← Фикх общий

Фикх общий · id 21113

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Полный текст (2 250 стр.). Показаны 1016–1055 · переход к 1021.

стр. 1016

١٥٧٣ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: " صَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ ذَاتَ لَيْلَةٍ الْمَغْرِبَ، قُلْتُ: وَحَضَرْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ فَقَامَ فَصَلَّى الثَّالِثَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ. قَالَ: فَدَخَلَ أَصْحَابٌ لَنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ لَهُ بَعْضَ ذَلِكَ، كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَعِيبَ بِذَلِكَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَصَابَ وَأَصَابُوا ". ١٥٧٤ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ «أَنَّهُ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ وَأَتَمَّ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ». ١٥٧٥ - وَحَدَّثُونَا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عِيسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّهُ سَلَّمَ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ قَامَ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ». وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَسَلَّمَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ قَامَ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَهَذَا قَوْلُ عَوَامِّ أَهْلِ الْفُتْيَا مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، مِنْهُمْ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ بَنَى عَلَى مَا مَضَى، وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يَبْنِيَ عَلَى صَلَاتِهِ إِذَا تَكَلَّمَ

стр. 1017

سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا تَكَلَّمَ سَاهِيًا يَسْتَقْبِلُ صَلَاتَهُ. كَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَالنُّعْمَانُ وَأَصْحَابُهُ. وَفَرَّقَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ بَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَ فِي مَوْضِعِ التَّسْلِيمِ، وَبَيْنَ أَنْ يَتَكَلَّمَ سَاهِيًا، فَأَوْجَبُوا عَلَيْهِ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ إِذَا تَكَلَّمَ سَاهِيًا، وَقَالُوا: يَبْنِي إِذَا سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ، وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الْمَرْءُ عَامِدًا فِي صَلَاتِهِ، وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَ فِي ثِنْتَيْنِ عَامِدًا، فِي أَنَّ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْإِعَادَةَ، فَكَانَ قِيَاسُ مَذْهَبِهِمْ هَذَا إِذَا كَانَ السَّلَامُ مِنْ ثِنْتَيْنِ يَقُومُ مَقَامَ الْكَلَامِ عَامِدًا عِنْدَهُمْ، أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ سَاهِيًا مِثْلَ السَّلَامِ فِي ثِنْتَيْنِ سَاهِيًا. وَقَدْ رَوِينَا عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ، رَوِينَا عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَكْتُوبَةً، فَسَهَى، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ؟ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: «اسْتَأْنِفْ صَلَاةً أُخْرَى». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاحْتَجَّ الَّذِينَ قَالُوا: لَا إِعَادَةَ، عَلَى مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ بِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ، وَقَدْ ذَكَرْتُهُ، وَأَمَّا مَا ادَّعَى بَعْضُهُمْ مِنْ نَسْخِ الْكَلَامِ، فَإِنَّمَا نُسِخَ مِنْهُ عَمْدُ الْكَلَامِ، وَكَانَ النَّسْخُ بِمَكَّةَ، وَإِسْلَامُ أَبِي هُرَيْرَةَ بَعْدَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ بِسَبْعِ سِنِينَ أَوْ نَحْوِهَا، وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ . وَالْكَلَامُ سَاهِيًا فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ بِسَبِيلٍ. فَلَوْ أَنَّ إِمَامًا سَأَلَ النَّاسَ الْيَوْمَ وَهُوَ عِنْدَ نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ أَكْمَلَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ

стр. 1018

تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يُكْمِلْهَا، بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ، وَإِنْ سَأَلَ أَصْحَابَهُ فَكَانُوا فِي السَّهْوِ مِثْلَهُ، فَسَبِيلُهُمْ سَبِيلُهُ، وَإِنْ عَلِمُوا أَنَّهُمْ لَمْ يُكْمِلُوا صَلَاتَهُمْ فَأَجَابُوا إِمَامَهُمْ، كَانُوا مُفْسِدِينَ لِصَلَاتِهِمْ وَعَلَيْهِمُ الْإِعَادَةَ، وَقَدْ ذَكَرْتُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانُوا بِحَضْرَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَبَيْنَ مَنْ يُجِيبُ إِمَامَهُ الْيَوْمَ فِي بَابٍ قَبْلُ. مَسْأَلَةٌ قَالَ النُّعْمَانُ: إِذَا سَبَّحَ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ أَوْ حَمِدَ اللهَ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ ابْتِدَاءً، فَلَيْسَ بِكَلَامٍ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ جَوَابًا فَهُوَ كَلَامٌ، وَإِنْ وَطَّى عَلَى حَصَاةٍ فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ، أَرَادَ بِذَلِكَ الْوَجَعَ فَهُوَ كَلَامٌ، وَكَذَلِكَ إِذَا لَسَعَتْهُ عَقْرَبٌ. وَقَالَ يَعْقُوبُ فِي الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا: لَيْسَ كَلَامًا. وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي الرَّجُلِ يُجِيبُ الرَّجُلَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ: هَذَا كَلَامٌ، وَفِي قَوْلِ يَعْقُوبَ: لَا يَكُونُ كَلَامًا. وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي الَّذِي يَسْتَفْتِحُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيُفْتَحُ عَلَيْهِ، قَالَ: هَذَا كَلَامٌ فِي الصَّلَاةِ، وَإِنْ فَتَحَ عَلَى الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ كَلَامًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ عَلَّمَهُمْ فِيمَا يَنُوبُهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ أَنْ يُسَبِّحَ الرِّجَالُ وَتُصَفِّقُ النِّسَاءُ. ١٥٧٦ - حَدَّثنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ».

