← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 21104

خلاصة البدر المنير

ابن الملقن

Полный текст (420 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

٣٤- باب زكاة الذهب والفضة: ١٠٥١- حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم: "لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرَقِ صَدَقَةٌ". متفق عليه١. ١٠٥٢- حديث: "إِذَا بَلَغَ مَالُ أَحَدِكُمْ خَمْسَ أَوَاقٍ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ". قال النووي: هو حديث غريب. قلت: هذا عجب فقد رواه الدارقطني في سننه من رواية جابر وإسناده ضعيف٢. ١٠٥٣- حديث علي: [كرم الله وجهه] مرفوعًا: "هاتوا ربع العشر من الورق ولا شيء فيه حتى يبلغ مائتي درهم وما زاد فبحسابه" ٢. رواه الأربعة واللفظ بنحوه لأبي داود قال الترمذي: قال البخاري: صحيح عن أبي إسحاق، وقال أبو داود: جعله بعضهم موقوفًا على علي [قال الدارقطني] وهو الصواب٣. ١٠٥٤- حديث علي: [كرم الله وجهه] مرفوعًا إذا كان لك مائتا درهم حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارًا....الحديث. رواه بطوله أبو داود من رواية الحارث الأعور عن علي والحارث كذاب كما تقدم. وله طريق آخر أجود من هذا وههنا في الأصل شيء نقل عن عمر فانظره٤.

стр. 107

١٠٥٥- حديث: "الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة". رواه أبو داود والنسائي من رواية ابن عمر بإسناد صحيح، وفي رواية لأبي داود والنسائي وزن المدينة ومكيال مكة. قال الدارقطني: والأول هو الصحيح١. ١٠٥٦- حديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". تقدم في بابه. ١٠٥٧- حديث: المرأتين اللتين أتتا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما: "أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا. فقال لهما رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم: "أتحبان أن يسوِّرَكُمَا الله بسوارين من نار؟ " قالتا: لا. "فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ". رواه الترمذي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وضعفه. وقال: لا يصح في هذا الباب شيء. قلت: بل رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح٢. ١٠٥٨- حديث: "لا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ". رواه البيهقي من رواية جابر وقال: لا أصل له، وفقهاؤنا يروونه مرفوعًا ولا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع، ومال إلى تصحيحه مرفوعًا ابن الجوزي في تحقيقه، ثم المنذري وفيه نظر٣. ١٠٥٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في الذهب والحرير:

стр. 108

"هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثهم". تقدم في الآنية. ١٠٦٠- حديث: أن رجلاً قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفًا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتخذ أنفًا من ذهب. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. والذي أصيب أنفه هو عرفجة ابن سعد التميمي كذا جاء مبينًا في رواياتهم والكلاب بضم الكاف وتخفيف اللام اسم لوقعة مشهورة١. ١٠٦١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم اتخذ خاتمًا من فضة. متفق عليه من رواية أنس وابن عمر٢. ١٠٦٢- حديث: قبيعة سيف رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، أنها كانت من فضة. تقدم في الأواني. ١٠٦٣- الوارد في ذم تحلية المصحف بالذهب. غريب كذلك. نعم ورد مطلقًا أنه من أشراط الساعة من حديث حذيفة وابن عباس ذكرتهما في الأصل٣. ١٠٦٤- أثر عائشة: لا زكاة في اللؤلؤ.

стр. 109

غريب كذلك لكن رواه البيهقي عن سعيد بن جبير وروي عن علي ليس في جوهر زكاة وقال: موقوف ومنقطع١. ١٠٦٥- أثر ابن عباس لا شيء في العنبر. رواه البيهقي [كذا وللبخاري بمعناه٢. ١٠٦٦- أثر عمر: أنه أوجب الزكاة في الحلي المباح] . رواه البيهقي عنه بإسناد مرسل٣. قال الرافعي وروي مثله عن ابن عباس. قلت: حكاه ابن المنذر عنه. قال الشافعي ويروى عنه ليس في الحلي زكاة ولا أدري أثبت عنه أم لا؟ قال [الرافعي] ٤: وروي عن ابن مسعود مثلهما. قلت: حكاه ابن المنذر والبيهقي عنه٥. ١٠٦٧- أثر ابن عمر: أنه لم يوجب الزكاة في الحلي المباح. رواه مالك والبيهقي. قال الرافعي: وعن جابر مثله. قلت: رواه البيهقي بإسناد صحيح. قال: وعن عائشة مثله. قلت: رواه مالك والشافعي٦.

