← Книги сунны

Книги сунны · id 20944

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Полный текст (1 697 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.

стр. 281

باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد [ ١: ٣٧٠] ٩٧٦/ ٩٣٧ - عن كَعْب بن عُجْرة قال: "قلنا، أو قالوا: يا رسول اللَّه، أمرتَنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك، فأما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلِ على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد". [حكم الألباني: صحيح: ق] ٩٧٧/ ٩٣٨ - وفي رواية: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم". [حكم الألباني: صحيح: ق] ٩٧٨/ ٩٣٩ - وفي رواية: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٣٣٧٠) ومسلم (٤٠٦) والترمذي (٤٨٣) والنسائي (١٢٨٧ - ١٢٨٩) وابن ماجة (٩٠٤). ٩٧٩/ ٩٤٠ - وعن أبي حُميد الساعدي: "أنهم قالوا: يا رسول اللَّه، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٣٣٦٩) ومسلم (٤٠٧) والنسائي (١٢٩٤) وابن ماجة (٩٠٥). ٩٨٠/ ٩٤١ - وعن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: "أتانا رسول اللَّه ﷺ في مجلس سعد بن عُبادة، فقال له بَشير بن سعد: أمرنا اللَّه أن نصلي عليك يا رسول اللَّه، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول اللَّه ﷺ ، حتى تمنَّينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول اللَّه ﷺ : تقولوا:

стр. 282

-فذكر معنى حديث كعب بن عجرة- زاد في آخره: في العالمين، إنك حميد مجيد". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٤٠٥) والترمذي (٣٢٢٠) والنسائي (١٢٨٥) و (١٢٨٦). ٩٨١/ ٩٤٢ - وفي رواية: "اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى آل محمد". ٩٨٢/ ٩٤٣ - وعن المُجْمِر -وهو نُعيم بن عبد اللَّه- عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من سَرَّه أن يَكتال بالمكيال الأوفَى، إذا صلى علينا أهلَ البيت، فليقل: اللهم صل على محمد النبي، وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته، وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد". [حكم الألباني: ضعيف] [باب ما يقول بعد التشهد] [ ١: ٣٧٣] ٩٨٣/ ٩٤٤ - عن محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتَعَوَّذْ باللَّه من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شَرِّ المسيح الدجال". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٥٨٨) والنسائي (١٣١٠) و (٥٥٠٥) و (٥٥٠٦) و (٥٥٠٨ - ٥٥١١) و (٥٥١٣ - ٥٥١٨) و (٥٥٢٠) وفي بعضها دون ذكر في التشهد، وبعضها دون ذكر فتنة المحيا والممات. وابن ماجة (٩٠٩) والبخاري (١٣٧٧) من فعله ﷺ . ٩٨٤/ ٩٤٥ - وعن ابن عباس عن النبي ﷺ : "أنه كان يقول بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات". [حكم الألباني: حسن صحيح] ٩٨٥/ ٩٤٦ - وعن مِحْجَنْ بن الأدْرَع قال: "دخل رسول اللَّه ﷺ المسجد، فإذا هو برجل قد قَضَى صلاته، وهو يتشهد، وهو يقول: اللهم إني أسألك، يا اللَّه الأحد الصمد، الذي

стр. 283

لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤًا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم، قال: فقال: قد غفر له، قد غُفر له، ثلاثًا". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (١٣٠١). باب إخفاء التشهد [ ١: ٣٧٤] ٩٨٦/ ٩٤٧ - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "من السنة أن يخفي التشهد". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (٢٩١). وقال: حديث حسن غريب. باب الإشارة في التشهد [ ١: ٣٧٤] ٩٨٧/ ٩٤٨ - عن علي بن عبد الرحمن المعاويِّ قال: "رآني عبد اللَّه بن عمر، وأنا أعبث بالحصَى في الصلاة، فلما انصرف نهاني، وقال: اصنع كما كان رسول اللَّه ﷺ يصنع، فقلت: وكيف كان يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وَضَع كفَّه اليُمنَى على فَخِذِه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضعَ كفَّه اليُسرَى على فخذه اليسرى". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (١١٦/ ٥٨٠) والنسائي (١١٦٠) و (١٢٦٧) و (١٢٦٩) وابن ماجة (٩١٣) والترمذي (٢٩٤) كلاهما مختصر. ٩٨٨/ ٩٤٩ - وعن عبد اللَّه بن الزبير قال: "كان رسول اللَّه ﷺ إذا قعدَ في الصلاة جعلَ قَدَمه اليُسرَى تحت فخذه اليمنى وساقِهِ، وفرش قدمه اليمنَى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنَى على فخذه اليمنى، وأشار بإصْبَعه، وأرانا عبد الواحد، وأشار بالسبابة". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٥٧٩) والنسائي مختصر (١٢٧٠) و (١٢٧٥).

стр. 284

٩٨٩/ ٩٥٠ - وعنه أنه ذكر: "أن النبي ﷺ كان يشير بإصبعه إذا دعا، ولا يُحَرِّكها". [شاذ بقوله: "ولا يحركها"] • أخرجه مسلم (٥٧٩) دون قوله: "ولا يحركها" والنسائي (١٢٧٠). ٩٥١ - وفي رواية: "أنه رأى النبي ﷺ يدعو كذلك، ويتحاملُ النبي ﷺ بيده اليسرى على فخذه اليسرى". [حكم الألباني: صحيح] ٩٩٠/ ٩٥٢ - وفي رواية قال: "لا يُجاوزُ بصُره إشارتَه". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه النسائي (١٢٧٥). ٩٩١/ ٩٥٣ - وعن مالك بن نُمير الخزاعي عن أبيه قال: "رأيت النبي ﷺ واضعًا ذراعه اليمنَى على فخذه اليمنى، رافعًا إصبَعه السبَّابة، قد حَناها شيئًا". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه النسائي (١٢٧٤) وابن ماجة (٩١١) بلفظ: "ويشير بإصبعه" بدلًا من: "قد حناها شيئًا". باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة [ ١: ٣٧٦] ٩٩٢/ ٩٥٤ - عن ابن عمر قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ قال أحمد بن حنبل-: أن يجلسَ الرجلُ في الصلاة وهو معتمد على يديه، وقال ابن شَبُّوية: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة، وقال ابن رافع: نهى أن يصلِّيَ الرجل وهو معتمد على يده، وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يديه، إذا نهض في الصلاة". [حكم الألباني: صحيح: إلا اللفظ الأخير فإنه منكر]. ٩٩٣/ ٩٥٥ - وعن إسماعيل بن أمية قال: "سألت نافعًا عن الرجل يصلي وهو مُشبك يديه؟ قال: قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم". [حكم الألباني: صحيح] ٩٩٤/ ٩٥٦ - وعن ابن عمر: "أنه رأى رجلًا يتَّكِئ على يده اليسرى، وهو قاعد في الصلاة -وقال هارون بن زيد: ساقطًا على شِقِّه الأيسر، ثم اتفقا- فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون". [حكم الألباني: حسن]

стр. 285

٩٦/ ١٨٢ - ١٨٣ - باب في تخفيف القعود [ ١: ٣٧٧] ٩٩٥/ ٩٥٧ - عن أبي عُبيدة -وهو ابن عبد اللَّه بن مسعود- عن أبيه أن النبي ﷺ : "كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرَّضْف، قال: قلنا: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٩١٥)] • وأخرجه الترمذي (٣٦٦) والنسائي (١١٧٦). وقال الترمذي: هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. هذا آخر كلامه. وأبو عبيدة -هذا- اسمه عامر، ويقال: اسمه كنيته، وقد احتج البخاري ومسلم بحديثه في صحيحيهما، غير أنه لم يسمع من أبيه، كما قال الترمذي وغيره. وقال عمرو بن مرة: سألت أبا عبيدة، هل تذكر من عبد اللَّه شيئًا؟ قال: ما أذكر شيئًا. باب في السلام [ ١: ٣٧٨] ٩٩٦/ ٩٥٨ - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود-: "أن النبي ﷺ كان يسلم عن يمينه وعن شماله، حتى يُرَى بياضُ خَدّه: السلام عليكم ورحمة اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه". [حكم الألباني: صحيح: م باختصار] • وأخرجه الترمذي (٢٩٥) والنسائي (١٣١٩) و (١٣٢٢) و (١٣٢٤) و (١٣٢٥) وابن ماجة (٩١٤) والترمذي دون قوله: "حتى يرى بياض خده". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ٩٩٧/ ٩٥٩ - وعن علقمة بن وائل عن أبيه قال: "صليت مع النبي ﷺ ، فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة اللَّه". [حكم الألباني: صحيح: م] ٩٩٨/ ٩٦٠ - وعن عبيد اللَّه بن القبطية عن جابر بن سَمُرة قال: "كنا إذا صلينا خلف رسول اللَّه ﷺ فسلّم أحدنا أشار بيده من عن يمينه ومن عن يساره، فلما صلى قال: ما بالُ

