Полный текст (1 697 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.
стр. 36
٥٤/ ٤٩ - وعن سَلَمة بن محمد بن عَمَّار بن ياسِر عن أبيه -وفي روايةٍ: عن سلمة بن محمد بن عمَّار بنِ ياسِر- أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: "إنَّ مِنْ الْفِطْرَةِ المَضْمَضَةَ وَالاسْتِنْشَاقَ". فذكر نحوه، لم يذكر إعفْاء اللّحْيَةِ. وزاد: "والخِتان". قال: "والانتِضاح". لم يذكر انتقاص الماء. [حكم الألباني: حسن]
وأخرجه ابن ماجة (٢٩٤). قال شيخنا الحافظ العلامة أبو محمد المنذري. وحديث سلمة بن محمد عن أبيه مرسل، لأن أباه ليست له صحبة. وحديثه عن جده عمار، قال ابن معين: مرسل، وقال غيره: إنه لم ير جده. قال أبو داود: روى نحوه عن ابن عباس، وقال: "خمس كلها في الرأس" ذكر فيها "الفرق" ولم يذكر إعفاء اللحية.
٩/ ٣٠ - باب السواك لمن قام من الليل [ ١: ١٢]
٥٥/ ٥٠ - عن حُذَيْفة ﵁: "أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا قامَ مِنَ الليل يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّواكِ". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢٤٥) ومسلم (٢٥٥) والنسائي (٢) وابن ماجة (٢٨٦).
٥٦/ ٥١ - وعن عائشةَ: "أن النبي ﷺ كانَ يُوضَعُ له وَضوءه وسِوَاكه، فإذا قامَ من اللَّيْلِ تخلَّى، ثمَ استاكَ". [حكم الألباني: صحيح: م]
• في إسناده بَهْز بن حكيم بن معاوية، وفيه مقال.
أخرجه ابن ماجة (١١٩١) والنسائي (١٧٢٠) و (١٧٢١).
٥٧/ ٥٢ - وعنها: "أنَّ النبيَّ ﷺ كان لا يَرْقد من ليْلٍ ولا نَهارٍ فَيَستيقِظَ إلَّا تَسوَّكَ قَبْلَ أنْ يَتَوَضَّأ". [حكم الألباني: حسن، دون قوله: "ولا نهار"، صحيح الصغير (٤٨٥٣)]
• في إسناده علي بن زيد بن جُدعان، ولا يحتج به.
٥٨/ ٥٣ - وعن محمد بن علي بن عبد اللَّه بن عباس عن أبيه عن جَدِّهِ عبد اللَّه بن عبَّاس قال: "بتُّ لَيْلةً عند النبيِّ ﷺ ، فلمَّا اسْتَيقَظَ مِنْ مَنامِهِ أتى طَهُوره، فأخذَ سِواكه فاسْتاكَ،
стр. 37
ثم تلَا هذ الآياتِ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٠)﴾ [آل عمران: ١٩٠] حتَّى قارَبَ أنْ يَخْتم السُّورَة، أوْ ختمها، ثمَّ تَوضَّأ، فأتى مُصلَّاه، فَصَلَّى رَكْعَتَينِ، ثمَّ رجعَ إلى فراشه، فنامَ ما شاء اللَّه، ثمَّ اسْتيْقَظَ ففَعل مِثْلَ ذلِك، ثمَّ رجعَ إلى فرَاشه فنام، ثمَّ اسْتيقظَ ففعَلَ مثلَ ذلكَ. كلُّ ذلكَ يستاك ويصلّي ركعتينِ، ثمَّ أوْتَرَ". وفي روايةٍ: "فَتسوَّك وتَوَضَّأ وهو يقول: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١٦٤] حتَّى ختمَ السُّورَةَ". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم مطولًا (٧٦٣) (١٩١)، والنسائي (١٧٠٥) مختصرًا. وأخرجه أبو داود في الصلاة من رواية كريب عن ابن عباس بنحوه أتم منه. ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة مطولًا ومختصرًا.
باب فرض الوضوء [ ١: ٢٢]
٥٩/ ٥٤ - عن أبي المَلِيحِ عن أبيه عن النبي ﷺ قال: "لا يَقْبلُ اللَّه صدَقةً منْ غُلولٍ، ولَا صلَاةً بِغَيرِ طُهور". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (١٣٩) وابن ماجة (٢٧١)، وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة من حديث ابن عمر ﵄، والصلاة في حديث جميعهم مقدمة على الصدقة.
٦٠/ ٥٥ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يَقْبلُ اللَّه صَلَاة أحَدِكمْ إذا أحْدَثَ حتَّى يتوَضَّأ". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٦٩٥٤) ومسلم (٢٢٥) والترمذي (٧٦).
٦١/ ٥٦ - وعن علي ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "مِفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم". [حكم الألباني: حسن صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٣) وابن ماجة (٢٧٥). وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسن.
стр. 38
باب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث [ ١: ٢٢]
٦٢/ ٥٧ - عن غُطيف -وقيل: عن أبي غُطَيْفٍ الهُذَلِي- قال: كنت عند ابن عمر: فلما نُودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأَ، فقلت له؟ فقال: "كان رسول اللَّه ﷺ يقول: من توضأ على طهْرٍ كُتب اللَّه له عشْرُ حسنات". [حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (٦٠) وابن ماجة (٥١٢). وقال الترمذي: وهو إسناد ضعيف.
٢١/ ٣٣ - باب ما يُنَجِّسُ الماءَ [ ١: ٢٣]
٦٣/ ٥٨ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: "سئل النبي ﷺ عن الماء، وما ينوبه من الدوابَ والسباع؟ فقال ﷺ : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخَبَثَ". [حكم الألباني: صحيح]
٦٤/ ٥٩ - وفي رواية: "أن رسول اللَّه ﷺ سئل عن الماء يكون في الفلاة؟ ". فذكر معناه. [حكم الألباني: حسن صحيح]
٦٥/ ٦٠ - وفي رواية: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا كان الماء قلتين فإنه لا يَنْجُس". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٦٧) والنسائي (٥٢) وابن ماجة (٥١٧). وسئل يحيى بن معين عن حديث حماد بن سلمة -حديث عاصم بن المنذر؟ فقال: هذا جيد الإسناد. فقيل له: فإن ابن علية لم يرفعه، قال يحيى: وإن لم يكن يحفظه ابن علية فالحديث حديث جيد الإسناد. وقال أبو بكر البيهقي: وهذا الإسناد صحيح موصول.
٢٢/ ٣٤ - باب ما جاء في بئر بضاعة [ ١: ٢٤]
٦٦/ ٦١ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ "أنه قيل لرسول اللَّه ﷺ : أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يُطرح فيها الحِيَض، ولحم الكلاب والنَّتنْ؟ فقال رسول اللَّه ﷺ : الماء طهور لا ينجسه شيء". [حكم الألباني: صحيح]
стр. 39
وأخرجه الترمذي (٦٦) والنسائي (٣٢٦)، وتكلم فيه بعضهم. وحكى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: حديث بئر بضاعة صحيح. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، لم يرو حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد.
قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قَيِّم بئر بضاعة عن عمقها؟ فقال: أكثر ما يكون الماء فيها إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: وقدّرت أنا بئر بضاعة بردائي -مددته عليها ثم ذرعته- فإذا عرضها: ستة أذرع. وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غُيّر بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون.
باب الماء لا يجنب [ ١: ٢٦]
٦٨/ ٦٢ - عن ابن عباس ﵄ قال: "اغتسل بعضر أزواج النبي ﷺ في جَفْنَهٍ، فجاء النبي ﷺ ليتوضأ منها، أو يغتسل، فقالت له: يا رسول اللَّه إني كنت جنبًا. فقال رسول اللَّه ﷺ : إن الماء لا يُجنب". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٦٥) والنسائي (٣٢٥) وابن ماجة (٣٧٠). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
٢٣/ ٣٦ - باب البول في الماء الراكد [ ١: ٢٦]
٦٩/ ٦٣ - عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسلُ منه". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه مسلم (٢٨٢) والنسائي (٣٩٨). وأخرجه البخاري (٢٣٩) من حديث الأعرج عن أبي هريرة.
стр. 40
وأخرجه مسلم (٢٨٢) والترمذي (٦٨) والنسائي (٣٩٧) من حديث همام بن منبّه عن أبي هريرة.
ولفظ الترمذي -وفي لفظ للنسائي-: "ثم يتوضأ منه".
٧٠/ ٦٤ - وعن عَجْلان -والد محمد- عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة". [حكم الألباني: حسن صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (٣٤٤). ولفظه: "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد".
٢٤/ ٣٧ - باب الوضوء بسؤر الكلب [ ١: ٢٧]
٧١/ ٦٥ - عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "طُهور إناء أحدكم إذا ولغَ فيه الكلب، أن يُغسلَ سبع مرار أُولاهنّ بالتراب". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٩١/ ٢٧٩) والنسائي (٣٣٨) و (٣٣٩). وأخرجه الترمذي (٩١)، وفيه: "أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرةً". وقال: هذا حديث حسن صحيح.
٧٢/ وأخرج أبو داود قوله: "وإذا ولغ الهر غسل مرةً" موقوفًا. وقال البيهقي: أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي ﷺ ، ووهموا فيه. والصحيح: أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهرة موقوف.
٧٣/ ٦٦ - وفي لفظ لأبي داود: "السابعة بالتراب". [حكم الألباني: قوله: "السابعة" شاذ، والأرجح: "الأولى بالتراب"]
• وأخرجه البخاري (١٧٢) ومسلم (٩٠/ ٢٧٩) من حديث الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات".
стр. 41
٧٤/ ٦٧ - وعن ابن مُغَفَّل -وهو عبد اللَّه- "أن رسول اللَّه ﷺ أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم ولها؟ فرخَّص في كلب الصيد، وفي كلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار، والثامنة عفّروه بالتراب". [حكم الألباني: صحيح: م]
وأخرجه مسلم (٢٨٠) والنسائي (٦٧) وابن ماجة (٣٦٥) و (٣٢٠٠) و (٣٢٠١).
