← Книги сунны

Книги сунны · id 21495

مسند الشافعي - ترتيب السندي

الشافعي

Полный текст (1 882 стр.). Показаны 1611–1650 · переход к 1616.

стр. 1611

٤٦٢- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: -أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَالَ: " مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إلَاّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أوْ ضَارِياً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كلّ يَوْمٍ قِيرَاطانِ.

стр. 1612

٤٦٣- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ: -أنَّ السَّائِبَ بن يزيد أخبَرَه أنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانُ بن أبي زُهير وهُوَ رَجُلٌ مِنْ أزْد شنؤة مِنْ أصْحابِ رسولِ اللَّه ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً نَقَصَ عَمَلُهُ كلّ يَوْمٍ قِيرَاطانِ» قَالُوا: أأنْتَ سَمِعْتَ هذَا مِنْ رسولِ اللَّه ﷺ ؟ قاَلَ: أَيْ وَرَب هذَا المسْجِد.

стр. 1613

٤٦٤- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن زَيد بن أَسْلَمَ عن ابْنِ وَعَلَةَ المِصْرِيّ (هو عبد الرحمن بن وعلة السبئي بفتح المهملة والموحدة المصري المعروف بابن أسيقع بضم أوله وإسكان المهملة وفتح الميم) أنَّه سَأل ابن عَبَّاسٍ ﵄ عَمَّا يُعْصَرُ منَ العِنَبِ فَقَالَ ابن عَبَّاسٍ: أهْدَى رَجُلٌ لِرسولِ اللَّه ﷺ رَاوِيَةَ (الراوية: المزادة) خَمْرٍ فَقَالَ رسولُ اللَّه ﷺ : "أوَ مَا عَلِمْتَ أنَّ اللَّه حَرّمَهاَ؟ فقَالَ: لَا فَسَارَّ ⦗١٤١⦘ إنْساناً إلَى جَنبِه فَقَالَ: بِمَ سَارَرْتَهُ؟ فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهاَ فَقَالَ رسولُ اللَّه ﷺ : إِنَّ الَّذِي حَرَّم شربتها حَرَّم بَيعَهاَ فَفَتَحَ المزادَتَين (المزادة: الظرف الذي يحمل فيه الماء كالراوية والقربة والسطيحة والجمع المزاود والميم زائدة) حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِماَ.

стр. 1614

٤٦٥- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عن عَمرو بنِ دِينَارٍ، عن طَاوسٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: -بَلَغَ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب ﵁ أنَّ رَجُلاً باع خَمْراً فقَال: قَاتَلَ اللَّهُ فُلاناً باع الخمر أَما عَلِمَ أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ يَهُوداً حُرّمَتْ عَلَيْهم الشَّحُومَ (الشحم المحرم عليهم هو شحم الكلى والكرش والأمعاء وأما شحم الظهور والألية فلا) فَحَملُوهاَ وَبَاعُوها".

стр. 1615

٤٦٦- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: -أَنَّ رِجَالاً مِنْ أهْلِ العِرَاقِ قَالُوا لَهُ: إنَّا نَبْتَاع مِن ثَمرِ النَّخْل والعِنَب فَنَعصُرُهُ خمراً فنبيعها فَقَالَ عَبْدُ اللَّه: إنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَلائكته وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الجنّ والإنْسِ أنّي لا آمُرُكُمْ بِبَيْعِهاَ وَلَا تَبْتَاعُوهاَ ولَا تعْصِرُوهاَ ولَا تَسقُوهاَ فَإنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطان.

стр. 1616

٤٦٧- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَج، عَن أبِي هُرَيْرَةَ ﵁: -أَنَّ النَّبيّ ﷺ قَالَ: " لَا تَصَرُّوا (لا تصروا بضم التاء وفتح الصاد يقال: صرى يصري تصرية وصرها يصرها تصرية فهي مصراة: ومعناه: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة) الإبلَ ⦗١٤٢⦘ والغَنَمَ فَإنْ ابتاعَها بَعْدَ ذلِكَ فَهُو بخير النَّظَرَين بَعْدَ أنْ يَحْلُبَها إِنْ رَضِيَهاَ أَمْسَكَهاَ وإنْ سَخِطَهَا رَدَّها وصَاعاً مِنْ تَمرٍ".

