كتاب الرهن:
١٦٥١- حديث: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رهن درعه عند يهودي فمات ودرعه مرهونة عنده.
متفق عليه من رواية عائشة١.
١٥٦٢- حديث: أنس سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنتخذ الخمر خلا؟ قال: "لا".
رواه مسلم٢.
١٥٦٣- حديث: أبي طلحة أنه سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: عندي خمور لأيتام قال: "أرقها" قال: ألا أخللها؟ قال: "لا ".
رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح٣.
١٥٦٤- حديث: "الظهر يركب إذا كان مروهونًا وعلى الذين يركب النفقة".
رواه البخاري من رواية أبي هريرة٤.
١٥٦٥- حديث: "الرهن مركوب ومحلوب".
رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي والحاكم من رواية أبي هريرة، وقال:
стр. 177
صحيح على شرط الشيخين١.
١٥٦٦- حديث: الرهن من راهنه له غنهم وعليه غرمه:
رواه الدارقطني "والبيهقي" وابن حبان والحاكم من رواية ابي هريرة.
قال الدارقطني: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين٢.
стр. 178
كتاب التفليس:
١٥٦٧- حديث: كعب بن مالك أنه ﵊ حجر على معاذ وباع عليه ماله.
رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم. وقال: صحيح على شرط الشيخين.
قال الرافعي: روي أن الحجر على معاذ كان بالتماس منه دون طلب الغرماء١.
قلت: هذا غريب.
١٥٦٨- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها من الغرماء".
متفق عليه١.
١٥٦٩- حديث: أبي هريرة أنه، قال في مفلس أتوه به: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه" ٢.
رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وقال الشافعي: حديث موصول٣.
١٥٧٠- حديث: "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ما لم يخلف وفاء".
стр. 179
رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي هريرة بإسناده الذي قبله١.
١٥٧١- حديث: "أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعت بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء".
رواه أبو داود بنحوه من رواية أبي هريرة متصلًا. ومن رواية أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا، ثم قال: هذا أصح٢.
١٥٧٢- حديث: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال الحاكم: صحيح الإسناد وذكره البخاري تعلقيًا٣.
١٥٧٣- حديث: أنه صلى الله تعلى عليه وسلم حبس رجلًا أعتق شقصًا له من عبد في قيمة الباقي.
رواه البيهقي بنحوه من رواية ابن مسعود وضعفه ومن رواية أبي مجلز وقال: منقطع٤.
١٥٧٤- حديث: إن رجلًا ذكر للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن جائحة أصابته، فسأله أن يعطيه من الصدقة، فقال: "لا حتى يشهد ثلاثة
стр. 180
من ذوي الحجى من قومه".
رواه مسلم١ من رواية قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أسأله فيها، فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة، فأمر لك بها" ثم قال: "يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، أو قال سدادًا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو قال سدادًا م عيش، فما سواهن يا قبيصة سحتًا يأكلها صاحبها سحتًا".
١٥٧٥- أثر الأسيفع.
رواه مالك في الموطأ٢.
стр. 181
كتاب الحجر:
١٥٧٦- خبر: عبد الله بن جعفر أنه اشترى سبخة بثلاثين ألفًا فبلغ ذلك عليًّا رضي الله تعلى عنه فعزم أن يسأل عثمان الحجر عليه، فجاء عبد الله إلى الزبير فذكر ذلك له، فقال الزبير: إنا شريكك، فلما سأل علي عثمان الحجر على عبد الله، فقال: كيف أحجر على من كان شريكه الزبير.
رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن١.
١٥٧٧- حديث: ابن عمر عرضت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني، ولم يرني بلغت، وعرضت عليه من قابل وأنا ابن خمس عشرة فقبلني، ورآني بلغت.
رواه ابن حبان بهذا اللفظ إلا قوله فلم يقبلني فإن له بدله فلم يجزني، وكذلك في الموضع الثاني ولم يقل فيه: في جيش، وأصله في الصحيحين بنحوه٢.