стр. 1019

وَقَالَ بِظَاهِرِ هَذَا الْخَبَرِ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا جَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ لِلْمُصَلِّي؛ لِيُفْهَمَ بِهِ مَكَانَ الْكَلَامِ الَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، وَفِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. ١٥٧٧ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: ثنا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «كَانَتْ لِي سَاعَةٌ مِنَ السَّحَرِ أَدْخُلُ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ سَبَّحَ فَكَانَ ذَلِكَ إِذْنُهُ لِي، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاةٍ أَذِنَ لِي». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَدَلَّتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مَعَ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ عَلَى أَنَّ التَّسْبِيحَ، وَالتَّكْبِيرَ، وَتِلَاوَةَ الْقُرْآنِ، لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَإِنِ ادَّعَى مُدَّعٍ أَنَّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ جَوَابًا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمُصَلِّي، مَعَ إِقْرَارِهِ بِأَنَّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ ابْتِدَاءً لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَهُ، طُولِبَ بِالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، وَلَنْ يَجِدَ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا سَبِيلًا، وَغَيْرُ جَائِزٍ إِبْطَالُ صَلَاةِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ذَكَرَ اللهَ فِيهَا بِغَيْرِ حُجَّةٍ. وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِذَا اشْتَكَى شَيْئًا، أَوْ أَصَابَهُ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ، مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا، وَحُكِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ رَمَى فِي صَلَاتِهِ، فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ، إِنَّ ذَلِكَ لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ، وَشَبَّهَ مَالِكٌ بِرَجُلٍ عَطَسَ فِي الصَّلَاةِ فَحَمِدَ اللهَ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ سَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ سَاهِيًا وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُ صَلَاتِهِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ إِذَا ذَكَرَ ذَلِكَ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَإِنْ طَالَ مَسِيرُهُ، هَكَذَا قَالَ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: فِيمَنْ سَافَرَ وَصَلَّى الظُّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا سَارَ يَوْمًا ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: يُصَلِّي إِلَيْهِمَا رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: إِنْ

стр. 1020

سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ وَقَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ رَكْعَةٌ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَذَكَرَهَا فِي الْعَصْرِ، قَالَ: يَمْضِي فِي الْعَصْرِ، ثُمَّ يُصَلِّي تِلْكَ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنَ الظُّهْرِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ وَإِنْ طَالَ بِهِ ذَلِكَ مَا لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءَهُ الَّذِي صَلَّى بِهِ تِلْكَ الصَّلَاةَ، هَكَذَا قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ. وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ إِنْ ذَكَرَ ذَلِكَ عَصْرَهُ وَلَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءَهُ، صَلَّى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ حَتَّى يَطُولَ ذَلِكَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ. وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: إِذَا ذَكَرَ ذَلِكَ قَرِيبًا مِثْلَ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ فَيَرْجِعُ فَيَبْنِي وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ بِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ. ١٤٥ - ذِكْرُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠] الْآيَةَ، وَثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ»، فَقَدْ نَدَبَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ عِبَادَهُ إِلَى دُعَائِهِ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ السَّاجِدَ بِالِاجْتِهَادِ فِي الدُّعَاءِ، وَلَمْ يَخُصَّ دُعَاءً دُونَ دُعَاءٍ، فَلِلْمَرْءِ أَنْ يَدْعُوَ اللهَ فِي صَلَاتِهِ بِمَا أَحَبَّ، مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً، وَجَاءَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ دَالَّةً عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ. ١٥٧٨ - حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، وَقُتَيْبَةُ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالُوا: أنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالَ: " قُلْ: اللهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ

стр. 1021

إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، فَاغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ". وَقَدْ ذَكَرْنَا سَائِرَ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ فِي أَبْوَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ أَرْبَعٍ، ثُمَّ لَيَدْعُو لِنَفْسِهِ مَا بَدَا لَهُ». وَقَدْ ذَكَرْتُ الْحَدِيثَ فِي أَبْوَابِ التَّشَهُّدِ، وَفِي قَوْلِهِ: «ثُمَّ لَيَدْعُو مَا بَدَا لَهُ»، إِبَاحَةُ الدُّعَاءِ مِمَّا فِي الْقُرْآنِ، وَمِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِمَّا يُخَاطِبُ بِهِ الْعَبْدُ رَبَّهُ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، غَيْرُ جَائِزٍ حَظْرُ شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ. وَقَدْ رَوِينَا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ قَالَ: «إِنِّي لَأَدْعُو السَّبْعِينَ أَخًا مِنْ إِخْوَانِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ، أُسَمِّيَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ» وَكَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِلزُّبَيْرِ، اللهُمَّ اغْفِرْ لِأَسْمَاءَ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: ادْعُ فِي الصَّلَاةِ بِكُلِّ حَاجَةٍ لَكَ، وَدَعَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي قُنُوتِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى قَوْمٍ سَمَّاهُمْ، وَدَعَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ عَلَى قَطَرِيٍّ.

стр. 1022

١٤٦ - ذِكْرُ مَا فِي الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: نَدَبَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ إِلَى الدُّعَاءِ فِي كِتَابِهِ، وَثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ دَعَا فِي صَلَاتِهِ، وَعَلَّمَهُمُ الدُّعَاءَ فِي الصَّلَاةِ، وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَنَتَ فَدَعَا لِقَوْمٍ وَعَلَى قَوْمٍ بِالدُّعَاءِ، فَالدُّعَاءُ بِالْخَيْرِ مُبَاحٌ فِي الصَّلَاةِ، بِمَا أَحَبَّ الْمَرْءُ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، وَيَدْعُو لِوَالِدَيْهِ، وَلِمَنْ أَحَبَّ مِنْ إِخْوَانِهِ، يُسَمِّيهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ، وَالسُّنَنُ الثَّابِتَةُ دَالَّةٌ عَلَى ذَلِكَ. ١٥٨١ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ: «اللهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اللهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ». ١٥٨٢ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا أَبِي، وَالْحَسَنُ، وَعَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، قَالُوا: أنا يَزِيدُ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءِ بْنِ رَحْضَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفَجْرَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَالَ: «اللهُمَّ الْعَنْ رِعْلًا، وَلِحْيَانَ، وَذِكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ، أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا» ثُمَّ وَقَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَاجِدًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي لَسْتُ أَنَا قُلْتُ، وَلَكِنَّ اللهَ قَالَهُ ".

