← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 21104

خلاصة البدر المنير

ابن الملقن

Полный текст (420 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.

стр. 246

باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه ١٩٢٤- حديث: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا بإذنه". متفق عليه من رواية ابن عمر، واللفظ لمسلم١. ١٩٢٥- حديث: فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير ... الحديث. وفيه أنها اعتدت عند أم شريك وبعده عند ابن أم مكتوم، وفيه أن معاوية وأبا جهم خطباها، وأنها نكحت أسامة بن زيد. رواه بطوله مسلم. وذكرت في الأصل من فوائده أربع عشرة فائدة٢. ١٩٢٦- حديث: "إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه". ذكره البخاري تعليقًا بصيغة جزم من غير بيان رواية، فقال: وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له" ورواه أحمد من رواية جرير، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عمن سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، يقول: "دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض، وإذا استنصح رجل أخاه فلينصح له"، ورواه الحاكم أبو أحمد في كتابه إلا أنه قال: عن أبيه قال رسول رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم: فذكره وهو حديث ضعيف، لأن جرير بن عبد الحميد هذا روى، عن عطاء بعد اختلاطه، وصح في حديث جرير ما يؤديه، وهو بايعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على النصح لكل مسلم ومن حديث آخر مثله ذكرته في كتاب السير كما سيأتي٣.

стр. 247

١٩٢٧- حديث: خطبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بنفسه، بكسر الخاء. رواه البخاري من رواية عروة في حق عائشة. والدارقطني في حق أم سلمة، وفي مسلم أنه خطبها على لسان حاطب بن أبي بلتعة. وفي مسلم تعريض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لفاطمة بنت قيس بالخطبة، وهذا الحديث أشار إليه الرافعي ولم يذكره كذلك١.

стр. 248

باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج ١٩٢٨- حديث: "كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم". رواه أبو داود، وابن ماجه، والنسائي في عمل اليوم والليلة والدارقطني، والبيهقي من رواية أبي هريرة بألفاظ مختلفة، وصححه ابن حبان وأبو عوانة١. ١٩٢٩- حديث: ابن مسعود مرفوعًا في خطبة النكاح. رواه الأربعة، والحاكم قال الترمذي: حسن٢. قال الرافعي: وروي موقوفًا عليه. قلت: رواه كذلك أبو داود والنسائي بإسناد منقطع٣. ١٩٣٠- حديث: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يقول للإنسان إذا تزوج: "بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير "في خير". رواه الأربعة وابن حبان، والحاكم من رواية أبي هريرة، قال الترمذي حسن صحيح، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم٤. ١٩٣١- حديث: جابر قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "تزوجت؟ " قلت: نعم: قال: "بارك الله لك". رواه مسلم٥.

стр. 249

باب: أركان النكاح ١٩٣٢- حديث: الأعرابي الذي خطب الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال له: زوجنيها، فقال: "زوجتكها بما معك من القرآن". متفق عليه من رواية سهل بن سعد الساعدي: اسم الواهبة أم شريك أو خولة بنت حكيم، أو غزبة بنت جابر أو ميمونة، أو زينب بنت خزيمة الأنصاري خمسة أقوال موضحة في الأصل١. ١٩٣٣- حديث: النهي عن نكاح الشغار. متفق عليه من رواية ابن عمر، وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة، والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي وزوجني أختك وأزوجك أختي٢. ١٩٣٤- حديث: "علي" في النهي عن نكاح المتعة. متفق عليه أيضًا٣. ١٩٣٥- حديث: عمران بن حصين مرفوعًا: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". رواه أحمد عنه، والدارقطني عنه، عن ابن مسعود مرفوعًا به بإسناد لا يقوى، وبغني عنه حديث عائشة المذكور في الباب قبله٤. ١٩٣٦- حديث: أبي موسى الأشعري مرفوعًا: "لا نكاح إلَّا بوليٍّ".

стр. 250

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح، وصححه أيضًا البخاري والترمذي١. قال الرافعي، وروي مثله، عن ابن عباس. قلت: رواه الدارقطني، والعمدة على الذي قبله٢. ١٩٣٧- حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان والحاكم، وقال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح، وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب٣. ١٩٣٨- حديث: "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها". رواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة كذلك بسند ضعيف، والدارقطني بإسناد على شرط مسلم لكن لفظه بعد نفسها، وكنا نقول: إن التي تزوج نفسها هي الزانية٤.

