← Книги сунны

Книги сунны · id 20944

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Полный текст (1 697 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.

стр. 316

• وأخرجه مسلم (٨٦٦) والترمذي (٥٠٧) والنسائي (٤١٨) و (١٥٨٢) و (١٥٨٤) وابن ماجة (١١٠٦). ١١٠٢/ ١٠٦١ - وعن عمرة عن أختها قالت: "ما أخذت "ق" إلا من في رسول اللَّه ﷺ ، كان يقرؤها في كل جمعة". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٥٠/ ٨٧٢). أخت عمرة: هي أم هشام بنت حارثة بن النعمان. وقد تقدم حديثها. باب رفع اليدين على المنبر [ ١: ٤٣٥] ١١٠٣/ ١٠٦٢ - عن حصين بن عبد الرحمن قال: "رأى عُمارة بن رُوَيبة بشر بن مروان، وهو يدعو في يوم جمعة، فقال عمارة: قبح اللَّه هاتين اليدين -قال زائدة: قال حصين: حدثنى عمارة قال: لقد رأيت رسول اللَّه ﷺ ، وهو على المنبر ما يزيد على هذه -يعني السبابة التى تلى الإبهام". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٨٧٤) والترمذي (٥١٥) والنسائي (١٤١٢). ١١٠٤/ ١٠٦٣ - وعن سهل بن سعد قال: "ما رأيت رسول اللَّه ﷺ شاهرًا يديه قطُّ يدعو على منبره ولا على غيره، ولكن رأيته يقول هكذا -وأشار بالسبابة، وعقد الوسطى بالإبهام" [حكم الألباني: ضعيف] • في إسناده: عبد الرحمن بن إسحاق القرشي المديني، ويقالماله: عَبَّاد بن إسحاق، وعبد الرحمن بن معاوية، وفيهما مقال. باب إقصار الخطب [ ١: ٤٣١] ١١٠٦/ ١٠٦٤ - عن أبي راشد عن عمار بن ياسر قال: "أمرنا رسول اللَّه ﷺ بإقصار الخطب". [حكم الألباني: صحيح] • أبو راشد -هذا- سمع عمارًا، ولم يُسَمَّ، ولم ينسب.

стр. 317

١١٠٧/ ١٠٦٥ - وعن جابر بن سمرة السُّوائي قال: "كان رسول اللَّه ﷺ لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات". [حكم الألباني: حسن] باب الدنو من الإمام عند الموعظة [ ١: ٤٣٢] ١١٠٨/ ١٠٦٦ - عن سَمرة بن جُنْدب: "أن نبي اللَّه ﷺ قال: احْضرُوا الذكر، وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخَّر في الجنة، وإن دخلها". [حكم الألباني: حسن] • في إسناده انقطاع. باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يَحدث [ ١: ٤٣٢] ١١٠٩/ ١٠٦٧ - عن عبد اللَّه بن بُريدة عن أبيه قال: "خطبنا رسول اللَّه ﷺ ، فأقبل الحسن والحسين، عليهما قميصان أحمران، يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما، فصعد بهما المنبر، ثم قال: صدق اللَّه ﴿أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [الأنفال: ٢٨]، رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في الخطبة". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (٣٧٧٤) والنسائي (١٤١٣) وابن ماجة (٣٦٠٠). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. هذا آخر كلامه. والحسين بن واقد: هو أبو علي قاضي مَرو، ثقة، احتج به مسلم في صحيحه. باب الاحتباء والإمام يخطب [ ١: ٤٣٢] ١١١٠/ ١٠٦٨ - عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه: "أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن الحبْوة يوم الجمعة والإمام يخطب". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه الترمذي (٥١٤) وقال: حديث حسن. هذا آخر كلامه. وسهل بن معاذ كنيته أبو أنس، جُهني مصري، ضعفه يحيى بن معين، وتكلم فيه غيره. وأبو مرحوم: عبد الرحيم بن ميمون، مولى لبني ليث، مصري أيضًا، ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به.

стр. 318

١١١١/ ١٠٦٩ - وعن يعلَى بن شَدَّاد بن أوس قال: "شهدت مع معاوية بيت المقدس، فجمَّع بنا، فنظرت، فإذا جُلُّ من في المسجد أصحاب النبي ﷺ ، فرأيتهم مُحتَبين والإمام يخطب". [حكم الألباني: ضعيف] • قال أبو داود: كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وأنس بن مالك، وشريح، وصعصعة بن صُوحان، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وإسماعيل بن محمد بن سعد، ونعيم بن سلامة، قال: لا بأس بها. قال أبو داود: ولم يبلغني أن أحدًا كرهها، إلا عبادة بن نُسيٍّ. [حكم الألباني: لم أر من وصل ذلك عنهم] باب الكلام والإمام يخطب [ ١: ٤٣٣] ١١١٢/ ١٠٧٠ - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا قلت: أنصت والإمام يخطب. فقد لَغَوْت". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (٨٥١) والنسائي (١٤٠١) و (١٤٠٢) وابن ماجة (١١١٠) والبخاري (٩٣٤). ١١١٣/ ١٠٧١ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي ﷺ قال: "يحضر الجمعة ثلاثة نَفَر: رجل حضرها يلغو، وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو، فهو رجل دعا اللَّه ، إن شاء أعطاه، كان شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوتٍ، ولم يَتخطَّ رقبة مسلم، ولم يُؤذ أحدًا، فهي كفارة إلى الجمعة التى تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن اللَّه يقول: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠] ". [حكم الألباني: حسن] • قد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب. ١٠٨/ ٢٢٨ - ٢٣٠ - باب استئذان المحدثِ الإِمام [ ١: ٤٣٤] ١١١٤/ ١٠٧٢ - عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ : "إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف". [حكم الألباني: صحيح]

стр. 319

• وذكر أن حماد بن سلمة وأبا أسامة رويا نحوه مرسلًا. وأخرجه ابن ماجة (١٢٢٢). ١٠٩/ ٢٢٩ - ٢٣١ - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب [ ١: ٤٣٤] ١١١٥/ ١٠٧٣ - عن عمرو -وهو ابن دينار- عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه-: "أن رجلًا جاء يوم الجمعة، والنبي ﷺ يخطب، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٩٣٠) ومسلم (٥٤/ ٨٧٥) والترمذي (٥١٠) والنسائي (٣٩٥، ١٤٠٠، ١٤٠٩) وابن ماجة (١١١٢، ١١١٤). ١١١٦/ ١٠٧٤ - وعن أبي سفيان عن جابر، وعن أبي صالح عن أبي هريرة قالا: "جاء سُلَيك الغَطَفاني، ورسول اللَّه ﷺ يخطب، فقال له: أصليت شيئًا؟ قال: لا. قال: صل ركعتين، تَجَوَّز فيهما". • وأخرجه مسلم (٥٤/ ٨٧٥) من حديث جابر فقط. وأخرجه ابن ماجة (١١١٤) بالإسنادين. والبخاري (٩٣٠). ١١١٧/ ١٠٧٥ - وعن جابر بن عبد اللَّه: "أن سُليكًا جاء -فذكر نحوه، زاد: ثم أقبل على الناس، قال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين، يتجَوَّز فيهما". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٥٩/ ٨٧٥) وابن ماجة (١١١٤). باب تخطِي رقاب الناس يوم الجمعة [ ١: ٤٣٥] ١١١٨/ ١٠٧٦ - عن أبي الزاهرية قال: "كنا مع عبد اللَّه بن بُسْر -صاحب النبي ﷺ يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد اللَّه بن بُسْر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، ورسول اللَّه ﷺ يخطب، فقال له النبي ﷺ : اجلس فقد آذيتَ". [حكم الألباني: صحيح]

стр. 320

• وأخرجه النسائي (١٣٩٩). وأبو الزاهرية اسمه: حُدير بن كُريب، حِمْيري، ويقال حضرمي شامي، أخرج له مسلم. باب من ينعُس والإمام يخطب [ ١: ٤٣٦] ١١١٩/ ١٠٧٧ - عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إذا نَعَس أحدكم وهو في المسجد، فليتحوّل من مجلسه ذلك إلى غيره". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (٥٢٦)، وقال: حديث حسن صحيح. وفيه: "إذا نعس أحدكم يوم الجمعة". باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر [ ١: ٤٣٦] ١١٢٠/ ١٠٧٨ - عن ثابت -وهو البُناني- عن أنس قال: "رأيت رسول اللَّه ﷺ ينزل من المنبر، فيعرِض له الرجل في الحاجة، فيقوم معه حتى يقضي حاجته، ثم يقوم فيصلي". [حكم الألباني: ضعيف] • قال أبو داود: والحديث ليس بمعروف عن ثابت، وهو مما انفرد به جرير بن حازم. وأخرجه الترمذي (٥١٧) والنسائي (١٤١٩) وابن ماجة (١١١٧). وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم، سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: وَهِمَ جرير بن حازم في هذا الحديث، وقال: وجرير بن حازم ربَّما يهمُ في الشيء، وهو صدوق. وقال الدارقطني: تفرد به جرير بن حازم عن ثابت. ١١٠/ ٢٣٠ - ٢٣٢ - باب من أدرك من الجمعة ركعةً [ ١: ٤٣٦] ١١٢١/ ١٠٧٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٥٨٠) ومسلم (٦٠٧) والترمذي (٥٢٤٠) والنسائي (٥٥٣ - ٥٥٦) وابن ماجة (١١٢٢).