стр. 1023

١٥٧٩ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «إِنِّي لَأَدْعُو السَّبْعِينَ أَخًا مِنْ إِخْوَانِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ، أُسَمِّيهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ». ١٥٨٠ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا حُصَيْنٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيٍّ الْغَدَاةَ، فَقَنَتَ، فَقَالَ فِي قُنُوتِهِ: «اللهُمَّ عَلَيْكَ بِفُلَانٍ، وَأَصْحَابِهِ، وَأَشْيَاعِهِ أَبِي الْأَعْوَرِ السُّلَمِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ فُلَانٍ وَأَشْيَاعِهِ». وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَرَى بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بَأْسًا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَدْعُوَ الرَّجُلُ بِجَمِيعِ حَوَائِجِهِ فِي الْمَكْتُوبَةِ، حَوَائِجِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ. وَقَدْ رَوِينَا عَنْ عَطَاءٍ، وَالنَّخَعِيِّ «أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُسَمِّيَهُ بِاسْمِهِ» وَقَالَ طَاوُسٌ: ادْعُوا فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ. وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقُولُ: ادْعُوا فِي الصَّلَاةِ بِكُلِّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ، وَبِمَا أَشْبَهَ الدُّعَاءَ بِمَا لَا يُشْبِهُ الْحَدِيثَ. وَقَالَ ابْنُ الْحَسَنِ: إِذَا دَعَا فِي صَلَاتِهِ فَسَأَلَهُ الرِّزْقَ، وَالْعَافِيَةَ لَمْ يَقْطَعِ الصَّلَاةَ، وَكَذَلِكَ كُلُّ دُعَاءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ يُشْبِهُ الْقُرْآنَ، فَإِنْ قَالَ: اللهُمَّ اكْسُنِي ثَوْبًا، اللهُمَّ زَوِّجْنِي فُلَانَةَ، قَالَ: هَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ

стр. 1024

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ. وَقَدْ رَوِينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَوْلًا ثَالِثًا: «كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالدُّعَاءِ فِي التَّطَوُّعِ، وَيَكْرَهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ». ١٤٧ - ذِكْرُ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَنْفُخُ فِي صَلَاتِهِ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ طَائِفَةٌ، وَلَمْ تُوجِبْ عَلَى مَنْ نَفَخَ إِعَادَةً رَوِينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَأَنْ أَسْجُدَ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَنْفُخَ ثُمَّ أَسْجُدُ» وَرَوِينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَمْسَحْ جَبْهَتَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا تَنْفُخْ حَتَّى تَفْرَغَ». ١٥٨٣ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لَأَنْ أَسْجُدَ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْفُخَ ثُمَّ أَسْجُدُ». ١٥٨٤ - وَحَدَّثنا قَطَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا تَمْسَحْ جَبْهَتَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا تَنْفُخْ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ». وَمِمَّنْ كَرِهَ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَمْ يُوجِبْ إِعَادَةً النَّخَعِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ،

стр. 1025

وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ: إِنَّمَا أَكْرَهُ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُؤْذِيَ مَنْ إِلَى جَانِبِهِ فِي الصَّلَاةِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ١٥٨٥ - حَدَّثنا يَحْيَى قَالَ: ثنا الْحَجَبِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ» ١٥٨٦ - حَدَّثنا مُوسَى قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ» ١٥٨٧ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ كَلَامٌ». وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ أَنَّ النَّفْخَ إِنْ كَانَ نَفْخًا يُسْمَعُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ، وَهُوَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، هَذَا قَوْلُ النُّعْمَانِ، وَمُحَمَّدٍ، وَكَانَ يَعْقُوبُ يَقُولُ: لَا يَقْطَعُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ التَّأْفِيفَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: صَلَاتُهُ تَامَّةٌ.

стр. 1026

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ لَا يُوجِبُ الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ نَفَخَ فِي صَلَاتِهِ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو. ١٥٨٨ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: ثنا مَسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ الْجُعْفِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: " كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَامَ، وَقُمْنَا. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، حَتَّى لَمَّا كَانَ آخِرُ سَجْدَةٍ جَعَلَ يَنْفُخُ فِي الْأَرْضِ وَيَبْكِي وَيَقُولُ: «اللهُمَّ لَمْ تَعِدْنِي بِهَذَا وَأَنَا فِيهِمْ، وَلَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ» ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ. ١٥٨٩ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ قَالَ: ثنا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا رَأَتْ نَسِيبًا لَهَا يَنْفُخُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِغُلَامٍ لَنَا، يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ: «يَا رَبَاحُ، تَرِّبْ وَجْهَكَ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو مَنْ قَالَ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَاحْتَجَّ بِهِ بَعْضُ مَنْ رَخَّصَ فِي النَّفْخِ عِنْدَ الْحَادِثَةِ تَحْدُثُ فِي الصَّلَاةِ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ مَنْ قَالَ: لَا إِعَادَةَ عَلَى مَنْ نَفَخَ فِي سُجُودِهِ، وَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ: مَعْلُومٌ فِي اللُّغَةِ أَنَّ النَّفْخَ لَا يُسَمَّى كَلَامًا، وَلَا يَجُوزُ إِبْطَالُ صَلَاةِ مَنْ نَفَخَ فِي سُجُودِهِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ، وَلَا حُجَّةَ مَعَ مَنْ أَبْطَلَ صَلَاةَ مَنْ نَفَخَ فِي سُجُودِهِ، وَالْأَخْبَارُ الَّتِي رُوِيَتْ عَنِ الْأَوَائِلِ فِي كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ إِنَّمَا هُوَ اسْتِحْبَابٌ مِنْهُمْ لِلسُّجُودِ عَلَى التُّرَابِ، كَالَّذِي رُوِيَ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ لِلَّذِي نَفَخَ: «تَرِّبْ وَجْهَكَ»، وَلَا يَثْبُتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّفْخَ بِمَنْزِلَةِ

