• وأخرجه البخاري (١٦٦٦) ومسلم (١٢٨٦) والنسائي (٢٨٣) و (٣٠٥١) وابن ماجة (٣٠١٧).
١٩٢٤/ ١٧٤٣ - وعن كريب عن أسامة قال: "كنت رِدْفَ النبي ﷺ ، فلما وقعت الشمس دفع رسول اللَّه ﷺ ". [حكم الألباني: حسن صحيح]
١٩٢٥/ ١٨٤٤ - وعنه عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: "دفع رسول اللَّه ﷺ من عرَفَةَ، حتى إذا كان بالشِّعبِ نزل فبال، فتوضأ، ولم يُسبغ الوضوء، قلت له: الصَّلَاة؟ فقال: الصلاة أمامك، فركب، فلما جاء المزدلفة نزلَ، فتوضأ، فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها، ولم يصل بينهما شيئًا". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٣٩) ومسلم (١٢٨٠) وبإثر (١٢٨٥) والنسائي (٦٠٩) وابن ماجة (٣٠١٩) مختصرًا.
٤٣/ ٦٤ - باب الصلاة بِجَمْعٍ [ ٢: ١٣٦]
١٩٢٦/ ١٨٤٥ - عن عبد اللَّه بن عمر: "أن رسول اللَّه ﷺ ، صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٠٩٢) ومسلم (١٢٨٨) وبإثر (١٢٨٧) والنسائي (٦٠٦ - ٦٠٨) و (٣٠٢٨) و (٣٠٣٠) و (٣٠٣٨) وابن ماجة (٣٠٢١).
١٩٢٧/ ١٨٤٦ - وفي رواية: "بإقامةٍ إقامةٍ، جَمَعَ بينهما".
وفي رواية: "صلى كل صلاة بإقامة". [حكم الألباني: صحيح]
١٩٢٨/ ١٨٤٧ - وفي رواية: "بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم يناد في الأولى، ولم يسبح على أثر واحدة منهما".
стр. 562
وفي رواية: "ولم يناد في واحدة منهما". [حكم الألباني: صحيح: ح، دون قوله: "لم يناد. . . " وهو الصواب]
• أخرجه البخاري (١٦٧٣).
١٩٢٩/ ١٧٤٨ - وعن عبد اللَّه بن مالك قال: "صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثًا، والعشاء ركعتين، فقال له مالك بن الحارث: ما هذه الصلاة؟ قال: صليتهما مع رسول اللَّه ﷺ في هذا المكان بإقامة واحدة". [حكم الألباني: صحيح: بزيادة: "لكل صلاة" كما في الذي قبله]
• وأخرجه الترمذي (٨٨٧). وقال: حسن صحيح. ومسلم (١٢٨٨) والنسائي (٣٠٢٨) و (٣٠٣٠).
١٩٣٠/ ١٨٤٩ - وعن سعيد بن جُبير وعبد اللَّه بن مالك قالا: "صلينا مع ابن عمر بالمزدَلِفة المغربَ والعشاءَ بإقامة واحدةٍ"، وذكر معنى حديث ابن كثير. [حكم الألباني: صحيح: بالزيادة المذكورة آنفًا]
• يعني الحديث الذي قبله.
١٩٣١/ ١٨٥٠ - وعن سعيد بن جُبير قال: "أفَضْنَا مع ابن عمر، فلما بلغنا جَمْعًا صلى بنا المغرب والعشاء لإقامة واحدة، ثلاثًا واثنَتَينِ، فلما انصرف قال لنا ابن عمر: هكذا صلَّى بنا رسول اللَّه ﷺ في هذا المكان". [حكم الألباني: صحيح: م، لكن قوله: "بإقامة واحدة"، شاذ: إلا أن يزاد: "لكل صلاة" كما تقدم]
• وأخرجه مسلم (١٢٨٨) والترمذي (٨٨٨) والنسائي (٦٠٦).
١٩٣٢/ ١٨٥١ - وعن سَلمة بن كُهَيل قال: "رأيت سعيد بن جبير أقام بجَمْعٍ، فصلى المغرب ثلاثًا، ثم صلى العشاء ركعتين، ثم قال: شهدتُ ابن عمر صنع في هذا المكان مثل هذا، وقال: شهدتُ رسول اللَّه ﷺ صنع مثل هذا في هذا المكان". [حكم الألباني: صحيح: م، وفيه الشذوذ المذكور في الذي قبله]
стр. 563
١٩٣٣/ ١٨٥٢ - وعن أشعث بن سُليم عن أبيه قال: "أقبلتُ مع ابن عمر من عَرفاتٍ إلى المزدلفة، فلم يكن يَفْتُرُ من التَّكبير والتَّهليل، حتى أتينا المزدلفة، فأذَّن وأقام، أو أمر إنسانًا فأذَّن وأقام، فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات، ثم التفت إلينا فقال: الصلاة، فصلى بنا العشاء ركعتين، ثم دعا بِعَشَائِهِ، قال: وأخبرني عِلَاجُ بن عمرو بمثل حديث أبي عن ابن عمر، قال: فقيل لابن عمر في ذلك؟ فقال: صليت مع رسول اللَّه ﷺ هكذا". [حكم الألباني: صحيح: لكن قوله: "فقال: الصلاة" شاذ، والمحفوظ: "فأقام"]
١٩٣٤/ ١٨٥٣ - وعن ابن مسعود قال: "ما رأيت رسول اللَّه ﷺ صَلَّى صلاةً إلا لوَقْتها، إلا بِجَمْعٍ، فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجَمْع، وصلى صلاة الصبح من الغَدِ قبل وقتها". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٦٨٢) ومسلم (١٢٨٩) والنسائي (٣٠١٠) و (٣٠٢٧ و ٣٠٢٨).
١٩٣٥/ ١٨٥٤ - وعن علي قال: "فلما أصبح -يعني النبيَّ ﷺ ووقف على قُزَحَ فقال: هَذَا قُزَحَ، وهُوَ المْوقِف، وجَمْعٌ كلُّها مَوْقِفٌ، ونَحَرْتُ ههنا، ومِنًى كلها مَنْحَرٌ، فانحروا في رِحالكم". [حكم الألباني: حسن صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٨٨٥) وابن ماجة (٣٠١٠) مختصرًا ومطولًا، وقال الترمذي: حسن صحيح، لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه.
١٩٣٦/ ١٨٥٥ - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- أن النبي ﷺ قال: "وَقَفْتُ ههنَا بعَرفَةَ، وعَرَفَةُ كلها مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ ههنَا بجَمْع، وَجَمْعٌ كلها مَوْقِفٌ، وَنَحَرْتُ ههنَا، ومنًى كلها مَنْحَرٌ، فانحروا في رحالكم". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وقد تقدم. أخرجه مسلم (١٤٩/ ١٢١٨).
стр. 564
١٩٣٧/ ١٨٥٦ - وعنه: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "كلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وكلُّ منًى مَنْحَرٌ، وكلُّ المزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ، وكلُّ فِجاجِ مَكَّة طريقٌ وَمَنْحَرٌ". [حكم الألباني: حسن صحيح]
١٩٣٨/ ١٨٥٧ - وعن عمر بن الخطاب قال: "كان أهل الجاهلية لا يُفِيضُون حتى يَرَوا الشَّمْسَ على ثَبِير، فخالفهم النبيُّ ﷺ ، فدفع قبلَ طلوع الشمس". [حكم الألباني: صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (١٦٨٤ و ٣٨٣٨) والترمذي (٨٩٦) والنسائي (٣٠٤٧) وابن ماجه (٣٠٢٢).
٤٤/ ٦٥ - باب التعجيل من جمع [ ٢: ١٣٨]
١٩٣٩/ ١٨٥٨ - عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول: "أنا ممَّنْ قدَّمَ رسولُ اللَّه ﷺ لَيْلَةَ المُزْدَلِفَة في ضَعَفة أهله". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٦٧٨) ومسلم (١٢٩٣) والنسائي (٣٠٣٢) و (٣٠٣٣) وابن ماجة (٣٠٢٦).
١٩٤٠/ ١٨٥٩ - وعن الحسن العُرَنِيِّ عن ابن عباس قال: "قدَّمنا رسولُ اللَّه ﷺ ليلة المزدلفة، أُغَيْلِمَةَ بني عبد المطلب على حُمُرَاتٍ، فجعل يَلْطَحُ أفخاذَنا، ويقول: أبَيْنيّ، لا تَرْمُوا الجَمْرة حتى تطلع الشمس"، قال أبو داود: اللطح الضرب الليِّن. [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٣٠٦٤) وابن ماجة (٣٠٢٥). والحسن العُرني: بَجَلي كوفي ثقة، احتج به مسلم، واستشهد به البخاري، غير أن حديثه عن ابن عباس منقطع، قال الإمام أحمد بن حنبل: الحسن العراني لم يسمع من ابن عباس شيئًا، وقال يَحْيَى بن معين: يقال: إنه لم يسمع من ابن عباس.
وأخرج الترمذي (×) من حديث مقسم عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ قدَّم ضَعَفةَ أهله، وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس"، وقال: حسن صحيح، ويمكن حمل هذه الأحاديث على الاستحباب، جمعًا بين السنن.
стр. 565
١٩٤١/ ١٨٦٠ - وعن عطاء عن ابن عباس قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يُقدِّم ضُعَفاء أهله بغَلَس، ويأمرهم، يعني، لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٣٠٦٥) وابن ماجة (٣٠٢٥).
١٩٤٢/ ١٨٦١ - وعن عائشة أنها قالت: "أرسل النبي ﷺ بأُمِّ سَلَمَة لَيلة النَّحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليومُ اليومَ الذي يكون رسول اللَّه ﷺ تعني عندها". [حكم الألباني: ضعيف]
١٩٤٣/ ١٨٦٢ - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- قال: أخبرني مُخْبرٌ من أسماء: "أنها رمت الجمرة، قلت: إنا رمينا الجمرة بليل؟ قالت: إنا كُنَّا نَصْنَع هذا على عهد رسول اللَّه ﷺ ". [حكم الألباني: صحيح: ق، نحوه]
• وأخرجه النسائي (٣٠٥٠)، وقال فيه: عن عطاء: "أن مولى لأسماء أخبره" وأخرج البخاري (١٦٧٩) ومسلم (١٢٩١)، بمعناه أتم منه، من رواية عبد اللَّه مولى أسماء عنها.