стр. 321

باب ما يقرأ به في الجمعة [ ١: ٤٣٧] ١١٢٢/ ١٠٨٠ - عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير: "أن رسول اللَّه ﷺ كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾ [الأعلى: ١] و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)﴾ [الغاشية: ١] قال: وربما اجتمعا في يوم واحد، فقرأ بهما". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٦٢/ ٨٧٨) والترمذي (٥٣٣) والنسائي (١٤٢٤) وابن ماجة (١٢٨١) اقتصر على الشطر الأول من الحديث. ١١٢٣/ ١٠٨١ - عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة: أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير: "ماذا كان يقرأ به رسول اللَّه ﷺ يوم الجمعة، على إثر سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ: بـ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)﴾ [الغاشية: ١] ". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٦٣/ ٨٧٨) والنسائي (١٤٢٣ - ١٤٢٤) وابن ماجة (١١١٩). ١١٢٤/ ١٠٨٢ - وعن ابن أبي رافع قال: "صلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة، فقرأ بسورة الجمعة، وفي الركعة الآخرة: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ [المنافقون: ١]، قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان عليَّ يقرأ بهما بالكوفة؟ قال أبو هريرة: فإني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقرأ جمهما يوم الجمعة". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٨٧٧) والترمذي (٥١٩) والنسائي (١٧٣٥ - الكبرى) وابن ماجة (١١١٨). وابن أبي رافع: هو عبيد اللَّه. وأبوه أبو رافع مولى رسول اللَّه ﷺ ، اسمه إبراهيم، وقيل: أسلم، وقيل: ثابت، وقيل: هُرمز. ١١٢٥/ ١٠٨٣ - وعن سَمُرة بن جندب: "أن رسول اللَّه ﷺ كان يقرأ في صلاة الجمعة بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾ [الأعلى: ١]، و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)﴾ [الغاشية: ١] [حكم الألباني: صحيح]

стр. 322

• وأخرجه النسائي (١٤٢٢). باب الرجل يأتمُّ بالإمام، وبينهما جدار [ ١: ٤٣٧] ١١٢٦/ ١٠٨٤ - عن عائشة قالت: "صلى رسول اللَّه ﷺ في حجرته، والناس يأتَمُّون به من وراء الحجرة". [حكم الألباني: صحيح: خ، أتم منه] • وأخرجه البخاري (٧٢٩) بنحوه. ١١١/ ٢٣٦ - ٢٣٨ - باب الصلاة بعد الجمعة [ ١: ٤٣٨] ١١٢٧/ ١٠٨٥ - عن نافع: "أن ابن عمر رأى رجلًا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه، وقال: أتصلي الجمعة أربعًا؟ وكان عبد اللَّه يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعل رسول اللَّه ﷺ ". [حكم الألباني: صحيح: ق، المرفوع منه] ١١٢٨/ ١٠٨٦ - وعنه قال: "كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدِّث أن رسول اللَّه ﷺ كان يفعل ذلك". [حكم الألباني: صحيح: ق، المرفوع منه] • وأخرجه النسائي (١٤٢٩) بنحوه. وأخرجه مسلم (٨٨٢) والترمذي (٥٢٢) والنسائي (١٧٤٦ - الكبرى) وابن ماجة (١١٣٠) من وجه آخر بمعناه. ١١٢٩/ ١٠٨٧ - وعن عمر بن عطاء بن أبي الخُوَار: "أن نافع بن جُبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نَمِر، يسأله عن شيء رأى منه معاوية في الصلاة؟ فقال: صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلمت قمت في مقامي، فصليت، فلما دخل أرسل إليَّ، فقال: لا تَعُدْ لما صنعتَ، إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة، حتى تكَلَّمَ أو تخرج، فإن نبيَّ اللَّه ﷺ أمر بذلك: أن لا تُوصَل صلاة بصلاة حتى تكلم أو تخرج". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٨٨٣).

стр. 323

١١٣٠/ ١٠٨٨ - وعن ابن عمر قال: "كان إذا كان بمكة، فصلى الجمعة، تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعًا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يصل في المسجد، فقيل له؟ فقال: كان رسول اللَّه ﷺ يفعل ذلك". [حكم الألباني: صحيح] ١١٣١/ ١٠٨٩ - وعن سُهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ قال ابن الصبَّاح: قال-: "من كان مصليًا بعد الجمعة فليصلِّ أربعًا- وتم حديثه. وقال ابن يونس: إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعًا، قال: فقال لي أبي: يا بُنَيَّ، فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصلِّ ركعتين". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٨٨١) والترمذي (٥٢٣) والنسائي (١٤٢٦) وابن ماجة (١١٣٢). ١١٣٢/ ١٠٩٠ - وعن ابن عمر قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته". [حكم الألباني: صحيح: م، خ، معناه] • وأخرجه الترمذي (٥٢٢) والنسائي (١٤٢٧، ١٤٢٨) وابن ماجة (١١٣٠). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وليس في حديث الترمذي: "في بيته". والبخاري (٩٣٧) ومسلم (٧٢٩). ١١٣٣/ ١٠٩١ - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح-: "أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة، فَيَنْمَازُ عن مُصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلًا غير كثير، قال: فيركع ركعتين، قال: ثم يمشي أنفَس من ذلك، فيركع أربع ركعات، قلت لعطاء: كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال: مرارًا" [حكم الألباني: صحيح]

стр. 324

باب في القعود بين الخطبتين [ ١: ٤٤١] ١٠٩٢ - عن ابن عمر قال: "كان النبي ﷺ يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر، حتى يفرغ -أُراه قال: المؤذن- ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب". باب صلاة العيدين [ ١: ٤٤١] ١١٣٤/ ١٠٩٣ - عن أنس قال: "قدم رسول اللَّه ﷺ المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول اللَّه ﷺ : إن اللَّه قد أبدلكم بهما خيرًا منهما، يومَ الأضحى، ويوم الفطر". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (×) والنسائي (١٥٥٦). باب وقت الخروج إلى العيد [ ١: ٤٤١] ١١٣٥/ ١٠٩٤ - عن يزيد بن خُمير الرَّحَبِيِّ قال: "خرج عبد اللَّه بن بُسْر -صاحب رسول اللَّه ﷺ مع الناس في يوم عيد فطر، أو أضحى، فانكر إبطاء الإمام، فقال: إنّا كنا قد فرغنا ساعَتَنا هذه، وذلك حين التسبيح". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (١٣١٧). باب خروج النساء في العيد [ ١: ٤٤٢] ١١٣٦/ ١٠٩٥ - عن محمد -وهو ابن سيرين- أن أمَّ عطية قالت: "أمرنا رسولُ اللَّه أن نُخْرج ذواتِ الخُدور يوم العيد، قيل: فالحُيَّضُ؟ قال: ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، قال: فقالت امرأة: يا رسول اللَّه، إن لم يكن لإحداهن ثوب، كيف تصنع؟ قال: تُلبسُها صاحبتُها طائفةً من ثوبها". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٣٥١) ومسلم (١٢/ ٨٩٠) والترمذي (٥٣٩) وابن ماجة (١٣٠٧، ١٣٠٨) والنسائي (٣٩٠، ١٥٥٨، ١٥٥٩).

стр. 325

١١٣٧/ ١٠٩٦ - وفي رواية: قال: "ويَعْتزلُ الحُيَّض مصلَّى المسلمين". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (٣٢٤) ومسلم (١٠/ ٨٩٠) وابن ماجة (١٣٠٨) وانظر ما قبله وبعده. ١١٣٨/ ١٠٩٧ - وفي رواية: عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: "كُنَّا نؤمر -بهذا الخبر، قالت: والحُيَّض يَكُنَّ خَلْف الناس، فيكبرن مع الناس". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٩٧٤) ومسلم (١١/ ٨٩٥) والترمذي (٥٣٩) والنسائي (١٥٨٨) وابن ماجة (١٣٠٨). ١١٣٩/ ١٠٩٨ - وعن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية: "أن رسول اللَّه ﷺ لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمرَ بنَ الخطاب، فقام على الباب، فسلّم علينا، فرددنا ﵇، ثم قال: أنا رسول رسول اللَّه ﷺ إليكنَّ، وأمَرنا بالعيدين: أن نخرج فيهما الحيَّض والعُتَّقَ، ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتِّباع الجنائز". [حكم الألباني: ضعيف] ١١٣/ ٢٣٩ - ٢٤٢ - باب الخطبة يوم العيد [ ١: ٤٤٣] ١١٤٠/ ١٠٩٩ - عن أبي سعيد الخدري قال: "أخرج مَرْوان المنبر في يوم عيد، فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل، فقال: يا مروان: خالفتَ السنَّة، أخرجت المنبر في يوم عيد، ولم يكن يُخرَج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة؟ فقال أبو سعيد الخدري: مَنْ هذا؟ قالوا: فلان بن فلان، فقال: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: من رأى منكرًا فاستطاع أن يُغَيِّره بيده فليُغَيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٤٩) والترمذي (٢١٧٢) والنسائي (٥٠٠٨، ٥٠٠٩) وابن ماجة (١٢٧٥).