стр. 1027

الْكَلَامِ، وَلَيْسَ لِتَفَرُّقِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ نَفْخٍ يُسْمَعُ، وَبَيْنَ نَفْخٍ لَا يُسْمَعُ مَعْنًى، وَذَلِكَ أَنَّ النَّفْخَ إِنْ كَانَ كَلَامًا فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَلَامًا فَلَا إِعَادَةَ عَلَى مَنْ نَفَخَ فِي صَلَاتِهِ. ١٤٨ - ذِكْرُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي الصَّلَاةِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ مَمْنُوعٌ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ. وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَلَى مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي الصَّلَاةِ عَامِدًا الْإِعَادَةَ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا: فَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: إِذَا شَرِبَ فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا أَتَمَّ صَلَاتَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَإِنْ شَرِبَ عَامِدًا أَعَادَ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الْآكِلِ وَالشَّارِبِ فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا: يَسْتَأْنِفُ، وَيُشْبِهُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ مَا قَالَ عَطَاءٌ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ وَالْمُصَلِّيَ مَمْنُوعَانِ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ مَا دَامَا فِي صَلَاتِهِمَا وَصِيَامِهِمَا. وَأَجْمَعُوا أَنَّ عَلَيْهِمَا إِنْ عَمِدَا، فَأَكَلَا أَوْ شَرِبَا الْقَضَاءَ، وَثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ صَائِمٌ نَاسِيًا فَلْيَمْضِ فِي صَوْمِهِ، فَإِنَّ اللهَ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ». فَإِذَا دَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى أَنْ لَا قَضَاءَ عَلَى الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ نَاسِيًا فِي صَوْمِهِ، وَكَانَ الصَّائِمُ وَالْمُصَلِّي فِي مَعْنًى وَاحِدٍ فِي تَحْرِيمِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ عَلَيْهِمَا، كَانَ حُكْمُ الْأَكْلِ فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا أَنْ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَدَلَّ حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ عَلَى أَنْ

стр. 1028

لَا إِعَادَةَ عَلَى مَنْ تَكَلَّمَ نَاسِيًا، وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ نَاسِيًا فِي مَعْنَى الْكَلَامِ، إِذْ عَلَى الْآكِلِ وَالشَّارِبِ وَالْمُتَكَلِّمِ عَامِدًا الْإِعَادَةُ. وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الشُّرْبِ فِي التَّطَوُّعِ: فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا شَرِبَا فِي الصَّلَاةِ التَّطَوُّعِ. ١٥٩٠ - حَدَّثُونَا عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَشْرَبُ الْمَاءَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ». وَرُوِيَ عَنْ طَاؤُسٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» وَقَالَ إِسْحَاقُ: «إِنْ فَعَلَهُ فِي التَّطَوُّعِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَتَرْكُهُ أَسْلَمُ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا شَرِبَ الْمُصَلِّي فِي الصَّلَاةِ التَّطَوُّعِ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ، وَكُلُّ مَنْ حَكَى عَنْهُ أَنَّهُ شَرِبَ فِي التَّطَوُّعِ كَانَ شُرْبُهُ سَاهِيًا إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ طَاؤُسٍ، وَمَا ذَكَرَهُ لَيْثٌ. ١٤٩ - ذِكْرُ السَّلَامِ عَلَى الْمُصَلِّي ثَبَتَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ. وَقَدْ ذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَالْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ لَا يَجُوزُ، وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الْمُصَلِّيَ يَرُدُّ السَّلَامَ بِالْإِشَارَةِ. ١٥٩١ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَسْجِدَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَصَلَّى

стр. 1029

فِيهِ، وَدَخَلَ مَعَهُ صُهَيْبٌ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: يُشِيرُ بِيَدِهِ ". فَحَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَحَدِيثُ صُهَيْبٍ يَدُلَّانِ عَلَى إِبَاحَةِ السَّلَامِ عَلَى الْمُصَلِّي، إِذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ لَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَدَلَّ حَدِيثُ صُهَيْبٍ عَلَى أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ رَدَّ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ بِإِشَارَةٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السَّلَامِ عَلَى الْمُصَلِّي، فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ، وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَأَبُو مِجْلَزٍ، وَعَامِرٌ الشَّعْبِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: لَوْ دَخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ مَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ. وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي السَّلَامِ عَلَى الْمُصَلِّي، وَمِمَّنْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى الْمُصَلِّي ابْنُ عُمَرَ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَمْ يَكُنْ مَالِكٌ يَكْرَهُ السَّلَامَ عَلَى الْمُصَلِّي، وَحَكَى عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْجِبُهُ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الْمُصَلِّي، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَقَالَ الْأَثْرَمُ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ دَخَلَ مَسْجِدَهُ وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا مُصَلٍّ فَسَلَّمَ. ١٥٩٢ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَوْ دَخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ مَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ».

стр. 1030

١٥٩٣ - حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَتَّى إِذَا دَخَلَا الْمَسْجِدَ مِنْ قِبَلِ دَارِ مَرْوَانَ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ قَائِمٍ يُصَلِّي، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَعَدَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمُصَلِّي السَّلَامَ، وَرَجَعَ الدَّارَ فَقَالَ: «إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَا يَتَكَلَّمُ فَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَأَشِرْ بِيَدِكَ وَلَا تَتَكَلَّمُ». ١٥٠ - ذِكْرُ الْمُصَلِّي يُسَلَّمُ عَلَيْهِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَدِّ الْمُصَلِّي السَّلَامَ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ، فَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي ذَلِكَ، وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِنْ رَدَّ السَّلَامِ مُتَأَوَّلًا يَرَى أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فَصَلَاتُهُ مُجْزِيَةٌ وَرَوِينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سُلِّمَ عَلَيْكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَرُدَّ». ١٥٩٤ - حَدَّثنا مُوسَى قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «إِذَا سُلِّمَ عَلَيْكُ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَرُدَّ». ١٥٩٥ - وَحَدَّثُونَا عَنْ بُنْدَارٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ رَدَّهُ حَتَّى يَسْمَعَ. ١٥٩٦ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: ثنا الْحَجَبِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو

стр. 1031

عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَوْ سُلِّمَ عَلَيَّ وَأَنَا أُصَلِّي لَرَدَدْتُ». وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ رَدَّ الْمُصَلِّي السَّلَامَ، وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَرَى ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. ١٥٩٧ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ جَمِيلٍ وَكَانَ مُصَلِّيًا، وَابْنَ عَبَّاسٍ يُصَلِّي لَيْلًا إِلَى قِبَلِ الْكَعْبَةِ قَالَ: فرَأَيْتُ مُوسَى صَلَّى ثُمَّ يَعُودُ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَمَرَّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَبَضَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَى يَدِ مُوسَى هَكَذَا، وَقَبَضَ عَطَاءٌ بِكَفِّهِ عَلَى كَفِّهِ، قَالَ عَطَاءٌ: وَكَانَ بِذَلِكَ مِنْهُ تَحِيَّةٌ. قَالَ: وَلَمْ أَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ تَكَلَّمَ. ١٥٩٨ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي، فَرَدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ: «إِذَا سُلِّمَ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَرُدَّ بِإِشَارَةٍ». ١٥٩٩ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: «كَانَ يَجِيءُ الرَّجُلَانِ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَشْهَدُ أَنَّهُ عَلَى الشَّهَادَةِ، فَيُصْغِي لَهُمَا بِسَمْعِهِ، فَإِذَا فَرَغَا يُومِئُ بِرَأْسِهِ أَيْ نَعَمْ». ١٦٠٠ - حَدَّثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ قَالَ: ثنا هَمَّامٌ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي؟ قَالَ: «لَا تُرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُكَ». ١٦٠١ - وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ

стр. 1032

أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «سَلَّمْتُ عَلَى أَبِي ذَرٍّ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ». . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَعَطَاءٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، إِذَا انْصَرَفْتَ فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَارْدُدْ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَاتْبِعْهُ السَّلَامَ، وَكَرِهَ الْأَوْزَاعِيُّ الْمُصَافَحَةَ وَعَمِلَ فِي الصَّلَاةِ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّخَعِيِّ قَوْلًا رَابِعًا: وَهُوَ أَنْ يَرُدَّ فِي نَفْسِهِ. وَقَالَ النُّعْمَانُ: لَا يَرُدُّ السَّلَامَ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ يُشِيرَ. فَاسْتَحَبَّ خِلَافَ مَا سَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأُمَّتِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَنَّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ بِإِشَارَةٍ، وَقَدْ سَنَّ النَّبِيُّ ﷺ الْإِشَارَةَ فِي الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، مِنْ ذَلِكَ إِشَارَتُهُ إِلَى الَّذِينَ صَلُّوا خَلْفَهُ قِيَامًا أَنِ اجْلِسُوا، وَأَوْمَأَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ خَرَجَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ أَنِ امْضِهِ. ١٥١ - ذِكْرُ الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، غَيْرَ ابْنِ سِيرِينَ، عَلَى أَنَّ التَّبَسُّمَ فِي الصَّلَاةِ لَا يُفْسِدُهَا.

стр. 1033

وَرَوِينَا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَرَأَ: ﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلُهَا﴾ [النمل: ١٩] الْآيَةَ، وَقَالَ: لَا أَعْلَمُ التَّبَسُّمَ إِلَّا ضَحِكًا. وَمِمَّنْ رَوِينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقْطَعُ التَّبَسُّمُ الصَّلَاةَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَمُجَاهِدٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَأَجْمَعُوا أَنَّ الضَّحِكَ فِي الصَّلَاةِ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ. وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنْهُ، وَقَدْ ذَكَرْتُ اخْتِلَافَهُمْ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ. ١٦٠٢ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ التَّبَسُّمُ». ١٥٢ - ذِكْرُ الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْبُكَاءُ فِي الصَّلَاةِ مُبَاحٌ، يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَتِهِ غَيْرُ خَبَرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، مِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ عَلِيٍّ. ١٦٠٣ - حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: ثنا بُنْدَارٌ، عَنْ غُنْدَرٍ، عَنْ

стр. 1034

شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «مَا كَانَ فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمِقْدَادِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ، إِلَّا رَسُولَ اللهِ ﷺ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي وَيَبْكِي حَتَّى أَصْبَحَ». وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَقَدْ ذَكَرْتُهُ فِي بَابِ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ مَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ ذَلِكَ. ١٦٠٤ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، وَلِصَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ». حَدَّثَنِي عَلِيٌّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: قَوْلُهُ: الْأَزِيزُ يَعْنِي: غَلَيَانَ جَوْفِهِ بِالْبُكَاءِ، وَأَصْلُ الْأَزِيزِ الِالْتَهَابُ وَالْحَرَكَةُ، وَكَانَ قَوْلُهُ: ﴿أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا﴾ [مريم: ٨٣] الْآيَةَ، مِنْ هَذَا، أَيْ تَدْفَعُهُمْ وَتَسُوقُهُمْ، وَهُوَ مِنَ التَّحَرُّكِ. وَفِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً، لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ،

стр. 1035

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ: سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ﴾ [يوسف: ٨٦] الْآيَةَ. وَقَدْ مَدَحَ اللهُ الْبَكَّائِينَ فِي كِتَابِهِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ﴾ [الإسراء: ١٠٧] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ﴾ [الإسراء: ١٠٩] الْآيَةَ، وَقَالَ: ﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ [مريم: ٥٨] الْآيَةَ. ١٦٠٥ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ، فَتَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، يَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً، لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ». ١٦٠٦ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ﴾ [يوسف: ٨٦]. ١٦٠٧ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

стр. 1036

صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَافْتَتَحَ سُورَةَ يُوسُفَ، فَقَرَأَهَا حَتَّى بَلَغَ: ﴿وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ [يوسف: ٨٤] الْآيَةَ، بَكَى حَتَّى انْقَطَعَ، فَرَكَعَ. ١٦٠٨ - حَدَّثنا عَلِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عُمَرَ وَهُوَ يَتَرَجَّحُ، وَيَتَمَايَلُ، وَيَتَأَوَّهُ، حَتَّى لَوْ رَأَهُ غَيْرُنَا مِمَّنْ يَجْهَلُهُ لَقَالَ: أُصِيبَ الرَّجُلُ؛ وَذَلِكَ لِذِكْرِ النَّارِ، إِذَا مَرَّ بِقَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾ [الفرقان: ١٣] الْآيَةَ، أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ. ١٥٣ - ذِكْرُ الْأَنِينَ وَالتَّأَوُّهِ فِي الصَّلَاةِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْأَنِينِ فِي الصَّلَاةِ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: مَنْ أَنَّ فِي صَلَاتِهِ يُعِيدُ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَمُغِيرَةَ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَلَامًا، وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: إِنْ كَانَ عَالِيًا لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَلَامًا مَفْهُومًا. وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّ الْأَنِينَ إِذَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَلَيْسَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ وَجَعٍ أَوْ مُصِيبَةٍ قَطَعَ الصَّلَاةَ، وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِهِمْ.