١٩٤٤/ ١٨٦٣ - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "أفاض رسول اللَّه ﷺ وعليه السَّكينة، وأمرهم أن يَرْمُوا بمثل حَصَى الخَذْفِ، وأَوْضَعَ في وادي مُحَسِّر". [حكم الألباني: صحيح: م، الفضل بن عباس]
• وأخرجه النسائي (٣٠٢١ - ٣٠٢٢) و (٣٠٥٣ - ٣٠٥٤) و (٣٠٧٤ - ٣٠٧٦) وابن ماجة (٣٠٢٣) والترمذي (٨٨٦) و (٨٩٧) ومسلم (١٢٩٩) مختصرًا.
٤٥/ ٦٦ - باب يوم الحج الأكبر [ ٢: ١٣٩]
١٩٤٥/ ١٨٦٤ - عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه ﷺ وقف يوم النحر بين الجَمَرَاتِ في الحجة التي حجَّ، فقال: أيُّ يوم هَذَا؟ قالوا: يوم النحر، قال: هَذَا يَوْمُ الحَجِّ أكبر". [حكم الألباني: صحيح: خ، تعليقًا]
• وأخرجه ابن ماجة (٣٠٥٨) وأخرجه البخاري تعليقًا (١٧٤٢).
стр. 566
١٩٤٦/ ١٨٦٥ - وعن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: "بعثني أبو بكر فيمن يُؤذِّن يومَ النحر بمنًى: أن لا يَحُجَّ بعد العام مُشْرِكٌ، ولا يطوفَ بالبيت عُرْيَان، ويومٌ الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأكبر الحج". [حكم الألباني: صحيح: ق، دون قوله: "ويوم الحج الأكبر"]
• وأخرجه البخاري (٣١٧٧) ومسلم (١٣٤٧) والنسائي (٢٩٥٧ و ٢٩٥٨) كلهم دون قوله: "ويوم الحج الأكبر. . ". وفي حديث البخاري: "ويوم الحج الأكبر يوم النحر".
وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس: الحج الأصغر. وذكر البخاري ومسلم أن حميد بن عبد الرحمن كان يقول: "يوم النحر يوم الحج الأكبر" من أجل حديث أبي هريرة.
باب الأشهر الحرم [ ٢: ١٤٠]
١٩٤٧/ ١٨٦٦ - عن محمد -وهو ابن سيرين- عن أبي بكْرة: "أن النبي ﷺ خطب في حَجَّته، فقال: إنَّ الزمان قد استدار كهَيْئته يوم خلقَ اللَّه السَّموات والأرض، السَّنَةُ اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حُرُمٌ، ثلاث متواليات: ذو القَعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجبُ مُضَرَ، الذي بين جُمادَى وشعبان". [حكم الألباني: صحيح: ق]
١٩٤٨/ ١٨٦٧ - وعن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكْرة -وهو عبد الرحمن- عن أبي بكرة عن النبي ﷺ ، بمعناه.
• حديث ابن سيرين عن أبي بكرة أخرجه النسائي (٤٠٩١، ٤٠٩٢ - الكبرى- العلمية). وحديث ابن سيرين عن ابن أبي بكرة من أبيه أخرجه البخاري (٤٤٠٦) ومسلم (٢٩/ ١٦٧٩) وابن ماجة (٢٣٢) مختصرًا ومطولًا.
٤٦/ ٦٨ - باب من لم يدرك عرفة [ ٢: ١٤١]
١٩٤٩/ ١٨٦٨ - عن عبد الرحمن بن يَعْمَر الدِّيلي قال: "أتيتُ النبي ﷺ ، وهو بعرفة، فجاء ناسُ، أو نَفَرٌ من أهل نجد، فَأَمرُوا رجلًا، فنادى رسولَ اللَّه ﷺ : كيف الحج؟ فأمر رجلًا، فنادى: الحجُّ الحجُّ يوْمُ عَرَفةَ، مَنْ جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جَمْعٍ فتَمَّ حَجَّهُ؛ أيامُ
стр. 567
مِنًى ثلاثةٌ، فمن تعجَّل في يَوْمَيْنِ فلا إثْمَ عليه، ومَنْ تأَخَّرَ فلا إثمَ عليه. قال: ثم أردف رجلًا خَلْفَه، فجعل ينادي بذلك".
قال أبو داود: وكذلك رواه مهران عن سفيان قال: "الحج الحج"، مرتين، ورواه يحيي بن سعيد القطان عن سفيان قال: "الحج"، مرَّة. [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٨٨٩، ٢٩٧٥) والنسائي (٣٠٤٤) وابن ماجة (٣٠١٥). وأخرجه الترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري، وذكر أن سفيان بن عيينة قال: وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري.
١٩٥٠/ ١٨٦٩ - وعن عامر -وهو الشَّعْبي- قال: "أخبرني عروة بن مُضَرِّسٍ الطَّائي، قال: أتيت رسول اللَّه ﷺ بالموقف -يعني بجَمْعٍ- قلت: جِئْتُ يا رسول اللَّه من جَبَلَي طَيِّئ، أكْلَلْتُ مَطِيَّتي، وأتعبت نفسي، واللَّه ما تركتُ من جَبَلٍ إلا وَقَفْتُ عليه، فهل لي من حَجٍّ؟ فقال رسول اللَّه ﷺ : "مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هذه الصلاةَ، وأتى عرفات قبلَ ذلك ليلًا أو نهارًا. فقد تمَّ حَجُّهُ وقَضى تَفَثَهُ". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٨٩١) والنسائي (٣٠٣٩ - ٣٠٤٣) وابن ماجة (٣٠١٦). وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وقال علي بن المديني: عروة بن مضرس، لم يرو عنه غير الشعبي.
باب النزول بمنًى [ ٢: ١٤٢]
١٩٥١/ ١٨٧٠ - عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: "خطب النبي ﷺ الناس بمنًى ونزَّلهم منازلهم، فقال: لِيَنْزِل المهاجرون ههنَا -وأشار إلى ميمنة القبلة والأنصار ههنَا- وأشار إلى ميسرة القبلة -ثم لينْزِلِ الناس حولهم". [حكم الألباني: صحيح]
стр. 568
بابٌ أي يوم يخطب بمنًى ؟ [٢: ١٤٢]
١٩٥٢/ ١٨٧١ - عن رجلين من بني بكر قالا: "رأينا رسول اللَّه ﷺ يخطب بين أوسط أيام التَّشريق، ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول اللَّه ﷺ التي خطبَ بمنًى". [حكم الألباني: صحيح]
١٩٥٣/ ١٨٧٢ - وعن سَرَّاء بنت نَبْهَانَ، وكانت رَبَّةَ بيتِ في الجاهلية، قالت: "خَطَبَنَا رسول اللَّه ﷺ يوم الرُّؤوسِ فقال: أيُّ يوم هذا؟ قلنا: اللَّه ورسوله أعلم، قال: أليس أوسَط أيَّام التشريق؟ ".
قال أبو داود: وكذلك قال عَمّ أبي حُرَّة الرَّقاشي: "أنه أوسط أيَّام التشريق". [حكم الألباني: ضعيف]
باب من قال: خطب يوم النحر [ ٢: ١٤٣]
١٩٥٤/ ١٨٧٣ - عن الهِرْمَاسِ بن زياد الباهلي قال: "رأيت النبي ﷺ يخطب الناس على ناقته العَضْبَاءِ يوم الأضحَى بمنًى". [حكم الألباني: حسن]
• وأخرجه النسائي (٤٠٨٠ - الكبرى- الرسالة).
١٩٥٥/ ١٨٧٤ - وعن أبي أمامة -وهو الباهلي- قال: "سمعت خطبة رسول اللَّه ﷺ بمنًى يوم النحر". [حكم الألباني: صحيح]
باب أَي وقت يخطب يوم النحر ؟ [٢: ١٤٣]
١٩٥٦/ ١٨٧٥ - عن رافع بن عمرو المزني قال: "رأيت رسول اللَّه ﷺ يخطب النَّاسَ بمنًى، حين ارتفع الضُّحَى، على بَغْلَة شَهْبَاء، وعليٌّ ﵁ يُعَبِّر عنه، والنّاس بين قاعد وقائم". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٤٠٧٩ - الكبرى- الرسالة).
стр. 569
باب ما يذكر الإمامُ في خطبته بمنًى [ ٢: ١٤٤]
١٩٥٧/ ١٨٧٦ - عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: "خطبنا رسول اللَّه ﷺ ونحن بمنًى، ففُتِحَتْ أسماعنا، حتى كُنَّا نَسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطَفِقَ يعلمهم مناسكهم، حتى بلغ الجمارَ، فوضع إصبعيه السبابتين، ثم قال: بحصَى الخَذْفِ، ثم أمر المهاجرين، فنزلوا في مُقَدّمِ المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل النَّاسُ بعد ذلك". [حكم الألباني: صحيح: مضى مختصرًا]
• وأخرجه النسائي (٢٩٩٦).
٤٧/ ٧٤ - باب يبيت بمكة لياليَ مِنًى [ ٢: ١٤٤]
١٩٥٨/ ١٨٧٧ - عن حَرِيز، أو أبي حريز -الشك من يحيى- أنه سمع عبد الرحمن بن فَرُّوخٍ يسأل ابن عمر قال: "إنا نَتَبَايَعُ بأموال الناس، فيأتي أحدُنَا مكّة فيبيت على المال، فقال: أمَّا رسول اللَّه ﷺ فَبَات بمنًى وظَلَّ". [حكم الألباني: ضعيف]
١٩٥٩/ ١٨٧٨ - وعن ابن عمر قال: "استأذن العباسُ رسول اللَّه ﷺ أن يبيت بمكة ليالى منًى، من أجل سِقَايتِهِ، فأذِنَ له". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٦٣٤) ومسلم (١٣١٥) والنسائي (٤١٦٣ - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (٣٠٦٥).
٤٨/ ٧٥ - باب الصلاة بمنًى [ ٢: ١٤٥]
١٩٦٠/ ١٨٧٩ - عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "صلى عثمانُ بمنًى أربعًا، فقال عبد اللَّه -يعني ابن مسعود-: صليتُ مع النبي ﷺ ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين -زاد عن حفص- وهو ابن غياث -ومع عثمان صدرًا من إمارته، ثم أتمها- زاد مِنْ ههنا عن أبي معاوية -: ثم تَفَرَّقَتْ بكم الطرق، فَلوَدِدْتُ أنَّ لي من أربع ركعات ركعتين مُتقَبَّلتَيْنِ- قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قُرَّة عن أشياخه: أن عبد اللَّه صلى أربعًا، قال:
стр. 570
فقيل له: عِبْتَ على عثمان، ثم صليت أربعًا؟ قال: الخِلافُ شَرٌ". [حكم الألباني: صحيح: ق، دون حديث معاوية بن قرة]
• وأخرجه البخاري (١٠٨٤ و ١٦٥٧) ومسلم (٦٩٥) والنسائي (١٤٤٨ - ١٤٥١) مختصرًا ومطولًا، وليس في حديثهم ما ذكره ابن قرة عن ابن مسعود.
