← Книги сунны

Книги сунны · id 21495

مسند الشافعي - ترتيب السندي

الشافعي

Полный текст (1 882 стр.). Показаны 1331–1370 · переход к 1336.

стр. 1331

٢٢٠- (أخبرنا) : عبدُ الوهابِ، عنْ أيوبَ، عنْ أبِي قِلابةَ، عنْ أبي المهلَّبِ عنْ عِمرَانَ بنِ الحُصَينِ: -أنَّ رجلاً منَ الأنصارِ أوْصَى عندَ موتِهِ فَأَعتَقَ سِتَّةَ مماليكٍ وليسَ لَهُ مالٌ غيرُهُمْ أو قالَ: أعتقَ عندَ موتِهِ ستة مماليكٍ وليسَ لَهُ شَئٌ غيرُهُمْ فبلغَ ذلِكَ النبيَّ ﷺ : " فقالَ فيهِ (وفي نسخة: فقال في ذلك) قولاً شديداً ثم دعاهُم فجزأهُمْ ثلاثةَ أجْزَاءٍ فأَقْرَعَ بينَهُمْ فأَعْتَقَ اثنَيْنِ وأرَقَّ أربعةُ".

стр. 1332

الباب الثاني في التدبير (التدبير لغة النظر في عواقب الأمور وشرعاً: تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة فهو تعليق عتق بصفة لا وصية ولهذا لا يفتقر إلى إعتاق بعد الموت ولفظه مأخوذ من الدبر لأن الموت دبر الحياة وكان معروفاً في الجاهلية فأقره الشرع) :

стр. 1333

٢٢١- (أخبرنا) : مَالكٌ عنْ أبي الرِّجَالِ محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عنْ أُمِّهِ،: -أنَّ عائشةَ ﵂ دَبَّرَتْ جاريةً لَهَا فسحرتْها فاعترفَتْ بالسِّحْرِ فأمرَتْ بِهَا عائشةُ ﵂ أنْ تُبَاعَ مِنَ الأَعْرَابِ مِمَّنْ يُسِيءُ مِلْكتها فبيعتْ.

стр. 1334

٢٢٢- (أخبرنا) : مسلمُ بنُ خالدٍ، وعبدُ المجيدِ، عنْ ابنِ جريجٍ أخبرني: أبُو الزُّبيرِ أنَّهُ سَمِعَ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقولُ: -إنَّ أبا مذكورٍ رجلاً من بني عذرةَ كانَ لَهُ غُلامٌ قبطيٌّ فاعتقَهُ عنْ دُبُرٍ (عن دبر منه: أي بعد موته) منهُ وأنَّ النبيَّ ﷺ سمعَ بذلكَ العبدِ فباعَ العبدَ وقالَ: "إذَا كانَ أحَدُكُمْ فقيراً فليبدأُ بنفسِهِ فإنْ كانَ لَهُ فضلٌ فليبدأْ معَ نَفْسِهِ بِمن يعول (عال: من باب قال وعال عياله: قاتهم وأنفق عليهم) ثمَّ إنْ وَجَدَ بعدَ ذلِكَ فَضْلاً فليتصَّدقْ على غيْرِهِمْ «وزاد مسلم بنُ خالدٍ في الحديث» شيئاً".

стр. 1335

٢٢٣- (أخبرنا) : يحي بنُ حسانٍ، عنْ حمادِ بنِ زيدٍ، عنْ عَمرو بن دِينارٍ، عنْ جابرٍ ﵁: -أنَّ رجلاً أَعتقَ غلاماً لَهُ عنْ دُبُرٍ لَمْ يكنْ لهُ مالٌ غيرهُ فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ يشتريهِ مِني؟ فاشتراهُ نعيمُ ابن عبدِ اللَّهِ بثمانمائةِ درهمٍ فأَعطاهُ الثمنَ» .

стр. 1336

٢٢٤ (أخبرنا) : يحي بنُ حسانٍ، عنْ حمادِ بنِ سلمة، عنْ عَمرو بن دِينارٍ، عنْ جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ﵁: -عنْ النَّبيِّ ﷺ نحوَهُ.