стр. 251

١٩٣٩- أثر: ابن عباس أنه كان يجوز نكاح المتعة، ثم رجع عنه. رواه الترمذي، وقال الحازمي: إسناده صحيح لولا موسى بن عبيدة الربذي١. ١٩٤٠- أثر: عكرمة بن خالد، قال: جمعت الطريق ركبًا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما. رواه الدارقطني والبيهقي٢.

стр. 252

باب: في الأولياء وأحكامهم ١٩٤١- حديث: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها". رواه الدارقطني من رواية ابن عباس كذلك ومسلم إلى قوله من وليها وزيادة: "والبكر تستأمر وإذناه سكوتها"، وفي رواية له "يستأذنها أبوها في نفسها" ٣. ١٩٤٢- حديث: "ليس للولي مع الثيب أمر". رواه أبو داود والنسائي من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات. ١٩٤٣- حديث: "ثلاث لا تؤخر الأيم إذا وجدت لها كفؤًا". تقدم في الصلاة.

стр. 253

١٩٤٤- حديث: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن". رواه الثلاثة وابن حبان والحاكم من رواية أبي هريرة بلفظ: "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها". قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم١. ١٩٤٥- حديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب". رواه ابن حبان والحاكم من رواية ابن عمر وصححاه كما سيأتي في بابه٢. ١٩٤٦- حديث: "السلطان ولي من لا ولي له". تقدم في الباب قبله. ١٩٤٧- المروي: عن شعيب ﵇ أنه كان ضريرًا. رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم٣. ١٩٤٨- حديث: ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا نكاح إلا بولي مرشدٍ وشاهدي عدلٍ". رواه الشافعي في سننه كذلك، والبيهقي بلفظ: "لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان" قال الطبراني: تفرد به القواريري. قال البيهقي: هو ثقة متفق على عدالته إلا أن المشهور وقفه على ابن عباس: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد٤.

стр. 254

١٩٤٩- حديث: "لا ينكح المحرم ولا ينكح". رواه مسلم من رواية عثمان١. قال الرافعي: وفي رواية ولا يشهد. قلت: غريبة وصرح بعض الفقهاء الكبار بعدم ثبوتها٢. ١٩٥٠- حديث: "لا نكاح إلا بأربعة خاطب وولي وشاهدين". رواه البيهقي من رواية أبي هريرة، وقال: في إسناده المغيرة بن موسى البصري، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: ثقة. ورواه الدارقطني من رواية عائشة، وقال: في إسناده مجهول٣. قال الرافعي وروي موقوفًا. قلت: أخرجه كذلك البيهقي في خلافياته، عن ابن عباس، ثم قال: وله شاهد بإسناد صحيح فذكره. ١٩٥١- حديث: "لا يؤخر أربع البكر إذا وجدت لها كفؤًا". تقدم في الصلاة ولفظ البكر غريبة فيه وكذا الأربع. ١٩٥٢- حديث: "نحن وبنوا المطلب شيء واحد". تقدم في قسم الصدقات. ١٩٥٣- حديث: "إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل واصطفى من كنانة قريشًا واصطفى من قريش بني هاشم".

стр. 255

رواه مسلم من رواية واثلة بن الأسقع١. ١٩٥٤- حديث: "العرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة لقبيلة، وحي لحي ورجل لرجل، إلا حائك أو حجام". رواه ابن أبي حاتم في علله من رواية ابن عمر وقال سألت أبي عنه، فقال منكر، وقال مرة كذب لا أصل له، وقال ابن عبد البر: منكر موضوع٢. ١٩٥٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم اختار الفقر على الغنى. تقدم في قسم الصدقات لكن فيه المسكنة بدل الفقر. ١٩٥٦- حديث: "العلماء ورثة الأنبياء". رواه أبو داود، "والترمذي" من رواية أبي الدرداء وصححه ابن حبان٣. ١٩٥٧- حديث: سمرة "رضي الله تعالى عنه" أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "إذا أنكح الوليان فالأول أحق". رواه الحاكم بلفظ: "إذا أنكح المجيزان فالأول أحق" وفي لفظه له: "إذا أنكح الوليان فهي للأول" قال: وهو صحيح على شرط البخاري. قال الرافعي: ويروى: "أيما امرأة زوجها وليها فهي للأول منهما". قلت: رواه الثلاثة من رواية سمرة أيضًا، قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، والأمر كما قاله٤. ١٩٥٨- حديث: "أيما مملوك تزوج بغير إذن مولاه، فهو عاهر".