١٩٦١/ ١٨٨٠ - وعن الزهري: "أن عثمان إنَّما صلى بمنًى أربعًا لأنه أجْمَعَ على الإقامة بعد الحج". [حكم الألباني: ضعيف]
• هذا منقطع، الزهري لم يدرك عثمان.
١٩٦٢/ ١٨٨١ - وعن إبراهيم -وهو النخعي- قال: "إن عثمان صلَّى أربعًا لأنه اتخذها وَطَنًا". [حكم الألباني: ضعيف]
• وهذا منقطع أيضًا.
١٩٦٣/ ١٨٨٢ - وعن الزهري قال: "لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها، صلى أربعًا، قال: ثم أخذ به الأئمة بعده". [حكم الألباني: ضعيف]
١٩٦٤/ ١٨٨٣ - وعنه: "أن عثمان بن عفان أتمَّ الصلاة بمنًى من أجل الأعراب، لأنهم كثروا عامَئِذٍ، فصَلَّى بالناس أربعًا ليعلمهم أن الصلاة أربع". [حكم الألباني: حسن]
• والظاهر: أن هذا كله إنما هو تأويل لفعل عثمان ﵁، وقد أجبت عن هذا جميعه.
٤٩/ ٧٦ - باب القصر لأهل مكة [ ٢: ١٤٦]
١٩٦٥/ ١٨٨٤ - عن حارثة بن وهب الخزاعي -وكانت أمه تحت عمر، فولدت عبيد اللَّه بن عمر- قال: "صَلَّيْتُ خلف رسول اللَّه ﷺ بمنًى، والناسُ أكثر ما كانوا، فصلى بنا ركعتين في حَجَّة الوداع". [حكم الألباني: صحيح]
قال أبو داود: حارثة من خُزَاعة، ودارهم بمكة.
стр. 571
• وأخرجه البخاري (١٦٥٦) ومسلم (٦٩٦) والنسائي (١٤٤٥) و (١٤٤٦) والترمذي (٨٨٢) بنحوه.
٥٠/ ٧٧ - باب في رمي الجمار [ ٢: ١٤٦]
١٩٦٦/ ١٨٨٥ - عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: "رأيت رسول اللَّه ﷺ يَرْمي الجَمْرَة من بَطْن الوادي، وهو راكب، يُكّبِّرْ مع كل حصاة، ورَجُلٌ منْ خلفِهِ يَسْتُرُهُ، فسألت عن الرجل؟ فقالوا: الفضل بن العباس، وازدَحَم الناس، فقال النبي ﷺ : يا أيُّها الناس، لَا يَقْتُلْ بَعْضُكُم بعضًا، وإذَا رَمَيْتُم الجَمْرَة فارْمُوا بمِثْل حَصَى الخَذْفِ". [حكم الألباني: حسن]
• أخرجه ابن ماجة (٣٠٢٨).
١٩٦٧/ ١٨٨٦ - وعنه من أمه قالت: "رأيت رسول اللَّه ﷺ عند جمرة العَقَبة راكبًا، ورأيت بين أصابعه حَجَرًا، فرَمى ورمَى النَّاسُ". [حكم الألباني: صحيح]
١٩٦٨/ ١٨٨٧ - وفي رواية: "ولم يقم عندها". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (٣٠٣١) بنحوه. وأم سليمان: هي أم جُندب الأزدية، جاء ذلك مبينًا في بعض طرقه. وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وقد تقدم الكلام عليه.
١٩٦٩/ ١٨٨٨ - وعن ابن عمر: "أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، ماشيًا، ذاهبًا وراجعًا، ويُخْبِرُ أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك". [حكم الألباني: صحيح]
• في إسناده عبد اللَّه بن عمر بن حفص العمري، وفيه مقال، وقد أخرج له مسلم مقرونًا بأخيه عبيد اللَّه.
١٩٧٠/ ١٨٨٩ - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: "رأيت رسول اللَّه ﷺ يَرمِي على راحلته يوم النحر، يقول: لِتأخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فإِني لَا أدرِي لَعلِّي لَا أَحُجُّ بَعدَ حِجَّتي هذه". [حكم الألباني: صحيح: م]
• أخرجه مسلم (١٢٩٧) والنسائي (٣٠٦٢).
стр. 572
١٩٧١/ ١٨٩٠ - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: "رأيت رسول اللَّه ﷺ يَرمِي على راحلته يوم النحر ضُحًى، فأمَّا بعد ذلك فبعد زوال الشمس". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٣١٤/ ١٢٩٩) والترمذي (٨٩٤) والنسائي (٣٠٦٣) وابن ماجة (٣٠٥٣) بنحوه.
١٩٧٢/ ١٨٩١ - وعن وَبْرة قال: "سألت ابن عمر: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامُك فارْمِ، فأعدتُ عليه المسألة؟ فقال: كنَا نتحَيَّنُ زوالَ الشمس، فإذا زالت الشمس رَمَيْنَا". [حكم الألباني: صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (١٧٦٤).
١٩٧٣/ ١٨٩٢ - وعن عائشة قالت: "أفاض رسول اللَّه ﷺ من آخر يومه، حين صلى الظهر، ثم رجع إلى مِنًى، فمكث بها ليالى أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسَبْع حَصَيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية، فيطيل القيام، ويتَضَرَّع، ويرمي الثالثة، ولا يقف عندها". [حكم الألباني: صحيح: إلا قوله: حين صلى الظهر فهو منكر]
• في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه.
١٩٧٤/ ١٨٩٣ - وعن ابن مسعود: "لما انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره، ومِنًى عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حَصَيات، وقال: هكذا رمى الذي أُنزلت عليه سورة البقرة".
• وأخرجه البخاري (١٧٤٨) ومسلم (٣٠٧/ ١٢٩٦) والترمذي (٩٥٠) والنسائي (٣٠٧٠) و (٣٠٧٤) وابن ماجة (٣٠٣٠) مختصرًا ومطولًا.
١٩٧٥/ ١٨٩٤ - وعن أبي البَدَّاح بن عاصم عن أبيه: "أن رسول اللَّه ﷺ رخَّصَ لِرِعاء الإبل في البَيْتُوتة، يَرْمُونَ يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد بيومين، ويرمون يوم النفْر". [حكم الألباني: صحيح]
стр. 573
• وأخرجه الترمذي (٩٥٥) والنسائي (٣٠٦٩) وابن ماجة (٣٠٣٧). وقال الترمذي: حسن صحيح.
١٩٧٦/ ١٨٩٥ - وعنه عن أبيه: "أن النبي ﷺ رخَّصَ للرِّعاء أن يرموا يومًا، وَيدَعُوا يومًا". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٩٥٤)، وذكر أن الأول أصح، وابن ماجة (٣٠٣٦) والنسائي (٣٠٦٨).
١٩٧٧/ ١٨٩٦ - وعن أبي مِجْلَزٍ قال: "سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجِمار؟ فقال: ما أدري أَرَمَاهَا رسول اللَّه ﷺ بسِتٍ، أو بسبعٍ؟ ". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٣٠٧٨).
١٩٧٨/ ١٨٩٧ - وعن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا رمى أحدكم جَمْرة العقَبة فقد حَلَّ له كل شيء، إلا النساء". [حكم الألباني: صحيح]
قال أبو داود: هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهريَّ، ولم يسمع منه. هذا آخر كلامه. والحجاج -هذا- هو بن أَرطأة، قد ذكر غير واحد من الحفاظ أنه لا يحتج بحديثه، وذكر عَبَّاد بن العوام ويحيى بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان أن الحجاج لم يسمع من الزهري شيئًا، وذُكر عن الحجاج نفسه أنه لم يسمع منه شيئًا.
٥١/ ٧٨ - باب الحلق والتقصير [ ٢: ١٤٩]
١٩٧٩/ ١٨٩٨ - عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه ﷺ قال: "اللَّهم ارحم المُحَلِّقِين، قالوا: يا رسول اللَّه، والمقصرين؟ قال: اللَّهم ارحم المحلقين، قالوا: يا رسول اللَّه والمقصرين؟ قال: والمقصرين". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٧٢٧) ومسلم (١٣٠١) وابن ماجة (٣٠٤٤) والترمذي (٩١٣).
стр. 574
١٩٨٠/ ١٨٩٩ - وعنه: "أن رسول اللَّه ﷺ حلق رأسه في حَجَّةِ الوداع". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٤٤١٠) ومسلم (١٣٠٤) والنسائي (٢٨٥٩).
١٩٨١/ ١٩٠٠ - وعن أنس بن مالك: "أن رسول اللَّه ﷺ رَمَى جمرة العَقَبَة يوم النحر، ثم رجع إلى منزله بمنًى، فدعا بذِبح فذُبح، ثم دعا بالحلّاق، فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه، فجعل يقسم بين من يليه الشعرةَ والشعرتين، ثم أخذ بشِق رأسه الأيسر فحلقه، ثم قال: ههنَا أبو طلحة؟ فدفعه إلى أبا طلحة". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه البخاري انظر (١٧١) ومسلم (١٣٠٥) والترمذي (٩١٢) والنسائي (٤٠٨٧ - الكبرى- الرسالة).
١٩٨٣/ ١٩٠١ - وعن ابن عباس: "أن النبي ﷺ كان يُسأل يوم منًى؟ فيقول: لا حَرَجَ. فسأله رجل، فقال: إني حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج، قال: إني أمسيت ولم أَرْمِ؟ قال: ارم ولا حرج". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٨٤/ ١٧٣٤) والنسائي (٣٠٦٧) وابن ماجة (٣٠٤٩) و (٣٠٥٠) ومسلم (١٣٠٧).
١٩٨٤/ ١٩٠٢ - وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير". [حكم الألباني: صحيح بما بعده]
٥٢/ ٧٩ - باب العمرة [ ٢: ١٥٠]
١٩٨٦/ ١٩٠٣ - عن ابن عمر قال: "اعتمر رسول اللَّه ﷺ قبل أن يَحُجَّ". [حكم الألباني: صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (١٧٧٤).