стр. 286

أحدكم يَرْمي بيده كأنها أذنابُ خيلٍ شُمْسٍ، إنما يكفي أحدَكم -أو ألا يكفي أحدكم- أن يقول هكذا -وأشار بإصبعه- يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله". [حكم الألباني: صحيح: م] ٩٩٩/ ٩٦١ - وفي رواية: "أما يكفي أحدَكم -أو أحدَهم- أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه من عن يمينه، ومن عن شماله". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٤٣١) والنسائي (١١٨٥) و (١٣١٨) و (١٣٢٦). ١٠٠٠/ ٩٦٢ - وعن تميم الطائي عن جابر بن سَمرة قال: "دخل علينا رسول اللَّه ﷺ ، والناس رافعو أيديهم، قال زهير [بن معاوية]: أُراه قال: في الصلاة، فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم، كأنها أذنابُ خيلٍ شُمْسٍ؟ ! اسْكُنوا في الصلاة". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٤٢٨) والنسائي (١١٨٤) [وابن ماجة (٩٢٢)]. باب الرد على الإمام [ ١: ٣٨٢] ١٠٠١/ ٩٦٣ - عن الحسن -وهو البصري- عن سَمُرة -وهو ابن جُندَب- قال: "أمرنا النبي ﷺ : أن نَرُدَّ على الإمام، وأن نتحابَّ، وأن يُسلِّم بعضنا على بعض". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (٩٢١) بلفظ: "إذا سلم الإمام فردوا عليه" مختصرًا. وقد تقدم الكلام في سماع الحسن من سمرة. ١٠٠٢/ ٩٦٤ - وعن أبي معبد عن ابن عباس قال: "كان يُعلَم انقضاء صلاة رسول اللَّه ﷺ بالتكبير". وأخرجه البخاري (٨٤٢) ومسلم (١٢١/ ٥٨٣) والنسائي (١٣٣٥). ١٠٠٣/ ٩٦٥ - وعنه: "أن رفع الصوت بالذكر، حين ينصرف الناس من المكتوبة، كان ذلك على عهد رسول اللَّه ﷺ ، وأن ابن عباس قال: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك، وأسمعه". • وأخرجه البخاري (٨٤١) ومسلم (١٢٢/ ٥٨٣).

стр. 287

باب حذف السلام [ ١: ٣٨٣] ١٠٠٤/ ٩٦٦ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "حذف السلام سنة". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (٢٩٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وفي إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حَيْويل المصري. قال الإمام أحمد بن حنبل: قرة بن عبد الرحمن صاحب الزهري: منكر الحديث جدًا. باب إذا أحدث في صلاته [ ١: ٣٨٤] ١٠٠٥/ ٩٦٧ - عن علي بن طلحة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا فسَا أحدكم في الصلَاة فلينصرف فليتوضأ، ولْيُعِدْ صلاته". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (١١٦٤) و (١١٦٥) والنسائي (٨٩٧٥) في الكبرى، وابن ماجة (×). وقال الترمذي: حسن. وقد تقدم في الطهارة، سلف برقم (٢٠٥). باب في الرجل يتطوع في المكان الذي صلى فيه المكتوبة [ ١: ٣٨٤] ١٠٠٦/ ٩٦٨ - عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "أيَعْجِزُ أحدكم -قال عن عبد الوارث: أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه أو عن شماله- زاد في حديث حماد: في الصلاة -يعني في السبحة". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (١٤٢٧). وسئل أبو حاتم الرازي عن إبراهيم بن إسماعيل هذا؟ فقال: مجهول. ١٠٠٧/ ٩٦٩ - وعن الأزرقِ بن قيس قال: "صلى بنا إمام لنا، يُكنَى أبا رِمْثَة فقال: صليتُ هذه الصلاة، أو مثلَ هذه الصلاة، مع النبي ﷺ ، قال: وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصفِّ المقدّم عن يمينه. وكان رجلٌ قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلى نَبيُّ اللَّه ﷺ ، ثم سلم عن يمينه وعن يساره، حتى رأينا بياض خَدَّيه، ثم انْفَتَل كانفتال أبي رمْثة -يعني

стр. 288

نفسه- فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع، فوثب إليه عمر، فأخذ بمنكبه، فهزَّه، ثم قال: اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فَصْلٌ، فرفع النبي ﷺ بصره، فقال: أصاب اللَّه بك يا ابن الخطاب". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (٣١٧٣)] • في إسناده أشعث بن شعبة، والمنهال بن خليفة، وفيهما مقال. ٩٧/ ١٨٨ - ١٨٩ - باب السهو في السجدتين [ ١: ٣٨٥] ١٠٠٨/ ٩٧٠ - عن محمد -وهو ابن سيرين- عن أبي هريرة قال: "صلى بنا رسول اللَّه ﷺ إحدَى صلاتي العَشِيِّ: الظهر أو العصر- قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مُقَدَّم المسجد، فوضع يديه عليها، إحداهما على الأخرى، يُعرَف في وجهه الغضبُ، ثم خرج سَرعَان الناس، وهم يقولون: قَصُرَتِ الصلاة قَصُرت الصلاة. وفي الناس أبو بكر وعمر، فهاباه أن يكلماه، فقام رجل، كان رسول اللَّه ﷺ يُسَمِّيه ذا اليدين، فقال: يا رسول اللَّه أنسيتَ أم قَصُرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصُر الصلاة، فقال: بل نسيتَ يا رسول اللَّه، فأقبل رسول اللَّه ﷺ على القوم، فقال: أصَدَق ذو اليدين؟ فأوْمَؤا: أيْ نعم، فخرج رسول اللَّه ﷺ إلى مقامه، فصلى الركعتين الباقيتين، ثم سلم، ثم كبر، وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر، ثم كبر، وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر، قال: فقيل لمحمد: سلم في السهو، فقال: لم أحفظه عن أبي هريرة، ولكن نُبِّئْتُ أن عمران بن حصين قال: ثم سلم". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٤٨٢) ومسلم (٩٨/ ٥٧٣) والترمذي (٣٩٩) والنسائي (١٢٢٤) و (١٢٣٣) و (١٢٣٥) وابن ماجة (١٢١٤). ١٠٠٩/- وفي رواية: قال: "فقال الناس: نعم. -وقال: ثم رفع أبو داود، ولم يقل وكبر، ولم يذكر "فأومئوا" إلا حماد بن زيد". [حكم الألباني: صحيح: خ]

стр. 289

١٠١٠/ وفي رواية قال: "قلت فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد، وأحبُّ إليَّ أن يتشهد". ١٠١١/ وفي رواية: "كبر، ثم كبر وسجد". ١٠١٢/ ٩٧١ - وعن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد اللَّه بن عبيد اللَّه عن أبي هريرة -بهذه القصة- قال: "ولم يسجد سجدتي السهو، حتى يَقَّنه اللَّه ذلك". ١٠١٣/ ٩٧٢ - وعن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثْمَةَ أنه بلغه: "أن رسول اللَّه ﷺ بهذا الخبر- قال: ولم يسجد السجدتين اللتين يُسجَدان إذا شك، حتى لَقَاه الناس". • وأخرجه النسائي (١٢٣١) وهو مرسل، أبو بكر هذا -تابعي. ١٠١٤/ ٩٧٣ - وعن سعد -وهو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: "أن النبي ﷺ صلى الظهر، فسلم في الركعتين، فقيل له: نُقصت الصلاة؟ فصلى ركعتين، ثم سجد سجدتين". • وأخرجه البخاري (٧١٥) والنسائي (١٢٢٧) ومسلم (٥٧٣). وقال النسائي: لا أعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث: "ثم سجد سجدتين" غير سعد. ١٠١٥/ ٩٧٤ - وعن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة: "أن النبي ﷺ انصرف من الركعتين من صلاة مكتوبة، فقال له رجل: أقصرت الصلاة يا رسول اللَّه، أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم أفعل، فقال الناس: قد فعلت ذلك يا رسول اللَّه، فركع ركعتين أخريين، ثم انصرف، ولم يسجد سجدتي السهو". [حكم الألباني: شاذ] ٩٧٥ - قال أبو داود: رواه داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ بهذه القصة، قال: "ثم سجد سجدتين، وهو جالس بعد التسليم". • حديث أبي سفيان هذا الذي علقه أبو داود: أخرجه مسلم (٩٩/ ٥٧٣) والنسائي عن قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن داود بن الحصين. وأبو سفيان -هذا- احتج

стр. 290

البخاري ومسلم بحديثه، واسمه: قُزْمان، وقيل: وهب، وقيل: عطاء. ويقال فيه: مولى أبي أحمد، ومولى ابن أبي أحمد. ١٠١٦/ ٩٧٦ - وعن ضمضم بن جَوْس الهِفَّاني قال: حدثني أبو هريرة بهذا الخبر قال: "ثم سجد سجدتي السهو بعد ما سلم". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه النسائي (١٣٣٠). ١٠١٧/ ٩٧٧ - وعن ابن عمر قال: "صلى رسول اللَّه ﷺ ، فسلم في الركعتين -فذكر نحو حديث ابن سيرين عن أبي هريرة، قال: ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (١٢١٣). ١٠١٨/ ٩٧٨ - وعن عمران بن حصين قال: "سلم رسول اللَّه ﷺ في ثلاث ركعات من العصر، ثم دخل -قال: عن مَسلمة- الحُجَر، فقام إليه رجل يقال له الخِرْباق، كان طويل اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول اللَّه؟ فخرج مُغضَبًا يُجرُّ رداءه، فقال: أصدق؟ قالوا: نعم، فصلى تلك الركْعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتيها، ثم سلم". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٥٧٤) والنسائي (١٢٣٧) و (١٣٣١) وابن ماجة (١٢١٥).