стр. 1337

٢٢٥- (أخبرنا) : يحي بنُ حسانٍ، عنْ اللَّيْثِ وحمادِ بنِ سلمة، عنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عنْ جابرِ ﵁ قالَ: -أَعتَقَ رجلٌ من بني عذرةَ عبداً عنْ دُبُرٍ فبلغ ذلكَ النبيَّ ﷺ فقالَ: "أَلَكَ مالٌ غيرُهُ؟ فقالَ: لا فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : " مَنْ يشتريهِ مِنِّي؟ فاشتراهُ نُعيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ العدوِيِّ بثمانمائةِ درهمٍ فجاءَ بِهَا النبيُّ ﷺ فَدَفَعَهَا إليهِ ثمَّ قالَ: إِبْدأْ بنفسِكَ فتصدقْ عليهاَ فإِنْ فَضُلَ عنْ نفسِكَ شَئٌ فَلأَهْلك ⦗٦٩⦘ فإِنْ فَضُلَ شَئ فلذوِي قرابِتكَ فإِنْ فَضُلَ عن ذوِي قرابتكَ شئٌ فَهكذا وهكذاَ" يريدُ عنْ يمينِكَ وشمالِكَ.

стр. 1338

٢٢٦- (أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرٍو بنِ دِينارٍ، وعن أبي الزُّبَيْرِ، سمعا جابرَ ابنَ عبدِ اللَّهِ يقولُ: -دبَّرَ رَجُلٌ منَّا غلاماً ليسَ لهُ مالٌ غيرُهُ فقالَ النبيُّ ﷺ : " مَنْ يشتريهِ مِني؟ فاشتراهُ نعيمُ النحام قالَ عمرو: سمعتُ جابراً يقولُ عبداً قبطياً ماتَ عامَ أَولِ في أَمارةِ ابنِ الزُّبَيْرِ وزادَ أبو الزُّبَيْر: يقالُ لهُ يعقوبٌ". قالَ الشافعيُّ ﵁: هكذَا سمعتُهُ منهُ عامةَ دهرِي ثمَّ وجدتُ في كتابِي دَبر رَجلٌ مِنَّا غُلاماً له فماتَ فإِمَّا أن يكونَ خطأً من كتابِي أو خطأ منْ سفيانَ! فإنْ كانَ مِنْ سُفيانَ فابنُ جريحٍ احفظ لحديث أبي الزّبيرِ مِنْ سُفْيَانَ ومَعَ ابن جريحٍ حديث الليث وغيره وأبو الزبير يحدُّ الحديثَ تحديداً يخبرُ فيه حياةَ الذي دبَّرَهُ، وحمادُ بنُ زيدٍ مع حمادِ بنِ سلمةَ وغيرهِ احفظُ الحديث لحديثِ عمرٍ ومنْ سفيانَ وحدَهُ وقدْ يستدل عَلَى حفظِ الحديثِ منْ خطئِهِ بأقل مما وجدت في حديثِ ابن جريحٍ والليثِ عن أبي الزبيرِ في حديثِ حمادٍ عن عمرو، وغير حمادٍ يرويهِ عن عمرو كما رَواهُ وحمادُ بنُ يزيدٍ! وقدْ أخبرني غيرُ واحدٍ ممن لقي سفيانَ بنَ عيينةَ قديماً أنَّهُ لمْ يكن يدخل في حديثهِ ماتَ وعجبَ بعضُهُم حينَ أخبرتهُ أنِّي وجدتُ في كتابِي ماتَ قالَ: ولعلَّ هذَا خطأ عنه أو زلة منه حفظتُها عنهُ.

стр. 1339

الباب الثالث في المكاتب (الكتابة بكسر الكاف على الأشهر: لغة الضم والجمع وشرعاً: عقد عتق بلفظها؟ عوض منجم بنجمين فأكثر: أي موقت بوقتين ولفظها إسلامي لا يعرف في الجاهلية والأصل فيها آية: (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) وخبر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود وغيره الولاء: بفتح الواو والمد لغة: القرابة مأخوذة من الموالاة وهي المعاونة والمقارنة وشرعاً: عصوبة سببها زوال عن الرقيق بالحرية وهي متراخية عن عصوبة النسب) والولاء:

стр. 1340

٢٢٧- (أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عنِ ابن أبي نَجيحٍ، عن مُجَاهدٍ، أَنَّ زَيدَ بنَ ثَابِتٍ: -قالَ في المكاتب هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