стр. 575
١٩٨٧/ ١٩٠٤ - وعن ابن عباس قال: "واللَّه ما أعمر رسول اللَّه ﷺ عائشة في ذي الحِجَّة، إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحَيَّ من قريش ومَن دَانَ دِينَهُمْ كانوا يقولون: إذا عَفَا الوبَرُ، وبَرَأَ الدَّبرُ، ودخل صَفرُ، فَقَدْ حَلَّت العُمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرِّمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم". [حكم الألباني: حسن: ق، نحوه، دون قول ابن عباس في أوله: "واللَّه. . . أهل الشرك"]
• وأخرجه البخاري (١٥٦٤) ومسلم (١٢٤٠) طَرفًا منه.
١٩٨٨/ ١٩٠٥ - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: أخبرني رسول مروان الذي أرْسَلَ إلى أم مَعْقِل قالت: "كان أبو معقل حاجًّا مع رسول اللَّه ﷺ ، فلما قدم قالت أم معقل: قد علمتَ أن عليَّ حجةً، فانطلقا يمشيان، حتى دخلا عليه، فقالت: يا رسول اللَّه، إنَّ عليَّ حجة، كان لأبي معقلْ بَكْرًا، قال أبو معقل: صدَقَتْ، جَعَلْتُه في سبيل اللَّه، فقال رسول اللَّه ﷺ : أعْطِهَا، فَلْتَحُجَّ عليه، فإنه في سبيل اللَّه، فأعطاها البَكْرَ، فقالت: يا رسول اللَّه، إني امرأة قد كَبِرتُ وسقمت، فهل من عمل يُجزئ عني من حجتي؟ قال: عمرة في رمضان تَجْزِي حجةً". [حكم الألباني: صحيح: دون قول المرأة: "في امرأة. . . حجتي"]
• وأخرجه النسائي (٤٢١٤ - الكبرى- الرسالة). وأخرجه الترمذي (٩٣٩) وابن ماجه (٢٩٩٣) مختصرًا: "عمرة في رمضان تعدل حجة" وقال الترمذي: وحديث أم مقعل حسن غريب من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. وقد روي من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي معقل، هو الأسدي. وحديث أم معقل في إسناده رجل مجهول. وفي إسناده أيضًا إبراهيم بن مهاجر بن جابر البَجَلي الكوفي. وقد تكلم فيه غير واحد. وقد اختُلف على أبي بكر بن عبد الرحمن فيه، فروي عنه كما ههنا، وروي عنه عن أم معقل بغير واسطة، وروي عنه عن أبي معقل، كما ذكرناه.
стр. 576
وقد أخرج البخاري (١٧٨٢) ومسلم (١٢٥٦) في صحيحهما من حديث ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ لامرأة من الأنصار -سماها ابن عباس فنسيبت اسمها-: "ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحًا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة"، ولفظ البخاري: "فإن عمرة في رمضان حجة"، أو نحوًا مما قال. وسماها في رواية لمسلم: "أم سِنان". وفيه قال: "فعمرة في رمضان تقضي حجة، أو حجة معي".
١٩٨٩/ ١٩٠٦ - وعن يوسف بن عبد اللَّه بن سلَامٍ عن جدته أمِّ معقل قالت: "لما حَجَّ رسول اللَّه ﷺ حَجَّةَ الوداع، وكان لنا جمل، فجعله أبو معقل في سبيل اللَّه، وأصابنا مرض، وهلك أبو معقل، وخرج النبي ﷺ ، فلما فرغ من حَجِّه جئته، فقال: يا أُمَّ معقل، ما منعك أن تخرجى معنا؟ قالت: لقد تهيأنا، فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل اللَّه، قال: فَهَلَّا خَرَجْتِ عليه؛ فإن الحج في سبيل اللَّه، فأما إذ فاتتك هذه الحجة معنا، فاعتمرى في رمضان، فإنها كحجة، فكانت تقول: الحج حجة، والعُمْرَةُ عمرة، وقد قال هذا لي رسول اللَّه ﷺ ، ما أدري ألِىَ خاصةً؟ . [حكم الألباني: صحيح دون قوله: "فكانت تقول. . . إلخ"]
• في إسناده محمد بن إسحاق، وقال النمري: أم طُليق لها صحبة، حديثها مرفوع: "عمرة في رمضان تعدل حجة"، فيها نظر. أيضًا: أم مقعل الأنصارية هي أم طليق، لها كنيتان.
١٩٩٠/ ١٩٠٧ - وعن بكر بن عبد اللَّه عن ابن عباس قال: "أراد رسول اللَّه ﷺ الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحِجَّني مع رسول اللَّه ﷺ فقال: ما عندي ما أحِجُّكِ عليه، قالت: أحِجَّنِي على جَملك فلان، قال: ذاكِ حَبِيس في سبيل اللَّه ﷺ ، قال: فأتى رسول اللَّه ﷺ ، فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة اللَّه، وإنها سألتنى الحج معك، قالت: أحجني مع رسول اللَّه ﷺ ، فقلت: ما عندي ما أحِجُّك عليه، فقالت: أحجني على جملك فلان، فقلت:
стр. 577
ذاك حبيس في سبيل اللَّه؟ قال: أما إنك لو أحْجَجْتها عليه كان في سبيل اللَّه، قال: وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجةً معك؟ فقال رسول اللَّه ﷺ : أقْرِئها السلام ورحمة اللَّه وبركاته، وأخبرها أنها تعدل حجة، يعني عمرة في رمضان". [حكم الألباني: حسن صحيح]
• وقد أخرج النسائي (٤٢١٤ - الكبرى- الرسالة) نحوه مختصرًا من رواية أبي معقل عن رسول اللَّه ﷺ ، وفيه ذكر العمرة في رمضان. وأخرجه ابن ماجة (٢٩٩٣) مختصرًا: قال رسول اللَّه ﷺ : "عمرة في رمضان تعدل حجة"، وقد تقدم الكلام عليه. قال بعضهم: فيه جواز تحبيس الحيوان، وفيه أنه يجعل الحج من السبيل. وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي: لا تصرف الزكاة إلى الحج، وسهم السبيل عندهم الغزاة، وكان أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان: يعطَى من ذلك في الحج.
١٩٩١/ ١٩٠٨ - وعن عائشة: "أن رسول اللَّه ﷺ اعتمر عمرتين، عمرةً في ذي القعدة، وعمرة في شوال". [حكم الألباني: صحيح: لكن قوله: "في شوال" يعني ابتداء، وإلا فهي كانت في ذي القعدة أيضًا]
١٩٩٢/ ١٩٠٩ - وعن مجاهد قال: "سُئِلَ ابن عمر: كم اعتمر رسول اللَّه ﷺ ؟ فقال: مرتين، فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ قد اعتمر ثلاثًا، سوى التي قرنها بحجة الوداع". [حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه النسائي (٤٢٠٤ - الكبرى- الرسالة). وأخرجه ابن ماجة (٢٩٩٨) مختصرًا بنحوه.
١٩٩٣/ ١٩١٠ - وعن ابن عباس قال: "اعتمر رسول اللَّه ﷺ أربعَ عُمَرٍ، عمرة الحديبية، والثانية حين تواطَؤُوا على عمرةِ قابل، والثالثة من الجعِرَّانة، والرابعة التي قرن مع حجته". [حكم الألباني: صحيح]
стр. 578
• وأخرجه الترمذي (٨١٦) وابن ماجة (٣٠٠٣). وقال الترمذي: غريب، وذكر أنه روي مرسلًا.
١٩٩٤/ ١٩١١ - وعن أنس: "أن رسول اللَّه ﷺ اعتمر أربع عُمَرٍ، كلهن في ذي القَعدة، إلَّا التي مع حجته -قال أبو داود: أتقنت من ههنَا من هدبة، وسمعته من أبي الوليد ولم أضبطه- زمن الحديبية، أو من الحديبية، وعمرة القضاء في ذي القعدة، وعمرة الجعِرَّانة، حيث قسم غنائم حُنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٤١٤٨) ومسلم (١٢٥٣) والترمذي (×).
باب المُهلَّة بالعمرة تحيض فيدركها الحج، فتنقض عمرتها، وتُهِلُّ بالحج هل تقضي عمرتها ؟ [٢: ١٥٤]
١٩٩٥/ ١٩١٢ - عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر من أبيها: "أن رسول اللَّه ﷺ قال لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن، أَرْدِفْ أُختَكَ عائشة، فأعْمِرْها من التنعيم، فإذا هَبَطْتَ بها من الأكَمة فَلْتُحْرِمْ، فإخها عُمْرةٌ مُتَقَبَّلة". [حكم الألباني: صحيح: ق، دون قوله: "فإذا هبطت. . . "]
• قال أبو بكر أحمد بن عمرو البزار: ولا نعلم روت حفصة عن أبيها إلا هذا الحديث. هذا آخر كلامه.
وقد أخرج البخاري (١٧٨٤) والترمذي (٩٣٤) والنسائي (٤٢١٦ - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (٢٩٩٩) ومسلم (١٢١٢) من حديث عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر: "أن النبي ﷺ ، أمره أن يعمر عائشة من التنعيم".
١٩٩٦/ ١٩١٣ - وعن مُحرِّش الكعبي قال: "دخل النبي ﷺ الجعِرَّانة، فجاء إلى المسجد، فركع ما شاء اللَّه، ثم أحرم، ثم استوى على راحلته، فاستقبل بَطنَ سَرِفَ، حتى لقي طريق المدينة، فأصبح بمكة كبائتٍ". [حكم الألباني: صحيح، دون ركوعه في المسجد فإنه منكر]
стр. 579
• وأخرجه الترمذي (٩٣٥) والنسائي (٢٨٦٤) أتم منه. وقال الترمذي: حسن غريب، ولا نعرف لمحرّش الكعبي عن النبي ﷺ غير هذا الحديث. وقال أبو عمر النمري: روي عنه حديث واحد، وذكر هذا الحديث.
باب المقام في العمرة [ ٢: ١٥٥]
١٩٩٧/ ١٩١٤ - عن مجاهد عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه ﷺ أقام في عُمْرَةِ القضاء ثلاثًا". [حكم الألباني: صحيح: ق، البراء]
• وذكر البخاري نحوه تعليقًا، وأخرج البخاري (٣١٨٤) ومسلم (١٧٨٣) في صحيحهما في الحديث الطويل من حديث أبي إسحاق السَّبيعي عن البراء بن عازب: "أن رسول اللَّه ﷺ أقام بمكة في عمرة القضاء ثلاثًا".