стр. 256

رواه أبو داود، والترمذي، والحاكم من رواية جابر، قال الترمذي، حسن، وقال الحاكم: صحيح الإسناد١. قال الرافعي: وفي رواية فنكاحه باطل. قلت: رواه أبو داود من رواية ابن عمر، وقال: ضعيف، وهو موقوف، قال: ورفعه بعضهم ولا يصح، وقال أحمد: حديث منكر٢. ١٩٥٩- حديث: فاطمة بنت قيس. تقدم في باب النهي عن الخطبة على الخطبة. ١٩٦٠- أثر: بلال أنه نكح هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف. رواه الدارقطني٣. ١٩٦١- أثر: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لما دون الدواوين، فقال بمن ترون أبدأ، فقيل له ابدأ بالأقرب فالأقرب، برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رواه الشافعي في مسنده، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر بن محمد بن علي أن عمر فذكره. "و" هذا لم يذكره الرافعي كذلك بل أشار إليه٤.

стр. 257

باب: ما يحرم من النكاح ١٩٦٢- حديث: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة". متفق عليه من رواية عائشة١. قال الرافعي: ويروى ما يحرم من النسب. قلت: متفق عليه من رواية ابن عباس٢. ١٩٦٣- حديث: عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "من نكح امرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمهاتها ولم تحرم عليه بنتها". رواه الترمذي بمعناه، وقال: لا يصح من قبل إسناده٣. ١٩٦٤- حديث: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين". غريب٤. ١٩٦٥- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى". رواه أبو داود، والترمذي، وابن حبان، والطبراني كذلك، قال الترمذي: حسن صحيح، والنسائي إلى قوله بنت أختها. ونحوه في الصحيحين، وفي رواية لابن عدي من حديث ابن عباس: "إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم

стр. 258

أرحامكم" فيها رجل فيه مقال١. ١٩٦٦- حديث: أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "اختر أربعًا وفارق سائرهن". رواه الشافعي والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من رواية الزهري عن سالم عن أبيه، وأبو داود من رواية الزهري مرسلًا، قال أبو حاتم: وهو أصح، قال الترمذي: قال البخاري: والأول غير محفوظ، وصححه الحاكم، وقال: الوصل زيادة، وهي من الثقة مقبولة، وصححه البيهقي وابن القطان أيضًا٢. ١٩٦٧- حديث: نوفل بن معاوية أنه أسلم وتحته خمس نسوة، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن الأخرى". رواه الشافعي والبيهقي عنه بإسناد غير قوي٣. ١٩٦٨- حديث: عائشة جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك".

стр. 259

متفق عليه١، وامرأة رفاعة اسمها سهيمة أو عائشة أو تميمة أو أميمة أو نعيمة أو أمية أو الرمضاء أو الغميصاء ثمانية أقوال موضحة في الأصل، والزبير بفتح الزاء قطعًا. ١٩٦٩- حديث: "لعن الله المحلل والمحلل له". رواه الترمذي والنسائي من رواية ابن مسعود وقال: حسن صحيح٢. ١٩٧٠- حديث: الحسن أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أن تنكح الأمة على الحرة. رواه البيهقي، وقال: مرسل إلا أنه في معنى الكتاب وتبعه قول جماعة من الصحابة٥. قال الرافعي: وروي مثل ذلك عن علي وجابر موقوفًا. قلت رواهما٣ البيهقي وصحح إسناد الثاني٤. ١٩٧١- حديث: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب". رواه الشافعي من رواية عبد الرحمن بن عوف بإسناد منقطع وهو في الموطأ٥. قال الرافعي: وروي: "غير ناكحي نسائهم وآكلي ذبائحهم".

стр. 260

قلت: رواها البيهقي من رواية الحسن بن محمد عن علي، قال: كتب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل، ومن أبى ضربت عليهم الجزية، على أن لا يؤكل لهم ذبيحة ولا ينكح لهم امرأة، قال عبد الحق: وهذا مرسل. قلت: ومعلول بقيس بن الربيع. لكن قال البيهقي: إجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده يعني المرسل١. ١٩٧٢- حديث: "من بَدَّلَ دينه فاقتلوه". رواه الخاري من رواية ابن عباس٢. ١٩٧٣- أثر: الحكم بن عتيبة، قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين. رواه البيهقي من رواية ليث عنه٣. ١٩٧٤- أثر: علي أنه، قال: من وطئ إحدى الأختين فلا يطأ الأخرى حتى تخرج الموطوءة عن ملكه. رواه البيهقي من رواية موسى بن عقبة عن عمه عنه٤. ١٩٧٥- أثر ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ أن المراد بالطول الفضل والسعة. رواه البيهقي من رواية علي بن أبي طلحة عنه٥.