стр. 110

٣٥- باب زكاة التجارة: ١٠٦٨- حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم: "في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البر صدقته". رواه الدارقطني والبيهقي بأسانيد فيها مقال والحاكم بإسنادين صحيحين وقال: هذان الإسنادان صحيحان على شرط البخاري ومسلم. البز بفتح الباء وبالزاي كذا رواه وخرج بالزاي الدارقطني ثم البيهقي١. ١٠٦٩- حديث سمرة بن جندب قال: كان رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، يأمره أن يخرج الزكاة مما يعده للبيع. رواه أبو داود والدارقطني بإسناد فيه مقال. قال عبد الغني مقارب وحسنه غيره٢. ١٠٧٠- حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. تقدم في بابه. ١٠٧١- أثر أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسًا قال: مررت على عمر بن الخطاب وعلى عنقي أدمة أحملها، فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس. فقال: يا أمير المؤمنين مالي غير هذه التي على ظهري وأهب من القرظ، فقال: فذلك مال فضع فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدت قد وجب فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة. رواه البيهقي بإسناد صحيح لا أعلم به بأسًا كذلك. وقال ابن حزم أبو عمرو بن حماس مجهول كأبيه كذلك٣.

стр. 111

٣٦- باب زكاة المعدن والركاز: ١٠٧٢- حديث: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية وأخذ منها الصدقة. رواه مالك وأبو داود والطبراني. قال الشافعي: ليس هو مما يثبت أهل الحديث، وخالف الحاكم فقال: صحيح واللفظ له١. ١٠٧٣- حديث: لا زكاة في حجر. رواه البيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من طرق عنه ثم قال: رواته عن عمرو كلهم ضعيف٢. ١٠٧٤- حديث: "في الرِّقَّة ربع العشر". رواه البخاري من رواية أنس رضي الله تعالى عنه. ١٠٧٥- حديث: في الركاز الخمس. متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه٣. ١٠٧٦- حديث: في المعدن الصدقة. غريب. ١٠٧٧- حديث: في الركاز الخمس. قيل يا رسول الله وما الركاز؟ قال هو الذهب والفضة المخلوقات في الأرض يوم خلق السموات والأرض. رواه البيهقي من رواية أبي هريرة قال تفرد به عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف

стр. 112

جدًّا. وقد جرحه أحمد وابن معين وغيرهما من أئمة الحديث. وضعفه الشافعي أيضًا١. ١٠٧٨- حديث: "ليس عليكم في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالًا". تقدم في الباب قبله. ١٠٧٩- حديث: إن رجلًا وجد كنزًا فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن وجدته في قرية مسكونة أو طريق ميناء فَعَرِّفه وإن وجدته في خربة جاهلية أو قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس". رواه الشافعي وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو بعض من حديث طويل. الميتاء بكسر الميم ممدود الطريق المسلوك الذي يأتيه الناس٢.

стр. 113

٣٧- باب زكاة الفطر: ١٠٨٠- حديث عبد الله بن عمر: فرض رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. متفق عليه١. ١٠٨١- حديث عبد الله بن عباس: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري. وهو كما قال، لا كما رد صاحب الإمام والإلمام عليه٢. ١٠٨٢- حديث: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فرض زكاة الفطر وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما٣. ١٠٨٣- حديث: "إغْنُوهُم عَنِ الطَّلَبِ فِي هَذَا اليَوْمِ". رواه الدارقطني بحذف عن الطلب والحاكم في علوم الحديث والبيهقي بلفظ إغنوهم عن طواف هذا اليوم كلهم من رواية ابن عمر. وفي إسناده أبو معشر المديني وهو ضعيف، قال البيهقي: غيره أوثق منه٤.

стр. 114

١٠٨٤- حديث: "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون". رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر ولفظ الشافعي أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فرض زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى ممن تمونون. ولفظ الباقين: أمر رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. قال البيهقي: إسناده غير قوي [و] رواه البيهقي من رواية علي بمثله وقال: هو مرسل١. ١٠٨٥- حديث: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر". متفق عليه من رواية أبي هريرة إلا قوله إلا صدقة الفطر فإنها لمسلم وفيها انقطاع وهي عند الدارقطني وغيره بإسناد متصل صحيح كما قاله ابن القطان. وفي الرافعي في آخر الحديث زيادة عنه ولا أعرف من خرجها٢. ١٠٨٦- حديث: "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول". لم أره كذا مجموعًا في رواية. بل في مسلم من حديث جابر: ابدأ بنفسك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وابدأ بمن تعول٣.

стр. 115

١٠٨٧- حديث أبي سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت. متفق عليه من طرق١.