١٥٧٨- حديث: أنس مرفوعًا: إذا استكمل المولود خمسة عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأقيمت عليه الحدود.
رواه البيهقي وقال إسناده ضعيف لا يصح٣.
١٥٧٩- حديث: "رفع القلم عن ثلاثة".
تقدم في كتاب الصلاة.
стр. 182
١٥٨٠- حديث: سعد بن معاذ أنه حكم على بني قريظة بقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم.
متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري١.
قال الرافعي: فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين فمن أنبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل في الذراري.
قلت: رواه الطبراني من حديث أسلم الأنصاري، وقال: تفرد به الزبير بن بكار٢.
١٥٨١- حديث: عطية القرظي، قال: عرضنا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت فيمن لم ينبت، فخلى سبيلي.
رواه الأربعة، وقال الترمذي حسن صحيح، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين٣.
١٥٨٢- حديث: أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لها: "إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا"، وأشار إلى الوجه والكفين.
رواه أبو داود من رواية خالد بن دريك، عن عائشة أن أسماء الحديث. ثم
стр. 183
قال: هذا مرسل، خالد لم يدرك عائشة١.
قلت: وفيه سعيد بن بشير أخرج له الأربعة، قال البخاري: يتكلمون في حفظه وهو يحتمل. وقال ابن القطان خالد بن دريك مجهول الحال.
قلت: حاشاه فقد وثقه النسائي وغير واحد.
١٥٨٣- حديث: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار".
تقدم في شروط الصلاة.
١٥٨٤- حديث: "لا يشتري الوصي من مال اليتيم".
غريب٢.
١٥٨٥- أثر: ابن عباس أنه قال في قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ أن معناه: رأيتم منهم صلاحًا في دينهم وحفظا لأموالهم.
رواه البيهقي٣.
١٥٨٦- أثر: عمر أن غلامًا من الأنصار شبب بامرأة في شعر فرفع إليه فلم يجده أنبت، فقال لو أنبت لحددتك.
رواه البيهقي أيضًا٤.
стр. 184
كتاب الصلح:
١٥٨٧- حديث أبي هريرة مرفوعا: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالال".
رواه أبو داود والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم وأعله ابن حزم بما خلط فيه، كما أوضحته في الأصل وادعى الرافعي أن وقفه على عمر أشهر وفيها نظر، وقد رواه موقوفا البيقي١.
١٥٨٨- حديث: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعا: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو حلل حراما".
رواه الترمذي وقال: حسن صحيح٢.
قلت: في هذا نظر؛ فكثير أجمعوا على ضعفه، حتى قال الشافعي "فيه": إنه ركن من أركان الكذب. قال ابن القطان وعبد الله بن عمرو والده مجهول الحال.
١٥٨٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نصب ميزانا بيده في دار العباس.
رواه أحمد من روايةابن عباس والحاكم والبيهقي من رواية عمر وذكر له شاهدا٣.
١٥٩٠- حديث: "لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره" الحديث.
стр. 185
متفق عليه من رواية أبي هريرة١.
١٥٩١- حديث: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".
رواه الدارقطني من رواية أنس وابن عباس وأبي حرة الرقاشي عن عمه وعمرو بن يثربي٢ وروا هـ البيهقي في خلافياته من رواية أبي حميد الساعدي وعبد الله بن السائب، عن أبيه عن جده وقال: إسناده هذا حسن، قال:
وحديث أبي حرة يضم إليه حديث عكرمة وعمر بن يثربي فيقوي.
قلت: ورواه الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ: "لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس".
ثم قال: وقد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، ومسلم بأحاديث أبي أويس وسائر رواته متفق عليهم٣.
стр. 186
كتاب الحوالة:
١٥٩٢- حديث: "مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على ملئٍ فليتبع".
متفق عليه من رواية أبي هريرة وفي رواية لأحمد فليتحمل١.
١٥٩٣- حديث: "العارية مردودة".
سيأتي في الباب الآتي لكن بنحوه.
١٥٩٤- حديث: النهي عن بيع الدين بالدين.