стр. 261

١٩٧٦- أثر: الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم تزوجوا الكتابيات. صحيح عنهم. فقد تزوج عثمان ابنة الفرافصة الكلبية وهي نصرانية ثم أسلمت بعد ذلك، وتزوج طلحة بن عبيد الله امرأة من كليب نصرانية ويروى يهودية. وتزوج حذيفة بن اليمان يهودية، وقيل مجوسية، والمحفوظ الأول. رواه البيهقي كله عنهم١. ١٩٧٧- أثر: علي أنه كان للمجوس كتاب فبدلوا فأصبحوا وقد أسري به. رواه الشافعي، ثم قال: وهو متصل وبه نأخذ. قلت: وفي إسناده ضعف٢. ١٩٧٨- أثر: الصحابة أنهم أخذوا الجزية من نصارى العرب وهم تنوخ وبهراء وبنو تغلب. ذكره الشافعي عنهم٣.

стр. 262

باب: نكاح المشركات ١٩٧٩- حديث: صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل أنهما هربا كافرين إلى الساحل حين فتحت مكة وأسلمت امرأتاهما بمكة وأخذتها الأمان لزوجيهما، فقدما وأسلما، فرد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم امرأتيهما. رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب أنه بلغه فذكره١. ١٩٨٠- حديث: أبي سفيان، وحكيم بن حزام أنهما أسلما بمر الظهران، وهو

стр. 263

معسكر المسلمين وامرأتاهما بمكة، وهي يومئذ دار حرب، ثم أسلما من بعد وأقر النكاح. رواه الشافعي عن جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازي وغيرهم١. ١٩٨١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لفيروز الديلمي وقد أسلم عن أختين: "اختر أيتهما شئت". رواه الترمذي وابن ماجه واللفظ لهما، وأبو داود وابن حبان بلفظ: "طلق أيتهما شئت" كلهم من رواية الضحاك بن فيروز، عن أبيه. قال الترمذي: حسن غريب، وقال البيهقي إسناده صحيح. وقال البخاري: في إسناده نظر وأشار إلى تضعيفه العقيلي وصرح به ابن القطان٢. ١٩٨٢- حديث: "ولدت من نكاح لا من سفاح". رواه البيهقي من رواية ابن عباس بلفظ "خرجت"٣. ١٩٨٣- حديث: غيلان. تقدم في الباب قبله. ١٩٨٤- حديث: نوفل بن معاوية. تقدم أيضًا في الباب قبله وبقي هنا غائلة ذكرتها في الأصل.

стр. 264

باب: مثبتات الخيار ١٩٨٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تزوج امرأة فرأى بكشحها بياضًا ... الحديث. تقدم في الخصائص. ١٩٨٦- حديث: بريرة أنها أعتقت فخيرها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين المقام مع زوجها وبين أن تفارقه. رواه مسلم من رواية عائشة١. قال الرافعي: وكان زوجها عبدًا على ما روته عائشة. قلت: رواه مسلم٢. قال: وابن عمر. قلت: رواه البيهقي٣. قال: وابن عباس. قلت: رواه البخاري، وقال: هو أصح من رواية من روى كان حرًّا٤. قلت: واسم زوجها مغيث، وقيل: برير، وقيل مقسم حكاه أبو موسى الأصبهاني، ووقع في الرافعي أن زوج بريرة طلب "من" رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يشفع إليها وفارقته وهو في سنن أبي داود من حديث ابن عباس، والذي في البخاري وغيره أنه ﵇، قال لها: "لو راجعتيه" فقط من غير تعرض لسؤال زوجها.

стр. 265

١٩٨٧- حديث: أنه عليه الصلاة والسلام١ قال لبريرة: "إن قربك فلا خيار لك". رواه أبو داود من رواية عائشة بإسناد فيه عنعنة ابن إسحاق١. قال الرافعي: وروي عن حفصة مثله. قلت: رواه الشافعي٢. ١٩٨٨- أثر: عمر رضي الله تعالى عنه أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص ومسها فلها صداقها كاملًا، وذلك لزوجها غرم على وليها. رواه مالك في الموطأ٣. ١٩٨٩- أثر: عمر أيضًا أنه أجل العنين سنة. رواه البيهقي وفي اتصاله والذي قبله نظر؛ لأنهما من رواية سعيد بن المسيب عنه. قال ابن حزم في محلاه: لم يسمع من عمر شيئًا إلا نعيه النعمان بن مقرن المزني فقط٤.