стр. 326

١١٤١/ ١١٠٠ - وعن عطاء عن جابر بن عبد اللَّه قال: سمعته يقول: "إن النبي ﷺ قام يوم الفطر، فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبيُّ اللَّه ﷺ نزل، فأتى النساء فذكِّرهن، وهو يتوكأُ على يدِ بلالٌ، وبلال باسِطٌ ثوبه، يُلقي فيه النساء الصدقة، قال: تُلقِي المرأة فَتَخها، ويُلقينَ، ويلقين". وفي رواية: "فتختها". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه النسائي (١٥٧٥) والبخاري (٩٧٨) ومسلم (٨٨٥). ١١٤٢/ ١١٠١ - وعن عطاء قال: "أشهد على ابن عباس، وشهد ابنُ عباس على رسول اللَّه ﷺ : أنه خرج يوم فطر، فصلى، ثم خطب، ثم أتى النساء، ومعه بلال -قال ابن كثير: أكبْر علِم شُعبة: فامرهن بالصدقة، فجعلن يلقين". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٩٧٧) ومسلم (٨٨٤) والنسائي (١٥٦٩) وابن ماجة (١٢٧٣). ١١٤٣/ ١١٠٢ - وفي رواية قال: "فظنَّ أنه لم يسمع النساء، فمشى إليهن، وبلال معه، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فكانت المرأة تلقي القُرْط والخاتم في ثوب بلال". [حكم الألباني: صحيح: ق] ١١٤٤/ ١١٠٣ - وفي رواية قال: "فجعلت المرأة تعطي القُرط والخاتم، وجعل بلال يجعله في كسائه، قال: فقسمه على فقراء المسلمين". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه البخاري (٩٨) ومسلم (٨٨٤) وبإثر (٨٩٠) والنسائي (١٥٦٩، ١٥٧٥) وابن ماجة (١٢٧٣) بنحوه. بلال -هذا- هو ابن رباح، مؤذن رسول اللَّه ﷺ .

стр. 327

بابٌ يخطب على قوس [ ١: ٤٤٤] ١١٤٥/ ١١٠٤ - وعن يزيد بن البراء عن أبيه: "أن النبي ﷺ نُوِّل يومَ العيد قوسًا، فخطب عليه". [حكم الألباني: حسن] باب ترك الأذان في العيد [ ١: ٤٤٤] ١١٤٦/ ١١٠٥ - عن عبد الرحمن بن عابس قال: سأل رجل ابن عباس: "أشهدتَ العيد مع رسول اللَّه ﷺ ؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته، من الصغر، فأتى رسولُ اللَّه ﷺ العلَم الذي عند دار كثير بن الصَّلْت، فصلى، ثم خطب، ولم يذكر أذانًا ولا إقامةً، قال: ثم أمر بالصدقة، قال: فجعل النساء يُشِرن إلى آذانهن وحُلوقهن، قال: فأمر بلالًا فأتاهن، ثم رجع إلى النبي ﷺ ". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (٨٦٣، ٩٧٧، ٥٢٤٩، ٧٣٢٥) والنسائي (١٥٨٦). ١١٤٧/ ١١٠٦ - وعن ابن عباس: "أن رسول اللَّه ﷺ صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأبا بكر وعمر، أو عثمان" شك يحيى يعني القطان. [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (١٢٧٤) مختصرًا، لم يذكر غير النبي ﷺ . والبخاري (٩٦٠) ومسلم (٥/ ٨٨٦). ١١٤٨/ ١١٠٧ - وعن جابر بن سمرة قال: "صليت مع النبي ﷺ ، غير مرة ولا مرتين، العيدين بغير أذان ولا إقامة". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه مسلم (٨٨٧) والترمذي (٥٣٢). ١١٤/ ٢٤٢ - ٢٤٥ - باب التكبير في العيدين [ ١: ٤٤٦] ١١٤٩/ ١١٠٨ - عن عائشة: "أن رسول اللَّه ﷺ كان يُكبِّر في الفطر والأضحى، في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا". [حكم الألباني: صحيح] • أخرجه ابن ماجة (١٢٨٠).

стр. 328

١١٥٠/ ١١٠٩ - وفي رواية: "سوى تكبيرتي الركوع". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (١٢٨٠). وفي إسناده عبد اللَّه بن لَهيعة، ولا يحتج بحديثه. ١١٥١/ ١١١٠ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: قال نبي اللَّه ﷺ : "التكبير في الفطر سبعٌ في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه ابن ماجة (١٢٧٨) دون ذكر القراءة. ١١٥٢/ ١١١١ - وعنه عن أبيه عن جده: "أن النبي ﷺ كان يكبر في الفطر، في الأولى سبعًا، ثم يقرأ، ثم يكبر، ثم يقوم، فيكبر أربعًا، ثم يقرأ، ثم يركع". [حكم الألباني: حسن صحيح: دون قوله: "أربعًا"] • قال أبو داود: رواه وكيع وابن المبارك، قال: "سبعًا وخمسًا". وأخرجه ابن ماجة مختصرًا: "أن النبي ﷺ كبر في صلاة العيدين سبعًا وخمسًا". وفي إسناده عبد اللَّه بن عبد الرحمن الطائفي، وفيه مقال، وقد أخرج له مسلم في المتابعات. وتقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب. ١١٥٣/ ١١١٢ - وعن مكحول قال: "أخبرني أبو عائشة -جليس لأبي هريرة- أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري، وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول اللَّه ﷺ يكبر في الأضحى والفطر، فقال أبو موسى: كان يكبر أربعًا، تكبيرَهُ على الجنائز، فقال حذيفة: صدق، فقال أبو موسى: كذلك كنتُ أُكبر في البصرة، حيث كنت عليهم". وقال أبو عائشة: وأنا حاضر سعيد بن العاص. [حكم الألباني: حسن صحيح] باب ما يقرأ في الأضحى والفطر [ ١: ٤٤٩] ١١٥٤/ ١١١٣ - عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود: "أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثيَّ: ماذا كان يقرأ به رسول اللَّه ﷺ في الأضحى والفطر؟ قال: كان يقرأ فيهما

стр. 329

﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (١)﴾ [ق: ١] و ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (١)﴾ [القمر: ١] ". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٨٩١) والترمذي (٥٣٤) والنسائي (١٥٦٧) وابن ماجة (١٢٨٢). باب الجلوس للخطبة [ ١: ٤٤٩] ١١٥٥/ ١١١٤ - عن عبد اللَّه بن السائب قال: "شهدت مع رسول اللَّه ﷺ العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب". [حكم الألباني: صحيح] • قال أبو داود: هذا مرسل. وأخرجه النسائي (١٥٧١) وابن ماجة (١٢٩٠). وقال النسائي: هذا خطأ، والصواب مرسل. باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق [ ١: ٤٤٩] ١١٥٦/ ١١١٥ - عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه ﷺ أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع من طريق آخر". [حكم الألباني: صحيح: خ - جابر] • وأخرجه ابن ماجة (١٢٩٩). وفي إسناده عبد اللَّه بن عمر بن حفص العمري، وفيه مقال، وقد أخرج له مسلم مقرونًا بأخيه عُبيد اللَّه بن عمر. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث سعيد بن الحارث عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "كان النبي ﷺ إذا كان يوم عيد خالف الطريق"، وقال: تابعه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، وحديث جابر أصح.

стр. 330

١١٥/ ٢٤٦ - ٢٤٩ - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد [ ١: ٤٤٩] ١١٥٧/ ١١١٦ - عن أبي عُمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي ﷺ : "أن رَكبًا جاءوا إلى النبي ﷺ ، يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يُفطروا، وإذا أصبحوا أن يَغْدُوا إلى مُصَلَّاهم". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (١٥٥٧) وابن ماجة (١٦٥٣). وأبو عمير -هذا- هو عبد اللَّه بن أنس بن مالك الأنصاري. قال الخطابي: سنة رسول اللَّه ﷺ أولى، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب. يريد أنه لا فرق بين أن يعلموا بذلك قبل الزوال أو بعده، خلافًا للشافعي ومالك وأبي ثَور. وذهب إلى ظاهره الأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق. ويحتج للشافعي ومالك وأبي ثور بأنه ليس في الحديث ما يدل على أنهم شهدوا بذلك بعد الزوال. ١١٥٨/ ١١١٧ - وعن بكر بن مُبَشِّر الأنصاري قال: "كنتُ أغدو مع أصحاب رسول اللَّه ﷺ إلى المصلى، يوم الفطر، ويوم الأضحى، فنسلك بَطْن بُطْحان، حتى نأتي المصلّى، فنصلي مع رسول اللَّه ﷺ ، ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا". [حكم الألباني: ضعيف] ١١٦/ ٢٤٧ - ٢٥٠ - باب الصلاة بعد صلاة العيد [ ١: ٤٥١] ١١٥٩/ ١١١٨ - عن ابن عباس قال: "خرج رسول اللَّه ﷺ يوم فطر، فصلى ركعتين، لم يُصل قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء، ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تُلقي خُرصَها وسخابها". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٩٦٤) ومسلم (٨٨٤) والترمذي (٥٣٧) والنسائي (١٥٨٧) وابن ماجة (١٢٩١).

стр. 331

باب يصلى بالناس في المسجد، إذا كان يوم مطر [ ١: ٤٥١] ١١٦٠/ ١١١٩ - عن أبي هريرة: "أنه أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي ﷺ صلاة العيد في المسجد". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (١٤٤٨)] • وأخرجه ابن ماجة (١٣١٣).