٢٥/ ٣٨ - باب سؤر الهرة [ ١: ٢٨]
٧٥/ ٦٨ - عن كَبْشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة: "أن أبا قتادة دخل فسكبت له وَضوءًا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغَى لها الإناء حتى شربت، قالت كلبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال إن رسول اللَّه ﷺ قال: إنها ليست بنجَس، إنها من الطوّافين عليكم والطوّافات". [حكم الألباني: حسن صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٩٢) والنسائي (٦٨) و (٣٤٠) وابن ماجة (٣٦٧). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال: هذا أحسن شيء في هذا الباب، وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، ولم يأت به أحد أتم من مالك، وقال محمد بن إسماعيل البخاري: جود مالك بن أنس هذا الحديث، وروايته أصح من رواية غيره.
٧٦/ ٦٩ - عن داود بن صالح بن دينار التمار، عن أمه: "أن مولاتها أرسلتها بهَرِيسةٍ إلى عائشة، فوجدتها تصلي، فأشارت إليّ: أن ضعيها، فجاءت هرة. فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت: إن رسول اللَّه ﷺ قال: إنها ليست بنجَس، إنما هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول اللَّه ﷺ يتوضأ بفَضْلها". [حكم الألباني: صحيح]
• قال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن صالح عن أمه، بهذه الألفاظ. انظر ق (٣٦٨).
стр. 42
٢٦/ ٣٩ - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة [ ١: ٢٩]
٧٧/ ٧٠ - عن الأسود عن عائشة ﵂ قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه ﷺ من إناء واحد، ونحن جنبان". [حكم الألباني: صحيح: ق]
وأخرجه النسائي (٢٣٣) و (٤١٢) مختصرًا. وأخرج مسلم (٣٢١) (٤٣) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه ﷺ من إناء واحد، ونحن جنبان". وأخرج البخاري من حديث عروة عن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه ﷺ من إناء واحد، من جنابة".
٧٨/ ٧١ - عن أم صبية الجهنية قالت: "اختلفت يدي ويد رسول اللَّه ﷺ في الوضوء من إناء واحد". [حكم الألباني: حسن صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (٣٨٢)، وحكى أن أم صبية: هي خولة بنت قيس.
٧٩/ ٧٢ - وعن ابن عمر قال: "كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول اللَّه ﷺ قال مسدد-: من الإناء الواحد، جَميعًا". [حكم الألباني: صحيح: خ دون قوله: "من الإناء الواحد"]
• وأخرجه النسائي (٧١) وابن ماجة (٣٨١). وأخرجه البخاري (١٩٣)، وليس فيه: "من الإناء الواحد".
٨٠/ ٧٣ - وعنه قال: "كنا نتوضأ، نحن والنساء، من إناء واحد، على عهد رسول اللَّه ﷺ نُدْلِي فيه أيدينا". [حكم الألباني: صحيح: خ انظر ما قبله].
باب النهي عن ذلك [ ١: ٣٠]
٨١/ ٧٤ - عن حميد الحميري قال: لقيت رجلًا صحب النبي ﷺ أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة، قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة -زاد مسدد-: وليغترفا جميعًا". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٢٣٨).
стр. 43
٨٢/ ٧٥ - عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو -وهو الأقرع-: "أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٦٣) و (٦٤) وابن ماجة (٣٧٣) النسائي (٣٤٣). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال البخاري: سوادة بن عاصم -أبو حاجب العنزي- يعد في البصريين، كناه أحمد وغيره، يقال: الغفاري ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو.
٢٧/ ٤١ - باب الوضوء بماء البحر [ ١: ٣١]
٨٣/ ٧٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: "سأل رجلٌ رسولَ اللَّه ﷺ ، فقال: يا رسول اللَّه، إنا نركبُ البحرَ ونحملُ معنا القليلَ من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضَّأ بماءِ البحرِ؟ فقال رسول اللَّه ﷺ : هو الطَّهورُ ماؤه، الحِلُّ مَيتتهُ". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٦٩) والنسائي (٣٣٢) و (٤٣٥٠) وابن ماجة (٣٨٦) و (٣٢٤٦). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث صحيح. قال البيهقي: وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم بن الحجاج في الصحيح لأجل اختلافٍ وقع في اسم سعيد بن سلمة، والمغيرة بن أبي بردة.
باب الوضوء بالنبيذ [ ١: ٣٢]
٨٤/ ٧٧ - عن أبي فَزارة عن أبِي زيد عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁: "أن النبي ﷺ قال له ليلةَ الجنِّ: ما في إداوتِكَ؟ قال: نبيذٌ. قال: تَمْرَةٌ طيِّبة وماء طَهورٌ". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٤٨٠)]
• وأخرجه الترمذي (٨٨) وابن ماجة (٣٨٤). وفي حديث الترمذي قال: "فتوضأ منه" وقال الترمذي: وأبو زيد رجل مجهول عند أهل العلم، لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. وقال أبو زرعة: وليس هذا الحديث بصحيح. وقال أبو أحمد الكرابيسي: ولا يثبت
стр. 44
في هذا الباب من هذه الرواية حديث، بل الأخبار الصحيحة عن عبد اللَّه بن مسعود ناطقة بخلافه. هذا آخر كلامه. وأبو زيد: هو مولى عمرو بن حريث، ولا يعرف له اسم. ووقع في بعض الروايات: عن زيد عن ابن مسعود. وأبو فزارة: قيل هو راشد بن كيسان، وهو ثقة، أخرج له مسلم. وقيل: إن أبا فزارة رجلان. وراوي هذا الحديث رجل مجهول، ليس هو راشد بن كيسان. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل ﵁، فإنه قال: أبو فزارة -في حديث ابن مسعود- رجل مجهول. وذكر البخاري أبو فزارة العبسي راشد بن كيسان، وأبا فزارة العبسي غير مسمى، فجعلهما اثنين. ولو ثبت أن راوى هذا الحديث هو راشد بن كيسان كان فيما تقدم كفاية في ضعف الحديث.
٨٥/ ٧٨ - وعن عَلقمة -وهو ابن قيس- قال: قلت لعبد اللَّه بن مسعود: "منْ كان منكم مع رسول اللَّه ﷺ ليلة الجِنِّ؟ فقال: ما كان معه مِنا أحدٌ". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه مسلم (٤٥٠) و (١٥٠) والترمذي (٣٢٥٨) مطولًا.
٢٨/ ٤٣ - باب، أيصلي الرجل وهو حاقن ؟ [١: ٣٣]
٨٨/ ٧٩ - عن عبد اللَّه بن أرقمَ ﵁: أنه خرج حاجَّا -أو معتمرًا- ومعه الناسُ وهو يؤمُّهُم. فلما كان ذات يوم أقامَ الصلاةَ -صلاةَ الصبح- ثم قال: ليتقدمْ أحدُكم، وذهب الخلاءَ، فإني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إذا أراد أحدكم أن يذهبَ الخلاءَ، وقامتِ الصلاةُ، فليبدأ بالخلاء". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (١٤٢) والنسائي (٨٥٢) وابن ماجة (٦١٦). وقيل: إن عبد اللَّه بن أرقم روى عن النبي ﷺ حديثًا واحدًا، وليس له في هذه الكتب سوى هذا الحديث. وقال الترمذي: حديث عبد اللَّه بن الأرقم حديث حسن صحيح.
٨٩/ ٨٠ - وعن عبد اللَّه بن محمد -وهو أخو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ﵃ قال: كُنَّا عند عائشة ﵂، فجِيء بطعامها، فقام القاسمُ يصلي، فقالت: سمعت
стр. 45
رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا يصلَّي بحضرةِ الطعام، ولا وهو يدافعه الأخْبَثَان". [حكم الألباني: صحيح: صحيح أبي داود: م]
٩٠/ ٨١ - وعن أبي حَيٍّ المؤذِّن عن ثَوبان ﵄، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "ثلاثٌ لا يَحلُّ لأحد أن يفعلَهُنَّ: لا يؤُمُّ الرجل قومًا فيخُصَّ نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعلَ فقد خانهم، ولا ينظرُ في قَعْرِ بيتٍ قبل أن يستأذنَ، فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حَقِنٌ، حتى يتَخَفَّفَ". [حكم الألباني: ضعيف: ضعيف الجامع الصغير (٢٥٦٥) المشكاة (١٠٧٠)]
وأخرجه الترمذي (٣٥٧) وابن ماجة (٦١٩) و (٩٢٣). وحديث ابن ماجة مختصر. وقال الترمذي: حديث ثوبان حديث حسن. وذكر حديث يزيد بن شُريح عن أبي أمامة، وحديث يزيد بن شريح عن أبي هريرة في ذلك، وقال: وكأنَّ حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادًا وأشهر.
٩١/ ٨٢ - عن أبي حيٍّ المؤذن عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يصلي وهو حَقن، حتى يتخفف".
ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال: "ولا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم. فإن فعل فقد خانهم". [حكم الألباني: صحيح: إلا جملة الدعوة]
باب ما يجزئ من الماء في الوضوء [ ١: ٣٤]
٩٢/ ٨٣ - عن عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمدِ". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٣٤٦) و (٣٤٧) وابن ماجة (٢٦٨). وأخرج البخاري (٢٠١) ومسلم (٣٢٥) من حديث عبد اللَّه بن جبر عن أنس بن مالك قال: "كان النبي ﷺ يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، إلى خمسة أمداد". وأخرجه مسلم (٣٢٦) من حديث سَفينة بنحوه.
стр. 46
٩٣/ ٨٤ - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه، ﵄ قال: "كان النبي ﷺ يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد". [حكم الألباني: صحيح]
• ابن ماجة رقم (٢٦٩).
وفي إسناده: يزيد بن زياد، يعد في الكوفيين، ولا يحتج به.
٩٤/ ٨٥ - وعن أم عمارة -وهي نُسيبة بنت كعب الأنصاري- "أن النبي ﷺ توضأ، فأُتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٧٤)، وفيه قال شعبة: "فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلكهما، ومسح أذنيه باطنهما، ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما"
٩٥/ ٨٦ - وعن عبد اللَّه بن جبر عن أنس قال: "كان النبي ﷺ يتوضأ بإناء يسع رطلين، ويغتسل بالصاع". وفي رواية قال: "يتوضأ بمكُّوك". [حكم الألباني: ضعيف: إلا قوله: "كان يتوضأ بمكوك": صحيح: ق]
• وأخرجه النسائي (٢٢٩)، ولفظه: "كان رسول اللَّه ﷺ يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكي". وأخرجه مسلم (٥٠/ ٣٢٥) ولفظه: "كان رسول اللَّه ﷺ يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك"، وفي رواية: "مكاكي".