стр. 116

كتاب الصيام مدخل ... ٣٨- كتاب الصيام: ١٠٨٨- حديث: "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان" ١. متفق عليه من رواية ابن عمر وهو أحد أركان الإسلام. ١٠٨٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال للأعرابي الذي سأله عن الإسلام فذكر له شهر رمضان فقال هل عليّ غيره؟ قال: "لا إلا أَنْ تَطَوَّع". متفق عليه من رواية طلحة بن عبيد الله. قيل اسم هذا الأعرابي ضمام بن ثعلبة وفيه نظر٢. ١٠٩٠- حديث: ابن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر رمضان فقال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين". متفق عليه بطرق منها: "صوموا لرؤيته ... " الحديث٣. ١٠٩١- حديث: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين إلا أن يشهد شاهدان". رواه البخاري من حديث ابن عمر إلى قوله ثلاثين، وروى الباقي النسائي من رواية عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم

стр. 117

لكن لفظه وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا١. ١٠٩٢- حديث ابن عباس: أن أعرابيًّا جاء إلى النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: إني رأيت الهلال، فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله"؟ قال: نعم، قال: "أتشهد أن محمدًا رسول الله"؟ قال: نعم، قال: "وأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدًا". رواه الأربعة والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية عكرمة قال الحاكم: صحيح، وقال أبو داود: رواه جماعة عن عكرمة مرسلًا، وقال النسائي: إنه أولى بالصواب٢. ١٠٩٣- حديث ابن عمر: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. رواه أبو داود والدارقطني وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم٣. ١٠٩٤- حديث كريب قال: رأينا الهلال بالشام ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة، فقال ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قلت: يوم الجمعة، قال: أنت رأيت؟ قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدد أو نراه، قلت: أو لا نكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

стр. 118

رواه مسلم١. قال الرافعي ويروى أن ابن عباس أمر كريبًا أن يقتدي بأهل المدينة. قلت: لا يحضرني٢. ١٠٩٥- حديث: حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له". رواه الأربعة والدارقطني والبيهقي بألفاظ هذا أكثرها. قال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات، وصححه مرفوعًا في سننه أيضًا، والدارقطني والخطابي وعبد الحق وابن الجوزي. وموقوفًا الترمذي وأبو حاتم وإليه يميل كلام أبي داود٣. ١٠٩٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يدخل على بعض أزواجه فيقول: "هل من غداء"؟ فإن قالوا لا. قال: "إني صائم". رواه الدارقطني من رواية عائشة وقال: هذا إسناد صحيح، وهو في مسلم لكن بلفظ: "هل عندكم شيء" بدل غداء وقال: "فإني صائم" وفي رواية له: "إني إذًا صائم" ويروى: "إني إذًا أصوم" رواه الدارقطني والبيهقي وقالا: إسنادها صحيح٤. ١٠٩٧- حديث: "من ذعره القيء وهو صائم فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضِ".

стр. 119

٣٩- باب صوم التطوع: ١١٥٨- حديث: "صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية". رواه مسلم من رواية أبي قتادة١. ١١٥٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يصم يوم عرفة بعرفة. متفق عليه من رواية أم الفضل لبابة بنت الحارث٢. ١١٦٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية مهدي الهجري العبدي عن أبي هريرة قال يحيى بن معين: مهدي هذا لا أعرفه. قال العقيلي: ولا يتابع عليه. قال وقد روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه وخالف الحاكم فرواه بالطريق المذكور وقال: صحيح على شرط البخاري٣. ١١٦١- حديث: "صيام يوم عاشوراء يُكَفِّرُ السنة الماضية". رواه مسلم من رواية أبي قتادة٤. ١١٦٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع".

стр. 120

رواه مسلم من رواية ابن عباس بزيادة: فلم يأت العام القابل حتى توفي١. قال الرافعي: [و] في صوم التاسع معنيان منقولان عن ابن عباس الاحتياط ومخالفة اليهود. قلت: الثاني رواه الشافعي ورفعه البيهقي من حديثه٢. ١١٦٣- حديث: "من صام رمضان وأتبعه بستٍّ من شوّال فكأنما صام الدهر". رواه أبو داود وابن حبان بهذا اللفظ ومسلم بلفظ: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر" وباقي الأربعة كلهم من رواية أبي أيوب الأنصاري وله طرق أخر ذكرتها واضحة في الأصل بفوائدها ردًّا على من طعن فيه٣. ١١٦٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أوصى أبا ذر بصيام أيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. رواه النسائي والترمذي من حديث أبي ذر وقال: حسن، وصححه ابن حبان٤. ١١٦٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية عائشة، وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه ابن حبان وخالف ابن القطان فأعله٥.

