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممرِّ بين يديه [ ١: ٢٥٨] ٦٩٧/ ٦٦٥ - عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، ولْيَدْرأْه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله. فإنما هو شيطان". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (٢٥٨/ ٥٠٥) والنسائي (٧٥٧) و (٤٨٦٢) وابن ماجة (٩٥٤). ٦٩٨/ ٦٦٦ - وفي رواية: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها". [حكم الألباني: حسن صحيح] • أخرجه ابن ماجة (٩٥٤) انظر ما قبله برقم (٦٩٧). ٦٩٩/ ٦٦٧ - وعن أبي عبيد -حاجب سليمان- قال: "رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائمًا يصلي، فذهبت أمرُّ بين يديه، فردَّني. ثم قال: حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول اللَّه ﷺ قال: من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل". [حكم الألباني: حسن صحيح]

стр. 209

٧٠٠/ ٦٦٨ - وعن حميد -يعني ابن هلال- قال: قال أبو صالح: "أحدثك عما رأيت من أبي سعيد، وسمعته منه: دخل أبو سعيد على مروان، فقال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نَحْره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٥٠٩) ومسلم (٢٩٥/ ٥٠٥) بمعناه أتم منه. باب ما يُنهى عنه من المرور بين يدي المصلي [ ١: ٢٥٨] ٧٠١/ ٦٦٩ - عن بُسْر بن سعيد: "أن زيد بن خالد الجُهني أرسله إلى أبي جُهيم يسأله: ماذا سمع من رسول اللَّه ﷺ في المارِّ بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول اللَّه ﷺ : "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أنْ يقفَ أربعين خيرٌ له من أن يمر بين يديه". قال أبو النضر: لا أدري قال: "أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنةً". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٥١٠) ومسلم (٥٠٧) والترمذي (٣٣٦) والنسائي (٧٥٦) وابن ماجة (٩٤٤) و (٩٤٥).

стр. 210

[تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها] ٦٢/ ١٠٩ - باب ما يقطع الصلاة [ ١: ٢٥٨] ٧٠٢/ ٦٧٠ - عن عبد اللَّه بن الصامت عن أبي ذر -قال حفص، وهو ابن عمر قال-: قال رسول اللَّه ﷺ : يقطع صلاة الرجل -قالا، يعني: عبد السلام بن مُطَهَّر، ومحمد بن كثير- عن سليمان، وهو ابن المغيرة- قال: قال أبو ذر: "يقطع صلاة الرجل، إذا لم يكن بين يديه قِيدُ آخِرة الرَّحْل: الحمار، والكلب الأسود، والمرأة. فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول اللَّه ﷺ كما سألتني؟ فقال: الكلب الأسود شيطان". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٢٦٥/ ٥١٠) والترمذي (٣٣٨) والنسائي (٧٥٠) وابن ماجة (٩٥٢) و (٣٢١٠) بنحوه مختصرًا ومطولًا. ٧٠٣/ ٦٧١ - وعن ابن عباس -رفعه شعبة- قال: "يقطع الصلاة: المرأة الحائض، والكلب". [حكم الألباني: صحيح] • قال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة على ابن عباس. وأخرجه النسائي (٧٥١) وابن ماجة (٩٤٩) بلفظ: "الكلب الأسود والحائض" وفي حديث ابن ماجة "الكلب الأسود". ٧٠٤/ ٦٧٢ - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول اللَّه ﷺ قال "إذا صلى أحدكم إلى غير سُترة، فإنه يقطع صلاته الحمار، والخنزير، واليهودي، والمجوسي، والمرأة. ويجزئ عنه -إذا مروا بين يديه- على قَذْفة بحجر". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٧٨٩)] • قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء، كنتُ أذاكر به إبراهيم وغيره، فلم أر أحدًا جاء به عن هشام، ولا يعرفه، ولم أر أحدًا يحدث به عن هشام، وأحسب الوهم من ابن أبي سَمينة، والمنكر فيه ذكر المجوس، وفيه: "على قذفةٍ بحجر". وذكر الخنزير، وفيه نَكارة.