стр. 291

٩٨/ ١٨٩ - ١٩٠ - باب إذا صلى خمسًا [ ١: ٣٩٠] ١٠١٩/ ٩٧٩ - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "صلى رسول اللَّه ﷺ الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلم". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (١٢٢٦) ومسلم (١٩١/ ٥٧٢) والترمذي (٣٩٢) والنسائي (١٢٥٤) وابن ماجة (١٢٠٥). ١٠٢٠/ ٩٨٥ - وعنه قال: "صلى رسول اللَّه ﷺ قال إبراهيم النخعي: فلا أدري زاد أم نقص؟ - فلما سلم، قيل له: يا رسول اللَّه أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنَى رجله واستقبل القبلة فسجد بهم سجدتين، ثم سلم، فلما انفتل أقبل علينا بوجهه، فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنَّما أنا بشر، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتَحَرَّ الصواب فلْيُتِمَّ عليه، ثم ليُسَلِّم، ثم ليَسْجُدْ سجدتين". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٤٠١) ومسلم (٨٩/ ٥٧٢) والنسائي (١٢٥٩) وابن ماجة (١٢٠٣) و (١٢١١) و (١٢١٢) و (١٢١٨). ١٠٢٢/ ٩٨١ - وعنه قال: "صلى بنا رسول اللَّه ﷺ خمسًا، فلما انفَتَل تَوَشْوَش القوم بينهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول اللَّه، هل زيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: فإنك صليت خمسًا، فانفتل، فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٩٢/ ٥٧٢) والنسائي (١٢٥٦). ١٠٢٣/ ٩٨٢ - وعن معاوية بن حُدَيج: "أن رسول اللَّه ﷺ صلى يومًا: فسلَّم وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل، فقال: نسيت من الصلاة ركعةً، فرجع فدخل المسجد،

стр. 292

وأمر بلالًا فأقام الصلاة، فصلى للناس ركعة، فأخبرت بذلك الناس، فقالوا لي: تعرف الرجل؟ قلت: لا، إلا أن أراه، فمَرّ بي، فقلت: هذا هو. فقالوا: هذا طلحة بن عبيد اللَّه". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٦٦٤). وقال أبو سعيد بن يونس: هذا أصح، حديث معاوية بن خديج.

стр. 293

٩٩/ ١٨٩ - ١٩٤ - من أبواب السهو باب إذا شك في الثنتين والثلاث [١: ٣٩١] من قال: يُلْقِي الشك ١٠٢٤/ ٩٨٣ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا شك أحدكم في صلاته فلْيُلْقِ الشك ولْيَبْن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامةً كانت الركعة نَافلَةً والسجدتان، وإن كانت ناقصةً كانت الركعة تمامًا لصلاته، وكانت السجدتان مُرْغمتي الشيطان". [حكم الألباني: حسن صحيح: م نحوه] • وأخرجه مسلم (٥٧١) والنسائي (١٢٣٨) و (١٢٣٩) وابن ماجة (١٢٠٤) و (١٢١٠). ١٠٢٥/ ٩٨٤ - وعن ابن عباس: "أن النبي ﷺ سمَّى سجدتي السهو المُرْغِمَتين". [حكم الألباني: صحيح] ١٠٢٦/ ٩٨٥ - وعن عطاء بن يسار أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا شكَّ أحدكم في صلاته، فلا يدري كم صلى: ثلاثًا أو أربعًا؟ فليصل ركعةً وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسةً شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان". [حكم الألباني: صحيح] • هذا مرسل. وأخرجه مسلم (٥٧١) وابن ماجة (١٢١٠) والنسائي (١٢٣٨) و (١٢٣٩) ثلاثتهم مرفوعًا من حديث عطاء بن يسار على أبي سعيد الخدري. ١٠٢٧/ ٩٨٦ - عن زيد بن أسلم -بإسناد مالك- قال: "إن النبي ﷺ قال: "إذا شك أحدكم، في صلاته فإن استيقن أن قد صلى ثلاثًا فليقم، فلْيُتمَّ ركعةً بسجودها، ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم- ثم ذكر معنى مالك".

стр. 294

• وهذا أيضًا مرسل. قال أبو داود: وكذلك رواه ابن وهب عن مالك، وحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد، إلا أن هشامًا بلغ به أبا سعيد الخدري. باب من قال يُتمُّ على أكبر ظنه [ ١: ٣٩٤] ١٠٢٨/ ٩٨٧ - عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه عن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع، وأكبر ظنك على أربع، تشهدت ثم سجدت سجدتين، وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضًا، ثم تسلم". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه النسائي (٦٠٥ - الكبرى). وقد تقدم أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. قال أبو داود: رواه عبد الواحد عن خصيب ولم يرفعه، ووافق عبدَ الواحد أيضًا سفيان وشريك وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث. ولم يسندوه. ١٠٢٩/ ٩٨٨ - وعن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم فلم يدر: زاد أم نقص؟ فليسجد سجدتين وهو قاعد، فإذا أتاه الشيطان، فقال: إنك قد أحدثت، فليقل: كذبت، إلا ما وجد ريحًا بأنفه، أو صوتًا بأذنه". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (٣٩٦) وابن ماجة (١٢٠٤) كلاهما دون قوله: "فإذا أتاه الشيطان. . . إلخ". وقال الترمذي: حديث حسن. ١٠٣٠/ ٩٨٩ - وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبّس عليه، حتى لا يدري كم صلى؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (١٢٣٢) ومسلم بإثر (٥٦٩) والترمذي (٣٩٧) والنسائي (١٢٥٢) و (١٢٥٣) وابن ماجة (١٢١٧). ١٠٣١/ ٩٩٠ - وفي رواية: "وهو جالس قبل التسليم". • أخرجه ابن ماجة (١٢١٧).

стр. 295

١٠٣٢/ ٩٩١ - وفي رواية قال: "فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم ليسلم". • أخرجه ابن ماجة (١٢١٦). باب من قال: بعد التسليم [ ١: ٣٩٧] ١٠٣٣/ ٩٩٢ - عن مُصعب بن شيبة عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد اللَّه بن جعفر أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه النسائي (١٢٤٨ - ١٢٥١)، وقال: مصعب منكر الحديث، وعتبة ليس بمعروف. وقيل: عقبة. هذا آخر كلامه. ومصعب بن شيبة قد احتج به مسلم بن الحجاج في صحيحه، وقال يحيى بن معين: مصعب بن شيبة ثقة. وقال الإمام أحمد بن حنبل: مصعب بن شيبة راوي أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم الرازي: لا يحمدونه، وليس بالقوي. وقال الدارقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظ. باب من قام من ثنتين ولم يتشهد [ ١: ٣٨٧] ١٠٣٤/ ٩٩٣ - عن عبد اللَّه بن بُحَينة أنه قال: "صلى لنا رسول اللَّه ﷺ ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٨٢٩) ومسلم (٥٧٠) والترمذي (٣٩١) والنسائي (١١٧٧) و (١١٧٨) و (١٢٢٢) و (١٢٢٣) و (١٢٦١) وابن ماجة (١٢٠٦) و (١٢٠٧). ١٠٣٥/ ٩٩٤ - وفي رواية: "وكان منّا المتشهد في قيامه". • قال أبو داود: وكذلك سجدهما ابن الزبير، قام من ثنتين قبل التسليم، وهو قول الزهري. [حكم الألباني: صحيح]

стр. 296

باب من نسي أن يتشهد وهو جالس [ ١: ٣٩٨] ١٠٣٦/ ٩٩٥ - عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (١٢٠٨). وفي إسناده جابر الجعفي، ولا يحتج بحديثه. ١٠٣٧/ ٩٩٦ - وعن زياد بن عِلاقة قال: "صلى بنا المغيرة بن شعبة، فنهض في الركعتين، قلنا: سبحان اللَّه، قال: سبحان اللَّه، ومضى، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول اللَّه ﷺ يصنع كما صنعت". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (٣٦٥)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وفي إسناده المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة بن عبد اللَّه بن مسعود الهذلي الكوفي، استشهد به البخاري. وتكلم فيه غير واحد. وأخرجه الترمذي من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة. وحكي عن الإمام أحمد أنه قال: لا نحتج بحديث ابن أبي ليلى. وقد تكلم فيه غيره. وقد أشار أبو داود إلى حديث ابن أبي ليلى وقال: ورواه أبو عُميس عن ثابت بن عبيد قال: "صلى بنا المغيرة بن شعبة" مثل حديث زياد بن علاقة. قال أبو داود: أبو عميس أخو المسعودي. وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة، وعمران بن حصين، والضحاك بن قيس، ومعاوية بن أبي سفيان، وابن عباس أفتى بذلك، وعمر بن عبد العزيز. قال أبو داود: وهذا فيمن قام من اثنتين، سجدوا بعد ما سلموا، هذا آخر كلامه. وحديث أبي عميس أجود شيء في هذا. فكان أبا العميس عتبه بن عبد اللَّه ثقة، احتج به الشيخان في صحيحهما، وثابت بن عبيد ثقة، احتج به مسلم.