باب الإفاضة في الحج [ ٢: ١٥٦]
١٩٩٨/ ١٩١٥ - عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ أفاضَ يوم النحر، ثم صلى الظهر بمنًى، يعني راجعًا". [حكم الألباني: صحيح: م، خ تعليقًا]
• وأخرجه البخاري انظر (١٧٣٢) ومسلم (١٣٠٨) والنسائي (٤١٦٨ - الكبرى- العلمية) بنحوه، ولفظ البخاري مختصر.
١٩٩٩/ ١٩١٦ - وعن أم سلمة قالت: "كانت ليلتي التي يصير إليَّ فيها رسول اللَّه ﷺ مساء يوم النحر، فصار إليَّ، ودخل عليَّ وَهْب بنُ زَمْعَة، ومعه رجل من آل أبي أميَّة مُتَقَمِّصَيْنِ. فقال رسول اللَّه ﷺ لوهب: هل أفَضْتَ أبا عبد اللَّه؟ قال: لا واللَّه يا رسول اللَّه، قال. انْزِعْ عنك القَميِصَ، قال: فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال: ولِمَ يا رسول اللَّه؟ قال: إنَّ هذا يوم رُخِّصَ لكم إذا أنتُم رَمَيْتُم الجمرة أن تَحلوا، يعني، من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيتَ صِرْتُم حُرُمًا كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة، حتى تطوفوا به". [حكم الألباني: حسن صحيح]
стр. 580
• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
٢٠٠٠/ ١٩١٧ - وعن أبي الزبير، عن عائشة وابن عباس: "أن النبي ﷺ أخَّرَ طوافَ يوم النحر إلى الليل". [حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (٩٢٠) والنسائي (٤١٥٥ - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (٣٠٥٩). وقال الترمذي: حديث حسن. وقد تقدم الكلام على حديث عائشة هذا مستوفى.
٢٠٠١/ ١٩١٨ - وعن ابن عباس: "أن النبي ﷺ لم يَرْمُل في السُّبْع الذي أفاض فيه". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٤١٥٦ - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (٣٠٦٠).
باب الوداع [ ٢: ١٥٧]
٢٠٠٢/ ١٩١٩ - عن ابن عباس قال: "كان الناسُ ينصرفون في كل وَجْه، فقال النبي ﷺ : لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حتى يكون آخِرَ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بالبيتِ". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه مسلم (١٣٢٧ و ١٣٢٨) والنسائي (٤١٧٠ - الكبرى- الرسالة) وابن ماجه (٣٠٧٠) والبخاري (١٧٥٥).
٥٣/ ٨٤ - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة [ ٢: ١٥٧]
٢٠٠٣/ ١٩٢٠ - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: "أن رسول اللَّه ﷺ ذكر صَفِيَّة بنْتَ حُيَيٍ، فقيل: إنَّها قد حاضت، فقال رسول اللَّه ﷺ : لعَلَّهَا حَابِسَتُنَا؟ فقالوا: يا رسول اللَّه، إنَّها قد أفاضت، فقال: فَلَا إذن". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٣٢٨ و ٤٤٠١) ومسلم (٣٨٤/ ١٣٢٨) والنسائي (٣٩١) وابن ماجة (٣٠٧٢) و (٣٠٧٣) والترمذي (٩٤٣). من حديث الزهري عن عروة وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، بمعناه.
стр. 581
٢٠٠٤/ ١٩٢١ - وعن الحارث بن عبد اللَّه بن أوس قال: "أتيت عمر بن الخطاب، فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر؟ ثم تحيض قال: لِيَكُنْ آخِرُ عهدها بالبيت، قال: فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول اللَّه ﷺ ، قال: فقال عمر: أَرِبْتَ عن يَدَيْكَ! سأَلْتَني عن شيء سألتَ عنه رسول اللَّه ﷺ لكَيْما أُخَالِف؟ ". [حكم الألباني: صحيح: ولكنه منسوخ بما قبله]
• وأخرجه النسائي (٤١٨٥ - الكبرى- العلمية). والإسناد الذي أخرجه به أبو داود والنسائي حسن. وأخرجه الترمذي بإسناد ضعيف، وقال: غريب.
باب طواف الوداع [ ٢: ١٥٨]
٢٠٠٥/ ١٩٢٢ - عن عائشة قالت: "أحرَمْتُ من التَنْعِيم بعُمْرَةٍ، فدخلت فَقَضَيْتُ عمرتي، وانتظرني رسول اللَّه ﷺ بالأبْطَح حتى فَرَغْتُ وأمر النَّاسَ بالرحيل، قالت: وأتى رسولُ اللَّه ﷺ البيت، فطاف به، ثم خرج". [حكم الألباني: صحيح]
٢٠٠٦/ ١٩٢٣ - وعنها قالت: "خرجتُ معه، تعني مع النبي ﷺ ، في النّفرِ الآخِر، فنزل المُحَصَّب -في هذا الحديث- قالت: ثم جئته بسَحَرٍ، فأذَّن في أصحابه بالرحيل، فارتحل، فمرَّ بالبيت قبل صلاة الصبح، فطاف به حين خرج، ثم انصرف مُتوجِهًا إلى المدينة". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• أخرجه البخاري (١٥٦٠) و (١٧٨٨) ومسلم (١٢٣/ ١٢١١).
٢٠٠٧/ ١٩٢٤ - وعن عبد الرحمن بن طارق أخبره عن أمه: "أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا جازَ مكانًا من دار يَعْلَى -نسيه عبيد اللَّه -يعني ابنَ أبي يزيد- استقبل البيت فدعا". [حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه النسائي (٢٨٩٦). وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة عبد الرحمن بن طارق (٣/ ١/ ٢٩٨) بالإسناد الذي خرجاه به، وقال: وقال بعضهم: عبد الرحمن عن عمه عن النبي ﷺ ، ولا يصح.
стр. 582
٥٤/ ٨٦ - باب التحصيب [ ٢: ١٥٨]
٢٠٠٨/ ١٩٢٥ - عن عائشة قالت: "إنما نزلَ رسول اللَّه ﷺ المحصّبَ ليكون أسْمَحَ لخروجه، وليس بسُنَّة، فمن شاء نزله، ومن شاء لم ينزله". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٧٦٥) ومسلم (١٣١١) والترمذي (٩٢٣) والنسائي (٤٢٠٧ - الكبرى- العلمية) وابن ماجة (٣٠٦٧).
٢٠٠٩/ ١٩٢٦ - وعن أبي رافع -وهو مولى رسول اللَّه ﷺ قال: "لم يأمرني أن أنزله، ولكن ضَرَبْتُ قُبَّتهُ، فنزله، قال مسدد: وكان على ثَقَلِ النبي ﷺ ، وقال عثمان -وهو ابن أبي شيبة- يعني: في الأبطح". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٣١٣).
٢٠١٠/ ١٩٢٧ - وعن أسامة بن زيد قال: "قلت: يا رسول اللَّه، أين تنزلُ غدًا؟ في حجته، قال: هل ترك لنا عَقيل منزلًا؟ ثم قال: نحن نازلون بخَيْفِ بني كنانة، حيث قاسَمَتْ قُرَيْشٌ على الكفر -يعني المحصب- وذلك أن بني كنانة حالفت قريشًا على بني هاشم، أن لا يُناكحوهم، ولا يُؤْوُوهم، ولا يبايعوهم". قال الزهري: والخَيْفُ: الوادي. [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٣٠٥٨) ومسلم (١٣٥١) والنسائي (×) وابن ماجة (٢٩٤٢).
٢٠١١/ ١٩٢٨ - وعن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه ﷺ قال، حين أراد أن يَنْفِر من منًى -: نحن نازِلُونَ غدًا"- فذكر نحوه، ولم يذكر أوله، ولا ذكر: الخِيْف الوادي. [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٥٨٩) ومسلم (١٣١٤) والنسائي (٤٢٠٢ - الكبرى- العلمية) مطولًا.
٢٠١٢/ ١٩٢٩ - وعن ابن عمر: "كان يَهْجَعُ هَجْعةً بالبطحاء، ثم يدخل مكّة، ويزعم أن رسول اللَّه ﷺ كان يفعل ذلك". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٧٦٨) بمعناه أتم منه. وأخرج مسلم (٣٣٨/ ١٣١٠) نحوه.
стр. 583
٢٠١٣/ ١٩٣٠ - وعنه: "أن النبي ﷺ صلَّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هَجَع بها هجعةً، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر يفعله". [حكم الألباني: صحيح: ق]
٥٥/ ٨٧ - باب فيمن قَدَّم شيئًا قبل شيء في حجته [ ٢: ١٥٩]
٢٠١٤/ ١٩٣١ - عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أنه قال: "وقف رسول اللَّه ﷺ في حَجَّة الوداع بمنًى يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول اللَّه، إني لم أشعُرْ، فَحَلَقْتُ قبل أن أذبح، فقال رسول اللَّه ﷺ : اذبح ولا حرج، وجاء رجل آخر، فقال: يا رسول اللَّه، لم أشْعُرْ، فنحرتُ قبل أن أرمي، قال: ارْمِ، ولا حرج، قال: فما سئل يومئذٍ عن شيء قُدِّم أو أُخِّر إلا قال: اصنع، ولا حرج". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٨٣) ومسلم (١٣٠٦) والترمذي (٩١٦) والنسائي (٤١٠٨ - لكبرى- العلمية) وابن ماجة (٣٠٥١).
٢٠١٥/ ١٩٣٢ - وعن أسامة بن شريك قال: "خرجت مع النبي ﷺ حاجًّا، فكان الناسُ يأتونه، فمن قائل: يا رسول اللَّه، سعيتُ قبل أن أطوف، أو قدَّمت شيئًا أو أخرتُ شيئًا، فكان يقول: لا حرج، لا حرج، إلا على رجل اقْتَرضَ عِرْضَ رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حَرِجَ وهَلَكَ". [حكم الألباني: صحيح]
باب في مكة [ ٢: ١٦٠]
٢٠١٦/ ١٩٣٣ - عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وَدَاعَة، عن بعض أهلي عن جده: "أنه رأى النبي ﷺ يُصَلِّي مما يلي بابَ بني سَهْمٍ، والناس يَمُرُّونَ بين يديه، وليس بينهما سُترةٌ، قال سفيان -يعني ابن عيينة-: ليس بينه وبين الكعبة سترة".
