← Книги сунны

Книги сунны · id 21495

مسند الشافعي - ترتيب السندي

الشافعي

Полный текст (1 882 стр.). Показаны 1646–1685 · переход к 1651.

стр. 1646

٤٩٩ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ أبي الزِّنَاد، عن الأَعْرَج، عَنْ أبي هُريرة ﵁: -أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَلقُوا السِّلْعَ (السلعة المتاع) » .

стр. 1647

٥٠٠ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الكَريم، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: -لا تبيعُوا إِلَى العَطَاءِ وَلَا إِلَى الأندر وَلَا إِلَى الدِّيَاسِ.

стр. 1648

٥٠١ - (أخبرنا) : إبرَاهِيمُ بنُ مُحَمّدٍ، عَنْ يَحْيَ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ: -أَنَّه كَانَ لَا يَرَى بَأْساً أَنْ يَبِيعَ الرَّجُل شَيْئاً إلى أجَلٍ ليس عِنْدَهُ أَصْلُه.

стр. 1649

٥٠٢ - (أخبرنا) : سَعِيدٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ ﵄ مِثْلَهُ.

стр. 1650

٥٠٣ - (أخبرنا) : سَعِيدُ بنُ سالم، عن مُوسَى بنِ عُبَيْدَةَ، عن سُلَيْمانَ ابنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: -أَنَّهُ كانَ يكْرَهُ بَيْعَ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الغَنَمِ واللَّبَنِ في ضُرُوع الْغَنَمِ إلاّ بِكَيْلٍ.

стр. 1651

٥٠٤ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيّ، عن سالمٍ، عن أَبِيهِ: -أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ فَثَمرُهاَ لِلْبَائِعِ إلَاّ يَشْتَرِط المُبْتَاعُ» .

стр. 1652

٥٠٥ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ ﵄: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمرتهاَ لِلْبَائِعِ إلَاّ يَشْتَرِط المُبْتَاعُ» .

стр. 1653

٥٠٦ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ مُوسَى، عن سَعِيدٍ بْنِ جُبيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: -ذلِكَ المَعْرُوف أنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَاماً وبعضه دنانير حَتَّى يبْدُو صَلاحه.

стр. 1654

٥٠٧ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ ﵄: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نَهَى عن بَيْعِ الثّماَرِ حَتَّى يبْدُو صَلَاحُهاَ نهَى الْبَائِعَ والمشْتَرِي» .

стр. 1655

٥٠٨ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ ﵄: -عن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِهِ.

стр. 1656

٥٠٩ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ حُمَيدٍ الطَّوِيلِ، عن أنَس بنِ مَالِكٍ ﵁: -أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ الثّماَرِ حَتَّى يُزْهَى (يقال زهى النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي إذا اصفر واحمر وقيل هما بمعنى الإحمرار والإصفرار) قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُزْهَى؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرّ وَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ ⦗١٤٩⦘ عليه وسلم: «أرَأَيْتُمْ إذَا مَنَع اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأخُذُ أحَدُكُمْ مَالَ أخيه» .

стр. 1657

٥١٠ - (أخبرنا) : الثَقفِيّ، عن حُميدٍ، عن أنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ﵁: -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : " نَهَى عن بَيْعِ ثمَرةِ النّخْلِ حَتَّى تَزْهُو قِيلَ وَمَا تَزْهُو قَالَ حَتَّى تَحمَرّ.

стр. 1658

٥١١ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ أبِي الرَّجَالِ، عن عَمْرَةَ: -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : " نَهَى عن بَيْعِ الثِّمَارِ حتَّى تَنْجُوا مِنَ العَاهَة.

стр. 1659

٥١٢ - (أخبرنا) : ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْماَنَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابنِ سَرَاقَةَ، عَن عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ ﵄: -أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ الثّماَرِ حَتَّى تَذْهَب العَاهَةُ قَالَ عُثْماَنَ: فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ مَتَى ذلِكَ؟ قَالَ: طُلوعُ الثّرَيَا.