تقدم في باب حكم المبيع قبل القبض وهو بيع الكالئ بالكالئ.
стр. 187
كتاب الضمان
...
كتاب الحوالة:
١٥٩٢- حديث: "مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على ملئٍ فليتبع".
متفق عليه من رواية أبي هريرة وفي رواية لأحمد فليتحمل١.
١٥٩٣- حديث: "العارية مردودة".
سيأتي في الباب الآتي لكن بنحوه.
١٥٩٤- حديث: النهي عن بيع الدين بالدين.
تقدم في باب حكم المبيع قبل القبض وهو بيع الكالئ بالكالئ.
стр. 188
١٥٩٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أتى بجنازة ليصلى عليها، فقال: "هل على صاحبكم من دين؟ " فقالوا: نعم ديناران، فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه.
رواه أبو داود والنسائي وابن حبان كذلك من رواية جابر والبخاري من رواية سلمة بن الأكوع، لكنه قال فيه: قالوا: عليه ثلاثة دنانير١.
قال الرافعي: وفي رواية أن عليًّا لما قضى عنه دينه قال: "ألآن بردت عليه جلده".
قلت: تبع في هذا الوهم الوسيط، وصوابه قال لأبي قتادة: "ألآن بردت عليه جلده" كذا رواه أحمد والدارقطني والبيهقي والحاكم من رواية جابر، قال الحاكم: صحيح الإسناد٢.
قال الرافعي: وفي رواية أنه لما ضمن أبو قتادة الدينارين عن الميت قال ﵇: "هما عليك حق الغريم وبريء الميت" قال: نعم.
قلت: هذه الرواية رواها البيهقي من حديث ابن عقيل عن جابر بحذف عما عليك، ثم أشار إلى تعليله به٣.
١٥٩٨- حديث: "من خلف مالًا أو حقًّا فلورثته، ومن خلف كلًّا أو دينًا فكله إلى ودينه علي".
متفق عليه من رواية أبي هريرة ولفظهما "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا أو كلًّا أو ضياعًا فعلي وإلي،
стр. 189
ومن ترك مالًا فلورثته".
قال الرافعي: ونقل أنه قيل: يا رسول الله وعلى كل إمام بعدك؟ قال: "وعلى كل إمام بعدي" ١.
قلت: أخرجه كذلك الطبراني في أكبر معاجمه، لكن في حديث آخر من رواية سلمان بإسناد واه٢.
стр. 190
كتاب الشركة:
١٥٩٩- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما".
رواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وقال الدارقطني في علله: إرساله هو الصواب، وأعله ابن القطان بما بان أنه ليس بعلة١.
١٦٠٠- حديث: السائب بن يزيد أنه كان شريك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل المبعث وافتخر بشركته بعد المبعث".
رواه أبو داود وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، والنسائي في عمل اليوم والليلة، لكن من رواية السائب أبي السائب، واسم أبي السائب صيفي بن عابد فتنبه له٢.
١٦٠١- حديث: البراء بن عازب وزيد بن أبي الأرقام أنهما كان شريكين.
رواه البخاري وأحمد٣.
стр. 191
كتاب الوكالة:
١٦٠٢- ثبت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه وكل السعاة لأخذ الصدقات.
تقدم في الزكاة.
١٦٠٣- حديث: توكيله ﵊ عروة البارقي في شراء الشاة.
تقدم في البيع.
١٦٠٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان.
ذكره البيهقي كذلك في خلافياته، وثم فوائد هنا في الأصل لا يستغنى عن الوقوف عليها١.
١٦٠٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة.
رواه املك في الموطأ مرسلًا والترمذي والنسائي مسندًا٢.
١٦٠٦- حديث: جابر رضي الله تعالى عنه، قال: أردت الخروج إلى خيبر، فذكرته إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: "إذا لقيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته".
رواه أبو داود وفي سنده ابن إسحاق وعنعنه وذكره الشيخ في الإلمام٣.
стр. 192
١٦٠٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استناب في ذبح الهدايا.
متفق عليه من رواية علي١.