стр. 121

١١٦٦- حديث: "تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم". رواه ابن ماجه والترمذي من رواية أبي هريرة وقال: حسن غريب، وأبو داود والنسائي من رواية أسامة بن زيد١. ١١٦٧- حديث: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده". متفق عليه من رواية أبي هريرة واللفظ لمسلم٢. ١١٦٨- حديث: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم". رواه أحمد والأربعة والحاكم والبيهقي من رواية عبد الله بن بسر عن أخته الصماء. وابن حبان من رواية عبد الله بن بسر مرفوعًا. قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال النسائي: مضطرب، وقال أبو داود: منسوخ. قال: وقال مالك: كذب. قال النووي: لا يقبل هذا منه فقد صححه الأئمة٣. ١١٦٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: "لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر". متفق عليه٤.

стр. 122

١١٧٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن صيام الدهر. رواه مسلم من رواية أبي قتادة أن عمر قال يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر؟ قال: "لا صام ولا أفطر". متفق عليه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: "لا صوم لمن صام الأبد" ١.

стр. 123

٤- كتاب الاعتكاف: ١١٧١- حديث: "مَنِ اعْتَكَفَ فَوَاقَ نَاقَةٍ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ نَسَمَةً". غريب١. ١١٧٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. متفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها٢. ١١٧٣- حديث: "تَحَرُّوا ليلةَ القدرِ فِي الوترِ مِنَ العَشرِ الأواخرِ مِنْ رَمَضَانَ". متفق عليه من رواية عائشة واللفظ للبخاري٣. ١١٧٤- حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عامًا فلما كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي كان يخرج في صبيحتها من اعتكافه قال: "من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر". الحديث بطوله. متفق عليه٤. ١١٧٥- حديث عبد الله بن أنيس: أنه قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إني أكون بباديتي وإني أصلي بهم فمرني بليلة في هذا الشهر أنزلها المسجد فأصلي فيه قال: "انزل في ليلة ثلاث وعشرين".

стр. 124

رواه أبو داود وهكذا ومسلم بنحوه١. ١١٧٦- حديث عمر بن الخطاب: قلت: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام فقال: "أوفِ بنذرك". متفق عليه٢. ١١٧٧- حديث: إن نساء رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، كنَّ يعتكفن في المسجد. متفق عليه من رواية عائشة٣. ١١٧٨- حديث: "لا تَشُدُّوا الرَّحالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسجدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ والْمَسْجِدِ الأَقْصَى". متفق عليه من رواية أبي هريرة٤. ١١٧٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أمر ضباعة بالإهلال بشرط التحلل. متفق عليه كما سيأتي في بابه٥. ١١٨٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يدني رأسه إلى عائشة فترجله وهو معتكف في المسجد. متفق عليه٦.

стр. 125

١١٨١- حديث عائشة: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. متفق عليه١. ١١٨٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان لا يسأل عن المريض في اعتكافه إلا مارًّا ولا يعرج عليه. رواه أبو داود بإسناد ضعيف من رواية عائشة، ورواه مسلم موقوفًا عليها٢.

стр. 126

كتاب الحج مدخل ... ٤١- كتاب الحج: ١١٨٣- حديث: "بني الإسلام على خمس". تقدم في الصيام١. ١١٨٤- حديث ابن عباس: خطبنا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: "أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج" فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: "لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولن تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة فمن زاد فمتطوع". رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي واللفظ له، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وفي مسلم نحوه من رواية أبي هريرة٢. ١١٨٥- حديث: "أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عُتِقَ فعليه حَجَّةٌ أُخْرَى". رواه الحاكم والبيهقي واللفظ له من رواية ابن عباس، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال أبو محمد بن حزم: رواته ثقات، وقال البيهقي: تفرد برفعه محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع. قلت: لم ينفرد بل تابعه عليه ثقات كما ذكرته في الأصل٣. ١١٨٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، سئل عن تفسير السبيل فقال: "زاد وراحلة".