• وأخرجه النسائي (٧٥٨ و ٢٩٥٩) وابن ماجة (٩٥٨).
стр. 584
وفي إسناده مجهول. وجده: هو المطلب بن أبي وداعة السهمي القرشي، له صحبة، ولأبيه أبي وداعة الحارث بن ضُبَيرة أيضًا صحبة، وهما من مسلمة الفتح، ويقال فيه صُبيرة -بالصاد المهملة، وبالضاد المعجمة- والأول أشهر.
٥٦/ ٨٩ - باب تحريم حرم مكة [ ٢: ١٦٠]
٢٠١٧/ ١٩٣٤ - عن أبي هريرة قال: "لما فتحَ اللَّه تعالى على رسول اللَّه ﷺ مكة قام رسول اللَّه ﷺ فيهم، فحمِد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: إنَّ اللَّه حَبَسَ عن مكة الفِيلَ، وَسلَّطَ عليه رَسولَهُ والمؤمنينَ، وإنما أُحِلَّتْ لِي ساعةً من النهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة، لا يُعْضَدُ شَجرها، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُها، ولا تَحِلُّ لُقَطتهَا إلا لمُنشِدٍ، فقام عباس، أو قال: قال العباس: يا رسول اللَّه، إلا الإذْخِرَ، فإنه لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول اللَّه ﷺ : إلا الإذْخِرَ. وزاد فيه ابن المصفى عن الوليد: فقام أبو شاهٍ -رجلٌ من أهل اليمن- فقال: يا رسول اللَّه، اكتبوا لي، فقال رسولُ اللَّه ﷺ : اكتُبُوا لأبي شاهٍ. فقلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لأبي شاه؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول اللَّه ﷺ ". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢٤٣٤) ومسلم (١٣٥٥) والترمذي (٢٦٦٧) والنسائي (٤٧٨٦).
٢٠١٨/ ١٩٣٥ - وعن طاوس وعن ابن عباس -في هذه القصة-: "ولا يُخْتَلَى خَلَاها". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢٤٣٣) ومسلم (١٣٥٣).
٢٠١٩/ ١٩٣٦ - وعن يوسف بن ماهَك عن أمه عن عائشة قالت: "قلت: يا رسول اللَّه، ألَا نَبْني لك بمنًى بيتًا، أو بناءً، يُظلِلُّكَ من الشمس؟ فقال: لا، إنما هو مُنَاخُ من سَبَقَ إليه". [حكم الألباني: ضعيف]
стр. 585
• وأخرجه الترمذي (٨٨١) وابن ماجة (٣٠٠٦) و (٣٠٠٧). وقال الترمذي: حديث حسن. وفي حديث الترمذي وابن ماجة: عن أمه مُسَيكة، وذكر غيرهما: أنها مكية.
٢٠٢٠/ ١٩٣٧ - وعن يَعْلَى بن أميَّة إن رسول اللَّه ﷺ قال: "احتكارُ الطعامِ في الحَرَمِ إلحادٌ فيه". [حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١/ ٢٥٥) عن يعلَى بن أمية أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: "احتكار الطعام بمكة إلحاد". ويشبه أن يكون البخاري عَلَّل المسند بهذا.
باب في نبيذ السقاية [ ٢: ١٦٢]
٢٠٢١/ ١٩٣٨ - عن بكر بن عبد اللَّه قال: قال رجل لابن عباس: "ما بالُ أهلِ هذا البيت، يَسْقون النبيذ، وبَنُو عَمِّهِمْ يَسْقُون اللبنَ والعسل والسَّويق؟ أبُخْلٌ بهم، أم حاجة؟ قال ابن عباس: ما بنا من بُخلٍ، ولا بنا من حاجة، ولكن دخلَ رسول اللَّه ﷺ على راحلته، وخَلْفَه أُسامةُ بن زيد، فَدَعَا رسول اللَّه ﷺ بِشَرَابٍ، فأُتي بنبيذ، فشرب منه، ودفع فضْلَهُ إلى أسامة، فشرب، ثم قال رسول اللَّه ﷺ : أَحْسَنتمْ وأَجْمَلْتُمْ، هكذا فافعلوا، فنحن هكذا لا يزيد أن نُغَير ما قال رسول اللَّه ﷺ ". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٣١٦).
باب الإقامة بمكة [ ٢: ١٦٢]
٢٠٢٢/ ١٩٣٩ - عن عبد الرحمن بن حميد، أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد: "هل سمعتَ في الإقامة بمكة شيئًا؟ قال: أخبرني ابنُ الحَضْرَمي أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: للمهاجرين إقامة بعد الصَّدَرَ ثلاثًا في الكعبة". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٣٩٣٣) ومسلم (١٣٥٢) والترمذي (٩٤٩) والنسائي (١٤٥٤ و ١٤٥٥) وابن ماجة (١٠٧٣) بمعناه. وفي لفظ لمسلم: "يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نُسكه ثلاثًا".
стр. 586
[باب الصلاة في الكعبة] [ ٢: ١٦٢]
٢٠٢٣/ ١٩٤٠ - عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر: "أن رسول اللَّه ﷺ دخل الكعبة، هو وأسامة بن زيد، وعثمان بن طَلحة الحَجَبِيُّ، وبلال، فأغلقها عليه، فمكث فيها، قال عبد اللَّه بن عمر: فسألت بلالًا حين خرج: ماذا صنع رسول اللَّه ﷺ ؟ فقال: جعل عمودًا عن يساره، وعمودين عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذٍ على سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثم صلى". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• أخرجه البخاري (٣٩٧) ومسلم (١٣٢٩) وابن ماجة (٣٠٦٣) والنسائي (٦٩٢).
٢٠٢٤/ ١٩٤١ - وفي رواية: "ثم صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع". [حكم الألباني: صحيح: خ]
• أخرجه البخاري (١٥٩٩) والنسائي (٧٤٩).
٢٠٢٥/ ١٩٤٢ - وفي رواية: "ونسيت أن أسأله كم صلى؟ ". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه البخاري (٤٦٨) ومسلم (٣٨٩/ ١٣٢٩) والنسائي (٢٩٠٥)، وقد اختلف في لفظه على الإمام مالك، فروى عنه كما ذكره أبو داود: "عمودًا عن يساره وعمودين عن يمينه"، وأخرجه البخاري (٥٠٥) كذلك. وقال البيهقي: وهو الصحيح. وروى عنه: "عمودين عن يساره، وعمودًا عن يمينه"، وأخرجه مسلم (١٣٢٩) وروى عنه: "عمودًا على يمينه وعمودًا على يساره"، وأخرجه البخاري (١٥٩٨) كذلك.
٢٠٢٦/ ١٩٤٣ - وعن عبد الرحمن بن صَفوان قال: "قلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع رسول اللَّه ﷺ حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين". [حكم الألباني: صحيح]
• وعبد الرحمن بن صفوان -هذا- له صحبة، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وفيه مقال.
٢٠٢٧/ ١٩٤٤ - وعن ابن عباس: "أن النبي ﷺ لما قدم مكة، أبَى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فاُخرجت، قال: فأخرج صورةَ إبراهيم وإسماعيل، وفي أيديهما الأزلام،
стр. 587
فقال رسول اللَّه ﷺ : قاتَلَهُمْ اللَّه، واللَّه لقد علموا ما اسْتقْسَما بها قَطُّ، قال: ثم دخل البيت، فكَبَّر في نواحيه، وفي زواياه، ثم خرج ولم يصل فيه". [حكم الألباني: صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (١٦٠١) واقتصر مسلم (٣٣١) والنسائي (٢٩١٣) على قصة الصلاة والتكبير.
[باب الصلاة في الحجر] [ ٢: ١٦٣]
٢٠٢٨/ ١٩٤٥ - عن علقمة -وهو ابن أبي علقمة- عن أمه عن عائشة أنها قالت: "كنتُ أُحِبُّ أن أدخلَ البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول اللَّه ﷺ بيدي، فأدخلني في الحِجْر، فقال: صَلِّي في الحجر إذا أردتِ دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، فإن قَوْمَكِ اقتصروا حين بنوا الكعبة، فأخرجوه من البيت". [حكم الألباني: حسن صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٨٧٦) والنسائي (٢٩١٢). وقال الترمذي: حسن صحيح، وعلقمة بن أبي علقمة هو علقمة بن بلال، هذا آخر كلامه. وعلقمة هذا هو مولى عائشة، تابعي، مدني، احتج به البخاري ومسلم، وأمه حكى البخاري وغيره أن اسمها مرجانة.
[باب في دخول الكعبة]
٢٠٢٩/ ١٩٤٦ - عن عبد اللَّه بن أبي مُليكة عن عائشة: "أن النبي ﷺ خرج من عندها وهو مسرور، ثم رَجع إلي وهو كئيب، فقال: إني دخلت الكعبة، ولو استقبلتُ من أمري ما اسْتَدْبرتُ ما دخلتُها، إني أخاف أن أكونَ قد شقَقْتُ على أُمتي". [حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (٨٧٣) وابن ماجة (٣٠٦٤). وقال الترمذي: حسن صحيح.
٢٠٣٠/ ١٩٤٧ - وعن منصور الحجَبِيِّ قال: حدثني خالي عن أمي قالت: سمعتُ الأسلمية تقول: قلت لعثمان: "ما قال لكَ رسول اللَّه ﷺ حين دعاك؟ فقال قال: إني نسيتُ أن آمرك أن تُخمِّر القَرْنَين، فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلى". قال ابن السَّرْح: "خالي مُسافع بن شَيبة". [حكم الألباني: صحيح]
стр. 588
• وأم منصور هي صفية بنت شيبة القرشية العبدرية، وقد جاءت مسماة في بعض طرق هذا الحديث. واختلف في صحبتها، وقد جاءت أحاديث ظاهرة في صحبتها، وعثمان -هذا- هو ابن طلحة القرشي العبدري الحجبي. والحجبي -بفتح الحاء المهملة وبعدها جيم مفتوحة وجاء بواحدة- منسوب إلى حجابة البيت الحرام شرفه اللَّه تعالى، وهم جماعة من بني عبد الدار، وإليهم حجابة الكعبة ومفتاحها، نسب لذلك غير واحد. وقد اختلف في هذا الحديث، فروي كما سقناه، وروي عن منصور عن خاله مسافع عن صفية بنت شيبة عن امرأة من بني سليم، وروي عنه عن خاله عن امرأة من بني سليم، ولم يذكر أمه.