стр. 1341

٢٢٨- (أخبرنا) : عَبْدُ اللَّهِ بنُ الحارِثِ، عن ابن جُرَيجٍ، عن إسمَاعِيلَ بن أُميَّة: -أنَّ نافِعاً أخبَرَ (في المطبوع أخبره) : أنَّ عبد اللَّه بنَ عُمَرَ رضي اللَّه تعالى عنهما كاتَبَ غلاماً له على ثَلاثِينَ ألفاً ثُم جَاءهُ فَقَالَ: إنِّي قَدْ عَجزْتُ فَقَالَ: إذَا أمْحُ كِتَابَكَ (في المطبوع إذا أمحوا كتابك) فَقَالَ: قَدْ عَجزْتُ فامحُهَا أنتَ فَقالَ نَفِعٌ: فأشرتُ إِلَيْهِ فأمحها وهو يَطْمَعُ أنْ يعتقه فَمَحَاهَا العبدُ ولهُ ابنَانِ أو ابنٌ قَالَ ابنُ عُمَر: اعتزِلْ جَارِيَتي قَالَ: " فاعتق ابن عمر ابنه بعده.

стр. 1342

٢٢٩- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عن عائشة: -أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنمَّا الوَلَاءُ لِمَنْ أعْتَقَ» .

стр. 1343

٢٣٠- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عن عائشة أنَّها قَالَتْ: جاءتني بَرِيرَة فَقَالتْ: إِني كاتبت أهلي عَلَى تِسعَ أوراقٍ فِي كُلِّ عَام أوقية فأعينيني: فقالت لها عائشة: إنْ أحَبَّ أهلُكِ أنْ أعُدَّهَا

стр. 1344

لَهُمْ عَددْتُّها ويكُونُ ولَاؤُكِ لي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَة إلى أهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ ذلكَ فَأبُوا عَلَيها فجاءت مِنْ عِنْدِ أهْلِها ورسُولُ اللَّهِ ﷺ جالِسٌ فَقَالَتْ: إِنِّي عَرَضْتُ ذلِكَ عليهم فَأبُوا إلَاّ أنْ يَكُونَ الولَاءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ ذلِكَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَها فأخبرَتْهُ عَائِشَةُ ﵂ فَقَالَ لَهَا رسُولُ اللَّهِ ﷺ : «خُذيها واشْتَرِطِي لَهم الوَلَاءُ فَإِنّما الوَلَاءُ لِمَنْ اعتقَ» فَفَعَلَتْ عائِشة ﵂ ثم قامَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ في النّاسِ فحَمدَ اللَّه أثنى عليه ثمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعُد فَما بَالُ رِجال يَشْترِطُونَ شُروطاً ليست في كتاب اللَّه تعالى مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّه تعالى فَهُوَ بَاطِلٌ وإنْ كانَ مائة شرط قَضَاءُ اللَّهِ أحَق وَشَرْطُه أوثَقُ وإنما الوَلَاء لِمَنْ أعْتَقَ» .

стр. 1345

٢٣١- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن يَحْي بن سعيد، عن عَمَرَةَ، عن عائشة رضي اللَّه تعالى عنها: -مثله.

стр. 1346

٢٣٢- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عن عائشة ﵂ أنَّها قَالَتْ: جاءتني بَرِيرَة فَقَالتْ: إِني كاتبت أهلي عَلَى تِسعَ أواقٍ فِي كُلِّ عَام أوقية فأعينيني: فقالت لها عائشة ﵂: إنْ أحَبَّ أهلُكِ أنْ أعُدَّهَا لَهُمْ ويكُونُ ولَاؤُكِ لي فَعَلْت! فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إلى أهْلِهَا ورسُولُ اللَّهِ ﷺ جالِسٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذلِكَ عليهم فَأبُوا إلَاّ أنْ يَكُونَ الولَاءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ ذلِكَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَها فأخبرَتْهُ عَائِشَةُ ﵂ فَقَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ : ⦗٧٢⦘ «خُذيها واشْتَرِطِي لَهم الوَلَاءُ فَإِنّما الوَلَاءُ لِمَنْ اعتقَ» فَفَعَلَتْ عائِشة ثُمَّ قامَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ في النّاسِ فحَمدَ اللَّه ثمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ إلى آخره.