١٦٠٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في قصة ماعز: "اذهبوا به فارجموه".
متفق عليه من رواية أبي هريرة "رضي الله تعالى عنه٢.
١٦٠٩- حديث: "اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها".
متفق عليه من رواية أبي هريرة٣ وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما٤.
١٦١٠- حديث: "إن أصيب زيد فجعفر".
رواه البخاري من رواية ابن عمر٥.
١٦١١- حديث: "لا نكاح إلا بأربعة خاطب ووليٍّ وشاهدين".
سيأتي في النكاح إن شاء الله تعالى٦.
стр. 193
كتاب الإقرار:
١٦١٢- حديث: "قولوا" الحق ولو على أنفسكم".
غريبك ليس في الكتب الستة وهو في أحاديث عمرو بن السماك من رواية علي ولفظه: "قل الحق ولو على نفسك"، وفي إسناده ضعف. وفي صحيح ابن حبان من رواية أبي ذر مرفوعًا: "قل الحق وإن كان مرًّا١.
١٦١٣- حديث: "اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها".
تقدم في الباب قبله٢.
١٦١٤- أثر علي: أنه قطع عبدًا بإقراره.
غريب.
стр. 194
كتاب العارية:
١٦١٥- حديث: "العارية مضمونة والزعيم غارم".
تقدم في الضمان بلفظ "العارية مؤدَّاةٌ".
١٦١٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استعار درعًا من صفوان يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: "بل عارية مضمونة".
رواه أبو داود والنسائي والحاكم وذكر له شاهدًا وصححه. وخالف ابن حزم فأعله بشريك القاضي وتدليسه كعادته، فقال: لا يصح وشريك مدلس للمنكرات، وقد روى البلايا والكذب الذي لا شك فيه عن الثقات، وتابعه ابن القطان، ووقع في إحدى روايتي البيهقي أغصبًا بالألف وهو ما في الرافعي١.
١٦١٧- حديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".
رواه الربعة والحاكم من رواية الحسن عن سمرة، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وأعله ابن حزم بأن، قال: الحسن لم يسمع من سمرة٢.
стр. 195
كتاب الغصب:
١٦١٨- حديث: أبي بكرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في خطبته يوم النحر: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".
متفق عليه١.
١٦١٩- حديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".
تقدم في الباب قبله.
١٦٢٠- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من غصب شبرًا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة".
رواه مسلم بلفظ: "لا يأخذ أحد شبرًا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة" وأحمد بلفظ: "من اقتطع شبرًا من الأرض بغير حقه طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين"، ولا أعلم أنه ورد في رواية من غصب مع أني ذكرته في الأصل من طرق ليست فيها٢.
١٦٢١- حديث: أبي طلحة أنه سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: عندي خمور لأيتام قال: "أرقها" ألا أخللها؟ قال: "لا".
تقدم في الرهن.
١٦٢٢- حديث: "ليس لعرق ظالم حق".
стр. 196
ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا بغير إسناد. ورواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح من رواية سعيد بن زيد. ورواه الترمذي أيضًا، وقال: حسن غريب. ورواه مالك في الموطأ مرسلًا. وقال الدارقطني في علله: إنه أصح١.
١٦٢٣- حديث: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي".
رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي من رواية عائشة. ورواه مالك بلاغًا وموقوفًا، قال الدارقطني: والصحيح رفعه، وفي رواية لابن ماجه من رواية أم سلمة مرفوعًا بإسناد حسن: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الألم" ووقع في الإلمام عزو هذا الحديث إلى مسلم وهو سبق قلم. وغلط ابن حزم فقال في محلاه: هذا الحديث لا يسند إلا من طريق سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد، وهو ضعيف جدًّا لا يحتج به بلا خلاف، وأخوه يحيى إمام ثقة هذا كلامه، وقد أخرجه البيهقي من رواية أخيه يحيى وصححه ابن حبان، فبطل قوله: لا يسند إلا من طريق سعد، وسعد بن سعيد فيه خلف مشهور بل الأكثر على توثيقه٢.
стр. 197
١٦٢٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة.