стр. 1037

١٥٤ - ذِكْرُ مَسِّ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مَسِّ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ: فَرَخَّصَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فَيَمْسَحُ الْحَصَى بِرِجْلِهِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي الْحَصَى بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ١٦٠٩ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثنا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ «كَانَ يُصَلِّي فَيَمْسَحُ الْحَصَى بِرِجْلِهِ». ١٦١٠ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ إِذَا هَوَى لِيَسْجُدَ يَمْسَحُ الْحَصَى بِقَدْرِ جَبْهَتِهِ مَسْحَةً خَفِيفَةً. ١٦١١ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللهِ يُسَوِّي الْحَصَى بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي صَلَاةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ». وَكَانَ مَالِكٌ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، قَالَ: وَكَانَ لَا يَرَى بِالشَّيْءِ الْخَفِيفِ مِنْهُ بَأْسًا عِنْدَ الْعُذْرِ، وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَرَى بِمَسِّهِ بَأْسًا مَرَّةً وَاحِدَةً أَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو ذَرٍّ. ١٦١٢ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «امْسَحْ وَاحِدَةً». ١٦١٣ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

стр. 1038

دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: مَرَّ بِي أَبُو ذَرٍّ وَأَنَا أُصَلِّي، فَقَالَ: «إِنَّ الْأَرْضَ لَا تُمْسَحْ إِلَّا مَسْحَةً وَاحِدَةً». وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ مَسْحَ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ، رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ١٦١٤ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ قَالَ: ثنا جَابِرٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، صَلَّى إِلَى جَنْبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمَسَحَ الْحَصَى فَأَمْسَكَ بِيَدِهِ. ١٦١٥ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَعْبِثَ، بِالْحَصَى». ١٦١٦ - حَدَّثنا قَطَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا تَمْسَحْ جَبْهَتَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا تُحَرِّكِ الْحَصَى». وَكَرِهَ ذَلِكَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: فَإِنْ كَانَ الْحَصَى لَا يُمَكِّنُهُ مِنَ السُّجُودِ، فَإِنْ سَوَّاهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَتَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أُحِبُّ مَسْحَ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ.

стр. 1039

١٦١٧ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ». وَلَا يَخْرُجُ عِنْدِي إِنْ مَسَحَ الْحَصَى مَرَّةً؛ لِحَدِيثِ مُعَيْقِيبٍ. ١٦١٨ - حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَمَرَّةً» يَعْنِي مَسْحَ الْحَصَى، وَتَرْكُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ أَفْضَلُ. ١٦١٩ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ قَالَ: ثنا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَأَنْ يُمْسِكَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى خَيْرٌ لَهُ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ، كُلُّهَا سُودُ الْحَدَقَةِ، فَإِنْ غَلَبَ أَحَدُكُمُ الشَّيْطَانَ فَلْيَمْسَحْ مَسْحَةً وَاحِدَةً».

стр. 1040

وَأُحِبُّ أَنْ يَمْسَحَ الْحَصَى لِمَوْضِعِ سُجُودِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ، كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَابْنُ عُمَرَ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ. ١٦٢٠ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنَا أُكَلِّمُهُ فِي أَنْ يَفْرِضَ لِي، فَلَمْ أَزَلْ أُكَلِّمُهُ وَهُوَ يُسَوِّيَ الْحَصَى بِنَعْلِهِ، حَتَّى جَاءَهُ رِجَالٌ كَانَ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهَا قَدِ اسْتَوَتْ، فَقَالَ لِي: «اسْتَوِ فِي الصَّفِّ ثُمَّ كَبَّرَ». ١٦٢١ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسَوِّيَ الْحَصَى قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ». ١٥٥ - ذِكْرُ حَدِيثٍ دَلَّ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ النَّفْسِ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ١٦٢٢ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ أَوْ يَعْمَلُوا». ١٥٦ - ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي إِصْلَاحِ الثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ ١٦٢٣ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: ثنا هَمَّامٌ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ

стр. 1041

النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ». ١٥٧ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النُّعَاسَ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ ١٦٢٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ». ١٥٨ - ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ الِاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ ١٦٢٥ - حَدَّثنا أَبُو بِشْرٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: ثنا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الِاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الِاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ أَنَّ ذَلِكَ رَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ، وَرَوَوْا فِيهِ حَدِيثًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

стр. 1042

وَمِمَّنْ كَرِهَ الِاخْتِصَارَ فِي الصَّلَاةِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَمُجَاهِدٌ، وَأَبُو مِجْلَزٍ، وَالنَّخَعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. ١٦٢٦ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ عَائِشَةَ " نَهَتْ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ فِي خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ، كَمَا يَضَعُ الْيَهُودُ قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ: فَإِنَّهُ مَعْشَرُ الْيَهُودِ. ١٦٢٧ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: ثنا صَالِحٌ مَوْلَى التوأمة قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَجْعَلُ يَدَيْهِ فِي خَاصِرَتِهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ. ١٥٩ - ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ غَرْزِ الضَّفَائِرِ فِي الْقَفَا فِي الصَّلَاةِ إِذْ هُوَ مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ ١٦٢٨ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ مَرَّ بِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَحَسَنٌ يُصَلِّي قَائِمًا قَدْ غَرَزَ ضَفْرَيْهِ

стр. 1043

فِي قَفَاهُ فَحَلَّهُمَا، فَالْتَفَتَ الْحَسَنُ مُغْضَبًا، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَبْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ يَقُولُ: مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ يَعْنِي مَغْرَزَ ضَفْرَيْهِ ". ١٦٠ - ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ تَغْطِيَةِ الْفَمِ فِي الصَّلَاةِ بِلَفْظٍ مُجْمِلٍ ١٦٢٩ - حَدَّثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ: ثنا يَحْيَى قَالَ: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ تَغْطِيَةَ الْفَمِ فِي الصَّلَاةِ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَالنَّخَعِيُّ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَالشَّعْبِيُّ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَاخْتَلَفَ فِيهِ عَنِ الْحَسَنِ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ الْأَشْعَثُ أَنَّهُ

стр. 1044

كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا. ١٦١ - ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْ تَغْطِيَةِ الْفَمِ فِي الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ حَالِ التَّثَاؤُبِ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِتَغْطِيَتِهِ إِذَا تَثَاءَبَ ١٦٣٠ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ». ١٦٢ - ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِ الصَّلَاةِ آهْ آهْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ ١٦٣١ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: بِشْرٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُولُ: آهْ آهْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ ". أَوْ قَالَ: «يَلْعَبُ مِنْهُ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ التَّلَثُّمَ وَتَغْطِيَةَ الْفَمِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا الْحَسَنَ، فَإِنَّهُ كَرِهَ التَّلَثُّمَ وَرَخَّصَ فِي تَغْطِيَةِ الْفَمِ،