стр. 1617

٤٦٨- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَج، عَن أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: -قَالَ رسولُ اللَّه ﷺ : «لَا تَصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ فَمنِ ابتاعَها بَعْدَ ذلِكَ فَهُو بخير النَّظَرَين بَعْدَ أنْ يَحْلُبَها فإِنْ رَضِيَهاَ أَمْسَكَهاَ وإنْ سَخِطَهَا رَدَّها وصَاعاً مِنْ تَمرٍ» .

стр. 1618

٤٦٩- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عن ابْنِ سيرينَ، عَن أبِي هُرَيْرَةَ ﵁: -عن النَّبيّ ﷺ مِثْلَهُ إلَاّ أنَّه قَالَ: رَدَّها وصَاعاً مِنْ تَمرٍ لا سَمْرَاء (السمراء الحنطة ومعنى نفيها أي لا يلزم بعطية الحنطة لأنها أغلى من التمر بالحجاز) ".

стр. 1619

٤٧٠- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: -أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «مَن ابْتَاعَ طَعاماً فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» .

стр. 1620

٤٧١- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بنِ دِيناَر، عن ابْنِ عُمَرَ: -أَنَّ النَّبيّ ﷺ قَالَ: «مَن ابْتَاعَ طَعاماً فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقبِضَهُ» .

стр. 1621

٤٧٢- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ عَمرو بنِ دِينَارٍ، عنْ طَاوسٍ، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: -أمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رسولَ اللَّه ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أنْ يُبَاعَ حَتَّى يَسْتَوْفى وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ بِرَأيِه ولَا أحسِبُ كل شئ مِثْلَهُ.

стр. 1622

٤٧٣- (أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمرو بنِ دِينَارٍ، ... إلَى آخره إلَاّ أنَّ فيه حَتَّى يُقْبَضَ إلى آخره".

стр. 1623

٤٧٤- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَ بنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: -سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عَبَّاسٍ وَرجلٌ يَسْألُهُ عَنْ رَجُلٍ سَلّفَ في سَبَائِكَ قَالَ الرَّبيعُ: سبائك فأراد أنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أنْ يَقْبِضَهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ تِلْكَ الوَرِقُ (في مخطوط آخر: تلك الورق الورق الورق وكره ذلك) بالوَرِق وكَرِهَ ذلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيما نَرى لأَنَّه أرادَ أنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبها الَّذِي اشْتَرَاها مِنْهُ بأكثرَ مِنَ الثَّمَن الَّذِي ابتاعها مِنْهُ وَلَوْ بَاعَهَا من غير الَّذِي اشتَرَاها مِنْهُ لَمْ يكُن بِبَيْعِهِ بَأسٌ.

стр. 1624

٤٧٥- (أخبرنا) : ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: -أن رسُول اللَّهِ ﷺ قال: «من باع عمدا وله مال فماله للبائع إلا أن اشتط المباع» .

стр. 1625

٤٧٦- (أخبرنا) : سَعِيدُ بن سالم الْقَدَّاح، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَن عَطَاءً بنِ أبي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بن مَوْهب أَنَّه أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْد اللَّه بن مُحَمد بن صَيْفِيّ عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَام أنه قالَ: -رسُول اللَّهِ ﷺ : " ألَمْ أُنَبَّأْ أَوْ أَلَمْ يَبْلُغْنِي أوْ كَما شَاءَ اللَّه مِنْ ذَلِكَ أنَّك تَبِيعُ الطَّعَام قَال حَكِيمٌ: بَلَى يا رسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رسُول اللَّهِ ﷺ : «لا تَبِيعنَّ طَعَامَا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وتَسْتَوْفِيهُ» .

стр. 1626

٤٧٧- (أخبرنا) : سَعِيدُ بنُ ساَلِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أخْبرنا: عَطَاءُ ذلك أيضاً عنْ عَبْدَ اللَّهُ بنِ عِصْمَةَ، عن حَكيم بنِ حِزَام: -أنه سَمِعَ مِنْهُ عن النبي ﷺ .