رواه أبو داود عن القاسم بن عبد الرحمن التابعي قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا تقتل بهيمة ليس لك بها حاجة" قال ابن القطان: هو حدث لا يصح١.
١٦٢٥- حديث: النهي عن عسب الفحل.
تقدم في بابه.
١٦٢٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن مهر البغي.
متفق عليه من رواية أبي مسعود البدري٢.
١٦٢٧- حديث: لا مهر لبغي.
قال الرافعي في تذنيبه: لا ذكر له في كتب الحديث.
١٦٢٨- أثر: عمر رضي الله تعالى عنه في عين الدابة ربع قيمتها.
رواه البيهقي، وقال: منقطع من ثلاثة طرق وضعيف من رابع.
قلت: أشار إلى هذا الأثر الإمام الرافعي ولم يصرح به فاعلمه٣.
стр. 198
كتاب الشفعة:
١٦٢٩- حديث: "لا شفعة إلا في ربع أو حائط".
غريب هكذا١.
١٦٣٠- حديث: جابر: إنما جعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الشفعة في كل مالم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
رواه البخاري٢.
١٦٣١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قضى بالشفعة في شرك لم يقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به.
رواه مسلم من رواية جابر به كل وفي رواية له: "الشفعة في كل شرك في أرض أو ربعة أو حائط"، ورده ابن حزم بعنعنة أبي الزبير عن جابر وثبت في بعض طرقه في مسلم التصريح بالسماع "من جابر" فطاح رده٣.
١٦٣٢- حديث: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".
رواه الشافعي كذلك مرسلًا ومسندًا من حديث جابر٤.
١٦٣٣- حديث: "من ترك حقًّا فلورثته".
تقدم في الضمان.
١٦٣٤- حديث: "الشفعة كحل العقال".
стр. 199
رواه ابن ماجه والبزار من رواية ابن عمر بإسناد ضعيف. قال أبو زرعة: حديث منكر، وقال ابن حبان: لا أصل له، وقال البيهقي: ليس بثابت١.
١٦٣٥- حديث: "الشفعة لمن واثبها".
غريب ولم أر من ذكره من أهل العلم غير المطرزي في المغرب مفسرًا له٢.
١٦٣٦- حديث: "الشفعة كنشطة العقال، إن قيدت ثبتت، وإلا فاللوم على من تركها".
رواه ابن حزم كما نقله عبد الحق من رواية ابن عمر مرفوعًا: "الشفعة كحل العقال، فإن قيدها مكانها ثبت حقه وإلا فاللوم عليه" ولم أره في محلاه٣.
١٦٣٧- حديث: "السلام قبل الكلام".
رواه الترمذي من رواية جابر، وقال: منكر٤.
стр. 200
كتاب القراض:
١٦٣٨- حديث: عروة البارقي.
تقدم في البيع وغيره.
١٦٣٩- أثر: عمر بن الخطاب أنه أعطى مال يتيم مضاربة، فكان يعمل به في العراق.
ذكره الشافعي والبيهقي١.
١٦٤٠- أثر: عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب أنهما لقيا أبا موسى بالبصرة عند منصرفهما من غزوة نهاوند، فتسلفا منه مالًا وابتاعا به متاعًا، وقدما المدينة فباعا وربحا فيه، فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أخذ رأس المال والربح كله، فقالا: لو تلف كان مكانه علينا، فكيف لا يكون ربحه لنا، فقال رجل لأمير المؤمنين: لو جعلته قراضًا، فقال: قد جعلته وأخذ منهما نصف الربح.
رواه مالك في الموطأ٢.
١٦٤١- أثر: العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أن عثمان أعطاه مالًا مقارضة.
رواه البيهقي هكذا ومالك وزاد عن جده٣.
١٦٤٢- أثر: جابر أنه جوز المضاربة.
رواه البيهقي بسند فيه ابن لهيعة٤.
стр. 201
١٦٤٣- أثر: حكيم بن حزام مثله.
رواه البيهقي١ بسند الذي قبله١.
١٦٤٤- أثر: ابن مسعود مثله.