стр. 1045

وَمِمَّنْ كَرِهَ تَغْطِيَةَ الْفَمِ عَطَاءٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَمَالِكٌ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَكَرِهَ ابْنُ عُمَرَ، وَسَعِيدٌ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ التَّلَثُّمَ فِي الصَّلَاةِ. ١٦٣٢ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ مُخَمَّرٌ فَاهُ؟ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَنْزِعَهُ مِنْ فِيكَ» إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّيْتَ فَإِنَّكَ تُنَاجِي رَبَّكَ». ١٦٣ - ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ بَزْقِ الْمُصَلِّي أَمَامَهُ إِذِ اللهُ قِبَلَ وَجْهِ الْمُصَلِّي مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ مُقْبِلًا عَلَيْهِ ١٦٣٣ - حَدَّثنا يَحْيَى قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَتَّهَا

стр. 1046

وَقَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَتَنَخَّمُ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ فِي الصَّلَاةِ». ١٦٣٤ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا عَفَّانُ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ أَنَّ شَبَثَ بْنَ رِبْعِيٍّ بَزَقَ فِي قِبْلَتِهِ، فَقَعَدَ لَهُ حُذَيْفَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِحُذَيْفَةَ: مَا يُقْعِدُكَ يَا حُذَيْفَةُ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ بَزَقْتَ فِي قِبْلَتِكَ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ حَدَثَ سُوءٍ». ١٦٤ - ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي دَلْكِ الْمُصَلِّي الْبُزَاقَ بِنَعْلِهِ ١٦٣٥ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي، ثُمَّ تَنَخَّمَ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ دَلَكَهَا بِنَعْلِهِ وَهِيَ فِي رِجْلِهِ». ١٦٥ - ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَبْزُقَ الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالرُّخْصَةُ فِي بَزْقِ الْمُصَلِّي عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ١٦٣٦ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدٍ الْهَاشِمِيُّ قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فَأَخَذَ

стр. 1047

عَصَاهُ فَحَتَّهَا، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى». ١٦٦ - ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي بَزْقِ الْمُصَلِّي فِي ثَوْبِهِ وَدَلْكِ الثَّوْبِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ ١٦٣٧ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْجٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُحِبُّ الْعَرَاجِينَ، وَيُمْسِكُهَا بِيَدِهِ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَفِي يَدِهِ وَاحِدَةٌ مِنْهَا، فَرَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَكَّهُنَّ بِهِ حَتَّى أَنْقَاهُنَّ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا، فَقَالَ: «أَيُحِبُّ أَحَدُكُمُ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ رَجُلٌ فَيَبْصُقُ فِي وَجْهِهِ؟ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ، وَالْمَلِكُ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، وَعَنْ يَسَارِهِ، فَإِنْ بَدَرَتْ مِنْهُ بَادِرَةٌ فَيَجْعَلْهَا فِي ثَوْبِهِ، وَيُدَلِّكْ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ». ١٦٧ - ذِكْرُ كَرَاهِيَةِ نَظَرِ الْمُصَلِّي إِلَى مَا يَشْغَلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ ١٦٣٨ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي خَمِيصَةٍ ذَاتِ عَلَمٍ، فَلَمَّا قَضَى

стр. 1048

صَلَاتَهُ قَالَ: «اذْهَبُوا بِهَذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى أَبِي الْجَهْمِ، وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي». ١٦٨ - ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ مُدَافَعَةِ الْغَائِطِ، وَالْبَوْلِ، فِي الصَّلَاةِ ١٦٣٩ - حَدَّثنا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَرْزَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَتِيقٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ». ١٦٩ - ذِكْرُ الْأَمْرِ بِبِدْءِ الْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ عِنْدَ حُضُورِهِمَا ١٦٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ».

стр. 1049

١٧٠ - ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ صَلَاةِ الْمُرَائِي بِهَا ١٦٤١ - حَدَّثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " قَالَ اللهُ ﵎: أَنَا خَيْرُ الشُّرَكَاءِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَهُ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ ". ١٧١ - ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ ١٦٤٢ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَتْلُ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ مُبَاحٌ، وَبِهِ يَقُولُ عَوَامُ أَهْلِ الْعِلْمِ، رَأَى ابْنُ عُمَرَ رِيشَةً وَهُوَ يُصَلِّي فَحَسِبَ أَنَّهَا عَقْرَبٌ فَضَرَبَهَا بِنَعْلِهِ. ١٦٤٣ - حَدَّثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ: «رَأَى ابْنُ عُمَرَ رِيشَةً وَهُوَ يُصَلِّي فَحَسِبَ أَنَّهَا عَقْرَبٌ فَضَرَبَهَا بِنَعْلِهِ».

стр. 1050

وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي قَتْلِ الْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَرَخَّصَ فِي قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَالنُّعْمَانُ، وَأَصْحَابُهُ. وَكَرِهَ قَتْلَ الْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ النَّخَعِيُّ، وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ مَعَ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِقَتْلِهِ، ثُمَّ هُوَ بِنَفْسِهِ قَوْلٌ شَاذُّ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِ. ١٧٢ - ذِكْرُ عَدَدِ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي عَدَدِ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ: فَرَخَّصَتْ فِيهِ فِرْقَةٌ، وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي عَدَدِ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ النَّخَعِيُّ، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَطَاوُسٌ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ، وَالشَّعْبِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَحُكِيَ إِبَاحَةُ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَالثَّوْرِيِّ. وَاحْتَجَّ أَبُو ثَوْرٍ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «أَقَلُّ مَا يَكُونُ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ». وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِعَدَّةٍ.