باب في مال الكعبة [ ٢: ١٦٤]
٢٠٣١/ ١٩٤٨ - عن شقيق -وهو ابن سلمة أبو وائل- عن شيبة -يعني ابن عثمان- قال: "قعد عمر بن الخطاب في مَقْعدك الذي أنت فيه، فقال: لا أخرجُ حتى أَقْسِمَ مالَ الكعبة، قال: قلت: ما أنت بفاعل، قال: بلى، لأَفعَلنَّ، قال: قلت: ما أنت بفاعل، قال: لم؟ قلت: لأنَّ رسول اللَّه ﷺ رأى مكانه، وأبو بكر، وهما أحوج منك إلى المال، فلم يُحرِّكاه، فقام فخرج". [حكم الألباني: صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (١٥٩٤) والنسائي (×) وابن ماجة (٣١١٦) بنحوه. وشيبة بن عثمان -هذا- هو القرشي العبدري، له صحبة، كنيته أبو عثمان، ويقال: أبو صفية.
٢٠٣٢/ ١٩٤٩ - وعن الزبير -وهو ابن العوام- قال: "أقبلنا مع رسول اللَّه ﷺ من لِيّةَ، حتى إذا كنَّا عند السِّدْرَةِ، وَقَفَ رسول اللَّه ﷺ في طَرَفِ القَرْنِ الأسود حَذْوَها، فاستقبل نَخِبًا ببصره، وقال مرةً: واديَه، ووقف حتى اتقَّفَ النَّاسُ كلهم، ثم قال: إن صيد وجٍّ وعِضَاهَهُ حرام، مُحرَّمٌ للَّه، وذلك قبل نزوله الطائف، وحصاره لثَقيف". [حكم الألباني: ضعيف]
• في إسناده: محمد بن عبد اللَّه بن إنسان الطائفي وأبوه، فأما محمد: فسئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: ليس بالقوي، وفي حديثه نظر، وذكره البخاري في تاريخه الكبير، وذكر له هذا
стр. 589
الحديث، وقال: ولم يتابع عليه، وذكر أباه، وأشار إلى هذا الحديث، وقال: لم يصح حديثه. وقال البُستي: عبد اللَّه بن إنسان روى عنه ابنه محمد ولم يصح حديثه.
٥٧/ ٩٤ - ٩٥ - باب في إتيان المدينة [ ٢: ١٦٦]
٢٠٣٣/ ١٩٥٠ - من أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا تُشَدُّ الرِحَالُ إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١١٨٩) ومسلم (١٣٩٧) والنسائي (٧٠٠) وابن ماجة (١٤٠٩).
٥٨/ ٩٥ - ٩٦ - باب [في] تحريم المدينة [ ٢: ١٦٦]
٢٠٣٤/ ١٩٥١ - عن يزيد بن شريك التميمي عن علي قال: "ما كتبنا عن رسول اللَّه ﷺ إلا القرآنَ وما في هذه الصحيفة، قال: قال رسول اللَّه ﷺ المدينةُ حَرَامٌ ما بين عائِرَ إلى ثَوْرٍ، فمن أحدث حَدَثًا أو آوَى مُحْدِثًا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يُقْبَلُ منه عَدْل ولا صَرْفٌ، وذِمَّةُ المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخْفَرَ مُسْلِمًا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، ومَنْ وَالَى قَوْمًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ ولا صَرْفٌ". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٨٧٠) ومسلم (١٣٧٠) والترمذي (٢١٢٧) والنسائي (٤٧٣٤) و (٤٧٣٥) و (٤٧٤٥) و (٤٧٤٦).
٢٠٣٥/ ١٩٥٢ - وعن أبي حَسَّان -وهو مسلم بن عبد اللَّه الأجرد- عن علي -في هذه القصة- عن النبي ﷺ قال: "لا يُخْتَلَى خَلاها، ولا يُنَفَّرُ صيدُها، ولا تُلْتَقَطُ لُقَطتُها، إلا لمن أشاد بها. ولا يَصْلُحُ لرجلٍ أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يَصْلُحُ أن يَقْطَعَ منها شجرة، إلا أن يعلفَ رجلٌ بعيره". [حكم الألباني: صحيح]
стр. 590
٢٠٣٦/ ١٩٥٣ - وعن عديِّ بن زيد قال: "حَمَى رسول اللَّه ﷺ كل ناحية من المدينة، بريدًا بريدًا، لا يخبط شجره، ولا يُعْضَد، إلا ما يساق به الجمل". [حكم الألباني: ضعيف]
• في إسناده: سليمان بن كنانة، سئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: لا أعرفه. ولم يذكره البخاري في تاريخه. وفي إسناده أيضًا عبد اللَّه بن أبي سفيان، وهو في معنى المجهول.
٢٠٣٧/ ١٩٥٤ - وعن سليمان بن أبي عبد اللَّه قال: "رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلًا يصيد في حَرَم المدينة الذي حَرَّمَ رسول اللَّه ﷺ ، فَسَلَبُه ثيابه، فجاء مواليه، فكلموه فيه، فقال: إن رسول اللَّه ﷺ حَرَّم هذا الحرم، وقال: [من وجد] (١) أحدًا يصيد فَلْيَسْلُبْه. فلا أرد عليكم طُعمةً أطعمنيها رسول اللَّه ﷺ ، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه". [حكم الألباني: صحيح، لكن قوله: "يصيد" منكر، والمحفوظ: ما في الحديث التالي "يقطعون"]
• سئل أبو حاتم الرازي عن سليمان بن أبي عبد اللَّه؟ فقال: ليس بالمشهور، فيعتبر حديثه.
٢٠٣٨/ ١٩٥٥ - وعن صالح مولى التَّوْأمة عن مولًى لسعد: "أن سعدًا وجد عبيدًا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة، فأخذ متاعهم، وقال -يعني لمواليهم-: سمعت رسول اللَّه ﷺ ينهى أن يُقطع من شجر المدينة شيء، وقال: من قطع منه شيئًا فلمن أخذه سَلبُهُ". [حكم الألباني: صحيح: م]
• صالح مولى التوأمة لا يحتج بحديثه. ومولى سعد مجهول. وقد أخرج مسلم (١٣٦٤) في صحيحه من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص: "أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه، فسلبه، فلما رجع سعد، جاءه أهل العبد، فكلموه أن يرد على غلامهم، أو عليهم، ما أخذ من غلامهم، وفقال: معاذ اللَّه أن أرد شيئًا نقَّلنيه، رسول اللَّه
стр. 591
- ﷺ ، وأبى أن يرد عليهم". وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن النبي ﷺ إلا سعد، ولا رواه عن سعد إلا عامر. هذا آخر كلامه. وقد قدمناه من حديث سليمان بن أبي عبد اللَّه بن سعد، ومن حديث مولى سعد عن سعد. فلعله أراد: من وجه يثبت.
٢٠٣٩/ ١٩٥٦ - وعن جابر بن عبد اللَّه: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يُخبط ولا يُعضد حِمَى رسولِ اللَّه ﷺ ، ولكن يُهَشُّ هشًّا رفيقًا". [حكم الألباني: صحيح: م، أبي سعيد نحوه]
٢٠٤٠/ ١٩٥٧ - وعن نافع عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه ﷺ كان يأتي قُباءً ماشيًا وراكبًا -زاد ابن نُمير- ويصلي ركعتين". [حكم الألباني: صحيح: ق. وليس عند (خ) زيادة]
• وأخرجه البخاري (١١٩١ و ١١٩٤) ومسلم (١٣٩٩). وأخرجه مسلم (٥١٨/ ١٣٩٩) والنسائي (٦٩٨) من حديث عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر.
[باب زيارة القبور] [ ٢: ١٦٩]
٢٠٤١/ ١٩٥٨ - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "ما من أحد يسلم علي إلا ردَّ اللَّه عَلَيّ روحي حَتَّى أرُدّ ﵇". [حكم الألباني: حسن]
• في إسناده أبو صخر حميد بن زياد، وقد أخرج له مسلم في صحيحه, وقد أنكر عليه شيء من حديثه، وضعفه يحيى بن معين مرَّة، ووثقه أخرى.
٢٠٤٠/ ١٩٥٩ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا تجعلوا بيوتكم قبورًا، ولا تجعلوا قبرى عيدًا، وصلوا عَليَّ، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم". [حكم الألباني: صحيح]
• في إسناده عبد اللَّه بن نافع الصائغ المديني مولى بني مخزوم، كنيته أبو محمد، قال البخاري: يعرف حفظه وينكر. وقال أحمد بن حنبل: لم يكن صاحب حديث، كان ضعيفًا فيه، ولم يكن في الحديث بذاك. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ، هو ليّن، تعرف حفظه وتنكر. ووثقه يحيى بن معين. وقال أبو زرعة: لا بأس به.
стр. 592
٢٠٤٣/ ١٩٦٠ - وعن ربيعة -يعني ابن الهدير- قال: "ما سمعت طلحة بن عبيد اللَّه يحدث عن رسول اللَّه ﷺ حديثًا قطُّ غَيْرَ حديث واحد، قال: قلت: وما هو؟ قال: خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ ، يريد قُبُورَ الشهداء، حتى إذا أشرفنا على حَرَّةِ واقمٍ، فلما تَدلَّيْنَا منها، فإذا قبور بمَحنِيَّةٍ، قال: قلنا: يا رسول اللَّه، أقبور إخواننا هذه؟ قال: قبور أصحابنا، فلما جئنا قبور الشهداء، قال: "هذه قبور إخواننا". [حكم الألباني: صحيح]
٢٠٤٤/ ١٩٦١ - وعن عبد اللَّه بن عمر: "أن رسول اللَّه ﷺ أناخ بالبطحاء التي بذِي الحُلَيْفَةِ، فصلى بها، فكان عبد اللَّه بن عمر يفعل ذلك". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٥٣٢) ومسلم (١١٨٨) والنسائي (٢٦٦١).
٢٠٤٥/ قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المُعَرِّس إذا قفل راجعًا إلى المدينة، حتى يصلي فيها ما بدا له؛ لأنه بلغني أن رسول اللَّه ﷺ عَرَّس به.
• وقال محمد بن إسحاق المديني: المعرَّس على ستة أميال من المدينة. هذا آخر كلامه. وهو بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الراء المهملة وفتحها، وبعدها سين مهملة.