стр. 332

جماع أبواب ١١٧/ ١ - صلاة الاستسقاء وتفريعها [ ١: ٤٥٢] ١١٦١/ ١١٢٠ - عن عَبَّاد بن تميم عن عمه [أبي محمد عبد اللَّه بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني]: "أن رسول اللَّه ﷺ خرج بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين، جَهَر بالقراءة فيهما، وحَوَّل رداءه، ورفع يديه، فدعا، واستسْقَى، واستقبل القبلة". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه البخاري (١٠٢٥) ومسلم (٨٩٤) والترمذي (٥٥٦) والنسائي (١٥٠٥، ١٥٠٩، ١٥١٠، ١٥٢٠، ١٥٢٢) وابن ماجة (١٢٦٧). ١١٦٣/ ١١٢١ - وفي رواية: "فجعل عِطافه الأيمنَ على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن". ١١٦٤/ ١١٢٢ - وفي رواية: "استسقى رسول اللَّه ﷺ ، وعليه خميصةٌ له سوداء، فأراد رسول اللَّه ﷺ أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثَقُلت قلَبها على عاتقه". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (١٥٠٧). ١١٢٣ - وفي رواية: "وحوَّل رداءه حين استقبل القبلة". ١١٦٥/ ١١٢٤ - وعن إسحاق بن عبد اللَّه بن كِنانة قال: "أرسلني الوليد بن عُتْبة وكان أمير المدينة، إلى ابن عباس، أسأله عن صلاة رسول اللَّه ﷺ في الاستسقاء؟ فقال: خرج رسول اللَّه ﷺ مُتبَذِّلًا متواضعًا متضرعًا، حتى أتى المصلَّى -زاد عثمان، وهو ابن أبي شيبة: فرقي على المنبر، ثم اتفقا- ولم يخطب خطبكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه الترمذي (٥٥٨) والنسائي (١٥٠٦، ١٥٠٨، ١٥٢٠) وابن ماجة (١٢٦٦). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وذكر أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم

стр. 333

الرازي في كتابه: أن إسحاق بن عبد اللَّه بن كنانة روى عن أبي هريرة: مرسل، وابن عباس مرسل. ١١٨/ ٢ - باب رفع اليدين في الاستسقاء [ ١: ٤٥٣] ١١٦٨/ ١١٢٥ - عن عمير مولى بني آبي اللحم: "أنه رأى النبي ﷺ يستسقي عند أحجار الزَّيت، قريبًا من الزوراء، قائما يدعو، يستسقي، رافعًا يديه قِبَل وجهه، لا يجاوزُ بهما رأسه" [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (٥٥٧) والنسائي (١٥١٤) من حديث عمير مولى آبي اللحم عن آبي اللحم. وقال الترمذي: كذا قال قتيبة في هذا الحديث عن آبي اللحم، ولا يعرف له عن النبي ﷺ إلا هذا الحديث الواحد. وعمير مولى آبي اللحم قد روى عن النبي ﷺ أحاديث، وله صحبة. ١١٦٩/ ١١٢٦ - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: "أتت النبيَّ ﷺ يُوَاكي، فقال: اللهم اسقِنا غيثًا مُغِيثًا مَريئًا، مُرِيعًا، نافعًا غير ضار، عاجلًا غير ىجل، قال: فأطبقَتْ عليهم السماء". [حكم الألباني: صحيح] • هكذا وقع في روايتنا وفي غيرها مما شهدناه "بواكي" بالباء الموحدة المفتوحة. وذكر الخطابي قال: "رأيت النبي ﷺ يُواكي" بضم الياء باثنتين من تحتها. وقال: معناه التحامل على يديه إذا رفعهما، ومدهما في الدعاء، ومن هذا التوكؤ على العصا، وهو التحامل عليها. قال بعضهم: والصحيح ما ذكره الخطابي، هذا آخر كلامه. وللرواية المشهور وجه. ١١٧٠/ ١١٢٧ - عن أنس: "أن النبي ﷺ كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يُرى بياض إبْطيه". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (١٠٣١) ومسلم (٨٩٥) والنسائي (١٧٤٨) وابن ماجة (١١٨٠).

стр. 334

١١٧١/ ١١٢٨ - وعنه: "أن النبي ﷺ كان يستسقي هكذا -يعني ومَدَّ يديه وجعل بطونهما مما يلى الأرضَ- حتى رأيت بياض إبطيه". [حكم الألباني: صحيح: م، مختصرًا] • وأخرجه مسلم (٦/ ٨٩٦) مختصرًا بنحوه. ١١٧٢/ ١١٢٩ - وعن محمد بن إبراهيم -وهو التيمي- قال: أخبرني من رأى النبي ﷺ : "يدعو عند أحجار الزيت باسطًا كفَّيه". [حكم الألباني: صحيح] ١١٧٣/ ١١٣٠ - وعن عائشة قالت: "شكى الناسُ إلى رسول اللَّه ﷺ قُحُوطَ المطر، فأمر بمنبر، فوضع له بالمصلَّى، ووعد الناسَ يومًا يخرجون فيه، قالت عائشة: فخرج رسول اللَّه ﷺ حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكبر وحمد اللَّه ، ثم قال: إنكم شكوتم جَدبَ دياركم، واستئخار المطر عن إبَّان زمانه عنكم، وقد أمركم اللَّه أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤)﴾ [الفاتحة: ٢ - ٤] لا إله إلا اللَّه يفعل ما يريد، اللهم أنت اللَّه لا إله إلا أنت الغنيّ ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوةً وبلاغًا إلى خير، ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حَوَّل على الناس ظهره، وقلبَ، أو حَوّل رداءه، وهو رافعٌ يديه، ثم أقبل على الناس ونزل، فصلى ركعتين، فأنشأ اللَّه سحابةً فَرَعَدَتْ وبَرَقت ثم أمطرت بإذن اللَّه، فلم يأتِ مسجده حتى سألت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكِنِّ ضحك حتى بَدَتْ نواجِذه، فقال: أشهد أن اللَّه على كل شيء قدير، وأنَّي عبد اللَّه ورسوله". قال أبو داود: هذا حديث غريب، إسناده جيد، أهل المدينة يقرؤون: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤)﴾ [الفاتحة: ٤]، وإن الحديث حجة لهم. [حكم الألباني: حسن] ١١٧٤/ ١١٣١ - وعن عبد العزيز بن صهيب وثابت عن أنس قال: "أصاب أهلَ المدينة قحْطٌ على عهد رسول اللَّه ﷺ ، فَبَيْنما هو يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول

стр. 335

اللَّه، هَلَك الكُراع هلك الشاء، فادعُ اللَّه أن يسقينا، فُمدَّ يديه ودعا، قال أنس: وإن السماء لمثل الزجاجة، فهاجت ريح، ثم أنشأت سحابةً، ثم اجتمعت، ثم أرسلت السماء عَزَالِيها فخرجنا نخوض الماء، حتى أتينا منازلنا، فلم يزل المطرُ إلى الجمعة الأخرى، فقام إليه ذلك الرجلُ أو غيره، فقال: يا رسول اللَّه، تهدمت البيوت، فادع اللَّه أن يَحْبِسه، فتبسمَّ رسول اللَّه ﷺ ، ثم قال: حوالينا ولا علينا، فنظرتُ إلى السحاب يَتَصدَّعُ حول المدينة كأنه إكْليل". [حكم الألباني: صحيح: خ، م، مختصرًا] • وأخرجه البخاري (٣٥٨٢) مختصرًا. ومسلم (٨٩٧) والنسائي (١٥٠٤)، (١٥١٥ - ١٥١٨)، (١٥٢٧، ١٥٢٨). ١١٧٥/ ١١٣٢ - وعن شريك بن عبد اللَّه بن أبي نمر عن أنس أنه سمعه يقول -فذكر نحو حديث عبد العزيز- قال: "فرفع رسول اللَّه ﷺ يديه بحِذاء وجهه، فقال: اللهم اسقنا". وساق نحوه. [حكم الألباني: صحيح: ق، مختصرًا] • وأخرجه البخاري (١٠١٣) ومسلم (٨٩٧) والنسائي (١٥١٥) بنحوه. ١١٧٦/ ١١٣٣ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "كان رسول اللَّه ﷺ إذا استسقى قال: اللهم اسقِ عبادك وبهائمك، وانْشُر رحمتك، وأحْيِ بَلدك الميت". [حكم الألباني: حسن] • قال أبو داود: هذا لفظ حديث مالك. وحديث مالك -الذي ذكره- فيه عن عمرو بن شعيب: "أن رسول اللَّه ﷺ " مرسلًا. ١١٩/ ٣ - باب صلاة الكسوف [ ١: ٤٥٧] ١١٧٧/ ١١٣٤ - عن عُبيد بن عُمير قال: أخبرَني من أُصَدّق -وظننت أنه يريد عائشة- قال: "كسفت الشمس على عهد النبي ﷺ ، فقام النبي ﷺ قيامًا شديدًا، يقوم بالناس، ثم يركع، ثم يقوم، ثم يركع، ثم يقوم، ثم يركع، فركع ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركعات، يركع الثالثة ثم يسجد، حتى إن رجالًا يومئذ لَيُغْشى عليهم، مما قام بهم، حتى إن