стр. 1347

٢٣٣- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن يَحْي بن سعيد، عن واقد، عن عَمْرَةَ، بنحوه لم تقل عن عائشة ﵂ وذلك مُرْسَلٌ.

стр. 1348

٢٣٤- (أخبرنا) : مَالِكٌ، حدثني: يَحْيَ بن سَعيد (في نسخة عن يحي بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن) عن واقد، عن عَمْرَةَ بنتِ عبد الرَّحْمنِ: - أنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ ﵂: فَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂ إنْ أحَبَّ أهْلُكِ أنْ أصبَّ لهُمْ ثمنك صبة واحدةً وأَعْتَقْتُكِ فَعَلْت! فَذَكَرَتْ ذلِكَ بَرِيرَةُ لأهْلِهَا فَقالوا: لا إلَاّ أنْ يَكُونَ ولَاءُكِ لَنَا قَالَ: مَالِكٌ، قالَ يَحْيَ فَزَعَمتْ عَمرَةُ أن عائشة ذَكَرَتْ ذلِكَ لِرسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَال: «لَا يمنَعُك ذلِكَ فاشتريها فأعتقيهَا فَإِنّما الوَلَاءُ لِمَنْ أعتقَ» .

стр. 1349

٢٣٥- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ: -عن عَائِشَةَ ﵂ أنَّها أرادَت أنْ تَشْتَري جارية تعتقها فَقَال أهلُهَا نبيعُكِها عَلَى أنَّ ولَاءَهَا لَنا فَذَكَرَتْ ذلِكَ لِرسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَال: «لَا يمنَعُك ذلِكَ إِنّما الوَلَاءُ لِمَنْ أعتقَ» .

стр. 1350

٢٣٦- (أخبرنا) : مَالكٌ وابنُ عُيَيْنَةَ، عن عبد اللَّه بن دِينَار، عن ابن عُمرَ: -أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وعَنْ هِبَتِهِ.

стр. 1351

٢٣٧- (أخبرنا) : مُحَمَّدُ بنُ الحسن، عن يعقوب بن إبراهيمَ، عن عبد اللَّه ⦗٧٣⦘ ابنِ دِينار، عن ابن عمر: -أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «الْوَلَاءُ لَحْمَة كلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبْ» .

стр. 1352

٢٣٨- (أخبرنا) : سُفيانُ، عنِ ابن أبي نَجيحٍ، عن مُجَاهدٍ، أَنَّ علياً ﵁ قال: -الوَلَاءُ بمنزلة الْحِلْفِ أُقِرَّهُ حَيث جَعَله اللَّه.

стр. 1353

٢٣٩- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عن ابنِ عُمَرَ: -أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وعَنْ هِبَتِهِ.

стр. 1354

٢٤٠- (أخبرنا) : مَالك بن أنس وسُفْيَانُ، عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عن ابنِ عُمَرَ ﵁: -أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وعَنْ هِبَتِهِ.

стр. 1355

كتاب الأيمان والنذور وفيه بابان

стр. 1356

الباب الأول فيما يتعلق باليمين (الأيمان: بفتح الهمزة جمع يمين وأصلها في اللغة اليد اليمنى وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بيد صاحبه وشرعاً: تحقيق أمر غير ثابت ماضياًكان أو مستقبلاً نفياً أو إثباتاً ممكنا كحلفه ليدخلن الدار أو ممتنعاً كحلفه ليقتلن الميت) :

стр. 1357

٢٤١- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن هَاشِمِ بنِ هَاشِم بنِ عُتْبَةَ بنِ أبي وقَّاصٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ نسطاسٍ، عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه ﵁: -أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هذَا بِيَمِنِ آثِمَةٍ تَبوأ مَقعَدَهُ مِنَ النَّارِ» .