стр. 127

رواه الدارقطني والحاكم من رواية أنس، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، والأمر كما قال لا كما رد عليه، ورواه الترمذي وابن ماجه من رواية ابن عمر وقال الترمذي: حسن. قلت: وله سبع طرق أخرى متكلم فيها موضحة في الأصل١. ١١٨٧- حديث: "لا يَرْكَبَنَّ أَحَدٌ البَحْرَ إلَّا غازيًا أو معتمرًا أو حاجًّا". رواه أبو داود والبيهقي من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص وزادا: "فإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحرًا" وهو ضعيف باتفاق الأئمة. قال البخاري: ليس بصحيح. وقال أحمد: غريب. وقال أبو داود: رواته مجهولون. وقال الخطابي: ضعفوا إسناده، وقال صاحب الإلمام [الإمام] : اختلف في إسناده٢. ١١٨٨- حديث عدي بن حاتم: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال له: "يا عَدِيّ إنْ طَالَت بِكَ الحياةُ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لا تَخَافُ إلَّا اللهَ" قال عدي: فرأيت ذلك. رواه البخاري والدارقطني وغيرهما٣. ١١٨٩- حديث: "من لم يحبسه مرض أو حاجة [مَشَقَّةٌ] ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديًّا وإن شاء نصرانيًّا". رواه البيهقي من رواية أبي أمامة بإسناد ضعيف حتى ذكره ابن الجوزي في موضوعاته. قال البيهقي: هذا الحديث وإن كان إسناده غير قوي فله [وله]

стр. 128

شاهد من قول عمر بن الخطاب فذكره؟ قال الدارقطني والعقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء١. ١١٩٠- حديث ابن عباس: أن [النبي] رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم: "من شُبْرُمَةُ"؟ فقال أخي أو قريب لي قال: "أحججت عن نفسك"؟ قال: لا، قال: "حج عن نفسك ثم عن شُبْرُمَةَ" وفي رواية "هذه عن نفسك ثم عن شبرمة". رواه أو داود وابن ماجه باللفظ الأول بإسناد على شرط مسلم والدارقطني وابن حبان والبيهقي باللفظ الثاني قال البيهقي: إسناده صحيح ليس في الباب أصح منه. قلت: وقد أعله الطحاوي بالوقف والدارقطني بالإرسال وابن المغلس الظاهري بالتدليس وابن الجوزي بالضعف وغيرهم بالاضطراب والانقطاع وقد زال كله بما أوضحناه في الأصل٢. ١١٩١- حديث بريدة قال: أتت امرأة إلى رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج [فـ] قال ﵇: "حجي عن أمك". رواه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح٣. ١١٩٢- حديث ابن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة [الدابة] أفأحج عنه؟ قال: "نعم".

стр. 129

متفق عليه واللفظ للبيهقي ولفظهما لا يستطيع أن يثبت على الراحلة بدله وهو هو١. قال الرافعي: ويروى كما لو كان على أبيك [أمك] دين فقضيته. قلت: رواها ابن ماجه٢. قال الرافعي والمشهور في حديث الخثعمية لا يستطيع أن يثبت على الراحلة قال: ولفظ الغزالي في الوسيط لا يستطيع أن يحج إن ثبت تناول. قلت: روى ذلك البيهقي بسند كل رجاله ثقات من حديث علي ولفظه إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الله على عباده في الحج لا يستطيع أداءها ... الحديث. وأخرجه الترمذي بنحوه وقال: حسن صحيح٣. ١١٩٣- حديث: ابن عباس أن رجلًا جاء إلى النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج وماتت قبل أن تحج فقال: "لو كان على أختك دين أكنت قاضيه"؟ قال: نعم، قال: "فاقضوا حق الله فهو أحق بالقضاء". رواه البخاري٤. ١١٩٤- حديث: "الحج والعمرة فريضتان". رواه الحاكم والبيهقي من رواية زيد بن ثابت وقال: الأصح وقفه عليه٥.

стр. 130

١١٩٥- حديث جابر: أن [النبي] رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، سئل عن العمرة أواجبة؟ فقال: "لا، وإن تعتمروا فهو أفضل". رواه أحمد والترمذي والبيهقي، وقال الترمذي: حسن في كل الروايات عنه خلا الكروخي فزاد صحيح، وخالفه البيهقي وغيره فضعفوه وأنكروا ذلك على الترمذي١. ١١٩٦- حديث: واشترط الخيار ثلاثًا. غريب. قال ابن الصلاح: منكر لا يعرف. ١١٩٧- أثر ابن عباس: أنه قال في العمرة إنها لقرينتها يعني الحج في كتاب الله تعالى. رواه البخاري تعليقًا بصيغة جزم. وقال ابن حزم: ورد من طرق صحاح عنه أنها واجبة كوجوب الحج٢.