قلت: ذكره الشافعي في اختلاف العراقيين "عنه" أنه أعطى زيد بن حيدرة مالًا مقارضة. قال الرافعي: يروى عن علي وابن عباس مثله٢.
стр. 202
كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:
١٦٤٥- حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عامل. أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
متفق عليه١.
١٦٤٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخيل والشجر.
رواه الدارقطني من رواية ابن عمر، وقال: قال ابن صاعد: وهم يوسف بن موسى القطان في ذكر الشجر ولم يقله غيره٢.
١٦٤٧- حديث: ابن عمر كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا حتى أخبرنا رافع ابن خديج أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، نهى عنها فتركناها لقول رافع بن خديج.
رواه مسلم٣.
١٦٤٨- حديث: جابر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن المخابرة.
متفق عليه٤.
١٦٤٩- حديث: زيد بن ثابت مثله.
стр. 203
رواه أبو داود١.
١٦٥٠- حديث: ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن المزارعة.
رواه مسلم٢.
١٦٥١- حديث: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ساقى أهل خيبر على نصف الثمر والزرع.
رواه مسلم بهذا اللفظ من رواية ابن عمر٣.
١٦٥٢- حديث: أنه ﵇ خرص على أهل خيبر.
تقدم في آخر زكاة المعشرات.
стр. 204
كتاب الإجارة:
١٦٥٣- حديث: "أعطو الأجير أجرة قبل أن يجف عرقه".
رواه ابن ماجه من رواية ابن عمر بإسناد ضعيف "ورواه البيهقي من رواية أبي هريرة وقال: ضعيف" بنحوه١.
١٦٥٤- حديث: "من استأجر أجيرًا فليعلم أجرة" ٢.
رواه البيهقي من حديث أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم، عن الأسود عن أبي هريرة، وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه٣.
١٦٥٥- حديث: النهي عن قفيز الطحان.
رواه الدارقطني من رواية أبي سعيد بإسناد فيه مجهول٤.
١٦٥٦- حديث: جابر أنه باع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعيرًا في بعض أسفاره على أن يكون له ظهره إلى المدينة.
متفق عليه٥.
١٦٥٧- حديث: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في قصة التي عرضت نفسها عليه لبعض القوم: أريد أن أزوجك هذه إن رضيت، فقال: ما رضيت لي يا رسول الله فقد رضيت، فقال للرجل: "هل عندك من شيء؟ " قال: لا. فقال: "ما تحفظ من القرآن؟ " فقال: سورة
стр. 205
البقرة والتي تليها، فقال: "نعم، فعلمها عشرين آية وهي امرأتك".
رواه أبو داود هكذا من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف، وأصله في الصحيحين، ولفظهما زوجتكها بما معك من القرآن. رواه من رواية سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه١.
١٦٥٨- أثر: علي أنه أجر نفسه من يهودي ليسقي له كل دلو بتمرة.
رواه ابن ماجه والبيهقي٢.
١٦٥٩- أثر: عمر وعلي أنهما قالا بتضمين الأجير المشترك.
رواه الشافعي وضعفه٣.
стр. 206
كتاب إحياء الموات:
١٦٦٠- حديث سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من أحيا أرضًا ميتةً فهي له وليس لعرق ظالم فيها حق".
رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن، وتقدم في الغصب.
١٦٦١- حديث: عائشة مرفوعًا: "من عمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها".
رواه البخاري١.
١٦٦٢- حديث: سمرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من أحاط حائطًا على أرض فهي له".
رواه أبو داود والبيهقي من رواية الحسن عنه، وذكره ابن السكن في سننه الصحاح٢.
١٦٦٣- حديث: "عادي الأرض لله ولرسوله، ثم لكم مني".
رواه الشافعي من رواية ابن طاوس كذلك والبيهقي من رواية طاوس إلا أنه، قال: ثم لكم من بعد.
رواه كذلك موقوفًا على ابن عباس٣.
١٦٦٤- حديث: "موتان الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني" "أيضًا المسلمون".