٢٩/ ٤٦ - باب في إسباغ الوضوء [ ١: ٣٦]
٩٧/ ٨٧ - عن أبي يحيى -واسمه مِصْدَع- عن عبد اللَّه بن عمرو ﵄ "أن رسول اللَّه ﷺ رأى قومًا وأعقابُهم تلوح، فقال: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء".
• وأخرجه مسلم (٢٤١) والنسائي (١١١) وابن ماجة (٤٥٠). واتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث يوسف بن ماهَك عن عبد اللَّه بن عمرو، بنحوه.
стр. 47
باب الإسراف في الماء [ ١: ٣٦]
٩٦/ ٨٨ - عن أبي نَعَامة -واسمه قَيْسُ بن عَبايَةَ- أن عبد اللَّه بن مُغَفَّلٍ سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصْرَ الأبيضَ عن يمينِ الجنة إذا دخلتُها. فقال: أيْ بُنَيَّ، سل اللَّه الجنة، وتعوَّذ به من النار. فإني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إنه سيكون في هذه الأمة قومٌ يَعْتَدُون في الطُّهور والدعاءِ". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (٣٨٦٤) مقتصرًا منه على الدعاء.
باب الوضوء في آنية الصُّفْر [ ١: ٣٧]
٩٨/ ٨٩ - عن عائشة ﵂ قالت: "كنت أغتسلُ أنَا ورسول اللَّه ﷺ في تَوْرٍ منْ شَبَهٍ". [حكم الألباني: صحيح]
• أخرجه من طريقين: إحداهما منقطعة، وفيها مجهول، والأخرى متصلة، وفيها مجهول.
١٠٠/ ٩٠ - وعن عبد اللَّه بن زيد ﵁ قال: "جاءنا رسول اللَّه ﷺ فأخرجنا له ماءً في تَوْرٍ من صُفْرٍ، فتوضَّأ". [حكم الألباني: صحيح: خ]
• وأخرجه ابن ماجة (٤٧١) وقال: "فتوضأ به" البخاري (١٩٧).
٣٠/ ٤٨ - باب في التسمية على الوضوء [ ١: ٣٧]
١٠١/ ٩١ - عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا صلاةَ لمن لا وضوءَ له، ولا وضوءَ لمن لم يَذْكر اسمَ اللَّهِ عليه". [حكم الألباني: صحيح]
وحكى أبو داود عن ربيعة: أن تفسير حديث النبي ﷺ : "لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه": أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءًا للصلاة ولا غسلًا للجنابة. وأخرجه ابن ماجة (٣٩٩)، وليس فيه تفسير ربيعة. وأخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد عن رسول اللَّه ﷺ .
стр. 48
وفي هذا الباب أحاديث ليست أسانيدها مستقيمة. وحكى الأثرم عن الإمام أحمد بن حنبل ﵁ أنه قال: ليس في هذا حديث يثبت. وقال: وأرجو أن يجزيه الوضوء، لأنه ليس في هذا حديث أحكم به. وقال أيضًا: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود، ورواه عن الشيخ الذي رواه عنه أبو داود بسنده. وهو أمثل الأحاديث الواردة إسنادًا. وتأويل ربيعة بن أبي عبد الرحمن له ظاهر في قبوله. غير أن البخاري قال في تاريخه: ولا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب من أبيه.
٣١/ ٤٩ - باب في الرجل يُدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها [ ١: ٣٨]
١٠٣/ ٩٢ - عن أبي رَزِينٍ وأبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا قامَ أحدُكم من اللَّيل فلا يغمس يده في الإناءِ حتى يغسلَها ثلاث مرَّات، فإنه لا يدري، أيْنَ باتت يدهُ". [حكم الألباني: صحيح: م، خ، دون الثلاث]
• وأخرجه مسلم (٢٧٨) والبخاري رقم (١٦٢) دون قوله: "ثلاث مرات" والنسائي (١) و (١٦١).
١٠٥/ ٩٣ - وعن أبي مريم، وهو الأنصاريُّ الشاميُّ، قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إذا استيقظ أحدُكم من نومه فلا يُدْخِلْ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات. فإن أحدكم لا يدري: أيْنَ باتت، أو أيْنَ كانْتَ تطوف يدُه؟ ". [حكم الألباني: صحيح]
٣٢/ ٥١ - باب صفة وضوء النبي ﷺ -[١: ٣٩]
١٠٦/ ٩٤ - وعن حُمْرَان بن أبانَ، مولى عثمان بنَ عفان ﵁، قال: "رأيت عثمان بن عفَّان توضأ، فأفرغ على يديه ثلاثًا فغسلهما. ثم تمضمض واسْتنثر ثم غسل وجهَهُ ثلاثًا، وغسل يدَهُ اليمنى إلى المِرفقِ ثلاثًا، ثم اليُسْرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثًا، ثم اليسرى مثلَ ذلك، ثم قال: رأيت رسول اللَّه ﷺ توضأ مثل وُضوئي هذا، ثم
стр. 49
قال: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلَّى ركعتين لا يُحدّث فيهما نفسه غفر اللَّهُ له ما تقدم من ذنبه". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٩٣٤) ومسلم (٢٢٦) والنسائي (٨٤، ٨٥، ١١٦).
١٠٧/ ٩٥ - وفي رواية لأبي داود: "رأيت عثمان بن عفان توضأ". فذكر نحوه وقال فيه: "ومسح رأسه ثلاثًا، ثم غسل رجليه ثلاثًا، ثم قال: رأيت رسول اللَّه ﷺ توضأ هكذا وقال: من توضأ دون هذا كفاه". [حكم الألباني: حسن صحيح]
١٠٨/ وسئل ابن أبي مُليكَة -وهو عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مليكة القرشي التيمي- عن الوضوء؟ فقال: "رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء؟ فدعا بماء، فأتي بميضأة، فأصغاها على يده اليمنى، ثم أدخلها في الماء، فتمضمض ثلاثًا، واستنثر ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يده اليمنى ثلاثًا، وغسل يده اليسرى ثلاثًا، ثم أدخل يده فأخذ ماءً، فمسح برأسه وأذنيه، فغسل بطونهما وظهورهما مرةً واحدةً، ثم غسل رجليه، ثم قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول اللَّه ﷺ يتوضأ". [حكم الألباني: حسن صحيح]
قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثًا، وقالوا فيه: "ومسح رأسه"، ولم يذكروا عددًا، كما ذكروا في غيره.
١٠٩/ ٩٦ - وعن أبي علقمة -وهو الهاشمي: "أن عثمان دعا بماء فتوضأ، فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى، ثم غسلهما إلى الكوعين، قال: ثم مضمض واستنشق ثلاثًا -وذكر الوضوء ثلاثًا- قال: ومسح برأسه، ثم غسل رجليه، وقال: رأيت رسول اللَّه ﷺ توضأ مثل ما رأيتمونى توضأْتُ". [حكم الألباني: حسن صحيح]
• في إسناده عبيد اللَّه بن أبي زياد المكي، وفيه مقال.
стр. 50
١١٠/ ٩٧ - وعن شَقِيقِ بن سَلَمة قال: "رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح رأسه ثلاثًا، ثم قال: رأيت رسول اللَّه ﷺ فعل هذا". قال أبو داود: رواه وكيع عن إسرائيل قال: "توضأ ثلاثًا" قَطُّ. [حكم الألباني: حسن صحيح]
• أخرجه ابن ماجة (٤١٣).
في إسناده عامر بن شقيق بن جمرة، وهو ضعيف.
١١١/ ٩٨ - وعن عبد خير قال: "أتانا عليُّ ﵁ وقد صلَّى- فدعا بطَهور، فقلنا: ما يَصْنع بالطَّهور، وقد صلَّى ما يريد إلا ليُعَلِّمَنا، فأُتي بإناءِ فيه ماء وطَسْتٍ، فأفرَغَ من الإناء على يمينه، فغسل يديه ثلاثًا، ثم تمضمض، واسْتنثر ثلاثًا. فمضمض ونثر من الكفِّ الذي يأخذُ فيه، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يده اليمنى ثلاثًا، وغسل يده الشِّمال ثلاثًا، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرةً واحدةً، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثًا، ورجله الشمال ثلاثًا، ثم قال: من سَرَّهُ أن يعلم وضوء رسول اللَّه ﷺ فهو هذا". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٩٤٠٩٢) وأخرج الترمذي (٤٩) وابن ماجة (٤٠٤) طرفًا منه.
١١٢/ ٩٩ - وعنه قال: "صلى عليٌّ ﵁ الغَداةَ، ثم دخل الرَّحْبَة، فدعا بماء. فأتاه الغلام بإناء فيه ماء، وطست، قال: فأخذ الإِناء بيده اليمنى، فأفرغ على يده اليسرى، وغسل كفَّيه ثلاثًا، ثم أدخل يده اليمنى في الإِناء فتمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا -وفيه قال: ثم مسح رأسه: مُقَدَّمَهُ ومُؤَخّره مرةً". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٩٥) بنحوه.
١١٣/ ١٠٠ - وعنه قال: رأيت عَلِيًّا ﵁ "أُتِيَ بكرسِيٍّ، فقعَدَ عليه، ثم أُتِيَ بكوز من ماء، فغسل يديه ثلاثًا، ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٧٧ - الكبرى) أتم منه.
стр. 51
١١٤/ ١٠١ - وعن زر بن حبيش أنه سمع عليًّا -وسُئل عن وضوء رسول اللَّه ﷺ فذكر الحديث، وقال: "ومسح رأسه حتى لمَّا يَقْطُرْ، وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول اللَّه ﷺ ". [حكم الألباني: صحيح]
١١٥/ ١٠٢ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "رأيت عليًّا توضأ، فغسل وجهه ثلاثًا، وغسل ذراعيه ثلاثًا، ومسح برأسه واحدةً، ثم قال: هكذا توضأ رسول اللَّه ﷺ ". [حكم الألباني: صحيح]
١١٦/ ١٠٣ - وعن أبي حَيَّةَ -وهو ابن قيس الهمداني الوادِعِيُّ- قال: "رأيت عليًّا توضا فذكر وضوءَه كلَّه ثلاثًا ثلاثًا- قال: ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: إنما أحببت أن أُريَكم طُهور رسول اللَّه ﷺ ". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٤٨) والنسائي (٩٦) بنحوه (١١٥)، أتم منه.