стр. 211

قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل. وأحسبه وهم، لأنه كان يحدثنا من حفظه. ٧٠٥/ ٦٧٣ - وعن مولى ليزيد بن نِمْران عن يزيد بن نمران قال: "رأيت رجلًا بتبوك مقعدًا، فقال: مررت بين يدي النبي ﷺ ، وأنا على حمار، وهو يصلي، فقال: اللهم اقطع أثره، فما مشيت عليها بعد". [حكم الألباني: ضعيف] ٧٠٦/ ٦٧٤ - وفي رواية: فقال: "قطع صلاتنا، قطع اللَّه أثره". [حكم الألباني: ضعيف] • مولى يزيد مجهول. ٧٠٧/ ٦٧٥ - وعن سعيد بن غزوان عن أبيه: "أنه نزل بتبوك -وهو حاج- فإذا رجل مقعد فسأله عن أمره. فقال: سأحدثك حديثًا، فلا تحدث به ما سمعت أني حَيٌّ: إن رسول اللَّه ﷺ نزل بتبوك إلى نخلة، فقال: هذه قبلتُنا. ثم صلى إليها، فأقبلت، وأنا غلام أسعى، حتى مررت بينه وبينها، فقال: قطع صلاتنا، قطع اللَّه أثره. فما قمت عليها إلى يومي هذا". [حكم الألباني: ضعيف] ٦٤/ ١١٠ - باب سترة الإمام سترة لمن خلفه [ ١: ٢٦٠] ٧٠٨/ ٦٧٦ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "هبطنا مع رسول اللَّه ﷺ من ثَنِيَّةِ أذاخِر فحضرت الصلاة، يعني، فصلى إلى جَدْرٍ، فاتخذه قبلةً، ونحن خلفه. فجاءت بَهْمَة تمر بين يديه. فما زال يُدارِئُها حتى لصق بطنه بالجَدْارِ، ومرت من ورائه". أو كما قال مسدد. [حكم الألباني: حسن صحيح] ٧٠٩/ ٦٧٧ - وعن يحيى بن الجزار عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ كان يصلي، فذهب جَدْيٌ يمر بين يديه، فجعل يَتَّقيه". [حكم الألباني: صحيح] • أخرجه ابن ماجة (٩٥٣).

стр. 212

باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة [ ١: ٢٦٠] ٧١٠/ ٦٧٨ - عن سعد بن إبراهيم -وهو ابن عبد الرحمن بن عوف- عن عروة عن عائشة قالت: "كنت بين النبي ﷺ وبين القبلة -قال شعبة: أحسبها قالت- وأنا حائض". [حكم الألباني: صحيح: دون قوله: "وأنا حائض"] وذكر أبو داود: أن جماعة رووه عن عروة، وجماعة رووه عن عائشة، لم يذكروا: "وأنا حائض". ٧١١/ ٦٧٩ - وعن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة: "أن رسول اللَّه ﷺ كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة، راقدةً على الفراش الذي يرقد عليه، حتى إذا أراد أن يُوتر أيقظها فأوترت". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٥١٢) ومسلم (٢٦٨/ ٥١٢) والنسائي (٧٥٩). وأخرجه البخاري (٣٨٣) ومسلم (٢٦٧/ ٥١٢) وابن ماجة (٩٥٦) مختصرًا من حديث الزهري عن عروة. ٧١٢/ ٦٨٠ - وعن القاسم -وهو ابن محمد بن أبي بكر- عن عائشة قالت: "بئسما عَدَلْتُمونا بالحمار والكلب! لقد رأيتُ رسول اللَّه ﷺ يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غَمز رجلي، فضممتها إليّ، ثم يسجد". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (٥١٩) والنسائي (١٦٧) ومسلم (٥١٢). ٧١٣/ ٦٨١ - وعن أبي النضر سالم بن أبي أمية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: "كنت كون نائمةً ورِجلاي بين يدى رسول اللَّه ﷺ ، وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي، فقبضتهما، فسجد". • وأخرجه البخاري (٣٨٢) ومسلم (٢٧٢/ ٥١٢) والنسائي (١٦٦) و (١٦٨) بنحوه أتم منه.

стр. 213

٧١٤/ ٦٨٢ - وعن محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وَقّاص الليثي- عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت: "كنت أنامُ وأنا معترضة في قبلة رسول اللَّه ﷺ ، فيصلي رسول اللَّه ﷺ وأنا أمامه، فإذا أراد أن يُوتر -زاد عثمان وهو ابن أبي شيبة- غمزني، ثم اتفقا، يعني عثمان والقَعْنبي- فقال: تَنَحَّىْ". [حكم الألباني: حسن صحيح: ق] باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة [ ١: ٢٦١] ٧١٥/ ٦٨٣ - عن ابن عباس أنه قال: "أقبلتُ راكبًا على أتان -وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام- ورسول اللَّه ﷺ يصلي بالناس بمنًى، فمررت بين يدى بعض الصف، فنزلت، فأرسلت الأتان تَرْتَع، ودخلت في الصف. فلم ينكر ذلك أحد". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٦٧) ومسلم (٥٠٤) والترمذي (٣٣٧) والنسائي (٧٥٢) و (٧٥٤) وابن ماجة (٩٤٧). ولفظ النسائي وابن ماجة "بعرفة". وأخرج مسلم اللفظين. والمشهور: أن هذه القصة كانت في حجة الوداع. وقد ذكر مسلم حديث مَعْمر عن الزهري، وفيه: "وقال: في حجة الوداع، أو يوم الفتح" فلعلها كانت مرتين. واللَّه أعلم. ٧١٦/ ٦٨٤ - وعن أبي الصهباء قال: "تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس. فقال: جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار، ورسول اللَّه ﷺ يصلي، فنزل ونزلت، وتركنا الحمار أمام الصف، فما بالاهُ، وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب، فدخلتا بين الصف. فما بالى ذلك". [حكم الألباني: صحيح] ٧١٧/ ٦٨٥ - وفي رواية: قال: "فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب، اقتتلتا، فأخذهما" قال عثمان -يعني ابن أبي شيبة-: "فَفَرَّع بينهما" وقال داود -يعني ابن مخراق- "فنزع إحداهما من الأخرى، فما بالى ذلك". [حكم الألباني: صحيح]