стр. 266

باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات ١٩٩٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن الوطء في الدبر؟ فقال: "في أي الخربتين؟ أمن دبرها في قبلها "فنعم" أم من قبلها في دبرها فلا، إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهنَّ". رواه الشافعي، والبيهقي من رواية خزيمة بن ثابت بإسناد صحيح، وصححه الشافعي ورواه بنحوه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان١. ١٩٩١- حديث: أبي هريرة مرفوعًا: "ملعون من أتى امرأة في دبرها". رواه أحمد والأربعة قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة. قلت: حكيم لا يعرف له غيره إلا اليسير قاله أبو أحمد، قال البخاري: ولا يتابع عليه. قال: ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة، وسئل ابن المديني عن حكيم؟ فقال: أعيانا هذا؟ ٢. قلت: وفي هذا الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وعلي بن طلق وطلق بن علي وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس والبراء بن عازب وعقبة بن عامر وأبي ذر وقد ذكرتهم في الأصل٣. ١٩٩٢- حديث: فاطمة بنت قيس. تقدم في النهي عن الخطبة على الخطبة. ١٩٩٣- حديث: "العزل الوأد الخفي". رواه مسلم من رواية جذامة بنت وهب٤. ١٩٩٤- حديث: جابر كنا نعزل في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فبلغه ذلك فلم ينهنا. رواه مسلم كذلك، ومتفق عليه بزيادة والقرآن ينزل٥.

стр. 267

١٩٩٥- حديث: "ملعون من نكح يده". غريب جدًّا، ولا أعلم في الباب غير حديث أبي هريرة مرفوعًا: "أهلك الله أُمَّةً كانوا يعبثون بذكورهم" ١. ١٩٩٦- حديث: أنس مرفوعًا: "سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يجمعهم مع العالمين يدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا ثلاثًا الناكح يده" ٢. ولا يساويان ذكرهما. ١٩٩٧- حديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد وهن تسع. متفق عليه من رواية أنس رضي الله تعالى عنه٣. ١٩٩٨- أثر: ابن عباس تستأذن الحرة في العزل. رواه البيهقي٤. قال الرافعي: وروي عن ابن مسعود أيضًا، وهو غريب٥. قلت: وروي عن أبي هريرة مرفوعًا بإسناد ضعيف بمرة.

стр. 268

باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه ١٩٩٩- حديث: "أنت ومالك لأبيك". رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه من رواية عائشة، وصححه عبد الحق أيضًا، ورواه ابن ماجه من رواية جابر، قال البزار: صحيح. وقال أبو محمد المنذري: إسناده ثقات. وله سبعة طرق موضحة في الأصل وأصحها ما اقتصرنا عليه١. ٢٠٠٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خير بريرة. تقدم في باب مثبتات الخيار.

стр. 269

كتاب الصداق: ٢٠٠١- حديث: أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران فقال: "مهيم؟ " قال: تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: "ما أصدقتها؟ " قال: وزن نواة من ذهب، فقال: "بارك الله لك أولم ولو بشاة". متفق عليه والأربعة أيضًا١. ٢٠٠٢- حديث: "فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها". تقدم في أركان النكاح. ٢٠٠٣- حديث: "أدوا العلائق" قيل: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: "ما تراضى به الأهلون". رواه الدارقطني من رواية ابن عباس بإسناد ضعيف، ضعفه البيهقي، وقال ابن السكن في سننه الصحاح: روي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أدوا العلائق" قيل وما العلائق يا رسول الله؟ قال: "ما تراضيتم عليه٢. ٢٠٠٤- حديث: "من استحل بدرهمين فقد استحل". رواه البيهقي من رواية عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه عن جده، لكنه قال: "بدرهم" وذكره كذلك ابن السكن في سننه الصحاح من غير راو وبصيغة روي٣.