стр. 336

سجال الماء لتُصَبُّ عليهم. يقول إذا ركع: اللَّه أكبر، وإذا رفع: سمع اللَّه لمن حمده، حتى تجلَّت الشمس، ثم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات اللَّه ، يُخَوِّف بهما عباده. فإذا كسفا فافزَعوا إلى الصلاة". [حكم الألباني: صحيح: م، لكن قوله: "ثلاث ركعات" شاذ، والمحفوظ: "ركوعان" كما في الصحيحين] • وأخرجه مسلم (٩٠١١٦) والنسائي (١٤٧٠) بنحوه. باب من قال: أربع ركعات [ ١: ٤٥٨] ١١٧٨/ ١١٣٥ - عن عطاء عن جابر بن عبد اللَّه قال: "كسفت الشمس على عهد رسول اللَّه ﷺ ، وكان ذلك في اليومَ الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول اللَّه ﷺ فقال الناس: إنما كسفت لموت إبراهيم، فقام النبي ﷺ ، فصلى بالناس ستْ ركعات، في أربع سجدات، كبر ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحوا مما قام. ثم رفع رأسه. فقرأ دون القراءة الأول، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ القراءة الثالثة، دون القراءة الثانية، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه، فانحدر للسجود، فسجد سجدتين ثم قام، فركع ثلاث ركعات قبل أن يسجد، ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، إلا أن ركوعه نحوٌ من قيامه، قال: ثم تأخر في صلاته فتأخرت الصفوف معه، ثم تقدم فقام في مقامه، وتقدمت الصفوف، فقضى الصلاة وقد طلعت الشمس، فقال: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللَّه ، لا ينكسفان لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي". وساق بقية الحديث. [حكم الألباني: صحيح: م، لكن قوله: "ست ركعات" شاذ، والمحفوظ: "وأربع ركعات" كما في الطريق التالية] • وأخرجه مسلم (١٠/ ٩٠٤) بطوله. ١١٧٩/ ١١٣٦ - وعن أبي الزبير عن جابر قال: "كسفت الشمس على عهد رسول اللَّه ﷺ ، في يوم شديد الحر، فصلى رسول اللَّه ﷺ بأصحابه، فأطال القيام حتى جعلوا يَخِرُّون،

стр. 337

ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام، فصنع نحوًا من ذلك، فكان أربع ركعات وأربع سجدات". وساق الحديث. [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٩٠/ ٩٠٤) والنسائي (١٤٧٨). ١١٨٠/ ١١٣٧ - وعن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: "خسفت الشمس في حياة رسول اللَّه ﷺ ، فخرج رسول اللَّه ﷺ إلى المسجد، فقام فكبر، وصَفّ الناس وراءه، فاقْترَأ رسول اللَّه ﷺ قراءةً طويلةً، ثم كبر فركع ركوعًا طويلًا، ثم رفع رأسه، فقال: سمع اللَّه لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام، فاقترأ قراءةً طويلةً، هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعًا طويلًا، هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع اللَّه لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل أربَعَ ركعات وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (١٥٤٦) ومسلم (٣/ ٩٠١، ٩٠٣) والترمذي (٥٦١) والنسائي (١٤٧٤ - ١٤٧٦) و (١٤٨١، ١٤٩٩، ١٥٠٠) وابن ماجة (١٢٦٣). ١١٨١/ ١١٣٨ - وعن كثير بن عباس: أن عبد اللَّه بن عباس كان يحدث: "أن رسول اللَّه ﷺ صلى في كسوف الشمس -مثل حديث عروة عن عائشة عن رسول اللَّه ﷺ : أنه صلى ركعتين، في كل ركعة ركعتين". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (١٠٥٢) ومسلم (٩٠٧) والنسائي (١٤٩٣). ١١٨٢/ ١١٣٩ - وعن أُبَي بن كَعْب قال: "انكسفت الشمس على عهد رسول اللَّه ﷺ ، وإن النبي ﷺ صلى بهم، فقرأ بسورة من الطُّوَل، وركع خمس ركعات وسجد سجدتين، ثم قام الثانية. فقرأ سورةً من الطُّوَل، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم جلس كما هو، مستقبل القبلة يدعو، حتى انجلى كسوفها". [حكم الألباني: ضعيف]

стр. 338

• في إسناده: أبو جعفر الرازي، وفيه مقال، واختلف فيه قول ابن معين وابن المديني. واسمه عيسى بن عبد اللَّه بن ماهان. ١١٨٣/ ١١٤٠ - وعن ابن عباس عن النبي ﷺ : "أنه صلى في كسوف الشمس، فقرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم سجد: والأخرى مثلها". [حكم الألباني: منكر] • وأخرجه مسلم (٩٠٨) و (٩٠٩) والترمذي (٥٦٠) والنسائي (١٤٦٨). ١١٨٤/ ١١٤١ - وعن ثعلبة بن عِبَاد العبدي من أهل البصرة: "أنه شهد خطبةً يومًا لسَمُرة بن جُندَب قال: قال سمرة: بينما أنا وكلام من الأنصار نَرْمي غَرضين لنا، حتى إذا كانت الشمس قِيْدَ رمحين أو ثلاثة، في عين الناظر من الأفق، اسودَّت حتى آضَتْ كأنها تَنُّومة، فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد، فواللَّه ليُحدِثنَّ شأن هذه الشمس لرسول اللَّه ﷺ في أمَّته حَدَثًا، قال: فَدَفعْنا، فإذا هو بارز فاستَقْدَم، فصلى، فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتًا، قال: ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتًا، قال: ثم سجد بنا، كأطول ما سجد بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتًا، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، قال: فوافق تَجلِّي الشمس جلوسَه في الركعة الثانية قال: ثم سلم، ثم قام فحمد اللَّه وأثنى عليه، وشهد أن لا إله إلا اللَّه وشهد أنه عبده ورسوله" ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي ﷺ . [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (٥٦٢) مختصرًا، والنسائي (١٤٨٤) مطولًا ومختصرًا، وابن ماجة (١٢٦٤) مختصرًا. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ١١٨٥/ ١١٤٢ - وعن قَبيصة الهلالي قال: "كسفت الشمس على عهد رسول اللَّه ﷺ ، فخرج فزِعًا يَجُزُ ثوبه، وأنا معه يومئذ بالمدينة، فصلى ركعتين، فأطال فيهما القيام، ثم انصرف وانجلتْ، فقال: إنما هذه الآيات يخوف اللَّه بها، فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة". [حكم الألباني: ضعيف]

стр. 339

• وأخرجه النسائي (١٤٨٦، ١٤٨٧). ١١٨٦/ ١١٤٣ - وفي رواية: "حتى بدت النجوم". [حكم الألباني: ضعيف] • يحتمل أن يكون معناه: أن الكسوف إن كان بعد الصبح، فيكون في كل ركعة ركوعان، وإن كان بعد المغرب، فيكون في كل ركعة ثلاث ركوعات، وإن كان بعد الرباعية، فيكون في كل ركعة أربع ركوعات. ويحتمل أن يكون المراد: الجهر والإسرار. واللَّه أعلم. باب القراءة في صلاة الكسوف [ ١: ٤٦١] ١١٨٧/ ١١٤٤ - عن عائشة قالت: "كسفت الشمس على عهد رسول اللَّه ﷺ ، فخرج رسول اللَّه ﷺ ، فصلى بالناس، فقام، فحزرت قراءته فرأيتُ أنه قرأ بسورة البقرة -وساق الحديث- ثم سجدتين. ثم قام فأطال القراءة، فحزرت قراءته، فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران". • وأخرجه النسائي (١٤٨١) وانظر البخاري (١٠٤٤) ومسلم (٩٠١). في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. ١١٨٨/ ١١٤٥ - وعنها: "أن رسول اللَّه ﷺ قرأ قراءة طويلة، فجهر بها -تعني في صلاة الكسوف". • وأخرجه البخاري (١٠٦٥) ومسلم (٥/ ٩٠١) والترمذي (٥٦٣) بمعناه. قلت: وقد يحتمل أن يكون قد جهر مرة وخفت أخرى، وكل جائز. ١١٨٩/ ١١٤٦ - وعن ابن عباس قال: "خَسفت الشمس، فصلى رسول اللَّه ﷺ والناس معه، فقام قيامًا طويلًا بنحو من سورة البقرة، ثم ركع" وساق الحديث. [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (١٠٥٢) ومسلم (٩٠٧) والنسائي (١٤٩٣).

стр. 340

بابٌ ينادى فيها بالصلاة [ ١: ٤٦١] ١١٩٠/ ١١٤٧ - عن عائشة قالت: "كسفت الشمس، فأمر رسول اللَّه ﷺ رجُلًا فنادى: أن الصلاة جامعة". [حكم الألباني: صحيح: م، خ تعليقًا] • وأخرجه مسلم مطولًا، والنسائي (١٤٦٥، ١٤٧٣، ١٤٨١). وأخرجه البخاري (١٠١٦) ومسلم (٤/ ٩٠١) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص. باب الصدقة فيها [ ١: ٤٦٢] ١١٩١/ ١١٤٨ - عن عائشة: "أن النبي ﷺ قال: الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا اللَّه ، وكبروا، وتصدقوا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (١٠٤٤) ومسلم (١/ ٩٠١) والنسائي (٤٧٤، ١٥٠٠) مطولًا، وابن ماجة (١٢٦٣). باب العتق فيه [ ١: ٤٦٢] ١١٩٢/ ١١٤٩ - عن أسماء -وهي ابنة أبي بكر الصديق- قالت: "كان النبي يأمر بالعَتاقة في صلاة الكسوف". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (١٠٥٤). باب من قال: يركع ركعتين [ ١: ٤٦٢] ١١٩٣/ ١١٥٠ - عن النعمان بن بشير قال: "كسفت الشمس على عهد رسول اللَّه ﷺ ، فجعل يصلي ركعتين ركعتين، ويسأل عنها، حتى انجلت". [حكم الألباني: منكر] • وأخرجه النسائي (١٤٨٥) و (١٤٩٠) وابن ماجة (١٢٦٢). في إسناده الحارث بن عمير، أبو عمير البصري، استشهد به البخاري، ووثقه يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، وقال أبو زُرْعة الرازي: ثقة، رجل صالح، وكان حماد بن زيد يقدمه ويثني عليه، وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الإثبات الأشياء الموضوعات.