١١٧/ ١٠٤ - وعن ابن عباس قال: "دخل عليَّ علي بن أبي طالب -وقد أهْراقَ الماء- فدعا بوَضوء. فأتيناه بتَوْر فيه ماء، حتى وضعناه بين يديه، فقال: يا ابنِ عباس، أَلا أريك كيف كان يتوضأ رسول اللَّه ﷺ ؟ قلت: بلى، قال: فأصغَى الإِناء على يده فغسلها، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، ثم غسل كفيه، ثم تمضمض واستنثر، ثم أدخل يديه في الإناء جميعًا، فأخذ بهما حَفْنَةً من ماء، فضرب بها على وجهه، ثم أَلْقَمَ إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم الثانية، ثم الثالثة مثل ذلك، ثم أخذ بكفه اليمنى قبضةً من ماء فصبها على ناصيته، فتركها تَسْتَنُّ على وجهه، ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثًا ثلاثًا ثم مسح رأسه وظهور أذنيه، ثم أدخل يديه جميعًا، فأخذ حفنةً من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل، فَفَتَلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك، قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين، قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين، قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين". [حكم الألباني: حسن]
стр. 52
في هذا الحديث مقال. قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عنه، فضعَّفه، وقال: ما أدري ما هذا؟ قال أبو داود: حديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث عليّ، لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جريج: "ومسح برأسه مرةً واحدة". وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج: "ومسح برأسه ثلاثًا".
١١٨/ ١٠٥ - وعن عمرو بن يحى المازنِيّ عن أبيه: أنه قال لعبد اللَّه بن زيد -وهو جد عمرو بن يحيى المازني-: "هل تستطيع أن تُريني كيف كان رسول اللَّه ﷺ يتوضأ؟ فقال عبد اللَّه بن زيد: نعم. فدعا بوَضوء، فأفرغ على يديه، فغسل يديه، ثم تمضمض واستنثر ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين مرتين، إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدَّم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردَّهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه". [حكم الألباني: صحيح: ق]
١١٩/ ١٠٦ - وفي رواية: "فمضمض واستنشق من كف واحد. يفعل ذلك ثلاثًا". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• أخرجه البخاري (١٩١) ومسلم (٢٣٥) وابن ماجة (٤٠٥) والترمذي (٢٨).
١٢٠/ ١٠٧ - وفي رواية قال: "مسح رأسه بماء غير فَضْل يديه، وغسل رجليه حتى أنقاهما". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه البخاري (١٨٥) ومسلم (٢٣٥) والترمذي (٣٢) والنسائي (٩٧، ٩٨) وابن ماجة (٤٣٤)، مطولًا ومختصرًا.
١٢١/ ١٠٨ - وعن المقدام بن مَعْدِيْكَرِبَ الكِنْدِي قال: "أُتِيَ رسول اللَّه ﷺ بوَضوء، فتوضأ، فغسل كفيه ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثًا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما". [حكم الألباني: صحيح]
стр. 53
١٢٢/ ١٠٩ - وعنه قال: "رأيت رسول اللَّه ﷺ توضأ، فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه، فأمَرَّهما حتى بلغ القفا، ثم ردَّهما إلى المكان الذي منه بدأ". [حكم الألباني: صحيح]
١٢٣/ ١١٠ - وفي رواية: "ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل إصبعيه في صِماخِ أذنيه". [حكم الألباني: صحيح]
وأخرجه ابن ماجة (٤٤٢) مختصرًا.
١٢٤/ ١١١ - وعن أبي الأزْهَرِ المغيرةِ بن فَرْوة، ويزيد بن أبي مالك: "أن معاوية ﵁ توضأ للناس كما رأى رسول اللَّه ﷺ يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرف غَرْفةً من ماء، فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه، حتى قَطَر الماء، أو كاد يقْطُرُ، ثم مسح من مقدَّمه إلى مؤخره، ومن مؤخره إلى مقدمه". [حكم الألباني: صحيح]
١٢٥/ ١١٢ - وفي رواية قال: "فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا وغسل رجليه بغير عدد". [حكم الألباني: صحيح]
١٢٦/ ١١٣ - وعن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْراء ﵁ قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ يأتينا- فحدثتنا أنه قال: اسْكُبي لي وَضوءًا"- فذكرت وضوء النبي ﷺ قالت فيه: "فغسل كفيه ثلاثًا، ووضَّأ وَجهه ثلاثًا، ومضمض واستنشق مرةً، ووضأ يديه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخَّر رأسه ثم بمقدَّمه، وبأذنيه كِلْتَيْهما: ظهورهما وبطونهما، ووضّأ رجليه ثلاثًا ثلاثًا". [حكم الألباني: حسن]
• أخرجه ابن ماجة (٣٩٥).
١٢٧/ ١١٤ - وفي رواية: "وتمضمض واستنثر ثلاثًا". [حكم الألباني: شاذ عنها]
• وأخرجه الترمذي (٣٣) مختصرًا، وقال: هذا حديث حسن، وحديث عبد اللَّه بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادًا. وأخرجه ابن ماجة (٤١٨) و (٤٣٨) و (٤٤٠).
١٢٨/ ١١٥ - وعنها: "أن رسول اللَّه ﷺ توضأ عندها فمسح الرأس كلَّه من قرْنِ الشَّعر، كل ناحية لمنصبِّ الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئتِه". [حكم الألباني: حسن]
стр. 54
١٢٩/ ١١٦ - وعنها قالت: "رأيتُ رسول اللَّه ﷺ يتوضأ، قالت: فمسح رأسه، ومسح ما أقبل منه، وما أدبر، وصُدْغيه وأذنيه مرةً واحدةً". [حكم الألباني: حسن]
• وأخرجه الترمذي (٣٤). وقال: حديث الربيع حديث حسن صحيح.
١٣٠/ ١١٧ - وعن ابن عقيل عنها: "أن النبي ﷺ مسح برأسه من فضل ماء كان في يده ". [حكم الألباني: حسن]
• وابن عقيل هذا هو أبو محمد عبد اللَّه بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، وقد اختلف الحفاظ في الاحتجاج بحديثه، وذكر الترمذي حديث عبد اللَّه بن زيد: "أنه رأى النبي ﷺ توضأ، وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه". من رواية ابن لهيعة عن حبان بن واسع قال: ورواية عمرو بن الحارث عن حَبان بن واسع أصح، لأنه قد روى من غير وجه هذا الحديث عن عبد اللَّه بن زيد وغيره: "أن النبي ﷺ أخذ لرأسه ماءً جديدًا".
١٣١/ ١١٨ - وعنها: "أن النبي ﷺ توضأ وأدخل إصبعيه في جُحْري أذنيه". [حكم الألباني: حسن]
• وأخرجه ابن ماجة (٤٤١).
١٣٢/ ١١٩ - وعن طلحة بن مُصَرِّف عن أبيه عن جده -وجده هو كعب بن عمرو، ويقال: عمرو بن كعب الهَمْداني اليَامِيُّ، له صحبة، ومنهم من ينكرها- قال: "رأيت رسول اللَّه ﷺ يمسح رأسه مرةً واحدةً، حتى بلغ القَذَال، وهو أول القفا"، وقال مسدد: "ومسح رأسه من مقدّمه إلى مؤخَّره، حتى أخرج يديه من تحت أذنيه". قال مسدد: فحدثت به يحيى، فأنكره. [حكم الألباني: ضعيف]
• قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ابن عيينة -زعموا- كان ينكره، ويقول: إيش هذا، طلحة عن أبيه عن جده؟
١٣٣/ ١٢٠ - وعن ابن عباس ﵄: "رأى رسول اللَّه ﷺ يتوضأ -فذكر الحديث كله ثلاثًا ثلاثًا- قال: ومسح برأسه وأذنيه مسحةً واحدةً". [حكم الألباني: ضعيف جدًا]
стр. 55
١٣٤/ ١٢١ - وعن أبي أمامة -وذكر وضوء النبي ﷺ قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يمسح المأقين، قال: وقال: الأذنان من الرأس". [حكم الألباني: صحيح]
• قال سليمان بن حرب: يقولها أبو أمامة. قال قتيبة: قال حماد: لا أدري، وهو من قول النبي ﷺ أو أبي أمامة، يعني قصة الأذنين.
وأخرجه الترمذي "دون ذكر المأقين" (٣٧) وابن ماجة (٤٤٤). وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم، وقال الدارقطني: رفعه وهم، والصواب أنه موقوف.
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا [ ١: ٥١]
١٣٥/ ١٢٢ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا، ثم مسح برأسه، فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أُذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم -أو- ظلم وأساء". [حكم الألباني: حسن صحيح. دون قوله: "أو نقص" فإنه شاذ. المشكاة (٤١٧) بمعناه]
• وأخرجه النسائي (١٤٠) وابن ماجة (٤٢٢). وعمرو بن شعيب ترك الاحتجاج بحديثه جماعة من الأئمة، ووثقه بعضهم. قال عبد اللَّه بن صالح العجلي: ثقة. وقال يحيى بن معين: ثقة. وقال مرة: ليس بذاك. وقال الإمام أحمد: ليس بحجة، وقال مرة: ربما احتججنا به وربما وجس في القلب منه شيء، وله مناكير. وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن عبد اللَّه والحميدي وإسحاق بن إبراهيم: يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال يحيى بن سعيد القطان: عمرو بن شعيب عندنا واهٍ. وقال أيوب السختياني: كنت آتي عمرو بن شعيب فأغطي رأسي حياءً من الناس. وكان مغيرة بن مقسم لا يعبأ بصحيفة عمرو بن شعيب. وقال مرة: ما يسرني أن صحيفة عبد اللَّه بن عمرو عندي بنمرتين؛ أو
стр. 56
بفلسين. وقال الدارقطني: إذا قال عن أبيه عن جده، فيوهم أن يكون جده الأعلى وجده الأدنى، ما لم يبين، فإذا بين فهو صحيح، ولم يترك حديثه أحد من الأئمة. وقال ابن عدي: إن أحاديثه عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ اجتنبه الناس مع احتمالهم إياه، ولم يدخلوه في صحاح خرجوه، وقال: هي صحيفة.
باب الوضوء مرتين [ ١: ٥٢]
١٣٦/ ١٢٣ - عن أبي هريرة ﵁: "أن النبي ﷺ توضأ مرتين مرتين". [حكم الألباني: حسن صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٤٣)، وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد اللَّه بن الفضل، وهو إسناد حسن صحيح.