стр. 270

٢٠٠٥- حديث: أبي سلمة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان صدقًا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا، أتدري ما النش؟ قلت: لا قالت: نصف أوقية. رواه مسلم١. ٢٠٠٦- حديث: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل". متفق عليه من رواية عائشة في حديث بريرة. ٢٠٠٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق وقد نكحت بغير مهر فمات زوجها بمهر نسائها والميراث. رواه الربعة وابن حبان، والحاكم من رواية معقل بن سنان الأشجعي، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده، وقال البيهقي: رواته ثقات، ومعقل بن سنان صحابي مشهور والاختلاف فيه لا يوهنه، وقال الشافعي: إن صح قلت به وقال أبو عبد الله الحافظ، شيخ الحاكم: لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس أصحابه، وقلت: فقد صح الحديث فقل به. قال الحاكم: هو كما قال شيخنا، وهو صحيح على شرط الشيخين، وخالف الحفاظ كلهم أبو بكر بن أبي خيثمة، فقال: هذا حديث مختلف فيه، قال أبو سعيد الدارمي: ما خلق الله معقل بن سنان قط، ولا كانت بروع بنت واشق قط٢. فائدة: بروع بكسر الباء الموحدة قاله أصحاب الحديث، قال الجوهري: الصواب فتحها، وقال القلعي: تروع.

стр. 271

٢٠٠٨- حديث: الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. متفق عليه من رواية سهل بن سعد الساعدي١. ٢٠٠٩- أثر: عمر رضي الله تعالى عنه: فلها عقر نسائها. غريب٢. ٢٠١٠- أثر: ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا فيمن خلا بامرأة ولم يحصل وطء: لها نصف الصداق. رواهما البيهقي٣. ٢٠١١- أثر: عمر وعلي أنهما قالا إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا فلها الصداق كاملًا وعليها العدة. رواه البيهقي أيضًا، وقال: منقطع٤. ٢٠١٢- أثر: ابن عباس أن المراد بقوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح﴾ أنه الولي. رواه البيهقي٥. قال الرافعي: وروى علي أنه الزوج. قلت: رواه الدارقطني والبيهقي٦.

стр. 272

٢٠١٣- أثر: ابن عمر أنه قال: لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر. رواه البيهقي بسند كالشمس١. ٢٠١٤- أثر: ابن عمر أنه قال في المتعة هي ثلاثون درهمًا. رواه البيهقي٢. قال الرافعي: وروي عن ابن عباس مثله. قلت: غريب عنه كذلك، بل عنه إن كان موسرًا فخادم أو نحو ذلك وإن كان معسرًا فثلاثة أثواب٣.

стр. 273

باب: الوليمة والنثر ٢٠١٥- حديث: أنه ﵊ أولم على صفية بسويق وتمر. رواه الربعة من رواية أنس، وقال الترمذي: حسن غريب، وفي الصحيحين عنه أيضًا أنه جعل وليمتها التمر والسمن والأقط١. ٢٠١٦- حديث: أنه ﵇، قال لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج: "أولم ولو بشاة".

стр. 274

تقدم في الباب قبله. ٢٠١٧- حديث: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها". متفق عليه من رواية ابن عمر١. ٢٠١٨- حديث: "ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله". رواه مسلم من رواية أبي هريرة مسندًا والبخاري من قول أبي هريرة٢. ٢٠١٩- حديث: " شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء". هو أول الحديث الذي قبله. ٢٠٢٠- حديث: "الوليمة في اليوم الأول حق، وفي الثاني معروف، وفي الثالث رياء وسمعة". رواه أبو داود والنسائي من رواية زهير بن عثمان، قال البغوي: لا أعلم له غيره، وقال البخاري: لا يصح إسناده، ولا يعلم له صحة، وقال ابن عبد البر: في إسناده نظر. وقال المنذري: ذكر البخاري هذا الحديث فيمن له صحبة، ورواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة بإسناد ضعيف، والترمذي من رواية ابن مسعود وضعفه٣. ٢٠٢١- حديث: "إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما إليك بابًا، فإن أقربهما إليك بابًا أقربهما إليك جوارًا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق".