стр. 214

•وأخرجه النسائي (٧٥٢) و (٧٥٤) بنحوه. وأبو الصهباء: هو البكري. وقيل: مولى عبد اللَّه بن عباس، واسمه صهيب. وقيل: إنه بصري. وسئل عنه أبو زُرْعَة الرازي؟ فقال: مديني ثقة. باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة [ ١: ٢٦٢] ٧١٨/ ٦٨٦ - عن الفضل بن عباس قال: "أتانا رسول اللَّه ﷺ ، ونحن في بادية لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء، ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه. فما بالَى ذلك". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه النسائي (٧٥٣) بنحوه. وذكر بعضهم: أن في إسناده مقالًا، وقال: إنه لم يذكر فيه نعت الكلب، وقد يجوز أن يكون الكلب ليس بأسود. ٦٣/ ١١٤ - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء [ ١: ٢٦٢] ٧١٩/ ٦٨٧ - عن أبي الودّاك -وهو جَبْر بن نَوْفٍ- عن أبي سعيد -وهو الخدري- قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يقطع الصلاة شيء، وادْرَؤُوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان". [حكم الألباني: ضعيف] ٧٢٠/ ٦٨٨ - وفي رواية: عن أبي الوداك قال: "مَرَّ شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري -وهو يصلي- فدفعه، ثم عاد، فدفعه -ثلاث مرات- فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال رسول اللَّه ﷺ : ادْرَؤُوا ما استطعتم، فإنه شيطان". [حكم الألباني: ضعيف] قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي ﷺ نُظِر ما عمل به أصحابه من بعده، هذا آخر كلامه. وفي إسناده: مجالد -وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي- وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم حديثًا مقرونًا بجماعة من أصحاب الشعبي. والوداك: بفتح الواو وتشديد الدال المهملة، وبعد الألف كاف. وجبر: بفتح الجيم، وسكون الباء الموحدة. وبعدها راء مهملة. ونوف: بفتح النون وسكون الواو وبعدها فاء.

стр. 215

[تفريع استفتاح الصلاة] ٦٥/ ١١٤ - ١٥٥ - باب رفع اليدين في الصلاة [ ١: ٢٦٢] ٧٢١/ ٦٨٩ - عن سالم عن أبيه قال: "رأيت رسول اللَّه ﷺ إذا استفتح الصلاة رفع يديه، حتى تحاذى منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع رأسه من الركوع"، وقال سفيان: [يعني ابن عيينة] مرةً: "وإذا رفع رأسه". وأكثر ما كان يقول: "وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٧٣٥) ومسلم (٣٩٠) والترمذي (٢٥٥) والنسائي (٨٧٦ - ٨٧٨) و (١٠٢٥) و (١٠٥٩) و (١٠٨٨) و (١١٤٤) وابن ماجة (٨٥٨). ٧٢٢/ ٦٩٠ - وعن سالم عن عبد اللَّه بن عمر قال: "كان رسول اللَّه ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حَذْو مَنكِبيه، ثم كبر وهما كذلكَ، فيركع، ثم إذا أراد أن يرفَعَ صُلْبه رفعهما حتى يكونا حَذْو مَنكِبيه، ثم قال: سمع اللَّه لمن حمده. ولا يرفع يديه في السجود. ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع، حتى تنقضي صلاته". [حكم الألباني: صحيح] ٧٢٣/ ٦٩١ - وعن عبد الجبار بن وائل بن حُجْر قال: "كنت غلامًا لا أعْقِل صلاة أبي، فحدثني وائل بن عَلْقمة عن [أبي] وائل بن حجر، قال: صليت مع رسول اللَّه ﷺ ، فكان إذا كبر رفع يديه، قال: ثم الْتَحَف، ثم أخذ شِماله بيمينه، وأدخل يديه في ثوبه، قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه، ثم رفعهما. وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه، ثم سجد ووضع وجهه بين كَفَّيه. وإذا رفع رأسه من السجود أيضًا رفع يديه، حتى فرغ من صلاته. قال محمد -وهو ابن جُحادة -: فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن، فقال: هي صلاة رسول اللَّه ﷺ ، فَعَلَه مَنْ فعله، وتركه من تركه". [حكم الألباني: صحيح] • أخرجه مسلم (٤١٠) وابن ماجة مختصرًا (٨١٠) و (٨٦٧) والنسائي مختصرًا (٨٨٧) و (٨٨٩) دون ذكر الرفع من السجود.
следующие страницы →