стр. 1358

٢٤٢- (أخبرنا) : مَالِكُ ابنُ أَنَسٍ، عَنْ دَاود بن الحُصَيْنِ أنه سَمِعَ أبَا غَطَفَانَ المُرّيَّ قَالَ: -اختَصَمَ زَيدُ بنُ ثَابِتٍ وابنُ مُطيِع إلَى مَرْوَانَ بنِ الحَكم في دَارٍ فَقَضى باليمين على زَيدُ بنُ ثَابِتٍ عَلَى المِنْبَرِ فَقَالَ زَيد: أحْلِفُ لهُ مكانِي فَقَالَ مَرْوَانُ: لَا واللَّهِ إلَاّ عِنْدَ مقَاطِع الحقُوقِ فَجعلَ زَيد يَحلِفُ أنَّ حَقَّهُ لَحَق ويَأبَى أن يحلف عَلَى المِنْبَرَ فَجَعَل مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْ ذلِك قَالَ مَالكٌ: كَرْه زَيدٌ صَبْر اليمين.

стр. 1359

٢٤٣- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن عروة بن أُذَيْنَةَ، عن عُمَرَ أنَّه قالَ: -مَنْ حلف عَلَى يمينٍ فَوَكَّدَهَا فَعَلَيْهِ عتقُ رقبةٍ.

стр. 1360

٢٤٤- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَنْ أبيهِ، عن عائشة أنَّها قَالَتْ: -لَغْوُ اليمينِ قَوْلُ الإِنْسَانِ: لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ.

стр. 1361

٢٤٥- (أخبرنا) : سُفْيَانُ أخبرنا: عَمْرُو، عن ابنُ جُرَيْجٍ، عن عَطَاءٍ قَالَ عَطَاء: -ذَهَبْتُ أنا وعُبَيدُ اللَّه بنُ عُمَيرَ إلى عائشة ﵂ وهي مُعْتَكِفَة في ثَبِير (ثبير: ككريم: جبل بين مكة ومنى وهو على يمين الداخل منها إلى مكة) فَسألناها عن قولِ اللَّهِ تعالى: (لَا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أَيْمَانِكُمْ (المائدة: مدنية ٨٩)) فَقَالَتْ: هُوَ لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ.

стр. 1362

الباب الثاني في النذور (النذور: جمع نذر هو: بذال معجمة ساكنة وقيل بفتحها لغة: الوعد بخير أوشر وشرعاً: الوعد بخير خاصة) :

стр. 1363

٢٤٦- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن طَلحَةَ بن عَبْدِ الملِكِ الأَيْلِيّ، عنِ القاسمِ، ⦗٧٥⦘ عن عائشة ﵂: -أنَّ رسول اللَّه ﷺ قَالَ: «مَنْ نذَرَ أنْ يُطِيعَ اللَّهَ فليطعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أن يَعْصِي اللَّهَ فَلَا يَعْصِيه» .

стр. 1364

٢٤٧- (أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عمرو، عن طاووس: -أنَّ النبيَّ ﷺ مَرَّ بأبِي إسْرائِيل وهُوَ قَائِمٌ في الشَّمسِ فَقَالَ: "مَالهُ؟ فَقَالُوا: نذَر أنْ لَا يستظِلَّ وَلَا يَقْعُدَ، ولَا يُكَلِّمَ أحداً ويَصُومَ فأمَرَهُ النبيُّ ﷺ أنْ يستظِلَّ وَأنْ يَقْعُدَ، وأنْ يُكَلِّمَ النَّاسِ ويُتمَّ صومَهُ ولم يَأمره بِكَفَّارة".

стр. 1365

٢٤٨- (أخبرنا) : سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن أيوبَ السَّخْتيَاني، عن أبي قِلَابَةَ، عَنْ أبي المهَلَّبِ، عن عُمَرَانَ بن الحُصَيْنِ: -أنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: «لَا نذَرَ في مَعْصِيَةٍ ولَا فِيماَ لَا يملك ابن آدم» .