стр. 1051

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: إِنِّي لَأَدْعُو لِسَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ إِخْوَانِي، وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِعَدَدٍ. وَكَانَ النُّعْمَانُ يَكْرَهُ عَدَدَ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ، وَيَكْرَهُ عَدَدَ التَّسْبِيحِ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ بَعْضُ النَّاسِ، وَقَالَ: يَشْتَغِلُ مِنَ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ بِمَا لَيْسَ مِنَ الصَّلَاةِ. ١٧٣ - ذِكْرُ الْعَاطِسِ يَحْمَدُ اللهَ فِي الصَّلَاةِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْعَاطِسِ يَحْمَدُ اللهَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَحْمَدُ اللهَ، كَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ وَمَكْحُولٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. وَرَوِينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «الْعَاطِسُ فِي الصَّلَاةِ يَجْهَرُ بِالْحَمْدِ، فَإِنْ عَطَسَ رَجُلٌ فَشَمَّتَهُ وَهُوَ ذَاكِرٌ أَنَّهُ فِي صَلَاتِهِ، فَسَدَتْ عَلَى الْمُصَلِّي صَلَاتُهُ». ١٦٤٤ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: ثنا مَلِيحِ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «الْعَاطِسُ فِي الصَّلَاةِ يَجْهَرُ بِالْحَمْدِ». وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.

стр. 1052

١٧٤ - ذِكْرُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٢] الْآَيَةَ وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَأُمِرَ بِالْخُشُوعِ، فَرَمَى بَصَرَهُ نَحْوَ مَسْجِدِهِ». وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: «الْخُشُوعُ فِي الْقَلْبِ، وَأَنْ تَلِينَ كَنَفَكَ لِلْمَرْءِ، الْمُسْلِمِ، وَأَنْ لَا تَلْتَفِتَ فِي صَلَاتِكَ». وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: ﴿خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٢]: «خَائِفُونَ سَاكِتُونَ». ١٦٤٥ - حَدَّثنا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٢] الْآَيَةَ قَالَ: «خَائِفُونَ سَاكِتُونَ». وَقَالَ قَتَادَةُ: الْخُشُوعُ فِي الْقَلْبِ، وَهُوَ الْخَوْفُ وَغَضُّ الْبَصَرِ فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَسُئِلَ عَنِ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَخَفْضُ الْجَنَاحِ، وَلِينُ الْقَلْبِ، وَهُوَ الْحُزْنُ. وَقَالَ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: يَنْظُرُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ.

стр. 1053

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالنَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ أَسْلَمُ وَأَحْرَى أَنْ لَا يَلْهُوَ الْمُصَلِّي بِالنَّظَرِ إِلَى مَا يَشْغَلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ، وَهَذَا قَوْلُ عَوَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ غَيْرَ مَالِكٍ، فَإِنَّهُ قَالَ: أَكْرَهُ مَا يَصْنَعُ بَعْضُ النَّاسِ مِنَ النَّظَرِ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِمْ وَهُمْ قِيَامٌ فِي صَلَاتِهِمْ، وَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ، وَهُوَ شَيْءٌ أُحْدِثَ، وَصَنْعَةٌ صَنَعَهَا النَّاسُ، وَذَلِكَ مُسْتَنْكَرٌ، وَلَا أَرَى بَأْسًا لَوْ مَدَّ بَصَرَهُ أَمَامَهُ، وَصَفَحَ سَجْدَةً قَلِيلًا مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فِي صَلَاتِهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذِهِ غَفْلَةٌ مِنْهُ، اسْتَحَبَّ بِمَا كَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَكَرِهَ مَا اسْتَحَبُّوهُ مِمَّا هُوَ أَسْلَمُ لِلْمُصَلِّي، وَلَقَدْ كَانَ مِنْ تَحَفُّظِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي صَلَاتِهِمْ وَحِفْظِهِمْ لِأَبْصَارِهِمْ أَنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ. كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: يَضَعُ بَصَرَهُ بِحِذَاءِ الْمَكَانِ الَّذِي يَسْجُدُ فِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُغْمِضْ عَيْنَيْهِ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: كَانَ يُؤْمَرُ إِذَا كَانَ يُكْثِرُ الِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُغْمِضَ عَيْنَيْهِ. وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ تَغْمِيضَ الْعَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ مُجَاهِدٌ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ هَدْيِ الصَّلَاةِ ١٧٥ - ذِكْرُ التَّرَوُّحِ فِي الصَّلَاةِ وَاخْتَلَفُوا فِي التَّرَوُّحِ فِي الصَّلَاةِ، فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ، وَمِمَّنْ كَرِهَ

стр. 1054

ذَلِكَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَالنَّخَعِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا أَرَى ذَلِكَ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ كَانَ قَبِيحًا قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا قَبُحَ لِلْعَامَّةِ قَبُحَ لِلرَّجُلِ الْوَاحِدِ. ١٦٤٦ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى، عَنِ الْهَجَنَّعِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ الرَّجُلِ يُرَوِّحُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ كَانَ قَبِيحًا؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا قَبُحَ لِلْعَامَّةِ قَبُحَ لِلرَّجُلِ الْوَاحِدِ ". ١٦٤٧ - حَدَّثنا مُوسَى قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا مَعَنْ بْنُ عِيسَى، عَنْ عُبَيْدَةَ ابْنَةِ نَابِلٍ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ قَالَتْ: «رَأَيْتُ عَائِشَةَ ابْنَةَ سَعْدٍ تَنْفُضُ دِرْعًا فِي الصَّلَاةِ، أَيْ تُرَوِّحُ بِهِ». وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي ذَلِكَ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ، وَمُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ، وَعَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ: يُكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْأَمْرُ الشَّدِيدُ أَوِ الْغَمِّ الشَّدِيدِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ آذَاهُ الْحَرُّ أَوِ الْبَرْدُ سَجَدَ عَلَى ثَوْبِهِ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ.

стр. 1055

١٧٦ - مَسَائِلُ كَانَ مَالِكٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ: لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُرَاوِحَ الْمُصَلِّي بَيْنَ قَدَمَيْهِ. وَكَذَلِكَ نَقُولُ، وَأَكْرَهُ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلَ جَبْهَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي، وَإِنْ فَعَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. رَوِينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ، فَذَكَرَ مَسْحَ الرَّجُلِ أَثَرَ سُجُودِهِ وَهُوَ يُصَلِّي» وَكَرِهَ ذَلِكَ أَحْمَدُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْ تَرَكَ مَسْحَ وَجْهِهِ مِنَ التُّرَابِ حَتَّى يُسَلِّمَ كَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: إِذَا كَثُرَ التُّرَابُ فِي جَبْهَتِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَمْسَحَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ كَفَّيْهِ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يُكْرَهُ ذَلِكَ. ١٦٤٨ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثنا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ، وَمِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يَمْسَحَ
следующие страницы →