стр. 297

١٠٣٨/ ٩٩٧ - وعن ثوبان عن النبي ﷺ قال: "لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه ابن ماجة (١٢١٩). وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال. وقال أبو بكر الأثرم: لا يثبت حديث ابن جعفر، ولا حديث ثوبان. باب سجدتي السهو، فيهما تشهد وتسليم [ ١: ٤٠١] ١٠٣٩/ ٩٩٨ - عن عمران بن حصين: "أن النبي ﷺ صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد ثم سلم". [حكم الألباني: شاذ] • وأخرجه الترمذي (٣٩٥) والنسائي (١٢٣٦) ولم يذكر التشهد. وقال الترمذي: حسن غريب. باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة [ ١: ٤٠٢] ١٠٤٠/ ٩٩٩ - عن أم سلمة قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ إذا سلم مكث قليلًا، وكانوا يرون أن ذلك كَيْما ينفذ النساء قبل الرجال". [حكم الألباني: صحيح: خ، لكن جعل قوله: "وكانوا يرون. . . " مدرجًا من قول الزهري] • وأخرجه الترمذي (٣٩٥) والنسائي (١٢٣٦) ولم يذكر التشهد، وقال الترمذي: حسن غريب. باب كيف الانصراف من الصلاة ؟ [١: ٤٠٢] ١٠٤١/ ١٠٠٠ - عن قبيصة بن هُلْب -رجل من طَيِّء- عن أبيه: "أنه صلى مع النبي ﷺ ، وكان ينصرف عن شِقَّيه". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (٣٠١) وابن ماجة (٩٢٩). وقال الترمذي: حديث هُلْب حديث حسن.

стр. 298

١٠٤٢/ ١٠٠١ - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "لا يجعل أحدكم نصيبًا للشيطان من صلاته: أن لا ينصرف إلا عن يمينه، وقد رأيت رسول اللَّه ﷺ كثير ما ينصرف عن شماله، قال عمارة -وهو ابن عمير-: أتيت المدينة بعدُ، فرأيت منازل النبي ﷺ عن يساره". [حكم الألباني: صحيح: ق، دون قول عمارة: أتيت] • وأخرجه البخاري (٨٥٢) ومسلم (٧٠٧) والنسائي (١٣٦٠) وابن ماجة (٩٣٠)، وليس فيه قول عمارة. وقد أخرج مسلم في صحيحه، والنسائي في سننه، من حديث إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدِّي قال: سألت أنسًا: كيف أنصرف إذا صليتُ: عن يميني، أو عن يساري؟ فقال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول اللَّه ﷺ ينصرف عن يمينه. وهذا يدل على أنه ﷺ كان يكثر هذه مدة، ويكثر هذه مدة. واللَّه أعلم. باب صلاة الرجل التطوع في بيته [ ١: ٤٠٢] ١٠٤٣/ ١٠٠٢ - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورًا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٤٣٢) ومسلم (٧٧٧) والترمذي (٤٥١) والنسائي (١٥٩٨) وابن ماجة (١٣٧٧). ١٠٤٤/ ١٠٠٣ - وعن زيد بن ثابت أن رسول اللَّه ﷺ قال: "صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا، إلا المكتوبة". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (٤٥٠) والنسائي (١٥٩٩) بنحوه، والبخاري (٧٣١) ومسلم (٧٨٣). وقال الترمذي: حديث حسن. ١٠٠/ ١٩٩ - ٢٠٠ - باب من صلى لغير القبلة ثم علم [ ١: ٤٠٣] ١٠٤٥/ ١٠٠٤ - عن أنس: "أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فلما نزلت هذه الآية: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا

стр. 299

وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤]، فَمرَّ رجل من بني سَلِمَة، فناداهم، وهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقدس، ألَا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة، مرتين: قال: فمالوا كما هم: ركوع إلى الكعبة". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٥٢٧) والنسائي (١١٠٠٨ - الكبرى).

стр. 300

باب تفريع ١٠١/ ٢٠٧ - ٢٠٨ - ٢٠٩ - أبواب الجمعة [١: ٤٠٤] باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة ١٠٤٦/ ١٠٠٥ - عن أبي سَلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أُهبط، وفيه تِيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. وما من دابَّة إلا وهي مُسيخة يوم الجمعة، من حين تصبح حتى تطلع الشمس، شَفَقًا من الساعة، إلا الجن والأنس. وفيه ساعة لا يُصادفها عبدٌ مسلم وهو يصلي، يسأل اللَّه حاجةً إلا أعطاه إياها -قال كعب: ذلك في كل سنة يوم؟ فقلت: بل في كل جمعة، قال: فقرأ كعب التوراة! فقال: صدق رسول اللَّه ﷺ . قال أبو هريرة: ثم لقيت عبدَ اللَّه بن سلَام، فحدثته بمجلس مع كعب، فقال عبد اللَّه بن سلام: قد علمتُ أيَّة ساعةٍ هي، قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها؟ فقال عبد اللَّه بن سلام: هي آخرُ ساعة من يوم الجمعة، فقلتُ: كيف هي آخِرُ ساعةٍ من يوم الجمعة، وقد قال رسول اللَّه ﷺ : لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ فقال عبد اللَّه بن سلام: ألم يقل رسول اللَّه ﷺ : من جلس مَجلسًا ينتظر الصلاة فهو في صلاة، حتى يصلي؟ قال: فقلت: بلى. قال: هو ذاك". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (٤٩١) والنسائي (١٤٣٠). وقال الترمذي: حديث صحيح. وقد أخرج البخاري ومسلم طَرفًا منه في ذكر ساعة الجمعة، من رواية الأعرج عن أبي هريرة. وأخرج مسلم الفصلَ الأول في فضل الجمعة، من رواية الأعرج أيضًا. وأخرجه البخاري (٩٣٥) ومسلم (٨٥٢) وابن ماجة (١١٣٧). وأخرجه مسلم (٨٥٤) واقتصر فيه على ذكر خلق آدم بنحوه، والترمذي (٤٨٨، ٤٩١) والنسائي (١٣٧٣، ١٤٣٠، ١٤٣٢).

стр. 301

١٠٤٧/ ١٠٠٦ - وعن أوس بن أوس قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إن من أفضل أيامكم يومَ الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قُبض، وفيه النفخة، وفيه الصّعْقة، فكثِروا عليَّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليّ. قال: قالوا: يا رسول اللَّه، وكيف تُعرض صلاتنا عليك، وقد أرِمتَ؟ قال: -يقولون: بَليتَ- فقال: إن اللَّه حرم على الأرض أجساد الأنبياء". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (١٣٧٤) وابن ماجة (١٠٨٥) و (١٦٣٦). وله علة دقيقة، أشار إليها البخاري وغيره. وقد جمعتُ طرقه في جزء. باب الإجابة أيَّة ساعة في يوم الجمعة ؟ [١: ٤٠٥] ١٠٤٨/ ١٠٠٧ - عن جابر بن عبد اللَّه عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: "يوم الجمعة ثِنتي عشرة -يريد ساعةً- لا يوجد مسلم يسأل اللَّه شيئًا إلا آتاه اللَّه ، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (١٣٨٩). ١٠٤٩/ ١٠٠٨ - وعن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد اللَّه بن عمر: "أسمعتَ أباك يحدِّث عن رسول اللَّه ﷺ في شان الجمعة -يعني الساعة؟ - قال: قلت: نعم. سمعته يقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضى الصلاة". قال أبو داود: يعني على المنبر. [حكم الألباني: ضعيف: والمحفوظ موقوف] • وأخرجه مسلم (٨٥٣). باب فضل الجمعة [ ١: ٤٠٦] ١٠٥٠/ ١٠٠٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من توضَّأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصَت، غُفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مسَّ الحصى فقد لَغا". [حكم الألباني: صحيح: م]