стр. 1660

٥١٣ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عن أَبِي مَعْبَدٍ أَظُنّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: -أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الثّمرَ من غُلامِه قَبْلَ أنْ تَطعمَ وكاَنَ لَا يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُلَامِهِ رِبَا.

стр. 1661

٥١٤ - (أخبرنا) : سَعِيدُ بنُ سالم، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاء، عَن جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه ﵁: -أنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا فَقَالَ ابْن جُرَيْجٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَخَصّ جَابِرٌ النَّخْلَ أو الثمرَ؟ قَالَ بَلْ النَّخْلَ وَلَا نَرَى كلّ ثَمَرَةٍ إلاّ مِثْلَهُ.

стр. 1662

٥١٥ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عن عمرو، عن طاوسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابن عُمرَ ﵄ يَقُول: - لَا يُبَاعُ الثِّمارُ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ وَسَمِعْناَ ⦗١٥٠⦘ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُبَاعُ الثِّمرُ حَتَّى يُطعَم (يطعم أي يبدو صلاحه ويصير طعاما يطيب أكله) .

стр. 1663

٥١٦ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيّ، عن سالمٍ، عن أَبِيهِ: -أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهَى عنْ بَيْعِ الثّمرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُه وعن بيع الثمر بالتمر قَالَ عَبْدُ اللَّه: وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ ثابِتٍ أنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أرخَصَ في بَيْعِ العَرَايَا (العرايا: قيل تفسيرها أنه ﷺ لما نهى عن المزابنة وهو بيع الثمر في رؤس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العرايا وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر فيجئ إلى صاحب النخل فيقول بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من الثمر فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق) .

стр. 1664

٥١٧ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانيّ أوْ غَيْرِهِ قَالَ: -بِعْتُ مَا في رُؤُس نَخْلي بِمائَة وَسْق (الوسق بالفتح ستون صاعا وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق والأصل في الوسق الحمل وكل شئ وسقته فقد حملته) إنْ زَادَ فَلَهم وإنْ نَقَصَ فَعَليهم فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ هذ إلَاّ أَنَّهُ أرخَصَ في بَيْعِ العَرَايَا.

стр. 1665

٥١٨ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمرَ ﵄ زَيْدُ بنُ ثابِتٍ ﵁: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أرْخَصَ لصاحِبِ العَرِيّةِ أنْ يَبِيعَهاَ بِخَرْصِهاَ.

стр. 1666

٥١٩ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ داودَ بن الحُصَيْنِ، عَنْ أبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابن أبِي أَحْمَد، عَنْ أبي هُريرة ﵁: -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أرْخَصَ في بَيْعِ العَرَايَا فيمَا دُون خَمسَة أوسُقٍ أو في خَمسَة أوسُقٍ شك داود.

стр. 1667

٥٢٠ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَ بنِ سَعِيدٍ، عن بُشَير بنِ يَسَارٍ قَالَ: -سَمِعْتُ سَهْلَ ابنَ أَبِي حَثْمَةَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمر بالتمر إلَاّ أَنَّهُ أرخَصَ في العَرِيّة أنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهاَ تَمْراً يأكُلُهاَ أهْلُهاَ رُطَباً.

стр. 1668

٥٢١ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاء، عَن جابِر: -أنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيعِ المزابَنَةِ والمُزَابَنةُ بَيْعِ الثَّمر بالتمر إلَاّ أَنَّهُ أرخَصَ في العَرَايَا.