стр. 1627

٤٧٨- (أخبرنا) : الثقَةُ، عن أيُّوبَ، عن يُوسف بن مَاهكَ عن حَكيم بنِ حِزَامَ قال: نَهانِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عنْ بَيْع مَالَيْسَ عندي.

стр. 1628

٤٧٩- (أخبرنا) : سَعِيدُ بنُ ساَلِمٍ، عَنْ ابْنِ أبي ذِئْبٍ، عنْ مَخْلَد بن خُفَافٍ ⦗١٤٤⦘ عن عُرْوَةَ، عن عَائشَةَ ﵂: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أنَّ الخَرَاجَ بالضَمَان.

стр. 1629

٤٨٢ - (أخبرنا) : مَنْ لَا أتَّهِمُ، عَنْ ابْنِ أبي ذِئْبٍ، قَالَ أخْبَرَنِي: مَخْلَد بن خُفَافٍ قَالَ: -ابتعْتُ غُلاماً فَاسْتَعْلَلْتُهُ ثُمَّ ظَهَرْتُ مِنْهُ علَى عَيْبٍ فَخَاصَمتُ فيهِ إلى عُمرَ بن عبد العزيز فَقَضَى لِي بِرَدِّهِ وَقَضَى عَليّ بِرَدّ غَلّتِه فأتَيْتُ عُرْوَةَ فَأخْبَرْتُه فَقَالَ: أرْوحْ إليه العَشِيَّةَ فَأخْبِره أنَّ عَائشَةَ ﵂ أخْبَرَتْنِي أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي مِثْلِ هذَا أنَّ الخَرَاجَ بالضَّمَانِ فَعَجِلتُ إلى عُمَر فَأخْبَرْتُه ما أخْبَرَنِي بِه عُرْوَةَ عن عَائشَةَ ﵂ عَن النبي ﷺ فَقَالَ عُمَرً: مَا أيْسَرُ عَلَيّ مِن قَضَاء قَضَيتُهُ واللَّهُ يَعْلَمُ أنيّ لَم أرِدْ فيهِ إلاّ الحَقّ فَبَلَغَتْنِي فِيه سُنةَ عن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَرُدُّ قَضَاء عُمرُ وأُنَفِّد سُنَّةَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَاحَ إلَيْه عُرْوَةَ فَقَضى لِي أنْ آخذ الْخَرَاجَ من الَّذِي قَضَى بِهِ عَلَيَّ لَهُ.

стр. 1630

٤٨٣ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ مُحَمد بْنِ يَحيَ بن حَبَّان، وعَنْ أبي الزِّنَاد، عن الأَعْرَج، عَنْ أبي هُريرة ﵁: -أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نهى عن الملامسة (قال النووي في تأويل الملامسة ثلاثة أوجه أحدها تأويل الشافعي ﵁ وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام «أي الشاري» فيقول صاحبه بعتكه هو بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذارأيته والثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعاً فيقول إذا لمسته فهو مبيع لك والثالث: أن يبيعه شيئاً على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره) والمُنَابَذَةِ ⦗١٤٥⦘ (المنابذة هو أن يجعلا نفس النبيذ بيعاً وهو تأويل الشافعي أو أنيقول بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع) .

стр. 1631

٤٨٤ - (أخبرنا) : مُسْلمٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ القاسم بْن أَبِي بَزَّةَ قَالَ: -قَدِمْتُ المدينةَ فَوَجَدْتُ جَزُوراً قَدْ جُزِرتَ فَجُزِّئَتْ أَجْزَاءً كُلّ جُزء مِنْها بِعَنَاقٍ فَأَرَدْتُ أنْ ابْتَاعَ مِنْهاَ جُزءاً فَقَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أهْل المَدِينَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى أن يُبَاع حَيّ بمَيتٍ قَالَ فَسَألْتُ عن ذلِك الرَّجُلْ فَأَخْبرْتُ عَنْهُ خَيْراً.