стр. 131

٤٢- كتاب المواقيت ١: ١١٩٨- حديث: "عمرة في رمضان تعدل حجة". متفق عليه من رواية ابن عباس وفي رواية للحاكم: "تعدل حجة معي" وقال: صحيح على شرط الشيخين. وفي رواية متفق عليها: "تقضي حجة أو حجة معي" ٢. ١١٩٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أعمر عائشة من التنعيم ليلة المحصب. متفق عليه من طرق٣. ١٢٠٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أعمر عائشة في سنة واحدة مرتين. متفق عليه٤. ١٢٠١- حديث: "أفضل الحج أن تحرم به من دويرة أهلك". رواه البيهقي من رواية أبي هريرة بلفظ من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك ثم قال: في رفعه نظر والمعروف أنه من قول علي كرم الله وجهه وسيأتي في آخر الباب٥.

стр. 132

١٢٠٢- حديث ابن عباس: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، وَقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون منها. متفق عليه بهذا اللفظ كله وفي رواية لهما فمهله من أهله١. ١٢٠٣- حديث عائشة: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، وقت لأهل المشرق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي إلا أنهما قالا: العراق بدل المشرق بإسناد صحيح٢. ١٢٠٤- حديث ابن عباس: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، وقت لأهل المشرق العقيق. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن، والبيهقي وقال: تفرد به يزيد بن أبي زياد. قلت: هو صدوق في حفظه أخرج له مسلم مقرونًا، وقال أبو داود: لا أعلم أحدًا ترك حديثه. نعم هو منقطع كما بينته في الأصل٣. ١٢٠٥- حديث ابن عباس: موقوفًا عليه ومرفوعًا: "من ترك نسكًا فعليه دم". رواه مالك والبيهقي موقوفًا عليه بإسناد صحيح ولا أعرفه مرفوعًا٤. ١٢٠٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يحرم إلا من الميقات.

стр. 133

متفق عليه من رواية جماعات١. ١٢٠٧- حديث: "من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحجة أو عمرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر". رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من رواية أم سلمة وصححه ابن حبان وخالف ابن حزم فوهاه٢. ١٢٠٨- حديث عائشة: أنها لَمَّا أرادت أن تعتمر بعد التحلل أمرها رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، بأن تخرج إلى الحل فتحرم. متفق عليه٣. ١٢٠٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، اعتمر من الجعرانة مرتين مرة عمرة القضاء سنة سبع ومرة عام هوازن لا أعلم أنه اعتمر من الجعرانة إلا مرة واحدة كذلك هو في الصحيحين من رواية أنس بن مالك وفي الثلاثة من رواية محرش الكعبي، ولفظ حديث أنس: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، اعتمر أربع عُمَر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، عمرة من الحديبية، وعمرة من العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته٤. ١٢١٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صَلَّى بالحديبية عام الحديبية وأراد الدخول منها للعمرة فصده المشركون عنها.

стр. 134

متفق عليه١. ١٢١١- أثر علي: أنه فسر الإتمام في قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه﴾ أن يحرم بهما من دويرة أهله. رواه البيهقي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين٢ ١٢١٢- أثر عمر مثله. رواه البيهقي٣. ١٢١٣- أثر ابن عمر: لَمَّا فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، حد لأهل نجد قرنًا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردناه شق علينا قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري. المصران الكوفة البصرة٤. ١٢١٤- أثر طاوس: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يوقت ذات عرق ولم يكن حينئذ أهل المشرق -أي: مسلمين. رواه البيهقي٥.

стр. 135

٤٣- باب بيان وجوه الإحرام وآدابه وسننه: ١٢١٥- حديث عائشة: أنها قالت خرجنا مع رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، عام حجة الوداع فمنا من أَهَلَّ بالحج ومنا من أَهَلَّ بالعمرة ومنا من أهل بهما. متفق عليه١. ١٢١٦- حديث أنس قال: سمعت رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، يصرخ بهما صراخًا: "لبيك بحج وعمرة". متفق عليه بلفظ: سمعت رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "لبيك عُمْرَةً وَحَجًّا" ٢. ١٢١٧- حديث: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سُقْتُ الهدي ولجعلتها عمرة". متفق عليه من رواية جابر [رضي الله تعالى عنه] ٣. ١٢١٨- حديث جابر: أنه ﵊ أحرم إحرامًا مبهمًا إلى آخره. غريب عنه. نعم هو من مراسيل طاوس كما سيأتي. ١٢١٩- حديث جابر: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أفرد الحج. متفق عليه٤.