رواه البيهقي أيضًا إلى قوله ولرسوله" وزاد بدل الباقي: "فمن أحيا
стр. 207
منها شيئًا فهو له" من رواية طاوس، عن ابن عباس، ثم قال: تفرد به معاوية بن هشام مرفوعًا موصولًا١.
قلت: هو صدوق وهو من رجال الصحيح.
١٦٦٥- حديث: جابر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من أحيى أرضًا ميتةً فله فيها أجر وما أكله العوافي منها فهو صدقةٌ".
رواه النسائي والبيهقي، وصححه ابن حبان، وقال: طلال الرزق يسمون العوافى٢.
١٦٦٦- حديث: "من أحيا أرض ميتةً في غير حق مسلم فهي له".
رواه أبو داود من رواية أسمر بن مضرس الطائي ولفظه: "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له" وذكره ابن السكن في سننه الصحاح كذلك٣.
١٦٦٧- حديث: عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من احتفر بئرًا فله أربعون ذراعًا حولها لعطن ماشيته".
رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وضعفه ابن الجوزي أيضًا٤.
١٦٦٨- حديث: أبي هريرة مرفوعًا: "حريم البئر البريء خمسة وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادية خمسون ذراعًا".
رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي، قال الدارقطني: والصحيح أنه مرسل
стр. 208
ومن أسند"هـ" ١ فقد وهم٢.
قلت وكذلك أخرجه أبو داود في مراسيله.
١٦٦٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أقطع عبد الله بن مسعود الدور.
رواه الطبراني في أكبر معاجمه من رواية ابن مسعود بلفظ لما قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة، أقطع الدور وأقطع ابن مسعود فيمن أقطع٣.
١٦٧٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أقطع "عبد الله بن مسعود" الدار.
رواه الشافعي من رواية يحيى بن جعدة وهو مرسل كما قاله ابن معين وأبو حاتم، وقد وصله الطبراني فأخرجه عنه عن هبيرة بن يريم وهو شبه المجهول كما قاله أبو حاتم عن ابن معسود وقد قدمته. وفي سنن أبي داود عن عمرو بن حرث، قال: خط لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دارًا بالمدينة بقوس، وقال: "أزبدك أزبدك٤.
١٦٧١- حديث: علقمة بن وائل عن أبيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أقطع أرضًا بحضرموت.
رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح٥.
١٦٧٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه،
стр. 209
كتاب الوقف:
١٦٨٦- حديث: عمر رضي الله تعالى عنه في وقف الأرض التي له بخيبر.
متفق عليه: واللفظ في الأصل للشافعي رضي الله تعالى عنه١.
١٦٨٧- حديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو صدقة جارية".
رواه مسلم من رواية أبي هريرة٢.
١٦٨٨- حديث: "وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، فإنه قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله".
متفق عليه من رواية أبي هريرة٣.
١٦٨٩- حديث: عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: "من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريها من صلب مالي".
رواه النسائي والترمذي، وقال حسن. وذكره البخاري بنحوه في موضعين من كتابه تعليقًا٤.
١٦٩٠- حديث: "جعلت لي الأرض مسجدًا".
تقدم في التيمم.
стр. 210
١٦٩١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في الحسن بن علي: "إن ابني هذا سيد".
رواه البخاري من رواية أبي بكرة١ بزيادة: "ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين٢"٣.
١٦٩٢- أثر: عمر أنه جعل أمر صدقته إلى حفصة وبعدها إلى ذوي الرأي من أهلها.
رواه أبو داود٤.
١٦٩٣- أثر: فاطمة أنها وقفت لنساء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولفقراء بني هاشم وبني المطلب.
رواه الشافعي في مسنده بنحوه٥.
١٦٩٤- أثر: زيد بن أرقم أن العترة العشيرة.
غريب٦.
стр. 211
كتاب الهبات:
١٦٩٥- حديث: عائشة مرفوعًا: "تهادوا فإن الهدية تذهب بالضغائن".
قال ابن طاهر: لا أصل له، وقال ابن الجوزي: لا يصح. وروي من طرق أخر كلها ضعيفة١.