стр. 341

١١٩٤/ ١١٥١ - وعن عبد اللَّه بن عمرو قال: "انكسفت الشمس على عهد رسول اللَّه ﷺ ، فقام رسول اللَّه ﷺ ، لم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع ثم رفع، فلم يكد يسجد، ثم سجد، فلم يكد يرفع ثم رفع، [فلم يكد يسجد ثم سجد، فلم يكد يرفع ثم رفع] وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم نفخ في آخر سجوده، فقال: أُفّ أُفْ، ثم قال: ربِّ، ألم تعِدني أن لا تَعذِّبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون؟ ففرغ رسول اللَّه ﷺ من صلاته وقد أمَّحَصت الشمس" وساق الحديث. [حكم الألباني: صحيح: لكن بذكر الركوع مرتين كما في الصحيحين]. • وأخرجه الترمذي (٣٠٧ - الشمائل) والنسائي (١٤٩٦). وفي إسناده عطاء بن السائب، أخرج له البخاري حديثًا مقرونًا بأبي بشر، وقال أيوب: هو ثقة، وقال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه. وفرق الإمام أحمد وغيره بين من سمع منه قديمًا ومن سمع منه حديثًا. ١١٩٥/ ١١٥٢ - وعن عبد الرحمن بن سَمُرة قال: "بينما أنا أَتَرَمَّى بأسهم في حياة رسول اللَّه ﷺ ، إذ كسفت الشمس، فنَبذتُهُنَّ وقلت: لأنْظُرنَّ ما أحْدَث لرسول اللَّه ﷺ في كسوفُ الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه، يسبح ويحمد ويهلل ويدعو، حتى حُسِر عن الشمس، فقرأ بسورتين وركع ركعتين". [حكم الألباني: صحيح: م، مختصرًا] • وأخرجه مسلم (٩١٣) والنسائي (١٤٦٠). باب الصلاة عند الظُّلمة ونحوها [ ١: ٤٦٣] ١١٩٦/ ١١٥٣ - عن عُبيد اللَّه بن النضر حدثني أبي قال: "كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك، فأتيت أنسًا، فقلت: يا أبا حمزة، هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول اللَّه ﷺ ؟ قال: معاذ اللَّه، إن كانت الريح لتشتد، فنبادر المسجد، مخافة القيامة". [حكم الألباني: ضعيف] • حكى البخاري في التاريخ فيه اضطرابًا.

стр. 342

باب السجود عند الآيات [ ١: ٤٦٤] ١١٩٧/ ١١٥٤ - عن عكرمة قال: قيل لابن عباس: "ماتت فلانة، بعض أزواج النبي ﷺ ، فخر ساجدًا، فقيل له: تسجد هذه الساعة؟ فقال: قال رسول اللَّه ﷺ : إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأيُّ آية أعظم من ذهاب أزواج النبي ﷺ ؟ ". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه الترمذي (٣٨٩١)، وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

стр. 343

تفريع أبواب صلاة السفر ١٢٠/ ١ - باب صلاة المسافر [ ١: ٤٦٤] ١١٩٨/ ١٤٥٥ - عن عائشة قالت: "فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين، في الحَضَر والسفر، فأقِرَّت صلاة السفر، وزِيدَ في صلاة الحضر". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٣٥٠) ومسلم (٦٨٥) والنسائي (٤٥٣ - ٤٥٥). ١١٩٩/ ١١٥٦ - عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: "إقْصَارُ الناس الصلاة اليوم، وإنما قال اللَّه : ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١]، فقد ذهب ذلك اليومَ؟ فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فذكرت ذلك لرسول اللَّه ﷺ ، فقال: صدقةٌ تصدق اللَّه بها عليكم، فاقبلوا صدقته". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٦٨٦) والترمذي (٣٠٣٤) والنسائي (١٤٣٣) وابن ماجة (١٠٦٥). ١٢١/ ٢ - باب متى يَقْصُر المسافر ؟ [١: ٤٦٥] ١٢٠١/ ١١٥٧ - عن يحيى بن يزيد الهمائي قال: "سألت أنس بن مالك عن قَصْر الصلاة؟ فقال أنس: كان رسول اللَّه ﷺ إذا خرج مَسيرَةَ ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ -شُعْبَة شك- يصلي ركعتين". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٦٩١). ١٢٠٢/ ١١٥٨ - وعن أنس بن مالك قال: "صليت مع رسول اللَّه ﷺ الظهرَ بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحُلَيْفَةِ ركعتين". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (١٠٨٩) ومسلم (٦٩٠) والترمذي (٥٤٦) والنسائي (٤٦٩، ٤٧٧).

стр. 344

باب الأذان في السفر [ ١: ٤٦٦] ١٢٠٣/ ١١٥٩ - عن عُقْبَة بن عامر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "يَعجَبُ ربُّك من راعي غنم في رأس شَظِيَّةٍ بجبل، يُؤذن للصلاة وبصلي، فيقول اللَّه : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويُقيم الصلاة، يخاف مني! ! قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة". [حكم الألباني: صحيح] • أخرجه النسائي (٦٦٦). رجال إسناده ثقات. باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت [ ١: ٤٦٧] ١٢٠٤/ ١١٦٠ - عن المسحاج بن موسى قال: قلت لأنس بن مالك: حَدِّثْنا ما سمعتَ من رسول اللَّه ﷺ ، قال: "كُنَّا إذا كنا مع رسول اللَّه ﷺ في السفر، فقلنا زالت الشمس، أو لم تزل، صلى الظهر ثم ارتحل". [حكم الألباني: صحيح] ١٢٠٥/ ١١٦١ - وعن أنس بن مالك قال: "كان رسول اللَّه ﷺ إذا نزل منزلًا لم يرتَحِلْ حتى يصلي الظهر، فقال له رجل: وإن كان بنصف النهار؟ قال: وإن كان بنصف النهار". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (٤٩٨). ١٢٢/ ٥ - باب الجمع بين الصلاتين [ ١: ٤٦٧] ١٢٠٦/ ١١٦٢ - عن أبي الطُّفيل عامر بن وَاثِلَة: أن معاذ بن جبل أخبرهم: "أنهم خرجوا مع رسول اللَّه ﷺ في غزوة تبوك، فكان رسول اللَّه ﷺ يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يومًا، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٧٠٦) وبإثر (٢٢٨١) والنسائي (٥٨٧) وابن ماجة (١٠٧٠) والترمذي (٥٥٣).

стр. 345

١٢٠٧/ ١١٦٣ - وعن أيوب عن نافع: "أن ابن عمر استُصْرِخ على صفِيْة وهو بمكة، فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم، فقال: إن النبي ﷺ كان إذا عَجِل به أمرٌ في سفَر جمع بين هاتين الصلاتين، فسار حتى غاب الشَّفَق، فنزل، فجمع بينهما". [حكم الألباني: صحيح: خ، م، المرفوع منه] • أخرجه البخاري (١٨٠٥، ٣٠٠٠) ومسلم (٧٠٣). وأخرجه الترمذي (٥٥٥) من حديث عبيد اللَّه بن عمر عن نافع، وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي (٥٩٢) و (٥٩٦ - ٦٠٠) من حديث سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه بمعناه أتم منه. وقد أخرج المسند منه بمعناه مسلم والنسائي من حديث مالك عن نافع. ١٢٠٨/ ١١٦٤ - وعن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل: "أن رسول اللَّه ﷺ كان في غَزوة تَبوك إذا زاغتِ الشمس قبل أن يرتحِلَ جع بين الظهر والعصر، وإن ترحَّل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر حتى ينزل العصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحلْ قبل أن تغيب الشمس أخَّر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم جمع بينهما". [حكم الألباني: صحيح] • أخرجه الترمذي (٥٥٣) وانظر أبو داود (١٢٠٦). وقد حُكي عن أبي داود أنه أنكره، وقال أبو داود: رواه هشام بن عروة عن حسين ابن عبد اللَّه عن كُريب عن ابن عباس عن النبي ﷺ نحو حديث المفَضل، يعني حديث أبي الطفيل عن معاذ هذا. وذكر أبو بكر محمد بن عبد اللَّه الأندلسي أن حديث ابن عباس في الباب صحيح. وليس له علة، ويشبه أن يكون سكن إلى ما راه في كتاب الدارقطني من جوابه عن اختلاف الطرق فيه. وحسين بن عبد اللَّه هذا: هو أبو عبد اللَّه حسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن العباس بن عبد المطلب، الهاشمي المديني، ولا يحتج بحديثه، وقال أبو حاتم الرازي: وهو ضعيف، يُكتَبُ حديثه، ولا يُحتج به، وقال ابن معين: هو ضعيف. وقال الإمام أحمد بن

стр. 346

حنبل: له أشياء منكرة، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال السعدي: لا يشتغل بحديثه، وقال علي بن المديني: تركت حديث الحسين بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن العباس، وقال ابن حِبَّان: يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، وقد حكى عن أبي داود أنه قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائم. ١٢٠٩/ ١١٦٥ - وعن سليمان بن أبي يحيى عن ابن عمر قال: "ما جمع رسول اللَّه ﷺ بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرةً". • في إسناده عبد اللَّه بن نافع أبو محمد المخزومي مولاهم المدني الصائغ، قال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو زرعة الرازي: لا بأس به، وقال الإمام أحمد: لم يكن صاحب حديث، كان ضيقًا فيه، وكان صاحب رأي مالك، وكان يفتي أهل المدينة برأي مالك، ولم يكن في الحديث بذاك، وقال البخاري: يعرف حفظه وينكر، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ، هو بين تعرف حفظه وتنكر، وكتابه أصح. قال أبو داود: وهذا يروي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، موقوفًا على ابن عمر: "أنه لم ير ابن عمر جمع بينهما قط، إلا تلك الليلة، يعني ليلة استُصْرِخ على صفية" وروى من حديث مكحول عن نافع: "أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرةً أو مرتين". [حكم الألباني: منكر] ١٢١٠/ ١١٦٦ - وعن عبد اللَّه بن عباس قال: "صلى رسول اللَّه ﷺ الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، من غير خوف ولا سفَرٍ". قال مالك: أُرى ذلك كان في مطر. [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٤٩/ ٧٠٥) والنسائي (٦٠١) والترمذي (١٨٧). وليس فيه كلام مالك. قال أبو داود: ورواه قُرَّة بن خالد عن أبي الزبير، قال: "في سَفْرة سافرها إلى تبوك". وحديث قرة هذا -الذي ذكره أبو داود- أخرجه مسلم في صحيحه.