стр. 136

١٢٢٠- حديث ابن عباس: مثله. رواه مسلم١. ١٢٢١- حديث عائشة: مثله. متفق عليه٢. ١٢٢٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أحرم إحرامًا مطلقًا وانتظر الوحي. رواه الشافعي والبيهقي عن طاوس مرسلًا٣. ١٢٢٣- حديث: أنه عليه والسلام أحرم متمتعًا. متفق عليه من رواية ابن عمر٤. ١٢٢٤- حديث جابر: قدمنا مع رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، ونحن نقول لبيك بالحج. متفق عليه٥. ١٢٢٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال لعائشة: "طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك". رواه مسلم٦. ١٢٢٦- حديث عائشة: أنها أحرمت بالعمرة لَمّا خرجت مع النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، عام حجة الوداع فحاضت ولم يمكنها أن تطوف للعمرة وخافت

стр. 137

فوات الحج لو أخرت إلى أن تطهر فدخل عليها النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال لها: "مَالَكِ أَنُفِسْتِ"؟ قالت: بلى، قال: "ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، أَهِلِّي بالحج واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت". متفق عليه١. ١٢٢٧- حديث عائشة: أهدى رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم عن نسائه بقرة. متفق عليه. زاد الرافعي: قالت وكُنّ قارنات. قلت: كذا فهمه البيهقي فيما ترجمه في سننه وفيه نكتة في الأصل٢. ١٢٢٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أمر أصحابه أن يحرموا من مكة وكانوا متمتعين. متفق عليه من رواية جابر٣. ١٢٢٩- حديث: "إذا توجهتم إلى مِنَى فَأَهِلُّوا بالحج". رواه مسلم من رواية جابر رضي الله تعالى عنه٤. ١٢٣٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال للمتمتعين: "من كان معه هدي فَلْيُهْدِ، ومن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله". متفق عليه بنحوه٥.

стр. 138

المجلد الثاني تابع كتاب الحج باب: دخول مكة وما يتعلق به ... باب: دخول مكة وما يتعلق به ١٢٥٨- حديث: أنه ﷺ دخل مكة، ثم خرج منها إلى عرفة. صحيح مشهور"١". ١٢٥٩- حديث: ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا يأتي بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة، ويذكر أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يفعله. متفق عليه"٢". ١٢٦٠- حديث: أنه ﷺ كان إذا رأى البيت رفع يده، وقال: "اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابةً وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره وتكريمًا وتعظيمًا وبرًّا". رواه الشافعي والبيهقي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج به إلا أنهما قالا بدل وعظمه: وكرمه، قال البيهقي: هذا/ منقطع، وقال ابن الصلاح: مرسل معضل. قلت: وسعيد قد عرفت حاله، وقال البيهقي: له شاهد عن مكحول

стр. 139

فذكره، وفي المعجم الكبير للطبراني، عن حذيفة بن أسيد بن خالد الغفارى أن النبي صلي الله تعالى عليه وسلم كان إذا نظر إلى البيت، قال: "اللهم زد هذا تشريفاً وتعظيماً وتكريمًا وبرًّا ومهابةً" ١. ١٢٦٢- حديث: "لقد حج هذا البيت سبعون نبيًّا كلهم خلعوا نعالهم من ذي طوى تعظيمًا للحرم". رواه ابن ماجه، عن ابن عباس أنه قال: كانت الأنبياء يدخلون الحرم مشاة حفاة ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة، والعقيلي عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا: "لقد مر بالصخرة من الروحاء سبعون نبيًّا حفاةً عليهم العباء يؤمون البيت العتيق فيهم موسى"، وابن أبي حاتم في علله، عن/ ابن عمر، قال: وقف رسول الله صلي الله تعالى عليه وسلم بعسفان فقال: "لقد مر بهذه القرية سبعون نبيًّا ثيابهم العباء ونعالهم الخوص"، وهذه أحاديث ضعيفة. في الأول: مبارك بن حسان البصري وثقه ابن معين، وقال النسائي ليس بالقوى، وقال الأزدي متروك الحديث لا يحتج به يرمى بالكذب، وقال البخاري في الثاني: حديث لا يصح، وقال أبو حاتم في الثالث: موضوع"٢". ١٣٦٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دخل المسجد من باب بني شيبة. "رواه البيهقي بعد أن بوب عليه باب دخول المسجد من باب بني

стр. 140

شيبه" من رواية ابن عمر وقال: إسناده غير محفوظ، ومن محفوظ. ومن رواية عطاء وقال: إنه مرسل جيد. ومن رواية علي وابن عباس وليس في كلها أن ذلك كان في الحج"١". ١٢٦٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دخل مكة عام الفتح غير محرم. رواه مسلم من رواية جابر،"٢" ١٢٦٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حج فأول شيء بدأ به حين قدم أن توضأ، ثم طاف بالبيت. متفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها."٣" ١٢٦٦- حديث: "الطواف بالبيت مثل الصلاة". تقدم في الأحداث. ١٢٦٧- حديث: "لولا حدثان قومك بالشرك لهدمت البيت ولبنيته على قواعد إبراهيم، فألصقه بالأرض وجعلت له بابين شرقيًّا وغربيًّا". متفق عليه من رواية عائشة."٤" ١٢٦٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما طاف ابتدأ بالحجر الأسود وحاذاه بجميع بدنه، ثم قال: "خذوا عنى مناسككم".