стр. 275

رواه أبو داود من رواية حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عنه بإسناد فيه مقال١. ٢٠٢٢- حديث: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر". رواه الترمذي، والحاكم من رواية جابر، قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم٢. ٢٠٢٣- حديث: عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قدم من سفر وقد سترت على صفية لها سترًا في الخيل ذوات الأجنحة فأمر بنزعها. متفق عليه بنحوه٣. قال الرافعي: وفي رواية قطعنا منه وسادة أو وسادتين وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يرتفق بهما. قلت: رواه مسلم عنها٤. ٢٠٢٤- حديث: أبي هريرة أن جبريل ﵇ جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعرف صوته وهوخارج، فقال: "ادخل" فقال: إن في البيت سترًا فيه تماثيل فاقطعوا رؤوسها واجعلوه بسطًا أو وسائد. رواه الثلاثة والبيهقي واللفظ له من رواية أبي هريرة. وقال الترمذي: حسن صحيح، وأصله في مسلم بلفظ: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه تصاوير أو تماثيل٥.

стр. 276

كتاب القسم والنشوز: ٢٠٣٣- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط". رواه الأربعة وابن حبان والحاكم واللفظ له، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث همام. قلت: هو ثقة احتج به الشيخان، وباقي الكتب الستة فلا يضره ذلك١. ٢٠٣٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك ... " الحديث. تقدم في الخصائص. ٢٠٣٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يمضي إلى نسائه لأجل القسم. معروف لا يحتاج إلى العزو. ٢٠٣٦- حديث: عائشة كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يطوف علينا جميعًا فيقبل ويلمس فإذا جاء وقت التي هو في نوبتها أقام عندها. رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

стр. 277

٢٠٣٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا يزيد في القسم على ليلة. صحيح ويؤيده حديث عائشة مع سودة الآتي. ٢٠٣٨- حديث: "لا تنكح الأمة على الحرة وللحرة ثلثان من القسم". تقدم أوله في باب ما يحرم من النكاح، والباقي رواه البيهقي عن سليمان بن يسار أنه قال: من السنة أن الحرة إن أقامت على ضرار فلها يومان، وللأمة يوم، وهذا مرسل تابعي لا جرم قال الرافعي: وروي مثل ذلك عن علي فاعتضد به. وهذا رواه البيهقي عنه١. ٢٠٣٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأم سلمة: "إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت". رواه مالك كذلك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن عنها، ومسلم بلفظ: "إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت ثم درت"، قالت ثلث٢. قال الرافعي: ويروى "إن شئت أقمت عندك ثلاثًا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي". قلت: رواه الدارقطني كذلك بزيادة، قالت: تقيم معي ثلاثًا خالصة٣. ٢٠٤٠- حديث: أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعى وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم.

стр. 278

متفق عليه، وفي رواية لابن حبان في صحيحه عن أنس قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "سبع للبكر وثلث للثيب"، ورواه كذلك الدارقطني والبيهقي. وهو مؤيد للرواية المتقدمة١. ٢٠٤١- حديث: سودة رضي الله تعالى عنها أنها لما كبرت جعلت نوبتها لعائشة، فكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقسم "لها" يومها ويوم سودة. متفق عليه من حديث عائشة٢. قال الرافعي: وفعلت ذلك حين هم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بطلاقها. قلت: في أبي داود أنها فرقت من ذلك. وفي البيهقي خشيت٣. ٢٠٤٢- حديث: عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. رواه البخاري. ٢٠٤٣- حديث: النهي عن ضرب الزوجات. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من رواية إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال البيهقي: بلغنا عن البخاري أنه قال: لا نعرف لإياس صحبة.

стр. 279

قلت: أثبتها له جمع كما أوضحته في الأصل١. ٢٠٤٤- حديث: الإذن في ضربهن. رواه مسلم من حديث جابر الطويل٢. ٢٠٤٥- أثر: علي في بعثه الحكمين. رواه النسائي والدارقطني والبيهقي٣.

стр. 280

كتاب الخلع: ٢٠٤٦- حديث: ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، قال: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة". رواه البخاري، واسم امرأته حبيبة بنت سهل بن ثعلبة الأنصاري. وقيل جميلة بنت أبي أخت عبد الله، وقيل ابنته وهو وهم١. قال الرافعي ويحكى أن ثابتًا ضربها فلذلك افتدت. قلت: هو ثابت في النسائي بزيادة أنه كسر يدها٢. ٢٠٤٧- حديث: "الخلع طلاق". ذكره البيهقي وقال: لم يثبت إسناده، قال: وليس في الباب أصح من حديث طاووس عن ابن عباس أن الخلع ليس بطلاق. وذكره الرافعي بدله آثارًا واختلاف الصحابة في أنه فسخ وطلاق٣.