стр. 1669

٥٢٢ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيد بنِ قَيْسٍ، عَنْ سُلَيمانَ بنِ عتيق عَن جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه رَضِيَ اللَّه تعالى عَنْهُما: -أنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيعِ السِّنِينَ (قال النووي معناه: أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر وهو باطل بالإجماع) وأمَرَ بِوَضْعَ الجَوَائح. قالَ الشَّافِعيُّ ﵁: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يُحَدِّثُ هذَا الحديثَ كَثيراً في طول مُجَالَسَتي لَهُ مَالَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُه يُحَدِّثهُ مِنْ كَثرته إلا يذكر فيه أمَرَبوضع الجَوائح لَا يزيدُ عَلَى أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهَى عنْ بَيْعِ السّنينَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذلِكَ فَأَمَرَ بِوَضع الجوائح. ⦗١٥٢⦘ قالَ سُفْيَانُ وكان حُمَيدٌ يذكُر بَعْد بَيْعِ السّنينَ كَلَاماً قَبْلَ وضع الجوائح لا أحفظُهُ وكنتُ أكُفّ عَنْ ذكر وضع الجوائح لأَنِّي لَا أدري كَيْفَ كَانَ الكلَامُ وفي الحديث أمر بِوَضع الجوائح.

стр. 1670

٥٢٣ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عن أبِي الزُّبير، عن جاَبِرٍ: -عن النَّبيَّ ﷺ مِثْلَهُ.

стр. 1671

٥٢٤ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ أبِي الرَّجَالِ، عن أمه عَمْرَةَ أنَّه سَمِعَها تَقُولُ: -ابتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائطٍ في زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَالَجهُ وأقَامَ عَلَيْهِ حَتَّى تَبَيّنَ لَهُ النّقصَانُ فَسَأل رَبّ الْحائط أنْ يَضَعَ فَحَلَفَ أَنْ لا يَفْعَلَ فَذَهَبَتْ أمُّ المشْتَري إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تَألاّ أنْ لَا يَفْعَل خيراً» فَسَمِعَ بِذلك ربّ الماَل فَأَتى إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رسولَ اللَّه: هُو لَهُ.

стр. 1672

٥٢٥ - (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاء، عَن جابِر ﵁: -أنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ المُخَابَرَةِ والمُحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ والمُحَاقَلَةَ: أنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمائَةِ فَرْق حِنْطَة، والمُزَابَنَةِ: أنْ يَبِيعَ الثَّمَر في رُؤُسِ النَّخْل بِمائَةِ فَرْقٍ، والمُخَابَرَةِ: كِراءُ الأَرضِ بالثّلْثِ والرّبع.

стр. 1673

٥٢٦ - (أخبرنا) : سَعِيدُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَن أَبِي الزُّبير أنَّهُ أخبَرَهُ عَن جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه ﵁ أنَّه سَمِعَهُ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ ⦗١٥٣⦘ عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبَرةِ (الصبرة: الطعام المجتمع كالكومة وجمعها صبر) من التّمر لَا يُعْلَمُ مَكيلتها بِالكَيْلِ المسّمي مِنَ التّمر.

стр. 1674

٥٢٧ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ: -أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عنِ المُزَابَنَةِ والمُزَابَنَةِ: بَيْعُ الثمرِ بِالتَّمر كَيْلاً وَبَيْعُ الكَرْمِ بالزَّبِيب كَيْلاً.

стр. 1675

٥٢٨ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ داودَ بن الحُصَيْنِ، عَنْ أبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابن أبِي أَحْمَد، عن أبِي سعيدٍ الخدريّ عَنْ أبي هُريرة رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنْهُ: -أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عنِ بَيْعِ المُزَابَنَةِ والمُحَاقَلَة والمُزَابَنَةِ: اشْتِرَاءُ الثَّمرِ بِالتَّمر في رُؤُسِ النخل والمُحَاقَلَة: اسْتِكْراءِ الأَرْضِ بالحنْظَةِ.

стр. 1676

٥٢٩ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيِّب: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ المُزَابَنَةِ والمُحَاقَلَة والمُزَابَنَةِ: اشْتِرَاءُ الثَّمرِ بِالتَّمر والمُحَاقَلَة: اشْتراءُ الزَّرْع بِالْحِنْطةِ، واسْتِكْراءِ الأَرْضِ بالحنْظَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَسَأَلْتُ عنْ استكْراءِ الأَرْض بالذَّهَبِ والفضَّةِ فَقَالَ لَا بأسَ بِذَلِكَ.