١٣٧/ ١٢٤ - وعن عطاء بن يسار قال: قال لنا ابن عباس: "أتُحِبُّون أن أريكم كيف كان رسول اللَّه ﷺ يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء، فاغترف غرفةً بيده اليمنى، فتمضمض واستنشق، ثم أخذ أخرى، فجمع بها يديه، ثم غسل وجهه، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى، ثم قبض قبضةً من الماء. ثم نفض يده، ثم مسح بها رأسه وأذنيه، ثم قبض قبضةً أخرى من الماء، فرشَّ على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسحها بيديه، يدٌ فوق القدم ويدٌ تحت النعل، ثم صنع باليسرى مثل ذلك". [حكم الألباني: حسن. لكن "مسح القدم" شاذ: البخاري، دون مسح الأذنين والقدمين]
• وأخرجه البخاري (١٤٠) مطولًا ومختصرًا، وأخرجه الترمذي (٣٦) والنسائي (١٠٢) وابن ماجة (٤٠٣) (٤٣٩)، مفرقًا بنحوه مختصرًا. وفي لفظ البخاري: "ثم أخذ غرفةً من ماء، فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفةً أخرى فغسل بها رجله، يعني اليسرى". وفي لفظ النسائي: "ثم غرف غرفةً فغسل رجله اليمنى، ثم غرف غرفةً فغسل رجله اليسرى". وذلك يوضح ما أبهم في لفظ حديث أبي داود. وترجم البخاري والترمذي
стр. 57
والنسائي على طرف من هذا الحديث: "الوضوء مرة" خلاف ما في هذه الترجمة. وكذلك فعل أبو داود فى الباب الذي بعده.
باب الوضوء مرة مرة [ ١: ٥٣]
١٣٨/ ١٢٥ - عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: "ألا أخبركم بوضوء رسول اللَّه ﷺ ؟ فتوضأ مرةً مرة". [حكم الألباني: صحيح: خ]
• وهذا طرف من الحديث الذي قبله.
وأخرجه البخاري (١٥٧) وابن ماجة (٤١١) والترمذي (٤٢) والنسائي (١٨٠).
باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق [ ١: ٥٣]
١٣٩/ ١٢٦ - عن طلحة -وهو ابن مُصَرِّفٍ- عن أبيه عن جده، قال: "دخلت -يعني على النبي ﷺ وهو يتوضأ، والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفْصِلُ بين المضمضة والاستنشاق". [حكم الألباني: ضعيف]
٣٣/ ٥٦ - باب في الاستنثار [ ١: ٥٣]
١٤٠/ ١٢٧ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم ليَنْثُرْ". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٦٢) والنسائي (٨٦). وأخرجه مسلم (٢٣٧) من وجه آخر.
١٤١/ ١٢٨ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "استنْثِروا مرتين بالِغَتين، أو ثلاثًا". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (٤٠٨).
١٤٢/ ١٢٩ - وعن لَقِيطِ بن صَبِرَة قال: "كنت وافِدَ بَنِي المُنْتَفِقِ -أو في وفْدِ بني المنتفق- إلى رسول اللَّه ﷺ ، فلما قَدِمنا على رسول اللَّه ﷺ ، فلم نصادفْه في منزله، وصادفْنا عائشةَ أم المؤمنين، قال: فأمرت لنا بخَزيرةٍ، فصَنعت لنا، قال: وأُتينا بقِناع -ولم يقُمْ قُتَيْبَةُ
стр. 58
القِناعَ- والقناعُ الطبَقُ- فيه تمر، ثم جاء رسول اللَّه ﷺ ، فقال: هل أصبتم شيئًا، أو أُمِرَ لكم بشيء؟ قال: قلنا: نعم يا رسول اللَّه، قال: فبينا نحن مع رسول اللَّه ﷺ جُلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المرُاحِ، ومعه سَخْلةٌ تَيْعِرُ، فقال: ما وَلدْتَ يا فلان؟ قال: بَهْمَةً، قال: فاذبح لنا مكانها شاةً، ثم قال: لا تحسِبنَّ -ولم يقل لا تحسَبنَّ- أَنَّا من أجلك ذبحناها، لنا غنمٌ مائةٌ، لا نريد أن تزيد، فإذا ولَّدَ الراعي بَهْمَةً ذبحنا مكانها شاةً، قال: قلت: يا رسول اللَّه، إنَّ لي امرأةً، وإنَّ في لسانها شيئًا -يعني البَذَاء- قال: فطلِقْها إذن، قال: قلت: يا رسول اللَّه، إنَّ لها صُحبةً، ولي منها ولدٌ، قال: فمُرْها، يقول: عِظْها، فإن يكُ فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظَعينتك كضربك أُمَيتَكَ. قلت: يا رسول اللَّه، أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق، إلَّا أن تكون صائمًا". [حكم الألباني: صحيح]
١٤٣/ ١٣٠ - وفي رواية قال: "فلم نَنْشَبْ أن جاء رسول اللَّه ﷺ يتَقَلَّعُ يتكفَّأُ. وقال: عَصيدة". مكان "خَزيرة" [حكم الألباني: صحيح]
١٤٤/ ١٣١ - وفي رواية: "إذا توضأت فمضمِض". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٣٨) و (٧٨٨) في الطهارة؛ وفي الصوم مختصرًا، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي (٨٧) و (١١٤) في الطهارة والوليمة مختصرًا. وأخرجه ابن ماجة (٤٠٧) و (٤٤٨) في الطهارة مختصرًا.
стр. 59
٣٤/ ٥٧ - باب تخليل اللحية [ ١: ٥٦]
١٤٥/ ١٣٢ - عن أنس بن مالك ﵁: "أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء فأدخله تحت حَنكه، فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي". [حكم الألباني: صحيح]
٣٥/ ٥٨ - باب المسح على العمامة [ ١: ٥٦]
١٤٦/ ١٣٣ - عن ثوبان ﵁ قال: "بعث رسول اللَّه ﷺ سَرِيَّةً، فأصابهم البرد، فلما قَدِموا على رسول اللَّه ﷺ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتَّسَاخين". [حكم الألباني: صحيح]
١٤٧/ ١٣٤ - وعن أنس ﵁ قال: "رأيت رسول اللَّه ﷺ يتوضأ وعليه عمامة قِطْرِيَّة، فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدَّم رأسه، ولم ينقُضِ العمامة". [حكم الألباني: ضعيف]
• أخرجه ابن ماجة (٥٦٤).
باب غسل الرجل [ ١: ٥٧]
١٤٨/ ١٣٥ - عن المستورد بن شدَّاد ﵁ قال: "رأيت رسول اللَّه ﷺ إذا توضأ يَدْلُكُ أصابع رجليه بخِنصَره". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٤٠) وابن ماجة (٤٤٦). وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. هذا آخر كلامه. وابن لهيعة يضعف في الحديث.
٣٦/ ٦٠ - باب المسح على الخفين [ ١: ٥٧]
١٤٩/ ١٣٦ - عن المغيرة -وهو ابن شُعْبة- قال: "عَدَلَ رسول اللَّه ﷺ وأنا معه في غزوة تَبوك، قبل الفجر، فعَدَلْتُ معه، فأناخ النبي ﷺ ، فتبرَّزَ، ثم جاء، فسكبْتُ على يده من الإداوة، فغسل كَفيه، ثم كسل وجهه، ثم حسَرَ عن ذراعيه، فضاق كُمَّا جُبته، فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة، فغسلهما إلى المرفق، ومسح برأسه، ثم توضأ على خُفَّيه، ثم ركب، فأقبلنا نسير، حتى نجد الناس في الصلاة، قد قدَّموا عبد الرحمن بن عَوْف، فصلَّى بهم حين كان وقت الصلاة، ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع بهم ركعةً من صلاة الفجر، فقام رسول اللَّه
стр. 60
- ﷺ ، فصفَّ مع المسلمين. فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، ثم سلم عبد الرحمن، فقام النبي ﷺ في صلاته، ففزِع المسلمون، فأكثروا التسبيح، لأنهم سبقوا النبي ﷺ بالصلاة، فلما سلم رسول اللَّه ﷺ قال لهم: قد أصبتم -أو- قد أحسنتم". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه البخاري (٣٦٣) ومسلم " (٢٧٤) وبإثر (٤٢١) " والنسائي (٨٢) وابن ماجة (٥٤٥)، مطولًا ومختصرًا.
١٥٠/ ١٣٧ - وعنه: "أن رسول اللَّه ﷺ توضأ ومسح ناصيَتَه. وذكر فوق العمامة".
١٣٨ - وعنه: "أن نبي اللَّه ﷺ كان يمسح على الخفَّين، وعلى ناصيته، وعلى عمامته". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٨١، ٨٣/ ٢٧٤) والترمذي (١٠٠) والنسائي (٨٢) و (١٠٧ - ١٠٩).
١٥١/ ١٣٩ - وعن عُروة بن المغيرة بن شُعبة عن أبيه قال: "كنا مع رسول اللَّه ﷺ في رَكْبَةٍ، ومعي إداوة، فخرج لحاجته، ثم أقبل، فتلقَّيْتُه بالإداوة، فأفرغتُ عليه، فغسل كفيه ووجهه، ثم أراد أن يخرج ذراعيه، وعليه جُبة من صوف من جِباب الرُّوم ضيِّقة الكمَّين، فضاقت، فادَّرَعَهما ادِّراعًا، ثم أهْوَيت إلى الخفين لأنزعهما، فقال لي: دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما". قال الشَّعْبي: شهد لي عُروة على أبيه وشهد أبوه على رسول اللَّه ﷺ . [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥٧٩٩) ومسلم (٢٧٤) (٧٩) مختصرًا ومطولًا.
١٥٢/ ١٤٠ - وعن الحسنِ -وهو البَصْريُّ- عن زُرارة بن أوفَى: أن المغيرة بن شعبة قال: "تخلَّفَ رسول اللَّه ﷺ فذكر هذه القصة- قال: فأتينا الناس، وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح، فلما رأى النبيَّ ﷺ أراد أن يتأخَّر، فأومأ إليه أن يمضيَ، قال: فصليتُ أنا
стр. 61
والنبي ﷺ خلفه ركعةً، فلما سلَّم قام النبي ﷺ ، فصلى الركعة التي سُبِق بها، ولم يزد عليها شيئًا". [حكم الألباني: صحيح]
قال أبو داود: أبو سعيد الخُدْري، وابن الزُّبير، وابن عمر، يقولون: "من أدرك الفرْدَ من الصلاة عليه سجدتا السهو".