стр. 347

١٢١١/ ١١٦٧ - وعن ابن عباس قال: "جمع رسول اللَّه ﷺ الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بالمدينة، من غير خوف ولا مطر، فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا تَحْرج أمته". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٥٤/ ٧٠٥) والترمذي (١٨٧) والنسائي (٦٠٢) وانظر البخاري (٥٤٣). ١٢١٢/ ١١٦٨ - وعن نافع وعبد اللَّه بن واقد: "أن مؤذن ابن عمر قال: الصلاة. قال: سِرْ، سِرْ. حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق، فصلى العشاء، ثم قال: إن رسول اللَّه ﷺ كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت، فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث". [حكم الألباني: صحيح: لكن قوله: "قبل غيوب الشفق" شاذ، والمحفوظ: "بعد غيوب الشفق"] ١٢١٣/ وفي رواية: "حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما". • وأخرجه النسائي (٥٩٥). ١٢١٤/ ١١٦٩ - وعن ابن عباس قال: "صلى بنا رسول اللَّه ﷺ بالمدينة ثمانيًا وسبعًا، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (٥٤٣) ومسلم (٥٥، ٥٦/ ٧٠٥) والنسائي (٥٨٩، ٦٠٣). قال أبو داود: ورواه صالح مولى التَّوْأمة عن ابن عباس، قال: "في غير مطر"، هذا آخر كلامه. وصالح هذا -هو ابن نبهان المدني. وقد تكلم فيه غير واحد. والتوأمة: هي بنت أمية بن خلف، كان معها أخت لها في بطن. وفي مسلم: قلت: "يا أبا الشعثاء، أظنه أخّر الظهر وعَجَّل العصر، وأخر المغرب وعَجّل العشاء؟ قال: وأنا أظنه ذلك". وفي البخاري بمعناه.

стр. 348

وأدرج هذا الكلام في الحديث في كتاب النسائي، وفي كتاب البخاري: فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسى. ١٢١٥/ ١١٧٠ - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه-: "أن رسول اللَّه ﷺ غابت له الشمس بمكة، فجمع بينهما بسَرِف". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه النسائي (٥٩٣). وفي إسناده: يحيى الجاري، قال البخاري: يتكلمون فيه. ١٢١٦/ وذكر أبو داود: عن هشام بن سعد قال: بينهما عشرة أميال، يعني بين مكة وسَرِف [حكم الألباني: مقطوع] • هذا آخر كلامه. وقد ذكر غيره: أن سَرِف على ستة أميال من مكة، وقيل: سبعة، وقيل: تسعة، وقيل: اثني عشر. ١٢١٧/ ١١٧١ - وعن عبد اللَّه بن دينار قال: "غابت الشمس، وأنا عند عبد اللَّه بن عمر، فسِرْنا، فلما رأيناه قد أمسى، قلنا: الصلاة، فسار حتى غاب الشفق، وتصوّبت النجوم، ثم إنه نزل، فصلى الصلاتين جميعًا، ثم قال: رأيت رسول اللَّه ﷺ إذا جَدَّ به السيرُ صلى صلاتي هذه -يقول: يجمع بينهما بعد ليل". [حكم الألباني: صحيح] • وفي رواية: أن الجمع بينهما من ابن عمر كان بعد غيوب الشفق. ١٢١٨/ ١١٧٢ - وعن أنس بن مالك قال: "كان رسول اللَّه ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزِيغ الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل على الظهر ثم رَكب". [حكم الألباني: صحيح: ق] • أخرجه البخاري (١١١١، ١١١٢) ومسلم (٧٠٤) والنسائي (٥٨٦). ١٢١٩/ ١١٧٣ - وفي رواية قال: "ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين مغيب الشفق". [حكم الألباني: صحيح: م]

стр. 349

• وأخرجه البخاري (١١١١) ومسلم (٤٨/ ٧٠٤) والنسائي (٥٩٤). وليس في حديث البخاري قوله: "ويؤخر المغرب" إلخ. ١٢٢٠/ ١١٧٤ - وعن أبي الطفيل عامر بن واثِلَة عن معاذ بن جبل: "أن النبي ﷺ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر، حتى يجمعها إلى العصر، فيصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس على الظهر والعصر جميعًا، ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها، مع المغرب". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (٥٥٣). وقال أبو داود: لم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده. وقال الترمذي: حديث حسن غريب، تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدًا رواه عن الليث غيره، وذكر أن المعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير، يعني الحديث الذي ذكرناه أول هذا الباب. وقال أبو سعيد بن يونس الحافظ: لم يحدث به إلا قتيبة، ويقال: إنه غلط وأن موضع يزيد بن أبي حبيب: أبو الزبير. وذكر الحاكم أبو عبد اللَّه: أن الحديث موضوع، وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون. وحكي عن البخاري أنه قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت هذا عن الليث بن سعد، حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: كتبته مع خالد المدائني، قال البخاري: وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ، هذا آخر كلامه، وخالد -هذا- هو أبو الهيثم خالد بن القاسم المدائني، متروك الحديث، وقال ابن عدي الجرجاني: له عن الليث بن سعد غير حديث منكر. والليث بريء من رواية خالد عنه تلك الأحاديث. باب قصر قراءة الصلاة في السفر [ ١: ٤٧٢] ١٢٢١/ ١١٧٥ - عن البراء -وهو ابن عازب- قال: "خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ في سفر، فصلى بنا العشاء الآخِرة، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون". [حكم الألباني: صحيح: ق]

стр. 350

• وأخرجه البخاري (٧٦٧) ومسلم (٤٦٤) والترمذي (٣١٠) والنسائي (١٠٠، ١٠٠) وابن ماجة (٨٣٤، ٨٣٥) بنحوه. باب التطوع في السفر [ ١: ٤٧٢] ١٢٢٢/ ١١٧٦ - عن أبي بُسْرة الغفاري عن البراء بن عازب الأنصاري قال: "صحبتُ رسول اللَّه ﷺ ثمانية عشر سَفرًا، فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (٥٥٠)، وقال: غريب. قال: وسألت محمدًا -يعني البخاري- عنه؟ فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بسرة، ورآه حسنًا. وبسرة: بضم الباء الموحدة وسكون السين وفتح الراء المهملتين، وتاء تأنيث. ١٢٢٣/ ١١٧٧ - وعن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال: "صحبت ابن عمر في طريق، فصلى بنا ركعتين، ثم أقبل فرأى ناشا قيامًا، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، قال: لو كنت مُسَبِّحا أتممت صلاتي! يا ابن أخي، إني صحبت رسول اللَّه ﷺ في السفر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللَّه ، وصحبت أبا بكر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللَّه ، وصحبت عمر، فلم يزد على ركعتين، حتى قبضه اللَّه وصحبت عثمان، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللَّه ، وقد قال اللَّه : ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]. [حكم الألباني: صحيح: م، خ، مختصر] • وأخرجه البخاري (١١٠١، ١١٠٢) ومسلم (٦٨٩) والنسائي (١٤٥٧، ١٤٥٨) وابن ماجة (١٠٧١) مختصرا ومطولًا، والترمذي (٥٤٤). البخاري والترمذي دون قصة ابن عمر في أوله.