стр. 1632

٤٨٥ - (أخبرنا) : ابْنُ أَبِي يَحْيى، عَن صَالحٍ مَوْلَى التَّوْأمَةَ عَن ابْن عَبَّاس عَنْ أَبِي بَكْر الصّدّيقِ ﵃: -أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْحَيوانِ باللّحم.

стр. 1633

٤٨٦ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عن حُمَيد بْنِ قَيْس، عَن سُلَيْمانَ بْنِ عَتِيقٍ عَن جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه ﵁: -أنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيع السّنينَ.

стр. 1634

٤٨٧ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَن أبِي الزُّبير، عَن جابِر ﵁: -عن النَّبيَّ ﷺ مِثْلَهُ.

стр. 1635

٤٨٨ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَن عَمْرو بْنِ دِينَارٍ أنّه سَمِعَ جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه ﵁ يقول: نَهَيْتُ ابنَ الزُّبير عن بَيْع النَّخْل مُقاوَمَةً.

стр. 1636

٤٨٩ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ ﵄: -أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عنِ النَّجْشِ ⦗١٤٦⦘ (النجش بنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة وهو أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها) .

стр. 1637

٤٩٠ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ المسيِّب، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَنَاجَشُوا» .

стр. 1638

٤٩١ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ ومَالِكٌ، عَنْ أبي الزِّنَاد، عن الأَعْرَج، عَنْ أبي هُريرة رضي اللَّه تعالى عنه: -عَنْ النَّبيَّ ﷺ مِثْلَهُ.

стр. 1639

٤٩٢ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ ابنِ سِيرِينَ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: -عَنْ النَّبيَّ ﷺ مِثْلَهُ.

стр. 1640

٤٩٣ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ ﵄: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (يعني أن يقول لمن اشترى شيئاً في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه) » .

стр. 1641

٤٩٤ - (أخبرنا) : مَالِكٌ وسُفْيَانُ، عَنْ أبي الزِّنَاد، عن الأَعْرَج، عَنْ أبي هُريرة ﵁: -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» .

стр. 1642

٤٩٥ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ ابْنِ المسيِّب، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: -أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» .

стр. 1643

٤٩٦ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ ابنِ سِيرِينَ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: -عَنْ النَّبيَّ ﷺ مِثْلَهُ.

стр. 1644

٤٩٧ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ ﵄: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ» .

стр. 1645

٤٩٨ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَن أبِي الزُّبير، عَن جابِر ﵁: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ (سئل ابن عباس ﵄ عن قوله ﷺ » حاضر لباد"قال: لا يكن له سماراً وقال النووي المراد من قوله «حاضر لباد» هو أن يقدم غريب من البادية أو ممن بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له البلدي: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى) دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّه بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ".

стр. 1646

٤٩٩ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ أبي الزِّنَاد، عن الأَعْرَج، عَنْ أبي هُريرة ﵁: -أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَلقُوا السِّلْعَ (السلعة المتاع) » .

стр. 1647

٥٠٠ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الكَريم، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: -لا تبيعُوا إِلَى العَطَاءِ وَلَا إِلَى الأندر وَلَا إِلَى الدِّيَاسِ.

стр. 1648

٥٠١ - (أخبرنا) : إبرَاهِيمُ بنُ مُحَمّدٍ، عَنْ يَحْيَ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ: -أَنَّه كَانَ لَا يَرَى بَأْساً أَنْ يَبِيعَ الرَّجُل شَيْئاً إلى أجَلٍ ليس عِنْدَهُ أَصْلُه.

стр. 1649

٥٠٢ - (أخبرنا) : سَعِيدٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ ﵄ مِثْلَهُ.

стр. 1650

٥٠٣ - (أخبرنا) : سَعِيدُ بنُ سالم، عن مُوسَى بنِ عُبَيْدَةَ، عن سُلَيْمانَ ابنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: -أَنَّهُ كانَ يكْرَهُ بَيْعَ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الغَنَمِ واللَّبَنِ في ضُرُوع الْغَنَمِ إلاّ بِكَيْلٍ.
следующие страницы →