١٥٣/ ١٤١ - وعن أبي عبد الرحمن: "أنه شَهِدَ عبد الرحمن بن عوف، يسأل بلالًا عن وضوء رسول اللَّه ﷺ ؟ فقال: كان يخرج يقضي حاجته، فآتِيه بالماء، فيتوضأ، ويمسح على عمامته ومُوقَيْهِ". [حكم الألباني: صحيح]
١٥٤/ ١٤٢ - وعن أبي زُرعة بن عمرو بن جرير: "أن جريرًا بال، ثم توضأ، فمسح على الخفين، وقال: ما يمنعُني أن أمسح، وقد رأيت رسول اللَّه ﷺ يمسح؟ قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال: ما أسْلمتُ إلا بعد نزول المائدة". [حكم الألباني: حسن]
• وأخرجه البخاري (٣٨٧) ومسلم (٢٧٢) والترمذي (٩٣) و (٩٤) و (٦١١) والنسائي (١١٨) وابن ماجة (٥٤٣)، من حديث همام بن الحارث النخعي عن جرير -وهو ابن عبد اللَّه البجلي- ولفظ البخاري: "بال ثم توضأ ومسح على خفيه. ثم قام فصلى. فسئل. فقال: رأيت رسول اللَّه ﷺ صنع مثل هذا".
١٥٥/ ١٤٣ - وعن ابن بُرَيْد عن أبيه: "أن النجاشي أهدَى إلى رسول اللَّه ﷺ خفين أسودين ساذَجين، فلبسهما، ثم توضأ، ومسح عليهما". [حكم الألباني: حسن]
• وأخرجه الترمذي (٢٨٢٠) وابن ماجة (٥٤٩)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث دَلْهم. قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل البصرة. وقال أبو الحسن الدارقطني: تفرد به حُجير بن عبد اللَّه عن ابن بريدة. ولم يروه عنه غير دلهم بن صالح. وذكره في ترجمة عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه. ورواه الإمام أحمد بن حنبل عن وكيع فقال: عبد اللَّه بن بريدة.
стр. 62
١٥٦/ ١٤٤ - وعن عبد الرحمن بن أبي نُعْمٍ عن المغيرة بن شُعْبة ﵁: "أن رسول اللَّه ﷺ مسح على الخفين، فقلت: يا رسول اللَّه، نَسِيْتَ؟ قال: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربب تعالى". [حكم الألباني: ضعيف: مشكاة المصابيح (٥٢٤)]
٣٧/ ٦١ - باب التوقيت في المسح [ ١: ٦٥]
١٥٧/ ١٤٥ - عن خُزيمة بن ثابت ﵁ عن النبي ﷺ قال: "المسحُ على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يومٌ وليلة". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٩٥) وابن ماجة (٥٥٣). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
١٥٧/ ١٤٦ - وفي لفظ لأبي داود "بإثر (١٥٧) ": "ولو اسْتزَدْناه لزادنا".
• وفي لفظ لابن ماجة "بإثر (٥٥٣) ": "ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسًا": وذكر الخطابي: أن الحكم وحمادًا قد روياه عن إبراهيم، فلم يذكرا فيه هذا الكلام. ولو ثبت لم يكن فيه حجة، لأنه ظن منه وحسبان. والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة، لا بظن الراوي. وقال البيهقي: وحديث خزيمة بن ثابت إسناده مضطرب. ومع ذلك فما لم يرد لا يصير سنة. هذا آخر كلام البيهقي. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب ﵁ لما سئل عن المسح على الخفين- قال: "جعل رسول اللَّه ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلةً للمقيم" ولم يذكر هذه الزيادة.
١٥٨/ ١٤٧ - عن أُبيِّ بن عِمَارة -وكان قد صلى مع رسول اللَّه ﷺ القِبْلتَيْنِ- أنه قال: "يا رسول اللَّه، أمسحُ على الخفين؟ قال: نعم، قال: يومًا؟ قال: يومًا، قال: ويومين؟ قال: ويومين، قال: وثلاثةً؟ قال: نعم، وما شئتَ". [حكم الألباني: ضعيف]
١٥٨/ ١٤٨ - وفي رواية: "حتى بلغ سَبعًا -قال رسول اللَّه ﷺ نعم، ما بَدَا لَك" [حكم الألباني: ضعيف]
стр. 63
• وأخرجه ابن ماجة (٥٥٧). وقال أبو داود "بإثر (١٥٨) ": وقد اختلف في إسناده، وليس [هو] بالقوي. وبمعناه قال البخاري: وقال الإمام أحمد بن حنبل: رجاله لا يعرفون. وقال الدارقطني "بإثر (٧٦٥) ": هذا إسناد لا يثبت. وعمارة بكسر العين المهملة.
٣٨/ ٦٢ - باب المسح على الجوربين [ ١: ٦١]
١٥٩/ ١٤٩ - عن أبي قيْسٍ الأَوْدِيِّ عن هُزَيْلِ بن شُرَحْبيل عن المغير بن شُعْبةَ ﵁: "أن رسول اللَّه ﷺ توضأ ومسح على الجوْرَبين والنعلين". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٩٩) وابن ماجة (٥٥٩)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة: "أن النبي ﷺ مسح على الخفين".
قال أبو داود: روى هذا أيضًا عن أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ : "أنه مسح على الجوربين"، وليس بالمتصل ولا بالقوي. قال أبو داود "بإثر (١٥٩) ": ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث. وروى ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس ﵄ [حكم الألباني: صحيح: عن أبي مسعود، والبراء، وأنس، وحسن: عن أبي أمامة]
وذكر أبو بكر البيهقي حديث المغيرة هذا وقال: وذاك حديث منكر، ضعفه سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومسلم بن الحجاج، والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين، وروى عن جماعة أنهم فعلوه. واللَّه أعلم بالصواب. هذا آخر كلامه.
وأبو قيس الأودي: اسمه عبد الرحمن بن ثوران الأودي الكوفي. وهو -وإن كان البخاري قد احتج به- فقد قال الإمام أحمد بن حنبل: لا يحتج بحديثه. وسئل عنه أبو حاتم
стр. 64
الرازي؟ فقال: ليس بقوي، هو قليل الحديث، وليس بحافظ، قيل له: كيف حديثه؟ قال: صالح، هو لين الحديث.
باب [ ١: ٦٢]
١٦٠/ ١٥٠ - عن أوْسِ بن أوْسٍ الثَّقَفِي ﵁: "أن رسول اللَّه ﷺ وقال عَبَّادٌ، هو ابن موسى، قال: رأيت رسول اللَّه ﷺ أتَى كِظَامَةَ قَوْم- يعني المِيضاة- فتوضأ، ومسح على نعليه وقدميه". [حكم الألباني: صحيح]
باب كيف المسح ؟ [١: ٦٣]
١٦١/ ١٥١ - عن المغيرة بن شُعْبة ﵁: "أن رسول اللَّه ﷺ كان يمسح على الخفين". وقال غير محمد: "على ظهر الخفين". [حكم الألباني: حسن صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٩٨) وقال: حديث حسن.
١٦٢/ ١٥٢ - وعن علي ﵁ قال: "لو كان الدين بالرَّأي لكان أسفل الخف أَوْلى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول اللَّه ﷺ يمسح على ظاهر خفيه". [حكم الألباني: صحيح]
١٦٣/ ١٥٣ - وفي لفظ قال: "ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحَقَّ بالغسل، حتى رأيت رسول اللَّه ﷺ يمسح على ظهر خفيه". [حكم الألباني: صحيح]
١٦٤/ ١٥٤ - وفي لفظ: "لو كان الدِّين بالرَّأي لكان باطنُ القدمين أحقَّ بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي ﷺ على ظهر خفيه". [حكم الألباني: صحيح]
١٦٤/ ١٥٥ - وفي لفظ: "كنت أرَى أن باطن القدمين أحقُّ بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول اللَّه ﷺ يمسح ظاهرَهما". قال وكيع: يعني الخفين.
١٦٤/ ١٥٦ - وفي لفظ: "رأيت عَلِيًّا توضأ، فغسل ظاهر قدميه وقال: لولا أنى رأيت رسول اللَّه ﷺ يفعله". وساق الحديث. [حكم الألباني: صحيح]
قال شيخنا الحافظ العلامة أبو محمد المنذري: بقية الحديث: "لظننْتُ أن باطنهما أحَقُّ".
стр. 65
١٦٥/ ١٥٧ - وعن المغيرة بن شُعْبة قال: "وضّأت النبي ﷺ في غزوة تَبُوكَ، فمسح أعلى الخُف وأسفله". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٥٢١)]
• وأخرجه الترمذي (٩٧) وابن ماجة (٥٥٠). وضعف الإمام الشافعي ﵁ حديث المغيرة هذا. وقال أبو داود: بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء. وقال الترمذي: وهذا حديث معلول. وقال: سألت أبا زرعة ومحمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث. فقالا: ليس بصحيح.
٣٩/ ٦٤ - باب في الانتضاح [ ١: ٦٤]
١٦٦/ ١٥٨ - عن سُفيان بن الحكَم الثَّقفِيِّ -أو الحكم بن سفيان الثقفي- قال: "كان رسول اللَّه ﷺ إذا بالَ يتوضأ، وَينتضِحُ". [حكم الألباني: صحيح]
١٦٧/ ١٥٩ - وفي رواية: عن رجل من ثَقيفٍ عن أبيه قال: "رأيت رسول اللَّه ﷺ بالَ، ثم نَضَحَ فَرْجه". [حكم الألباني: صحيح]
١٦٨/ ١٦٠ - وفي رواية: عن الحكم، أو ابن الحكم، عن أبيه: "أن رسول اللَّه ﷺ بالَ ثم توضأ ونضح فرجه". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (١٣٤) وابن ماجة (٤٦١). واختُلف في سماع الثقفي هذا من رسول اللَّه ﷺ . وقال النَّمري: له حديث واحد في الوضوء، وهو مضطرب الإسناد. وقال أبو عيسى الترمذي: واضطربوا في هذا الحديث.
وأخرج الترمذي وابن ماجة من حديث الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: "جاءني جبريل فقال: يا محمد، إذا توضأت فانتضح". قال الترمذي: هذا حديث غريب، وسمعت محمدًا يقول: الحسن بن علي الهاشمي: منكر الحديث. هذا آخر كلامه. والهاشمي هذا ضعفه غير واحد من الأئمة.