стр. 141

باب: حج الصبي ١٣٦١- حديث: ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، مر بامرأة فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فأخذت بعضد صبي كان معها، فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: "نعم ولك أجر". رواه مالك والشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي وابن حبان واللفظ له١. ١٣٦٢- حديث: جابر حججنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه الترمذي وابن ماجه واللفظ له. قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلت: هو مضطرب، وضعيف كما قاله ابن القطان٢.

стр. 142

باب: محرمات الإحرام ١٣٦٣- حديث: المحرم الذي وقصته ناقته. متفق عليه من رواية ابن عباس كما تقدم في الجنائز. ١٣٦٤- حديث: أم الحصين، قالت: حججت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حج الوداع، فرأيت أسامة بن زيد وبلالًا أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافعًا ثوبه يستره من الحر حتى رمي جمرة العقبة. رواه مسلم وزاد النسائي، ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه وذكر قولًا كثيرًا١. ١٣٦٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه من رواية ابن عباس، زاد البخاري في رأسه٢. ١٣٦٦- حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب، فقال: "لا يلبس القيمص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين ليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين". متفق عليه٣. ١٣٦٧- حديث: أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنهم قدموا مكة متقلدين بسيوفهم عام عمرة القضاء. رواه الشافعي من رواية عبد الله بن أبي بكر والبخاري من رواية ابن عمر والبراء رضي الله تعالى عنهما٤. ١٣٦٨- حديث: المروي عن ابن عباس: رخص للمحرم في الخاتم والهميان.

стр. 143

رواه البيهقي وفي رواية لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم١. قال الرافعي وروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثله. قلت: رواه البيهقي عنها: أنها سئلت عن الهميان للمحرم، فقالت: ولا ما بأس: ليستوثق من نفقته٢، وفي علل الدارقطني عنها أنها كانت ترخص في المنطقة للمحرم، قال الدارقطني: يرويه القاسم عنها، وعن أبيه عنها والأول أشبه بالصواب. ١٣٦٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في المحرم الذي خر عن بعيره ومات: "خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه". رواه البيهقي من رواية ابن عباس كذلك بإسناد حسن وذكر له شاهدًا٣. ١٣٧٠- حديث: "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين". رواه البخاري من رواية ابن عمر٤. ١٣٧١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن النقاب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلى أو سراويل أو قميص أو خف. رواه أبو داود والحاكم والبيهقي واللفظ له من رواية ابن عمر قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم٥.

стр. 144

١٣٧٢- حديث: "من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل". متفق عليه من رواية ابن عباس١. ١٣٧٣- حديث: "ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها". رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر، وضعفه الحاكم، والصحيح وقفه عليه، قال العقيلي والبيهقي والدارقطني٢. ١٣٧٤- حديث: ابن عمر مرفوعًا: "لا يلبس المحرم من الثياب شيئًا منه زعفران ولا ورس". متفق عليه٣. ١٣٧٥- حديث: إن نساء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كن يخضبن بالحناء وهن محرمات. "ذكره البيهقي في المعرفة، فقال روينا عن عكرمة أن عائشة وأزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن يختضبن بالحناء وهن محرمات". ذكره ابن المنذر. قلت: وأسنده الطبراني في أكبر معاجمه من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس وفي سنده نظر٤. ١٣٧٦- حديث: إن رجلًا أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال: إني أحرمت بالعمرة وهذه علي، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "ما كنت تصنع في حجك"؟ قال: أنزع هذه

стр. 145

باب الإحصار والفوات: ١٤٢٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أحصر هو وأصحابه بالحديبية. متفق عليه من رواية ابن عمر١ قال الرافعي: فأنزل الله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْي﴾ . قلت: صحيح مشهور بالاتفاق كما قاله الشافعي. ١٤٣٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تحلل بالإحصار عام الحديبية وكان محرمًا بالعمرة. متفق عليه من رواية ابن عمر٢. ١٤٣١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير أتريدين الحج؟ فقالت: أنا شاكية. فقال: "حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني". متفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها٣. ١٤٣٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أحصر عام الحديبية فذبح بها وهي من الحل. متفق عليه منرواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما٤. ١٤٣٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر سعدًا أن يتصدق عن
следующие страницы →