стр. 302

• وأخرجه مسلم (٢٧/ ٨٥٧) والترمذي (٤٩٨) وابن ماجة (١٠٩٠). ١٠٥١/ ١٠١٠ - وعن عطاء الخراساني عن مولى امرأته أم عثمان قال: سمعت عليا على منبر الكوفة يقول: "إذا كان يومُ الجمعة غَدَت الشياطين براياتها إلى الأسواق، فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث، ويثبطونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة، فتجلس على أبواب المسجد، فيكتبون الرجل من ساعة، والرجل من ساعتين، حتى يخرج الإمام، فإذا جلس الرجل مجلسًا، يَسْتَمكِن فيه من الاستماع والنظر، فانصت ولم يَلْغُ كان له كفْلانِ من أجر، فإن نأى وجلس حيث لا يسمع، فانصت ولم يَلْغُ كان له كِفلٌ من أجر، وان جلس مجلسًا يستمكن فيه من الاستماع والنظر، فلغا ولم ينصت، كان له كِفْل من وِزْر، ومن قال يوم الجمعة لصاحبه: صَه، فقد لغا، ومن لغا فليس له في جمعته تلك شيء، ثم يقول في آخر ذلك: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول ذلك". [حكم الألباني: ضعيف] • فيه رجل مجهول. وعطاء بن أبي مسلم الخراساني وثقه يحيى بن معين، وأثنى عليه غيره، وتكلم فيه ابن حبان، وكذبه سعيد بن المسيب. باب التشديد في ترك الجمعة [ ١: ٤٠٧] ١٠٥٢/ ١٠١١ - عن أبي الجعد الضَّفري -وكانت له صحبة- أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من ترك ثلاث جُمع تهاونًا بها، طبع اللَّه على قلبه". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (٥٥٠) والنسائي (١٣٦٩) وابن ماجة (١١٢٥). وقال الترمذي: وحديث أبي الجعد حديث حسن، قال: وسألت محمدًا -يعني البخاري- عن اسم أبي الجعد الضميري؟ فلم يعرف اسمه، وقال: لا أعرف له عن النبي ﷺ إلا هذا الحديث، قال أبو عيسى: ولا يعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو. هذا آخر كلامه. وذكر الكرابيسي أن اسم أبي الجعد -هذا- عمرو بن بكر. وقال غيره: اسمه أدرع. وقيل: جُنادة.

стр. 303

باب كفارة من تركها [ ١: ٤٠٧] ١٠٥٣/ ١٠١٢ - عن قدامة بن وَبَرة العُجَيفي عن سَمرة بن جُندب عن النبي ﷺ قال: "من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (١٣٤٧)] • وأخرجه النسائي (١٣٧٢)، وقيل ليحيى بن معين: قُدامة بن وبرة: ما حاله؟ قال: ثقة. وقال أحمد بن حنبل: قدامة بن وبرة لا يعرف. وحكي عن البخاري أنه قال: لا يصح سماع قدامة من سمرة، وابن ماجة (١١٢٨). ١٠٥٤/ ١٠١٣ - وعن قدامة بن وبرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من فاتته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حِنْطة، أو نصف صاع". [حكم الألباني: ضعيف] • هذا مرسل. وقال أبو داود: رواه سعيد بن بشير هكذا، إلا أنه قال: "مُدًّا أو نصف مد"، وقال: "عن سمرة". هذا آخر كلامه. وقد أخرج النسائي وابن ماجة هذا الحديث في سننيهما من حديث الحسن عن سمرة، وهو منقطع. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن اختلاف هذا الحديث؟ فقال: همام عندي أحفظ من أيوب، يعني: أبا العلاء. باب من تجب عليه الجمعة [ ١: ٤٠٨] ١٠٥٥/ ١٠١٤ - عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: "كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٩٠٢) ومسلم (٨٤٧) والنسائي (١٣٧٩) مطولًا. ١٠٥٦/ ١٠١٥ - وعن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي ﷺ قال: "الجمعة على من سمع النداء". [حكم الألباني: ضعيف: والصحيح وقفه]

стр. 304

• قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان، مقصورًا على عبد اللَّه بن عمرو، ولم يرفعوه، وإنما أسنده قَبيصة. هذا آخر كلامه. وفي إسناده محمد بن سعيد الطائفي، وفيه مقال. باب الجمعة في اليوم المطير [ ١: ٤١٠] ١٠٥٧/ ١٠١٦ - عن أبي مَلِيح عن أبيه: "أن يوم حُنين كان يوم مطر، فأمر النبي ﷺ مناديه: أن الصلاةُ في الرِّحال". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٨٥٤). ١٠٥٩/ ١٠١٧ - وعنه عن أبيه: "أنه شهد النبي ﷺ زمن الحديبية في يوم جمعة، وأصابهم مطر لم تَبْتَل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رِحالهم". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (٩٣٦). وأبو المليح اسمه عامر بن أسامة، وقيل: زيد بن أسامة، وقيل: أسامة بن عامر، وقيل: عمير بن أسامة، هنذلي بصري، اتفق الشيخان على الاحتجاج بحديثه، وأبوه له صحبة. ويقال: إنه لم يرو عنه إلا ابنه أبو المليح. باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة [ ١: ٤١٠] ١٠٦٠/ ١٠١٨ - عن نافع: "أن ابن عمر نزل بضَجْنان في ليلة باردة، فأمر المنادي فنادى بأن الصلاة في الرحال، قال أيوب: وحدث نافع عن ابن عمر: أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى: الصلاة في الرحال". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه البخاري (٦٦٦) ومسلم (٦٩٧) وابن ماجة مختصرًا (٩٣٧) والنسائي (٦٥٤) ١٠٦١/ ١٠١٩ - وعن نافع قال: "نادى ابن عمر بالصلاة بضَجْنان، ثم نادى: أن صلوا في رحالكم" قال فيه: ثم حدث عن رسول اللَّه ﷺ : "أنه كان يأمر المنادي فينادي

стр. 305

بالصلاة، ثم ينادي: أن صلوا في رحالكم، في الليلة الباردة، وفي الليلة المطيرة في السفر". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (٩٣٧). ١٠٢٠ - وفي رواية: "في السفر في الليلة القَرّةِ أو المطيرة". [حكم الألباني: لم أر من وصله] ١٠٦٢/ ١٠٢١ - وعن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر: "أنه نادى بالصلاة بضَجنان في ليلة ذات بَردٍ وريح، فقال في آخر ندائه: ألا صلُّوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول اللَّه ﷺ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة، أو ذات مطر في سفر، يقول: ألا صلوا في رحالكم". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه البخاري (٦٣٢)، ومسلم (٢٣/ ٦٩٧). ١٠٦٣/ ١٠٢٢ - وعن مالك عن نافع: "أن ابن عمر -يعني- أذَّن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول اللَّه ﷺ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر، يقول: ألا صلوا في الرحال". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٦٦٦) ومسلم (٦٩٧) والنسائي (٦٥٤). ١٠٦٤/ ١٠٢٣ - وعن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: "نادى منادي رسول اللَّه ﷺ ذلك في المدينة في الليلة الطيرة والغداة القَرَّة". [حكم الألباني: منكر] • قال أبو داود: روى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن ابن عمر عن النبي عمر قال فيه: "في السفر". محمد بن إسحاق فيه مقال، وقد خالفه الثقات. والقاسم -هذا- هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق، أحد الثقات النبلاء. ١٠٦٥/ ١٠٢٤ - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "كنا مع رسول اللَّه ﷺ في سَفرٍ، فمُطِرنا، فقال رسول اللَّه ﷺ : لِيُصَلِّ من شاء منكم في رَحله". [حكم الألباني: صحيح: م]

стр. 306

• وأخرجه مسلم (٦٩٨) والترمذي (٤٠٩). ١٠٦٦/ ١٠٢٥ - وعن عبد اللَّه بن الحارث ابن عَمِّ محمد بن سيرين: "أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، فلا تقل: حيّ على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكان الناس استنكروا ذلك! فقال: قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عَزْمة وإني كرهتُ أن أُخرِجكم، فتمشون في الطين والمطر". • وأخرجه البخاري (٦٦٨) ومسلم (٦٩٩) وابن ماجة (٩٣٨، ٩٣٩). ١٠٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩ - باب الجمعة للمملوك والمرأة [ ١: ٤١٢] ١٠٦٧/ ١٠٢٦ - عن طارق بن شهاب عن النبي ﷺ قال: "الجمعة حقٌ واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض". [حكم الألباني: صحيح] • قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي ﷺ ، ولم يسمع منه شيئًا. [حكم الألباني: صحيح] وقال الخطابي: وليس إسناد هذا الحديث بذاك. وطارق بن شهاب لا يصح له سماع من رسول اللَّه ﷺ ، إلا أنه قد لقي النبي ﷺ . ١٠٣/ ٢٠٩ - ٢١٠ - باب الجمعة في القُرَى [ ١: ٤١٣] ١٠٦٨/ ١٠٢٧ - عن ابن عباس قال: "إن أول جمعة جُمّعت في الإسلام، بعد جمعة جمعت في مسجد رسول اللَّه ﷺ بالمدينة، لجمعة جمعت بجُواثَى -قرية من قرى البحرين". قال عثمان -وهو ابن أبي شيبة-: قرية من قرى عبد القيس. [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (٨٩٢، ٤٣٧١). ١٠٦٩/ ١٠٢٨ - وعن عبد الرحمن بن كَعب بن مالك -وكان قائدَ أبيه بعد ما ذهب بصرُه- عن أبيه كعب بن مالك: "أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترَحَّمَ لأسْعَدَ بن زُرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزْم النَّبِيت