стр. 66
باب ما يقول الرجل إذا توضأ [ ١: ٦٥]
١٦٩/ ١٦١ - عن عُقبة بن عامر ﵁ قال: "كنَّا مع رسول اللَّه ﷺ خُدَّامَ أنفُسِنا، نتناوَبُ الرِّعاية -رعاية إبِلِنا- فكانت عَلَيَّ رعاية الإبِل، فَرَوَّحْتُها بالعَشِيِّ، فأدركتُ رسول اللَّه ﷺ يخطُبُ النَّاسَ، فسمعته يقول: ما منكم من أحدٍ يتوضأ فيُحْسنُ الوضوءَ، ثم يقوم فيركعُ ركعتين، يُقْبِلُ عليهما بقلبه ووجهِهِ، إلَّا فَقَدْ أوْجَبَ، فقلت: بَخٍ بَخٍ، ما أجوَدَ هذه! فقال رجل من بين يديَّ: التي قبلها يا عُقبة أجودُ منها، فنظَرْتُ فإذا هو عمر بن الخطاب ﵁، قلت: ما هي يا أبا حفص؟ قال: إنه قال آنفًا قبل أن تجيء: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يقول حين يفْرُغ من وضوئه: أشْهَدُ أَنْ لا إله إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ له، وأن محمدًا عبدُه ورسوله، إلَّا فُتحتْ له أبوابُ الجنة الثمانيةِ، يدخلُ من أيِّها شاء". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٢٣٤) والنسائي (١٤٨ و ١٥١) وابن ماجة (٤٧٥).
١٧٠/ ١٦٢ - وفي لفظ لأبي داود: "فأحسن الوضوءَ، ثم رفعَ نظرَه إلى السماء. فقال. . . " [حكم الألباني: ضعيف]
• وفي إسناد هذا: رجل مجهول. وأخرجه الترمذي من حديث أبي إدريس الخَوْلاني -عائذ اللَّه بن عبد اللَّه- وأبي عثمان، عن عمر بن الخطاب ﵁ مختصرًا، وفيه دعاء. وقال: وهذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب كبير شيء. قال محمد: أبو إدريس لم يسمع من عمر شيئًا.
باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد [ ١: ٦٦]
١٧١/ ١٦٣ - عن عمرو بن عامر البَجَليِّ قال: "سألت أنس بن مالك عن الوضوء؟ فقال: كان النبي ﷺ يتوضأ لكلِّ صلاة، وكنا نصلي الصلوات بوضوءٍ واحد". [حكم الألباني: صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (٢١٤) والترمذي (٦٥) والنسائي (١٣١) وابن ماجة (٥٠٩).
стр. 67
١٧٢/ ١٦٤ - وعن سليمان بن بُرَيْدَةَ عن أبيه قال: "صلَّى رسول اللَّه ﷺ يومَ الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، ومسحَ على خفيه، فقال له عمر: إني رأيتكَ صنعتَ شيئًا لم تكُنْ تصنعُه؟ قال: عمْدًا صنعته". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٢٧٧) والترمذي (٦٠) والنسائي (١٣٣) وابن ماجة (٥١٠).
٤٠/ ٦٦ - باب تفريق الوضوء [ ١: ٦٧]
١٧٣/ ١٦٥ - عن قتادة قال: حدثنا أنس ﵁: "أن رجلًا جاء إلى رسول اللَّه ﷺ ، وقد توضأ وترَكَ على قَدمهِ مثلَ موضع الظُّفْر، فقال له رسول اللَّه ﷺ : ارْجعْ فأحسِنْ وضوءَك". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (٦٦٥). وقال أبو داود "بإثر (١٧٣) ": وهذا الحديث ليس بمعروف [عن جرير بن حازم]، ولم يروه إلا ابن وهب. وقد روى عن معقل بن عبيد اللَّه الجَزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي ﷺ نحوه، قال: "ارجع فأحسن وضوءك".
وذكره أبو داود (١٧٤) أيضًا من حديث الحسن -وهو البصري- عن النبي ﷺ ، مرسلًا بمعنى قتادة. وذكر الدارقطني أن جرير بن حازم تفرد به عن قتادة، ولم يروه عنه غير ابن وهب.
وحديث عمر -الذي أشار إليه أبو داود "بإثر (١٧٣) "-: أخرجه مسلم في صحيحه عن سَلَمة بن شَبيب عن ابن أعْيَن عن مَعقِل. وأخرجه ابن ماجة من حديث عبد اللَّه بن لَهيعة عن أبي الزبير.
عن بعض أصحاب النبي ﷺ "أبو داود (١٧٥) ": "أن النبي ﷺ رجلًا يصلي، وفي ظهر قدمه لُمْعة قدر الدرهم، لم يصبها الماء، فأمره النبي ﷺ أن يعيد الوضوء والصلاة". [حكم الألباني: صحيح]
стр. 68
في إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال.
٤١/ ٦٧ - باب إذا شَكَّ في الحدث [ ١: ٦٨]
١٧٦/ ١٦٦ - عن سعيد بن المسيَّبِ وعَباد بن تميم عن عمِّه قال: "شُكِيَ إلى النبي ﷺ الرَّجلُ يجد الشيءَ في الصلاة حتى يُخَيَّل إليه، فقال: لا يَنْفَتِلْ حتى يسمع صوتًا أو يجدَ رِيحًا". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٣٧) ومسلم (٣٦١) والنسائي (١٦٠) وابن ماجة (٥١٣).
١٧٧/ ١٦٧ - وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا كان أحدُكم في الصلاةِ فوجد حركةً في دُبُرِه: أحدْث أو لم يُحْدِث، فأشكل عليه، فلا ينصرفْ حتى بسمع صوتًا أو يجدَ ريحًا". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٣٦٢) والترمذي (٧٥) بنحوه.
٤٢/ ٦٨ - باب الوضوء من القُبلة [ ١: ٦٩]
١٧٨/ ١٦٨ - عن إبراهيم التَّيْمِيَ عن عائشة: "أن النبي ﷺ قبَّلها، ولم يتوضأ". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (١٧٠). وقال أبو داود: هو مرسل، إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة.
١٧٩/ ١٦٩ - عن حبيب -وهو ابن أبي ثابت- عن عروة عن عائشة: "أن النبي ﷺ قبَلَ امرأةً من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ". قال عُرْوَةُ: فقلت لها: من هي إلا أنْتِ؟ فضحكتْ. [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٨٦) وابن ماجة (٥٠٢).
وأخرجه أبو داود من طريق آخر فيه: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة، بهذا الحديث.
стр. 69
وفي حديث ابن ماجة (٥٥٢): حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير.
وقال أبو داود: وروى عن الثوري قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء. قال أبو داود "بإثر (١٨٠) ": وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثًا صحيحًا. هذا آخر كلامه.
وضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث، وقال: هو شبه لا شيء. وقال الترمذي "بإثر (٨٦) ": وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث، وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وقد روى عن إبراهيم التيمي عن عائشة: "أن النبي ﷺ قبلها ولم يتوضأ" وهذا لا يصح أيضًا، ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعًا من عائشة، وليس يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء.
٤٣/ ٦٩ - باب في الوضوء من مس الذكر [ ١: ٧١]
١٨١/ ١٧٠ - عن عروة قال: "دخلت على مروان بن الحكم، فذكرْنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومِنْ مَسِّ الذَّكر"، فقال عُروة: "ما علِمْتُ ذلك"، فقال مروان: أخبرَتْني بُسْرَةُ بنت صفْوان: أنها سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "مَنْ مَسَّ ذكرَه فليتوضأ". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٨٢) و (١٦٤) و (٤٤٤ - ٤٤٧) والنسائي (١٦٣) وابن ماجة (٤٧٩). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال: قال محمد، يعني ابنَ إسماعيل البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. هذا آخر كلامه.
وقال الإمام الشافعي ﵁: قد روينا قولنا عن غير بسرة عن النبي ﷺ ، والذي يعيب علينا الرواية عن بسرة يروي عن عائشة بنت عَجْرَد وأم خِداش وعدة من النساء، لسن بمعروفات في العامة، ويحتج بروايتهن، ويضعف بسرة، مع سابقتها، وقديم هجرتها
стр. 70
وصحبتها النبي ﷺ ، وقد حدَّثتْ بهذا في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون، لم يدفعه منهم أحد، بل علمنا بعضَهم صار إليه عن روايتها، منهم عروة بن الزبير، وقد دفع وأنكر الوضوء من مس الذكر قبل أن يسمع الخبر، فلما علم أن بسرة روته قال به وترك قوله، وسمعها ابن عمر تحدث به، فلم يزل يتوضأ من مس الذكر حتى مات، وهذه طريقة الفقة والعلم. هذا آخر كلامه.
وقد وقع لنا هذا الحديث من رواية عبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو، وجابر بن عبد اللَّه، وزيد بن خالد، وأبي أيوب الأنصاري، وأبي هريرة، وعائشة، وأم حبيبة، ﵃
باب الرخصة في ذلك [ ١: ٧٢]
١٨٢/ ١٧١ - عن قيس بن طَلْق عن أبيه قال: "قَدِمْنا على نبي اللَّه ﷺ ، فجاء رجل كأنه بدويٌّ، فقال: يا نبيَّ اللَّه، ما ترى في مَسِّ الرَّجل ذكرَه، بعد ما ينوضأ؟ فقال: هل هو إلَّا مُضْغَةٌ منه، أو بَضْعَةٌ منه". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٨٥) والنسائي (١٦٣) و (١٦٤) وابن ماجة (٤٨٣). وفي لفظ النسائي ورواية لأبي داود: "في الصلاة" يعني مس الرجل ذكره في الصلاة. قال الإمام الشافعي ﵁: قد سألنا عن قيس، فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، وقد عارضه من وصفنا نعته ورجاحته في الحديث وثَبْته. وقال يحيى بن معين: لقد أكثر الناس في قيس بن طلق، وإنه لا يحتج بحديثه. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث؟ فقالا: قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة، ووهَّناه، ولم يثبتاه.