стр. 351

١٢٣/ ٨ - باب التطوع على الراحلة والوتر [ ١: ٤٧٣] ١٢٢٤/ ١١٧٨ - عن سالم -وهو ابن عبد اللَّه بن عمر- عن أبيه قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يُسَبِّحْ على الراحلةِ، أَيَّ وجهٍ توجَّهُ، ويُوتر عليها، غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها". [حكم الألباني: صحيح: م، خ تعليقًا] • وأخرجه البخاري (١٠٩٨) ومسلم (٣٩/ ٧٠٠) والنسائي (٧٤٠، ٧٤٣، ٧٤٤، ١٦٨٦، ١٦٨٧، ١٦٨٨) وابن ماجة (١٢٠٠) والترمذي (٤٧٢). ١٢٢٥/ ١١٧٩ - عن أنس بن مالك: "أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا سافر فأراد أن يتطوَّعَ، استقبل بناقته القبلة، فكبر، ثم صلى حيث وَجَّهه رِكَابُه". [حكم الألباني: حسن] • إسناده حسن. ١٢٢٦/ ١١٨٠ - وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحُباب سعيد بن يسار عن عبد اللَّه بن عمر أنه قال: "رأيت رسول اللَّه ﷺ يصلي على حمار، وهو متوجِّه إلى خَيْبَرَ". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (٣٥/ ٧٠٠) والنسائي (٧٤٠). وقال النسائي: عمرو بن يحيى لا يتابع على قوله: "يصلي على حمار" وربما يقول: "على راحلته" وقال غيره: وَهّمَ الدارقطني وغيره عمرو بن يحيى في قوله: "على حمار" والمعروف "على راحلته"، وهو البعير. هذا آخر كلامه. وقد أخرجه مسلم من فعل أنس بن مالك، وأخرجه الإِمام مالك في الموطأ من فعل أنس بن مالك أيضًا، وقال فيه: "يركع ويسجد إيماءً من غير أن يضع وجهه على شيء". ١٢٢٧/ ١١٨١ - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه الأنصاري- قال: "بعثني رسول اللَّه ﷺ في حاجة، قال: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع". [حكم الألباني: صحيح]

стр. 352

• وأخرجه مسلم (٣٦/ ٥٤٠) والترمذي (٣٥١) والنسائي (١١٨٩، ١١٩٠) وابن ماجه بنحوه أَتَمَّ منه. وفي حديث الترمذي وحده: "السجود أخفض من الركوع" وقال: حسن صحيح. والبخاري (١٢١٧). باب الفريضة على الراحلة من غير عذر [ ١: ٤٧٤] ١٢٢٨/ ١١٨٢ - عن عطاء بن أبي رباح: "أنه سأل عائشة: هل رُخِّصَ للنساء أن يُصَلِّينَ على الدواب؟ قالت: لم يُرَخّص لهن في ذلك في شدةٍ ولا رخاء، قال محمَّد -وهو ابن شعيب بن شابور- هذا في المكتوبة". [حكم الألباني: صحيح] • قال الدارقطني: تفرد به النعمان بن المنذر عن سليمان بن موسى عن عطاء. هذا آخر كلامه. والنعمان بن المنذر -هذا- غساني، دمشقي، ثقة، كنيته: أبو الوزير. ١٢٤/ ١٠ - باب متى يُتِم المسافر ؟ [١: ٤٧٥] ١٢٢٩/ ١١٨٣ - عن عمران بن حصين قال: "غزوت مع رسول اللَّه ﷺ ، وشهِدت معه الفتْحَ، فأقام بمكة ثمانيَ عَشْرَة ليلةً لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: يَا أهل البلد، صلوا أربعًا فإنَّا قوم سَفْرٌ". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (٥٤٥) بنحوه، وقال: حسن صحيح، هذا آخر كلامه. وفي إسناده: علي بن زيد بن جُدعان، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة، وقال بعضهم: هو حديث لا تقوم به حجة، لكثرة اضطرابه. ١٢٣٠/ ١١٨٤ - وعن عكرمة عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه ﷺ أقام سَبْعَ عَشْرَة بمكة يقصر الصلاة، قال ابن عباس: ومن أقام سبع عشرة قصر، ومن أقام أكثر أتَمَّ". • وأخرجه البخاري (١٠٨٠، ٤٢٩٨، ٤٢٩٩) والترمذي (٥٤٩) وابن ماجة (١٠٧٥).

стр. 353

١١٨٥ - وفي رواية: عن ابن عباس قال: "أقام تسع عشرة". [حكم الألباني: صحيح: خ بلفظ: "تسع عشر". . وهو الأرجح وهو الآتي بعده] • وأخرجه البخاري (١٠٨٠) والترمذي (٥٤٩) وابن ماجة (١٠٧٥). ولفظ البخاري والترمذي وابن ماجة: "تسعة عشر". ١٢٣١/ ١١٨٦ - وعن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس قال: "أقام رسول اللَّه ﷺ بمكة عام الفتح خمس عشرة، يقصر الصلاة". • وذكر أن بعضهم أرسله. وأخرجه ابن ماجه (١٠٧٦)، وأخرجه النسائي (١٤٥٣) بنحوه. وفي إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام فيه، واختُلف على ابن إسحاق فيه، فروى عنه مسندًا ومرسلًا، كما ذكرناه، وروي عنه عن الزهري، من قوله. ١٢٣٢/ ١١٧٨ - وعن عكرمة عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه ﷺ أقام بمكة سبع عشرة، يصلي ركعتين". [حكم الألباني: ضعيف منكر: والصحيح: "تسعة عشر" كما تقدم] • وقد تقدم. ١٢٣٣/ ١١٨٨ - وعن أنس بن مالك قال: "خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة، فقلنا له: هل أقمتم بها شيئًا؟ قال: أقمنا عشرًا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (١٠٨١) ومسلم (٦٩٣) والترمذي (٥٤٨) والنسائي (١٤٣٨، ١٤٥٢) وابن ماجة (١٠٧٧). ١٢٣٤/ ١١٨٩ - وعن عمر بن عليّ بن أبي طالب: "أن عليًا كان إذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم، ثم ينزل، فيصلي المغرب، ثم يدعو بعَشائه فيتعشى، ثم يصلي العشاء، ثم يرتَحِلُ، ويقول: هكذا كان رسول اللَّه ﷺ يصنع". • وأخرجه النسائي (٥٨٦، ٥٩٤) والبخاري (١١٠٨) ومسلم (٤٨/ ٧٠٤).

стр. 354

١٢٣٤/ ١١٩٠ - وعن أنس: "أنه كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق، ويقول: كان النبي ﷺ يصنع ذلك". [حكم الألباني: صحيح] • وقد تقدم معناه في باب الجمع بين الصلاتين، وذكره ههنا تعليقًا. بابٌ إذا أقام بأرض العدو يَقْصُر [ ١: ٤٧٧] ١٢٣٥/ ١١٩١ - عن جابر بن عبد اللَّه قال: "أقام رسول اللَّه ﷺ بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة". [حكم الألباني: صحيح] • قال أبو داود: غير مَعْمَرٍ لا يُسْنده. وذكر البيهقي: أنه غير محفوظ، وقال في حديث الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس: "قام رسول اللَّه ﷺ بخيبر أربعين يومًا يصلي ركعتين": غير صحيح، تفرد به الحسن بن عمارة، وهو متروك. ١٢٥/ ١٢ - باب صلاة الخوف [ ١: ٤٧٧] [من رأى أن يصلي بهم وهم صفان، فيكبر بهم جميعًا، ثم يركع بهم جميعًا، ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فإذا قاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقامهم، ثم يركع الإمام ويركعون جميعًا، ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه، والآخرون يحرسونهم، فإذا جلس الإمام والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعًا، ثم سلم عليهم جميعًا. قال أبو داود: هذا قول سفيان]. ١٢٣٦/ ١١٩٢ - عن أبي عَيَّاشٍ الزُّرَقي قال: "كنا مع رسول اللَّه ﷺ بعُسْفَان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غِرَّةً، لقد أصبنا غفلةً، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة؟ ! فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول اللَّه ﷺ مستقبلَ القبلة والمشركون أمامه، فصفَّ خلف رسول اللَّه ﷺ صف، وصفَّ رسول اللَّه ﷺ بعد ذلك الصف صفٌ آخر، فركع رسول اللَّه ﷺ وركعوا جميعًا، ثم سجد وسجد

стр. 355

الصف الذين يلونه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا، سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول اللَّه ﷺ وركعوا جميعًا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما جلس رسول اللَّه ﷺ والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعًا، فَسَلَّم عليهم جميعًا، فصلاها بعَسْفان وصلاها يوم بني سُلَيم". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (١٥٤٩، ١٥٥٠). وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح، إلا أن بعض أهل العلم بالحديث يشك في سماع مجاهد من أبي عياش، ثم ذكر الحديث بإسناد جيد عن مجاهد، قال: حدثنا أبو عياش، وقال: بيَّنَ فيه سماع مجاهد من أبي عياش، هذا آخر كلامه. وسماعه منه متوجه. فإذا ذُكر ما يدل على أن مولد مجاهد سنة عشرين، وعاش أبو عياش إلى بعد الأربعين، وقيل إلى بعد الخمسين. باب من قال يقوم صف مع الإمام، وصف وجاه العدو [ ١: ٤٧٨] [فيصلي بالذين يلونه ركعةً، ثم يقوم قائبها حتى يصلي الذين معه ركعةً أخرى، ثم ينصرفوا، فيَصُفُّوا وجاه العدو، وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعةً، ويثبت جالسًا، فيُتِمُّون لأنفسهم ركعةً أخرى، ثم يسلم بهم جميعًا]. ١٢٣٧/ ١١٩٣ - عن صالح بن خَوَّاتٍ عن سَهْل بن أبي حَثْمة: "أن النبي ﷺ صلى بأصحابه في خوف، فجعلهم خلفه صَفَين، فصلى بالذين يَلونه ركعةً، ثم قام، فلم يزل قائمًا حتى صلى الذين خلفهم ركعةً، ثم تقدموا، وتأخر الذين كانوا قُدَّامهم، فصلى بهم النبي ﷺ ركعةً، ثم قعد، حتى صلى الذين تخلفوا ركعةً، ثم سَلّم". [حكم الألباني: صحيح: ق] وفي رواية: "وثبت قائمًا".
следующие страницы →