آخر كتاب المناسك
стр. 593
مختصر سنن أبي داود
تأليف
الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (المتوفى سنة ٦٥٦ هـ)
خرج أحاديثه وضبط نصه وعلق عليه ورقم كتبه وأحاديثه وقارن أبوابه مع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف «ووضع حكم المحدث الألباني على الأحاديث» «بطلب من صاحب مكتبة المعارف - الرياض حيث أنه صاحب الحق في ذلك»
محمد صبحي بن حسن حلاق (أبو مصعب)
[الجزء الثاني]
стр. 594
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
стр. 595
مُخْتَصر سنَن أبي دَاوُد
[٢]
стр. 596
جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة للناشر، فَلَا يجوز نشر أَي جُزْء من هَذَا الْكتاب، أَو تخزينه أَو تسجيله بأية وَسِيلَة، أَو تَصْوِيره أَو تَرْجَمته دون مُوَافقَة خطية مسبقة من الناشر.
الطبعة الأولى
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
(ح) مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ١٤٣١ هـ
فهرسة مكتبة الْملك فَهد الوطنية أثْنَاء النشر
الْمُنْذِرِيّ، زكي الدّين عبد الْعَظِيم بن عبد الْقوي
مُخْتَصر سنَن أبي دَاوُد / زكي الدّين عبد الْعَظِيم بن عبد الْقوي الْمُنْذِرِيّ، مُحَمَّد صبحي حسن حلاق - الرياض، ١٤٣١ هـ
٣ مج.
ردمك:
٥ - ٣١ - ٨٠٢٨ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)
٩ - ٣٢ - ٨٠٢٨ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ٢)
١ - الحَدِيث - سنَن.
٢ - الحَدِيث - شرح:
أ. حلاق، مُحَمَّد صبحي حسن (مُحَقّق) - ب. العنوان
ديوي ... ٢٣٥.٤
رقم الْإِيدَاع: ٥٧١٦/ ١٤٣١
ردمك:
٥ - ٣١ - ٨٠٢٨ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)
٩ - ٣٢ - ٨٠٢٨ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ٢)
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
هَاتِف: ٤١١٤٥٣٥ - ٤١١٣٣٥٠
فاكس: ٤١١٢٩٣٢ - ص. ب: ٣٢٨١
الرياض - الرَّمْز البريدي: ١١٤٧١
стр. 597
١٢ - كتاب النكاح
١/ ١ - باب التحريض على النكاح [ ٢: ١٧٣]
٢٠٤٦/ ١٩٦٢ - عن علقمة قال: "إني لأمشي مع عبد اللَّه بن مسعود بمنًى، إذْ لَقِيَهُ عثمان، فاستَخْلَاه، فلما رأى عبد اللَّه أن ليست له حاجة قال لي: تعال يا علقمة فجئت، فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بكرًا، لعله يرجع إليك من نفسك ما كنتَ تعهد؟ فقال عبد اللَّه: لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: من استَطَاعَ منكم البَاءَة فليتزوج، فإنه أغضُّ للبصر، وأَحْصَنُ للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم، فإنه له وجَاء". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٩٠٥، ٥٠٦٥) ومسلم (١٤٠٠) والنسائي (٢٢٣٩ - ٢٢٤٢)، (٣٢٠٧ - ٣٢٠٩)، (٣٢١١)، والترمذي (١٠٨١) وابن ماجة (١٨٤٥).
٢/ ٢ - باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين [ ٢: ١٧٤]
٢٠٤٧/ ١٩٦٣ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "تُنكحُ النساء لأربع: لمالها ولحسَبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين ترِبَتْ يداك". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥٠٩٠) ومسلم (١٤٦٦) والنسائي (٢٢٣٠) وابن ماجة (١٨٥٨).
٣/ ٣ - باب في تزويج الأبكار [ ٢: ١٧٥]
٢٠٤٨/ ١٩٦٤ - عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ : "أتزوجت؟ قلت: نعم، قال: بكرٌ أم ثيب؟ فقلت: ثيبًا، قال: أفلا بكرٌ تلَاعِبُهَا وتُلَاعِبُك؟ ". [حكم الألباني: صحيح: ق]
стр. 598
• وأخرجه البخاري (٢٠٩٧) مطولًا، ومسلم (٧١٥) والترمذي (١١٠٠) والنسائي (٣٢١٩، ٣٢٢٠، ٣٢٢٦) من حديث عمرو بن دينار عن جابر. وأخرجه ابن ماجة (١٨٦٠) من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر.
[باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء] [ ٢: ١٨٥]
٢٠٤٩/ ١٩٦٥ - عن عكرمة عن ابن عباس قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن امرأتي لا تَمْنَعَ يَدَ لامِسٍ؟ قال: غَرِّبها، قال: أخاف أنْ تَتبَعها نفسى! قال: فاستمتع بها". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٣٢٢٩، ٣٤٦٤، ٣٤٦٥)، ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد، وذكر الدارقطني أن الحسين بن واقد تفرد به عن عمارة بن أبي حفصة، وأن الفضل بن موسى السيناني تفرد به عن الحسين بن واقد. وأخرجه النسائي من حديث عبد اللَّه بن عُبيد بن عُمير الليثي عن ابن عباس، وبوب عليه في سننه: تزويج الزانية. وقال: هذا الحديث ليس بثابت، وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب.
وقال الإمام أحمد: "لا تمنع يد لامس" تعطى من ماله، قلت: فإن أبا عبيد يقول: من الفجور؟ قال: ليس هو عندنا إلا أنها تعطى من ماله، ولم يكن النبي ﷺ يأمره بإمساكها وهي تفجُر، وسئل عنه ابن الأعرابي؟ فقال: من الفجور. وقال الخطابي: ومعناه الريبة، وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده.
٢٠٥٠/ ١٩٦٦ - وعن مَعْقِل بن يَسار قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني أصبتُ امرأةً ذاتَ حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الولود، فإني مُكاثر بكم الأمَمَ". [حكم الألباني: حسن صحيح]
• وأخرجه النسائي (٣٢٢٧).
стр. 599
باب في قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ [ ٢: ١٧٦]
٢٠٥١/ ١٩٦٧ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن مَرْثَد بن أبي مرثد الغَنَوي كان يحمل الأسارَى بمكة، وكان بمكة بَغِيٌّ يقال لها: عَنَاقُ، وكانت صَديقته، قال: جئتُ إلى النبي ﷺ ، فقلت: يا رسول اللَّه، أنكح عَناقَ؟ قال: فسكت عني، فنزلت: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣]، فدعاني فقرأها عليَّ، وقال: لا تنكحها". [حكم الألباني: حسن صحيح]
• وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب. وأخرجه الترمذي (٣١٧٧) والنسائي (٣٢٢٨) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن رسول اللَّه ﷺ . وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا آخر كلامه. ومرثد: بفتح الميم وسكون الراء المهملة، وفتح الثاء المثلثة وبعدها قال مهملة، وتقييد كنية أبيه كذلك، والغنوي: بفتح الغين المعجمة وبعدها نون مفتوحة، نسبة إلى غَنِيّ، بفتح الغين وكسر النون، وهو غني بن يعصر، ويقال: أعْصُر بن سعد بن قيس عَيلان بن مضر.
٢٠٥٢/ ١٩٦٨ - وعن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يَنكِحُ الزانى المجلودُ إلا مثلَه". [حكم الألباني: صحيح]
٤/ ٥ - باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها [ ٢: ١٧٧]
٢٠٥٣/ ١٩٦٩ - عن أبي موسى قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من أَعْتَقَ جاريته وتَزَوَّجَهَا، كان له أجران". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٩٧) ومسلم (١٥٤) وبإثر (١٣٦٥) والنسائي (٣٣٤٤، ٣٣٤٥) مختصرًا ومطولًا، والترمذي (١١١٦) وابن ماجة (١٩٥٦) كلهم بأتم من هنا وأطول.
٢٠٥٤/ ١٩٧٠ - وعن أنس: "أن النبي ﷺ أعتق صَفِيَّةَ وجعل عِتقِهَا صَدَاقَهَا".
стр. 600
• وأخرجه مسلم بإثر (١٤٢٧) والترمذي (١١١٥) والنسائي (٣٣٤٢، ٣٣٤٣، ٣٣٨٠) والبخاري (٤٢٠١)، (٥٠٨٦) وابن ماجة (١٩٥٧).
٥/ ٧ - باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب [ ٢: ١٧٧]
٢٠٥٥/ ١٩٧١ - عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة زوج النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال: "يحرمُ من الرَّضاعة ما يحرمُ من الولادَةِ". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه الترمذي (١١٤٧) والنسائي بمعناه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه البخاري (٢٦٤٦) ومسلم (١٤٤٤) والنسائي (٣٣٠٠ - ٣٣٠٣)، (٣٣١٣) من حديث عَمْرَة عن عائشة، وانظر البخاري (٢٦٤٤)، (٥٢٣٩) وابن ماجة (١٩٣٧).
٢٠٥٦/ ١٩٧٢ - وعن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة: "أن أم حبيبة قالت: يا رسول اللَّه، هل لك في أختي؟ قال: فَأَفْعَلُ ماذا؟ قالت: فتنكحها، قال: أخْتَكِ؟ قالت: نعم، قال: أَوَ تُحِبِّيْنَ ذاكِ؟ قالت: لستُ بمُخْلِيَةٍ بك، وأحَبُّ من شرَكنى في خيرٍ أختي، قال: فإنها لا تحلُّ لي، قالت: فواللَّه لقد أُخبرتُ أنك تخطب دُرَّة، أو ذَرَّة -شك زهير- بنتَ أبي سلمة، قال: بنت أم سلمة؟ ! قالت: نعم، قال: أمَا واللَّه لو لم تكن رَبيبتي في حِجْرِي ما حَلَّت لي، إنَّها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثُويبَةُ، فلا تَعْرِضْنَ عليَّ بناتِكنَّ ولا أخواتِكنَّ". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥١٠١) ومسلم (١٤٤٩) والنسائي (٣٢٨٤) وابن ماجة (١٩٣٩)، من حديث زينب بنت أبي سلمة من أم حبيبة زوج رسول اللَّه ﷺ المحفوظ أنها دُرة، بالدال المعجمة.
٦/ ٧ - باب في لبن الفحل [ ٢: ١٧٩]
٢٠٥٧/ ١٩٧٣ - عن عائشة قالت: "دخل عليَّ أفلحُ بن أبي القُعَيْس، فاستترتُ منه، قال: تَستترين مني، وأنا عمك؟ قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأةُ أخِي، قالت: إنما