١٦٩٦- حديث: "تهادوا تحابوا".
رواه البيهقي من رواية أبي هريرة بإسناد ضعيف. وروي من طريق ابن عمر، وقال ابن طاهر: وهو أصح ما ورد في الباب مع الاختلاف عليه٢.
١٦٩٧- حديث: "لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت".
رواه البخاري من رواية أبي هريرة في الهبة ولفظه في الأنكحة كما في الرافعي٣.
١٦٩٨- حديث: "لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاةٍ".
متفق عليه من رواية أبي هريرة بزيادة "يا نساء المسلمات" في أوله٤.
стр. 212
١٦٩٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يحمل إليه الهدايا فيقبلها.
رواه الترمذي عن علي، قال: إن كسرى أهدى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هدية، فقبل منه، وإن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم. ثم قال: حسن غريب١.
قال الرافعي: واشتهر وقوع الكسوة والدواب في هدايا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فإنه وإن مارية أم ولده كانت منها وهو كما قال٢.
١٧٠٠- حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطي عطاء وقعت فيه المواريث".
رواه مسلم. قال عبد الحق: ولم يخرج البخاري في العمرى عن جابر غير حديث قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في العمرى إنها لمن وهبت له٣.
١٧٠١- حديث: "العمرى ميراث لأهلها".
متفق عليه من رواية أبي هريرة٤.
١٧٠٢- حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو سبيل الميراث".
стр. 213
رواه الشافعي في مسنده كذلك، ورواه أبو داود والنسائي إلا أنهما، قالا بدل اللفظ الأخير: "فلورثته" والمعنى سواء١.
١٧٠٣- حديث جابر: "إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.
رواه مسلم كذلك٢.
١٧٠٤- حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " قال: لا، قال: "فأرجعه".
متفق عليه وفي رواية لهما: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم" وفي رواية لهما: "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ " قال: "بلى، قال: "فلا إذا" وفي رواية لهما: "لا تشهدني على جور" وفي رواية لهما: "أشهد على هذا غيري" ٣.
١٧٠٥- حديث: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت البنات".
стр. 214
رواه البيهقي من رواية ابن عباس وضعفه ابن الجوزي١.
١٧٠٦- حديث: "لا يحل لواهب أن يرجع فما وهب إلا الوالد، فإنه يرجع فيما وهب لولده".
رواه الأربعة من رواية عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عباس وابن عمر. قال البيهقي في خلافياته: رواه الثقات، عن عمرو بن شعيب. وقال الدارقطني: إسناده محفوظ.
قال الرافعي ويروى: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه".
قلت: رواه أبو داود والحاكم من طريق الأولى وقال: صحيح الإسناد٢.
١٧٠٧- حديث: إن أعرابيًّا وهب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ناقة، فأثابه عليها، وقال: "أرضيت؟ " قال: لا، فزاده وقال: "أرضيت؟ " قال: نعم، فقال البني صلى الله تعالى عليه وسلم: "لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشيٍّ أو أنصاري أو ثقفيٍّ".
رواه أحمد وابن حبان من رواية ابن عباس، وبنحوه الثلاثة، والحاكم من رواية أبي هريرة، وقال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط
стр. 215
مسلم، وخالف عبد الحق فأعله بما ليس بعلة١.
١٧٠٨- أثر: عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: نحلني أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاد عشرين وسقا من مال الغابة، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يابنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى منك بعدي، ولا أعز علي فقدًا بعدي منك، وإني كنت نحتلك جاد عشرين وسقًا فلو كنت جددتيه واخترتيه لكان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، قالت، فقلت: يا أبه لو كان لي كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى، قال: ذو بطن ابنة خارجة وأظنها جارية.
رواه مالك كذلك٢.
١٧٠٩- أثر: عمر: من وهب هبة لوجه الله فذلك له، ومن وهب هبة يريد ثوابها، فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها.
رواه البيهقي، وقال: روي مرفوعًا، والمحفوظ الأول٣.