стр. 307

من حَرَّة بني بَيَاضة في نَقيع يقال له: نقيع الخضَمات، قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه ابن ماجة (١٠٨٢). في إسناده: محمد بن إسحاق. وفيه مقال. باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد [ ١: ٤١٦] ١٠٧٠/ ١٠٢٩ - عن إياس بن أبي رَمْلة الشامي قال: "شهدت معاوية بن أبي سفيان، وهو يسأل زيدَ بن أرقم، قال: شهدتَ مع رسول اللَّه ﷺ عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد، ثم رَخَّص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (١٥٩١) وابن ماجة (١٣١٠). ١٠٧١/ ١٠٣٠ - وعن عطاء بن أبي رباح قال: "صلى بنا ابن الزبر في يوم عيد في يوم جمعة أولَ النهار، ثم رُحْنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا، فصلينا وُحدانًا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السنة". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (١٥٩٢) بنحوه من حديث وهب بن كيسان عن ابن عباس مختصرًا. ١٠٧٢/ ١٠٣١ - وعن عطاء قال: "اجتمع يوم جمعة ويوم فِطر، على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعًا، فصلاهما ركعتين بُكرةً، لم يزد عليهما حتى صلى العصر". [حكم الألباني: صحيح] ١٠٧٣/ ١٠٣٢ - وعن أبي هريرة عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجمِّعون". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (١٣١١). في إسناده بقية بن الوليد. وفيه مقال. وقال الخطابي: في إسناد حديث أبي هريرة مقال، ويشبه أن يكون معناه -لو صح- أن يكون المراد بقوله:

стр. 308

"فمن شاء أجزأه من الجمعة" أي عن حضور الجمعة. ولا يسقط عنه الظهر، وأما صنيع ابن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال، وقد روى ذلك عن ابن مسعود. وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير. فقال: أصاب السنة. وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحَى: الجمعة والأضحى والفطر. وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: الجمعة قبل الزوال أو بعده؟ فقال: إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه، وكذلك إسحاق. فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة، وجعل العيدين في معنى التبع لها. واللَّه أعلم. باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة [ ١: ٤١٧] ١٠٧٤/ ١٠٣٣ - عن ابن عباس أن رسول اللَّه ﷺ : "كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل السجدة، و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ [الإنسان: ١] ". [حكم الألباني: صحيح: م]. • وأخرجه مسلم (٦٥/ ٨٧٩) والترمذي (٥٢٠) هـ (٨٢١) والنسائي (٩٥٦). ١٠٧٥/ ١٠٣٤ - وفي رواية: "في صلاة الجمعة بسورة الجمعة و ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ [المنافقون: ١] ". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٦٤/ ٨٧٩) والنسائي (١٤٢١) بتمامه. وأخرج الترمذي قصة الفجر خاصة. وأخرجه أيضًا ابن ماجة. ١٠٤/ ٢١٢ - ٢١٣ - باب اللُّبس يوم الجمعة [ ١: ٤١٨] ١٠٧٦/ ١٠٣٥ - عن عبد اللَّه بن عمر: "أن عمر بن الخطاب رأى حُلَّةً سِيَراء -يعني: تباع عند باب المسجد- فقال: يا رسول اللَّه، لو اشتريت هذه، فلبِستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك؟ فقال رسول اللَّه ﷺ : إنما يَلْبَسُ هذه من لا خلاق له في الآخرة، ثم جاءت رسولَ اللَّه ﷺ منها حُلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول اللَّه

стр. 309

كسوتنيها، وقد قلتَ في حلة عُطارد ما قلت؟ فقال رسول اللَّه ﷺ : إني لم أْكْسُكَها لتلبَسها، فكساها عمر أخأله مشركا بمكة". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٨٨٦) ومسلم (٢٠٦٨) والنسائي (١٣٨٢، ١٥٦٠، ٥٢٩٥) وهـ (٣٥٩١). ١٠٧٧/ ١٠٣٦ - وفي رواية: "وجد عمر بن الخطاب حُلَّةَ إستَبرقٍ تُباع بالسوق، فأخذها فأتى بها رسول اللَّه ﷺ ، فقال: ابْتَعْ هذه، تَجَمَّل بها للعيد وللوفود". [حكم الألباني: صحيح: م] • أخرجه البخاري (٩٤٨) ومسلم (٢٠٦٨). ١٠٧٨/ ١٠٣٧ - وعن محمد بن يحيى بن حَبّان: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "ما على أحدكم، إن وجد، أو ما على أحدِكم إن وجدتم، أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مَهْنَته؟ " [حكم الألباني: صحيح] • وذكره عن موسى بن سعد عن ابن حَبان عن ابن سَلَام: أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول ذلك على المنبر. وذكره عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد اللَّه بن سلَام عن النبي ﷺ . وأخرجه ابن ماجة (١٠٩٥) من حديث عبد اللَّه بن سلَام عن رسول اللَّه ﷺ . وذكر البخاري أن ليوسف بن عبد اللَّه بن سلَام صحبة. وذكر غيره أن له رؤية. ١٠٥/ ٢١٣ - ٢١٤ - باب التحلُّق يوم الجمعة قبل الصلاة [ ١: ٤١٩] ١٠٧٩/ ١٠٣٨ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تُنْشَد فيه ضالَّة، وأن يُنْشَد فيه شعر، ونهى عن التحلُّق قبل الصلاة يوم الجمعة". [حكم الألباني: حسن]

стр. 310

• وأخرجه الترمذي (٣٢٢) والنسائي (٧١٥) وابن ماجة (٧٤٩) و (١١٣٣). وقال الترمذي: حديث حسن. وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب. ١٠٦/ ٢١٤ - ٢١٥ - باب اتخاذ المنبر [ ١: ٤٢٠] ١٠٨٠/ ١٠٣٩ - عن أبي حازم بن دينار "أن رجالًا أتوا سَهْل بن سعد الساعديَّ، وقد امْتَروا في المنبر: مِمَّ عُوده؟ فسألوه عن ذلك، فقال: واللَّه إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أولَ يومٍ وضع، وأولَ يوم جلس عليه رسول اللَّه ﷺ ، أرسل رسولُ اللَّه ﷺ إلى فلانة، امرأة قد سماها سهل، أن مُرى غلامَكِ النجارَ أن يعملَ في أعوادًا، أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرتْه، فعملها من طَرْفاء الغابة، ثم جاء بها، فأرسلته إلى رسول اللَّه ﷺ ، فأمر بها فوضعت ههنا، فرأيت رسول اللَّه ﷺ صلى عليها، وكبر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القَهْقَرَى، فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس، فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموُا بي، ولتعلموا صلاتي". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٩١٧) ومسلم (٥٤٤) والنسائي (٧٣٩) وابن ماجة (١٤١٦). ١٠٤٠ - وعن سهل بن سعد قال: "كُنَّا نَقيلُ ونتغدَّى بعد الجمعة". • وأخرجه البخاري (٨٣٧) ومسلم (٨٥٩) والترمذي (٥٢٥) وابن ماجة (٩٣٢) و (١٠٩٩) بنحوه مختصرًا ومطولًا. ١٠٨١/ ١٠٤١ - وعن ابن عمر: "أن النبي ﷺ لما بَدَّن قال له تميم الداريُّ: ألا أتخذُ لك منبرًا يا رسول اللَّه يَجْمَع -أو يحمل- عظامك؟ قال: بلى، فاتخذ له منْبرًا مِرقاتين". [حكم الألباني: صحيح: خ معلقًا]

стр. 311

باب موضع المنبر [ ١: ٤٢١] ١٠٨٢/ ١٠٤٢ - عن سَلَمة -وهو ابن الأكوع- قال: "كان بين منبر رسول اللَّه ﷺ وبين الحائط كقدر مَمَرِّ الشاة". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (٥٠٩) بنحوه أتم منه، والبخاري (٤٩٧). باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال [ ١: ٤٢١] ١٠٨٣/ ١٠٤٣ - عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي ﷺ : "أنه كره الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة. وقال: إن جهنم تُسَجَّر، إلا يوم الجمعة". [حكم الألباني: ضعيف] • قال أبو داود: وهو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل. وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. هذا آخر كلامه. وأبو الخليل صالح بن أبي مريم: ضُبَعِيٌّ بصري ثقة، احتج به البخاري ومسلم. باب وقت الجمعة [ ١: ٤٢٢] ١٠٨٤/ ١٠٤٤ - عن أنس بن مالك قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يصلي الجمعة إذا مالت الشمس". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (٩٠٤) والترمذي (٥٠٣). ١٠٨٥/ ١٠٤٥ - وعن سلمة بن الأكوع قال: "كنا نصلي مع رسول اللَّه ﷺ الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان فَيءٌ". • وأخرجه البخاري (٤١٦٨) ومسلم (٣٢/ ٨٦٠) والنسائي (١٣٩١) وابن ماجة (١١٠٠). ١٠٨٦/ ١٠٤٦ - وعن سهل بن سعد قال: "كنا نقيلُ ونتغَدَّى بعد الجمعة". • وقد تقدم. [حكم الألباني: صحيح: ق]