стр. 1677

٥٣٠ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ أبي الزِّنَاد، عن الأَعْرَج، عَنْ أبي هُريرة: -أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَنَعَ فَضْلَ المَاء ليَمْنعَ بِه الكَلَاء (الكلاء مهموز مقصور هو النبات سواء كان رطبا أو يابساً) مَنَعهُ اللَّهُ فَضْلَ رَحْمَته يَوْمَ القِيَامَةِ» .

стр. 1678

الباب الثاني في خيار المجلس:

стр. 1679

٥٣١ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمرَ: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " المتَبَايِعَان بالخيار كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ عَلَى صَاحبه بِالخيار مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إلَاّ بَيْعَ الخَيار.

стр. 1680

٥٣٢ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " المتَبَايِعَان كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ بالخيار عَلَى صَاحبه مَا لَمْ يَفترقَا إلَاّ بَيْعَ الخِيارِ قَالَ ابْنُ عُمرَ ﵄: الَّذِي سمِعتُهُ مِنَ النَّبيَّ ﷺ كَانَ لإذا ابْتَاعَ الشئ يُعجبُهُ أنْ يجبْ لَهُ فَارَقَ صَاحبهُ فَمَشَى قَلِيلاً ثم رجَعَ.

стр. 1681

٥٣٣ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ قَالَ: -إذا تَبَايعَ المتَبَايِعَان كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ بالخيار مِن بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتفرقَا أو يكُون بيعِهِما عن خَيارِ قَالَ نافِعٌ: وكانَ ابْنُ عُمرَ إذا ابتَاع البَيْع فأراد أنْ يُوجَبَ البَيْع مشى قَلِيلاً ثم يرْجَعَ.

стр. 1682

٥٣٤ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: -أَمْلَى عَلَيّ نَافعٌ مَولَى ابْنِ عُمرَ أنّ ابْنَ عُمرَ أَخبَرَهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إذا تَبَايعَ المتَبَايِعَان كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ بالخيار مِن بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتفرقَا أو يكُون بيعِهِما عن خَيارٍ» .

стр. 1683

٥٣٥ - (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ ﵄ وأخْبَرَنَا: الثقَةُ، عن حَمّاد بنِ سَلَمَةَ، عن قَتَادَةَ، عن أبِي الخَلِيل، ⦗١٥٥⦘ عن عَبْدِ اللَّه بنِ الحارث، عنْ حَكِيم (في مسلم ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش مائة وعشرين سنة) بنِ حِزام ﵁ قَالَ: -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المتَبَايِعَان بالخيار مَا لَمْ يَتفرقَا فإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا وَجَبَتِ البَرَكَةُ في بَيْعِهمَا، وإِنْ كَذَبَا وكَتَما مُحِقَتْ البَرَكَةُ من بَيْعِهمَا.

стр. 1684

٥٣٦ - (أخبرنا) : الثِّقَةُ، عن حَمَّادِ بنِ زَيد، عن جُميل بنِ مُرَّةَ، عن أبِي الوَضِيُ قَالَ: -كُنَّا في غَزَاةٍ فَبَاعَ صَاحبٌ لَناَ فَرَساً مِنْ رَجُلٍ فَلَمَّا أرَدْنا الرَّحِيلَ خاصَمهُ إلى أبي بَرْزَةَ فَقَال أبو بَرْزَةَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «المتَبَايِعَان بالخيار مَا لَمْ يَتفرقَا» .

стр. 1685

٥٣٧ - (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ طَاوس، عن أبِيه قَالَ: -خيَّر رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً بَعْدَ البيع فَقَالَ الرّجُلُ: عَمَّركَ اللَّهُ مِمَّنْ أنْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «امرُؤٌ مِنْ قُرَيْشٍ» . قَالَ: وكاَن أَبِي يَحْلِفُ ما الخِيارُ إلَاّ بَعْدَ البَيْع.
следующие страницы →