стр. 281

كتاب الطلاق ... كتب الطلاق: ٢٠٤٨- حديث: "أبغض المباح إلى الله الطلاق". رواه أبو داود وابن ماجه من رواية ابن عمر لكن بلفظ "الحلال"، وإسناد أبي داود وصحيح لا جرم صححه الحاكم، وقال أبو حاتم: إنما هو مرسل، قال الدارقطني: وهو أشبه. وقال المنذري: إنه المشهور١. ٢٠٤٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ: "فطلقوهن لقبل عدتهن". رواه مسلم من رواية ابن عمر٢. ٢٠٥٠- حديث: "إن" ابن عمر طلق زوجته وهي حائض ... الحديث. متفق عليه في رواية لمسلم: "مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها" وفي رواية للبخاري: "ثم إن شاء طلق قبل أن يمس" وهي لمسلم بلفظ: "قبل أن يجامعها" ٣. ٢٠٥١- حديث: ثابت بن قيس بن شماس في خلع زوجته. تقدم في الباب قبله. ٢٠٥٢- حديث: عويمر العجلاني أنه لما لاعن عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق ثلاثًا. متفق عليه من رواية سهل بن سعد كما سيأتي٤.

стр. 282

٢٠٥٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن قوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ قيل: وأين الثالثة يا رسول الله؟ قال: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ . رواه أبو داود في مراسيله من رواية أبي رزين الأسدي، ورواه الدارقطني من رواية قتادة عن أنس، قال ابن القطان: هو حديث صحيح من طريقه. وقال البيهقي: هذا ليس بشيء. قلت: الصواب الأول١. ٢٠٥٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أتى منزل حفصة فلم يجدها، وكانت قد خرجت إلى بيت أبيها، فدعى مارية إليه وأتت حفصة فعرفت الحال، فقالت: يا رسول الله في بيتي وفي يومي وعلى فراشي، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسترضيها: "إني أسر إليك سرًّا فاكتميه، هي علي حرام" فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ﴾ الآية. رواه النسائي والدارقطني والبيهقي بنحوه٢. ٢٠٥٥- حديث: ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حرم مارية على نفسه، فنزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ ، الآية فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل من حرم على نفسه ما كان حلالًا أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم. رواه البيهقي بإسناد حسن بنحوه٣. ٢٠٥٦- حديث: تخيير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نساءه.

стр. 283

تقدم في الخصائص. ٢٠٥٧- حديث: "رفع القلم عن ثلاثةٍ". تقدم في مواقيت الصلاة. ٢٠٥٨- حديث: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة". رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه والحاكم من رواية أبي هريرة، قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وخالف ابن القطان فضعفه، وتبعه ابن الجوزي بما هو غلط كما أوضحته في الأصل، ووقع في الرافعي بدل الرجعة العتاق، وهي غريبة، وأفاد أبو بكر المعافري ورودها وأنها لم تصح١. ٢٠٥٩- حديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان". تقدم في شروط الصلاة. ٢٠٦٠- حديث: "لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ". رواه أبو داود وابن ماجه من رواية عائشة، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وله متابع، فذكره٢. ٢٠٦١- حديث: "من أعتق شقصًا من عبد عتق كله". رواه أبو داود من رواية أبي المليح ومرة بزيادة أبي أن لاج أعتق شقصًا من غلام فذكر ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: "ليس لله شريك"، ثم قال: زاد ابن كثير في حديثه، فأجاز رسول الله صلى الله تعالى

стр. 284

كتاب الرجعة: ٢٠٨٢- حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنه: "مره فليراجعها". متفق عليه. ٢٠٨٣- حديث: ركانة. تقدم في الطلاق. قال الرافعي: وروي فيه فارتجعها. قلت: رواه أحمد من رواية ابن عباس، قال ابن الجوزي: لا يصح. ٢٠٨٤- حديث: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعون يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد". متفق عليه من رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وسلف في الجنائز١. ٢٠٨٥- أثر: عمران بن الحصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد؟ قال عمران: طلق في غير عدة، وراجع في غير سنة فليشهد الآن. رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي واللفظ له بإسناد حسن٢. ٢٠٨٦- أثر: عثمان أنه أتى بامرأة قد ولدت في ستة أشهر، فأمر بها أن ترجم، فقال "له" علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، إن الله تبارك

стр. 285

وتعالى يقول في كتابه العزيز: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرا﴾ وقال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَة﴾ فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها، فبعث عثمان في أثرها فوجدها قد رجمت. رواه مالك في الموطأ كذلك١.
следующие страницы →