стр. 312

وأخرجه البخاري (٩٣٩) ومسلم (٣٠/ ٨٥٩) والترمذي (٥٢٥) وابن ماجة (١٠٩٩). باب النداء في يوم الجمعة [ ١: ٤٢٣] ١٠٨٧/ ١٠٤٧ - عن السائب بن يزيد: "أن إلا أن كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة، في عهد النبي ﷺ ، وأبي بكر وعمر، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذِنَ به على الزَّوراء، فثبت الأمر على ذلك". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (٩١٢) والترمذي (٥١٦) والنسائي (١٣٩٢ - ١٣٩٤) وابن ماجة (١١٣٥). ١٠٨٨/ ١٠٤٨ - وفي رواية: "كان يُؤذَّن بين يدي رسول اللَّه ﷺ إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد، وأبي بكر وعمر". [حكم الألباني: منكر] ١٠٨٩/ ١٠٤٩ - وفي رواية: "لم يكن لرسول اللَّه ﷺ إلا مؤذن واحد: بلال". [حكم الألباني: صحيح] باب الإمام يكلِّم الرجل في خطبته [ ١: ٤٢٦] ١٠٩١/ ١٠٥٠ - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "لما استوى رسول اللَّه ﷺ يوم الجمعة قال: اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود، فجلس على باب المسجد، فرآه رسول اللَّه ﷺ ، فقال: تعال يا عبد اللَّه بن مسعود". [حكم الألباني: صحيح] • قال أبو داود: هذا يُعرف مرسلًا، إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي ﷺ . ومَخْلدٌ: هو شيخ. هذا آخر كلامه. ومخلد -هذا الذي أشار إليه- هو مخلد بن يزيد الجزري، وهو الذي روى هذا الحديث عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن جابر مرفوعًا. وقد احتج البخاري ومسلم في صحيحيهما بحديث مخلد بن يزيد هذا. وقال أحمد بن حنبل: كان يَهِم.

стр. 313

باب الجلوس إذا صعد المنبر [ ١: ٤٢٦] ١٠٩٢/ ١٠٥١ - عن ابن عمر قال: "كان النبي ﷺ يخطب خطبتين، كان يجلس إذا سعد المنبر، حتى يفرغ -أُراه- المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب". [حكم الألباني: صحيح: ق مختصرًا] • في إسناده العمري، وهو عبد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وفيه مقال. وأخرجه البخاري (٩٢٠) و (٩٢٨) ومسلم (٨٦١) والترمذي (٥٠٦) وابن ماجة (١١٠٣) النسائي (١٤١٦). باب الخطبة قائمًا [ ١: ٤٢٧] ١٠٩٣/ ١٠٥٢ - عن جابر بن سَمَرة: "أن رسول اللَّه ﷺ كان يخطب قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائمًا، فمن حَدَّثك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب، فقد واللَّه صليت معه اكثر من ألفي صلاة". [حكم الألباني: حسن: م] • وأخرجه مسلم (٣٥/ ٨٦٢) والنسائي (١٤١٥، ١٤١٧). [وابن ماجة (١١٠٥) دون قوله: "فمن حدثك. . . إلخ"]. ١٠٩٤/ ١٠٥٣ - وعنه قال: "كان لرسول اللَّه ﷺ خطبتان، يجلس بينهما، يقرأ القرآن، ويُذكِّر الناس". [حكم الألباني: حسن: م] • وأخرجه مسلم (٣٤/ ٨٦٢) والنسائي (١٤١٨، ١٥٨٤) وابن ماجة (١١٠٦). ١٠٩٥/ ١٠٥٤ - وعنه قال: "رأيت النبي ﷺ يخطب قائمًا، ثم يقعد قعدةً، لا يتكلم -وساق الحديث". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه النسائي (١٥٨٣).

стр. 314

باب الرجل يخطب على قوس [ ١: ٤٢٨] ١٠٩٦/ ١٠٥٥ - عن شعيب بن رُزَيق الطائفي قال: "جلست إلى رجل له صحبة من رسول اللَّه ﷺ ، يقال له: الحكُم بن حَزْن الكُلَفي، فانشأ يحدثنا، قال: وفدت على رسول اللَّه سابعِ سبعة، أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول اللَّه، زُرناك، فادع اللَّه لنا بخير، فأمر بنا، أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون، فأقمنا بها أيامًا شهدنا فيها الجمعة مع رسول اللَّه ﷺ ، فقام متوكِّئًا على عصًا، أو قوس، فحمد اللَّه وأثنى عليه، كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تُطيقوا، أو لن تفعلوا، كل ما أُمرتم به، ولكن سَدّدوا وأبشروا". [حكم الألباني: حسن] [قال أبو علي: سمعت أبا داود قال: ثبّتَني في شيء منه بعض أصحابي، وقد كان انقطع من القرطاس] (١). في إسناده: شهاب بن خراش، أبو الصلت الحَوْشَبي، قال ابن المبارك: ثقة، وقال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي: لا بأس به، وقال يحيى بن معين: ليس به بأس، وقال ابن حبان: كان رجلًا صالحًا، وكان ممن يخطئ كثيرًا، حتى خرج عن حَدِّ الاحتجاج به، إلا عند الاعتبار. ١٠٩٧/ ١٠٥٦ - وعن أبي عياض عن ابن مسعود: "أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا تشهد قال: الحمد للَّه، نستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، من يهدِ اللَّه فلا مُضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، بين يدي الساعة، من يُطع اللَّه ورسوله فقد رشَد، ومن يَعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر اللَّه شيئًا". [حكم الألباني: ضعيف]

стр. 315

• في إسناده: عمران بن داور، أبو العوام القطان البصري، قال عفان: كان ثقة، واستشهد به البخاري، وقال يحيى بن معين والنسائي: ضعيف الحديث، وقال يحيى مَرَّة: ليس بشيء، وقال يزيد بن زُريع: كان عمران حَروريًّا، وكان يرى السيف على أهل القبلة. وهذا آخر كلامه. وداور، آخره راء مهملة. ١٠٩٨/ ١٠٥٧ - وعن يونس -وهو ابن يزيد-: أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول اللَّه ﷺ يوم الجمعة، فذكر نحوه، قال: "ومن يعصهما فقد غوى، ونسأل اللَّه ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله، ويتبع رضوانه، ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله". [حكم الألباني: ضعيف] • وهذا مرسل. ١٠٩٩/ ١٠٥٨ - وعن عدي بن حاتم: "أن خطيبًا خطب عند النبي ﷺ ، فقال: من يُطع اللَّه ورسوله ومن يَعصهما، فقال: قم، أو اذهب، بئس الخطيب". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٨٧٠) والنسائي (٣٢٧٩) كلاهما بزيادة: "فقد غوى". وفيه: "بئس الخطيب أنت" وكذا أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. ١١٠٠/ ١٠٥٩ - وعن بنت الحارث بن النعمان قالت: "ما حفظت "ق" إلا من في رسول اللَّه ﷺ ، يخطب بها كل جمعة، قالت: وكان تَنُّور رسول اللَّه ﷺ وتنورنا واحدًا". [حكم الألباني: صحيح: م] • قال أبو داود: قال روح بن عبادة عن شعبة، قال: بنت حارثة بن النعمان. وقال ابن إسحاق: أم هشام بنت حارثة بن النعمان. • وأخرجه مسلم (٥١/ ٨٧٣) والنسائي (١٤١١). ١١٠١/ ١٠٦٠ - وعن جابر بن سمرة قال: "كانت صلاة رسول اللَّه ﷺ قَصْدًا وخطبته قصدًا، يقرأ ايات من القرآن، ويذكر الناس". [حكم الألباني: حسن: م]