٤٤/ ٧١ - باب في الوضوء من لحوم الإبل [ ١: ٧٢]
١٨٤/ ١٧٢ - عن البَراء بن عازب ﵄ قال: "سئل رسول اللَّه ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: توضَّئُوا منها. وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: لا توضئوا منها. وسئل عن
стр. 71
الصلاة في مَبارك الإبل؟ فقال: لا تُصَلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلُّوا فيها، فإنها بَرَكة". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٨١) وابن ماجة (٤٩٤) مختصرًا. وكان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقولان: قد صح في هذا الباب حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سَمْرة.
قال شيخنا الحافظ العلامة أبو محمد المنذري ﵀: وحديث جابر بن سمرة أخرجه مسلم في صحيحه، ولفظه: "أن رجلًا سأل رسول اللَّه ﷺ ، قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا".
٤٥/ ٧٢ - باب الوضوء من مس اللحم النِّيْء وغسله [ ١: ٧٢]
١٨٥/ ١٧٣ - عن هلال بن ميمون الجُهَنِيّ عن عطاء بن يزيد الليثي، قال هلال: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد، وقال أيوب وعمرو: أُراه عن أبي سعيد، وهو الخدريُّ ﵁: "أن النبي ﷺ مَرَّ بغلام يَسْلُخُ شاةً، فقال له رسول اللَّه ﷺ : تَنَحَّ حتى أُرَيك. فادخل يده بين الجلد واللَّحم، فَدَحَسَ بها حتى توارتْ إلى الإبط، ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ". [حكم الألباني: صحيح]
قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه -يعني لم يَمسَّ ماء. وقال أيضًا: إنه قد روي مرسلًا.
• وأخرجه ابن ماجة (٣١٧٩).
وفي إسناده: هلال بن ميمون الجهني الرملي، كنيته: أبو المغيرة. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي، يكتب حديثه.
стр. 72
باب ترك الوضوء من مس الميتة [ ١: ٧٤]
١٨٦/ ١٧٤ - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه ﵄: "أن رسول اللَّه ﷺ مَرَّ بالسوق داخلًا من بعض العاليةِ والناس كنَفَتَيْهِ، فَمرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيْتٍ، فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: أيُّكم يُحِبُّ أن هذا لهُ؟ ". وساق الحديث. [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٢٩٥٧).
٤٦/ ٧٤ - باب في ترك الوضوء مما مست النار [ ١: ٧٥]
١٨٧/ ١٧٥ - عن ابن عباس ﵄: "أن رسول اللَّه ﷺ أكل كتِفَ شَاةٍ ثم صلَّى، ولم يتوضأ". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢٠٧) ومسلم (٣٥٤) والنسائي (١٨٤).
١٨٨/ ١٧٦ - وعن المغيرة بن شُعبة ﵁ قال: "ضِفْتُ النبي ﷺ ذات ليلةٍ، فأمرَ بِجَنْبٍ، فَشُوِيَ، وأخذ الشَّفْرَةَ، فجَعلَ يَحُزُّ لي بها منه، قال: فجاء بِلَال، فأذَّنه بالصلاة، قال: فألقَى السِّكين، وقال: ما لَهُ؟ تَربتْ يداهُ! وقام يصلي -زاد الأَنْبَارِيُّ: وكان شاربِي وَفَي، فقَصُّهُ لي عَلَى سِواكٍ، أو قال: أقُصُّهُ لك على سِواك؟ ". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (الشمائل- ١٦٨) وابن ماجة) (×).
١٨٩/ ١٧٧ - وعن عِكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: "أكلَ رسول اللَّه ﷺ ، ثم مسح يده بِمِسحٍ كان تحته، ثم قام فصلى". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (٤٨٨).
١٩٠/ ١٧٨ - وعن يحيى بن يَعْمُر عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه ﷺ انْتَهَسَ من كتف، ثم صلى ولم يتوضَّأ". [حكم الألباني: صحيح]
• وقد أخرج البخاري (٢٠٧) ومسلم (٣٥٤) من حديث عطاء بن يسار عنه: "أن رسول اللَّه ﷺ أكل كتف شاة، ثم صلى، ولم يتوضأ" وقد تقدم.
стр. 73
١٩١/ ١٧٩ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: "قَرَّبْتُ للنبي ﷺ خبزًا ولحمًا فأكل، ثم دعا بوضَوءِ فتوضأ به، ثم صلى الظُّهر، ثم دعا بفَضْل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوضأ". [حكم الألباني: صحيح].
• وأخرجه البخاري (٥٤٥٧) وابن ماجة (٤٨٩) والترمذي (٨٠).
١٩٢/ ١٨٠ - وعنه قال: "كان آخرَ الأمْرَين من رسول اللَّه ﷺ تَرْكُ الوضوء مِمَّا غَيَرتِ النار". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (١٨٥).
١٩٣/ ١٨١ - وعن عبد اللَّه بن الحارث بن جَزْءِ ﵁ قال: "لقد رأيتُني سابعَ سَبْعَةٍ، أو سادسَ سِتَّة، مع رسول اللَّه ﷺ ، في دار رجل، فمر بلالٌ، فناداه بالصلاةِ، فخرجْنا، فمررنا برجُل وبُرْمَتُه على النار، فقال له رسول اللَّه ﷺ : أطابَتْ برمتك؟ قال: نعم، بأبي أنت وأُمِّي، فتناول منها بَضْعَةً، فلم يزل يَعْلُكُها حتى أحْرَمَ بالصلاة، وأنا أنظُرُ إليه". [حكم الألباني: ضعيف]
باب التشديد في ذلك [ ١: ٧٦]
١٩٤/ ١٨٢ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "الوضوء مما أنضجَتِ النارُ". [حكم الألباني: صحيح: م]
• أخرجه مسلم (٣٥٢) وابن ماجة (٤٨٥) والترمذي (٧٩) والنسائي (١٧١ - ١٧٥).
١٩٥/ ١٨٣ - وعن أبي سفيان بن سعيد بن المغيرة: "أنه دخل على أُمِّ حَبيبةَ، فسقَتْهُ قدحًا من سَويق، فدعا بماءٍ فتمضمض، قالت: يا ابْنَ أُختي، ألَا توضأ؟ إن النبي ﷺ قال: توضئوا مما غَيَّرَتِ النار -أو قال: مسَّت النار". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (١٨٠) و (١٨١).
стр. 74
باب الوضوء من اللبن [ ١: ٧٦]
١٩٦/ ١٨٤ - عن ابن عباس ﵄: "أن النبي ﷺ شَرِبَ لبنًا، فدعا بماءِ، فتمضمض، ثم قال: إنَّ له دَسَمًا". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢١١) ومسلم (٣٥٨) والترمذي (٨٩) والنسائي (١٨٧) وابن ماجة (٤٩٨).
باب الرخصة في ذلك [ ١: ٧٧]
١٩٧/ ١٨٥ - عن أنس بن مالك ﵁: "أن رسول اللَّه ﷺ شَرِبَ لبنًا فلم يُمضمِضْ ولم يتوضأ، وصلى". [حكم الألباني: حسن]
٤٧/ ٧٨ - باب الوضوء من الدم [ ١: ٧٧]
١٩٨/ ١٨٦ - عن جابر ﵁ قال: "خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ يعني في غَزْوَةِ ذاتِ الرِّقاع- فأصابَ رجلٌ امرأةَ رجل من المشركين، فحلفَ أن لا أنتهيَ حتى أُهْرِيقَ دمًا في أصحاب محمد، فخرج يَتْبَعُ أثر النبي ﷺ ، فنزل النبي ﷺ مَنزِلًا، فقال: مَنْ رجلٌ يَكلَؤُنا؟ فانْتَدَب رجل من المهاجرين، وقام رجل من الأنصار، فقال: كُونا بفَم الشِّعْبِ، قال: فلمَّا خرج الرجلان إلى فَمِ الشِّعْبِ اضْطَجَعَ المهاجريُّ، وقام الأنصاريُّ يُصلِّي، وأتى الرجلُ، فلما رأى شخصَه عَرف أنه رَبيئَةٌ لِلقوم، فرماه بسهمٍ، فوضَعَهُ فيه، فنزعه، حتى رماه بثلاثةِ أسهُمٍ، ثم ركع وَسَجد، ثم أنْبَهَ صاحبَه، فلما عَرف أنهم قد نَذِروا به هرَب، ولما رأى المهاجريُّ ما بالأنصاريِّ من الدماءِ قال: سبحان اللَّه، سبحان اللَّه! ألَّا أنْبَهْتني أول ما رَمي؟ قال: كنتُ في سورةٍ أقرؤها، فلم أُحِبَّ أن أقطَعها". [حكم الألباني: حسن]
стр. 75
٤٨/ ٧٩ - باب الوضوء من النوم [ ١: ٧٨]
١٩٩/ ١٨٧ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: "أن رسول اللَّه ﷺ شُغِلَ عنها لَيْلَةً، فأخَّرها، حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم خَرج علينا فقال: ليس أحد ينتظرُ الصلاةَ غيركم". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥٧٠) ومسلم (٦٣٩) و (٢٢١).
٢٠٠/ ١٨٨ - وعن أنس قال: "كان أصحابُ رسول اللَّه ﷺ ينتظرون العِشاءَ الآخرة حتى تَخْفِقَ رؤوسُهم، ثم يُصلُّون ولا يتوضؤون". [حكم الألباني: صحيح: م]
• أخرجه مسلم (٣٧٦) (١٢٥) والترمذي (٧٨).
وفي لفظ: "على عَهِد رسول اللَّه ﷺ ".
• وأخرج مسلم (١٢٥/ ٣٧٦) من وجه آخر عن أنس قال: "كان أصحاب رسول اللَّه ﷺ ينامون، ثم يصلون ولا يتوضؤون".
٢٠١/ ١٨٩ - وعن ثابت عن أنس قال: "أقيمت صلاة العشاء فقام رجل، فقال: يا رسول اللَّه، إن لي حاجةً، فقام يناجيه حتى نعس القوم، أو بعض القوم، ثم صلى بهم، ولم يذكر وضوءًا". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم. وليس فيه "ولم يذكر وضوءًا".
وأخرجه البخاري (٦٤٢، ٦٤٣) ومسلم (١٢٦/ ٣٣٦) من حديث عبد العزيز بن صُهيب عن أنس. والترمذي (٥١٨) والنسائي (٧٩١).
٢٠٢/ ١٩٠ - وعن ابن عباس: "أن رسول اللَّه ﷺ كان يسجد وينام وينفخ، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، فقلت له: صليتَ ولم تتوضأ، وقد نمتَ؟ فقال: إنما الوضوء على من نام مضطجعًا".
следующие страницы →