стр. 1366

٢٤٩- (أخبرنا) : سُفْيَانُ وعبدُ الوهاب، عن أيوبَ، عن أبي قِلَابَةَ، عَنْ أبي المهَلَّبِ، عن عُمَرَانَ بن الحُصَيْنِ: -أنَّ قَوماً أَغَارُوا فَأَصَابُوا امرَأَةً مِنَ الأنصارِ ونَاقةً للنبيِّ ﷺ فَكانَتِ المرأَةُ والنَّاقَةُ عِنْدَهُمْ ثُمَّ انفَلَتَت المرأةُ فرَكِبَتِ النَّاقَةَ فَأتَتِ المدينَةَ فَعُرِفَتْ نَاقَةُ النبيَّ ﷺ فَقَالتْ: إِنِّي نذَرْتُ لَئِنْ أنجاني اللَّهُ عليها لأنحرنَّها فَمنعُوهَا أنْ تَنْحَرَهَا حَتَّى يذكروا ذلِكَ للنبيَّ ﷺ قَالَ: «بِئْسَما جزيتيهَا أن نجاك اللَّهُ عليها أن تنحريها لَا نذَرَ في في مَعْصِيَةِ اللَّهِ ولَا فِيماَ لَا يملك ابن آدم» وقاَلَا مَعَاً أو أحدهما في الحديث: وأَخَذَ النبيَّ ﷺ ناقته.

стр. 1367

٢٥٠- (أخبرنا) : عَبْدُ الوَهَّابِ الثقفِيُّ، عن أيوبَ، عن أبي قِلَابَةَ، عَنْ أبي

стр. 1368

المهَلَّبِ، عن عُمَرَانَ بن الحُصَيْنِ قال: -سُبِيت امرأة مِنَ الأنصارِ وَكَانت النَّاقَة قد أصِيبَتْ قبلَها قال الشَّافِعيُّ ﵁ كأنَّه يعني ناقة النبيِّ ﷺ لأن آخِرَ الحديث يدل على ذَلِكَ قال عُمَرَانَ بن الحُصَيْنِ: فكانت تكون فيهم فكانوا يَجِيئُونَ بالنِّعمِ إِليهم فانفَلتَتْ ذَاتَ ليلةٍ ممن الوَثاقِ فأتت الإبلَ فَجَعَلَتْ كُلَّمَا أتَتْ بَعِيراً مِنْهَا فمستهُ رَغَا (الرغاء صوت الإبل يقال: رغا يرغو رغاء) فتتركه حَتَّى أتَتْ تِلْكَ النّاَقةَ فَمَستها فَلَمْ تَرْغُ وهي ناقة هدرة (الهدير: ترديد صوت البعير في حنجرته) فَقَعَدتْ في عجزِهَا ثُمَّ صَاحَتْ بِهَا فانطَلَقَتْ فَطُلِبَتْ مِنْ لَيلَتِها فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْها فَجَعَلَتْ للَّهِ عَلَيْها إنْ شَاءَ أن نجاهَا عليها لتنحرَنَّهَا فَلَمَا قَدِمَتْ عَرِفُوا النَّاقَة فقالوا: نَاقَةَ رسولِ اللَّهِ ﷺ : فقالت: إنَّهَا قد جَعَلَتْ للَّهِ عَلَيْها أن نجاهَا عليها لتنحرَنَّهَا فَقَالوا: واللَّهِ لا تنحريها حتى يُؤذَنَ رسولِ اللَّهِ ﷺ فَاتُوهُ فأخْبَرُوهُ أنَّ فُلَانَةَ قَدْ جَاءت على نَاقَتِكَ وأنَّهَا قد جَعَلَتْ للَّهِ عَلَيْها أن نجاهَا عليها لتنحرَنَّهَا فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : «سبحانَ اللَّهِ بِئْسَمَا جزتها أن أنجاهَا اللَّه عليها لتنحرَنَّهَا لَا وَفَاءَ لنذر في معصِيَةِ اللَّه تعالى ولَا فِيمَا لَا يملِكُ العبدُ أو قال ابنُ آدَم» .

стр. 1369

٢٥١- (أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ وعَبْدُ الوَهَّابِ بنُ عبد المجيد، عن أيوبَ بن أبي تَمِيمَةَ السَّخْتيَاني، عن أبي قِلَابَةَ، عَنْ أبي المهَلَّبِ، عن عُمَرَانَ بن الحُصَيْنِ: -أنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: «لَا نذَرَ في مَعْصِيَةٍ ولَا فِيماَ لَا يملك ابن آدم» . وكان الثَّقَفِيّ ساق الحديث ثم ذكره.

стр. 1370

كتاب الحدود (الحدود جمع حد وهو لغة المنع وشرعاً عقوبة مقدرة وجبت زجراً عن ارتكاب ما يوجبه) وفيه أربعة أبواب
следующие страницы →