стр. 316

• وأخرجه مسلم (٨٦٦) والترمذي (٥٠٧) والنسائي (٤١٨) و (١٥٨٢) و (١٥٨٤) وابن ماجة (١١٠٦). ١١٠٢/ ١٠٦١ - وعن عمرة عن أختها قالت: "ما أخذت "ق" إلا من في رسول اللَّه ﷺ ، كان يقرؤها في كل جمعة". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٥٠/ ٨٧٢). أخت عمرة: هي أم هشام بنت حارثة بن النعمان. وقد تقدم حديثها. باب رفع اليدين على المنبر [ ١: ٤٣٥] ١١٠٣/ ١٠٦٢ - عن حصين بن عبد الرحمن قال: "رأى عُمارة بن رُوَيبة بشر بن مروان، وهو يدعو في يوم جمعة، فقال عمارة: قبح اللَّه هاتين اليدين -قال زائدة: قال حصين: حدثنى عمارة قال: لقد رأيت رسول اللَّه ﷺ ، وهو على المنبر ما يزيد على هذه -يعني السبابة التى تلى الإبهام". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٨٧٤) والترمذي (٥١٥) والنسائي (١٤١٢). ١١٠٤/ ١٠٦٣ - وعن سهل بن سعد قال: "ما رأيت رسول اللَّه ﷺ شاهرًا يديه قطُّ يدعو على منبره ولا على غيره، ولكن رأيته يقول هكذا -وأشار بالسبابة، وعقد الوسطى بالإبهام" [حكم الألباني: ضعيف] • في إسناده: عبد الرحمن بن إسحاق القرشي المديني، ويقالماله: عَبَّاد بن إسحاق، وعبد الرحمن بن معاوية، وفيهما مقال. باب إقصار الخطب [ ١: ٤٣١] ١١٠٦/ ١٠٦٤ - عن أبي راشد عن عمار بن ياسر قال: "أمرنا رسول اللَّه ﷺ بإقصار الخطب". [حكم الألباني: صحيح] • أبو راشد -هذا- سمع عمارًا، ولم يُسَمَّ، ولم ينسب.

стр. 317

١١٠٧/ ١٠٦٥ - وعن جابر بن سمرة السُّوائي قال: "كان رسول اللَّه ﷺ لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات". [حكم الألباني: حسن] باب الدنو من الإمام عند الموعظة [ ١: ٤٣٢] ١١٠٨/ ١٠٦٦ - عن سَمرة بن جُنْدب: "أن نبي اللَّه ﷺ قال: احْضرُوا الذكر، وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخَّر في الجنة، وإن دخلها". [حكم الألباني: حسن] • في إسناده انقطاع. باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يَحدث [ ١: ٤٣٢] ١١٠٩/ ١٠٦٧ - عن عبد اللَّه بن بُريدة عن أبيه قال: "خطبنا رسول اللَّه ﷺ ، فأقبل الحسن والحسين، عليهما قميصان أحمران، يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما، فصعد بهما المنبر، ثم قال: صدق اللَّه ﴿أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [الأنفال: ٢٨]، رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في الخطبة". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (٣٧٧٤) والنسائي (١٤١٣) وابن ماجة (٣٦٠٠). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. هذا آخر كلامه. والحسين بن واقد: هو أبو علي قاضي مَرو، ثقة، احتج به مسلم في صحيحه. باب الاحتباء والإمام يخطب [ ١: ٤٣٢] ١١١٠/ ١٠٦٨ - عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه: "أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن الحبْوة يوم الجمعة والإمام يخطب". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه الترمذي (٥١٤) وقال: حديث حسن. هذا آخر كلامه. وسهل بن معاذ كنيته أبو أنس، جُهني مصري، ضعفه يحيى بن معين، وتكلم فيه غيره. وأبو مرحوم: عبد الرحيم بن ميمون، مولى لبني ليث، مصري أيضًا، ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به.

стр. 318

١١١١/ ١٠٦٩ - وعن يعلَى بن شَدَّاد بن أوس قال: "شهدت مع معاوية بيت المقدس، فجمَّع بنا، فنظرت، فإذا جُلُّ من في المسجد أصحاب النبي ﷺ ، فرأيتهم مُحتَبين والإمام يخطب". [حكم الألباني: ضعيف] • قال أبو داود: كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وأنس بن مالك، وشريح، وصعصعة بن صُوحان، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وإسماعيل بن محمد بن سعد، ونعيم بن سلامة، قال: لا بأس بها. قال أبو داود: ولم يبلغني أن أحدًا كرهها، إلا عبادة بن نُسيٍّ. [حكم الألباني: لم أر من وصل ذلك عنهم] باب الكلام والإمام يخطب [ ١: ٤٣٣] ١١١٢/ ١٠٧٠ - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا قلت: أنصت والإمام يخطب. فقد لَغَوْت". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (٨٥١) والنسائي (١٤٠١) و (١٤٠٢) وابن ماجة (١١١٠) والبخاري (٩٣٤). ١١١٣/ ١٠٧١ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي ﷺ قال: "يحضر الجمعة ثلاثة نَفَر: رجل حضرها يلغو، وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو، فهو رجل دعا اللَّه ، إن شاء أعطاه، كان شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوتٍ، ولم يَتخطَّ رقبة مسلم، ولم يُؤذ أحدًا، فهي كفارة إلى الجمعة التى تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن اللَّه يقول: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠] ". [حكم الألباني: حسن] • قد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب. ١٠٨/ ٢٢٨ - ٢٣٠ - باب استئذان المحدثِ الإِمام [ ١: ٤٣٤] ١١١٤/ ١٠٧٢ - عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ : "إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف". [حكم الألباني: صحيح]

стр. 319

• وذكر أن حماد بن سلمة وأبا أسامة رويا نحوه مرسلًا. وأخرجه ابن ماجة (١٢٢٢). ١٠٩/ ٢٢٩ - ٢٣١ - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب [ ١: ٤٣٤] ١١١٥/ ١٠٧٣ - عن عمرو -وهو ابن دينار- عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه-: "أن رجلًا جاء يوم الجمعة، والنبي ﷺ يخطب، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٩٣٠) ومسلم (٥٤/ ٨٧٥) والترمذي (٥١٠) والنسائي (٣٩٥، ١٤٠٠، ١٤٠٩) وابن ماجة (١١١٢، ١١١٤). ١١١٦/ ١٠٧٤ - وعن أبي سفيان عن جابر، وعن أبي صالح عن أبي هريرة قالا: "جاء سُلَيك الغَطَفاني، ورسول اللَّه ﷺ يخطب، فقال له: أصليت شيئًا؟ قال: لا. قال: صل ركعتين، تَجَوَّز فيهما". • وأخرجه مسلم (٥٤/ ٨٧٥) من حديث جابر فقط. وأخرجه ابن ماجة (١١١٤) بالإسنادين. والبخاري (٩٣٠). ١١١٧/ ١٠٧٥ - وعن جابر بن عبد اللَّه: "أن سُليكًا جاء -فذكر نحوه، زاد: ثم أقبل على الناس، قال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين، يتجَوَّز فيهما". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٥٩/ ٨٧٥) وابن ماجة (١١١٤). باب تخطِي رقاب الناس يوم الجمعة [ ١: ٤٣٥] ١١١٨/ ١٠٧٦ - عن أبي الزاهرية قال: "كنا مع عبد اللَّه بن بُسْر -صاحب النبي ﷺ يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد اللَّه بن بُسْر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، ورسول اللَّه ﷺ يخطب، فقال له النبي ﷺ : اجلس فقد آذيتَ". [حكم الألباني: صحيح]

стр. 320

• وأخرجه النسائي (١٣٩٩). وأبو الزاهرية اسمه: حُدير بن كُريب، حِمْيري، ويقال حضرمي شامي، أخرج له مسلم. باب من ينعُس والإمام يخطب [ ١: ٤٣٦] ١١١٩/ ١٠٧٧ - عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إذا نَعَس أحدكم وهو في المسجد، فليتحوّل من مجلسه ذلك إلى غيره". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (٥٢٦)، وقال: حديث حسن صحيح. وفيه: "إذا نعس أحدكم يوم الجمعة". باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر [ ١: ٤٣٦] ١١٢٠/ ١٠٧٨ - عن ثابت -وهو البُناني- عن أنس قال: "رأيت رسول اللَّه ﷺ ينزل من المنبر، فيعرِض له الرجل في الحاجة، فيقوم معه حتى يقضي حاجته، ثم يقوم فيصلي". [حكم الألباني: ضعيف] • قال أبو داود: والحديث ليس بمعروف عن ثابت، وهو مما انفرد به جرير بن حازم. وأخرجه الترمذي (٥١٧) والنسائي (١٤١٩) وابن ماجة (١١١٧). وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم، سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: وَهِمَ جرير بن حازم في هذا الحديث، وقال: وجرير بن حازم ربَّما يهمُ في الشيء، وهو صدوق. وقال الدارقطني: تفرد به جرير بن حازم عن ثابت. ١١٠/ ٢٣٠ - ٢٣٢ - باب من أدرك من الجمعة ركعةً [ ١: ٤٣٦] ١١٢١/ ١٠٧٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٥٨٠) ومسلم (٦٠٧) والترمذي (٥٢٤٠) والنسائي (٥٥٣ - ٥٥٦) وابن ماجة (١١٢٢).
следующие страницы →